Indexed OCR Text

Pages 281-300

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٠
نفقة.
١٧٥٤٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال:
((المتلاعنان يُفَرّق بينهما، ولا يجتمعان أبداً)).
١٧٥٤١ - حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زِرّ عن علي، وعن أبي
وائل عن عبدالله قالا: ((لا يجتمعان(١) المتلاعنان أبداً)).
١٧٥٤٢ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن نافع عن ابن عمر قال:
(المتلاعنان لا يجتمعان في مصر)»./
٣٥١/٢/٤
١٧٥٤٣ - حدثنا حفص قال: سألتُ عمراً؟ (٣) فقال: ((كان الحسن يفرق
بینهما فلا يجتمعان أبداً)).
١٧٥٤٤ - (حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا لاعن الرجل
امرأته؛ فُرِّق بينهما، فلا يجتمعان أبداً)).
١٧٥٤٥ - حدثنا يزيد عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم عن جابر بن زيد
قال: ((لا يجتمعان)).
١٧٥٤٦ - حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن
أبيه قال: ((لا يجتمعان)».
١٧٥٤٧ - حدثنا الفُضْلِ بن دُكَيْن عن حسن عن ليث عن عطاء قال:
((لا يجتمعان)).
(١) في (هـ) و(ج): ((لا يجتمعا)) وكلاهما صواب، وفي (ع): ((لا يجتمعا
المتلاعنین)).
(٢) في (ط س): ((عمر))، وهو خطأ. وعمرو، هو ابن مروان. ويحتمل غيره، والله أعلم.
٢٨١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٠ - ١٩٢
١٧٥٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال:
((المتلاعنان لا يجتمعان)).
١٧٥٤٩ - حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب قال:
((مَضَت السنة أنهما إذا فُرّق بينهما لم يجتمعا أبداً».
١٧٥٥٠ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل
لاعن، ثم أكذب نفسه في العدة قال: ((إذا لاعن؛ انقطع ما بينهما)).
١٩١- من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
١٧٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن سعيد بن
المُسيّب في المُلاعِن يُكذّب نفسه قال: ((يُضرب، وهو خاطب)).
١٧٥٥٢ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُطَرِّف عن الشعبي قال: ((إن
أكذب نفسه؛ جُلد،(١) وأُلزق به الولد، ورُدِّت إلیه امرأته)).
١٧٥٥٣ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد، أنه سئل عن المتلاعنين؟
٣٥٢/٢/٤ فقال: ((یتزوجها إن أکذب نفسه)». /
١٩٢ - ما قالوا في المُتلاعنين إذا فُرّق بينهما
یکون لها مهر؟
١٧٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن
جُبير عن ابن عمر، أن النبي وَلّ فَرّق بين المتلاعنين، وقال: ((حسابكما
على الله؛ أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها)). فقال: يا رسول الله، فمالي؟
(١) في (ط س) و(ج) و(هـ): ((جاز)). والمثبت من (ع)، وهو أصوب.
٢٨٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٢-١٩٣
قال: ((لا مال لك؛ إن كنتَ صادقاً؛ فهو بما أستحللتَ من فرجها، وإن كنتَ
كاذباً؛ فذلك أبعد لك)).
١٧٥٥٥ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن سعيد بن جُبير، أنه فَرّق بين
المتلاعنين. قال: فتعلق بها (فقال: مالي؟)(١) فقلتُ له: لا مال لك. قال:
فانطلقَ إلى أبي بُردة، فقال: يذهب مالي وامرأتي جميعاً؟ قال: لا. قال: إن
الذي أمرته أن يُلاعن بيننا قال: لا شيء لك؟ قال: وفَعَل ذلك؟ قال: نعم !.
قال: فجئتُ. قال: فقال أبو بُردة: ما يقول هذا؟ قال: قلت: وما يقول؟ قال:
يقول: ذهبتْ امرأته وماله؟ قال: قلتُ: ((ما يَحمل الفُسّاق على أن يزنوا؛
يتزوج المرأة، ثم یقذفها، ثم يُلاعنها ويأخذ ماله؟)). قال: فكتب/ به إلى ٣٥٣/٢/٤
الحجاج. قال: فقال: صَدَق، ثم إنّ رجلاً أتاني قال: فظننتُ أن الحجاج
أمره، فقال: الذي قلتَ أشيء قلته برأيك أو شيء بلغك؟ قال: قلتُ: ((قضی
به رسول الله ◌َّ﴾ في أخت بني العجلان».
