Indexed OCR Text

Pages 561-580

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٨ -٦٩
٦٨ - في الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ حَرَج
١٨٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن الأعمش عن
المِنهال بن عمرو عن نُعيم بن دجاجة(١)، في رجل طَلّق امرأته تطليقتین،
ثم قال(٢): أنتَ عليَّ حرج؟ فقال عمر: ((ما هي بأهونِهِنَّ).
٥/ ٧١
١٨٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن / هارون عن سعيد عن قتادة
عن خِلاس وأبي حسان، أن علياً كان يقول: ((ثلاث))، قال قتادة: ((وكان
ذلك رأي الحسن یُفتي به)).
١٨٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن (مَعْمر عن)(٣) الزُّهري،
في طلاق الحَرَج: ((ثلاث ثلاث)).
١٨٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن وُهَيْب
عن ابن طاوس عن أبيه، في طلاق الحرج: ((ما نوی)).
١٨٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن
قتادة، أن علياً قال: في طلاق الحَرَج: ((ثلاثاً))، قال: ((وكذلك قال الحسن)).
٦٩ - ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنتِ عَليَّ
حرام، مَنْ رآه طلاقاً؟
١٨٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه
عن علي قال: ((إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ حرام؛ فهي ثلاث)).
(١) الضبط من ((تبصير المنتبه)) (٥٥٨/٢) عن ابن حبيب قال: وروي الفتح والضم
أيضاً. وفي (ع): ((نعيم بن دجانة))، وهو خطأ.
(٢) في (هـ): ((ثم قالت)) !.
(٣) سقطت من (ط س).
٤٤٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٧
٦٧ - ما قالوا في البائن؟
١٨٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن
إبراهيم عن عمر وعبدالله، في البائن: ((تطليقة، وهو أملك برجعتها)).
١٨٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عطاء بن السائب عن
الحسن عن (١) علي قال: ((هي ثلاث)).
١٨٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن مكحول
في البائن قال: ((هي ثلاث)).
١٨٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن وُهَيْب
عن ابن طاوس عن أبيه، في البائن: ((ما نوی)).
١٨٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة(٢) عن مَعْمَر عن الزُّهري، في
البائنة: ((ثلاث)).
١٨٣٦١- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة)(٣) قال: نا عبيدالله عن
نافع عن ابن عمر قال: «البائن ثلاث لا تَحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)).
١٨٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، أن
زيد بن ثابت كان يقول في البائنة: ((ثلاث)).
(١) في (ط س) و (هـ) و(ج) و(م): ((الحسن بن علي)). والتصحيح من (ع). وتقدم
هذا السند في الأبواب الثلاثة السابقة كما هو مثبت. والحسن، هو البصري. انظر:
(تهذيب الكمال)) (٨٦/٢٠).
(٢) في (ط س): ((ابن عيينة)). والمثبت من سائر النسخ. وهو الصواب
(٣) سقط من جميع النسخ إلا (ع).
٤٣٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٦
إبراهيم قال: ((إنْ نوى واحدة؛ فواحدة، وإنْ نوی ثنتين؛ فثنتان، وإنْ نوی
ثلاثاً؛ فثلاث)).
١٨٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن مكحول،
في البَرِيَّة قال: ((هي ثلاث)).
١٨٣٥٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن وُهَيْب
عن ابن طاوس عن أبيه، في البرية قال: ((ما نوى)))(١).
٦٩/٥
١٨٣٥١- حدثنا أبو بكر / قال: نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال:
سألتُ الشعبي عن رجل قال لامرأته: برئتُ منك؟ قال: ((نيته)).
١٨٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو
قال: سئل جابر بن زيد عن رجل لَزمته امرأته تسأله الطلاق، فقال: اذهبي،
فأنا منك بريء، وأنت مني بريئة، ولا ينوي الطلاق حينئذ؟ قال: ((إن لم
يكن نوى الطلاق؛ فليس بطلاق، وإنْ كان نوى الطلاق؛ فهي واحدة، وله
أن يراجعها في عِدّتها)).
١٨٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في
البَرِية: ((إنْ نوى الطلاق، فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة، إنْ
شاءت وشاء تزوجها، وإن نوی ثلاثاً؛ فثلاث)).
١٨٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن
ابن عمر قال: ((هي ثلاث، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره)).
