Indexed OCR Text

Pages 361-380

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٢-٣
١٧٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَبَابة بن سَوّار عن شعبة عن الحكم
وحماد، في الطلاق السنة قالا: ((يطلق الرجل امرأته، ثم يدعها حتى تنقضي
عدتها)).
١٧٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العَقَدي عن عبدالحكيم (١)
ابن أبي فروة قال: سمعتُ عمر بن عبدالعزيز يقول: «ما بال رجال يقول
أحدهم لامرأته: اذهبي إلى أهلك؛ فيطلقها في أهلها)»/ فنهى عن ذلك أشد
النهي، قال عبدالحكيم(٢): يعني بذلك العدة.
٤/٥
٣- ما قالوا في الحامل كيف تُطَلَّق؟
١٧٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن
الحسن قال: سئل جابر عن الحامل كيف تُطَلَّق؟ فقال: ((يطلقها واحدة، ثم
يدعها حتى تَضَع)).
١٧٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر الحَنَفي عن ابن أبي ذئب قال:
سألتُ عن ذلك الزُّهري؟ فقال: ((كُلّ ذلك لها وقت)).
١٧٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن هشام عن
الحسن ومحمد قالا: ((إذا كانت حاملاً؛ طلقها متى شاء)).
١٧٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: ((كان
يستحب أن يطلق الحامل واحدة، ثم يدعها حتى تضع)).
(١) في (ع): ((عبدالحكم))، وهو خطأ، وانظر: ((الجرح)) (٣٤/٦)، وهو عبدالحكيم ابن
عبدالله بن أبي فروة.
(٢) في (ع): ((عبدالحكم))، وهو خطأ، وتقدم.
٣٦١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٣-٤
١٧٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يَمَان عن سفيان عن أشعث
عن عامر قال: ((تطلق الحامل بالأهِلّة)).
٤- ما قالوا في الرجل يُطلق امرأته وهي حائض؟
١٧٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن أيوب عن
أبي قلابة قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته وهي حائض؛ فلا تعتدّ بها)) وقال
الزُّهري وقتادة مثله.
١٧٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر، في الذي يُطلق امرأته وهي حائض قال: ((لا
تعتدّ بتلك الحیضة)).
١٧٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ليث عن الشعبي عن
شريح قال: قال: ((إذا طَلّق الرجل امرأته وهي حائض؛ لم تعتدّ بتلك
الحيضة)).
١٧٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس قال:
((إذا طَلّق الرجل المرأة وهي حائض، لم تعتدّ بتلك الحيضة)).
١٧٩٣٥ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((لا تعتد بها)))(١)./
٥/٥
١٧٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام وعَبْدة بن سليمان عن
ابن أبي عَروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا تعتدّ بها)).
(١) سقط من (ط س) و (م).
٣٦٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٤-٥
١٧٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن
إبراهيم قال: ((لا تَعتدّ بها».
١٧٩٣٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((إذا طَلّقها
وهي حائض لم تَعتدّ بتلك الحَيضة)).
١٧٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جريج
عن عطاء، في الرجل يُطلّق امرأته ساعة حاضت؟ قال: ((لا تَعتدّ
بها».
١٧٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالصمد بن عبدالوارث
عن هَمّام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: ((لا تَعتدّ بتلك
الحيضة)).
١٧٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هَمَّام عن قتادة عن
سعيد وخِلاس قالا: ((لا تَعتدّ بتلك الحَيضة)).
١٧٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حُميد بن الأسود عن
ابن عون عن ابن سيرين قال: ((لا تَعتد بها».
٥- من کان یری أن تعتدّ بالحیضة من عدتها
١٧٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن ابن أبي عروبة عن
قتادة عن الحسن قال: ((هو قُرء من أقرائها)).