١٩٣ - ما قالوا في المراة تُصْدِق الرجل
١٧٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
يحيى بن أبي كثير، أن علياً أُتي(٢) في امرأة تزوجتْ رجلاً (على)(٣) أن
عليها الصَّدَاق وبيدها الفُرقة والجماع؟ فقال علي: ((خالفتَ السنة، وولّيت
الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفُرقة؛ ولك(٤) السنة)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((أفتى)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (هـ) و(ع).
(٣) سقطت من (هـ).
(٤) كذا في (ج) و(هـ) و(ع) و(م). وفي (ط س): ((وذلك)). ولعله اجتهاد منه.
٢٨٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٣ -١٩٥
١٧٥٥٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: «ليس للنساء أن
يُصْدِقن الرجال)).
١٩٤ - ما قالوا في الرجل يزوّج أخته
أيجوز ذلك عليها؟
١٧٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن حماد بن أبي الدرداء(١)
٣٥٤/٢/٤ قال: / سألت الشعبي عن رجل (زَوّج)(٢) أختاً له بواسِط، فكرهت؟ قال:
(«هي أحق بنفسها)). قلت: إنه أخوها لأبيها وأمها؟ قال: ((هي أحق بنفسها
من أبيها إذا كرهتْ)).
١٧٥٥٩- حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن، في رجل زَوّج أخته
وأبوها غائب قال: ((الأمر إلى أبيها)).
١٩٥ - من أراد أن يتزوج المرأة، من قال:
لا بأس أن ینظر إليها
١٧٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن
المُغيرة بن شعبة قال: ((خطبتُ امرأة، فقال لي النبي وَّ: «هل نظرتَ
إليها؟)) (قلتُ: لا)(٣) قال: ((فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤدم(٤) بينكما)).
(١) في جميع الأصول إلا (ع): ((حماد عن أبي الدرداء))، والتصحيح من (ع). وانظر
(الجرح)) (١٣٧/٣).
(٢) سقطت من (هـ) و(ج) !.
(٣) سقط من (ع).
(٤) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق. ((النهاية)) (٣٢/١).
٢٨٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٥
١٧٥٦١ - حدثنا يونس بن محمد قال: نا عبدالواحد بن زياد (١) قال: نا
محمد بن إسحاق عن داود بن الحُصين عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد
ابن معاذ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وَلّ: ((إذا خَطَب أحدكم
امرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل)).
فخطبتُ جارية من بني سَلِمة فكنتُ أتخبأُ تحت الكَرَب (٢)، حتى نظرتُ
منها إلى ما / يدعوني إلى نكاحها، فتزوجتها)).
٣٥٥/٢/٤
١٧٥٦٢ - حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه
سَهْل بن أبي حَثمة عن محمد بن مَسْلَمة قال: ((خطبتُ امرأة فجعلتُ أتخبأُ
لها، حتى نظرتُ إليها في نخل لها»، فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول
الله وَلِّ؟ قال: فقلتُ: سمعتُ رسول الله وَله يقول: ((إذا ألقى الله في قلب
امرىء منكم خطبة امرأة؛ فلا بأس أن ينظر إليها)).
١٧٥٦٣ - حدثنا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن (ابن)(٣) طاوس قال: أردتُ
أن أتزوج امرأة فقال لي أبي: ((اذهب، فانظر إليها)). قال: ((فلبستُ وتهيأتُ،
فلما رآني قال: لا تذهب)) !.
١٧٥٦٤ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: ((لا بأس أن ينظر
إليها قبل أن يتزوجها)).
١٧٥٦٥ - حدثنا أبو داود عن زَمْعة(٤) عن الزُّهري، في الرجل يتزوج
(١) في (ط س): ((عبدالواحد أن زياداً ... )) !.
(٢) أي: کرب النخل.
(٣) سقطت من جميع الأصول إلا (ع).
(٤) في (ط س): ((ربيعة).
٢٨٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٥
المرأة قال: ((لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها؛ لأن الله -عز وجل -
يقول: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢])).
