Indexed OCR Text
Pages 81-100
١١ - كتاب الصيد باب: ٧-٨ ١٩٨٥٥ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها صيد كلب المجوسيِ. ١٩٨٥٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن: أنه كان يكره أن يستعير الرجل كلب المجوسيِّ أو النصرانيِّ أو اليهوديّ، فیصید به، ويقول: ((ما علَّمتم أنتم)). ١٩٨٥٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر: أنه کره صید کلب المجوسيِ. ١٩٨٥٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد: أنه كره صيد المجوسيِّ. ١٩٨٥٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعاً يقول: سمعت سفيان: (يُكره صيد كلب المجوسيِّ حتى يأخذ من تعليم المسلم)). ٨- (في صيد طير المجوسي)(١) ٣٦٢/٥ ١٩٨٦٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد القطّان/ عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلتُ له: المجوسيُّ يرسل الباز؟ قال: ((نعم)). ١٩٨٦١ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن في طير المجوسيِّ قال: ((لا يأكل)». ١٩٨٦٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن هاشم ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن عليٌّ: أنه كره صيد صقره وبازيِّه(٢). (١) سقط هذا العنوان من (ط س). (٢) ضرب من الصقور، كأنه من بزا يبزو، إذا تطاول (القاموس: ١٦٣٠). ٨١ ١١ - كتاب الصيد باب: ٨-٩ ١٩٨٦٣ - حدّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: «لا خير في صقره، ولا في بازیه». ١٩٨٦٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر: أنه كره صيد صقره وبازيه . ٩- الرجل يأخذ الصيد وبه رَمَقٌ، ما قالوا في ذلك وما جاء فيه؟ ١٩٨٦٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أخذت الصيد وبه رَمَقٌ فمات في يدك فلا تأكله)). ١٩٨٦٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن عبيد الله(١) ابن عمر عن نافع: أنه رمى دُبسياً بحجر (٢) ، فصرعه، فأخذ عبدالله يعالجه بقَدّوم معه ليذبحه، فمات في يده قبل أن يذبحه، فألقاه. ٣٦٣/٥ ١٩٨٦٧ - حدَّثنا أبو بكر / قال: نا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إذا كنت في تخليص الصيد فسبقك بنفسه فلا بأس أن تأكله، وإن تربصت(٣) به فمات فلا تأکله)). ١٩٨٦٨ - حدّثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم عن الرجل يدرك الصيد وبه رَمَقٌ فيدع الكلب حتى يقتله؟ قال: ((لا يأكل)). (١) في (ط س) و(ع): ((عبد الله)). والذي أثبته المزي في تهذيبه ٣٧/١٨ في شيوخ عبدالرحيم: عبيدالله. (٢) في (ط س): ((ولساً بحجر)). والدُّبسي: طائر، وسبق التعريف به. (٣) أي انتظرته يموت في يدك. ٨٢ ١١ - كتاب الصيد باب: ٩- ١٢ ١٩٨٦٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حُرَّة عن الحسن في رجل أرسل(١) كلبه على صيد، فأدرك الصيد وبه رَمَقٌ فمات في يديه، فقال: ((إذا كان الكلب مُكلَّباً فليأكل)). ١٠ - الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم يرَ صيداً ١٩٨٧٠ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفيُّ عن خالد عن معاوية بن قُرَّة قال: ((كان أحدهم يرسل كلبه ويسمي ولا يرى صيداً، فإذا أصاد أکله)). ١٩٨٧١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألتُ عطاء عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتقتل؟ قال: ((لا بأس به)). ١١ - ما يدعو به الرجل إذا أرسل كلبه؟ ١٩٨٧٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن معروف قال: خرجنا بكلاب، فلقينا ابن عمر، فقال: ((إذا أرسلتموها فسمّوا الله عليها، وقولوا: اللهم اهدٍ صدورها)). ٣٦٤/٥ ١٩٨٧٣- حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن زهير بن محمد عن/ عبدالله بن أبي بكر أن أباه كان إذا أرسل كلابه قال: ((اللهم اهدٍ صدورها)). ١٢ - الكلب يشرب من دم الصيد ١٩٨٧٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن (١) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ث): ((أدرك)) ووضع عليها في (ث) علامة التضبيب. وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ك) و(ع). وهو