Indexed OCR Text
Pages 161-180
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٢
١٢٢- في المرأة تُنكح على عمتها أو خالتها
١٦٩١٠ - حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن
جابر بن عبدالله/ قال: قال رسول الله وَالر: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ٢٤٥/٢/٤
ولا خالتها)).
١٦٩١١ - حدثنا ابن نُمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عُتبة(١) عن
سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخُدري، أن النبي وَلّ قال: ((لا تُنكح المرأة
على خالتها، (ولا على عمتها))(٢).
١٦٩١٢ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش(٣) عن أبي حَصين عن يحيى عن
مسروق عن عبدالله قال: ((لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)).
١٦٩١٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه قال: ((لا تُنكح
المرأة على عمتها، ولا على خالتها)).
١٦٩١٤ - حدثنا ابن فُضَيْل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله وَ له: ((لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. ولا
تُنكح العمة (على بنت أخيها)(٢)، ولا الخالة على بنت أختها. ولا تُزَوّج
الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)).
(١) في (ط س): ((نخبة)). وفي (م): ((لحية)). وفي (هـ) و(ج) كذلك إلا أنهما بدون
نقط. والمثبت من (ع) وهو الصواب، وانظر ((الجرح)) (٢١١/٩).
(٢) سقط من (ط س).
(٣) في (م): ((أبو بكر بن عباس)). وفي (ط س): ((أبو بكر عن عياش)). قال: ((وهو
عياش بن عباس القتباني)). قلت: وهذا مبلغ علمه !.
١٦١
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٢
١٦٩١٥ - حدثنا ابن فُضَيْل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول
الله وَالتّ: ((لا تُنكح(١) المرأة على عمتها (ولا على خالتها)).
١٦٩١٦ - حدثنا ابن فُضَيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت
[سعيد](٢) ابن المُسيّب يقول: ((نُهي أن تُنكح المرأة على عمتها)))(٣) أو على
خالتها، أو يَطَأ امرأة في بطنها جنين لغيره)).
١٦٩١٧ - حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لايتزوج
الرجل عمة امرأته، ولا خالتها، فإن طلقها؛ فلا يتزوج واحدة منهن حتى
تنقضي عدّتها».
١٦٩١٨ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سألته (٤) عن امرأة
نُكحت على خالتها من الرضاعة قال: ((يُفَرَّق بينهما)).
٤/ ٢٤٦/٢
١٦٩١٩ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن / ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: ((لا
ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين)).
١٦٩٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المُعلم عن عمرو بن
شُعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ◌َّه قال يوم فتح مكة: ((لا تُنكح المرأة
على عمتها، ولا على خالتها)).
١٦٩٢١ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان عن الزُّهري عن
سالم عن أبيه قال: (نَهى رسول الله وَّهِ أن تُزَوَّج المرأة على عمتها، ولا
على خالتها)).
(١) في (ع): ((لا تزوج)). وفي (ج) غير واضحة.
(٢) من (ع).
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٤) في (ط س) و(م) و(هـ): ((سألت)). وفي (ج) غير واضحة.
١٦٢
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٢- ١٢٣
١٦٩٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن حسين المُعلم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده، أن رجلاً تزوج امرأة على خالتها، فضربه عمر، وفَرَّق بينهما.
١٦٩٢٣ - حدثنا وكيع عن مَعْقِل (١) عن عطاء؛ ويزيد بن إبراهيم(٣) عن
الحسن قالا: ((نهى رسول الله وَل أن تنكح المرأة على عمتها أو على
خالتها)).
١٢٣ - في الجمع بين ابنتي العم
١٦٩٢٤ - حدثنا أبو بكر عن ابن عُيَيْنة عن ابن أبي نَجيح عن عطاء
قال: ((يكره الجمع بين ابنتي العم؛ لفساد بينهما)).
١٦٩٢٥ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو، أن الحسن بن محمد أخبره، أن
ابناً لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: ((فأُدخلتا عليه في ليلة)).
١٦٩٢٦ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن، أنه كان يكره
أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.
١٦٩٢٧ - حدثنا یزید بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد
قال: سئل: هل / يصلح للمرأة أن تُزَوّج على ابنة عمها؟ قال: ((تلك ٢٤٧/٢/٤
القَطيعة، (ولا تصلح القطيعة))(٣).
