Indexed OCR Text

Pages 121-140

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٢-٩٣
٩٢- في تزويج النهاريات(١)
١٦٧٠٥ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن، ومنصور عن الحسن
وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأساً بتزويج النهاريات.
١٦٧٠٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين، أنه كان يكره
نكاح النهاريات، وكان الحسن(٢) لا يرى به بأساً.
٤/ ٢١٤/٢
١٦٧٠٧- حدثنا غُندر عن شعبة عن حماد، أنه کرهه(٣)./
٩٣- في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها:
ما قسمتُ لكِ(٤) في ليل أو نهار
١٦٧٠٨ - حدثنا أبو بكر عن جَرير عن مُطَرِّف عن الحَكَم وحماد، في
رجل تزوج امرأة وشرط لها: ما قسمتُ لك من ليل أو نهار، ورضيت به،
وإلا هذا شرط فاسد.
١٦٧٠٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((كان يُسأل
عن الرجل يتزوج المرأة، فيشترط عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق
(١) هي التي يشترط زوجها أن يأتيها نهاراً ولا مبيت لها، وهو المسمى في زماننا
بزواج ((المسيار)). وانظر المسألة في ((الإشراف)) لابن المنذر (٧٤/٤)، و ((سنن
سعيد بن منصور)) (٢١٦/١/٣) وغيرهما.
(٢) في (ط س) و(م): ((ابن إدريس عن هشام: ((وكان الحسن ... )) ولم ترد في (هـ)
و(ج) و(ع) وهن أوثق. وبكل حال؛ فالأمر واحد !.
(٣) في هامشي (هـ) و(ج) وقع هنا: ((انتهى الجزء الأول من كتاب النكاح)).
(٤) في جميع النسخ إلا (ع): ((ما قسمت له)). والصواب المثبت من (ع). وفي
(ط س) غيرّها من نفسه هكذا على الصواب. وآثار الباب تؤيده.
١٢١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٣ -٩٤
عليها إلا شيئاً معلوماً؟ قال: ((إنما الصلح الذي أمر الله به بعد الدخول))،
وکان یکرهه)).
١٦٧١٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح؟
فقال: ((كان الحسن لا يرى به بأساً إذا كان علانية، وكان ابن سيرين يكره
ابتداءه ولا یری به بأساً بعد ذلك.
١٦٧١١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن
الرجل يكون له المرأة، فيتزوج المرأة، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين؟
قال: ((لا بأس به)).
٩٤- في الرجل يتزوج المرأة، فيشترطوا عليه: إن جئتَ
بمھرها إلی کذا و کذا، وإلا فلا نکاح بيننا
١٦٧١٢ - حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جُريج عن
عطاء عن / ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه إن جئت بمهرها
إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: ((لا بأس بذلك)».
٤/ ٢/ ٢١٥
١٦٧١٣ - حدثنا ابن مبارك عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((هو جائز)).
وكأنه جعله خُلعاً(١)، وكان الحسن يقول: ((قد جاز النكاح، وبطل
الشرط)).
١٦٧١٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((كل شرط في
النكاح؛ فالنكاح يهدمه إلا الطلاق)).
(١) في (ط س) و(م) و(ب): ((حلفاً). وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. والخُلع يأتي.
١٢٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٥ -٩٦
٩٥ - في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه(١)
١٦٧١٥ - حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن
جدته، أن أباها تزوج امرأة بخادم لها، فخاصمت أباها إلى شُريح، فقضى
لها بخادم وقضى للمرأة بقيمة الخادم.
١٦٧١٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي، في رجل تزوج امرأة
على أن يُعتق أباها، فلم يقدر عليه، قال: ((عليه قيمة الأب)).
١٦٧١٧ - (حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم، في الرجل
يتزوج المرأة على أن يُحجّها، قال: ((هو جائز)))(٢).
١٦٧١٨ - حدثنا هُشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، في
الرجل يتزوج امرأة على أن صداقها عتق أبيها، فلم يسعه، قال: ((لها قيمة
الأب)).
١٦٧١٩ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن
يُحجّها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: «لها نصف أدنی ما یحج به إنسان)).
