Indexed OCR Text
Pages 321-340
٨ - كتاب النكاح باب: ٢٣٧ -٢٣٨ قال: قال رسول الله وَله: ((إن من شَرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم يَنشر سِرّها». ١٧٧٣٣ - حدثنا مروان بن معاوية عن الجُرَيري عن أبي نَضْرة عن الطَّفاوي (عن أبي هريرة)(١) قال: قال رسول الله وَلّ: (((عسى)(٢) أحدكم يُخبر بما صنع بأهله؟ وعسى إحداكن أن تُخبر بما يصنع بها زوجها!))، فقامت امرأة سوداء، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليفعلون (ذلك)(٢) وإنهن ليفعلن، فقال رسول الله وَلّ: ((ألا أُخبركم بمَثَل ذلك؟ إنما مَثَل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة، فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون، فقضى حاجته منها والناس ينظرون!)). ١٧٧٣٤ - حدثنا هُشَيْم عن عَوّام عن مجاهد: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْو مَرُّوا كِراماً﴾ [الفرقان: ٧٢] قال: ((كانوا إذا أتوا على ذكر النكاح كُنّوا عنه)). ٢٣٨ - ما قالوا في النكاح في عام من الجَذب ١٧٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن محمد بن قيس عن حَبيب قال: ((كان عمر لا يجيز النكاح(٣) في عام سَنة)). يعني: مجاعة. / ٤/ ٣٩١/٢ (١) سقط من (ط س). (٢) من (ع). (٣) في (ع): ((نكاحاً)). ٣٢١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٣٩-٢٤٠ ٢٣٩ - في الرجل الولي يُزوّج المرأة، فلا ترضى ثم ترضى(١) بعد ١٧٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إذا أنكح المرأةَ الوليُّ، فلم ترضَ، ثم رضيتْ بعدُ؛ لم يصلح ذلك النكاح حتی یکون نکاح جدید». ٢٤٠- في الرجل يُقرّ بولده، من قال ليس له أن ینفیه ١٧٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم عن مُجالِد عن الشعبي (٢) عن عمر قال: ((إذا أَقرّ بولده مرة واحدة؛ فليس له أن ينفیه)). ١٧٧٣٨ - حدثنا حفص عن مُجالِد عن الشعبي عن علي قال: ((إذا أقرّ به(٣)؛ فليس له أن ینفیه)). ١٧٧٣٩ - حدثنا حفص عن مُجالِد عن شُريح قال: ((إذا أَقرّ به، أو هُنّیء به، أو أَوْلَم عليه؛ فليس له أن ينتفي منه)). ١٧٧٤٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (٤) عن الشعبي وغيره عن عمر قال: ((إذا أقرّ بالولد طرفة عين؛ فليس له أن ينفيه)). (١) في (ع): ((يرضى)) !. والصواب المثبت، وهو من (م) و(ط س)، وأما (ج) و(هـ) فبدون نقط. (٢) في (ع): ((عامر)) وكلاهماً صواب. (٣) في (ط س): ((إذا أقر بولده)). (٤) سقطت من (هـ). ٣٢٢ كتاب النكاح باب: ٢٤٠ ١٧٧٤١ - حدثنا ابن أبي / زائدة (١) عن مُجالِد عن الشعبي قال: ((إذا ٣٩٢/٢/٤ جاء رجل بابن له قد أَقرّ به، ثم أراد أن يَنفيه، فشهدوا أنه ولد في بيته، وأنهم هنّؤوه به وأَقرّ به؛ فقال شُريح: ((الزم ولدك)). قال عامر: ((كان عمر يقضي بذلك)». ١٧٧٤٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((إذا أَقرّ الرجل بولده؛ فليس له أن ینفیه علی حال))(٢). ١٧٧٤٣ - حدثنا هُشَيْم عن مُغيرة وعُبيدة(٣) عن إبراهيم قال: ((إذا أقر بالولد؛ فليس له أن ينتفي منه (٤))، وقال حماد: ((إذا أَقرّ بالحمل: فله(٥) أن ينكره؛ إن شاء يقول: أخطأتُ في العِدّة)). ١٧٧٤٤ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: ((إذا تبين حمل سُرِّيته؛ فله إنكاره ما لم يُقرّ به بعد ما تضع. وإن كان قد أقر بالحمل، ثم أنکره بعد ما تضع؛ فله ذلك». ١٧٧٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((إذا أقرّ بولده، ثم نفاه؛ لزمه)). (١) في (ط س): ((حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة))، وهو سبق نظر وخلط. وابن أبي زائدة، هو یحیی بن زکریا بن أبي زائدة. (٢) في (ع): ((هلى حلل))، ولعلها بالرسم الحديث: ((هلاّ حلل)). والمثبت من سائر النسخ. (٣) في جميع النسخ: ((عبيد))، والتصحيح من (ع). وعبيدة، هو ابن معتب. (٤) في (هـ): ((أن ينفيه منه)). (٥) كذا في (ع)، وهو الأقرب للصواب؛ لدلالة آخر الأثر عليه، ولموافقته الأثر الآتي عن حماد بعده. وفي سائر النسخ: ((فليس له أن ينكره)) والله أعلم. ٣٢٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٠ ١٧٧٤٦ - حدثنا علي بن مُسْهر عن الشيباني عن الشعبي قال: ((إذا انتفى الرجل من ولده؛ لاعن أمه إن كانت حية، وإن كانت قد ماتت؛ جُلِد الحدّ، وأُلزق به الولد. فإن كان ابن سُرِیة؛ صار عبداً». ١٧٧٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحَكَم قالا: ((إذا أقر بولده، ثم نفاه قال الحكم: ((يُضرب)). وقال حماد: ((يلزم الولد بالإقرار، / ویلاعن»، وذكر أن سفیان کان یقوله. ٤/ ٣٩٣/٢ ١٧٧٤٨ - حدثنا عَبْدة عن سعيد(١) عن أبي مَعْشر عن إبراهيم، في الرجل يُقرّ بولده، ثم ينتفي منه؟ قال: ((يُلاعن بكتاب الله، ويَلزم الولد بقضاء رسول الله (ێ)). ١٧٧٤٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد، في رجل أَقرّ بولدٍ له من جاريته حتى صار رجلاً وزَوّجه، ثم أنكره قال: ((ليس إنكاره بشيء يُلزق به)). ١٧٧٥٠ - حدثنا يحيى بن يَمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: «له أن ینفیه وإن کان رجلاً». (١) كذا في (ع). وفي باقي الأصول: ((عبدة عن سفيان)). وكلاهما محتمل؛ فإن عبدة ابن سليمان يروي عن سفيان الثوري، وكذلك سعيد بن أبي عروبة. ((تهذيب الكمال)» (٥٣١/١٨). ولكني رجحت ما في (ع)؛ لأني لم أجد لسفيان رواية عن أبي معشر - هو زياد بن كليب- في ((تهذيب الكمال)) (١٥٤/١١-١٦١) مع تقصي المزي -رحمه الله- لشيوخ سفيان. ولم أجده في ترجمة أبي معشر كذلك (٥٠٥/٩)؛ لذا رجحت أن الصواب: سعيد، والتحريف وارد؛ فما أقرب الرسمين، والله أعلم. ٣٢٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٠ - ٢٤٢ ١٧٧٥١ - حدثنا عَبْدة(١) عن عاصم قال: ((جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأُمها وهي حُبلى يقول زوجها: ((هي جارية(٢)، وإنما كنتُ ألعب معها)). فَكَلَّم الجارية، فقالت: زَوّجنيه أبي وأمي، وكان يدخل عليّ، فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته)). قال: فضرب رأسه بالدُّرَّة، وقال: ((هي امرأتك والولد ولدك)). ٢٤١- ما قالوا في قوله: ﴿فَإِذَا أُخْصِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] ١٧٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن - وهو قول قتادة -: ﴿إِذَا أُحْصِنَّ﴾ قال: ((إذا أَحصنتهنّ الْبُعولة)). ١٧٧٥٣ - نا هُشَيْم عن حُصین عن عكرمة عن ابن عباس، أنه کان يقرؤها: ﴿فَإِذَا اُحْصِ﴾ يقول: ((إذا تزوجن))./ ٣٩٤/٢/٤ ٢٤٢ - ما قالوا في زوج بَرِيرة حُراً كان أو (٣) عبداً؟ ١٧٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((كان زوج بَریرة حراً». (١) في (ع): ((عُبيدة)) بهذا الضبط، والمثبت من سائر النسخ أصح؛ فعبدة، هو ابن سليمان. وليس في شيوخ المصنف من اسمه: عُبيدة، وإنما عبيدة، هو ابن حميد الضبي. ثم راجعت ترجمته من ((تهذيب الكمال)) (٢٥٧/١٩)، وترجمة عاصم الأحول (٤٨٥/١٣)؛ فلم أجده يحتمل عبيدة، بل هو عبده، وانظر ((تهذيب الكمال)» (٥٣١/١٨)، (٤٨٥/١٣). (٢) لعل مراده أنها صغيرة السن. (٣) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ج): ((كان حراً أو عبداً)). والمثبت من (ع)، وهو أصح. ٣٢٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٢ ١٧٧٥٥ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: ((كان زوجها حراً». ١٧٧٥٦ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي مَعْشر عن النخعي عن الأسود، أن عائشة حدثته: أن زوج بريرة كان حراً حين أُعتقت. ١٧٧٥٧ - حدثنا علي بن مُسْهِر وابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن صَفية ابنة أبي عُبيد قالت: ((كان زوج بريرة عبداً». ١٧٧٥٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أن زوج بَريرة كان عبداً. ١٧٧٥٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن عكرمة، أن زوج بَريرة كان عبداً أسود، يقال له مُغيث، لبني المُغيرة من بني مخزوم. ١٧٧٦٠ - حدثنا محمد بن بشر قال: نا سعيد بن أبي عَروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((كان عبداً أسود لبني المُغيرة، يقال له: مُغيث، كأني أنظر إليه في طُرُق (١) المدينة يتبعها ودموعه تسيل(٢) على لحيته، يَتَرضّاها كي تختاره، فلم تَختره)). يعني: زوج بَريرة. ٣٩٥/٢/٤ ١٧٧٦١ - حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة/ عن ابن عباس قال: (((كان)(٣) زوج بَريرة عبداً (٤) أسود، يقال له: مُغيث)). (١) في جميع النسخ: (طريق)). والتصحيح من (ع). (٢) في (ط س) و(م): ((تجري)). (٣) سقطت من جميع النسخ، وهي من (ع)، ولا بُدّ منها؛ لقوله بعد: عبداً. (٤) في (ط س): ((عبد)) وكان اجتهد لتصحيح الإعراب بدون كان. ٣٢٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٢ - ٢٤٤ ١٧٧٦٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أنها أعتقت بريرة، فخيّرها رسول الله پے، و کان لها زوج حر. ١٧٧٦٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ((كان زوج بريرة عبداً» ٢٤٣- ما قالوا في الحُسن ما هو؟ ١٧٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن خَيْئمة عن نُعيم ابن أبي هند عن عمر الأعور (١) عن عبدالله بن جعفر قال: قالت عائشة: «البیاض نصف الحسن)). ١٧٧٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: ((أُعطي يوسف وأُمه ثلث الحُسن)). ١٧٧٦٦ - حدثنا عَفّان عن حماد بن سَلَمة عن ثابت عن أنس، أن النبي وَ﴿ قال: ((أُعطي يوسف شَطْر الحُسن)). ٢٤٤ - في (٢) مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ١٧٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الجُرَيْري عن / أبي نَضْرة عن الطَّفاوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ ل : ((لا ٣٩٦/٢/٤ يُباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المراة إلا الوالد ولده، أو الولد(٣) والده)). (١) كذا في النسخ، ولم يتبين لي أيهم. ولم يذكره ابن حجر في، الألقاب)) ٨٩/١ تحت هذا اللقب. ولا المزي في شيوخ نعيم ٤٩٨/٢٩ ولا في أصحاب عبدالله ابن جعفر ٣٦٨/١٤. والسند نازل؛ فأخشى من سقط في السند، والله أعلم. (٢) في (ع): ((ما في ... )). (٣) في (ع): ((أو ولد)). ٣٢٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٤ ١٧٧٦٨ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال: ((نهى رسول الله وَله أن تُباشر المرأة المرأة في ثوب واحد؛ أَجْلَ(١) أن تصفها لزوجها)». ١٧٧٦٩ - حدثنا زيد بن الحُباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أن رسول الله وَّه قال: ((لا تُفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد)). ١٧٧٧٠ - نا زيد بن حُباب قال: أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني عَيّاش بن عباس الحميري عن أبي الحُصين الحَجْري الهيثم (٢) عن عامر الحَجْري قال: سمعتُ أبا ريحانة صاحب النبيِ وَّ و يقول: ((كان ٣٩٧/٢/٤ رسول الله وَله ينهى/ عن مُعاكمة(٣) أو مُكاعمة(٤) المرأة المراة ليس بينهما شئ، ومُعاكمة أو مُكاعمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء)). ١٧٧٧١ - حدثنا أحمد بن عبدالله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزُّبير عن جابر قال: ((نهى رسول الله وَّ ل أن يُباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة)). قال ابن أبي ليلى: ((وأنا أرى في ذلك