Indexed OCR Text
Pages 101-120
١١ - كتاب الصيد باب: ٢٣-٢٤ ١٩٩٨٣ - حدّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جُرَيج عن أبي بكر بن حفص قال: قال عبدالله: ((ذكاة الحوت فكُّ لحييه))(١). ١٩٩٨٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((ذكاة الحوت أخذه)). ١٩٩٨٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن الحَنَفيَّة قال: ((ذكاة الحوت أخذه، والجراد ذكيٌّ))(٢). ٢٤- في الطافي ١٩٩٨٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ما مات فيه فطفا فلا تأكل)). ٣٧٩/٥ ١٩٩٨٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة وعبدة/ بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب: أنهما(٣) كرها الطافي من السمك. ١٩٩٨٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن خالد بن محمد قال: كان لا يكره من السمك شيئاً إلا الطافي منه. ١٩٩٨٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: ((يكره الطافي منه، وكل ما جزره)))(٤). (١) في (ط س) و(م): ((لحيته)) وهو خطأ. (٢) هذا الباب بجميع آثاره ساقط من (ع). (٣) كذا في جميع النسخ ما عدا (ج) فالموضع فيها سواد، واجتهد في (ط س) فأثبتها هكذا: ((عن قتادة وسعيد بن المسيب ... )) لتوافق قوله: ((أنهما ... )) .. (٤) سقط من (ط س) و(م). ١٠١ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٤ -٢٥ ١٩٩٩٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن مُسْهر عن الأجلح عن عبدالله ابن أبي الهُذَيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني آتي إلى البحر، فأجده قد جفل(١) سمكاً كثيراً؟ فقال: ((كُلْ ما لم تر سمكاً طافياً)). ١٩٩٩١- حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن جعفر عن أبيه قال: قال عليٌّ: ((ما مات في البحر فإنه ميتة)). ١٩٩٩٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: أنه كره من السمك ما يموت في الماء، إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات، فلم ير بأكله بأساً. ١٩٩٩٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه: في الحوت يوجد في البحر ميتاً، فنهى عنه. ١٩٩٩٤ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ: أنه کره الطافي منه. ١٩٩٩٥ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كره الطافي . ٢٥ - مَنْ رخّص في الطافي من السمك ١٩٩٩٦ - حدّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن خالد الحَذَّاء عن معاوية ابن قُرَّة: أن أبا أيوب وجد سمكة طافية، فأكلها. (١) في (ط س) و(ع): ((جعل)) والصواب المثبت. وجفل: أي: ألقى ورمى. ((النهاية)) (٢٧٩/١). ١٠٢ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٥-٢٦ ٣٨٠/٥ ١٩٩٩٧ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن / سفيان عن عبدالملك بن أبي بشير (١) عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: ((السمكة الطافية على الماء حلال)). ١٩٩٩٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة عن ابن عمر: أنه لم يكن يرى بالسمك الطافي بأساً. ٢٦- ما قذف به في البحر وجَزَرَ عنه الماء ١٩٩٩٩- حدَّثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا النبيُّ ◌َّهِ مع أبي عبيدة في سَرِيّة قد نفد زادنا، فمررنا(٢) بحوت قد قذفه البحر فأردنا أن نأکل منه، فنھانا أبو عُبیدة، ثم قال: «نحن رسل رسول الله وَّر وفي سبيل الله، كلوا)) فأكلنا قال: فلما قدمنا على رسول الله وَليه ذكرنا له ذلك فقال: ((إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إليَّ)). ٢٠٠٠٠- حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدريِّ: في السمك يجزر عنه(٣) الماء، قال: (كُلْ)). ٢٠٠٠١- (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: (كُلْ ما جزر)))(٤). (١) في (ع): ((عبدالملك بن أبي بشر)) وهو خطأ. وهي كذلك في (ك) لكن ضبب عليها وأشار إلى الصواب في هامشه. (٢) في (ط