Indexed OCR Text

Pages 321-340

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٣٧ -٢٣٨
قال: قال رسول الله وَله: ((إن من شَرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة:
الرجل يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم يَنشر سِرّها».
١٧٧٣٣ - حدثنا مروان بن معاوية عن الجُرَيري عن أبي نَضْرة عن
الطَّفاوي (عن أبي هريرة)(١) قال: قال رسول الله وَلّ: (((عسى)(٢) أحدكم
يُخبر بما صنع بأهله؟ وعسى إحداكن أن تُخبر بما يصنع بها زوجها!))،
فقامت امرأة سوداء، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليفعلون (ذلك)(٢) وإنهن
ليفعلن، فقال رسول الله وَلّ: ((ألا أُخبركم بمَثَل ذلك؟ إنما مَثَل ذلك مثل
شيطان لقي شيطانة، فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون، فقضى حاجته
منها والناس ينظرون!)).
١٧٧٣٤ - حدثنا هُشَيْم عن عَوّام عن مجاهد: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْو
مَرُّوا كِراماً﴾ [الفرقان: ٧٢] قال: ((كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح كُنّوا
عنه)).
٢٣٨ - ما قالوا في النكاح في عام من الجَذب
١٧٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن محمد بن قيس عن
حَبيب قال: ((كان عمر لا يجيز النكاح(٣) في عام سَنة)). يعني:
مجاعة. /
٤/ ٣٩١/٢
(١) سقط من (ط س).
(٢) من (ع).
(٣) في (ع): ((نكاحاً)).
٣٢١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٣٩-٢٤٠
٢٣٩ - في الرجل الولي يُزوّج المرأة، فلا ترضى
ثم ترضى(١) بعد
١٧٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن عُبيدة عن إبراهيم قال:
((إذا أنكح المرأةَ الوليُّ، فلم ترضَ، ثم رضيتْ بعدُ؛ لم يصلح ذلك النكاح
حتی یکون نکاح جدید».
٢٤٠- في الرجل يُقرّ بولده، من قال
ليس له أن ینفیه
١٧٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم عن مُجالِد عن الشعبي (٢) عن
عمر قال: ((إذا أَقرّ بولده مرة واحدة؛ فليس له أن ينفیه)).
١٧٧٣٨ - حدثنا حفص عن مُجالِد عن الشعبي عن علي قال: ((إذا أقرّ
به(٣)؛ فليس له أن ینفیه)).
١٧٧٣٩ - حدثنا حفص عن مُجالِد عن شُريح قال: ((إذا أَقرّ به، أو
هُنّیء به، أو أَوْلَم عليه؛ فليس له أن ينتفي منه)).
١٧٧٤٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (٤) عن الشعبي
وغيره عن عمر قال: ((إذا أقرّ بالولد طرفة عين؛ فليس له أن ينفيه)).
(١) في (ع): ((يرضى)) !. والصواب المثبت، وهو من (م) و(ط س)، وأما (ج) و(هـ)
فبدون نقط.
(٢) في (ع): ((عامر)) وكلاهماً صواب.
(٣) في (ط س): ((إذا أقر بولده)).
(٤) سقطت من (هـ).
٣٢٢

كتاب النكاح
باب: ٢٤٠
١٧٧٤١ - حدثنا ابن أبي / زائدة (١) عن مُجالِد عن الشعبي قال: ((إذا ٣٩٢/٢/٤
جاء رجل بابن له قد أَقرّ به، ثم أراد أن يَنفيه، فشهدوا أنه ولد في بيته،
وأنهم هنّؤوه به وأَقرّ به؛ فقال شُريح: ((الزم ولدك)). قال عامر: ((كان عمر
يقضي بذلك)».
١٧٧٤٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((إذا أَقرّ
الرجل بولده؛ فليس له أن ینفیه علی حال))(٢).
١٧٧٤٣ - حدثنا هُشَيْم عن مُغيرة وعُبيدة(٣) عن إبراهيم قال: ((إذا أقر
بالولد؛ فليس له أن ينتفي منه (٤))، وقال حماد: ((إذا أَقرّ بالحمل: فله(٥) أن
ينكره؛ إن شاء يقول: أخطأتُ في العِدّة)).