(١) في (ط س): ((مغفل)). وفي باقي النسخ بدون نقط. وفي (ع) كما هو مثبت، وهو
الصواب، ومعقل، هو ابن عبيدالله الجزري.
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((يزيد بن هارون))!، وهو خطأ بيّن. والتصحيح من (ع)،
وهو التستري.
(٣) سقط من (ع).
١٦٣
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٣ -١٢٤
١٦٩٢٨ - حدثنا ابن نُمير عن سفيان: حدثني خالد الفأفاء عن عيسى
ابن طلحة قال: ((نهى رسول الله و لو أن تُنكح المرأة على قرابتها؛ مخافة
القطيعة)).
١٢٤ - في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها
من رخص فيه
١٦٩٢٩ - حدثنا ابن عيينة عن عبيدالله(١) بن أبي يزيد عن أبيه، أن
سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح (٢) بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من
غيره، فَفَجر الغلام بالجارية، فظهر بالجارية حَمْل، فَرُفعا إلى عمر
ابن الخطاب، فاعترفا، فجلدهما وحَرّض أن يُجمع بينهما، فأبى
الغلام!)).
١٦٩٣٠ - حدثنا خَلَف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس، في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حداً، ثم أراد
أن يتزوجها، قال: ((لا بأس!، أوله سفاح وآخره نكاح)).
١٦٩٣١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((أوله سفاح
وآخرہ نكاح)).
(١) في (ط س): ((عبدالله))، وهو خطأ.
(٢) كذا في (ط س) و(م). وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. وفي (ع): ((رياح)). ولم أقف
عليه في كتب الرجال. وأما في كتب الآثار، فقد اختلف الرواة في ذكره. ففي
مصنف عبدالرزاق (١٢٧٩٣): ((وهب بن رباح)). وفي ((المحلى)) (٢٨/١٠):
((موهب بن رباح)). وفي (سنن سعيد بن منصور)) (٨٨٥) و((سنن البيهقي))
(١٥٥/٧) ورد مبهماً، والله أعلم.
١٦٤
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٤
١٦٩٣٢- حدثنا وكيع عن أبي جَنَاب(١) عن بُكَيْر بن الأخنس عن أبيه
قال: «قرأتُ من / الليل: ﴿حم عسق﴾، فمررتُ بهذه الآية: ﴿وَهُوَ الَّذِي
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السََِّّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى:
٤/ ٢٤٨/٢
٢٥] فغدوتُ إلى عبدالله أسأله عنها، فأتاه رجل، فسأله عن الرجل يَفْجر
بالمرأة، ثم يتزوجها، فقرأ عبدالله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾.
١٦٩٣٣ - حدثنا وكيع عن شَريك عن عروة بن(٢) عبدالله بن قُشير (٣)
عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: ((أوله سفاح، وآخره نكاح(٤). وأوله
حرام وآخره حلال)).
١٦٩٣٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الزُّهري، أن رجلاً فَجَر بامرأة
وهما بكران، فجلدهما أبو بكر، ونفاهما، ثم زَوّجها اياه بعد الحول.
١٦٩٣٥ - حدثنا وكيع عن (هشام)(٥) عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب
قال: «لا بأس أن یتزوجها)).
(١) في (ط س): ((ابن حباب)) وفي (م): ((وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي
حباب ... )). وكلاهما خطأ.
(٢) في جميع النسخ إلا (ع): ((عن)). وفي (ج) غير واضحة.
(٣) في (ط س): (بشير)). وفي (هـ): ((قسير)). وفي (ج) غير واضحة. والصواب
المثبت من (ع).
(٤) في (ع): ((أو)).
(٥) في (ط س) و(ج) و(م): ((سفيان)). والمثبت من (ع). وفي (هـ) جمع بينهما
هكذا: ((وكيع عن سفيان عن هشام ... )) والصواب ما في (ع)؛ فإنهم لم يذكروا
لسفيان رواية عن قتادة. وهشام هو الدستوائي. بل إن إدراك سفيان لقتادة متأخر،
وعمر سفیان حينئذ عشر سنين أو نحوها.
١٦٥
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٤
١٦٩٣٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال:
سأله رجل عن رجل فَجَر بامرأة، أيتزوجها؟ قال: ((نعم وتلا هذه الآية:
﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾.