١٧٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن يونس عن
الحسن قال: کان ھو یقول: «تعتدّ بتلك الحیضة». /
٦/٥
٣٦٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٦ -٧
٦- من قال: يحتسب بالطلاق إذا طَلّق
وهي حائض
١٧٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين(١)
قال: قلتُ لابن عمر: احتسَبتَ بها؟ قال: فقال: ((فَمَه؟)) يعني: بالتطليقة(٢).
١٧٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن
سیرین عن يونس بن جُبير عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فقيل
له: احتسبت بها؟ يعني: التطليقة، قال: فقال: ((فما يمنعني(٣) إن كنت
عجزتُ واستحمقتُ!)).
٧- ما قالوا إذا طَلَّق عند (٤) كل طُهر طلقة
متى تنقضي عدتها؟
١٧٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثاً
للسنة؛ طَلّقها عند كل طُهر واحدة، وتَعتدّ بحَيضة أُخرى عند آخر طلاقها)).
١٧٩٤٨ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((عليها حَيضة
أُخرى بعد آخر تَطليقة)».
١٧٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة، أنه كان
(١) في (ط س): ((عن أنس عن ابن سيرين)). وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و (هـ) و(م): ((التطليقة)).
(٣) في (ط س): ((فما ينبغي)).
(٤) في (ع): ((ما قالوا في الذي يطلق عند ... )).
٣٦٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٧-٨
يكره أن يُطلق امرأته عند كل حَيضة، وإنما يفعل ذلك ليطوّل عليها، فإذا
فعل ذلك؛ فعدتها (١) من أول العدة ما لم يراجعها)).
١٧٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه
كان يقول: ((إذا طَلّق الرجل امرأته فمكث شهراً، ثم طَلّقها تطليقة أخرى،
فإن عِدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها)).
١٧٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد
ابن المُسيّب، في الرجل يطلق امرأته عند كل حَيضة تطليقة قال: ((تعتدّ من
أول طلاقها ما لم تكن مراجعة)».
٧/٥
١٧٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان/ عن الأعمش عن
إبراهيم وخَيثمة(٢)، أنهما قالا: ((كلما حاضت؛ وقعت تطليقة، وتَعتدّ حَيضة
أخری بعد الثلاث)). قال وکیع: ((والناس علیه)).
١٧٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة
عن جابر بن عبدالله وخِلاس بن عمرو، أنهما قالا: ((تعتد (٣) من آخر
طلاقها)) قال سعيد بن المُسيّب: ((ولا يُعجبنا ذلك)).
٨- ما قالوا في الإشهاد على الرَّجْعة
إذا طَلَّق ثم راجع؟
١٧٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن عبيدالله(٤) عن
(١) في (ع): ((بعدتها)).
(٢) هو ابن عبدالرحمن: تابعي ثقة.
(٣) في (ط س) و (م): ((ولا تعتد)) وهو خطأ.
(٤) في (هـ) و (م) و (ط س): ((عبدالله)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع)، =
٣٦٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨
نافع عن ابن عمر، أنه أشهد على رَجعة صَفية(١) حين راجعها.
١٧٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن
الشعبي، أنه سئل عن رجل طلق امرأته، ثم راجعها، فَيَجْهَل أن يُشْهد؟ قال:
(يُشهد إذا عَلِم)).
١٧٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير (بن عبدالحميد) (٢) عن مغيرة
عن عامر، في الرجل يُطلّق امرأته، ثم يُجامعها قبل أن يشهد على
مراجعتها؟ قال: ((كيف تقول يا مُغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها
بسبيل؟!)).
١٧٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عُبيد عن خالد النّيْلي(٣) عن
أبي مَعْشر عن إبراهيم، في رجل طلق امرأته، فأشهد، ثم راجعها ولم
يُشهد؟ قال: ((لم يكن يكره ذلك تأثُّماً، ولكن كان يخاف أن يُجْحَد)).
١٧٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في
الرجل يطلق امرأته، ثم يغشاها/ ولم يُشهد؟ قال: ((غِشيانه لها مُراجعة؛ فليُشهد)).