١٧٥٦٦ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سَهْل بن محمد بن أبي
٣٥٦/٢/٤ حَثمة عن عمه سليمان بن أبي حَئمة (١) / قال: ((رأيتُ محمد بن مَسْلَمة
يُطارد نُبْتة(٢) بنت الضحاك، وهي على إنجار (٣) من أناجير المدينة ببصره،
(١) كذا في الأصول (هـ) و(ج) و(ع) و(م). وهو مخالف لما تقدم في السند السابق
قبل اثنين، كما أنه مخالف لما في كتب الرجال؛ لذا غيّرها في (ط س) هكذا:
((حجاج عن (محمد بن سليمان) بن أبي حثمة عن عمه (سهل) بن أبي حثمة))!،
فجعله كالسند السابق. والظاهر أن الذي في الأصول هو رواية المصنف عن أبي
معاوية عن حجاج، وتقدمت روايته عن حفص عن حجاج. ولم أقف على سهل
ابن محمد بن أبي حثمة في كتب الرجال إلا ما ذكره ابن حبان في «الثقات»
(٤٠٦/٦)، وقال: ((يروي عن عمه سليمان بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة،
وعنه أبو معاوية الضرير)) اهـ. قلت: كذا! وإنما يروي أبو معاوية عن حجاج عنه.
وكذلك سليمان لم أقف على أحد يحتمله إلا ما ذكره ابن حبان في ترجمة ابن
أخيه الآنفة. وذكره في (٦/ ٣٨٥) ويحتمل غيره، والله أعلم. والذي في ترجمة
حجاج من ((تهذيب الكمال)) (٤٢٢/٥)، أنه يروي عن محمد بن سليمان بن أبي
حثمة. والذي في ترجمة محمد هذا من ((تهذيب الكمال)) (٣٠١/٢٥)، أنه يروي
عن أبيه سليمان وعمه سهل ، وعنه حجاج. وساق له المزي هذا الحديث بسنده
من طريق أبي معاوية به. وعزاه لابن ماجه، مع أن ابن ماجه (١٨٦٤) أخرجه من
طريق حفص السابقة. ولفظ المزي مثل لفظ المصنف هنا!
(٢) كذا في (هـ) و(ج) و(ع)، وفي (م): ((نبيشة))، وفي (ط س): ((ثبيته)) من البيهقي.
قلت: المثبت من الأصول المتقنة بخط ونقط واضحين، وهو الذي رجحه علي
ابن المديني - كما في «الإكمال)) (١٨٦/١)- وأما ما أثبتة في (ط س)، فهو
الموافق لما عند البيهقي (٨٥/٧) والمزي في ((تهذيب الكمال)) (٣٠٢/٢٥)
وأشار إليه ابن ماكولا في ((الإكمال)) (١٨٦/١) أيضاً. فكلاهما محتمل.
(٣) الإنجار، هو الإجّار، وهو السطح. ((القاموس)) (ص٤٣٦).
٢٨٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٥ -١٩٦
فقلت: أتفعل هذا؟)) قال: ((نعم، سمعتُ رسول الله وَ له يقول: ((إذا ألقى
الله في قلب امرئ خطبة امرأة؛ فلا بأس أن ينظر إليها)).
١٩٦ - قوله: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]
١٧٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد
قال: سألتُ عَبيدة عن قوله: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾(١)؟ قال: ((ترغبون فيهن)).
١٧٥٦٨ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال: قال: ((في
هذه(٢) ترغبون عنهن)).
١٧٥٦٩ - حدثنا عَبْدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَا
يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾ قال(٣): أُنزلتْ في / اليتيمة تكون عند الرجل،
فَتُشْرِكه في ماله، فيرغب عنها(٤) أن يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره،
فُيُشركه في ماله، فَيُعطّلها؛ فلا يتزوجها، ولا يُزوّجها غيره)).
٣٥٧/٢/٤
١٧٥٧٠ - (حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم) (٥) عن عمر قال: ((من
(١) في (ع): ((حتى بلغ ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾.
(٢) في (ع): ((هذا)).
(٣) كذا في جميع الأصول !. والصواب: قالت.
(٤) في (ط س): ((عن)).
(٥) سقط من (ط س).
٢٨٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٦
كانت عنده في حَجْرِه تَركة(١) بها عَوان (٢)؛ فليضّمها إليه، وإنْ كانت
رَغِبَةٍ(٣) (به)(٤) ؛ فليزوّجها غيره)).
١٧٥٧١ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سَلَمة:
﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ﴾ قال: ((المرأة يكون بها عرج أو عوار(٥)؛ فلا
ینکحونها حتى يرثوها)»(٦).
١٧٥٧٢ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير:
﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءَ﴾ قال: ((ما يتلى عليكم في أول
السورة من المواريث. وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبياً حتى يحتلم)).