١٦٩٣٧ - حدثنا جَرير عن شَيْبة أبي نَعَامة (١) قال: سئل سعيد بن جُبير
وأنا أسمع عن رجل فَجَر بأمرأة، أيتزوجها؟ قال: ((أوله سِفاح(٢)، وآخره
نکاح، أحلها له ماله)).
١٦٩٣٨ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سئل عن
الرجل يَفْجر بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: ((هو أحق بها، هو أفسدها)).
١٦٩٣٩ - حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال: ((لا بأس!،
هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها)).
١٦٩٤٠ - حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال: سمعتُ حنظلة عن
عكرمة قال: سألتُ سالماً عنه؟ فقال: ((لا بأس به)).
١٦٩٤١ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبدالله
٢٤٩/٢/٤ قال: ((إذا تابا وأصلحا/؛ فلا بأس)).
١٦٩٤٢ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو
ابن منصور عن صِلَة بن أَشْيَم قال: «لا بأس إن كانا تائبين؛ فالله أولى
بتوبتهما. وإن كانا زانيين؛ فالخبيث على الخبيث)».
(١) في (ط س) و(م): ((شعبة عن أبي نعامة)). وهو خطأ. وانظر ترجمته في ((الجرح))
(٣٣٥/٤).
(٢) في (ط س) و(م): ((هو أحق بها، أوله ... )). وفي (هـ): ((كان أوله ... )) ولم ترد
هاتان الزيادتان في (ج) و(ع) فلم أثبتتهما؛ لأنهما أثبت، ويحتمل أنه زاغ بصره
للأثر الآتي !.
١٦٦
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٤
١٦٩٤٣ - حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: ((بلغني أن عمر بن
عبدالعزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة، ثم رُئِي منها (١) خيراً، أينكحها
الرجل؟ فقال له عمر : - كما بلغني -: «أتظن أني أنهاك؟)) (٢).
١٦٩٤٤ - حدثنا ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد قال: سُئل ابن
عباس عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوجها؟ قال: ((الآن أصاب
الحلال)).
١٦٩٤٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
وعطاء قالا: ((إذا فَجَر الرجل بالمرأة؛ فإنها تَحِلّ له)).
١٦٩٤٦ - حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب وجابر بن عبدالله وسعيد بن جُبير، في الرجل يَفْجر بالمرأة، ثم
یتزوجها، قالوا: ((لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا».
١٦٩٤٧ - حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن
ابن عباس، في الرجل يَفْجر بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: ((كان أوله سِفاح،
وآخره نكاح. أوله حرام، وآخره حلال»./
٤/ ٢٥٠/٢
(١) في (ط س) و(م): ((رأى)).
(٢) في (ط س): ((فقال له: الظن كما بلغني، أي: إنها له)). وفي (هـ): ((فقال له عمر:
أتظن كما بلغني أني أنهاك)). وفي (م) كما في (هـ) إلا أنه قال: ((أي أنهاك)).
وفي (ج) غير واضحة، ولكنها متسقة مع (هـ). والمثبت من (ع)، وهو
أقربها للصواب، خاصة إذا علمنا الموضع الصحيح للجملة المعترضة، والله
أعلم.
١٦٧
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٥
١٢٥- من کره أن يتزوجها
١٦٩٤٨ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن
عبدالرحمن الصُّدّائي(١) عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم
أهواها وقد كنتُ نِلتُ منها؟ فقال: ((إن كان شيئاً باطناً -يعني: الجماع-
فلا. وإن كان شيئاً ظاهراً - يعني: القبلة - فلا بأس)).
١٦٩٤٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجَعْد (٢)
عن أبيه عن عبدالله قال: ((لا يزالان (٣) زانيين)).
١٦٩٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة:
((لا يزالان زانيين ما اصطحبا))(٤).
١٦٩٥١ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، أنه
قال: ((هما زانيان، ليجعل بينه وبينها البحر!)).
١٦٩٥٢ - حدثنا أسباط عن مُطَرِّف عن أبي الجَهْم عن البراء، في
الرجل يَفْجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: ((لا يزالان زانيين أبداً)).