٨/٥
١٧٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن
= ولعله الصواب؛ فإن المزي ذكر عَبْدة في تلاميذ عبيدالله (١٢٦/١٩) ولم يذكره
في تلاميذ عبدالله (٣٢٨/١٥). وأما ترجمة عَبْدة (١٨/ ٥٣٠) فقد وقع فيها سقط
من المطبوعة، وفيها تكرار ظاهر !. ورجعت للمخطوطة اليمنية، فوجدت فيها:
عبيدالله.
(١) هي امرأته: صفية بنت أبي عبيد.
(٢) من (ع).
(٣) في (ط س) و (م): ((خالد السلمي)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت هو الصواب.
٣٦٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨
إبراهيم، وعن جابر عن الشعبي، وعن سليمان التيمي عن طاوس قالوا:
((الجماع رجعة؛ فليشهد)).
١٧٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنَّة(١)
عن جُوَيْير عن الضحاك في قوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ [الطلاق:
٢] قال: ((أُمروا أن يُشهدوا عند الطلاق والرجعة)).
١٧٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي غَنَّة (٢) عن أبيه عن الحكم،
في رجل يُراجع امرأته ولا يُشهد؟ قال: ((فليشهد على رجعتها)).
١٧٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن
عطاء قال: ((الفُرقة والرَّجعة بالشهود)).
١٧٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحكم، في
رجل طَلّق امرأته، فَحَنِث(٣)، وقد غَشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد
انقضاء العدة؟ قال: ((غِشيانه لها مراجعة)).
١٧٩٦٤ - (حدثنا أبو بكر قال: نا غْندر عن شعبة عن مغيرة عن
إبراهيم: مثل ذلك)(٤).
١٧٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن
عِمران بن حُصين، أنه سئل عن رجل طلق (امرأته)(٥) ولم يُشهد، وراجع
(١) في (هـ) و (م): (( ... ابن أبي عتبة)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((ابن عيينة)) وفي (م): ((ابن أبي عتبة)) وكلاهما خطأ.
(٣) في (ط س): ((فجأة)) وفي (م): ((فجيت)). وفي (هـ) بدون نقط. وفي (ج) موضع
أكلته الأرضة. والمثبت من (ع). وهو الصواب.
(٤) سقط من (ط س) و (م).
(٥) غير موجودة في (هـ) و (م).
٣٦٧

٩ - كتاب الطلاق
باب: ٨-١٠
ولم يُشهد في نفسه؟ فقال: ((طَلَّق في غير عِدة، وراجع في غير سُنّة؛ ليُشهد
على ما صنع))./
٩/٥
٩- (باب)(١): في الرجل يُراجع (في نفسه)(٢)
١٧٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، أن
عمر بن عبدالعزيز كتب: ((أنها واحدة بائنة)) وهو قول قتادة.
١٧٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن
عمرو بن دينار عن أبي الشَّعْثاء قال: ((إذا راجع في نفسه؛ فليس بشيء)).
١٠- في الرجل يقول لامرأته: إن دخلتِ هذه الدار؛ فأنتٍ
طالق، فتدخل، ولا يعلم. من قال: يُشهد على رَجعتها إذا عَلِم
١٧٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد قال: سُئل عن
رجل قال لامرأته: إن دخلتِ دار فلان؛ فأنتِ طالق؟ فدخلتْ وهو لا يشعر
حتى مضى لذلك أشهر، فَحَدَّثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد(٣) وخِلاس
أنهم قالوا: ((إذا عَلِمَ؛ أشهد على مراجعتها)».
١٧٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في
رجل قال: إنْ دخلتِ دار فلان فأنتِ طالق واحدة، فدخلتْ وهو لا يَشعر؟
قال: ((إنْ كان غَشِيَها في العِدّة، فَغِشْيانه لها مُراجعة، وإلا فقد بانت منه
بواحدة».
(١) من (ع).
(٢) سقطت من (م). وهذا العنوان كله سقط من (ط س). وفي (هـ) و (ج) دمجه مع
آثار الباب، وظاهر جداً أنه خطأ. والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لـ (م) و(ع).