الصواب. ٨٣ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٢ - ١٣ الشعبيِّ عن عديٍّ بن حاتم قال: ((إن شرب من دمه فلا تأكل، فإنه لم يعلم ما علَّمته)). ١٩٨٧٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إن أكل؛ فلا تأكل، وإن شرب؛ فكل)). ١٩٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((إن أكل؛ فلا تأكل. وإن شرب؛ فلا تأكل)))(١). ١٩٨٧٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: ((إن أكل فكل، وإن شرب فكل)). ١٣- في صيد البازي، من لم يرَ به بأساً ١٩٨٧٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن نافع عن ابن عمر قال في الطير: ((الْبُزاة والصقور وغيرها وما أدركت ذكاته فهو لك، وما لم تدرك ذکاته فلا تأکله)). ١٩٨٧٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((الكلب والبازي شيء واحد، كُلُّ صَيود)). ١٩٨٨٠ - حدّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة ووكيع عن شعبة عن الهيثم عن طلحة بن مُصَرِّف قال: قال خيثمة بن عبدالرحمن: «هذا ما قد أُثبتَ لك: أن الصقور والبازي من الجوارح». ١٩٨٨١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن وهيب عن يونس عن الحسن: أنه لم ير بأساً بصيد البازي والصقر. (١) سقط هذين الأثرين من (ط س). ٨٤ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٣ -١٤ ١٩٨٨٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا أشعث عن الحسن أنه كان يقول في الصقر والبازي هما بمنزلة الكلب. ١٩٨٨٣ - حدّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن القاسم/ عن ٣٦٥/٥ مجاهد: ﴿مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِبِينَ﴾ [المائدة: ٤] قال: ((من الطير والكلاب)). ١٤ - البازيُ يأكل من صيده ١٩٨٨٤ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن مُجالد عن الشعبيِّ عن عديٍّ بن حاتم قال: سألت رسول الله وَل﴿ عن صيد البازيِّ؟ فقال: «ما أمسك عليك فکل)). ١٩٨٨٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: ((إذا أكل؛ فلا تأكل)))(١). ١٩٨٨٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم، وعن جابر عن الشعبيِّ قالا: «كُلْ من صيد البازيِّ وإن أكل)). ١٩٨٨٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن بُرْد عن مكحول في الصقر والكلب: ((إن أصاب منه (أو أكل منه)(٢) فَكُلْ (وإن أكل))(٣). ١٩٨٨٨ - حدّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضحاك: في الكلب إذا كان مُعَلَّماً فأصاب صيداً، أو البازيُّ فأكل فلا تأكل. (١) سقط من (ط س) و(ج) و(ع). (٢) سقطت من (ط س) و(م) وفي (هـ) و(ث): ((وإن أكل منه)). (٣) سقطت من (ع). ٨٥ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٤ ١٩٨٨٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن الشيبانيٌ عن حماد قال: ((إذا أنتف الطير أو أكل فكل، فإنما تعليمه أن يرجع إليك)). ١٩٨٩٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن زهير عن جابر عن عامر والحَكَم قالا: ((إذا أرسلت صقرك أو بازيك ثم دعوته فأتاك فذاك علمه(١)، فإن أرسلت على صيد فأكل فكُلْ)). ١٩٨٩١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد/ عن سعيد بن المُسيّب عن سلمان قال: ((إذا أرسلت کلبك أو بازيك فكل وإن أکل ثلثه)). ٣٦٦/٥ ١٩٨٩٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن الوليد الشَّني(٣) عن عكرمة قال: ((إذا أكل البازيُّ أو الصقر فلا تأكل)). ١٩٨٩٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء في البازيِّ والصقر: يأكل، قال عطاء: ((إذا أكل فلا تأكل))، وقال الحسن: (كُلْ)). ١٩٨٩٤ - (حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه لم ير بصيد الفهد بأساً)(٣). ١٩٨٩٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك (عن مَعْمَر عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: ((الفهد من الجوارح)). (١) في (ع): ((فذاك ما علمته)). (٢) في (ط س): ((عمرو بن الوليد السهمي)) وهو خطأ. (٣) سقط من (ج) و(ع). ٨٦ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٤ -١٥ ١٩٨٩٦ - حدثنا أبو بكر)(١) قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن حماد قال: ((لا بأس بصيد الفهد)). ١٩٨٩٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا داود بن جَرَّاح عن الأوزاعيِّ عن الزُّهريِّ قال: ((لا بأس بصيد الفهد)). ١٩٨٩٨ - حدّثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن قال: ((الفهد والشاهين(٢) بمنزلة الكلب)). ١٩٨٩٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا المحاربيُّ عن الشيبانيِّ عن حماد عن إبراهيم: أنه كان يكره صيد الكلب والفهد إذا أكلا منه، وكان لا يرى بأساً بصيد البازيِّ إذا أكل؛ لأن الكلب والفهد يُضَرَّيان، والباز لا يُضَرَّى(٣). ١٥- في صيد المجوسيِ السمك ١٩٩٠٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لا بأس بصيد المجوسي للسمك)». ١٩٩٠١ - حدّثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((كُلْ السمك، لا يضرك من صاده). ١٩٩٠٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن مجاهد قال: ((لا يؤكل من صيد المجوسيِّ إلا الحيتان)). (١) سقط من (ط س). (٢) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعها، من جنس الصقر، جمعه: شواهين، وشياهين (المعجم الوجيز: ٣٥٤). (٣) في (ط س): ((يضربان والباز لا يضرب)) وفي (ع): (( ... يضران ... لا يضر)) وفي (ك): ((يضران ... لا يضري)). والمثبت هو الصواب، والمضرَّى: المعود على الصيد (النهاية ٨٦/٣) ٨٧ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٥ ١٩٩٠٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن مُغيرة بن زياد عن مكحول قال: ((كُلْ صيد البحر ما أصاده(١) اليهوديُّ والنصرانيُّ والمجوسيُ)). ١٩٩٠٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: ((لا بأس بصيد المجوسيِّ للسمك». ١٩٩٠٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن هارون بن سعد (٢) عن عكرمة: ((كُلْ من صيد المجوسيِّ والنصرانيٌ واليهوديِّ للسمك». ١٩٩٠٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأساً بصيد المجوسيِّ للسمك. ١٩٩٠٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن(٣) عن الحسن ابن صالح عن مُطَرِّف عن الحَكَم قال: سألته عن المجوسيِّ يصيد السمك؟ قال: ((صيده ذكيٌّ)(٤) . ١٩٩٠٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيْل عن مُغيرة عن حماد: أنه کان لا یری بصيد المجوسي بأساً/ يعني: للسمك. ٥/ ٣٦٨ (١) في (ط س) و(م): ((ما أصاب)) وفي (ك) و(ع): ((ما صاده)) وفي (ج) غير واضحة. (٢) في (هـ): ((هارون بن سعيد)) والصواب المثبت. وهو: العجلي الكوفي. ((الجرح)) (٩/ ٩٠). (٣) في (هـ): ((قال نا عبدالرحمن)) وهو خطأ. (٤) أي کالمذکی، فهو جائز. ٨٨ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٥ -١٧ ١٩٩٠٩- حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن(١) عطاء قال: ((لا تأكل من صيد المجوسيِّ إلا السمك والجراد)). ١٩٩١٠ - حدّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء والنخعيِّ: أنهما كانا لا يريان بأساً بصيد المجوسيِّ للسمك. ١٩٩١١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((يُؤكل صيدهم في البحر، ولا يؤكل صيدهم في البر)). ١٦ - مَنْ كره صيد المجوسيِ ١٩٩١٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعليُّ بن هاشم عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن عليٌّ: أنه كره صيد المجوسيِّ للسمك. ١٩٩١٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: حدَّثنا وكيع عن مالك بن مِغْوَل عن عطاء قال: سألتُه عن صيد المجوسيِّ للسمك؟ فكرهه. ١٩٩١٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيْل عن عطاء عن سعيد ابن جُبير قال: ((لا تأكل من صيد المجوسيِّ؛ سمّى أو لم يسمِ)). ١٧ - الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه، ثم يجد سهمه فيه ١٩٩١٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبيِّ وَلّ بأرنب، فقال: إني/ رميت أرنباً، فأعجزني طلبها حتى أدركني الليل، فلم أقدر عليها حتى ٣٦٩/٥ (١) في (ط س): ((أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عطاء ... )). في (م): بياض مكان ((الأعمش)) أو ((حجاج)). والصواب ما أثبتناه. ٨٩ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٧ أصبحت، فوجدتها وفيها سهمي؟ فقال: أَصْميت أو أَنْميت(١)؟ قال: لا، بل أنميت. قال: ((إن الليل خلق من خلق الله عظيم لا يقدر قدره (٢) إلا الذي خلقه، لعله أعان على قتلها شيء، انبذها))(٣). ١٩٩١٦ - حدّثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن أبي رَزِين عن أبيه عن النبيِّ ◌َّ: بنحو منه. ١/ ٣٧٠ ١٩٩١٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية/ عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد، فيغيب عني، ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه؟ فقال: ((أما أنا فكنت آكله)). ١٩٩١٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبدالله بن أبي الهُذَيل قال: سمعتُ(٤) ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا عباس، إني أرمي الصيد، فأُصمي وأُنمي؟ فقال: «ما أَصْميت فكُلْ، وما أنْميت فلا تأكل)). ١٩٩١٩ - حدّثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحَكَم عن مِقسم عن ابن عباس: بنحو من حديث حفص. (١) قوله: أصميت؛ الإصماء: أن يقتل الصيد مكانه، ومعناه: سرعة إزهاق الروح. وقوله: أنميت؛ الإنماء: أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال. ((النهاية)) (٥٤/٣). (٢) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ث): ((لا يقدر خلقه)). (٣) في (ط س): ((انبذها عنك)) ولا أدري من أين أتى بالزيادة فهي غير موجودة في النسخ. (٤) في (ط س): ((سألت ابن عباس وسأله ... )). ٩٠ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٧ ١٩٩٢٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فلا يأكل))(١). ١٩٩٢١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيْل عن حُصَين عن عامر: في الرجل يرمي الصيد، فيغيب عنه، قال: ((إن وجدته لم يقع في ماء، ولم يقع من جبل، ولم يأكل منه سَبُعّ فكُلْ)). ١٩٩٢٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن حماد ابن سَلَمة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ((إذا وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا بأس)». ١٩٩٢٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن بُرْد عن مكحول أنه كان يقول: ((إذا غاب عنك ليلة فإن وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا تأکله)). ١٩٩٢٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا رميت الصيد فغاب عنك ليلة فمات، فوجدت سهمك فيه فلا تأكله)). ٣٧١/٥ ١٩٩٢٥ - حدَّثنا أبو بكر / قال: نا عبيدة بن حُميد عن حبيب بن أبي عَمْرة عن سعيد بن جُبير قال: سأله رجل فقال: إني أرمي الصيد، فيغيب عني، ثم أجده بعد ذلك؟ فقال له سعيد: ((إن وجدته وليس فيه إلا سهمك فكُلْ، وإلا فلا تأكل)). ١٩٩٢٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن داود عن الشعبيِ أن عديَّ بن حاتم قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين (١) في (ط س) و(م) و(ع) و(ث): ((فليأكل)) وفي (ج) غير واضحة. وفي (ك) الأشبه أنها «لا يأكل)» والأمر محتمل والله أعلم. ٩١ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٧-١٨ والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه أيأكل؟ قال: نعم، إن شاء. أو قال: ((يأكل إن شاء)). ١٩٩٢٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن عبدالملك بن مَيْسرة عن سعيد بن جُبير عن عديِّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله وَلِّل عن الصيد أرميه، فأطلب الأثر بعد ليلة؟ قال: ((إذا وجدتَ سهمك فيه، ولم یأکل منە سُبُعّ فكُلْ)). ١٨ - إذا رمى صيداً فوقع في الماء ١٩٩٢٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبدالله ابن مُرَّة عن مسروق قال: قال عبدالله: ((إذا رميت طيراً (١) فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن يكون الماء قتله، وإن رميت صيداً وهو على جبل فتردّی فلا تأکله فإني أخاف أن یکون التردي الذي أهلكه)). ١٩٩٢٩ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الحسن: مثله)(٢). ١٩٩٣٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيْل عن حُصّين عن عامر: في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، قال: ((إن وجدته لم يقع في ماء، ولم يقع من جبل، ولم یأکل منه سبُعٌ فگل»./ ٥/ ٣٧٢ ١٩٩٣١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عيسى بن أبي عَزَّة عن الشعبيِّ: في دجاجة ذُبحتْ فوقعتْ في ماء، فكره أكلها. (١) في (ك) و(ع): ((صيداً)). (٢) سقط من (ط س). ٩٢ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٨ -١٩ ١٩٩٣٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن أشعث عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا رميته فوقع في ماء فلا تأكله، وإذا رميته فتردَّى من جبل فلا تأکله)). ١٩٩٣٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن بُرْد عن مكحول قال: «إذا وقع في ماء فلا تأکله)). ١٩٩٣٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((إذا رميت الصيد فوقع في ماء فلا تأكل، وإن تردَّى من جبل فلا تأکل». ١٩٩٣٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جُوَيْبر عن الضَحَّاك قال: ((إن وجدته لم يتردّ من جبل، ولم يجاوره ماء فلتأكله)). ١٩٩٣٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر الحنفيُّ عن أسامة عن القاسم في رجل رمى صيداً على شاهقة فتردَّى حتى وقع على الأرض وهو مَيِّت قال: ((إن كان يعلم أنه مات من رميته أكل، وإن شَكَّ أنه مات من التردّي لم يأكل)). ١٩ - في الرجل يضرب الصيد فيبين(١) منه العضو ١٩٩٣٧ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد ابن وهب قال: سُئل ابن مسعود عن رجل ضرب (رجل)(٢) حمار وحش، فقطعها؟ فقال: ((دعوا ما سقط وذَكّوا ما بقي، فكلوه)). (١) أي ينقطع. (٢) سقطت من (م). ٩٣ ٠ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٩ ١٩٩٣٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن خُصَين عن الشعبيِّ عن الحارث عن عليّ قال: ((إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان، وأكل ما بقي)). ١/ ٣٧٣ ١٩٩٣٩ - حدّثنا أبو بكر / قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ((إذا ضرب الرجل الصيد، فبان عضو منه، ترك ما سقط، وأَكل ما بقي)). ١٩٩٤٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن خُصَين عن الشعبيِّ عن الحارث عن عليّ قال: ((يدع ما أبان ويأكل ما بقي، فإن جَزَله(١) جَزْلاً فلیأکله كلَّه)). ١٩٩٤١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد، وعن حجاج عن عطاء: مثله. ١٩٩٤٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((إذا أبان منه عضواً ترك ما أبان وذكَّى ما بقي، وإن جزَله باثنين أکله)). ١٩٩٤٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن يونس عن الحسن: في رجل ضرب صيداً فأبان منه يداً أو رجلاً وهو حيٌّ ثم مات، قال: ((یأكله ولا يأكل ما بان منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من ساعته، فإذا كان ذلك فلیأکله كُلَّه)). ١٩٩٤٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم: في الرجل يضرب الصيد بالشيء فيبين منه الشيء ويتحامل (١) جزله: أي: قطعه قطعاً. ((النهاية)) (٢٦٩/١). ٩٤ ١١ - كتاب الصيد باب: ١٩ - ٢٠ ما كان فيه الرأس، قال: ((لا يأكل ما بان(١) منه، وإن وقعا جميعا أكله)). ١٩٩٤٥ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الربيع عن / الحسن وعطاء ٣٧٤/٥ قالا: ((إذا ضرب الصيد فسقط منه عضو فلا يأكله)). يعني: العضو. ٢٠ - المناجل(٢) تُنصبُ فتقطع ١٩٩٤٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم بن بشير عن حُصَين عن [ابن أخي](٣) مسروق سأل(٤) عن صيد المناجل؟ قال: ((إنها تقطع من الظباء والحُمْر فيبين منه الشيء وهو حيٌّ؟ فقال ابن عمر: ((ما بان منه وهو حيٌّ فدعه، وگُلْ ما سوی ذلك)). ١٩٩٤٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء أنه قال في المناجل التي تُوضع، فتمر بها، فتقطع منها، قال: ((لا تأكل)). ١٩٩٤٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إذا وقع الصيد في الحِّالة(٥) فكان فيها حديدة فأصاب الصيدَ الحديدةُ فكُلْ، وإن لم تصبه الحديدة فإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل)). ١٩٩٤٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر: أنه كره صيد المناجل. وقال سالم: ((لا بأس به)). (١) في (ط س): ((ما أبان)). (٢) المناجل: آلة معروفة تستعمل للصيد. ((المصباح)) (٥٩٤). (٣) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ث): ((حصين بن أبي مسروق)). وفي (ج) سواد: وفي (ك) : ((هشيم بن بشير عن عن مسروق)). وفي (ع): ((هشيم بن بشير عن مسروق)). والمثبت بين المعقوفتين هو الصواب، انظر: المحلى: ٤٥٩/٧. وابن أخى مسروق هو: محمد ابن المنتشر. وهو الذي سأل ابن عمر، كما في رواية المحلی. (٤) من (ث) و(م) و(ب) وفي (ك) و(ع): ((سئل)) وفي (ج) الموضع غير واضح. (٥) الحبالة - على وزن كتابة -: المِصْيَدة. (القاموس ١٢٦٨). ٩٥ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢١ ٢١- في المِعْراض(١) ١٩٩٥٠ - حدّثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبيِّ عن عديٌ ابن حاتم قال: سألتُ رسول الله وَّل عن صيد المعراض؟ فقال: ((ما أصبتَ بحدِّه فكُلْ، وما أصبتَ بعرضه فهو وَقِيذُ(٢))). ١٩٩٥١ - حدّثنا أبو بكر قال: أنا عبدالله بن نُمير قال: نا مجالد عن الشعبيٌ عن عديٌ بن/ حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إنا قوم نرمي بالمعراض فما يَحِلُّ لنا؟ قال: «لا تأكل ما أصبتَ(٣) بالمعراض إلا ما ذكّيتْ)). ٣٧٥/٥ ١٩٩٥٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن حذيفة: أنه كان يأكل ما قَتَل المعراض. ١٩٩٥٣ - حدّثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن هاشم وعبدالرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: قال سلمان: ((ما خزق(٤) المعراض فكُلْ)). ١٩٩٥٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق)). ١٩٩٥٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس: مثله. ١٩٩٥٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن (١) المِعْراض: سهم بلا ريش ولا نَصْل، وإنما يصيب بعرضه دون حَدِّ (النهاية ٢١٥/٣). (٢) قال في المصباح المنير: ٦٦٨: ((وشاة موقوذة)) قُتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غیر ذکاة. (٣) في (هـ): ((ما أمرت)). خطأ. (٤) خزق: خرق. ٩٦ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢١ جابر قال: نا مكحول أن رجلاً أتى فَضَالة بن عُبيد صاحب رسول الله وِّل بعصافير صادهُنَّ بمعراض، فمنها ما جعله في مخلاته(١) ، ومنها ما جعله في خيط، فقال: هذا ما أصدت بمعراض، منها ما أدركتُ ذكاته ومنها ما لم أدرك ذکاته! فقال: «ما أدركتَ ذكاته فكُلْ، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله))(٢). ١٩٩٥٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن إسحاق بن عبدالله عن مكحول: أن فضالة بن عبيد وأبا مسلم الخولانيَّ كانا يأكلان ما قتل المعراض. ١٩٩٥٨ - حدّثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دُكين عن محمد بن مسلم/ عن إبراهيم بن مَيْسرة عن عُبيد بن سعد: أن رجلاً رمى أرنباً بعصى، فكسر قوائمها، ثم ذبحها، فأكلها. ٣٧٦/٥ ١٩٩٥٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيْل عن خُصَيف قال: سألتُ سعيد بن جُبير عن المعراض؟ فقال: ((لم يكن من نبال المسلمين فلا تأكل منه شيئاً إلا شيئاً قد خَزَق)). ١٩٩٦٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيْل عن حُصَين عن عامر قال: سألتُه عن المِعْراض؟ فقال: ((إذا كنت أصبت(٣) بحدِّه فَخَزق كما يخزق السهم فكُلْ. فإن أصابه بعرضه فلا تأكل إلا أن تُذَكّیه)). (١) مِخْلاته: المخلاة، ما يجعل فيه العلف ونحوه من البقول. (القاموس: ١٦٥٣، والمعجم الوجيز: ٢١١). (٢) في (هـ): «فکله)). (٣) في (ط س) و(م) و(هـ) و(ث): ((إذا كان أصبت)). ٩٧ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢١-٢٢ ١٩٩٦١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد: أنه كان لا يرى بأساً بما أُصِيب بالمعراض. ١٩٩٦٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال: ((لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق)). ١٩٩٦٣ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا تأكل ما أصاب المِعْراض إلا أن يخزق)). ١٩٩٦٤ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن الحسن بن عُبيدالله(١) عن إبراهيم: أنه كره ما أصاب المعراض إلا ما خزق. ١٩٩٦٥ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفيُّ عن عبيدالله عن القاسم وسالم: أنهما كانا يكرهان المعراض، إلا ما أدركت/ ذکاته. ٣٧٧/٥ ١٩٩٦٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن مُغيرة بن زياد عن مكحول قال: ((أما المعراض فقد كان ناس يكرهونه وقال: هو موقوذة، ولكن إذا خزق)). ١٩٩٦٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض . ٢٢- في البندقة والحجر یُرمی به فيقتل ما قالوا في ذلك؟ ١٩٩٦٨ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عمرو بن سعيد قال: (١) في (ك): ((الحسن عن عبيدالله)) وهو خطأ. ٩٨ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٢ قال عمار: ((إذا رميتَ بالحجر أو البندقة(١) وذكرت اسم الله؛ فكُلْ، وإن قتل)). ١٩٩٦٩- حدّثنا أبو بكر قال: نا عبدالرحيم بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر. ١٩٩٧٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفيُّ عن عبيد الله بن عمر عن القاسم وسالم: أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أُدركت ذكاته. ١٩٩٧١ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن عيسى بن المُغيرة قال: سألتُ الشعبيَّ عن المعراض والبندقة؟ فقال: ((ذلك ما يفتي به أهل الشام. وإذا هو لا يراه)). ١٩٩٧٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((لا تأكل ما أصبت بالبندقة (إلا أن تُذَكّي)). ١٩٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ((ما أصبت بالبندقة)(١) أو بالحجر (فلا تأكل)(٢) إلا أن تُذَكّي)). ١٩٩٧٤ - نا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك عن مَعْمَر عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((ما ردَّ عليك حجرك فكُلْ)) وكان عكرمة يكرهه، ويقول: ((هو موقوذة)). ١٩٩٧٥ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن مَعْمر عن ابن أبي نَجیح عن مجاهد: أنه كرهه)(٣). ١٩٩٧٦ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن حَرْملة عن (١) البندقة: ويقال لها: البندقية، قناة جوفاء كانوا يرمون بها البندق في صيد الطيور. (المعجم الوجيز ٦٣). (٢) سقطت من (ط س). (٣) سقط من (ط س) و(م). ٩٩ ١١ - كتاب الصيد باب: ٢٢-٢٣ سعيد قال: ((كُلْ وحشّيةٌ (١) أصبتها بعصى أو بحجر أو ببندقة، وذكرت اسم الله علیه)). ١٩٩٧٧ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قتل الحجر فلا تأکل)). ١٩٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((لا تأكل من/ صيد البندقة إلا ما ذكّیت)). ٣٧٨/٥ ١٩٩٧٩ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((إذا رمى الرجل الصيد بالحجر أو بالجُلاَّهِقة(٢) فلا تأكله إلا أن تدرك ذکاته)). ٢٣- في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟ ١٩٩٨٠ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر (٣) عن مكحول قال: قال رسول الله وَله: «الجراد والنون ذكيٌّ كلّه، فكلوه». ١٩٩٨١ - حدّثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال: قال عمر: ((الحيتان ذكيٌّ كلّه، والجراد ذكيٌّ كلُّه)). ١٩٩٨٢ - حدَّثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال عليٌّ: ((الجراد والحيتان ذكيٌّ كلّه إلا ما مات في البحر فإنه ميتة)). (١) وحشية: يقال لكل حيوان يعيش في الصحراء، غير داجن. (٢) في (ط س) ((بالحادقة)) وفي (م) و(هـ) و(ث): ((أو بالحلادقة)) وفي (ب): ((بالحلاوتة)) وفي (ع): ((وبالخلاهقة)) وكذلك في (ج) لكن دون نقط وهو الصواب كما أثبتُه، وإنما صححت النقط، وأما في (ك) فغير مقروؤة و((الجلاهقة)) هي بمعنى البندقة. (فتح الباري ٩/ ٦٠٤) .. (٣) في (ط س) و(م): ((عبدالرحمن بن يزيد بن حباب)) وهو خطأ. ١٠٠