١٧٥٧٣ - حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السُّدِّي عن أبي مالك في
قول الله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ فقال: ((كانت المرأة إذا كانت عند
ولي رغب عن حَسبها أو حُسنها - شك أبو بكر - لم يتزوجها (٧) / ولم
يترك أحداً يتزوجهاً. ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى
بِالْقِسْطِ﴾ قال: ((كانوا لا يورثون(٨) إلا الأكبر فالأكبر)).
٣٥٨/٢/٤
(١) في (ط س): ((بركة)).
(٢) في (ع) و(ج) و(ط س): ((عوار)). والمثبت من (هـ) ولعله أصوب. والعوان: جمع
عان، وهو الأسير، والمقصود أنها كناية عن المرأة أو اليتيمة.
(٣) في (ط س): ((مرغبة)).
(٤) كذا في النسخ !. ولعل الصواب: ((عنه)) والله أعلم. وسقطت من (ع).
(٥) في (هـ) و(ج): ((عوج أو عور)). والمثبت من (ط س) و(ع).
(٦) في (ط س): ((فلا تنكحوها حتى ترثوها)).
(٧) في (ط س) و(هـ): ((ثم تزوجها)). والمثبت من (ج) و(ع).
(٨) في (هـ): ((لا یرون)).
٢٨٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٧ -١٩٩
١٩٧- ما ذکر في نكاح نساء الصابئين
١٧٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة
عن الحسن، أنه كره ذبائحهم ونساءهم. يعني: الصابيئين
١٩٨ - قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]
١٧٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن
أبي مالك: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النّسَاءِ﴾ قال: ((ما حَلّ لكم من
النساء ﴿ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾)).
١٧٥٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ تُفْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ﴾
«یقول: ما أحللتُ لكم)).
١٧٥٧٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن سماك عن عِكرمة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تُفْسِطُواْ فِي الْتَامَى﴾ قال: ((كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة،
ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل على الأيتام، فنزلت هذه الآية:
﴿فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ﴾)).
١٩٩ - قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]
١٧٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن مُطَرِّف عن عامر
قال قوله/: ﴿وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قال:
((إحصان اليهودية والنصرانية: أن تغتسل من الجنابة، وأن تُحصن فرجها)).
٢٨٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٩٩ - ٢٠٢
١٧٥٧٩ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾: ((العفائف)).
٢٠٠ - في قوله: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾
[البقرة: ٢٣٥]
١٧٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد:
قال: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قال: ((ذِكره إياها في نفسه)).
١٧٥٨١ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: ﴿عَلِمَ الله أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قال: ((في الخطبة)).
٢٠١- في الرجل يتزوج المرأة، فيظلمها مهرها
١٧٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن
رافع(١) عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي ◌َّر: ((من نكح امرأة
وهو يريد أن يذهب بمهرها؛ فهو عند الله زان يوم القيامة)).
١٧٥٨٣ - حدثنا وكيع عن مالك بن مِغول عن أم هَمَدان(٢) عن عمتها
٣٦٠/٢/٤ عن عائشة وأم سَلَمة قالتا: ((ليس شيء أشد من مهر امرأة أو أجر أجير))/.
٢٠٢ - من قال: لا بأس أن يتزوج المُكاتبة
على ما بقي من كتابتها(٣)
١٧٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن
الحَكَم قال: ((لا بأس أن يتزوج على ما بقي من كتابتها)»(٣).
(١) في (ط س): ((إسماعيل بن نافع)) وهو خطأ ..
(٢) الضبط من (ع).
(٣) في الأصول إلا (ع): ((مكاتبتها)).
٢٩٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٠٣-٢٠٤
٢٠٣- قوله: ﴿ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ [النساء: ٣]
١٧٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن منصور عن هُرَيْم عن
بَيان(١) عن الشعبي عن ابن عباس: ﴿ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ قال: ((تميلوا)).
١٧٥٨٦ - حُدّثتُ عن جَرِير (٢) عن مُفَضّل بن مُهَلْهَل عن مُغيرة عن أبي
رَزين: ﴿ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ قال: ((تميلوا)).
١٧٥٨٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن يونس عن مجاهد: ﴿ذلِكَ أَدْنَى
أَلَّ تَعُولُواْ﴾ قال: ((تضلوا))(٣).
١٧٥٨٨ - حدثنا ابن مهدي عن قُرّة عن الحسن: ﴿ذلِكَ أَدْنَى أَلَّ
تَعُولُواْ﴾ قال: ((تميلوا)).
١٧٥٨٩ - حدثنا عَثّام بن علي ومحمد بن فُضَيل عن إسماعيل عن أبي
مالك: ﴿ذلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ قال: ((تميلوا)).