٩٦- في الرجل يزوج الرجل، فيُنكر
ما حال الصداق؟
١٦٧٢٠ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((إذا خطب
الرجل على / الرجل، فَزَوّجه، فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا ٢١٦/٢/٤
نصف الصداق)).
(١) لعل المعنى: أنه يدخل بالمرأة أو يعقد عليها، ويعدها بصداق ما.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س).
١٢٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٦ - ٩٧
١٦٧٢١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر، في رجل كتب
إلى أبيه أو إلي مولاه أن يزوجه، فزوّجه، فجاء فأنكر عليه قال الشعبي:
((إنْ أجاز الزوج النكاح، فهو جائز، وإن لم يُجزه فليس بشيء، وليس على
واحد منهما صداق إن لم یکن دخل بها».
١٦٧٢٢ - حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن ابن جُريج عن عطاء، في رجل
زوج أباه وهو غائب ولم يَرْض الأب قال: ((الصداق على الابن، فإن زوّج
الأبُ الابنَ، فلم يرض الابن؛ فالصداق على الأب)).
٩٧ - في العَزْل والرخصة فيه
١٦٧٢٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: ((كُنّا
نعزل والقرآن ينزل)».
١٦٧٢٤ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزّناد عن خارجة بن زيد، أن زيداً
كان يعزل عن جارية له.
١٦٧٢٥ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيداً وسعداً كانا
يعزلان.
١٦٧٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني، أنه حلف
على امرأة رافع بن خديج، فأخبرته أنه كان يعزل، أو يعزل من قروح بها؛
کیلا تغتسل(١).
(١) وهذا على رأي بعض الأنصار في عدم وجوب الغسل من التقاء الختانين، بل الماء
من الماء. ولم يبلغهم النهي.
١٢٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٧
١٦٧٢٧ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير
عن ابن عباس، في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] قال: ((من
شاء أن يعزل؛ فليعزل، وما شاء أن لا يعزل؛ فلا يعزل)).
١٦٧٢٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن التَّيْمي عن يحيى بن عَبّاد، أن خبّاباً كان
یعزل/ عن سراریه.
٤/ ٢١٧/٢
١٦٧٢٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يحيى بن أبي إسحاق(١) عن ابن سعد (٢)
-يعني عامراً- أن سعداً كان يعزل.
١٦٧٣٠ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في العزل:
((اختلف فيه أصحاب النبي ◌َّ). قال: «فكان زيد وأنس بن مالك
يعزلان)).
١٦٧٣١ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سَلَمة، أن
زيداً وسعداً كانا يعزلان.
١٦٧٣٢ - حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن سالم أبي النضر عن
عبدالرحمن بن أفلح قال: ((نكحتُ أم ولد أبي أيوب، فأخبرتني أن أبا أيوب
كان يعزل، وأخبرتني أم ولد زيد (٣) بن ثابت، أنه كان يعزل عنها)). وقال
سالم عن عائشة ابنة سعد: ((أنّ سعداً كان يعزل عن أمهات أولاده)).
(١) في (ط س) و(ب) و(هـ) و(ج): ((يحيى عن ابن أبي إسحاق)). وفي (م): ((يحيى
ابن إسحاق)). والمثبت من (ع) وهو الصواب. ويحيى، هو الحضرمي البصري.
(٢) في (هـ): ((ابن سعيد)). وفي (ط س) و(م) و(ب): ((أبي سعيد)). وكلاهما خطأ.
والمثبت من (ع) و(ج). وعامر، هو ابن سعد بن أبي وقاص.
(٣) في (هـ): ((وأخبرتني أن أم ولد زيد ... )) ولم ترد في سائر الأصول.
١٢٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٧
١٦٧٣٣ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب قال:
(«كانت الأنصار لا يرون بأساً بالعَزْل، وكان ممن يقول ذلك: زيد وأبو
أيوب وأُبيّ)).
١٦٧٣٤ - حدثنا غُندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم، أن علقمة
وأصحاب عبدالله كانوا يعزلون.
١٦٧٣٥ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه علي بن حسين، أنه کان
يعزل ويتأول هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّاتُهُمْ﴾(١) [الأعراف: ١٧٢].