١٨٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
زيد بن ثابت، أنه كان يقول: ((البَريّة ثلاث)». /
٧٠/٥
(١) في (ج) قدّم هذا الأثر على الأثر الذي قبله.
٤٣٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٥-٦٦
١٨٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث عن وُهَيْب
عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((الخَلِيَّةِ ما نوى)).
١٨٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم، في
الخَلِيَّةِ: إنْ نوى طلاقاً، فأدنى ما يكون تطليقة بائن إن شاء وشاءت تزوجها،
وإنْ نوی ثلاثاً؛ فثلاث)).
٦٦ - ما قالوا في البَرِيَّة(١) ما هي؟
وما قالوا فيها؟
١٨٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن
إبراهيم عن عُمَر وعبدالله، في البَرِيَّه قالا: «تطليقة وهو أملك بها)).
١٨٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عطاء بن السائب عن
الحسن عن علي قال: ((هي ثلاث)).
١٨٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم بن بَشير عن منصور عن
الحسن قال: ((هي ثلاث)).
١٨٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن ابن أبي خالد عن الشعبي
قال: کان یقول: ((هي واحدة)).
١٨٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: ناهُشيم عن مغيرة (عن إبراهيم قال:
((هو كما قال)).
١٨٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشيم عن مغيرة)(٢) عن حماد عن
(١) من البراءة.
(٢) سقط من (ط س).
٤٣٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٤ - ٦٥
١٨٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن يحيى بن
سعيد عن أبي بكر [بن محمد] (١) بن عمرو بن حزم قال: قال عمر بن
عبدالعزيز: ((يا أبا بكر، البتة، ما يقول الناس فيها؟)) فقلتُ له: ((كان أبان ابن
عثمان يجعلها واحدة)). فقال عمر: «لو كان الطلاق ألفاً (٢) ما أبقتْ البتة منه
شيئاً، من قال: البَتَّة؛ فقد رمى بالغاية القصوى!).
١٨٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، أن
زيد بن ثابت كان يقول في البتة: ((ثلاث)).
٦٥ - ما قالوا في الخَلِيَّة(٣)
١٨٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضيل عن الأعمش عن
إبراهيم عن / عُمَر وعبدالله قالا في الخَلِيَّة: ((تطليقة، وهو أملك برجعتها)).
٦٨/٥
١٨٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن جابر عن کُردوس عن أبيه
(عن) (٤) عبدالله، في الخَلِيَّة قال: ((نيته)).
١٨٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عطاء بن السائب عن
الحسن عن علي قال: ((هي ثلاث)».
١٨٣٤٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله عن
نافع عن ابن عمر قال: ((هي ثلاث)))(٥).
(١) زادها في (ط س). ولم ترد في (هـ) و(ج) و (ع) و(م). ولا بُدّ منها، فلا يوجد
في كتب الرجال بغير هذا النسب، ولم ینسبوه لجده بدون ذکر أبيه، والله أعلم.
(٢) في (ع): ((لو أن الطلاق ألف)) وكلاهما صواب. وفي (هـ): ((لو أن الطلاق ألفا)) !.
(٣) من التخلية.
(٤) سقطت من (ط س) و (م).
(٥) سقط من (ط س).
٤٣٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٤
تجدان(١) له رخصة؟)) فقالا: ((لا ولكنّا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند
عائشة فائتهم، فسلهم، ثم ارجع إلينا، فأخبرنا))، فأتاهم، فسألهم؟ فقال له
أبو هريرة: ((لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره))، وقال ابن عباس: ((ُتَّت))
وذکر من عائشة متابعة لهما./
٢
٦٧/٥
١٨٣٢٩- حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن سالم عن سعيد، في البتة:
((إنْ نوى واحدة؛ فواحدة، وإنْ نوى ثلاثاً؛ فثلاث)).
١٨٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن
إبراهيم قال: ((إنْ نوى طلاقاً، فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن،
إن شاء وشاءت تزوجها، وإنْ نوى ثلاثاً؛ فثلاث)).
١٨٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم
قال: ((يُسأل عن نيته)).
١٨٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن مكحول
قال: «هي ثلاث)).
١٨٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله بن
عبيد عن مكحول والزُّهري قالا: ((ثلاث)).