٣٦١/٢/٤
١٧٥٩٠ - حدثنا عبدالله/ بن نُمير عن جُويبر عن الضحاك: ﴿ذلِكَ
أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ قال: ((تميلوا)).
٢٠٤ - في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
١٧٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي،
وعن يونس عن الحسن قالا: ((يجوز(٤) تزويج المريض، وبيعه، وشراؤه)).
(١) في (ط س): ((هريم بن سفيان)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(م): ((حدثنا جرير))، والمثبت من (هـ) و(ج) و(ع).
(٣) في (ط س) و(ج): ((تميلوا)). والمثبت من (هـ) و(ع) و(م).
(٤) في (ع) وحدها: ((لا يجوز)). والمثبت من (ط س) و(هـ) و(ج) و(م). والله أعلم.
وليحرر من مصدر آخر.
٢٩١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٠٤
١٧٥٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، في
المريض يتزوج؟ قال: ((هو جائز من غير الثلث)).
١٧٥٩٣ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال(١): «أراد عبدالرحمن
ابن أم الحَكَم أن يشتري ثُمْنَه من بنت جَریر وهو مريض فأبتْ، فتزوّج
علیها ثلاثاً وهو مریض، فجاز)).
١٧٥٩٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سَلَمة عن داود عن
الشعبي قال: ((إن معاوية أجازه)).
١٧٥٩٥ - حدثنا أبو داود عن عبدالله بن يزيد الباهلي قال: سألتُ عطاء عن
رجل يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك؟ فقال: ((إن الناس يقولون إنه يجوز)) !.
١٧٥٩٦ - حدثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن الحسن في
رجل يتزوج وهو مريض؟ قال: ((إنْ كان مُضاراً لم يَجُزْ. وإنْ كان إنما
تزوجها لتقوم علیہ فهو جائز)).
١٧٥٩٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن عبدالخالق عن حماد، في رجل
يتزوج في مرضه قال: «هو / من ثُلثة)».
٤/ ٢/ ٣٦٢
١٧٥٩٨ - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سألتُ عطاء عن
المريض يتزوج؟ قال: ((ما أُراه إلا حَدَثاً)).
١٧٥٩٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في الرجل يتزوج
في مرضه قال: ((لا يجوز)).
(١) في (ط س) و(ج) و(هـ) و(م): ((قال قال)). والمثبت من (ع). وهو أصوب.
٢٩٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٠٤ - ٢٠٦
١٧٦٠٠ - حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب قال: سألتُ
(نافعاً)(١) عنه؟ فقال: ((هو جائز، وترثه، وتأخذ صداقها)).
١٧٦٠١ - حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب عن نافع (أن)(٢) ابن أبي
ربيعة تزوج وهو مريض؛ أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة
٢٠٥ - قوله: ﴿فَتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ﴾
[الممتحنة: ١١ ]
١٧٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن
الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: ((كانت المرأة إذا ذهبت إلى
المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينها وبينهم
عهد من المشركين ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ فأصبتم غنيمة ﴿فَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ
مَثْلَ مَا أَنفَقُواْ ﴾ يقول: ((آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها)).
١٧٦٠٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خُصَيْف عن مجاهد:
مثله أو نحوه.
٢٠٦ - من كان يحب أن يتخيّر في التزوج (٣)
ومن کان لا يفعل
١٧٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن مختار بن مَنيح(٤) عن
قتادة عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله وَله: ((تَخيّرُوا لِنَطَفِكُم)»./
٣٦٣/٢/٤
(١) سقطت من (ط س) و(هـ) و(ج) و(م). وهي ثابتة في (ع). وقد جعل هذا الأثر
بعد الآتي وهذا أصح ليفهم سياق الأثرين.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ط س) و(ج): ((التزويج)).
(٤) الضبط من (ع). وفي ((الإكمال)) (١٧٣/٥) ضبط للكلمة هكذا. وانظر ترجمته في
(«الجرح)) (٣١٢/٨).
٢٩٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٠٦
١٧٦٠٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم،
أن علقمة كان إذا تزوج تزوج؛ إلى أدنى بَيْتةٍ(١).
١٧٦٠٦ - حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عُبيدة الرَّبَذي (٢) عن عبدالله بن
خِراش قال: ((رأيتُ أبا ذر بالرَّبذة وعنده امرأة له سَحْماء أو سحناء(٣) قال: وهو
في مظلة له سوداء قال: فقيل له: يا أبا ذر، لو اتخذت امرأة أرفع من هذه؟ فقال:
((والله لأن اتخذ امرأة تضعني أحبّ إليّ من أن اتخذ امرأة ترفعني)).