٤/ ٢١٨/٢
١٦٧٣٦ - حدثنا ابن فُضَيْل عن / مِسْعر (٢) عن أبي عمران قال: سمعتُ
امرأة تقول: ((كان الحسن بن علي يعزل عني)).
١٦٧٣٧ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد، سئل عن العزل،
فلم ير به بأساً، وقال: ((هو حرثك، إن شئت أعطشته وإن شئت أسقيته)).
١٦٧٣٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي قال: قلتُ
لعكرمة: ((أَعزل عن جارية لي؟ قال: «هو حرثك، فإنْ شئتَ فأعطشه، وإنْ
شئت فأروه)).
١٦٧٣٩ - حدثنا مروان بن معاوية عن الزِّبرقان السَّرَّاج قال: سألتُ ابن
مَعْقِل(٣) عن العزل؟ فقال: ((قد فعل ذلك من هو خير مني ومنك: سعد)).
(١) كذا في جميع الأصول. وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر
ويعقوب. ((القراءات العشر المتواترة)) لمحمد كريم راجح (ص١٧٣، بهامش
المصحف).
(٢) في (هـ): ((معشر)). وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((مغفل)) وفي (هـ) مهملة. وفي (م) غير واضحة. والمثبت من (ج) و(ع).
١٢٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٧
١٦٧٤٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن
جابر قال: ((كُنّا نعزل والقرآن ينزل، فلا نُنهى)).
١٦٧٤١ - حدثنا محمد بن بشر عن مِسْعر عن عون بن عبدالله عن
رجل عن أمه(١) عن سُرِيَّة لعمر/ أنه كان يعزل.
٤/ ٢١٩/٢
١٦٧٤٢ - حدثنا محمد بن بشر عن مِسْعر عن الوليد بن أبي مالك عن
قَزَّعة(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: ((ابنتي هذه التي في الخِدر من العزل)).
١٦٧٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال:
((أتى النبي وَّه رجل فقال: إن لي خادمً (٣) تسقي على ناضحٍ(٤) لي، وأنا
أعزل عنها، فجاءت بولد؟! فقال رسول الله وَله: ((ما يُقَدِّر الله من نَفْس أن
يخلقها إلا وهي كائنة)).
١٦٧٤٤ - حدثنا محمد بن بشر عن مِسْعر قال: أخبرني الحسن بن
سعد(٥) عن ابن أبي مُلَيْكَة، أن ابن عباس سئل عن العزل؟ فدعا جارية له
فقال: ((عزلتُ عنكِ أمس)).
(١) في (ط س): ((أبيه)).
(٢) هو ابن يحيى.
(٣) تطلق على الذكر والأنثى.
(٤) أي: جمل يستعمل في النضح والسقاية.
(٥) كذا في (هـ) و(ع) و(ج). وفي (م) و(ط س) و(ب): ((الحسن عن سعد)). ولم
أقف عليه إلا أن يكون ابن معبد القرشي. ((تهذيب الكمال)) (١٦٣/٦). ولم أقف
على طريق هذا الأثر في المصادر التالية: مالك (٥٩٤)، عبدالرزاق (١٣٩/٧)،
وابن حزم (٧١/١٠، ٣٢٢)، والبيهقي (٢٢٨/٧)، وموسوعة فقه ابن عباس
(٢٥٢/٢).
١٢٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٧-٩٨
١٦٧٤٥ - حدثنا محمد بن بشر عن مِسْعر قال: حدثني عبدالملك بن
عُمير عن مصعب بن سعد، أن سعداً كان يعزل عن الأمة إذا خشي أن
تحمل.
٩٨ - من كره العزل ولم يُرخص فيه
١٦٧٤٦ - حدثنا أبو بكر عن ابن فُضَيْل عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المُسيّب، أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغُسل
منه.
١٦٧٤٧ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسيّب، أن
رجالاً من المهاجرين كانوا يكرهون العزل، منهم فلان وفلان وعثمان بن
عفان.
١٦٧٤٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم عن زِرّ عن علي قال:
((العزل: الوأد الخفي)».
١٦٧٤٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان قال: نا ميمون بن
مهران، أن ابن عمر اشترى جارية لبعض بنيه، فقال: / («مالي لا أراها
تحمل! لعلك تعزل عنها، ولو أعلم ذلك؛ لأوجعتُ ظهرك!)).