١٨٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد
قال: قال أبو بكر: سألني عمر بن عبدالعزيز عن البَتَّة؟ فقلتُ له: إنّ أبان بن
عثمان كان يقول: ((هي واحدة)). فقال عمر: «لو كان الطلاق ألفاً ما أبقتْ
البتة منه شيئاً!)).
(١) في جميع النسخ: ((تجدا)). والتصحيح من (ط س).
٠٦
٤٣٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٤
بائن، وقال علي: ((هي ثلاث)). وقال شُريح: (نُقِفه (١) على بدعته)).
١٨٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي
قال: ((شهد عبدالله بن شداد عند عروة بن مغيرة، أن عمر جعلها واحدة،
وهو أحقّ بها، وأن الرايش بن عدي(٢) / شهد على علي، أنه جعلها ثلاثاً،
وأن شريحاً قال: ((نِيّته)).
٦٦/٥
١٨٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال:
((لما أرسل عروة إلى شُريح اعتلّ عليه، فعزم عليه: لَيقولنّ، فقال: ((إن الله
سَنَّ سُنناً، وإن الناس قد ابتدعوا، وإنهم عَمَدوا إلى بدعهم فخلطوها
بالسنن، فإذا انتهى إليك (من ذلك شيء)(٣)؛ فميزوا السنن فأمضوها على
وجهها، وألحقوا البدع بأهلها؛ أما طالق فمعروفة، وأما البتة فبدعة يوقف
على بدعته، فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم)).
١٨٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع، أن
رجلاً (٤) جاء بظئر(٥) له إلى عاصم بن عمر وابن الزبير، فقال: ((إن ظِئري
هذا طَلّق امرأته البتة قبل أن يدخل بها، فهل عندكما بذلك علم؟، أو: ((هل
(١) في (ط س): ((نوقفه)). وفي (م) قدم الفاء على القاف.
(٢) في (ط س): ((الورس بن عدي)). والمثبت من الأصول الخطية.
(٣) سقط من (ع).
(٤) في (ط س) و (م) و (هـ): ((أن ابن عمر جاء ... )) وفي (ج) غير واضحة. والمثبت
من (ع) وهو الصواب قطعاً.
(٥) الظئر: المرضع لغير ولده في الناس وغيرهم، والذكر والأنثى. ((القاموس))
(ص٥٥٥). والمعنى: أنه ابنه من الرضاعة أو أبوه، والله أعلم.
٤ ٤٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٤
طَلّق امرأته البتة، فأتى النبي وَل﴿ فسأله؟ فقال: ((ما أردتَ بها؟))، فقال:
((واحدة)). قال: (الله)(١) ما أردتَ بها إلا واحدة؟ قال: «الله ما أردتُ بها إلا
واحدة)) قال: «فردها(٢) علیه»./
٦٥/٥
١٨٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عطاء بن السائب عن
الحسن عن علي قال: ((هي ثلاث)).
١٨٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن
عمر، في البتة: ((ثلاث تطليقات))(٣).
١٨٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن الأعمش عن إبراهيم
عن عمر وعبدالله قالا: ((تطليقة، وهو أملك بها)).
١٨٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن
عَبّاد عن المطلب بن حَنْطب عن عمر، أنه جعل البتة تطليقة، وزوجها
أملك بها.
١٨٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبدالله
ابن أبي سلمة عن سليمان بن يَسَار، وعن ابن أبي خالد عن الشعبي عن
عبدالله بن شداد عن عمر: مثله.
١٨٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن خالد عن حميد بن
هلال عن عمر، في قول الرجل لامرأته: أنتِ طالق البتة؟ أنها واحدة
= ((تهذيب الكمال)) (٥٢٥/٤).
(١) سقطت من (ع).
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((فرد)).
(٣) في (ع) كرر هذا الأثر بسنده ومتنه إلا أنه قال: ((ثلاث)).
٤٣٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٢ -٦٤
١٨٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي
في رجل خيّر امرأته ثلاث مِرار، فاختارت نفسها مرة واحدة، قال: ((بانت
منه بثلاث)».
٦٤/٥
١٨٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي / قال: سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري نفسكٍ،
فسكتت، ثم قال: اختاري، فسكتت، ثم قال: اختاري، فاختارت نفسها عند
الثالثة؟ فأبانها منه؛ فجعلها ثلاثاً.