تَعزيراً)). ١٧٧٧٢ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله وَ لو أن يُباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة)». (١) كذا، وهو أسلوب صحيح. (٢) هو الهيثم بن شفي. (٣) أي: أن يجتمع الرجلان أو المرأتان عراة لا حاجز بينهما. ((النهاية)) (٢٨٥/٣). (٤) هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما. ((النهاية)) (٤ / ٢٠٠). ٣٢٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٥ ٢٤٥ - ما قالوا في الرجل يستأذن على أُمّه وعلى أُخته ١٧٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن زيد بن أسلم، أن رجلاً سأل النبيِ وَ ل﴿: أَستأذنُ على أُمي؟ قال: ((نعم؛ أتحب أن تراها عُريانة!)). ١٧٧٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق(١) عن مسلم بن يَسار عن حذيفة قال: إن لم تفعل: أَوْشِكْ أن ترى منها ما يسوؤك!)). ١٧٧٧٥- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين عن أبي عبدالرحمن قال: / قال لعمر: أستأذنُ على أمي؟ قال: ((نعم استأذن عليها)). ٣٩٨/٢/٤ ١٧٧٧٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء إليه رجل فقال: أَستأذنُ علي أُمي؟ قال: نعم. قال: ((ما على كل أحيانها تُحب أن تراها!)). ١٧٧٧٧ - حدثنا جَرير عن منصور عن مجاهد قال: ((كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في الليلة (٢) مِراراً، فكان يأتيهنّ بالليل، فسأل ابن عباس: أَستأذنُ عليهنّ كلما دخلتُ؟ فقال: نعم. ولم يُرخّص له في الدخول عليهن بغير إذن)). ١٧٧٧٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ((استأذنْ على أُمك وإن كانت عجوزاً). (١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((وكيع عن أبي إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق)). والتصحیح من (ع) و(ج). (٢) في (ط س): ((الليل)). وفي (م): ((البيت)). ٣٢٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٥ ١٧٧٧٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الزُّهري عن هُزيل عن عبدالله قال: ((عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم)). ١٧٧٨٠ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن كُردوس عن أبيه عن عبدالله قال: ((يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى أخيه وعلى أخته))(١). ١٧٧٨١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، وعن هشام عن الحسن (قالا: ((يستأذن عليها)). ١٧٧٨٢ - حدثنا عبدالأعلى عن الجُرَيري عن أبي السَّليل عن صِلَة قال: ((يستأذن الرجل على أمه)). ١٧٧٨٣ - حدثنا وكيع عن هَمّام عن قتادة عن أبي هريرة، أنه قال: ((ليستأذن(٢) عليها)). يعني: على أُمه. ١٧٧٨٤ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال [: سألتُ عكرمة قال](٣): قلت:)(٤) أيستاذن الرجل على أمه وعلى أخته؟ قال: ((نعم استأذن علیھما». ١٧٧٨٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن أبي البَخْتري قال: سأل رجل عكرمة: أستأذنُ على أُمي؟ قال: ((نعم استأذن على أمك)». (١) في (ط س) و(م): (( ... وأمه وعلى ابنه وعلى أخته)). (٢) في (ع): ((استأذن)). (٣) سقطت من جميع النسخ إلا (ع). (٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م). ٣٣٠ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٥ -٢٤٦ ١٧٧٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن / مِسْعر عن عمرو بن مُرّة عن أبي ٣٩٩/٢/٤ البَخْتري قال: ((وأخو المرأة يستأذن عليها)). ٢٤٦ - ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟ ١٧٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عبيدالله(١) بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: ((إنه لم يؤمر بها أكثر الناس؛ الإذن. وإني آمر جاريتي هذه أن تستأذن علّي)). ١٧٧٨٨ - حدثنا أبو خالد عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس قال: ((غلب الشيطان الناس على الاستئذان في الساعات(٢) ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ﴾ [النور: ٥٨]. ١٧٧٨٩ - (حدثنا يزيد بن هارون قال: نا ابن عون عن محمد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ﴾)(٣) قال: ((كان أهله(٤) يعلمونا أن نسلم)). قال: ((فكان أحدنا إذا جاء يقول: السلام عليكم أيدخل فلان؟». ١٧٧٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حَصين عن أبي عبدالرحمن قال: ((نزلت في النساء: ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾)). ١٧٧٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي: ﴿لِيَسْتَأْذِنِكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال: ((ليست بمنسوخة)). قلت: فإن الناس لا يعملون بها؟ قال: ((الله المستعان)). (١) في (ط س) و(هـ) و(م) و(ج): ((عبدالله)). والتصحيح من (ع)، وانظر ترجمته من ((تهذيب الكمال)) (١٧٨/١٩). وهو المكي، مولى آل قارظ بن شيبة. (٢) في (ط س) و(هـ) و(م): ((غلب الشيطان على الناس في الساعات ... )). (٣) سقط من (ط س) و(م). (٤) في (ط س) و(م): ((كان أهلهم)). ٣٣١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٦ -٢٤٨ ١٧٧٩٢ - حدثنا ابن نُمير عن حنظلة قال: سمعتُ القاسم وسئل ٤٠٠/٢/٤ عن الإذن؟ فقال: ((استأذن عند كل عورة، ثم هو طَوَّاف بعدها)). / ٢٤٧ - ما قالوا في قوله: ﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النَّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] ١٧٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة: ﴿وَلاً تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ﴾ قال: ((انقضاء العِدّة)). ١٧٧٩٤ - حدثنا وكيع والفَضْل عن سفيان عن (ليث عن)(١) مجاهد: ﴿وَلاَ تَعْزِمُوْ عُقْدَةَ النُّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ﴾ قال: ((انقضاء العِدّة)). ١٧٧٩٥ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السُّدِّي عن أبي مالك: ﴿وَلاً تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قال: ((لا تواعدوها في عِدّتها؛ أني أتزوجكِ حين(٢) تنقضي عدتكٍ)). ٢٤٨ - ﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾ [النساء: ٣٤] ١٧٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن منصور عن مجاهد: ﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾ قال: ((لا تقربوها))(٣). ١٧٧٩٧ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبي: قوله: ﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾ قالا: ((لا يضاجعها)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((حتى)). (٣) في (هـ) و(ع): ((لا تقربها)). ٣٣٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٤٨ -٢٤٩ ١٧٧٩٨ - حدثنا حفص عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضحى عن ابن عباس: ﴿اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجع﴾ قال: ((إذا أطاعته في المَضجع؛ فليس له أن يَضربها)). ١٧٧٩٩ - حدثنا يونس بن محمد قال: نا شَريك عن خُصيف(١) عن عكرمة ومِقْسم: في قوله: ﴿اهْجُرُوهُنَّ/ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قال ٤٠١/٢/٤ مِقسم: (((هجر المضجع) (٢) ولا يَقْرب فِراشها)). وقال عكرمة: ((هو الكلام)). وقالا(٣) جميعا: ((اضربوهن: الضرب غير مُبَرِّح)). ١٧٨٠٠ - حدثنا عَفّان عن حماد بن سَلَمة عن حُميد عن الحسن: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قال: ((ضرب غير مُبرح، غير مؤثر)). ٢٤٩ - ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله ١٧٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا مَعْن بن عيسى عن أبي سلام الفِهري(٤) قال: سمعت علي بن عبدالله بن عباس يقول: ((إذا جامعتَ؛ فاستتر)). ١٧٨٠٢ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال: قال رسول الله وَلّى: ((إذا جامع أحدكم؛ فليستتر، ولا يَتَجرَّدان تجرد العِيرين))(٥) . (١) في (ط س) و(هـ) و(م): ((حصين)). والمثبت من (ع)، وهو أصح، وانظر ترجمة شريك من («تهذيب الكمال)) (١٢ /٤٦٣). (٢) من (ع) وحدها. (٣) في (هـ): ((وقال)). (٤) ويقال له: أبو سلامة، انظر ((الاستغناء)) (١٥٧٨/٣). (٥) أي: الحمارين وقوله: ((ولا يتجردان)) كذا في جميع الأصول !. ٣٣٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥٠ -٢٥١ ٢٥٠ - ما قالوا في الرضاع بلبن(١) اليهودية والنصرانية والفاجرة ١٧٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا مَعْن بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال: سمعتُ علي بن عبدالله بن عباس ينهى مسلماً أن يراضع نصرانياً (٢). ١٧٨٠٤ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهُذيل عن أبي جعفر، أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبيّ، وقال: ((إنها تشرب الخمر)). ١٧٨٠٥ - حدثنا عبدالسلام بن حرب (٣) عن ليث عن مجاهد قال: ((كان يكره أن ترضع(٤) امرأته(٥) بلبن الفُجور)). ١٧٨٠٦ - حدثنا شَريك عن إبراهيم قال: ((لا بأس برضاع الزانية أو ٤٠٢/٢/٤ لبن المجوسية)). / ٢٥١- باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها ١٧٨٠٧ - حدثنا هُشَيْم قال: نا منصور عن ابن سيرين عن عائشة، أنها كانت تقول للنساء: ((لا تَصِفْنَنِي لأزواجكن)). (١) في (ط س) و(هـ) و(ج): ((بابن))، وفي (م) و(ع) على الصواب. (٢) في سائر النسخ: ((نصراني)). والتصحيح من (ع). (٣) في (ط س): ((عبدالسلام بن حبيب)) !. (٤) كذا، ولعل الصواب: تسترضع. (٥) في (ط س): ((امرأة)). ٣٣٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥٢ -٢٥٤ ٢٥٢- من قال: إذا تزوج رجل أمة(١) وقَع علیھا ولم يستبرئها ١٧٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا تزوج الرجل أمة؛ وقع عليها ولم يستبرئها)). ١٧٨٠٩ - (حدثنا أبو معاوية عن عُبيدة عن إبراهيم قال: ((إذا تزوجها؛ لم يستبرئها)))(٢). ١٧٨١٠ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: ((إذا تزوج الأمة تزوجاً؛ لم يستبرئها)). ٢٥٣- من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ١٧٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مُسْهر وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((لا يَخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه(٣) إلا أن يأذن له)). ١٧٨١٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قالفيه: ((لا يخطب على خطبة أخيه)». / ٤/ ٤٠٣/٢ ٢٥٤ - ما ذكر في الزنا وما جاء فيه ١٧٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن مُدْرِك عن ابن أبي أوفى(٤) قال: قال رسول اللّه وَلهو: ((لا يزني حين يزني وهو مؤمن)). (١) كذا، ولعل الصواب: أمته. (٢) سقط من (ط س) و(م). (٣) من (ع). وفي النسخ الأخرى: ((ولا يبيع على بيع أخيه)). (٤) في (ع): (عن أبي أوفى))، وهو خطأ. ٣٣٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥٤ ١٧٨١٤ - حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فِراس عن مُدْرِك عن ابن أبي أوفى عن النبي ◌ّ: مثله. ١٧٨١٥ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبدالملك بن أبي سليمان عن يحيى بن عَبّاد عن أَبان بن عثمان قال: ((تُعرف(١) الزُّناة بنتن فروجهم يوم القيامة)). ١٧٨١٦ - حدثنا أبو معاوية عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: ((إن أكبر ما