٤/ ٢٢٠/٢
١٦٧٥٠ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن يزيد بن خُمَيْرِ (١) عن سُلَيْم بن
عامر عن أبي أمامة في العزل: ((ما كنت أرى أن مسلماً يفعله)).
(١) في (ط س): ((حمير)). وأكثر النسخ بدون نقط. وفي (ع) على الصواب. وهو يزيد
ابن خمير بن يزيد الرحبي. ((تهذيب الكمال» (١١٦/٣٢).
١٢٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٨
١٦٧٥١ - حدثنا غُندر عن شعبة عن عبدالواحد المالكي عن سالم،
في العزل، قال: ((هي الموؤودة الخفية)).
١٦٧٥٢- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم عن الأسود، أنه
کان یکره العزل.
١٦٧٥٣ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكين عن مِندل بن علي (عن)(١) جعفر بن
أبي مُغيرة عن عبدالله بن أبي الهُذيل عن جرير قال: ((جاء رجل إلى النبي
وَيُّه، فقال: (يا رسول الله! ما خلصتُ إليك من المشركين إلا بَقْينة(٢) وأنا
أعزل عنها، أريد بها السوق؟ فقال رسول الله وَله: ((جاءها ما قُدِّر)).
١٦٧٥٤ - حدثنا ابن نُمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم
التَّيْمي عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن وأبي أمامة بن سهل - عنهما
جميعاً - عن أبي سعيد الخدري قال: ((لما أصابنا سبي بني المُصْطَلِق
استمتعنا بالنساء وعزلنا عنهن. قال: ثم إني وقعتُ على جارية في سوق بني
قينقاع، فمرّ بي رجل من يهود، فقال: ((ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟)) قلتُ:
((جارية لي أبيعها))، قال: ((هل كنتَ تصيبها؟)) قال، ((قلت: نعم!)) قال:
((فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سَخْلة؟)). قال: ((قلت: كنتُ أعزل عنها))،
قال: ((تِلك الموؤودة الصغرى))، قال: ((فجئتُ رسول الله وَلَو/، فذكرتُ ٢٢١/٢/٤
ذلك له»، فقال: «کذبتْ یهود، کذبتْ یھود».
(١) سقطت من (هـ) و(م) و(ب). وفي (ط س): ((بن)). والمثبت من (ع) وهو
الصواب. وفي (ج) استدركها في الهامش.
(٢) أي: أمة.
١٢٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٨ -٩٩
١٦٧٥٥ - حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن یحیی
ابن حَبان(١) عن عبدالله بن مُحَيْرِيز قال: ((دخلتُ أنا وأبو ضَمْرة المازني،
فوجدنا أبا سعيد يُحدّث كما يحدث أبو سَلَمة وأبو أُمامة أن النبي وَّل قال:
((كذبتْ يهود))، وقال في آخر الحديث: ((وما عليكم أن لا تفعلوا، وقد قَدّر
الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة».
٩٩- من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحُرّة
١٦٧٥٦ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم التَّيْمي وعمرو بن مرة
قالا: ((يعزل عن الأمة، ويستأمر الحُرّة)).
١٦٧٥٧ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: مثله.
١٦٧٥٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد: مثله.
١٦٧٥٩ - حدثنا ابن عيينة عن حُمَيد الأعرج عن سعيد بن جُبير قال:
((لا يعزل عن الحُرّة إلا بإذنها)).
١٦٧٦٠ - حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن هشام الدَّستوائي عن
يحيى بن أبي كثير عن سَوّار الكوفي(٢) عن عبدالله قال: ((يَستأمر الحرة،
ويعزل عن الأمة)).
١٦٧٦١ - حدثنا ابن مهدي عن هَمّام عن قتادة عن جابر بن زيد قال:
((لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)).
(١) في (هـ): ((حيان)). وهو خطأ.
(٢) انظر ترجمته في ((الجرح)) (٢٧٠/٤) (١١٦٤).
١٣٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٩٩ - ١٠٠
١٦٧٦٢ - حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس، وعن الربيع
عن الحسن، وعن سفيان عن أبي سعاد(١) / عن سعيد بن جُبير قالوا: ٢٢٢/٢/٤
((يستأمر (الحرة، ولا يستأمر)(٢) الأمة)).