(٣) في (ع): ((سعد)) وهو خطأ. وسعيد: هو ابن المُسيّب.
٣٦٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١
١١- من كره أن يُطَلِّق الرجل امرأته ثلاثاً في مقعد واحد،
وأجاز ذلك علیه
١٧٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَهْل بن يوسف عن حُميد عن واقع
ابن سَحْبان(١) قال: سئل عمران بن حُصين عن رجل طَلّق امرأته ثلاثاً في /
مجلس قال: ((أَئِم بِرَبِّه، وحَرُمت(٢) عليه امرأته)).
١٠/٥
١٧٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن الأعمش عن مالك بن
الحارث عن ابن عباس قال: أتاه رجل، فقال: إن عَمّ طَلّق امرأته ثلاثاً؟
فقال: ((إنّ عَمّك عصى الله، فأنْدمه، فلم يجعل له مَخْرجاً)).
١٧٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن شَقيق بن أبي
عبدالله(٣) عن أنس قال: ((كان عمر إذا أُتي برجل قد طَلَّق امرأته ثلاثاً في
مجلس؛ أوجعه ضرباً، وفَرّق بينهما)).
١٧٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد
قال: قلتُ للقاسم بن محمد: الرجل يريد أن يُطَلّق امرأته ثلاثاً؟ قال:
(يُطلقها في مقاعد مختلفة)).
١٧٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع
قال: قال ابن عمر: ((من طَلّق امرأته ثلاثاً؛ فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته)).
(١) في (ع): ((واقع بن سَحُمان)). وهو خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٤٩/٩). والضبط من
(التبصير)) (١٦٤/٩) و((الإكمال)) (٢٦٧/٤). والشطر الأول من: ((التبصير))
(٦٤/٥).
(٢) في (ع): ((وحرجت)).
(٣) في (ع): ((شقيق بن عبدالله)) وهو خطأ. وانظر: ((الجرح)) (٣٧٢/٤) (١٦١٨).
٣٦٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١١- ١٣
١٧٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في
رجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً، قال: ((إِنْ فَعَل؛ فقد عصى ربه، وبانت منه
امرأته)».
١٧٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن
قال: ((كانوا يُنْكّلون من طلق ثلاثاً في مقعد واحد)».
١٢- من رَخْص للرجل أن يُطَلّق ثلاثاً في مجلس
١٧٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام قال: سئل محمد
عن الرجل يُطلّق امرأته ثلاثاً في مقعد واحد؟ قال: ((لا أعلم بذلك بأساً، قد
طَلّق عبدالرحمن بن عوف امرأته ثلاثاً فلم يُعَب عليه ذلك)).
١٧٩٧٨ - حدثنا / أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد
قال: ((کان لا يرى بذلك بأساً)).
١١/٥
١٧٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن عبدالله بن أبي
السَّفَر عن الشعبي، في رجل أراد أن تَبين منه امرأته؟ قال: ((يطلقها ثلاثاً)).
١٣- في الرجل يطلق امرأته مائةً أو ألفاً
في قول واحد
١٧٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
عَلقمة عن عبدالله قال: ((أتاه رجل، فقال: إني طَلَقتُ امرأتي تسعة وتسعين
مرة؟ قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حَرُمت عليك. قال: فقال عبدالله:
((لقد أرادوا أن يُبقوا (١) عليك؛ بانت منك بثلاث، وسائرهن
(١) في (ع): ((أن يشقوا عليك)). وكلاهما محتمل، ولكن المثبت أنسب للسياق، والله أعلم.
٣٧٠

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣
عُدوان)).
١٧٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن
عَلقمة عن عبدالله، أنه سُئل عن رجل طَلّق امرأته مائة تطليقة؟ قال:
((حَرّمتها ثلاث، وسبعة (١) وتسعون عدوان(٢))).