١٨٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حُدّثت عن جَرير عن مغيرة عن حماد
عن إبراهيم قال: ((إذا خيّرها ثلاثاً، فاختارت مرة فهي ثلاث)).
٦٣- ما قالوا فيه: إذا خيّرها فسكتت
ولم تَقُلْ شيئاً
١٨٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن زهير عن
جابر عن عامر عن مسروق عن عبدالله قال: ((سكوتها رضى بالزوج إذا
خَيّرها فسكتتْ)).
١٨٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد عن حسن عن مغيرة عن
إبراهیم قال: «سکوتھا رضی بالزوج)».
٦٤ - ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
١٨٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جرير بن حازم عن الزبير
(ابن سعيد)(١) عن عبدالله بن علي بن يزيد بن رُكانة عن أبيه عن جده، أنه
(١) من (ع) وحدها، وفيها تحتمل: الزهير بن سعيد، والصواب المثبت، وانظر : =
٤٣٢
:

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦٠-٦٢
لا أرجع إليه»، فأبانها عنه(١).
٦١- ما قالوا في الرجل يُخيّر امرأته
فيرجع في الأمر قبل أن تختار
١٨٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي، في رجل
خيّر امرأته، قال: ((له أن يرجع ما لم تتكلم)).
١٨٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جُريج عن عمرو بن
دينار (عن جابر بن زيد قال:)(٢) ((له ذلك)).
١٨٣١١- حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جُريج عن عطاء في
رجل يخير امرأته، أو يجعل أمرها بيدها، ثم يرد ذلك من قبل أن تقول
شیئاً؟ قال: «له ذلك)).
١٨٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: ((إذا خيّر الرجل امرأته، فقامت
من مجلسها؛ فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء)).
٦٢- في الرجل يُخيّر امرأته ثلاثاً، فتختار مرة
١٨٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر
عن مسروق عن عبدالله قال: ((إذا خيرها ثلاثاً، فاختارت نفسها مرة؛ فهي
ثلاث)).
(١) كذا في جميع الأصول. وفي (ط س): ((منه)).
(٢) سقطت من (هـ).
٤٣١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٩ - ٦٠
عطاء وعمرو بن دينار قالا(١): ((إذا افترقا في التمليك والتخيير؛ فلا خيار
لها)».
١٨٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده(٢) عبدالله بن عمرو، في رجل يخير امرأته قال:
((لها مادامت في مجلسها)).
١٨٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن ليث عن
عطاء وطاوس ومجاهد، في الرجل يُخيّر امرأته؟ قالوا: ((إنْ قامت من
مجلسها قبل أن تختار؛ فلا خيار لها)).
١٨٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا إسماعيل بن
أبي خالد عن عامر قال: ((إذا خَيّر الرجل امرأته، فلم تختر في ذلك
المجلس؛ فليس لها في ذلك الخيار)).
٦٠- من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم
١٨٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن
الحَكَم عن علي، في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: ((هو لها حتى
تتكلم». أو جعل أمر امرأته بيد رجل؟ قال: «هو بیده حتی یتکلم)).
١٨٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سَلَمة عن
حُميد عن الحسن بن مسلم، أن رجلاً/ جعل أمر امرأته بيدها، فقامت ولم
تقضِ شيئاً، فَرُفع إلى ابن الزبير؟ فقال: عَلامَ(٣) قمتٍ؟ قالت: على أن
٦٣/٥
(١) في (ط س): ((قالوا)) وهو خطأ مخالف لسائر الأصول، بل حتى أصولها!
(٢) في (ط س): ((عن جده عن عبدالله ... ))!
(٣) هذا هو الصواب، ووقع رسمها في النسخ، ((على ما))! وهو خطأ إملائي.
٤٣٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٩
١٨٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن المُثنى عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان
قالا: ((أيما رجل مَلَّك امرأته أمرها أو خيّرها (١)، فافترقا من ذلك المجلس،
فلم تُحدِث فيه شيئاً؛ فأمرها إلى زوجها)).
١٨٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي
نَجيح عن مجاهد قال: قال عبدالله: ((إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل،
فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئاً، فلا أمر له))(٢).
١٨٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضيل عن أشعث عن أبي
الزبير عن جابر قال: ((إذا خَيّر الرجل امرأته، فلم تَخْتَر في مجلسها ذلك؛
فلا خيار لها)).