(١) كذا في (ط س) و(ع). وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. وفي (م): ((الصداني)). ولم
أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. حتى السمعاني في ((الأنساب)) (٥٢٦/٣) لم
يذكره تحت هذه النسبة. ولعله تصحف عن ((الصنابحي))، هو عبدالرحمن بن
عسیلة؛ فإنه يروي عن علي، والله أعلم.
(٢) في (ط س) و(م): ((شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد)). والمثبت من
(هـ) و(ع)، وكأنها كذلك في (ج) أيضاً. وهو الصواب.
(٣) في (ط س) وحدها: ((لا يزالان الآن زانيين)).
(٤) في (ط س): ((ما اصطلحا)). وفي (هـ) و(م): ((ما اصطحبوا)). والمثبت من (ع).
١٦٨
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٦
١٢٦ - ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن
وما جاء فيه من الكراهة
١٦٩٥٣ - حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن عيسى بن (حِطّان عن
مسلم بن)(١) سَلاّم عن علي بن طَلْق قال: سمعتُ رسول الله وَله يقول: ((إن الله
لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن)). أو قال: ((في أدبارهن)».
١٦٩٥٤- حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مَخْرَمَة
ابن سليمان عن كُرَيْب / عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ له: ((لا ينظر ٢٥١/٢/٤
الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها».
١٦٩٥٥ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((نهى رسول الله وَله
أن تُؤتى النساء في أعجازهن)). وقال: ((إن الله (٢) لا يستحي من الحق)).
١٦٩٥٦ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن
عبدالله بن عمرو (٣) قال: ((هي اللوطية الصغرى)).
١٦٩٥٧ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وَسَّاج
قال: قال أبو الدرداء: ((وهل يفعل ذلك إلا كافر!))(٤).
١٦٩٥٨ - (حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن عقبة بن وسَّاج عن أبي
الدرداء قال: ((وهل يفعل ذلك إلا كافر!))) (٥).
(١) سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((لأن الله ... )).
(٣) في (ط س) وحدها: ((عبدالله بن عمر)) هو خطأ.
(٤) لا يريد - رضي الله عنه - التكفير بهذه الكبيرة، ولكنه يرى أن هذا من أفعال الكفار
التي اعتادوها. ويحمل عليه كذلك ما يأتي.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
١٦٩
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٦
١٦٩٥٩ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبدالله الشَّقَري(١) عن
أبي القَعْقَاعُ(٢) عن ابن مسعود قال: ((مَحاشّ (٣) النساء عليكم حرام)).
١٦٩٦٠ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: ((من
أتاه من الرجال والنساء؛ فقد كفر)).
١٦٩٦١ - حدثنا الفَضْل بن دُكين عن حماد بن سَلَمة عن حكيم
٢٥٢/٢/٤ الأثرم(٤) عن أبي تميمة الهُجَيْمي عن/ أبي هريرة قال: ((من أتى حائضاً أو
امرأة في دُبرها؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)».
١٦٩٦٢ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: نا عبيدالله بن
عبدالله بن الحُصين الخَطْمي عن عبدالملك بن قيس الخَطْمي عن هَرَمي(٥)
ابن عبدالله قال: سمعتُ خُزيمة بن ثابت يقول: سمعتُ رسول الله وَله
يقول: ((إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن))(٦).
١٦٩٦٣ - حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن سهيل(٧) بن أبي
صالح عن الحارث بن مَخْلَد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلا ين: ((لا
ينظر الله إلى رجل(٨) جامع امرأته في دبرها)).
(١) هو سلمة بن تمام.
(٢) هو عبدالله بن خالد الجرمي.
(٣) جمع مَحشّة: الدبر. ((القاموس)) (ص٧٦١).
(٤) في (ع): ((حكيم الأشهر)) !. وانظر ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٢٠٦/٧).
(٥) في (ط س) و(م) و(ج): ((هرم)). وفي (هـ) تحتمل. والمثبت من (ع)، وهو الصواب.
(٦) في (ط س): ((أدبارهن)).
(٧) في (ط س): ((وهب عن سهل)).
(٨) في (ع): ((عبد)).