١٧٧٤٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: ((إذا تبين حمل
سُرِّيته؛ فله إنكاره ما لم يُقرّ به بعد ما تضع. وإن كان قد أقر بالحمل، ثم
أنکره بعد ما تضع؛ فله ذلك».
١٧٧٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن
عبدالعزيز قال: ((إذا أقرّ بولده، ثم نفاه؛ لزمه)).
(١) في (ط س): ((حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة))، وهو سبق نظر وخلط. وابن أبي
زائدة، هو یحیی بن زکریا بن أبي زائدة.
(٢) في (ع): ((هلى حلل))، ولعلها بالرسم الحديث: ((هلاّ حلل)). والمثبت من سائر
النسخ.
(٣) في جميع النسخ: ((عبيد))، والتصحيح من (ع). وعبيدة، هو ابن معتب.
(٤) في (هـ): ((أن ينفيه منه)).
(٥) كذا في (ع)، وهو الأقرب للصواب؛ لدلالة آخر الأثر عليه، ولموافقته الأثر الآتي
عن حماد بعده. وفي سائر النسخ: ((فليس له أن ينكره)) والله أعلم.
٣٢٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٠
١٧٧٤٦ - حدثنا علي بن مُسْهر عن الشيباني عن الشعبي قال: ((إذا
انتفى الرجل من ولده؛ لاعن أمه إن كانت حية، وإن كانت قد ماتت؛ جُلِد
الحدّ، وأُلزق به الولد. فإن كان ابن سُرِیة؛ صار عبداً».
١٧٧٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحَكَم قالا: ((إذا أقر
بولده، ثم نفاه قال الحكم: ((يُضرب)). وقال حماد: ((يلزم الولد بالإقرار، /
ویلاعن»، وذكر أن سفیان کان یقوله.
٤/ ٣٩٣/٢
١٧٧٤٨ - حدثنا عَبْدة عن سعيد(١) عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في
الرجل يُقرّ بولده، ثم ينتفي منه؟ قال: ((يُلاعن بكتاب الله، ويَلزم الولد
بقضاء رسول الله (ێ)).
١٧٧٤٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد، في رجل أَقرّ بولدٍ له من
جاريته حتى صار رجلاً وزَوّجه، ثم أنكره قال: ((ليس إنكاره بشيء يُلزق
به)).
١٧٧٥٠ - حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد
قال: «له أن ینفیه وإن کان رجلاً».
(١) كذا في (ع). وفي باقي الأصول: ((عبدة عن سفيان)). وكلاهما محتمل؛ فإن عبدة
ابن سليمان يروي عن سفيان الثوري، وكذلك سعيد بن أبي عروبة. ((تهذيب
الكمال)» (٥٣١/١٨). ولكني رجحت ما في (ع)؛ لأني لم أجد لسفيان رواية عن
أبي معشر - هو زياد بن كليب- في ((تهذيب الكمال)) (١٥٤/١١-١٦١) مع
تقصي المزي -رحمه الله- لشيوخ سفيان. ولم أجده في ترجمة أبي معشر كذلك
(٥٠٥/٩)؛ لذا رجحت أن الصواب: سعيد، والتحريف وارد؛ فما أقرب الرسمين،
والله أعلم.
٣٢٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٠ - ٢٤٢
١٧٧٥١ - حدثنا عَبْدة(١) عن عاصم قال: ((جاءت امرأة إلى أبي موسى
وأبوها وزوجها وأُمها وهي حُبلى يقول زوجها: ((هي جارية(٢)، وإنما كنتُ
ألعب معها)). فَكَلَّم الجارية، فقالت: زَوّجنيه أبي وأمي، وكان يدخل عليّ،
فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته)). قال: فضرب رأسه بالدُّرَّة، وقال: ((هي
امرأتك والولد ولدك)).
٢٤١- ما قالوا في قوله: ﴿فَإِذَا أُخْصِنَّ﴾
[النساء: ٢٥]
١٧٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن
الحسن - وهو قول قتادة -: ﴿إِذَا أُحْصِنَّ﴾ قال: ((إذا أَحصنتهنّ الْبُعولة)).