١٦٧٦٣ - حدثنا أسباط عن عبدالملك عن عطاء قال: سئل عن الأمة
يعزل عنها؟ قال: ((نعم، وأما الحرة فيستأمرها)).
١٦٧٦٤ - حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه، أنه كان
يعزل عن الأمة ولا يقول في الحرة شيئاً.
١٠٠- في الرجل يشتري الجارية العذراء
أیستبرئها؟
١٦٧٦٥ - حدثنا أبو بكر عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن
سيرين، في الرجل يشتري الأمة العذراء، قال: ((لا يَقربنّ ما دون رحمها
حتی یستبرئها».
(١) كذا في جميع الأصول !. وفي (م): ((أبي سعيد)). ولم أقف على من يكنى بهذه
الكنية غير اثنين: عقبة بن عامر وجابر بن أسامة، وكلاهما صحابي. ((المقتنى))
(٢٩٩/١)، و((الاستغناء)) (٣٢٦/١، ٣٣٠)، و((الإكمال)) (٣٠٦/٤). ولعل
صوابه: سَعّاد، هو ابن سليمان الجعفى؛ فإنه من ذات الطبقة ((تهذيب الكمال))
(٢٣٧/١٠). والأثر أخرجه عبدالرزاق عن سعيد بن جبير بمعناه (١٢٥٦٣)، عن
سفیان بن عیینة عن حمید الأعرج عن سعید به. وحمید، هو ابن قيس، أبو صفوان
القاري. وسفيان المذكور في رواية ابن أبي شيبة، الأقرب أنه الثوري لقوله:
((وعن))، عطفاً على قوله: ((حدثنا وكيع عن ... ))، والله أعلم.
(٢) سقطت من (ط س).
١٣١

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٠ - ١٠١
١٦٧٦٦ - حدثنا إبراهيم بن صَدَقة عن يونس عن الحسن، في رجل
يشتري جارية عذراء قال: ((يستبرىء رحمها)).
١٦٧٦٧ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: ((يستبرئها وإن كانت
بکراً)).
١٦٧٦٨ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة: مثله.
١٦٧٦٩ - حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء في رجل اشترى
جارية بين أبويها عذراء قال: ((يستبرئها بحيضتين، وإن لا تحيض؛ فبخمسة
وأربعين يوماً)).
١٦٧٧٠ - حدثنا عبدالوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر (١) قال: ((إن اشترى أمة عذراء؛ فلا يستبرئها))./
٤/ ٢٢٣/٢
١٠١ - من كان يقول: يستبرىء الأمة بحيضة
١٦٧٧١ - حدثنا أبو بكر عن عَبّاد بن العَوّام عن محمد بن إسحاق عن
مكحول قال: قلتُ للزُّهري: أما علمتَ؟ أن عمر حين انقضى أجله، وابن
مسعود بالعراق حين انقضى أجله، وعثمان بن عفان كانوا يستبرئون الأمة
بحيضة حتى كان معاوية، فكان يقول: ((حيضتان))، فقال الزُّهري: ((وأنا
أزيدك: عُبادة بن الصامت)).
١٦٧٧٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فِراس عن الشعبي [عن (٣) علقمة عن
(١) في (ط س): ((عبدالوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر)).
(٢) هنا بعد المعقوفة سقطت منا لوحة من نسخة (ج)، وسنشير إلى نهايتها، ونقابل
عوضاً عنها نسختي (م) و(ع).
١٣٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠١
عبدالله قال: يستبرىء الأمة بحيضة.
١٦٧٧٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صِلَة (وقُثَم)(١)
وناجية قالوا (٢): ((أيما رجل اشترى(٣) جارية؛ فلا يقربها حتى تحيض)).
١٦٧٧٤ - حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله(٤) بن عمر عن نافع عن ابن
عمر، في الأمة التي توطأ قال: ((إذا بيْعت أو أُعتقت؛ فليستبرئها(٥)
بحیضة)).
١٦٧٧٥ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل
اشترى جارية لها زوج؟ قال: «یستبریء رحمها بحیضة».
١٦٧٧٦ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: ((من
اشترى جارية؛ فلا يقربها حتى يستبرئها (٦) بحيضة».
