Indexed OCR Text
Pages 261-280
٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٠ - ١٧٢ قال: ((لها الصداق كاملاً، ولها (١) الميراث، وعليها العِدّة)). ١٧٤٢٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن الحارث قال: ((إذا طَلَّق امرأته في مرضه ثلاثاً، أو تطليقة قبل أن يدخل بها؛ فلا ميراث بينهما)). ١٧٤٣٠ - حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ((إذا طَلّقها قبل أن يدخل بها؛ فلا ميراث لها». / ٣٣٢/٢/٤ ١٧١ - ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه ١٧٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن سيف عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد، أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال: «وکان طاوس وعطاء لا یریان به بأساً». ١٧٤٣٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل (٢) عن جابر عن عامر قال: ((لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه)). ١٧٤٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن حَبيب بن أبي حَبيب عن عمرو بن هَرِم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ((لا تُزاحم من زاحم أباك (٣): زوج أمك)». ١٧٢ - ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج وتجيء بولد لمن الولد منهما؟ ١٧٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحسن، في (١) في (ع): ((له)) !. (٢) في (ط س): ((وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل)) وهو خطأ. (٣) في جميع النسخ: ((أبوك)) وهو خطأ نحوي. ٢٦١ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٢ - ١٧٣ المرأة تزوج ولها زوج قال: ((إنْ جاءت به وهو يشك فيه؛ فهو للأول. وإن جاءت به وهو لا یشك فيه فهو للآخر)). ١٧٤٣٥ - حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جريج عن عطاء، في رجل طلق امرأته، وتزوجها آخر (في عدتها) (١)، وقد حاضت حَيْضة: ((الولد ٣٣٣/٢/٤ للآخر)». / ١٧٣ - ما قالوا في الرجل يُقَبّل المرأة، تَحلّ له ابنتها؟ أو يُقبّل ابنتها تَحلّ له أمها؟ ١٧٤٣٦ - حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جَرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: ((إذا قبلها، أو لمسها، أو نظر إلى فرجها؛ حرمت عليه ابنتها)). ١٧٤٣٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قَبّل الأَمَة؛ لم تحلّ له ابنتها، وإذا قَبّل ابنتها؛ لم تَحلّ له أمها)). ١٧٤٣٨ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن، في الرجل يُقبّل المرأة، أو يلمسها، أو يأتيها في غير فرجها؛ إنْ شاء تزوجها، وإنْ شاء تزوج ابنتها، وإنْ كانت البنت؛ تزوج الأم إن شاء)). ١٧٤٣٩ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا، في الرجل يُقَبّل أم امرأته (٢) أو ابنتها قالا: ((حرمت عليه). (١) زيادة من (ع) وحدها. (٢) في (ط س): ((يقبل امرأة)). والمثبت من (هـ) و(ج) و(ع). ٢٦٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٤ ١٧٤ - ما قالوا في المملوك، له أن یری شعر مولاته؟ ١٧٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن السُّدِّي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته)». ١٧٤٤١ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن الشعبي، أنه كان لا يرى بأساً أن تضع المراة ثوبها عند/ مملوکها، وإن كانت تكره أن یری شعرها». ٣٣٤/٢/٤ ١٧٤٤٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء، أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته. ١٧٤٤٣ - حدثنا محمد بن يزيد عن عُبيدة(١) عن إبراهيم قال: ((تَستتر المرأة عن غلامها». ١٧٤٤٤ - حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لا تغرنكم هذه الآية: ﴿إِلَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] إنما عنى بها الإماء ولم يَعنِ بها العبيد)). ١٧٤٤٥ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن، أنه کره أن يدخل. المملوك على مولاته بغير إذنها. ١٧٤٤٦ - حدثنا ابن يَمان عن سفيان عن جُوَيْير (٢) عن الضحاك، أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. (١) في (ع) ضبطها بفتح العين، وهذا خطأ؛ فإنه عُبيدة بن معتب الضبي، وليس عَبيدة السلماني. وانظر ((تهذيب الكمال)) (٢٣٦/٢). (٢) في (ط س): ((جرير)). وهو خطأ. ٢٦٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٥ ١٧٥ - ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أُمّه أو أخته؟