١٧٧٥٣ - نا هُشَيْم عن حُصین عن عكرمة عن ابن عباس، أنه کان
يقرؤها: ﴿فَإِذَا اُحْصِ﴾ يقول: ((إذا تزوجن))./
٣٩٤/٢/٤
٢٤٢ - ما قالوا في زوج بَرِيرة حُراً كان أو (٣) عبداً؟
١٧٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((كان زوج بَریرة حراً».
(١) في (ع): ((عُبيدة)) بهذا الضبط، والمثبت من سائر النسخ أصح؛ فعبدة، هو ابن
سليمان. وليس في شيوخ المصنف من اسمه: عُبيدة، وإنما عبيدة، هو ابن حميد
الضبي. ثم راجعت ترجمته من ((تهذيب الكمال)) (٢٥٧/١٩)، وترجمة عاصم
الأحول (٤٨٥/١٣)؛ فلم أجده يحتمل عبيدة، بل هو عبده، وانظر ((تهذيب
الكمال)» (٥٣١/١٨)، (٤٨٥/١٣).
(٢) لعل مراده أنها صغيرة السن.
(٣) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ج): ((كان حراً أو عبداً)). والمثبت من (ع)، وهو أصح.
٣٢٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٢
١٧٧٥٥ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: ((كان
زوجها حراً».
١٧٧٥٦ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي مَعْشر عن
النخعي عن الأسود، أن عائشة حدثته: أن زوج بريرة كان حراً حين أُعتقت.
١٧٧٥٧ - حدثنا علي بن مُسْهِر وابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن
نافع عن صَفية ابنة أبي عُبيد قالت: ((كان زوج بريرة عبداً».
١٧٧٥٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أن زوج بَريرة كان
عبداً.
١٧٧٥٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن عكرمة، أن زوج بَريرة كان
عبداً أسود، يقال له مُغيث، لبني المُغيرة من بني مخزوم.
١٧٧٦٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: نا سعيد بن أبي عَروبة عن أيوب
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((كان عبداً أسود لبني المُغيرة، يقال له:
مُغيث، كأني أنظر إليه في طُرُق (١) المدينة يتبعها ودموعه تسيل(٢) على
لحيته، يَتَرضّاها كي تختاره، فلم تَختره)). يعني: زوج بَريرة.
٣٩٥/٢/٤
١٧٧٦١ - حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة/ عن ابن عباس قال:
(((كان)(٣) زوج بَريرة عبداً (٤) أسود، يقال له: مُغيث)).
(١) في جميع النسخ: (طريق)). والتصحيح من (ع).
(٢) في (ط س) و(م): ((تجري)).
(٣) سقطت من جميع النسخ، وهي من (ع)، ولا بُدّ منها؛ لقوله بعد: عبداً.
(٤) في (ط س): ((عبد)) وكان اجتهد لتصحيح الإعراب بدون كان.
٣٢٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٢ - ٢٤٤
١٧٧٦٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة، أنها أعتقت بريرة، فخيّرها رسول الله پے، و کان لها زوج حر.
١٧٧٦٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبدالرحمن
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ((كان زوج بريرة عبداً»
٢٤٣- ما قالوا في الحُسن ما هو؟
١٧٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن خَيْئمة عن نُعيم
ابن أبي هند عن عمر الأعور (١) عن عبدالله بن جعفر قال: قالت عائشة:
«البیاض نصف الحسن)).
١٧٧٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن عبدالله قال: ((أُعطي يوسف وأُمه ثلث الحُسن)).
١٧٧٦٦ - حدثنا عَفّان عن حماد بن سَلَمة عن ثابت عن أنس، أن النبي
وَ﴿ قال: ((أُعطي يوسف شَطْر الحُسن)).
٢٤٤ - في (٢) مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
١٧٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الجُرَيْري
عن / أبي نَضْرة عن الطَّفاوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ ل : ((لا ٣٩٦/٢/٤
يُباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المراة إلا الوالد ولده، أو الولد(٣) والده)).
(١) كذا في النسخ، ولم يتبين لي أيهم. ولم يذكره ابن حجر في، الألقاب)) ٨٩/١
تحت هذا اللقب. ولا المزي في شيوخ نعيم ٤٩٨/٢٩ ولا في أصحاب عبدالله
ابن جعفر ٣٦٨/١٤. والسند نازل؛ فأخشى من سقط في السند، والله أعلم.
(٢) في (ع): ((ما في ... )).
(٣) في (ع): ((أو ولد)).