١٧٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور
والأعمش عن إبراهيم عن عَلقمة قال: ((جاء رجل إلى عبدالله، فقال: إني
طلقت امرأتي مائة؟ فقال: ((بانت منك بثلاث، وسائرهن معصية)).
١٧٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُهَيْل عن
زيد بن وَهْب، أن رجلاً بَطّالاً(٣) كان بالمدينة طَلّق امرأته ألفاً، فَرُفِع(٤) إلى
عمر؟ فقال: ((إنما كنتُ ألعب!)) فعلا عمر رأسه بالدُّرَّة، وفَرّق بينهما.
٥/ ١٢
١٧٩٨٤ - حدثنا أبو بكر / قال: نا وكيع عن الأعمش عن حَبيب قال:
جاء رجل إلى علي، فقال: إني طلقتُ امرأتي ألفاً؟ قال: ((بانت منك
بثلاث، واقسم سائرها بین نسائك».
١٧٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن هارون بن عنترة
عن أبيه قال: ((كنتُ جالساً عند ابن عباس، فأتاه رجل، فقال: يا ابن عباس،
إنه طَلّق امرأته مائة مرة، وإنما قُلْتها مرة واحدة، فَتَبِينُ مني بثلاث هي
واحدة؟ فقال: ((بانت منك بثلاث، وعليك وزْر سبعة(١) وتسعين)).
(١) كذا في الأصول عدا (ج) فغير واضحة! والصواب: سبع.
(٢) في (ب) و(م) و(هـ): ((وسبعة وتسعين عدواناً))!
(٣) قال في ((القاموس)) (ص١٢٤٩): ((ذو باطل، بيّن البطول)).
(٤) في (ط س): ((فرجع)).
٣٧١

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣
١٧٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان قال: حدثني عمرو
ابن مرة عن سعيد بن جُبير قال: ((جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني
طلقتُ امرأتي ألفاً أو مائة(١)؟ قال: ((بانت منك بثلاث، وسائرهن وِزْر؛
اتخذتَ آيات الله هزواً)).
١٧٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ناوكيع والفَضْل بن دُكَيْن عن جعفر بن بُرقان
عن معاوية بن أبي يحيى قال: ((جاء رجل إلى عثمان، فقال: إني طلقتُ امرأتي
مائة؟ قال: ((ثلاث تُحَرّمها عليك، وسبعة(٢) وتسعون عُدوان)).
١٧٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن طارق عن قيس
ابن أبي حازم، أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة، أنه سئل عن رجل
طَّق امرأته مائة؟ فقال: ((ثلاث يحرمنها عليه،/ وسبعة (٢) وتسعون فضل)).
٥/ ١٣
١٧٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر(٣) عن أبي مَعشر قال:
نا سعيد المَقُْري قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر، وأنا عنده، فقال: يا
أبا عبدالرحمن، إنه طَلّق امرأته مائة مرة؟ قال: ((بانت منك بثلاث (٤)،
وسبعة(٢) وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة)).
١٧٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن
شُريح قال: [قال رجل](٥): إني طلقتها مائة؟ قال: ((بانت منك بثلاث،
وسائرهن إسراف ومعصية)».
(١) في (ط س) و(م): ((ألفاً ومائه)).
(٢) كذا في الأصول! والصواب: سبع.
(٣) في (ع): ((محمد بن أبي بشر))، وهو خطأ.
(٤) في (ع): ((تاخذ منك ثلاث))!
(٥) زيادة من (ط س) والأحسن إثباتها، وسقطت من النسخ الخطية.
٣٧٢

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٣-١٤
١٧٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الفَضْل بن دَلْهَم (١) عن
الحسن قال: ((جاء رجل إلى الحسن، فقال: إني طلقتُ امرأتي ألفاً؟ قال:
((بانت منك العجوز)).
١٧٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن الأعمش عن حبيب
عن رجل من أهل مكة قال: ((جاء رجل إلى علي، فقال: إني طلقتُ امرأتي
ألفاً؟ قال: ((الثلاث تُحَرّمها (٢) عليك، واقسم سائرهن بين أهلك!)).