١٧٠
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٦-١٢٧
١٦٩٦٤ - حدثنا ابن نُمير عن الصَّلْت بن بَهْرام عن عبدالرحمن بن
مسعود عن أبي المُعْتمر أو أبي الجُوَيْرية قال: ((نادى علي على المنبر،
فقال: ((سلوني (سلوني)) (١)، فقال رجل: أَتُؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال:
((سَفِلْتَ؛ سَفَل الله بك! ألم تَرَ أن الله تعالى يقول: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾
[الأعراف: ٨٠] الآية)»./
٤/ ٢٥٣/٢
١٢٧ - في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضاً؟
١٦٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، أمرها النبي وَليه
أن تَأْتَزِر بإزار، ثم يُباشرها».
١٦٩٦٦ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن عبدالرحمن بن
الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضاً، أمرها
النبي وَ ل ◌َ أن تَأْتَزِر في فَوْر حيضتها (٢)، ثم يُباشرها، وأيكم يملك إربه كما
کان رسول الله {آپڼ يملك إربه؟)).
١٦٩٦٧ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام وعلي بن مُسْهِر عن الشيباني عن
عبدالله بن شَدّاد قال: أخبرتني مَيمونة زوج النبي وَلّ عن النبي ◌َّل
(٣)
بنحو(٣) منه.
(١) من اع) وحدها.
(٢) في (ط س): ((ميزر حيضتها)). ومعنى فور حيضتها، أي: في شدتها وهيجانها.
(القاموس)) (ص٥٨٩). وفي الحديث: ((إن شدة الحر من فور جهنم)) أي: وهجها
وغليانها. («النهاية» (٤٧٨/٣).
(٣) في (ع): ((بنحوه)).
١٧١
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٧
١٦٩٦٨ - حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عَبْدة(١) أن أم سَلَمة قالت:
(نَفُسْتُ وأنا مع رسول الله وَّهِ -تعني: حِضتُ في فراشي- فذهبتُ
لأتأخر، فقال: ((مكانك، (إنما كان)(٢) يكفيك أن تجعلي عليك ثوباً».
١٦٩٦٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن عكرمة عن أم سَلَمة، في
مُضاجعة الحائض: ((إذا كان على فَرجها خِرقة)).
١٦٩٧٠ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول عن علي قال: ((ما
فوق الإزار)).
٤/ ٢٥٤/٢
١٦٩٧١ - حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد(٣) عن سعيد بن
جُبير/ (عن ابن عباس قال: ((ما فوق الإزار)).
١٦٩٧٢ - حدثنا جرير عن يزيد قال: سمعتُ سعيد بن جبير)(٤) يقول:
((لك ما فوق الإزار ولا تَطَّلع على ما تحته)) (٥).
(١) هو عبدة بن أبي لبابة.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (ع): ((يزيد بن زياد)). والمثبت من سائر النسخ وهو الصواب.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٥) في (هـ) وقع هنا الآثار التالية: (والفريابي عن الأوزاعي عن سفيان عن الجلد بن
أيوب عن رجل عن عائشة قالت لإنسان: ((اجتنب سعار الدم)) * وسفيان عن أبان
عن سعيد بن جبير عن مسروق: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟
فقالت: ((كل شيء إلا الفرج)) * الفريابي عن مالك بن مغول أن رجلاً سأل عطاء
عن الحائض؟ فلم ير بما دون الدم بأساً) اهـ. والظاهر أنها منقولة من هامش
الأصل الخاص بتلك النسخة، وكما يظهر؛ فإنها جميعاً عن الفريابي؛ فليست من
ابن أبي شيبة؛ فإنها لم ترد في سائر النسخ. وكأن الناسخ أشار إلى ذلك، وحصرها
بقوله: ((من ... إلى)). أي: اضرب عليها.
١٧٢
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٧
١٦٩٧٣ - حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن مَيمون بن مهران عن عائشة،
أنها سُئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ((ما فوق الإزار)).
١٦٩٧٤ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ((إذا ألقَت(١)
على فرجها خرقة؛ ڤيُباشرها».
١٦٩٧٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن (الشيباني)(٢) قال: ((إذا كَفّت
الحائض عنها الأذى؛ فاصنع بها ما شئت)).
١٦٩٧٦ - حدثنا شَريك عن جابر عن عامر قال: ((يأتيها ما أخطأ الدم)).
١٦٩٧٧ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن حَبيب الجَرْمي قال: سألتُ أبا
قلابة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ((يذكرون ما فوق الإزار)).