٣٢٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٤
١٧٧٦٨ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله
قال: ((نهى رسول الله وَله أن تُباشر المرأة المرأة في ثوب واحد؛ أَجْلَ(١)
أن تصفها لزوجها)».
١٧٧٦٩ - حدثنا زيد بن الحُباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني
زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن رسول الله
وَّه قال: ((لا تُفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ولا الرجل إلى
الرجل في ثوب واحد)).
١٧٧٧٠ - نا زيد بن حُباب قال: أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال:
أخبرني عَيّاش بن عباس الحميري عن أبي الحُصين الحَجْري الهيثم (٢) عن
عامر الحَجْري قال: سمعتُ أبا ريحانة صاحب النبيِ وَّ و يقول: ((كان
٣٩٧/٢/٤ رسول الله وَله ينهى/ عن مُعاكمة(٣) أو مُكاعمة(٤) المرأة المراة ليس بينهما
شئ، ومُعاكمة أو مُكاعمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء)).
١٧٧٧١ - حدثنا أحمد بن عبدالله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن
أبي الزُّبير عن جابر قال: ((نهى رسول الله وَّ ل أن يُباشر الرجل الرجل
والمرأة المرأة)). قال ابن أبي ليلى: ((وأنا أرى في ذلك تَعزيراً)).
١٧٧٧٢ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن
عباس قال: ((نهى رسول الله وَ لو أن يُباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة)».
(١) كذا، وهو أسلوب صحيح.
(٢) هو الهيثم بن شفي.
(٣) أي: أن يجتمع الرجلان أو المرأتان عراة لا حاجز بينهما. ((النهاية)) (٢٨٥/٣).
(٤) هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما. ((النهاية))
(٤ / ٢٠٠).
٣٢٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٥
٢٤٥ - ما قالوا في الرجل يستأذن على
أُمّه وعلى أُخته
١٧٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، أن رجلاً
سأل النبيِ وَ ل﴿: أَستأذنُ على أُمي؟ قال: ((نعم؛ أتحب أن تراها عُريانة!)).
١٧٧٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق(١) عن مسلم بن
يَسار عن حذيفة قال: إن لم تفعل: أَوْشِكْ أن ترى منها ما يسوؤك!)).
١٧٧٧٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين عن أبي عبدالرحمن
قال: / قال لعمر: أستأذنُ على أمي؟ قال: ((نعم استأذن عليها)).
٣٩٨/٢/٤
١٧٧٧٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن
عبد الله قال: جاء إليه رجل فقال: أَستأذنُ علي أُمي؟ قال: نعم. قال: ((ما
على كل أحيانها تُحب أن تراها!)).
١٧٧٧٧ - حدثنا جَرير عن منصور عن مجاهد قال: ((كان عطاء
وأخوات له بمكة في بيت وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في الليلة (٢)
مِراراً، فكان يأتيهنّ بالليل، فسأل ابن عباس: أَستأذنُ عليهنّ كلما دخلتُ؟
فقال: نعم. ولم يُرخّص له في الدخول عليهن بغير إذن)).
١٧٧٧٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
قال: ((استأذنْ على أُمك وإن كانت عجوزاً).
(١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((وكيع عن أبي إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق)).
والتصحیح من (ع) و(ج).
(٢) في (ط س): ((الليل)). وفي (م): ((البيت)).
٣٢٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٥
١٧٧٧٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الزُّهري عن
هُزيل عن عبدالله قال: ((عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم)).
١٧٧٨٠ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن كُردوس عن أبيه عن عبدالله
قال: ((يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى أخيه وعلى أخته))(١).
١٧٧٨١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، وعن هشام عن
الحسن (قالا: ((يستأذن عليها)).
١٧٧٨٢ - حدثنا عبدالأعلى عن الجُرَيري عن أبي السَّليل عن صِلَة
قال: ((يستأذن الرجل على أمه)).
١٧٧٨٣ - حدثنا وكيع عن هَمّام عن قتادة عن أبي هريرة، أنه قال:
((ليستأذن(٢) عليها)). يعني: على أُمه.
١٧٧٨٤ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال [: سألتُ
عكرمة قال](٣): قلت:)(٤) أيستاذن الرجل على أمه وعلى أخته؟ قال: ((نعم
استأذن علیھما».