١٤- من قال لامرأته: أنت طالق عدد النجوم
١٧٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن عاصم عن ابن
سيرين/ عن علقمة عن عبدالله قال: ((أتاه رجل، فقال: إنه كان بيني وبين
امرأتي كلام، فَطَلّقتُها عدد النجوم؟ قال: ((تكلمتَ بالطلاق؟)) قال: نعم.
قال: قال عبد الله: ((قد بَيِّنَ الله الطلاق، فمن أخَذَ به(٣)؛ فقد بُيِّنَ له، ومن
لَبّس على نفسه؛ جعلنا به لَبسه. لا تُلَبِّسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم؛ هو
كما تقولون، (هو كما تقولون))(٤).
١٤/٥
(١) في (ع): ((دليم)) وفي (م): (اديهم)) وفي (هـ): ((ادلهم)) والصواب المثبت، وانظر:
((الجرح)) (٧/ ٦١).
(٢) في (ع): ((تحرمنها)).
(٣) في (ط س): ((قد بيّن الله الطلاق فعمّن أخذته [فمن طلق كما أمره الله] فقد تبين
له ... )). وما بين المعقوفتين زاده من البيهقي لتستقيم العبارة عنده، ولا حاجة له إذا
عرف اللفظ الصحيح وهو المثبت من (ع) بنقطه وشكله. ومن (هـ) بدون نقط.
ومن (م) مع موافقتها لـ (ط س) في بعض.
(٤) لم ترد في (م).
٣٧٣

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٤ - ١٥
١٧٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضيل عن عاصم عن ابن سيرين
عن شريح قال: ((لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كُنَّ عليه حراماً)).
١٧٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن
عمرو: سئل ابن عباس عن رجل طَلّق امرأته عدد النجوم؟ فقال: ((يكفيه(١)
من ذلك رأس الجوزاء!))(٢) .
١٥- الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة؛ فهي طالق
من كان لا يراه شيئاً
١٧٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالعزيز بن عبدالصمد العَمّي عن
عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله
التر:/ «لا طلاق إلا بعد نكاح)).
١٥/٥
١٧٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن
المُنْكدر عَمّن سمع طاوساً يقول: قال رسول الله وَله: ((لا طلاق إلا بعد
نكاح، ولا عتق قبل مِلك)).
١٧٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن
عبدالملك بن مَيْسرة عن النّزَّال عن علي قال: ((لا طلاق إلا بعد(٣) نكاح)).
١٧٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نُمير عن ابن جُريج عن
عطاء عن ابن عباس قال: ((لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عِتق إلا بعد مِلك)).
(١) في (ع): ((يكفيها)).
(٢) الجوزاء: ثلاثة نجوم في السماء.
(٣) في (هـ): ((إلا من بعد)).
٣٧٤

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٥
١٨٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن
الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: ((لا طلاق إلا بعد نكاح))، وقال
الزهري: ((إذا وقع النكاح؛ وقع الطلاق)).
١٨٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حسن بن صالح عن أبي
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: «ما أُبالي تزوجتها؛ أو وضعتُ يدي
على هذه السارية)) يعني: أنها حلال.
١٨٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن عطاء،
وعن محمد بن المُنگدر عن جابر (یرفعه)(١) قال: ((لا طلاق قبل نكاح)).
١٨٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبدالأعلى عن
سعيد بن جُبير، / أن مروان سأل عنها ابن عباس؟ قال: ((لا طلاق قبل
نِکاح، ولا عتق قبل مِلك)).
١٦/٥
١٨٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المُسيّب، في رجل قال: يوم أتزوجُ فلانة؛ فهي طالق؟
قال: «لیس بشيء)).
١٨٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا خَلَف بن خليفة قال: سألتُ منصوراً
عن الرجل (تُذكر)(٢) له المرأة، فيقول: يوم أتزوجها فهي طالق؟ قال: ((كان
الحسن لا يراه طلاقاً».