١٦٧٧٧ - حدثنا وكيع(٧) عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم
قال: «بحیضة)).
١٦٧٧٨ - (حدثنا وكيع عن شَريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن
(١) سقطت من (هـ) و(م) و(ط س). وهي ثابتة في (ع) فقط. وقثم، هو ابن العباس
ابن عبدالمطلب: صحابي صغير، روى عنه أبو إسحاق. ((الجرح)) (١٤٥/٧)،
والضبط من ((التقريب)) و(ع). وصلة، هو ابن زفر. وناجية، هو ابن كعب.
(٢) في (ط س): ((قالا)) ولعلها اجتهاد منه، لسقوط أحد الثلاثة في بعض النسخ.
(٣) في (ط س): «یشتري)).
(٤) في (ط س): ((عبد الله)). والذي ذكره المزي في شيوخه: عبيد الله.
(٥) في (ع): ((فلتستبرأ)).
(٦) في (ط س) و(هـ): ((تستبرأ)).
(٧) في (ع): ((ابن وكيع)) !.
١٣٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠١-١٠٢
٢٢٤/٢/٤ علي قال: يستبرىء الأمة/ بحيضة)(١).
١٦٧٧٩ - حدثنا حاتم (بن وَرْدان)(٢) عن بُرْد (٣) عن مكحول قال: ((إذا
اشتريتُ الأمة؟)) قال: ((تستبرئها بحيضة واحدة)).
١٦٧٨٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: ((يستبرىء
الأمة بحیضة)).
١٦٧٨١ - حدثنا ابن نُمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال
عمر: ((من اشترى جارية؛ فليستبرئها (بحيضة)) (٤).
١٠٢- في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
١٦٧٨٢ - حدثنا أبو بكر عن هُشيم عن يونس عن الحسن، أنه كان
يقول: ((إذا اشتراها وهي حائض؛ فليستبرئها بحيضة أخرى)).
١٦٧٨٣ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إن شاء
اجتزأ بهذه الحیضة)».
(١) ما بين القوسين سقط من (م). وجعله في (ع) آخر الباب؛ حيث وقع فيها تقديم
وتأخير لبعض الآثار عما في النسخ الأخرى. والمثبت هو الموافق لترتيب (هـ)
و(م) و(ط س).
(٢) سقطت من (ط س) و(م) و(هـ). وهي من (ع).
(٣) في (ط س) و(م) و(هـ): ((يزيد))، وهو خطا.
(٤) سقطت من (ع).
١٣٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٣-١٠٤
١٠٣- فيها(١) إذا اشتراها من امرأة(٢) (أيستبرئها)(٣)
١٦٧٨٤ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا اشتراها من
امرأة؛ فلیستبرئها بحیضة)».
١٦٧٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إذا
اشتراها من امرأة؛ استبرأها».
١٠٤ - اشتراها ولم تحض (٤)
١٦٧٨٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلابة وابن سيرين، في
الرجل يشتري(٥) الأمة التي لم تحض قال (٦): ((كانا لا يريان أن ذلك يتبين
في أقل من ثلاثة أشهر)).
١٦٧٨٧ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول:
(يستبرئها بثلاثة أشهر)))(٧).
١٦٧٨٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة (عن ليث)(٣) عن عطاء وطاوس قالا:
(تُستبرأُ بحيضة، وإن كانت/ لا تحيض؛ فثلاثة أشهر)).
٤/ ٢٢٥/٢
(١) في (م): ((فيما)).
(٢) فى (هـ): ((امرأته))، وكذا كل ما تحت الباب !.
(٣) سقطت من (ط س) و(م) و(هـ).
(٤) هذا العنوان ورد في (ع) هكذا: ((في الرجل يستبرئ الجارية، ولم تحض)).
والمثبت من (هـ) و(م) و(ط س).
(٥) في (ع): ((يستبرئ)).
(٦) في (هـ) و(م) و(ط س): ((قالا)) وهو خطأ.
(٧) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
١٣٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٤ - ١٠٥
١٦٧٨٩ - (حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ((بثلاثة
أشهر)))(١).
١٦٧٩٠ - حدثنا وكيع عن مِسْعر وسفيان عن عبدالكريم عن مجاهد
قال: ((بثلاثة أشهر)).