١٧٧٨٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن أبي
البَخْتري قال: سأل رجل عكرمة: أستأذنُ على أُمي؟ قال: ((نعم استأذن
على أمك)».
(١) في (ط س) و(م): (( ... وأمه وعلى ابنه وعلى أخته)).
(٢) في (ع): ((استأذن)).
(٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ع).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
٣٣٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٥ -٢٤٦
١٧٧٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن / مِسْعر عن عمرو بن مُرّة عن أبي ٣٩٩/٢/٤
البَخْتري قال: ((وأخو المرأة يستأذن عليها)).
٢٤٦ - ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟
١٧٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عبيدالله(١) بن أبي
يزيد سمع ابن عباس يقول: ((إنه لم يؤمر بها أكثر الناس؛ الإذن. وإني آمر
جاريتي هذه أن تستأذن علّي)).
١٧٧٨٨ - حدثنا أبو خالد عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس قال:
((غلب الشيطان الناس على الاستئذان في الساعات(٢) ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ﴾ [النور: ٥٨].
١٧٧٨٩ - (حدثنا يزيد بن هارون قال: نا ابن عون عن محمد في قوله:
﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ﴾)(٣) قال: ((كان أهله(٤) يعلمونا أن نسلم)).
قال: ((فكان أحدنا إذا جاء يقول: السلام عليكم أيدخل فلان؟».
١٧٧٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين عن أبي عبدالرحمن
قال: ((نزلت في النساء: ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾)).
١٧٧٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن
الشعبي: ﴿لِيَسْتَأْذِنِكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: ((ليست بمنسوخة)).
قلت: فإن الناس لا يعملون بها؟ قال: ((الله المستعان)).
(١) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ج): ((عبدالله)). والتصحيح من (ع)، وانظر ترجمته من
((تهذيب الكمال)) (١٧٨/١٩). وهو المكي، مولى آل قارظ بن شيبة.
(٢) في (ط س) و(هـ) و(م): ((غلب الشيطان على الناس في الساعات ... )).
(٣) سقط من (ط س) و(م).
(٤) في (ط س) و(م): ((كان أهلهم)).
٣٣١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٦ -٢٤٨
١٧٧٩٢ - حدثنا ابن نُمير عن حنظلة قال: سمعتُ القاسم وسئل
٤٠٠/٢/٤ عن الإذن؟ فقال: ((استأذن عند كل عورة، ثم هو طَوَّاف بعدها)). /
٢٤٧ - ما قالوا في قوله: ﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النَّكَاحِ﴾
[البقرة: ٢٣٥]
١٧٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة: ﴿وَلاً
تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ﴾ قال: ((انقضاء العِدّة)).
١٧٧٩٤ - حدثنا وكيع والفَضْل عن سفيان عن (ليث عن)(١) مجاهد:
﴿وَلاَ تَعْزِمُوْ عُقْدَةَ النُّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ﴾ قال: ((انقضاء العِدّة)).
١٧٧٩٥ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السُّدِّي عن أبي مالك: ﴿وَلاً
تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قال: ((لا تواعدوها في
عِدّتها؛ أني أتزوجكِ حين(٢) تنقضي عدتكٍ)).
٢٤٨ - ﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾
[النساء: ٣٤]
١٧٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن منصور عن
مجاهد: ﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾ قال: ((لا تقربوها))(٣).
١٧٧٩٧ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبي: قوله:
﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾ قالا: ((لا يضاجعها)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((حتى)).
(٣) في (هـ) و(ع): ((لا تقربها)).
٣٣٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٤٨ -٢٤٩
١٧٧٩٨ - حدثنا حفص عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضحى عن
ابن عباس: ﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾ قال: ((إذا أطاعته في المَضجع؛
فليس له أن يَضربها)).
١٧٧٩٩ - حدثنا يونس بن محمد قال: نا شَريك عن خُصيف(١) عن
عكرمة ومِقْسم: في قوله: ﴿اهْجُرُوهُنَّ/ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قال ٤٠١/٢/٤
مِقسم: (((هجر المضجع) (٢) ولا يَقْرب فِراشها)). وقال عكرمة: ((هو
الكلام)). وقالا(٣) جميعا: ((اضربوهن: الضرب غير مُبَرِّح)).