١٨٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عَيّاش عن مغيرة عن إبراهيم قال:
((إذا خَيّر الرجل امرأته، فإن اختارت، وإلا فليس لها أن تختار كلما
شاءت)).
٦٢/٥
١٨٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح/
عن مجاهد قال: ((إذا قامت من مجلسها؛ فلا شيء)).
١٨٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن بشير(٣) عن ابن جريج عن(٤)
(١) في جميع النسخ إلا (ع): ((وخيرها)).
(٢) في (ط س): (( ... تقضي ... لها)).
(٣) في (ط س): ((بشر)) وهو خطأ.
(٤) في جميع الأصول: ((ابن جريج وعطاء ... )) وهذا خطأ يرده ما اتفقت عليه النسخ:
((قالا)). والله أعلم. وفي (ع) على الصواب.
٤٢٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٧-٥٩
شيئاً . (قال: ((ليس ذلك بشيء)))(١).
١٨٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وکیع عن سفيان عن لیث عن طاوس
عن ابن عباس، أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبدالله.
٥٨ - من قال: ((اختاري)) و((أمركِ بيدكٍ))؛ سواء
١٨٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن
إبراهيم عن عمر وعبدالله أنهما قالا: ((أمركِ بيدكٍ واختاري سواء)).
١٨٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن الشعبي عن
مسروق قال في قولهم: أمركِ بيدكٍ واختاري: ((سواء)).
١٨٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن
الشعبي عن علي وعبدالله وزيد قالوا: ((أمركٍ بيدكِ واختاري: سواء)).
١٨٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن
إبراهيم، وعن بيان عن / الشعبي قالا: ((أمركِ بيدكٍ واختاري: سواء)».
٦١/٥
١٨٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام، أنه بلغه أن
عمر ابن عبدالعزيز جعل أمركِ بيدكِ واختاري: سواء.
٥٩- ما قالوا في الرجل يُخيّر امرأته، فلا تختار
حتى تقوم من مجلسها
١٨٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال:
((إذا خَيّر الرجل امرأته، فهو ما قالت في مجلسها، فإن تفرقا؛ فلا شيء)).
(١) سقط من جميع النسخ إلا (ع).
٤٢٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٧
الفُرقة، فضحك علي، فقال: ((أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت، فسأله، فقال:
((إنْ اختارت نفسها؛ فثلاث، وإنْ اختارت زوجها؛ فواحدة بائنة)).
١٨٢٨٥- حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن عبدالملك عن
عطاء في الرجل يقول لامرأته: اختاري، فقال: ((إنْ اختارت نفسها؛ فواحدة،
وإن اختارت زوجها؛ فلا شيء)).
١٨٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: ((إنْ اختارت نفسها؛
فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة)).
٦٠/٥
١٨٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن سفيان عن أبي الزِّنَاد عن
خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: / ((إنْ اختارت
نفسها، فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها؛ فلا شيء)).
١٨٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن
مسروق عن عائشة قالت: ((خَيّرنا رسول الله وَلِّ، فاخترناه، فلم يَعددها
علينا شيئاً).
١٨٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نُمير عن إسماعيل بن أبي
خالد عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جعفر عن رجل يُخيّر امرأته، فتختار
زوجها؟ قال: ((ليس بشيء)). قلتُ: فإن اختارت نفسها؟ قال: ((تطليقة، وهو
أحقّ برجعتها)).
١٨٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المُسيّب، في رجل خيّر امراته، فَرَدّت ذلك إليه، ولم تَقْضٍ (١) فيه
(١) في (م): ((يقض)).
٤٢٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٧
٥٨/٥
الشعبي قال:/ قال عبدالله: ((إذا خَيّر الرجل امرأته، فاختارت نفسها؛
فواحدة بائنة، وإنْ اختارت زوجها؛ فلا شيء)). وقال علي: ((إنْ اختارت
نفسها؛ فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها؛ فواحدة وهو أملك بها».
١٨٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن إسماعيل عن
الشعبي عن مسروق قال: «ما أُبالي خَيّرتُ امرأتي واحدة أو مائة أو ألفاً بعد
أن تختارني، ولقد أتيتُ عائشة، فسألتها عن ذلك؟ فقالت: قد خيّرنا رسول
الله وَ لّ، فاخترناه أفكان طلاقاً؟!)).