١٧٦٠٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين
قال: قال عمر بن الخطاب: ((ما بقي من أخلاق الجاهلية شيء. ألا إني
لستُ أُبالي أيّ المسلمين نكحتُ وأيهم أنكحتُ)).
١٧٦٠٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كان
علقمة یخطب إلى من هو أسفل منه)).
١٧٦٠٩ - حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام(٤) عن محمد بن سيرين، أن
رجلاً تزوج ابنة عبد خياط، فولدت عنده غلاماً، فانتفى منه، فقال له شُريح:
٣٦٤/٢/٤ ((الذي دلّك(٥) على أن تزوج بنت عبد خياط وأنت رجل العرب في شرف/
من العطاء؟ هو الذي دعاك إلى أن تنتفي منه؟!)).
(١) الضبط من (ع)، وبه يتضح المعنى. فالبيت بمعنى الشرف، جمعه بيوتات وبيوت.
(تاج العروس ١/ ٥٣٠). وفي أكثر النسخ بلا نقط، وفي بعضها جعل الهاء ضميراً
للغائب. والمعنى حينئذ: أنه يتزوج من أقصى أهل بيته، والله أعلم.
(٢) في (ط س): ((الزبيري)). وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت.
(٣) في (ع): ((شحباء)). وقوله: ((سحماء)) من السحم وهو السواد (القاموس
ص١٤٤٦). وقوله ((سحناء)»: لين البشرة (القاموس ص١٥٥٤).
(٤) في (ط س): ((هشيم))، خطأ.
(٥) في جميع الأصول إلا (ع): ((ما الذي ذلك ... )). وفي (ط س): ((ما لذي دلّك)).
٢٩٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٠٧ -٢٠٨
٢٠٧ - ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك
فتقول: أُعتقك على أن تَزَوّ جني
١٧٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن مبارك عن إسماعيل مولى
بني مخزوم قال: سألتُ عطاء عن امرأة قالت لعبدها: أُعتقك على أن
تزوجني؟ فقال: ((لو أنها بدأت بعتقه!)). قال: وسألتُ عبدالله بن عُبيد بن
عُمير؟(١) فقال مثل قول عطاء. قال: فسألتُ مجاهداً؟ فغضب وقال: ((في
هذا عقوبة من الله ومن السلطان!)).
١٧٦١١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء، وعبدالله بن
عُبيد بن عُمير قالا: ((تعتقه، ولا تشارطه)). وقال مجاهد: ((في هذا عقوبة من
الله ومن السلطان)».
٢٠٨ - في قوله: ﴿وَأَحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾
[النساء: ١٢٨]
١٧٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جريج عن
عطاء، في قوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ قال: ((في النفقة)).
١٧٦١٣ - حدثنا وكيع عن شعبة/ عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ٣٦٥/٢/٤
قال: «نصيبها(٢) من نفسه ومن ماله)).
١٧٦١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جُبير قال:
((النفقة والأيام)).
(١) كذا في (ط س) و(ع)، وفي (ج) و(هـ): ((وسألت عن أبيه بن عبيد بن عمير))، وفي
(م): ((وسألت عن ابنه ... )). والصواب المثبت.
(٢) في (ط س) ((يصيبها))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط.
٢٩٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢٠٩-٢١١
٢٠٩- قوله: ﴿أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾
[البقرة: ٢٣٥]
١٧٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: ﴿أَوْ
أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ قال: ((ذِکره إياها في نفسه)).
١٧٦١٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ﴾: ((الخطبة)).
٢١٠- من قال: النفساء لا تَزَوَّج حتى تطهر
١٧٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن مُغيرة عن
الشعبي وحماد، أنهما كانا لا يريان بأساً للنفساء أن تَزوّج حتى تطهر.
١٧٦١٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة عن الشعبي، والمُسيّب بن
رافع، أنهما قالا في النفساء: ((لا تَزوّج حتى يذهب الدم)).
١٧٦١٩ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم وحماد قالا في النفساء:
((تَزوّج وإنْ لم يذهب الدم)).