(١) ١٧٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن الشعبي، أنه كره أن يَسِفَّ(٢) الرجل النظر إلى أخته وابنته. ١٧٤٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس، أنه كره أن ينظر (الرجل)(٣) إلى شعر ابنته أو أخته. ١٧٤٤٩ - حدثنا يَعلى بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء، في الرجل يرى من النساء -ما يحرم عليه نكاحه- رؤوسهن(٤): يستترن أحبّ إليّ وإنْ رأی، فلا بأس)». ٣٣٥/٢/٤ ١٧٤٥٠ - حدثنا وكيع / عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختريّ عن أبي صالح، أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط. ١٧٤٥١ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن، في المرأة تَضع خِمارها عند أخيها قال: ((والله ما لها ذاك)). ١٧٤٥٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر، أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم. (١) في (ط س): ((شعر أخته أو ابنته)) وقد تعمد تغييرها، قال: لتوافق الأحاديث المسوقة !! (٢) أي: يحد النظر. ((القاموس)) (ص١٠٥٩). (٣) غير موجودة في (هـ) و(ج) و(ع). (٤) كذا في جميع الأصول. ولكن بالمعترضة يفهم المعنى. ٢٦٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٦ ١٧٦ - ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أُمّه ويقلیها؟ ١٧٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعتمر عن أبيه عن مُوَرِّق(١)، أنه كان يَفلي أُمه. ١٧٤٥٤ - حدثنا معتمر عن أبيه، أن طَلْقاً (٢) كان يذُوّب (٣) أمه. ١٧٤٥٥ - حدثنا وكيع عن شَريك عن رجل عن الضحاك، أنه كان يمشط أمه. ١٧٤٥٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر، أنه قال: ((لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه، وإنْ تستتر أحبّ إليّ)). ١٧٤٥٧ - حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن زُفَر عن الضحاك/ ٣٣٦/٢/٤ قال: ((لو دخلتُ على أُمي لقُلتُ: أيتها العجوز غَطِّي رأسك)). ١٧٤٥٨ - حدثنا عبدالرحيم عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحَنَفيّة، أنه كان يُذَوِّب أمه. ١٧٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال: ((لو دخلتُ علي أُمي لقلتُ: غَطّي شعرك))(٤). (١) هو مورق العجلي. (٢) هو طلق بن حبيب. (٣) أي: يعمل لها ذؤابة. ((القاموس)) (ص١١٠)، والمقصود يضفر شعرها ذوائب. (٤) فى (ط س): ((رأسك)). ٢٦٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٧ -١٧٨ ١٧٧ - ما قالوا في الرجل يُباشِر(١) أمه؟ ١٧٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزَّعراء عن عكرمة قال: ((مباشرة الرجل أُخته أو أُمه: شعبة من الزنا)). ١٧٨ - ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جدّه ١٧٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: ((كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين. وكان ابن عباس يرى أن رؤيتهم(٢) لهما حِلّ)). ٣٣٧/٢/٤ ١٧٤٦٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: قلتُ لسعيد بن جبير: / أيرى الرجل رأس ختَّتِه(٣) قال: فتلا عليّ الآية: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّ لِيُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآية قال: ((أُراها فيهنّ)). ١٧٤٦٣ - حدثنا عَفّان قال: نا حماد بن سَلَمة قال: نا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها قال(٤): ((لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتان(٥) لأبنائهما))، وقال(٤): ((لا تضع خِمارها عند العم والخال!)). (١) أي: تصل بشرته إلى بشرة أمه أو أخته. (٢) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: ((رؤيتهن)) أو ((رؤيتهما لهن)). (٣) أي: أم زوجته. ((القاموس)) (ص ١٥٤٠). ووقع في (ط س): ((جدته)) خطأ. (٤) في (ط س): ((قالا)) في الموضعين. والمثبت من (هـ) و(ج) و(ع). ولعله الصواب، فالمقصود بـ: قال في الأولى لأحدهما، والثانية للآخر، والله أعلم. (٥) في (ط س): ((سعشان))! ٢٦٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٩ ١٧٩ - ما قالوا في المرأة أو الرجل يُحِلُّ لرجل جاريته، يَطؤها؟ ١٧٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبّاد بن العَوّام عن صخر بن جُوَيْرِيَة عن نافع، أن ابن عمر سئل عن امرأة أَحَلَّت جاريتها لزوجها؟ فقال ابن عمر: ((لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لَرَجمه!؛ إنها لا تَحلّ لكَ جارية، إلا جارية (١) إن شئتٍ بعتِها، وإن شئتِ أعتقتِها، وإن شئتٍ وهبتها/، ٣٣٨/٢/٤ وإن شئت أنکحتها من شئتٍ)). ١٧٤٦٥ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: ((لا يحلّ فرج إلا بملك أو نكاح. إن (٢) طَلَّق جاز، وإنْ أعتق جاز، وإن وهب جاز)). ١٧٤٦٦ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تُحلّ وليدتها لابنها؟ قال: ((لاتحلّ له إلا بنكاح أو هِية أو بشراء)). ١٧٤٦٧ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال: ((لا يُعار الفرج، وإن وقع عليها؛ فهي له)). ١٧٤٦٨ - حدثنا ابن فُضَيل عن عبدالملك عن عطاء، في رجل(٣) قال لآخر: جاريتي لكَ تطؤها فإن حَمَلت فهي لك، وإنْ لم تحمل ردَدْتَها عليّ؟ قال: ((إذا وطأها فهي له)). (١) في (ع): ((إلا جارته)) !. (٢) في (ط س) وحدها: ((وإن)). (٣) في (ط س): ((في الرجل تزوج ... ))، وفي (هـ) و(ج): ((في الرجل قال قال لآخر)) !. ٢٦٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٧٩ -١٨٠ ١٧٤٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحَكّم، وعن الشيباني عن الشعبي قالا: ((إذا أَحلّ له فرجها؛ فهي له)). ١٧٤٧٠ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن مُطَرِّف عن رجل عن إبراهيم، في امرأة أَحلّت لرجل جاريتها، فولدت منه؟ فقال إبراهيم: («هذا فرج أتاه بجهالة؛ فألحِقْ به الولد، وادفَعْ إلى هذه وليدتها». ١٧٤٧١ - حدثنا زيد بن حُباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: ((الفرج لا يُعار)). ١٧٤٧٢ - حدثنا زيد بن حُباب قال: حدثني موسى بن خيشوم (١) قال: سأل عكرمةَ رجل قال: أَمَة لصاحبتي أحلّتها لي قال: ((لا تحلّ لك إلا ان ٣٣٩/٢/٤ تملك رقبتها)»./ ١٨٠ - ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته ١٧٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم عن يونس عن الحسن، في الرجل يقع على مكاتبته قال: ((يحسب(٢) لها صداق مثلها)). ١٧٤٧٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن مُطَرِّف عن الحَكَم قال: «إذا غشي مكاتبته؛ فهي أم ولده). ١٧٤٧٥ - (حدثنا ابن مهدي عن الدَّستوائي عن قتادة، في رجل وطيء (١) كذا في (هـ) و(ع)، وفي (ط س) و(م): ((حيشوم))، وفي (ج) بدون نقط. ولم أظفر بترجمة للرجل !. ولم أقف على الأثر في مظانه، وانظر ((مصنف عبدالرزاق)) (٢١٥/٧) و((سنن البيهقي)) (١٥١/٧)، والله أعلم. (٢) في (ط س): ((يجب)). ٢٦٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٠ -١٨١ مكاتبته قال:)(١) إن كان استكرهها؛ فعليه العُقْر (٢) والحَدّا، وإنْ كانت طاوعته؛ فعليه الحَدّ وليس عليه العُقْر)). ١٧٤٧٦ - حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: ((تعود المكاتبة؛ فتكون أم ولد)). يعني: إذا وطئها، فولدت. ١٧٤٧٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سَلَمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب، في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: «لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها». ١٧٤٧٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، في رجل وطيء مكاتبته، فقال: ((ما رَقّ منها مهر لما أُعتق منها)). ١٨١- ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عُقْر؟ ١٧٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال: ((ليس على زان عُقْر)). ١٧٤٨٠ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن عبد استكره حرة قالا: ((لا عُقْر عليه، لا يضرك حرة كانت أو أمة)). ١٧٤٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء، وعن رجل عن / الزُّهري قالا: ((إن كانت بكراً فالعُقر والحد، وإنْ كانت ثَيباً فالحد)). ٤/ ٣٤٠/٢ ١٧٤٨٢ - حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا يجتمع حد ولا صداق على زان)). (١) سقط من (ط س). (٢) قال في (القاموس)) (ص٥٦٩): ((دية الفرج المغصوب)). ٢٦٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨١- ١٨٢ ١٧٤٨٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: ((إذا أَوقعتُ عليه الحد لم آخذ منه العُقْر)). ١٨٢ - ما قالوا في المرأة تُقَبِّل رأس الرجل وليست منه بمحرم ١٧٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن يزيد بن مُعْنِقٍ(١) قال: قال ابن عمر: ((لأن يُجعل في رأسي مَخيط حتى يخبو (٢) أحبّ إليّ من أن تُقَبِّل (٣) رأسي امرأة ليست بمحرم)). ١٧٤٨٥ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((لأن يثقب القمل(٤) دماغ رجل، خير له من أن تقبله امرأة يَحلّ له نكاحها)) قال: وذُكر أن امرأة كانت تَفْلي (مرة)(٥) رجلاً، فَقَبّلته !. ١٧٤٨٦ - حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث قال: سمعتُ الحسن يقول: ((لا يَحلّ لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم)). ١٧٤٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال: حدثني يزيد بن عبدالله بن الشِّخِير عن مَعْقل بن يَسار قال: ((لأن يعمد أحدكم إلى مَخيط، (١) في (ط س) و(م): ((زيد بن معين))، وفي (ع): ((يزيد بن معتق))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط، والصواب المثبت، وانظر ((الجرح)) (٢٨٧/٩)، والضبط من ((التوضيح)) (٢٠٥/٨). (٢) في (ط س): ((أخبو)). (٣) في (ع): ((تغسل)) !. (٤) في (ط س) و(هـ) و(ج): ((لأن يقمل دماغ ... )) والمثبت من (ع). (٥) سقطت من (ط س) و(ج)، وفي (هـ): ((امرأة)) ثم ضرب عليها. ٢٧٠ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٢-١٨٣ فيغرز به في رأسي؛ أحبّ إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم)). ١٧٤٨٨ - حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعتُ قتادة يقول: ((سافرتُ مع امرأة/ إلى مكة (نَصَفَ)(١) وإنّ فيها لبقية(٢) فكانت تغسل رأسي، أو ٣٤١/٢/٤ تَفْلي رأسي». ١٧٤٨٩ - حدثنا عبيدالله عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: «أتيتُ امرأة من قومي، فَغَسَلْت ثيابي، ومَشَطَتْ رأسي». ١٨٣ - ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟ ١٧٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عَدي عن أشعث عن الحسن، في الرجل يتزوج الأمة قال: ((ليس له أن يُخرجها من المِصر)). ١٧٤٩١ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا: ((ليس لهم بُدّ من أن يستخدموها!)). (١) سقطت من (ط س). والضبط من (ع). وهي: المرأة التي بين الشابة والكهلة (النهاية ٥/ ٦٦). (٢) في (ط س): ((لبقة)) وفي (ج) طمس. والمثبت من (هـ) و(ع). والمقصود أن المرأة فيها بقية من شباب أو كهولة، والله أعلم. ٢٧١ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٤ ١٨٤ - ما قالوا في المرأة تَهبُ نفسها لزوجها ١٧٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قُسَيْط، أن سعيد بن المُسيّب سئل عن رجل بُشِّر بجارية، فقال بعض القوم: هَبْها لي؟ فقال سعيد بن المُسيّب: ((لم تَحلّ الموهوبة لأحد بعد رسول الله گی﴾ ولو أصدقها سوطاً؛ حَلَّت له)). / ٣٤٢/٢ ١٧٤٩٣ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي/ عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((لا يَحلّ لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي وَّ)). ١٧٤٩٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن رجل وهب ابنته لرجل، فقالا: ((لا يجوز إلا بصداق)). ١٧٤٩٥ - حدثنا إسماعيل بن عَّاش عن عبيدالله بن عُبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يَفْرض لها صداقاً؟ فقال مكحول والزُّهري: ((لم تَحلّ الموهوبة لأحد بعد رسول الله وَ لَّه)). ١٧٤٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: ((أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل؛ فلها مهر مثلها إن دخل بها. وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها)). ١٧٤٩٧ - حدثنا عَبيدة بن حُميد عن عبدالملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: ((لا يكون إلا بصداق)». ١٧٤٩٨ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أنها قالت: ((ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] قالت: فقلتُ: إن ربك ليسارِعُ لك في هواك!)). ٢٧٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٤ - ١٨٥ ١٧٤٩٩ - حدثنا يعلى بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء، في امرأة وهبت نفسها لرجل فقال:/ ((لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي ٣٤٣/٢/٤ وَسَلامُ ١٨٥ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها فتكون ذات محرم منه؟ ١٧٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيْم عن مُغيرة عن إبراهيم، فيمن تزوج ذات محرم منه، فدخل بها، قال: ((لها الصداق)). ١٧٥٠١ - حدثنا هُشَيْم عن يونس عن الحسن قال: ((لها ما أخذت)). ١٧٥٠٢ - حدثنا هُشَيْم عن مُغيرة عن حماد: مثله. ١٧٥٠٣ - حدثنا هُشَيْم عن أشعث عن الشعبي قال: ((لا صداق لها؛ دخل بها أو لم يدخل بها، أيُصْدق الرجل أخته أو أمه))؟ !. ١٧٥٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم، في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، ثم علم بعد ذلك؟ قال: ((بطل النكاح. فإن دخل بها، فلها الصداق بما استحلّ من فرجها. وإنْ لم يكن دخل بها فُرِّق بینهما ولا صداق)». ١٧٥٠٥ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن مَطَر عن الحَكّم، في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة، فدخل بها وهو لا يشعر؟ قال: (لها الصداق كاملاً)). ٢٧٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٥ -١٨٦ ١٧٥٠٦ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال: ((لها الصداق بما(١) أخذت)). ١٧٥٠٧- حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد قال: «كل جماع دُريء فيه الحد؛ ففيه الصداق كاملاً)). ١٧٥٠٨ - حدثنا عمر بن هارون عن ابن جُريج عن ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة، فإذا هي أخته من الرضاعة، فأصابها ولم يشعر ٣٤٤/٢/٤ بها قال: (يُفَرّق بينهما، وليس لها الصداق كله؛ لها بعضه/)). ١٨٦ - ما قالوا في الرجل يُزَوِّجِ الصَّبِيَّة أو يتزوجها ١٧٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أن النبي وَلّ تزوجها (٢) وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة. ١٧٥١٠ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام عن أبيه، أن الزبير زَوّج ابنة له صغيرة حين نُفِسَت. يعني: وُلدت. ١٧٥١١ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه، أنه زَوّج ابناً له ابنة لمصعب (٣) صغيرة. ١٧٥١٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أن عمر خطب إلى علي ابنته أمَّ كلثوم، فقال علي: ((إنها صغيرة؛ فانظر إليها))، فأرسلها إليه (١) في (ط س) و(ع): ((ما أخذت)). (٢) في (ط س): ((بنى بها)). (٣) في (هـ): ((لمعصب))! ٢٧٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٦-١٨٧ برسالة فمازحها، فقالت: ((لولا أنك شيخ)). أو ((لولا أنك أمير المؤمنين!)) فأعجب عمر (١) مصاهرته، فخطبها، فأنكحها إياه. ١٧٥١٣ - حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه، أنه كان يكره نكاح الصغيرين. ١٧٥١٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس قال: ((كان الحسن لا يعجبه نكاح الصغار)). / ٤/ ٣٤٥/٢ ١٨٧ - من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة ١٧٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وَهْب قال: كتب إلينا عمر: ((أن الأعرابي لا يَنكح المهاجرة (حتى)(٢) يخرجها من دار الهجرة)». ١٧٥١٦ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن هشام عن الحسن، أنه كره أن يتزوج الأعرابي