١٦٩٧٨ - حدثنا وكيع عن الصَّلْت بن بَهْرام عن إبراهيم قال: ((لك ما
فوق الإزار)).
١٦٩٧٩ - حدثنا وكيع عن أبي مَكين عن عكرمة قال: «ما فوق
الإزار)).
١٦٩٨٠ - حدثنا حاتم بن إسماعيل(٣) عن عبدالرحمن بن حَرْملة، أنه
سمع رجلاً يسأل سعيد بن المُسيّب فقال: أُباشر امرأتي وهي حائض؟ قال:
((اجعل بينك وبين ذلك منها ثوباً، ثم باشرها)).
(١) في (ط س) و(هـ): ((إذا لفت)) والمثبت من (ع) و(م). وفي (ج) تحتمل الأمرين.
(٢) في (ع) وحدها: ((الشعبى))، وكلا الأمرين محتمل.
(٣) في (هـ): ((خالد بن إسماعيل)). وحاتم من شيوخ المصنف المعروفين. وكذلك
ورد في النسخ الأكثر والأتقن على أن ابن أبي حاتم أورد في ((الجرح)) ٢٢٣/٣
رجلاً يحتمله، وما أقرب الرسمين. والله أعلم.
١٧٣
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٧
١٦٩٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غَيْلان عن الحكم قال: ((لا بأس
أن تَضعه على الفرج ولا تُدخله)».
١٦٩٨٢ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَيْن عن أبي هلال عن شيبة بن هشام
الراسبي قال: سألتُ سالماً عن الرجل يُضاجع امرأته وهي حائض؟ فقال:
((أما نحن آل عمر، فنعتزلهن))(١).
١٦٩٨٣ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن / قال: ((ما فوق
الإزار)).
٤/ ٢٥٥/٢
١٦٩٨٤ - (حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عَبيدة في
الحائض: ((لك ما فوق الإزار)))(٢).
١٦٩٨٥ - حدثنا شَبَابة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب
مولى عروة عن نُدْبَة -مولاة مَيمونة- عن ميمونة زوج النبي ◌َّ، أن رسول
الله وَلّ كان يُباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار يبلغ
أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة(٣) به.
١٦٩٨٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: ((لا بأس أنْ
يلعب(٤) على بطنها وبين فخذيها)).
(١) في (ط س) و(هـ) و(م): ((فنعزلهن)). والمثبت من (ع). وفي (ج) غير واضحة.
(٢) سقط من (ج).
(٣) قال في ((القاموس)) (ص٦٥٢): ((كل ما تشد به وسطك لتشمر ثيابك: حجاز)).
(٤) في (ط س) و(م): ((إن بلغت)) !. وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والمثبت من (ع)
وهو الصواب.
١٧٤
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٧ -١٢٨
١٦٩٨٧ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البَجَلي
قال: ((خرج ناس من أهل العراق، فلما قَدِموا على عمر قال لهم: مِمَّنْ(١)
أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، فسألوا عَمّا
يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ((سألتموني عن خصال ما
سألني أحد بعد أن سألتُ رسول الله وَ لتر))، فقال: ((أما ما للرجل من امرأته
وهي حائض، فله ما فوق الإزار»./
٤/ ٢٥٦/٢
١٢٨ - في قوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (٢) فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾ [البقرة: ٢٣٥]
١٦٩٨٨ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن
عباس قال: ((يقول: إني فيكِ لراغب، وإني أُريد امرأة أمرها كذا وكذا
ويُعَرِّض لها بالقول)).
١٦٩٨٩ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿لا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قال: ((يقول: إنكِ لجميلة،
وإنك لنافِقَةٍ(٣) وإنك إلي خير. ويكره أن يقول: لا تفوتيني بنفسك، وإني
علیك لحریص)).
١٦٩٩٠ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم، أنه كان لا
یری بأساً بذلك کله.
١٦٩٩١ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((كان يكره أن
(١) في (ط س) و(م) و(هـ): ((من أمنتم)). وفي (ج) غير واضحة. والمثبت من (ع).
(٢) في جميع النسخ: ((ليس عليكم جناح ... )) !! وعلّق عليه في هامش (ج) بالتصحيح
من المصحف قلت: ولعلها قراءة غير سبعية، والله أعلم.