١٧٦٢٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ((كان يكرهه، فإن
٣٦٦/٢/٤ تزوجت؛ فالنكاح جائز»./
٢١١ - ما قالوا في النفساء، كم تجلس
حتى يغشاها زوجها؟
١٧٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن الجَلْد (١) بن أيوب عن
(١) في (ط س) و(م): ((خالد بن أيوب))، وفي (هـ): ((الخالد بن أيوب))، وكلاهما
خطأ. وانظر ((الجرح)) (٥٤٨/٢). والضبط من (ع) و((التوضيح)) (٣٨١/٢).
٢٩٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١١
معاوية بن قُرّة عن عائذ بن عمرو -رجل من أصحاب النبي وَّ، وكان
ممن بايع تحت الشجرة- أن امرأة من نسائه نَفُست(١) ، فرأتْ الطَّهْر
لعشرين ليلة، فاغتسلتْ، ثم جاءت، فدخلت معه في لحافه، فقال: ((من
هذه؟)). فقالت: فلانة، فقال: ((أوَليس قد نَفُست(١)؟)). قالت: (إني)(٢) قد
رأيتُ الطُّهر قال: ((فضربها برجله حتى أخرجها من اللّحاف، وقال: ((لا
تَغُرِيني (٣) عن ديني حتى يمضي أربعون يوماً)).
١٧٦٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي
العاص، أنه قال لنسائه: ((لا تَشَرَّفْنَ لي دون أربعين ليلة في النّفاس)»(١).
١٧٦٢٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبدالله بن يسار عن
عمر قال: ((تجلس النفساء أربعين يوماً)).
١٧٦٢٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: ((تَرَبّص
النساء أربعين يوماً، ثم تغتسل، وتصلي))، وقال الشعبي: ((تَرَبّض شهرين، ثم
هي بمنزلة المُستحاضة)).
١٧٦٢٥ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن / قال: ((لا ٣٦٧/٢/٤
تجلس النفساء أكثر من أربعين ليلة))، قال عطاء: ((تجلس عادتها التي
اعتادت، ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة)).
١٧٦٢٦ - حدثنا وكيع عن أبي عَوانة عن أبي بِشر عن يوسف بن
ماهِك عن ابن عباس قال: ((تجلس النفساء نحواً من أربعين يوماً)).
(١) الضبط من ((المصباح)) ص٦١٧. وبعض الفقهاء يضم النون، ويقول: كل اسم
لمرض فهو على وزن فُعال، كعطاس وزكام، والله أعلم.
(٢) في (ط س) و(هـ) و(م): ((إذ قد رأيت))، وفي (ج) أُسقطت الكلمة.
(٣) في (ط س): ((لا تعزلي))، وفي (ع): ((لا تفزي))، وفي (هـ) و(ج) نحو المثبت، والله أعلم.
٢٩٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١١-٢١٢
١٧٦٢٧ - حدثنا أبو أسامة عن زُهير قال: نا علي بن عبدالأعلى عن
أبي سَهْل عن مُسَّة عن أم سَلَمة قالت: ((كانت النفساء تقعد على عهد
رسول الله وسلم أربعين يوماً. وكُنّا نلطخ على وجوهنا الوَرْس من
الكَلَف))(١).
٢١٢ - ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل
أو يَسبيها(٢)، ما قالوا في ذلك؟
١٧٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عبيدالله بن أبي
٣٦٨/٢/٤ يزيد، / أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل، أيطؤها؟
قال: ((لا، وقرأ: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:
٤].
١٧٦٢٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلتُ له:
إنّ أبا موسى نهى حين فتح تُسْتَر: ((لا توطأ الحُبالى، ولا يُشارك
المشركون(٣) في أولادهم؛ فإن الماء يزيد في الولد))؛ أشيء قاله برأيه؟ أو
شيء رواه عن النبي ◌َّر؟ فقال: ((نهى رسول الله وَ له يوم أَوطاس أن توطأ
حامل حتى تضع أو حائل(٤) حتى تُستبرا)).
(١) قال السندي في حاشيته على ((سنن ابن ماجه)) (٦٤٨): ((شيء أسود يعلو الوجه)).
وانظر ((القاموس)) (ص١٠٩٩). ولتخريجه: انظر ((تحفة الأشراف)) (١٣ / ٦١).
(٢) في (ط س): ((أو يصيبها))، وفي (م): ((يسيبها)).
(٣) كذا في (ع)، وفي (هـ) و(ج) و(ط س): ((ولا تشارك المشركين)). وكلاهما صواب.
(٤) في (ط س): ((أو حابل))، وهو خطأ. وفي سائر النسخ بدون نقط. والمثبت من
(ع)، وهو الصواب.
٢٩٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٢
١٧٦٣٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة
قال: قال رسول الله وَالر: ((ليس منا من وطئ حُبلى)).