١٦٧٩١ - حدثنا مُعْتمر (بن سليمان)(٢) عن مَعْمر عن صَدَقة بن يسار
عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((ثلاثة أشهر)).
١٠٥ - في الوصيفة(٣) من قال: تُستبرأ بشهر ونصف
١٦٧٩٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حُميد عن أبي قلابة، أنه كان
يقول في استبراء الأمة التي لم تحض: ((خمسة وأربعون)).
١٦٧٩٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: ((شهر
ونصف)).
١٦٧٩٤ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((شهر
ونصف)))(٤).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٢) من (ع).
(٣) في (ع) و(ب): ((الرضيعة)) وهو خطأ. والوصيفة: الخادم. ((القاموس)) (ص١١١١)
وفي (هـ) و(ع) و(ب) و(م) و(ط س) جعلوا هذه الكلمة ضمن آخر أثر في الباب
السابق، وهو خطأ ظاهر.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
١٣٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٥
١٦٧٩٥ - حدثنا الفَضْل بن دُكين عن النعمان(١) عن قتادة وعطاء قالا:
((يستبرىء الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يوماً)).
١٦٧٩٦ - حدثنا (عبدالرحمن بن محمد) (٢) المحاربي عن الشيباني
عن حماد قال: ((يستبرئها بخمسة وأربعين يوماً)).
١٦٧٩٧ - حدثنا ابن نُمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال
عمر: ((إنْ كانت لا تحيض؛ فأربعون يوماً)).
١٦٧٩٨ - حدثنا عَبْدة (بن سليمان)(٣) عن سعيد عن قتادة عن
سعيد ابن المُسيّب، (و)(٤) عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالا(٥): ((شهر
ونصف)).
(١) في (ع): ((أبي النعمان)). والمثبت من (هــ) و(م) و(ط س)، وهو الأقرب
للصواب، فالنعمان، هو أبو حنيفة، وهو يروي عن عطاء وعنه أبو نعيم. وإن كان
الصواب: أبو النعمان، فهو عبدالرحمن بن النعمان بن معبد الأنصاري، فإنه من
شيوخ الفضل بن دكين. ولكن لم أقف على روايته عن عطاء أو قتادة. ((تهذيب
الكمال)» (٤٥٨/١٧)، (٧٥/٢٠)، (٢٠١/٢٣، ٢٠٢، ٤٩٨) ((المقتنى))
(٣٥٠/٢).
(٢) من (ع).
(٣) من (ع). وفيه: ((عبيدة بن سليمان عن سليمان عن سعيد ... ))!
(٤) سقطت هذه الواو من (ط س) و(م) و(هـ). وهي ثابتة في (ع).
(٥) في جميع الأصول: ((قال)). والصواب ما أثبتناه. وانظر الأثر الأول في الباب الآتي.
١٣٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٦-١٠٧
١٠٦ - من قال: يستبرىء الأمة بحيضتين
إذا كانت تحیض
١٦٧٩٩ - حدثنا أبو بكر عن عَبْدة (بن سليمان)(١) عن سعيد عن
قتادة عن (سعيد) (١) بن المُسيّب، وعن أبي مَعْشر عن إبراهيم قالا:
(یستبریء الأمة بحیضتین إذا كانت تحیض)).
١٦٨٠٠ - حدثنا شَريك عن عبدالملك عن عطاء: قال: ((وُضعت(٢)
٢٢٦/٢/٤ عندي أمة تستبرأ، فحاضت حيضة، ثم ظهر بها حمل)) (٣)، فكان يستبرئها/
بحیفتین.
١٠٧- في الرجل يستبرىء (٤) الأمة، يصيب منها
شيئاً دون الفرج أم لا؟
١٦٨٠١ - حدثنا ابن عُلَيَّة قال: سئل(٥) يونس عن الرجل يشتري الأمة،
فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة؟ قال(٦): ابن سيرين يكره أن يصيب
منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها. ويذكر عن الحسن أنه كان لا
یری بالقبلة بأساً.
١٦٨٠٢ - حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن
(١) من (ع).
(٢) الضبط من (ع).
(٣) هنا انتهى قول عطاء، والقائل بعده: عبدالملك.