١٧٨٠٠ - حدثنا عَفّان عن حماد بن سَلَمة عن حُميد عن الحسن:
﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قال: ((ضرب غير مُبرح، غير مؤثر)).
٢٤٩ - ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله
١٧٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مَعْن بن عيسى عن أبي سلام الفِهري(٤)
قال: سمعت علي بن عبدالله بن عباس يقول: ((إذا جامعتَ؛ فاستتر)).
١٧٨٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال: قال رسول
الله وَلّى: ((إذا جامع أحدكم؛ فليستتر، ولا يَتَجرَّدان تجرد العِيرين))(٥) .
(١) في (ط س) و(هـ) و(م): ((حصين)). والمثبت من (ع)، وهو أصح، وانظر ترجمة
شريك من («تهذيب الكمال)) (١٢ /٤٦٣).
(٢) من (ع) وحدها.
(٣) في (هـ): ((وقال)).
(٤) ويقال له: أبو سلامة، انظر ((الاستغناء)) (١٥٧٨/٣).
(٥) أي: الحمارين وقوله: ((ولا يتجردان)) كذا في جميع الأصول !.
٣٣٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٥٠ -٢٥١
٢٥٠ - ما قالوا في الرضاع بلبن(١) اليهودية
والنصرانية والفاجرة
١٧٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا مَعْن بن عيسى عن أبي سلام
الفهري قال: سمعتُ علي بن عبدالله بن عباس ينهى مسلماً أن يراضع
نصرانياً (٢).
١٧٨٠٤ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهُذيل عن
أبي جعفر، أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبيّ، وقال: ((إنها
تشرب الخمر)).
١٧٨٠٥ - حدثنا عبدالسلام بن حرب (٣) عن ليث عن مجاهد قال:
((كان يكره أن ترضع(٤) امرأته(٥) بلبن الفُجور)).
١٧٨٠٦ - حدثنا شَريك عن إبراهيم قال: ((لا بأس برضاع الزانية أو
٤٠٢/٢/٤ لبن المجوسية)). /
٢٥١- باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
١٧٨٠٧ - حدثنا هُشَيْم قال: نا منصور عن ابن سيرين عن عائشة، أنها
كانت تقول للنساء: ((لا تَصِفْنَنِي لأزواجكن)).
(١) في (ط س) و(هـ) و(ج): ((بابن))، وفي (م) و(ع) على الصواب.
(٢) في سائر النسخ: ((نصراني)). والتصحيح من (ع).
(٣) في (ط س): ((عبدالسلام بن حبيب)) !.
(٤) كذا، ولعل الصواب: تسترضع.
(٥) في (ط س): ((امرأة)).
٣٣٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٥٢ -٢٥٤
٢٥٢- من قال: إذا تزوج رجل أمة(١)
وقَع علیھا ولم يستبرئها
١٧٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن إسماعيل المكي عن
حماد عن إبراهيم قال: ((إذا تزوج الرجل أمة؛ وقع عليها ولم يستبرئها)).
١٧٨٠٩ - (حدثنا أبو معاوية عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إذا
تزوجها؛ لم يستبرئها)))(٢).
١٧٨١٠ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: ((إذا تزوج
الأمة تزوجاً؛ لم يستبرئها)).
٢٥٣- من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
١٧٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مُسْهر وأبو أسامة عن عبيدالله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((لا يَخطب الرجل
على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه(٣) إلا أن يأذن له)).
١٧٨١٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قالفيه: ((لا يخطب على خطبة أخيه)». /
٤/ ٤٠٣/٢
٢٥٤ - ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
١٧٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن مُدْرِك عن
ابن أبي أوفى(٤) قال: قال رسول اللّه وَلهو: ((لا يزني حين يزني وهو مؤمن)).
(١) كذا، ولعل الصواب: أمته.
(٢) سقط من (ط س) و(م).
(٣) من (ع). وفي النسخ الأخرى: ((ولا يبيع على بيع أخيه)).
(٤) في (ع): (عن أبي أوفى))، وهو خطأ.
٣٣٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٥٤
١٧٨١٤ - حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فِراس عن مُدْرِك عن
ابن أبي أوفى عن النبي ◌ّ: مثله.