١٧٦٣١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحَكَم عن مِقْسم
عن ابن عباس عن النبي ◌َّ: مثله.
١٧٦٣٢ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
يزيد ابن أبي حَبيب عن أبي مرزوق مولى تُجيب قال: ((غزونا مع رُوَيفع بن
ثابت الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال لها جَرْبة(١) قال: فقام فينا
خطيباً، فقال: ((إني لا أقول فيكم إلا ما سمعتُ من رسول الله وَّ، قال فينا
يوم خيبر: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يَسقينّ ماءه زرع غيره)).
١٧٦٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي
حَبيب عن حَنَش الصنعاني عن أبي مرزوق مولى تُجيب عن رُوَيفع / بن ٣٦٩/٢/٤
ثابت عن النبي قال: بمثله.
١٧٦٣٤ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبدالله بن زيد عن
علي قال: ((نهى رسول الله وَل عن أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائض
حتى تُستبرأ بحيضة)).
١٧٦٣٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صِلة وقُثَم (٢)
وناجية بن كعب قالوا: ((أيما رجل اشترى جارية حُبلى؛ فلا يطأها حى
تضع حملها، وأيما رجل اشترى جارية؛ فلا يقربها حتى تَحيض)).
(١) في (ط س): ((حربة))؛ تصحيف. وانظر التعريف بها في ((معجم البلدان))
(١١٨/٢)، وقد ساق هذا الحديث هناك.
(٢) صلة، هو ابن زفر. انظر ((تهذيب الكمال)) (١٠٥/٢٢). وقثم، هو ابن عباس بن
عبدالمطلب. انظر ((الجرح)) (١٤٥/٧).
٢٩٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٢١٢
١٧٦٣٦ - حدثنا ابن نُمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب
قال: ((نُهي(١) أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره)).
١٧٦٣٧ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: ((لما فُتحت
تُسْتَر أصاب أبو موسى سَبايا، فكتب إليه عمر: أن لا يقع أحد على امرأة
حتى تضع، ولا يُشاركوا المسلمين في أولادهم؛ فإن الماء تَمّام الولد)».
١٧٦٣٨ - حدثنا معتمر بن سليمان عن مَعْمَر عن عمرو بن مسلم عن
طاوس، أن رسول الله وَ لهو أمر منادياً ينادي في غزوة غَزاها: أن لا يَطأ
الرجال حاملاً حتى تضع، ولا حائلاً حتى تحيض.
١٧٦٣٩ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد قال: نا القاسم ومكحول/
٢/٤/ ٣٧٠ عن أبي أمامة، أن رسول الله ◌َّلل نهى يوم خيبر أن تُوطأ الحبالى حتى يَضعن.
١٧٦٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا شعبة عن يزيد بن خُمير (٢) عن
عبدالرحمن بن جُبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء، أن النبي ◌َّ مَرّ على امرأة
مُجِحٍ(٣) وهي على باب خِباء أو فسطاط، فقال: ((لمن هذه؟))، فقالوا: لفلان، قال:
(أَيْلِمُّ بها؟)) (٤) قالوا: نعم قال: ((لقد هممتُ أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره! فكيف
٣٧١/٢/٤ يستخدمه وهو یغزوه(٥) في بصره وسمعه؟ کیف یرثه وهو لا يحلّ له؟!)). /
(١) الضبط من (ع). وتحتمل بالفتح فيكون حديثاً مرسلاً ومن قوله، والله أعلم.
(٢) في (ع) ضبطها بتشديد الياء. وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((محج)). والنقط من (ع)، وصحيح مسلم (١٤٤١) قال النووي في
شرحه: ((هي المرأة الحامل التي قربت ولادتها)) اهـ. ونحوه قال البيهقي في سننه
(٤٤٩/٧). وبيّن النووي معناه- كما في حاشية صحيح مسلم، لعبد الباقي
(١٠٦٦/٢) - وسياق مسلم والبيهقي أوضح من سياق المصنف. وحاصله: أن
النبي وَّ نهى الرجل أن يطأ الحامل المسبية حتى تضع حملها؛ لاحتمال أن يتأخر
حملها ستة أشهر، فلا يدرى منه أو من زوجها والحال يختلف في إلحاق الولد
وتوريثه واستخدامه .. إلخ.
(٤) في رواية مسلم: ((لعله يريد أن يلم بها)).
(٥) كذا، ولم ترد في رواية مسلم والبيهقي.
٣٠٠