١٨٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر بن سليمان عن يونس عن
الحسن، أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج التي يقول: يوم أتزوجها فهي طالق.
(١) سقطت من (ط س).
(٢) سقطت من جميع النسخ إلا (ع).
٣٧٥

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٥
١٨٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر عن ليث عن عطاء وطاوس
مثله.
١٨٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك بن أبي
سليمان عن سعيد بن جُبير، في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟
قال: ((ليس بشيء، إنما الطلاق بعد النكاح)).
١٨٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مُعَرِّف(١) بن واصل عن
حَبيب بن أبي ثابت، أن علي بن حسين قال: ((لا طلاق قبل نكاح)).
١٨٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة عن الحكم عن علي
ابن حسین، أنه قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح)).
١٨٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال:
أخبرني (عبدالله)(٢) بن رفاعة الأنصاري، أنه ذُكر لسعيد بن المُسيّب أن
رجلاً من الأنصار قيل له: ذُكر لنا أنك تخطب فلانة - امرأة سَمّوها- فقال
الأنصاري: هي طالق إن تزوجتها، فزعم عبدالله أنه سُئل سعيد، فقال: ((أما
أنا فلا أراه شيئاً»، قال يحيى: وبلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل قول
سعید.
١٨٠١٢- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة ووكيع قالا: حدثنا شعبة
عن أبي بشر/ عن سعيد بن جُبير عن شُريح قال: ((لا طلاق إلا بعد
نكاح)).
١٧/٥
(١) في (ط س): ((معروف)) وهو خطأ. وسيتكرر ولن نشير له.
(٢) سقطت من (ط س) و (م).
٣٧٦

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٦
١٦- في رجل قال: يوم أتزوجُ فلانة
فهي طالق ثلاثاً
١٨٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مُعَرِّف عن عمرو عن
طاوس، أنه قال: ((لا طلاق قبل نكاح)) قال: وسألتُ القاسم بن
عبدالرحمن؟ فقال: ((ليس بشيء)).
١٨٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مُعَرِّف بن واصل عن
الحسن بن رواج الضبي(١) قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب ومجاهداً وعطاء
عن رجل قال: يوم اتزوجُ فلانة، فهي طالق؟ فقالوا: ((ليس بشيء)) قال:
وقال سعيد: (يكون سيل قبل مطر؟!)).
١٨٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا قبيصة قال: نا يونس بن أبي إسحاق
عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جُبير قال: قال ابن عباس: ((قال الله
تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتٍ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن
تَمَسُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فلا یکون طلاق حتی یکون نكاح)).
١٨٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد
ابن کعب ونافع بن جُبیر قالا: ((لا طلاق إلا بعد نكاح)).
(١) كذا في جميع النسخ. وفي بعضها بدون نقط. ولم أقف عليه. وكذلك ذكره سعيد
بن منصور في «سننه» (٢٩١/١/٣) (١٠٢٨) والبيهقي (٣٢١/٧) ولكن باسم:
الحسن بن رواح، وهو كذلك في (ط س). والعجيب أن عبدالرزاق أخرج
(١١٤٦٠، ١١٤٦١) نحو هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة ولكن من طريق عبدالكريم
الجزري! ولم يذكر ابن ماكولا (٣١٨/٣-٣١٩) ولا ابن ناصر الدين (٢٩/٤)
هذه اللفظ (رواج)، واستدركها ابن نقطة في ((التكملة)) (٦٩١/٢)، ولكن لم يذكر
صاحبنا!، ولعله تصحيف، والعلم عند الله.
٣٧٧
:

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧
١٧ - من كان يوقعه عليه، ويُلزمه الطلاق
إذا وَقَّت
١٨٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير وأبو أُسامة عن
یحیی بن سعید/ قال: ((كان سالم وقاسم وعمر بن عبدالعزيز يرونه جائزاً
علیه)).