(٣) كذا في (هـ) و(ع). وفي (ج) و(ط س) و(م): ((النافعة)). وكلاهما محتمل.
١٧٥
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٨
يقول إذا انقضت عدتها: تزوجتك(١). ويقول ما شاء)).
١٦٩٩٢ - (حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((يقول: إني
بكِ لمعجب، وإني فيك لراغب؛ فلا تفوتيني بنفسك)))(٢).
١٦٩٩٣ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ((يقول: إنكٍ
لجميلة، وإنك لنافقة وإنك لإلي خیر)).
١٦٩٩٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن
ابن القاسم عن أبيه، في المرأة يتوفى عنها زوجها، فيريد الرجل خطبتها
وكلامها قال: يقول: إني بكِ لمعجب، وإني فيكِ لراغب، وإني عليكِ
لحريص/ وأشباه ذلك)).
٢٥٧/٢/٤
١٦٩٩٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين عن
عَبيدة في قوله: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قال:
(يَذْكرها إلى وليها ولا يُشْعِرَنَّهَا))(٣).
١٦٩٩٦ - حدثنا إبن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة، أن
رسول الله و ﴿ قال لفاطمة بنت قيس: ((انتقلي إلي أم شَريك ولا تفوتينا
بنفسك».
١٦٩٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن سَلَمة)(٤) عن مُسلم عن سعيد ابن
جُبير ﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾ [البقرة: ٢٣٥] قال: ((يقول: إني فيكِ
(١) في (ط س): ((أتزوجك)).
(٢) سقط من (ج).
(٣) في (ط س) و(م): ((ولا يشعر بها)).
(٤) في (هـ): ((عن سليمان)). وفي (ط س) و(م) جمع بينهما هكذا: ((سفيان عن
سليمان عن سلمة عن مسلم ... )). والمثبت من (ع) و(ج)، وهو الصواب.
١٧٦
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٨
الراغب، وإني لأرجو أن يَجمع الله بينكِ وبيني)).
١٦٩٩٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((يقول:
إنكِ لجميلة، وإنك لنافِقة. وإن قضى الله أمراً كان)).
١٦٩٩٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: «لا بأس بالهديه(١) في
تعریض النكاح)».
١٧٠٠٠ - حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة، أن
النبي وَ لقر قال لفاطمة: ((لا تفوتینا بنفسك».
١٧٠٠١ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس:
﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾ قال: يُعَرِّض الرجل،
فيقول: إني أُريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة)).
١٧٠٠٢ - حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رُزَيق(٣) عن عطاء بن السائب
عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
خِطْبَةِ / النّسَاءِ﴾ قال: ((يقول: إني فيكِ لراغب، ولوددتُ أني تزوجتك حتى يُعلمها
أنه يريد تزويجها من غير أن يوجب عُقدة أو یعاهدها على عهد)).
٢٥٨/٢/٤
١٧٠٠٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن
ابن القاسم عن أبيه قال: ((تَلاَ هذه الآية: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ
بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ(٣)﴾ قال: ((يقول في العِدّة: إني عليكِ لحريص،
وإني فيكِ لراغب، ونحو هذا)).
(١) في (ط س): ((بالعهد به)) وفي (م): ((بالعهدية)).
(٢) في (ع): ((عمار بن رزين))، وهو خطأ.
(٣) في (هـ): ((من خطبة النكاح)) ولعله سهو.
١٧٧
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٨ -١٢٩
١٧٠٠٤ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر: ﴿وَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء﴾ قال: ((يقول: إنكِ لجميلة، وإنكٍ
لنافقة،(١) وإن قضى الله شيئاً كان)).
١٧٠٠٥ - حدثنا شَبّابة عن وَرْقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:
﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّسَاءِ﴾(٢) قال: ((قول الرجل للمرأة: إنكِ
الجميلة، وإنكِ لنافِقة، وإنكِ لإلىّ خير، وليكن ذكر خطبتها في نفسه، لا
یُبدیہ لھا، ھذا کلہ حِلّ معروف».
١٧٠٠٦ - حدثنا شَريك عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضُّحى في قوله:
﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾ [البقرة: ٢٣٥] قال: ((يقول إني لأشتهيكِ)).