١٧٨١٥ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك بن أبي سليمان عن
يحيى بن عَبّاد عن أَبان بن عثمان قال: ((تُعرف(١) الزُّناة بنتن فروجهم يوم
القيامة)).
١٧٨١٦ - حدثنا أبو معاوية عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: ((إن
أكبر ما يصيب الناس من الذنوب: الزنا، هو شهوة وليس له ريح
(فيوجد)(٢)، ولا يكاد تُقام حدوده!)).
١٧٨١٧ - حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن زكريا بن صُهيب عن أبي
صالح قال: ((بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء)).
١٧٨١٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن
مجاهد عن ابن عباس، أنه قال لغلمانه: ((من أراد منكم الباءة؛ زَوَّجناه، لا
يزني منكم الزاني إلا نَزَع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء أن يرده؛ رَدّه،
وإن شاء/ أن يمنعه؛ منعه)).
٤ ٢ ٤٠٤
١٧٨١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن العَوّام عن علي بن مُدْرِك عن أبي
زُرعة عن أبي هريرة قال: ((الإيمان بَزَّةً(٣) فمن زنى؛ فارقه الإيمان، فمن
لام نفسه وراجع؛ راجعه الإيمان)).
١٧٨٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان التَّيْمي عن أبي عثمان عن
(١) في (ع): ((يعرف)).
(٢) سقط من (ط س).
(٣) أي: ثوب (المصباح: ٤٧).
٣٣٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٥٤ -٢٥٥
أُسامة قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((ما تركتُ بعدي على أمتي فتنة أضرّ على
الرجال من النساء)).
١٧٨٢١ - حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس (عن ابن عباس)(١)
قال: ((لم يكن كُفْر من مضى إلا من قِبل النساء، وهو كائنٌ كُفر من
بقي من قِبل النساء)).
١٧٨٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن
عَبّاد عن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله وَله
يقول: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)).
١٧٨٢٣ - نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي
حَبيب عن بَعْجَة الجهني عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ: بمثله.
٢٥٥- ما قالوا في المرأة يتزوجها الخَصيّ
١٧٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب قال: حدثني يحيى بن
أيوب المصري قال: حدثني يزيد بن أبي حَبيب عن بكير بن عبدالله بن / ٤٠٥/٢/٤
الأَشجّ عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب رُفع إليه خَصيّ تزوج
امرأة، ولم يُعْلِمِها، فَفَرّق بينهما.
١٧٨٢٥ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى
ابن أبي كثير، أن علي بن أبي طالب قال: ((لا ينكح الخَصِي حُرّة
مسلمة)).
(١) سقطت من (ط س).
٣٣٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٥٦ -٢٥٨
٢٥٦- ما قالوا في الرجل زَوّج ابنته، ثم مات الزوج
ولم تعلم الابنة؟
١٧٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن
رجل زوج ابنته، ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك؟ فقال: ((لا ترث)).
وسألتُ الحكم فقال: ((ترث)).
٢٥٧- ما قالوا في الرجل يَزُفّ ابنته إلى زوجها
١٧٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن داود بن جُبير قال:
((زَفَّ سعيد بن جُبير ابنته إلى زوجها)).
٢٥٨ - ما قالوا في الرجل يزوج أُمَّه
١٧٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة
عن رجل حَدّثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك، وذهب إلى
عمر، فذكر ذلك له، فقال عمر: ((اذهب، فإذا كان غداً؛ أتيتكم)). قال: فجاء
عمر، فكلُّمها، ولم يُكثر، ثم أخذ بيد ابنها، فقال له: «زوّجها، فوالذي نفس
٤٠٦/٢/٤ عمر بيده، لو أن حَنْتَمة (١) / بنت هشام(٢) -يعني عمر أم نفسه- سألتني أن
أُزوجها؛ لزوّجتها»، فَزَوّج الرجل أُمّه)).
١٧٨٢٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سَلَمة عن ثابت
وإسماعيل بن عبدالله بن أبي طلحة، أن أبا طلحة خطب أم سُليم، فقالت:
(١) في (هـ): ((حيثمة))، وفي (م): ((خيثمة)). والمثبت من (ط س) و(ع)، وفي (ج)
بدون نقط. والصحيح المثبت، وانظر ((تهذيب الكمال)) (٣١٧/٢١) والضبط من
((التبصير)) ٥٤٣/٢ و((الإكمال)) ٢١١/٣.