يصيب الناس من الذنوب: الزنا، هو شهوة وليس له ريح (فيوجد)(٢)، ولا يكاد تُقام حدوده!)). ١٧٨١٧ - حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن زكريا بن صُهيب عن أبي صالح قال: ((بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء)). ١٧٨١٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس، أنه قال لغلمانه: ((من أراد منكم الباءة؛ زَوَّجناه، لا يزني منكم الزاني إلا نَزَع الله نور الإيمان من قلبه، فإن شاء أن يرده؛ رَدّه، وإن شاء/ أن يمنعه؛ منعه)). ٤ ٢ ٤٠٤ ١٧٨١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن العَوّام عن علي بن مُدْرِك عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: ((الإيمان بَزَّةً(٣) فمن زنى؛ فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع؛ راجعه الإيمان)). ١٧٨٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان التَّيْمي عن أبي عثمان عن (١) في (ع): ((يعرف)). (٢) سقط من (ط س). (٣) أي: ثوب (المصباح: ٤٧). ٣٣٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥٤ -٢٥٥ أُسامة قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((ما تركتُ بعدي على أمتي فتنة أضرّ على الرجال من النساء)). ١٧٨٢١ - حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس (عن ابن عباس)(١) قال: ((لم يكن كُفْر من مضى إلا من قِبل النساء، وهو كائنٌ كُفر من بقي من قِبل النساء)). ١٧٨٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عَبّاد عن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله وَله يقول: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)). ١٧٨٢٣ - نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حَبيب عن بَعْجَة الجهني عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ: بمثله. ٢٥٥- ما قالوا في المرأة يتزوجها الخَصيّ ١٧٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: حدثني يزيد بن أبي حَبيب عن بكير بن عبدالله بن / ٤٠٥/٢/٤ الأَشجّ عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب رُفع إليه خَصيّ تزوج امرأة، ولم يُعْلِمِها، فَفَرّق بينهما. ١٧٨٢٥ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى ابن أبي كثير، أن علي بن أبي طالب قال: ((لا ينكح الخَصِي حُرّة مسلمة)). (١) سقطت من (ط س). ٣٣٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥٦ -٢٥٨ ٢٥٦- ما قالوا في الرجل زَوّج ابنته، ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة؟ ١٧٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن رجل زوج ابنته، ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك؟ فقال: ((لا ترث)). وسألتُ الحكم فقال: ((ترث)). ٢٥٧- ما قالوا في الرجل يَزُفّ ابنته إلى زوجها ١٧٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن داود بن جُبير قال: ((زَفَّ سعيد بن جُبير ابنته إلى زوجها)). ٢٥٨ - ما قالوا في الرجل يزوج أُمَّه ١٧٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حَدّثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك، وذهب إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال عمر: ((اذهب، فإذا كان غداً؛ أتيتكم)). قال: فجاء عمر، فكلُّمها، ولم يُكثر، ثم أخذ بيد ابنها، فقال له: «زوّجها، فوالذي نفس ٤٠٦/٢/٤ عمر بيده، لو أن حَنْتَمة (١) / بنت هشام(٢) -يعني عمر أم نفسه- سألتني أن أُزوجها؛ لزوّجتها»، فَزَوّج الرجل أُمّه)). ١٧٨٢٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سَلَمة عن ثابت وإسماعيل بن عبدالله بن أبي طلحة، أن أبا طلحة خطب أم سُليم، فقالت: (١) في (هـ): ((حيثمة))، وفي (م): ((خيثمة)). والمثبت من (ط س) و(ع)، وفي (ج) بدون نقط. والصحيح المثبت، وانظر ((تهذيب الكمال)) (٣١٧/٢١) والضبط من ((التبصير)) ٥٤٣/٢ و((الإكمال)) ٢١١/٣. (٢) كذا في النسخ! ونبه ابن ماكولا وابن حجر إلى أنه وهم، والصواب: هاشم، زاد ابن حجر: وأنها ابنة عم أبي جهل، وليست أخته كما وهم بعضهم. ٣٣٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٥٨ - ٢٦٠ ((يا أبا طلحة، ألستَ تعلمُ أن آلهتك التي(١) تعبد خَشبة نبتت من الأرض، نَجّرها حبشي بني فلان؟)) قال: ((بلى)) !. قالت: ((فلا تستحي من ذلك؟ فإنك إن أسلمتَ؛ لم أُرد منك صداقاً غيره)) (قال)(٢): ((حتى أنظر)). قال: فذهب، ثم جاء، فقال: ((أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)). قالت: ((يا أنس، قُم فزوّج أبا طلحة، فزوّجها)). ٢٥٩- ما قالوا في الرجل يُقَبِّل ابنته أو أخته ١٧٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب قال: حدثني حسين ابن واقد/ قال: حدثني يزيد (٣) النَّحْوي عن عكرمة، أن النبي وسلم كان إذا ٤٠٧/٢/٤ قَدِم من مغازيه قَبّل فاطمة. ١٧٨٣١ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن أبي حَصين عن مجاهد، أن أبا بكر قبّل رأس عائشة. ١٧٨٣٢ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن عبدالواحد بن أنس عن أبي بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن خالد بن الوليد استشار أُخته في شيء، فأشارت، فَقَبِّل رأسها. ٢٦٠ - ما قالوا في الرجل يدخل على المُغَيَّيَة ١٧٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن مُجالِد عن الشعبي عن جابر قال: ((نهى رسول الله وَلِّ أن يُدخل(٤) على المُغَيّبَات)). (١) في (ط س): ((أن إلهك الذي)). (٢) سقطت من جميع الأصول إلا (ع). (٣) في (م) و(ج): ((زيد))، وهو خطأ. ويزيد، هو ابن أبي سعيد. (٤) في (ط س): ((ندخل))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت من (م) و(ع). ٣٣٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢٦٠ ١٧٨٣٤ - حدثنا حفص عن ليث ومِسْعر عن سعد بن إبراهيم عن حُميد بن عبدالرحمن قال: قال عمر: ((ألا لا يَلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإنْ قيل: حَموها؟ ألا إن حموها (١): الموت!». ١٧٨٣٥ - حدثنا سفيان بن / عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال: سمعتُ ابن عباس يقول: سمعتُ النبيِوَ ل ويقول: «ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)». ٤/ ٤٠٨/٢ ١٧٨٣٦ - حدثنا هُشَيْم عن أبي الزُّبير عن جابر، أن رسول الله وَّه قال: ((ألا لا يَبيتنّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم)). ١٧٨٣٧ - حدثنا شَبابة بن سَوّار قال: نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حَبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، أن رسول الله وَ لم قال: ((إياكم والدخول على النساء)). فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إلا الحمو؟ فقال: ((الحمو الموت)). ١٧٨٣٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: سمعتُ ذكوانَ(٢) يُحدّث عن مولى لعمرو بن العاص، أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء ابنة عُميس، فأَذِن له حتى إذا فَرَغ من حاجته، سأل المولى عَمراً عن ذلك؟ ٤٠٩/٢/٤ فقال: ((إن رسول الله وَ ﴿ نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن)). ١٧٨٣٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن زياد بن فَيّاض عن تميم بن سَلَمة(٣) (١) في (ع): ((ألا إن حمأها)). (٢) في (هـ) و(م) و(ط س) و(ج): ((ذكوانا))، وهو خطأ نحوي. (٣) في (ط س) و(هـ) و(ج) و(م): ((نمير بن سلمة)). والمثبت من (ط س) و(ع) ولعله الصواب؛ فلا يوجد في الرجال: ((نمير))، وأما ((تميم))، فانظر ترجمته في ((الجرح)) (٢/ ٤٤١). ٣٤٠