س): ((فمررت)). (٣) في (هـ): ((عند))! (٤) سقط من (ط س) و(م). ١٠٣ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٦ -٢٧ ٢٠٠٠٢- حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ((ما جَزَر (١) عنه طَفِيْرِ البحر فكُلْ)). ٢٠٠٠٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبدالرحمن بن عوف قال: ((ما قذف البحر فهو حلال)). ٢٠٠٠٤ - نا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي الزّناد عن أبي سَلَمة(٢) عن زيد وأبي هريرة قالا: ((لا بأس بما قَذَف البحر)). ٣٨١/٥ ٢٠٠٠٥- حدَّثنا أبو بكر قال: نا/ عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن أنهما قالا: ((إذا نضب عنه الماء ثم مات فلا یریان بأكله بأساً)). ٢٠٠٠٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن شهر (بن حَوْشب)(٣) عن أبي أيوب في قوله: ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦] قال: ((ما لفظ البحر وإن كان ميتاً». ٢٧- قوله: ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦] ٢٠٠٠٧- حدَّثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن حُميد بن صخر عن محمد بن كعب القُرَظيِّ عن ابن عباس في قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦]: ((ما ألقى البحر على ظهره ميتاً». (١) قوله: ما جزر: أي ما انكشف عنه الماء (النهاية ٣٦٨/١) وقوله: طفير: الطَفْر بمعنى الوثوب من ارتفاع، والمقصود هنا: ما قذفت به أمواج البحر حيث أن الأمواج تثب من ارتفاع وعلو. (القاموس: ٥٥٣). (٢) في (ع): ((عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة)). (٣) سقطت من (هـ). ١٠٤ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٧-٢٨ ٢٠٠٠٨- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: ((ما لفظ على ظهره ميتاً فهو طعامه)). ٢٠٠٠٩- حدّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر عن أبي أيوب(١) قال: ((ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتاً)). ٢٠٠١٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال: «ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحه»./ ٣٨٢/٥ ٢٠٠١١- حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن التيميِّ عن أبي مِجْلز عن ابن عباس قال: ((طعامه ما قذف)). ٢٠٠١٢- حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهیم قال: «ما قذف». ٢٠٠١٣- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم عن عبدالرحمن بن حَرْملة قال: سمعت سعيد بن المُسيّب: سُئل عن صيد البحر وطعامه؟ قال: ((طعامه ما لَفَظ وهو حيٍّ). ٢٨- الحيتان يقتل بعضها بعضاً ٢٠٠١٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن زيد (٢) بن أسلم عن سعد الجاري(٣) قال: سألتُ ابن عُمَر وابن عمرو عن الحيتان تموت سدداً (٤) ، أو يقتل بعضها بعضاً؟ قالا: ((حلال)). (١) في (ع): ((أيوب)) خطأ. (٢) في (هـ) و(م): ((يزيد)) وهو خطأ. (٣) في كل النسخ إلا (ج) و(ع) و(ك): ((سعيد الجار)) والصواب المثبت من (ج) و(ع) و(ك). وهو نسبة إلى الجار، مرفأ على شاطىء البحر. (٤) كذا في النسخ إلا في (هـ): ((شردا)). والصواب: ((صَرْد)) كما عند البيهقي في سننه الكبرى ٩/ ٢٥٥. قال في النهاية ٢١/٣: ((يعني السمك الذي يموت فيه من البَرْد)). ١٠٥ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٨-٢٩ ٢٠٠١٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يكره الحوت التي قتلتها الحوت. ٢٠٠١٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن مهديٌّ عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري(١) عن عبدالله بن عمر(٢) قال(٣): ((لا بأس بها)). ٢٠٠١٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمة عن حُميد قال: سُئل عبدالله بن عُبيد/ بن عُمير عن رجل رمى بشبكة (٤) فأخذ سمكة، فجاءت سمكة أخرى فضربتها فذهبت بنصفها، قال: ((يأكل ما بقي)). ٣٨٣/٥ ٢٩- باب الرجل يطعن الصيد طعناً ٢٠٠١٨- حدَّثنا أبو بكر قال: نا مُعْتَمِر بن سليمان قال: قلت لبُرد: الرجل يكون على الرحل فيطعن الحمار، ويذكر اسم الله أو يضربه بالسيف؟ فذكر عن مكحول أنه قال: ((إذا ذكر اسم الله حين يضرب أو یطعن، فليس به بأس)». ٢٠٠١٩- حدّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن جُرَيج عن عطاء في رجل طعن صيداً برمحه وسمّى قال: ((يأكله)). ٢٠٠٢٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا مُعْتَمِر بن سليمان عن إسحاق بن (١) انظر التعليق قبل السابق. (٢) في (ط س) و(ب) ((عبدالله بن عمر وابن عمرو)) زادا: ((وابن عمرو)) ليتناسب مع قوله: «قالا)) وانظر التعليق بعده .. (٣) في (ط س) و(م) و(ب) و(هـ): ((قالا)) والمثبت من (ج) و(ك) و(ع) وهو الصواب. (٤) في (ط س): ((بشيصة)) وهي كذلك في (م) و(هـ) و(ج) بدون نقط. وفي (ع): ((بسهمه)) والمثبت من (ك) وهو الصواب. ١٠٦ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٩-٣١ سويد عن يحيى بن يَعْمرَ قال: ((لا يأكل ما يطعن به في الحلق، ثم يقطع العروق)) قال: ((ذلك ليس بذبح، ولكنَّه القتل)). ٢٠٠٢١- حدَّثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن سِمَاك قال: ((كان الظبيُ يَمُرُّ بهم فيضربونه بأسيافهم، فيقطع هذا اليد وهذا الرجل)) فسمعتُ مصعب (بن الزبير)(١) یخطُب وینھی عن ذلك. / ٣٨٤/٥ ٣٠- في صيد الكلب البهيم (٢) ٢٠٠٢٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن: أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم. ٢٠٠٢٣- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: ((أنه کرهه)). ٢٠٠٢٤- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة: أنه كان يكره صيد الكلب الأسود، ويقول: ((أُمر بقتله، فكيف يُؤكل صيده؟!). ٢٠٠٢٥ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام (٣) عن أبيه: ((أنه کره صید الكلب الأسود البھیم». ٣١- ما قالوا في الأنسية تَوَحَّش؛ الإبل والبقر (٤)؟ ٢٠٠٢٦- حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن خالد عن عكرمة قال: (١) من (ك) و(ع) وفي (ج) الموضع غير واضح. (٢) البهيم: الأسود الخالص. (٣) في (ع): ((عبدالأعلى عن مسلم عن هشام ... ))! (٤) في (ط س) زاد من عنده: ((من الإبل والبقر)). والأنسية: التي تعيش مع الإنسان. ١٠٧ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣١ قال ابن عباس: ((ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد)). ٢٠٠٢٧ - حدّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس قال: ((إذا ندَّ من الإبل والبقر شيء فاصنعوا به كما تصنعون بالوحش)). ٢٠٠٢٨- حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن قُرَّة عن الضحاك في بقرة شردت قال: ((هي بمنزلة الصيد)). ٢٠٠٢٩- حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب: أن بعيراً ندَّ، فطعنه رجل بالرُّمْح / فسُئِل عليٌّ عنه؟ فقال: (كُلْه)) وأهدى له(١) عجزه. ٣٨٥/٥ ٢٠٠٣٠- حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحَكَم، وحماد عن إبراهيم والشعبيِّ أنهما قالا: ((إذا توخَّش البعير أو البقرة صُنِعِ بهما ما ◌ُصنع بالوحشية)). ٢٠٠٣١- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن، وعن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالا: ((هو بمنزلة الصيد)). ٢٠٠٣٢- حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عبدالكريم عن زياد بن أبي مريم (٢): أن حماراً وحشياً استعصى على أهله، فضربوا عنقه فسُئِل ابن مسعود؟ فقال: ((تلك أسرع الذكاة)). ٢٠٠٣٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: ((كان حمار وحش في دار عبدالله، فضرب (١) في (ط س): ((كله واهد لي عجزه)) وفي (م): ((كله واهدى لي عجزه)). والصواب المثبت. (٢) في (ط س) و(م): ((زياد عن أبي مريم)) وهو خطأ. وانظر ترجمته في ((التهذيب)) للمزي (٩/ ٥١٠). ١٠٨ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣١-٣٢ رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله عليه، فقال ابن مسعود: ((صيدٌ، فكلوه)). ٢٠٠٣٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عَبيدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله: بمثله -أو نحوه -. ٢٠٠٣٥- حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: أن حماراً لأهل عبدالله ضرب رجلٌ عنقه بالسيف، فسُئِل عبدالله؟ فقال: ((كلوه إنما هو صيد)). ٢٠٠٣٦ - حدّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن جعفر عن أبيه أن ثوراً حرث(١) في بعض دور المدينة، فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم الله عليه فسُئِل عنه عليٌّ؟ فقال: / ((ذكاةٌ وحَيَّة))(٢) . وأمرهم بأكله. ٣٨٦/٥ ٢٠٠٣٧- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن سفيان عن أبيه عن عَباية بن رفاعة عن جدِّه رافع بن خَدِيج قال: كنا مع النبيِّ وَّرِ فندَّ بعير، فضربه رجل بالسيف فذكر ذلك للنبيِّ بَل# فقال: ((إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم(٣) منها فاصنعوا به هكذا)). ٣٢- السمك تُحظر له الحظيرة ٢٠٠٣٨- حدَّثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم، ويونس عن الحسن: أنهما لم يريا بأساً بما مات من السمك في الحظيرة. (١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((أن ثور حرث)) وفي (ع): ((أن ثوراً حرب)) وفي (ج) بدون نقط. وفي (ك): ((أن ثور ... في بعض ... )) بياض. ويحتمل أن ما في (ع): ((خرب)) فسقطت نقطة الخاء، وحينئذ یکون المعنی مفهوماً، مع ان لـ «حرث)) وجه هنا. والله أعلم. (٢) في (ط س): ((ذكاة وجبه)). ويحتمل أن تكون: ((وجيّة)) من الوجأ وهو: الضرب والقطع (النهاية ١٥٢/٥). (٣) في (ط س): ((فما ند عليكم)) وفي (ك): ((فما عليكم ... )) بياض. ١٠٩ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٢-٣٣ ٢٠٠٣٩- حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: أنه كره من السمك ما يموت في الماء، إلا أن يتخذ الرجل حظيرة، فما دخل فيها فمات لم ير بأكله بأساً. ٢٠٠٤٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن مَعْقِل بن عُبيد الله(١) عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبير قال: ((إذا حَظَرتَ في الماء حظيرةً فما مات فيها فكُلْ )). ٣٣- مَنْ قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سناً أو عظماً ٢٠٠٤١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جَدِّه قال قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدى؟ فقال رسول الله وَّ: ((أَرْن - أو أعجلْ-(٢) ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سِنٌّ أو ظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السِنُّ فعظم وأما الظُفْر فمُدى الحبشة)). ٢٠٠٤٢- حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن هشام عن أبي إدريس قال: رأيت أنساً أُتي بعصافير، فدعا بليطة(٣)، فذبحهن بها. (١) في (ط س) و(م): ((معقل عن عبيدالله)) وفي (ع): ((معقل بن عبيدالله بن عبدالكريم)) وكلاهما خطأ. وهو الجزري ترجمته في (تهذيب الكمال)) (٢٧٤/٢٨). (٢) مختلف فى معنى هذه الكلمة اختلاف شديد. انظر ((النهاية)) (١/ ٤١). (٣) ليطة: هي قشرة القصب والقناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة. ((النهاية)) (٤/ ٢٨٦). ١١٠ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٣ ٢٠٠٤٣- حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن الشيبانيٌ عن المُسيّب بن رافع قال: سُئل علقمة عن الليطة يُذبح بها والمروة؟ فقال: لا بأس به، وقال: «كُل ما أفرى الأوداج إلا السِنَّ والظُفْر)». ٢٠٠٤٤- حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم والشعبيِّ قالا: ((لا بأس بذبح الليطة)) أو قال: القصبة. ٢٠٠٤٥- حدّثنا أبو بكر قال: نا يحيى عن ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار قال: تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يُذَكّى به فقال: ((ما أفری الأوداج))، وما أفرى: ما حزّ(١). ٢٠٠٤٦ - نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: «ما أفری الأوداج وأهراق الدم فكل، ما خلا الناب والظُفْر والعظم)». ٢٠٠٤٧ - نا خالد بن حَيّان الرَّقي عن جعفر بن ميمون قال: ((كُلْ ما أفرى اللحم وقطع الأوداج، إلا أنهم كانوا يكرهون السِنَّ والظُفْر! ويقولون: إنهما مُدى الحبشة)). ٢٠٠٤٨ - نا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرْقان عن الزُّهريِّ قال: ((لا ذكاة إلا بالأسَلِّ والظُّرَر(٢)، وما قطع الأوداج وفرى اللحم فكُلْ، ما خلا السِنَّ والظُفْر»./ ٣٨٨/٥ (١) في (ط س): ((ما أفری ما بر)) وحزَّ: أي: قطع. (٢) في (ط س): ((والطور)). وفي (ج): (والطرد)) وفي (ك): ((الظدد)). وفي (ع): ((الطرد)) والصواب المثبت. والظرر: جمع ظرار حجر صلب محدَّد. ((النهاية)) (١٥٦/٣)، والأسل: في الأصل الرماح الطوال. ((النهاية)) (٤٩/١). ١١١ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٣ ٢٠٠٤٩ - نا أبو خالد الأحمر عن عوف عن أبي رجاء قال: ((أصعدنا في الحاج، فأصاب صاحب لنا أرنباً فلم يجد ما يذكيها به، فذبحها بظفره، فملُّوها(١) فأكلوها وأبيتُ أن آكل)) قال: فلقيت ابن عباس فذكرتُ ذلك له؟ فقال: أحسنت حين لم تأكل! قتلها خنقاً))(٢). ٢٠٠٥٠- حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يُذْبح بسِنَّ ولا عظم ولا ظُفْر ولا قرن)). ٢٠٠٥١ - نا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن سِماك عن مُرَيِّ بن قَطَرِيّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله وَلّر عن الذبيحة بالمروة والشقة(٣) والعصا؟ فقال: ((لا بأس به)) ورَخَّصَ فيه. ٢٠٠٥٢- حدَّثنا أبو خالد عن ابن جُرَيج عمَّن حدَّثه عن رافع بن خَديج قال: سألتُ(٤) رسول الله وَّه عن الذبيحة بالليطة؟ فقال: ((كُلْ ما فرى الأوداج إلا سِنُّ أو ظُفْرٌ))(٥). ٢٠٠٥٣- نا عبدالرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سُمیع عن أبي الربيع: سُئل ابن عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكيناً؟ فقال: ((إذا فَرَتْ فقطعتْ الأوداج كقطع السكين وذكر اسم الله فكُلْ، وإذا ثلغت ثلغاً(٦) فلا تأكل)) وسألتُه عن ذبيخة المروة إذا لم يجد سكيناً؟ فقال: إذا (١) هو من المَلّة، وهي: الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز ... (النهاية ٤ /٣٦١). (٢) في (ع): ((حتفاً). (٣) روى نحوه أبو داود في سننه (٢٨٢١) من حديث رافع بن خديج وفيه: ((وشقة العصا)). (٤) في (هـ): ((سمعت)). (٥) في (ع): «أو ظلف»! (٦) في (ط س): ((بلغت ... بلغا)) وفي (ع): ((تلعت ... تلعاً)) والصواب المثبت. والثلغ: الشدخ وقيل هو: ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ (النهاية ١/ ٢٢٠). ١١٢ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٣ فَرَتْ، فقطعت الأوداج(١)، فكُلْ، وإذا ثلغت ثلغاً (٢) فلا تأكل)). ٢٠٠٥٤- حدّثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبيِّ عن محمد بن صیفيِّ قال: «أتيتُ النبيّ ګ بأرنبین قد ذبحتهما بمروة، فأمرني بآكلهما)»./ ٣٨٩/٥ ٢٠٠٥٥- حدّثنا يزيد بن هارون عن داود عن الشعبيِّ عن محمد بن صفوان عن النبيِّ ◌َّ و: بمثله. ٢٠٠٥٦ - نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن عبيد بن عُمير قال: ((اذبح بحجرك، وحُدَّ حديدك وعودك وعظمك))(٣). ٢٠٠٥٧- حدَّثنا أبو بكر قال: نا مُعْتَمِر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يَعْمَرَ قال: ((كلْ ما يجرح ولا تأكل ما يَقُدُّ(٤) ، وكُلْ شيء يفري الأوداج فگُلْ ولو بلیطة أو بشظیّة حجر)). ٢٠٠٥٨ - نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((اذبح بالحجر والليطة وكُلِّ شيء من الشفرة، ما لم يجرح أو يَقُدَّ)(٥). ٢٠٠٥٩- حدَّثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء أعرابيٌّ إلى الأسود، فقال له: أذبح بالمروة؟ فقال له الأسود: لا، فلما (١) في (ع): ((فقطعت الأوداج كقطع السكين)). (٢) في (ط س): ((بلغت ... بلغاً)) وفي (ع): ((تلعت ... تلعاً)). (٣) في (ط س): ((وحدّ سكينك وعظمك)) وفي (ك) و(ع): ((اذبح بحجرك وحدیدتك ... ))، وفي (ج) سواد. (٤) في (ط س): ((ولا تأكل ما يفدغ بعد)). وفي (ك): ((ولا تأكل ما تفِز)). وفي (ع): ((ولا تأكل ما يفر)». (٥) في (ط س): ((أو يفدغ بعد)). ١١٣ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٣ قفَّى الأعرابي قلت: أليس لا بأس أن يذبح بالمروة؟ قال: ((إنما هذا يريد أن يفصد بعيره، فإذا مات قال: ذَكَّيتُه)). ٢٠٠٦٠ - حدَّثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إذا ذبحت بالعود والمروة فقطعت الأوداج؛ فليس به بأس)). ٣٩٠/٥ ٢٠٠٦١- حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة/ بن بشر عن عكرمة قال: سألته عن الذبيحة بالمروة؟ فقال: ((إذا كانت حديدة لا تثرد(١) الأوداج فكُلْ)). ٢٠٠٦٢ - حدَّثنا غُنْدر حدثنا(٢) شعبة عن عبدالله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((كُلْ ذبيحة المروة)). ٢٠٠٦٣ - حدَّثنا الفضل بن دُكين عن إسرائيل عن الهَجَري(٣) عن الوليد بن عُتبة قال: قال عليٌّ: ((إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها)). ٢٠٠٦٤- حدَّثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((كُلْ ما ذُبح بالشفرة والمروة والقصبة والعود وما أفرى الأوداج وأنهر الدم)) وكان يكره السن والعظم والظفر. ٢٠٠٦٥- حدَّثنا ابن عُيَيْنة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن غلاماً من بني حارثة كان يرعى لَقْحة لنا بأُحُد فأتاها الموت ولیس معه ما يُذَكّيها به، فأخذ وتداً فنحرها، فسأل النبيَّ ◌َِّ فأمره بأكلها. (١) في (ط س) و(م): ((لا ترد)) وفي (ع): ((لا بترد)) والتثريد: أن تذبح بشيء لا يسيل الدم. ((النهاية)) (٢٠٩/١). (٢) في (ط س) و(هـ): ((حدثنا غندر عن شعبة)). (٣) في (ط س): ((السدي)) وفي (هـ) و(م): ((البدري)) وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت، وهو: إبراهيم بن مسلم الهجري (تهذيب الكمال ٢٠٣/٢). ١١٤ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٣ ٢٠٠٦٦ - حدَّثنا جرير عن الرُّكَين عن أبي طلحة الأسديِّ قال: ((كنت جالساً عند ابن عباس، فأتاه أعرابيٌّ فقال: كنت في غنم، فعدا الذئب فبقر النعجة من غنمي، فنثر قَصْبها(١) في الأرض، فأخذتُ ظِراراً (٢) من الأَظِرَّة، فضربت بعضه ببعض حتى صار لي منه كهيئة السَّكِين، فذبحتُ به الشاة، وأهرقت به الدم، وقطعت العروق؟ فقال: ((انظر ما مسَّ الأرض منها فاقطعه فإنه قد مات وگُلْ سائرها». ٣٩١/٥ ٢٠٠٦٧ - حدَّثنا محمد بن بشر عن مِسْعر عن عاصم عن / زرٌ قال: قال عمر: (ليُذَكّين(٣) لكم الأسلُّ والرماح والنبل)). ٢٠٠٦٨ - حدّثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أن جويرية لهم سوداء ذبحت شاة بمروة، فسأل النبيَّ وَّد. عن ذلك؟ فأمره بأكلها. ٢٠٠٦٩ - حدَّثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ((كُلْ ما أفرى الأوداج، إلا سِنٌّ أو ظُفْر))(٤) . ٢٠٠٧٠ - حدّثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن سَلَمة بن علقمة قال: سُئل محمد عن الذبيحة بالعود؟ فقال: (((كُلْ)(٥) ما لم يفدغ)) (٦). (١) في (ط س): ((فنقر النعجة من غنمي فبر وصبها)) !. (٢) في (ع): ((طراراً ... )) والمثبت الصواب. وسبق شرحه. وقوله: الأظِرّة: كذا ضبطها في (ك) وفي النهاية ١٥٦/٣: الأظر. (٣) في (هـ): ((المتذكين)) وفي (ط س) و(م): ((لا يذكين لكم إلا ... )) وفي (ك): ( ... إلا سل الرماح والنبل)). (٤) كذا بالرفع: ((سن أو ظفر)) مع أن مكانها النصب على الاستثناء. (٥) غير موجودة في (هـ) و(م). (٦) في (ع): ((نقدع)). والمراد بقوله: ما لم يَفْدغ: أي ما قتل بثقله. (النهاية ٤٢٠/٣). ١١٥ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٣-٣٤ ٢٠٠٧١- حدَّثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((الذكاة في الحلق واللُبّة)). ٢٠٠٧٢- حدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن داود بن أبي عاصم: أن بعيراً تَرَدّى في منهل من تلك المناهل، فلم يستطيعوا أن ينحروه، فسألوا سعيد بن المُسيّب؟ فقال: ((لا مَنْحر إلا منحر إبراهيم عليه السلام)). ٢٠٠٧٣ - حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((لا نحر إلا في المنحر والمذبح)). ٢٠٠٧٤ - حدَّثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدَّستوائيُ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المعرور عن ابن الفرافصة (١): أن الفرافصة كان عند عمر فأمر/ مناديه: ((أن النحر في اللُبّة والحلق لمن ندَّ، وأقروا الأنفس حتى تزهق)). ٣٩٢/٥ ٢٠٠٧٥ - حدّثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء: في رجل ذبح شاة من قفاها، فکره أكلها. ٣٤- مَنْ قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللُّبّة ٢٠٠٧٦ - حدَّثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن رجل من بني حارثة عن أشياخ لهم: أن بعيراً تردّى في بئر، فسألوا النبيَّ وَاللهُ عنه؟ فقال: ((اطعنوه، وكلوه)). (١) في (ط س): ((أبي الفرافصة)) وفي (ع): ((القرافصة ... )) والصواب المثبت. وهو ابن الفرافصة بن عمير الحنفي. ((الجرح)) (٧/ ٩٢). ١١٦ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٤ ٢٠٠٧٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبدالعزيز بن سِياه عن حبيب عن مسروق: أن بعيراً تردّى في بئر، فصار أعلاه أسفله، فقال عليٍّ: ((قَطّعوه أعضاء، وكلوه)). ٢٠٠٧٨- حدَّثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيّب: في البعير يتردَّى في البئر، فقال: ((يُطْعن حيث قُدِر، ويُذكر اسم الله عليه)). ٣٩٣/٥ ٢٠٠٧٩ - حدَّثنا وكيع عن حماد بن سَلَمة عن أبي العُشَراء/ عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللُبّة؟ فقال: ((لو طعنتَ في فخذها لأجزاك))(١). ٢٠٠٨٠ - حدّثنا يحيى عن أبي حَيَّن(٢) عن عَباية قال: «تردَّى بعير في رُكِيَّةِ(٣) وابن عمر حاضر، فنزل رجل لينحره، فقال: لا أقدر أن أنحره، فقال ابن عمر: ((فاذكر (٤) اسم الله عليه، وأجز(٥) عليه من قِيَل شاكلته)) ففعل، فأُخرج مُقَطَّعاً، فأخذ منه ابن عمر عشراً بدرهمين، أو بأربعة. ٢٠٠٨١ - حدَّثنا ابن مهديِّ نا سفيان عن حبيب (عن أبي الضُحى)(٦) عن مسروق: في قِرْمل(٧) تردَّى في بئر، فقال: «قَطِّعوه، وكلوه)). (١) هذا الحديث طعن فيه الأئمة، وعَدُّوه من الغلط وحمله بعضهم على الضرورة. (٢) في (ط س): ((يحيى بن أبي حيان)). وفي (ج) و(م): ((يحيى عن ابن حبان) والصواب المثبت. (٣) ركية: هي البئر. ((النهاية)) (٢/ ٢٦١). (٤) في (ط س) و(هـ): ((فقال فاذكر)). (٥) في (ط س): ((وانحره)) وفي (ع): ((وأجر)). والصواب: ((واجهز)) فإنه كذلك ذكره ابن حجر في التغليق ٥١٨/٤ منسوباً إلى ابن أبي شيبة وقوله هنا: شاكلته: أي، خاصرته (النهاية ٢/ ٤٩٦). (٦) أسقطها في (ط س). (٧) في (م) و(هـ): ((قومل)). وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت. والقرمل هو: الصغير من الإبل جسماً، الكثير وبراً. ((النهاية)) (٥٠/٤). ١١٧ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٤-٣٥ ٥/ ٣٩٤ ٢٠٠٨٢- حدَّثنا وكيع عن عبدالعزيز بن سِياه/ عن أبي راشد السلمانيٌّ قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة - يعني: العشار - قال: فتردّى منها بعير، فخشيتُ أن يسبقني بذكاته، فأخذت حديدة، فوجأت بها في جنبه - أو في سنامه-، ثم قطّعته أعضاءً وفرَّقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت علياً فقمت على باب قصره(١) ، فقلت: يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! فقال: لبيكاه لبيكاه! فأخبرته خبره؟ فقال: ((كُلْ، وأطعمني عجزه)). ٢٠٠٨٣- حدَّثنا مُصعب نا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: ((كان شُريح ومسروق يقولان: ((إيما بعير تردّى في بئر، فلم يجدوا منحره، فتوجؤوه(٢) بالسکین، فهو ذکاته)). ٣٥- في الذكاة (٣) إذا تحرَّك منها شيء؛ فكُلْ ٢٠٠٨٤ - حدَّثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن (سعيد عن محمد بن يحيى بن)(٤) حَبّان عن أبي مُرَّة - مولى عَقيل بن أبي طالب- قال: ((رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة، فذبحتها، فتحركت، فأتيت أبا هريرة، فذكرت ذلك له، فأمرني بأكلها، قال: ثم أتيتُ زيد بن ثابت، فذكرتُ له أمرها، فقال: ((إن الميِّت يتحرك)). ٢٠٠٨٥- حدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن (١) القصر: هو المنزل، أو كل بيت من حجر (القاموس: ٥٩٥). (٢) في (ك): ((فليجئوه ... )) وفي (ع): ((فانحوه))! والوجأ: هو القطع. (٣) المقصود البهيمة التي ذبحت بالذكاة الشرعية. (٤) سقط من (ط س) وفي (ع): ((محمد بن يحيى بن حيان)) خطأ. ١١٨ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٥ عُبيد بن عُمير في الذبيحة قال: ((إذا مَصَعتْ (١) بذنبها أو طرفتْ(٢) أو تحرکت فقد حلَّت)»./ ٣٩٥/٥ ٢٠٠٨٦ - حدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه لم ير بها بأساً. ٢٠٠٨٧- حدَّثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن حجاج عن عطاء قال: ((إذا ذُكِّيتْ فحرکت ذنباً أو طرفاً أو رجلاً فهي ذکیة)». ٢٠٠٨٨ - (حدَّثنا عَبَّاد عن يونس عن الحسن في الذبيحة: ((إذا ذُكِّيتْ فحرَّكتْ طرفاً أو رجلاً فهي ذكيّ)(٣). ٢٠٠٨٩- حدَّثنا ابن نُمير عن الصَّاح بن ثابت قال: سألتُ عامر بن عبدة عن بَطّة وقعت في بئر فأخرجوها وبها رَمَقِّ؟ فقال: ((اذبحوها، وكلوها)). ٢٠٠٩٠- حدَّثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن عليٌّ قال: ((إذا طرفتْ بعينها، أو مصعت بذنبها، أو ركضت برجلها فكُلْ)). ٢٠٠٩١- حدَّثنا عبدالرحيم بن سليمان عن جُوَيْبر عن الضحاك قال: ((ما أدركت من ذلك يطرف بعينه، أو يُحَرِّك ذنبه فذُبح فهو حلال، وما ذُبح فلم تطرف له عين، ولم يتحرك له ذنب، فهو حرام ميتة)). ٢٠٠٩٢- حدّثنا ابن نُمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن النعمان ابن عليٌّ قال: مَرَّ سعيد بن جُبير على نعامة ملقاة على كُنَاسةٍ تَحَرّك فقال: (١) مصعب بذنبها: أي: حَرَّكته وضربت به. ((النهاية)) (٣٣٧/٤). (٢) زاد في (ط س) بعدها: ((بعينها)). (٣) سقط من (م). ١١٩ ١١ - كتاب الصيد باب: ٣٥-٣٦ ما هذه؟ فقالوا: نخاف أن تكون موقوذة؟ فقال: ((كدتم تدعونها للشيطان، إنما الوقيذ ما مات في وقیذة)). ٢٠٠٩٣- حدَّثْنا مُعْتَمِر عن أبيه عن أبي مجلز(١) قال: «كانوا يرجون(٣) في المنخنقة والموقوذة والمتردیة إلا ما ذکیتم ثم حَرَّم الله ذلك کله إلا ما ذکی)»./ ٣٩٦ ٣٦- في المُجَئِّمة التي (٣) نُهي عنها ٢٠٠٩٤ - حدَّثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة: أن رسول الله وَّهِ حَرَّم يوم خيبر(٤) المُجَنَّمة. ٢٠٠٩٥ - حدَّثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة: أن النبيَّ ◌َّ نهى عن المجثمة. ٢٠٠٩٦- حدَّثنا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن عكرمة قال: نهى عن المُجَئَّمة. ٢٠٠٩٧- حدَّثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة عن جابر بن عبدالله قال: لما كان يوم خيبر(٤) حَرَّم رسول الله وَّهِ المُجَثَّمة، والخُلْسَة، والنُّهْبةِ (٥). (١) في (ط س) و(هـ): ((أبي مخلد)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((كانوا يرخصون)). (٣) في (ط س) و(هـ) و(م): ((والتي نهي ... )) !. وقوله: المجئمة: هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. (النهاية ٢٣٩/١). (٤) في (ع): ((يوم حنين)) وكأنها كذلك في (ج) و(هـ). (٥) في (ع): ((الخليسة والنهيبة)). والخلسة، والخليسة: ما يستخلص من السّبع فيموت قبل أن يُذَكَّى. (النهاية ٦١/٢). والنهبة: أخذ المال بالغارة، يعني: أن يأخذ كل واحد من الجيش ما وجد من الغنيمة من الكفار، بل يلزمهم جمع الغنائم، ثم . الإمام يقسم بينهم. (فيض القدير ٣٢٥/٦). ١٢٠