١٢٩ - في العبد يتزوج بغير إذن مولاه
فیعطي الصَّدَاق، فیعلم به
١٧٠٠٧ - حدثنا عبدالأعلى عن داود عن عبدالله بن قيس، أن غلاماً
لأبي موسى -وكان صاحب إِبله- تزوج أَمَة لبني جَعْدة وساق إليها خمس
ذَوْرُ(٣)، فَحُدِّثَ/ أبو موسى، فأرسل إليهم: أرسلوا إليّ غلامي ومالي،
فقالوا: أما الغلام فغلامك، وأما المال؛ فقد استحلّ به فرج صاحبتنا،
فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لهم عثمان بخُمُسي ما أستحل به
فرج صاحبتهم، وَرَدَّ على أبي موسى ثلاثة أخماسه).
٢٥٩/٢/٤
(١) في (ط س): ((لنافعة)).
(٢) في (ط س) و(هـ): ((خطبة النكاح))!
İ
(٣) أي: إبل. ((القاموس)) (ص٣٥٩).
١٧٨
1
1
1
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٩
١٧٠٠٨ - حدثنا ابن فُضَيْل عن أشعث عن ابن سيرين قال: تزوج عبد
لأبي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص(١)، فَرُفع ذلك إلى عمر،
فجعل للمرأة قَلوصين ولأبي موسى ثلاث قِلاص. أو أعطاها ثلاث قلائص
ورَدَّ على أبي موسى قَلوصين قال: ((أُراه تزوج بغير إذنه)).
١٧٠٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن تمام عن رجل عن ابن
عمر قال: ((لا صَدَاق لها؛ هي أباحت فرجها)).
١٧٠١٠ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن فِراس عن عامر قال: ((يؤخذ
منها ما استهلكت وما لم تستهلك)(٢).
١٧٠١١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يؤخذ
منها ما لم تستهلك، فأما ما استهلكت؛ فلا شيء)).
١٧٠١٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن العبد
يتزوج المرأة بغير إذن مواليه(٣)، قال: ((يُفَرَّق بينهما، ولا صداق لها، يؤخذ
منها ما أخذت)».
١٧٠١٣ - حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن، في مملوك إذا تزوج
بغير إذن سيده (فدخل بها قال: ((لها ما أخذت)).
١٧٠١٤ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري، في العبد يتزوج
بغیر إذن سیدہ)(٤). فليس بنكاح وليس لها شيء.
(١) هي الشابة من الإبل. ((القاموس)) (ص٨١١).
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ع): ((مولاه)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
١٧٩
.
٨ - كتاب النكاح
باب: ١٢٩ - ١٣٠
١٧٠١٥ - حدثنا سَهْل/ بن يوسف عن عمرو عن الحسن، في عبد
٤/ ٢٦٠/٢
تزوج بغير إذن مولاه، وساق صداقاً، قال: ((إنْ كان دَخَل بها؛ فلها الصداق،
وإنْ لم يدخل بها؛ أَخَذَ المولى الصَّدَاق)».
١٣٠ - من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده
(وقال: إن تزوج)(١) فهو عاهر
١٧٠١٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبدالله بن محمد بن
عَقيل عن جابر قال: سمعتُ النبيِ وَّو يقول: ((أَيُّما عبد تزوج بغير إذن
مولاه؛ فهو عاهر)).
١٧٠١٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هَمّام عن القاسم بن
عبدالواحد عن عبدالله بن محمد بن عَقيل عن جابر قال: سمعتُ رسول
الله وَلّ يقول: ((أَيُّما عبد تزوج، أو نَكَح بغير إذن أهله؛ فهو عاهر)).
١٧٠١٨ - حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله(٢) بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: ((نكاح العبد بغير إذن سيده: زنا، ويعاقب الذي زَوّجه)).
١٧٠١٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عَروبة عن
٢٦١/٢/٤ أيوب عن نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا تَزَوَّج عبده بغير إذنه ضربه/ الحد.
١٧٠٢٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن الجُرَيْريّ قال: سألتُ غُنَيْم بن
قَيْس، قلتُ: العبد يتزوج بغير إذن سيده، أزان هو؟ قال: ((قد عصى))، قلتُ:
أزان هو؟ قال: ((قد عصی)).
(١) سقط من (ع).
(٢) في (ط س): ((عبد الله)).
١٨٠