١٨/٥
١٨٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر عن ليث عن مجاهد قال:
(یكفّ عنها)).
١٨٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي، وعن
سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا: ((إذا وَقّت؛ وَقَع)).
١٨٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مُطَرِّف عن
الشعبي، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: ((كل امرأة أتزوجها عليكِ فهي
طالق؟)) قال: ((فكل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق)).
١٨٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان عن
حَبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: ((إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد
النكاح: أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سُرِّيَّة يَتَسرّى(١) فهي
حُرَّة؛ جاز عليه)).
١٨٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد (٢)
قال: قال الزُّهري: ((إذا وقع النكاح؛ وقع الطلاق)).
(١) في (ع): ((يتسراها)).
(٢) في (ع): ((سعيد)). وهو خطأ. وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٢٣٤/٧).
٣٧٨

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧
١٨٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن حماد، في رجل
قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليكِ فهي طالق، قال: ((هذا وَقّت، هو
داخل علیه)).
١٨٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حنظلة قال: سُئل القاسم
وسالم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قالا: ((هي كما قال)).
١٨٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن عبيدالله(١) بن
عمر قال: سألتُ القاسم عن رجل قال: يوم أتزوجُ فلانة فهي طالق؟ قال:
((هي طالق؛ سئل(٢) عمر (عن رجل قال)(٣): يوم أتزوج / فلانة فهي عليّ ١٩/٥
كظهر أمي؟ قال: ((لا يتزوجها حتى يُكَفّر )).
١٨٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس
عن إبراهيم عن الأسود، أنه وَقّت امرأة قبل أن يتزوجها، فسأل ابن
مسعود(٤) فقال: ((أعْلِمها الطلاق، ثم تزوجها)).
١٨٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عمر بن حمزة، أنه سأل
سالماً والقاسم وأبا بكر بن عبدالرحمن وأبا بكر بن عمرو بن حَزم وعبدالله
ابن عبدالرحمن عن رجل قال: يوم أتزوجُ فلانة فهي طالق البتة؟ فقالوا
کلهم: ((لا یتزوجها)).
(١) في (ط س) و (ع): ((عبدالله) وهو خطأ، وانظر: ((تهذيب الكمال)) (٥٧/٧).
(٢) في (ط س): ((قال: طالق. وسئل عمر ... )).
(٣) سقط من (ط س) و (هـ) و (م).
(٤) في (هـ) و (م) و (ج): ((قال ابن مسعود)) والمثبت من (ع) و (ط س).
٣٧٩

٩ - كتاب الطلاق
باب: ١٧-١٨
١٨٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن
شريح، أن رجلاً سأله عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ فقال
شُريح: ((إذا سمعتَ بوادي النوكاء؛ حُلّ به!))(١) يعني: أنها طالق.
١٨٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سُوَيد بن نَجيح
الكندي قال: سألتُ الشعبي عن رجل قال: إنْ تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو
يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟ قال/ الشعبي: ((هو كما قال)). قال: فقلتُ: إن
عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح؟ فقال: ((حَرْمَز(٢) مولى ابن عباس)).
٢٠/٥
١٨ - في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها
فهي طالق ولا يُوَقّت وقتاً
١٨٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن عُلَيَّة عن قدامة قال:
قلتُ لسالم بن عبدالله: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، وكل
جارية يشتريها فهي حرة؟ فقال: ((أما أنا فلو كنتُ لم أنكح ولم أشتري)).
١٨٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي، وعن
سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا: ((إذا قال: كُلّ؛ فليس بشيء)).
١٨٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزُّهري ومكحول في الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ أنهما
کانا یوجبان ذلك علیه.
(١) في (ط س): ((إذا سمعت بوادي النداء، ما حلت له ... )).
(٢) في (م): ((حرمن)) وفي (ع): ((جرمز)). والصواب المثبت، ومعناه: اللعنة عليه، وهو
الظاهر من السياق. انظر: ((القاموس)) (ص٦٥٣).
٣٨٠