١٨٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن يحيى بن بشر
قال: سمعتُ عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أُتي وهو بالشام في رجل خَيّر
امرأته، فاختارت زوجها؟ قال: ((ليس بشيء)). قال: ((وكان ابن عباس يُفتي
بذلك، وقضی به أبان بن عثمان بالمدينة)».
١٨٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن موسى بن
مسلم عن مجاهد قال: قال علي: ((إذا خلع الرجل أمر امرأته من عُنقه؛ فهي
واحدة وإن اختارته)».
٥٩/٥
١٨٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى
ابن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوساً عند علي، فسئل عن الخيار؟ فقال:
((سألني عنها أمير المؤمنين عمر، فقلتُ: ((إنْ اختارت نفسها؛ فواحدة بائنة،
وإن اختارت زوجها؛ فواحدة وهو أحق بها))/، فقال: ((ليس كما قلتَ؛ إن
اختارت نفسها؛ فواحدة، وإنْ اختارت زوجها؛ فلا شيء وهو أحقّ بها، فلم
أجد بُدّاً من متابعة أمير المؤمنين، فلما وُلِّيت، وأُتيت في الفروج، رجعتُ
إلى ما كنتُ أعرف)). فقيل له: رأيكما في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في
٤٢٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٦-٥٧
١٨٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: ذكرتُه
لإبراهيم؟ فقال: ((سواء هي واحدة، وهو أملك بها إنْ قالت: طَلّقتكَ أو
طَلّقتُ نفسي)).
١٨٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن
عباس(١) قال: ((خَطَّأ الله نَوْءها)).
١٨٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن الأعمش عن
حَبيب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، في رجل جعل أمر امرأته بيدها،
فقالت: أنتَ طالق ثلاثاً، قال: ((خَطَّأَ اللّه نَوْءها)).
١٨٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر العَبْدي قال: نا زكريا
ابن أبي زائدة قال: قال منصور (٢) حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنتُ عند
عبدالله بن مسعود، فأتاه رجل، فقال: يا أبا عبدالرحمن، إنه كان بيني وبين
أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر
بيدي لعلمتَ ما أصنع؟ فقلتُ لها: هو بيدكٍ، قالت: فإني قد طَلّقتك ثلاثاً؟
قال عبدالله: ((هي تَطليقة واحدة، وأنتَ أحق بها)). قال: فذكرتُ ذلك
لعمر؟ فقال: «لو قلتَ غير ذلك لرأيتُ(٣) أنك لم تُصِبْ)).
٥٧- ما قالوا في الرجل يُخَيّر امرأته، فتختاره
أو تختار نفسها
١٨٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الشيباني عن
(١) في (هـ): ((وعن ابن عباس)).
(٢) في (ط س): ((قال نا)).
(٣) فى (ع): ((لعلمت)).
٤٢٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٥-٥٦
مَكحول والزُّهري قالا: ((القضاء ما قَضَتْ)).
١٨٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة قال: قلتُ للحكم:
قالت: قد طَلّقتُ نفسي ثلاثاً؟ قال: ((قد بانت منه بثلاث)). يعني: إذا جعل
أمرها بيدها.
١٨٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة عن عبدالله، أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها، فَطَلّقت نفسها ثلاثاً؟
قال: ((هي واحدة))، ثم لَقي عمر، فقال: ((نِعْم ما رأيت!)).
١٨٢٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس (قال)(١)](٢)
(حُدِّثنا)(٣) إذ ذاك، أن عمر بن عبدالعزيز كتب في رجل من بني تميم جعل
أمر امرأته بيدها قال: ((إن رَدّت الأمر عليه، فلا شيء، وإن طَلّقت نفسها؛
فهي واحدة، وهو أحقّ بها)).
٥٦- ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها
فتقول: أنتَ طالق ثلاثاً؟
١٨٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن
ابن عباس، في رجل قال لامرأته: أمركِ بيدكٍ، فقالت: أنتَ طالق ثلاثاً؟
فقال ابن / عباس: ((خَطّأ الله نَوْءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثاً؛ لكان كما
قالت)).
٥٧/٥
(١) سقطت من جميع الأصول إلا (ع).