(٤) كذا في (ع) ولعله أصوب. وفي باقي النسخ: ((يشتري)).
(٥) في (م): ((عن سئل ... )) وفي (ط س): ((عمن سئل ... )).
(٦) في (ع): ((فإن)).
١٣٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٧- ١٠٨
عكرمة، في الرجل يشتري(١) الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك؟ قال:
((لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها)).
١٦٨٠٣ - حدثنا زيد بن حُباب (٢) عن حماد بن سَلَمة عن إياس بن
معاوية، في رجل اشترى جارية صغيرة لا يُجامَع مثلها؟ قال: ((لا بأس أن
يطأها ولا یستبرئها».
١٦٨٠٤ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة، أنه كره أن يُقَبّلها
حتی یستبرئها.
١٦٨٠٥ - حدثنا زيد بن حُباب عن حماد بن سَلَمة عن علي بن زيد عن
أيوب اللَّخْمي قال: ((وَقَعتْ لابن عمر جارية يوم جَلُولاء(٣) في سهمه، كأن في
عنقها/ إبريق فضة (٤)، قال: فما مَلَك نفسه أن جعل يُقَبِّلُها والناس ينظرون!)).
٤/ ٢٢٧/٢
١٠٨- في الرجل يريد أن يبيع الجارية
من قال: يستبرٹها
١٦٨٠٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أسلم المِنْقري عن
(١) في (ع): ((يستبريء))، والمثبت من باقي النسخ ولعله أصوب.
(٢) في (ع): ((يونس بن خباب)). وهو خطأ، فإن يونس بن خباب من طبقة شيوخ
شيوخ المصنف، وزيد، هو الذي يروي عن حماد بن سلمة. انظر ((تهذيب
الكمال)» (٤٢/١٠)، (٥٠٣/٣٢). وانظر الأثر الآتي بعد الذي بعده.
(٣) من بلاد الفرس، وفيها كانت الوقعة المشهورة بينهم والمسلمين سنة ست عشرة.
(«معجم البلدان)) (٢ / ١٥٦).
(٤) كذا في جميع الأصول !. والذي في ((المحلى)) (٣٢٠/١٠)، بدون ((في)) وهو
أصوب.
١٣٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ١٠٨
عبيدالله(١) بن عُبيد بن عُمير قال: ((باع عبدالرحمن بن عوف جارية له كان
يقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه(٢)
إلى عمر، فقال عمر: كنتَ تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن
تستبرئها؟ قال: نعم !. قال: ما كنت لذلك بخَليق! قال](٣) فدعا القافة،
فنظروا إليه، فألحقوه به.
١٦٨٠٧ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول:
((يستبرىء الرجل أمته إذا باعها بحيضة، وإذا اشتراها بحيضة)).
١٦٨٠٨ - حدثنا مُعْتمر عن كثير بن نُباتة(٤) عن ابن سيرين قال: ((إذا
اشترى الرجل الوصيفة، فلم تبلغ الحيض؛ استبرأها بثلاثة أشهر، فإِذا
غَشِيها فأراد/ بيعها؛ فليستبرئها أيضاً بثلاثة أشهر)).
٢٢٨/٢/٤
١٦٨٠٩ - حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم
قال: ((إذا أراد أن يبيعها؛ فليستبرئها)).
١٦٨١٠ - حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله(٥) عن نافع عن ابن عمر، في
الأمة التي توطأ: ((إذا بيْعت، أو وُهبت، أو أُعتقت؛ فلتستبرأ بحيضة)).
(١) كذا في جميع النسخ !. والصواب: عبدالله بن عبيد بن عمير، فلا يوجد في كتب
الرجال غيره.
(٢) في (ع): ((فجاء یخاصمه ... )).
(٣) هنا انتهت اللوحة الساقطة من (ج).
(٤) في (ط س): ((كثير بن يسار)). خطأ. والضبط من (ع).
(٥) في (ط س) و(ع): ((عبد الله)). والمثبت من (هـ) و(م) وهو الأقرب للصواب؛ لأن
المزي ذكره في شيوخ أبي أسامة، ولم يذكر أخاه عبدالله. وكلاهما ابنا عمر. وفي
(ج) تحتمل الأمرين.
١٤٠