(٢) كذا في النسخ! ونبه ابن ماكولا وابن حجر إلى أنه وهم، والصواب: هاشم، زاد
ابن حجر: وأنها ابنة عم أبي جهل، وليست أخته كما وهم بعضهم.
٣٣٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٥٨ - ٢٦٠
((يا أبا طلحة، ألستَ تعلمُ أن آلهتك التي(١) تعبد خَشبة نبتت من الأرض،
نَجّرها حبشي بني فلان؟)) قال: ((بلى)) !. قالت: ((فلا تستحي من ذلك؟
فإنك إن أسلمتَ؛ لم أُرد منك صداقاً غيره)) (قال)(٢): ((حتى أنظر)). قال:
فذهب، ثم جاء، فقال: ((أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)).
قالت: ((يا أنس، قُم فزوّج أبا طلحة، فزوّجها)).
٢٥٩- ما قالوا في الرجل يُقَبِّل ابنته أو أخته
١٧٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب قال: حدثني حسين
ابن واقد/ قال: حدثني يزيد (٣) النَّحْوي عن عكرمة، أن النبي وسلم كان إذا ٤٠٧/٢/٤
قَدِم من مغازيه قَبّل فاطمة.
١٧٨٣١ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن أبي حَصين عن
مجاهد، أن أبا بكر قبّل رأس عائشة.
١٧٨٣٢ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن عبدالواحد بن أنس عن أبي بكر
ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن خالد بن الوليد استشار أُخته في
شيء، فأشارت، فَقَبِّل رأسها.
٢٦٠ - ما قالوا في الرجل يدخل على المُغَيَّيَة
١٧٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن مُجالِد عن
الشعبي عن جابر قال: ((نهى رسول الله وَلِّ أن يُدخل(٤) على المُغَيّبَات)).
(١) في (ط س): ((أن إلهك الذي)).
(٢) سقطت من جميع الأصول إلا (ع).
(٣) في (م) و(ج): ((زيد))، وهو خطأ. ويزيد، هو ابن أبي سعيد.
(٤) في (ط س): ((ندخل))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت من (م) و(ع).
٣٣٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٦٠
١٧٨٣٤ - حدثنا حفص عن ليث ومِسْعر عن سعد بن إبراهيم عن
حُميد بن عبدالرحمن قال: قال عمر: ((ألا لا يَلج رجل على امرأة إلا وهي
ذات محرم منه، وإنْ قيل: حَموها؟ ألا إن حموها (١): الموت!».
١٧٨٣٥ - حدثنا سفيان بن / عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال:
سمعتُ ابن عباس يقول: سمعتُ النبيِوَ ل ويقول: «ألا لا يخلونّ رجل
بامرأة إلا ومعها ذو محرم)».
٤/ ٤٠٨/٢
١٧٨٣٦ - حدثنا هُشَيْم عن أبي الزُّبير عن جابر، أن رسول الله وَّه
قال: ((ألا لا يَبيتنّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم)).
١٧٨٣٧ - حدثنا شَبابة بن سَوّار قال: نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي
حَبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، أن رسول الله وَ لم قال: ((إياكم
والدخول على النساء)). فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إلا الحمو؟
فقال: ((الحمو الموت)).
١٧٨٣٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: سمعتُ ذكوانَ(٢)
يُحدّث عن مولى لعمرو بن العاص، أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء
ابنة عُميس، فأَذِن له حتى إذا فَرَغ من حاجته، سأل المولى عَمراً عن ذلك؟
٤٠٩/٢/٤ فقال: ((إن رسول الله وَ ﴿ نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن)).
١٧٨٣٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن زياد بن فَيّاض عن تميم بن سَلَمة(٣)
(١) في (ع): ((ألا إن حمأها)).
(٢) في (هـ) و(م) و(ط س) و(ج): ((ذكوانا))، وهو خطأ نحوي.
(٣) في (ط س) و(هـ) و(ج) و(م): ((نمير بن سلمة)). والمثبت من (ط س) و(ع)
ولعله الصواب؛ فلا يوجد في الرجال: ((نمير))، وأما ((تميم))، فانظر ترجمته في
((الجرح)) (٢/ ٤٤١).
٣٤٠