(٢) ما بين المعقوفتين جاء في (ط س) و (م): ((ابن عدي عن بشر ... ))!
(٣) سقطت من (هـ) والضبط من (ع).
٤٢٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٥
١٨٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي طلحة شداد(١) عن
غَيْلان بن جرير عن أبي الحَلال قال: سألتُ عثمان عن رجل جعل أمر
امرأته بيدها؟ قال: ((القضاء ما قَضَتْ)).
١٨٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن
أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: ((القضاء ما قَضْت)).
١٨٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
فَضَالة بن عُبيد، وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض قال: ((القضاء ما
قَضْت)).
٥٦/٥
١٨٢٦٨ - حدثنا / أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن
المُسيّب قال: ((القضاء ما قَضْت)).
١٨٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن
مُجالِد عن الشعبي، في رجل جعل أمر امرأته (بيدها، فَطَلّقت نفسها ثلاثاً.
قال: ((هي ثلاث)))(٢).
١٨٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله(٣) عن
نافع عن ابن عمر، في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها؟ قال: ((القضاء ما
قَضْت (، فإن تناكرا؛ حُلّف)) (٤).
١٨٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفي عن بُرْد عن
(١) في (ط س): ((أبي طلحة عن شداد)).
(٢) في (ط س) مكانها: (( ... بيدها قال: القضاء ما قضت))!
(٣) في (ط س): ((عبدالله)). والمثبت من الأصول الخطية، وهو الصواب، وتقدم.
(٤) سقط من جميع الأصول إلا (ع).
٤٢٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٤-٥٥
١٨٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: ((إذا
جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل، فطلق؛ فهي واحدة بائنة)).
١٨٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان
قال: سمعتُ مَعْمراً یذکر عن الزُّهري في الرجل یجعل طلاق امرأته بيدها
أو بيد أخيها أو أبيها أو بيد أحد، «فالقول ما قال، إن طلقها واحدة فواحدة،
وإن طلق ثنتين فثنتين، وإن طلق ثلاثاً فثلاثاً)).
٥٥- ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
فتطلق نفسها؟ وما قالوا فيه
١٨٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم
عن مسروق قال: ((جاء رجل إلى عمر، فقال: إني جعلتُ أمر امرأتي
بيدها، فَطَلّقْت نفسها/ ثلاثاً؟ فقال عمر لعبدالله: ((ما تقول؟)) فقال عبدالله:
((أراها واحدة وهو أملك بها)) فقال عمر: ((وأنا أيضاً أرى ذلك)).
٥٥/٥
١٨٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه
عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت، أنه قال: في رجل قال لامرأته: إنْ
جُزتٍ عَتَبة هذا الباب، فأمرك بيدك، فجازتْ فَطَلّقت نفسها طلاقاً كثيراً؟
قال زید: «هي واحدة)).
١٨٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن غَيْلان بن
جرَير(١) عن أبي الحَلال العَتَكي(٢)، أنه وفد إلى عثمان، فقال: قلتُ: رجل
جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: قال: ((فأمرها بيدها)».
(١) في (ج) و (هـ): ((غيلان عن جرير)) والتصحيح من (ع) و (ط س).
(٢) الضبط من ((الإكمال)) (١٨٥/٣).
٤٢٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٥٣-٥٤
((ليس بشيء)).
١٨٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جُريج عن عطاء، وعن
عمرو عن جابر بن زيد: بنحوه.
١٨٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر
قال: ((إذا حَدّث نفسه بالطلاق أو الإعتاق؛ فليس بشيء)).
٥٤- ما قالوا في رجل جعل (أمر) (١) امرأته
بید رجل، فيطلق، ما قالوا فيه؟
١٨٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن
إبراهيم/ قال: ((إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره، فما طَلّق من شيء؛
فهي واحدة بائنة)).
٥٤/٥
١٨٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في
الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل؟ قال: ((هو كما قال)).
١٨٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء، في
الرجل يقول للرجل: انطلق، فَطَلَّق عني فلانة؟ قال: ((هو جائز، إن طلق
جاز)).
١٨٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن دُكين عن زكريا قال: سئل عامر
عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر، فطلقها الرجل ثلاثاً؟ فقال: ((هي
واحدة، إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة)).
(١) سقطت من (هـ).
٤٢١