المهاجرة. ١٧٥١٧ - حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن الشعبي، أنه كره أن يزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من المِصر. ١٧٥١٨ - حدثنا عَبيدة بن حُميد عن الرُّكَيْن عن أبيه قال: خطب منظور بن زَبّان(٣) إلى خاله(٤) وكانا حاجّين أو معتمرين، فقال: ((نعم إذا (١) ضبطها في (ع) بضم الراء! (٢) سقطت من (ع). (٣) انظر ((الجرح)) (٤٠٦/٨). والركين، هو ابن الربيع بن عميلة الفزاري. (٤) في جميع النسخ: ((خالد))، والتصحيح من (ع). ٢٧٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٧-١٨٨ رجعتُ(١) أنكحتك))، فخرج إليها أخوها ابن أمها وأبيها، فأنكحها ابن خالها (٢)، فقدم، وقد: أُنكحت(٣)، فغضب أبوها غضباً شديداً، وقال: إني أفر(٤) إلى الله من هذا النكاح، إني سمعتُ عمر يقول: ((لا ينكح ٣٤٦/٢/٤ المهاجرات الأعراب)» / ١٨٨ - ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه؟ ١٧٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)(٥) إدريس عن ابن جُريج عن الزُّهري عن عمرو بن الشَّرِيد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وُسُرِيَّة ولدت(٦) إحداهما غلاماً، وأرضعت إحداهما جارية، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: ((لا؛ اللقاح واحد)). ١٧٥٢٠- حدثنا هُشیم عن حجاج عن الحكم عن مجاهد، أنه کره لبن الفحل، و کره قول إبراهيم فيه. ١٧٥٢١ - حدثنا هُشَيْم وابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كرهه. يعني: لبن الفحل. ١٧٥٢٢- حدثنا هُشَيْم عن عبدالله بن سَبْرة(٧) عن الشعبي، أنه كرهه. (١) في جميع النسخ: ((إذا رجعتم)، والتصحيح من (ع). (٢) في (ع): ((ابن خاله)). (٣) في جميع النسخ: ((وقال: نكحت)). والتصحيح من (ع). (٤) في (ع): ((أبرأ إلى الله)). (٥) سقطت من (ط س) و(ج). (٦) في (ط س): ((وسرية فأرضعت)) من البيهقي !. (٧) ضبطها في (ع) بفتح فضم، والصواب المثبت. ٢٧٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٨ ١٧٥٢٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: ((كان يرى لبن الفحل تحريماً)(١). ١٧٥٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خُصَيْف عن سالم، أنه کرهه. ١٧٥٢٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عَبّاد بن منصور قال: سألتُ القاسم/ بن ٣٤٧/٢/٤ محمد قلتُ(٢): امرأة أبي(٣) أرضعتْ جارية من عرض الناس بلبان إخوتي من أبي، تَحِلّ لي؟ قال: ((لا؛ أبوك أبوها)). وسألت طاوساً؟ فقال مثل ذلك. وسألت الحسن؟ فقال مثل ذلك. وسألت مجاهداً؟ فقال: ((اختلف فيه الناس، ولا أقول فيها شيئاً. وسألتُ ابن سيرين؟ فقال: مثل قول مجاهد. ١٧٥٢٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: ذكرتُ ذلك لمحمد بن سيرين؟ فقال: «نُبّئتُ أن أناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه، فمنهم من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه. وکان القاسم بن محمد فیمن یکرهه)). ١٧٥٢٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن محمد بن عمرو قال: قدم الزُّهري في أول خلافة هشام، فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة، أن أبا القُعَيْس(٤) (١) في (ع): ((يُحَرِّم)). (٢) في جميع النسخ: ((قالت)). والتصحيح من (ع). (٣) في (ط س): («أنها))، وفي (م): ((إني))، وفي (هـ) و(ج) بدون نقط والمثبت من (ع) وهو الصواب. (٤) الضبط من (المغني)) (ص٢٠٥)، للفتّني. وتقدم الحديث عند باب (١٤٦) من هذا الكتاب. ولتخريج هذا الحديث وضبط طرقه راجع حاشية ((الاستغناء)) لابن عبدالبر (٢٩٩/١). ٢٧٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٨-١٨٩ جاء يستأذن على عائشة وقد أرضعتهما(١) امرأة أخيه، فأبت تأذن له، فزعم عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي وَّله، فقال: ((فَهلاً أذنتِ له؟ فإنْ الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّم الولادة)). فَفَزع أهل المدينة لذلك، فَطَلَّق عبدالله بن/ أبي حَبيبة -مولی الزبير - امرأته عند ذلك. ٤/ ٣٤٨/٢ ١٧٥٢٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ذُكِرَ لبن الفحل فقال: (وقد کرهه أناس، ورخّص فيه أناس، فكان من کرهه عند الناس أفضل. وكان القاسم بن محمد ممن كرهه))(٢). ١٧٥٢٩ - حدثنا مالك(٣) عن حماد بن زيد عن هشام، أن أباه كره لبن الفحل. ١٨٩ - من رخص في لبن الفحل ولم يَرَهُ شيئاً ١٧٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عُبيدة بن عبدالله بن زَمْعَة عن أمه زينب ابنة أبي سَلَمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان الزبير(٤) يدخل عليّ وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي عَليّ، فحدثني بربي(٥) أنه أبي(٦)، وإنما وَلَد إخوتي(٢). فلما كان (يوم) (٨) الحَرّة أرسل عبدالله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة (١) في جميع النسخ: ((أرضعتها)). والتصحيح من (ع). (٢) في (ط س) و(ع): ((ممن يكرهه)). (٣) هو مالك بن إسماعيل. (٤) في (ط س) و(هـ) و(ج): ((ابن الزبير))، والتصحيح من (ع). (٥) في (ع): ((یری)). (٦) في (ط س): ((أقبلي على محمد بحديثي. ترى أنه أبي ... )) !. (٧) أي أنها كانت تعرض عن الزبير، فكان يحلف لها بالله أنه أبوها - أي من الرضاعة - وأن ولده إخوة لها. (٨) سقطت من (ج) و(ط س). وفي (ع): ((قبل)). ٢٧٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٩ ابن الزبير (١). وحمزة ومصعب للكلبية(٢)،/ فأرسلتُ إليه: هل تصلح له؟ ٣٤٩/٢/٤ فأرسل إليّ: إنما تريدين منعي بنتك، وأنا أخوك، وما ولدتْ أسماء فهم إخوتك، وأما (٣) ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي، فأرسلتْ فسألت وأصحاب النبي و ل* متوافرون وأمهات المؤمنين؟ فقالوا: ((إن الرضاعة من قبل الرجال لا تُحرّم شيئاً)). ١٧٥٣١ - حدثنا إبن إدريس عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبدالله ابن قُسَيْط قال: سألتُ أبا سَلَمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المُسيّب وعطاء وسليمان(٤) ابني يَسار عن الرضاعة من قبل الرجال؟ فقالوا: ((لا تُحَرِّم شیئاً)). ١٧٥٣٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن محمد بن عمرو قال: حدثني آل رافع(٥) ابن خَدیج، أن رافع بن خَدیج زَوّج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد سوى أم ابنه (٦) الذي أنكحها إياه. (١) في (ط س): ((على حمزة والزبير)) !. (٢) حمزة ومصعب هما ابنا الزبير، وهما أخوان لعبدالله بن الزبير من أبيهما. والكلبية أم لهما دونه؛ فإن أمه أسماء بنت أبي بكر. ويرى أن زينب بنت أبي سلمة أخت له دونهما على هذا القول. وانظر ((نسب قريش)) (٢٣٦٠)، لمصعب بن عبدالله الزبيري. (٣) في (ط س): ((وما)). (٤) في (هـ) و(م): ((وسليم))، وفي (ج) طمس. والمثبت من (ط س) و(ع)، وهو الصواب. (٥) في (ط س): (ابن رافع))، وفي (هـ): ((أهل رافع)). (٦) في (ط س): ((أم أبيه)) وهو خطأ. ٢٧٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ١٨٩ - ١٩٠ ١٧٥٣٣ - حدثنا شَريك عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن جابر عن عامر، أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئاً. ١٧٥٣٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلابة، أنه لم يَرَ بلبن الفحل بأساً. ١٧٥٣٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: ((أول ما سمعتُ بلبن الفحل ونحن بمكة، فجعل إياس بن معاوية يقول: ((وما بأس هذا؟ ومن يكره هذا؟!». ١٧٥٣٦ - حدثنا هُشَيْم عن حجاج عن الحَكَم عن إبراهيم، أنه کان/ ٣٥٠/٢/٤ لا يرى لبن الفحل شيئاً. ١٧٥٣٧ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول، أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأساً. ١٩٠ - إذا فُرِّق بين المتلاعنين؛ لم يجتمعا أبداً، وليس له أن يتزوجها ١٧٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيينة(١) عن الزُّهري عن سَهْل بن سعد، أن النبيِ وَلَ﴿ فَرَّق بين المتلاعنين، وقال: ((حسابكما على الله)). ١٧٥٣٩ - حدثنا يزيد (بن هارون)(٢) عن عَبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ◌َّ فَرّق بينهما، وقضى أن لا قُوت (لها)(٣) عليه ولا (١) في (هـ): ((سفيان عن عيينة)) وهو خطأ. (٢) زيادة من (ط س). (٣) سقطت من (ط س). ٢٨٠