Indexed OCR Text
Pages 81-100
٨ - كتاب النكاح باب: ٦٠-٦١ ١٦٤٧٩ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قُرّة قال: (کان عبدالله یکره أمته قد زنت)». ١٦٤٨٠ - حدثنا الفَضْل عن مبارك (١) عن الحسن قال: سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر أيطؤها؟ قال: ((لا، ولا كرامة))(٢). ٦١ - في الرجل يرى امرأته تَفْجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا؟ ١٦٤٨١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد، وعن حماد عن إبراهيم قالا: ((إذا رأى(٣) الرجل امرأته تَفْجر؛ لم يُحَرّمها ذلك علیه)). ١٦٤٨٢ - حدثنا أبو أسامة قال: نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد(٤) عن عطاء، في الرجل تزني امرأته، قال: ((لا يحرمها ذلك عليه)). ١٦٤٨٣ - حدثنا أبو داود عن حماد بن سَلَمة عن عمران بن عبدالله عن سالم قال له رجل: إني رأيتُ مع امرأتي رجلاً؟ قال: ((تَطيب نفسك؟ أو كيف تطيب نفسك أن تمسكها وقد رأيتَ ما رأيتَ؟ ولم تَحْرُم علیك)). ١٦٤٨٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن / يونس عن الحسن، في الرجل يرى ١٨٢/٢/٤ من امرأته فاحشة، أنه يكره أن يُمسكها. (١) في (هـ): ((الفضل بن مبارك))، وهو خطأ. (٢) في (ط س) و(ب): ((ولا كراهية)). (٣) في (هـ): ((إذا أراد)). (٤) في (هـ): ((سعيد))، وهو خطأ. ٨١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦١ ١٦٤٨٥ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالرحمن بن زيد(١) بن جابر عن مكحول قال: ((إذا اطّلع الرجل على امرأته أنها تفجر؛ لم يَحلّ له أن يمسكها، وإذا فَجَر هو؛ لم يَحلّ لها أن تُقيم معه)». ١٦٤٨٦ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن عبدالله بن شداد قال: ((كنتُ جالساً مع ابن عباس في زمزم، فأتاه رجل، فذكر أنه يسقط امرأته(٢)، فزعمت أنها فَجَرت؟ فقال له ابن عباس: ((فبئس ما صنعتَ؛ إنْ كنتَ فعلتَ مثل الذي أَقَرَّت به على نفسها!؛ فأَمسك عليك امرأتك، وإنْ كنتَ(٣) لم تفعل؛ فخلٌ سبيلها». ١٦٤٨٧ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن عَديّ بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: «إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة؛ فلا يقربها)). ١٦٤٨٨ - حدثنا أبو داود عن زَمْعة(٤) عن سَلَمة بن وَهْرام قال: كنتُ جالساً عند طاوس فقال له رجل: إني وجدتُ في مجلسي رجلاً؟ فقال طاوس: ((إنْ طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت؛ فأنت أعلم)). (١) كذا في جميع النسخ !. والصواب: يزيد. (٢) لعله يريد أنه دخل عليها وهي تسقط ما في بطنها. انظر ((القاموس)) (ص٨٦٦). (٣) في (ط س): ((وإن كانت)). والمثبت من (ج) و(هـ) و(م) و(ب). وقصد ابن عباس رضي الله عنه: إن كنت زانياً مثل هذه المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا فأمسكها؛ لأن الزاني للزانية. وإن كنت عفيفاً فلا يحل لك أن تبقيها عندك؛ لأنها لا تصلح لك حينئذ. (٤) في (ط س) و(ب): (ربيعة)) وهو خطأ. ٨٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦١-٦٢ ١٦٤٨٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حماد بن سَلَمة عن عبدالكريم عن عبدالله بن عُبيد بن(١) عُمير عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي وَّ فقال: إن عندي امرأة أحب الناس/ إليّ وإنها لا تمنع يد ١٨٣/٢/٤ لامس؟ قال: ((طلِّقها))، قال: لا أصبر عنها، قال: ((فاستمتع بها)). ٦٢- في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده؟ ١٦٤٩٠ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: ((جاوز حرمتین إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته)». ١٦٤٩١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا زنى الرجل بأخت امرأته؛ فإنها لا تحرم عليه، لا يُحرّم حرام حلالاً)). ١٦٤٩٢ - حدثنا عبدالوهاب عن عثمان البَتّي عن ابن أشوع، أنه سئل عنها، فقال: ((لا يُحرم الحرام الحلال، جَسرتُ عليها، وهابَها إبراهيم والشعبي)). ١٦٤٩٣ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((حرمت عليه امرأته)). ١٦٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا سعيد قال: قتادة: ((لا يحرمها ذلك عليه، غير أنه لايغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي بنى (٢) بها. (١) كذا في (ج) وهو الصواب، وفي سائر النسخ: ((عن)) وهو خطأ، وفي (م): ((عبدالله عن عبدالكريم بن عبيدة عن عمير)) وفيه أخطاء !. (٢) في (ط س): ((زنى بها)) اجتهاداً منه! وكذا ما يأتي، والمثبت من (م) و(ب)، وفي (هـ): ((باء بها)). ٨٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٢ ٤/ ١٨٤/٢ ١٦٤٩٥ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة/ عن جابر بن زيد والحسن، أنهما قالا: ((حَرُمت عليه امرأته))، قال سعيد: قال قتادة: ((لا يُحرّمها ذلك عليه، غير أنه لا يَغشى امرأته حتى تنقضي عِدّة التي بنى بها». ١٦٤٩٦ - (حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن النَّخَعي: مثل قول قتادة؛ وإن كانت حاملاً؛ فحتى تضع حملها) (١). ١٦٤٩٧ - (حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال: ((لا يُحرّمها ذلك عليه)))(٢). ١٦٤٩٨ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد، أنه بَلَغه عن الشعبي قال: ((لا يُحرمها ذلك علیه)). ١٦٤٩٩ - حدثنا عبدالصمد العَمّي (٣) عن سعيد عن قتادة عن عمران ابن حُصین قال: (حَرُمت علیه امرأته». ١٦٥٠٠ - حدثنا عبدالصمد العَمّي(٣) عن سعيد عن قتادة عن يحيى ابن يَعْمَر عن ابن عباس قال: «لم تحرم عليه امرأته». (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). (٢) ما بين القوسين سقط من (م). (٣) كذا في جميع الأصول، في الموضعين !. وهو خطأ، والصواب: عبدالعزيز بن عبدالصمد، أبو عبد الصمد العمي، فليس في كتب الرجال التي وقفت عليها: عبدالصمد العمي، وإنما هو ما ذكرت، فلعله سقط [عبد العزيز بن] أو [أبو]؛ فيكون الاسم صحيحاً حينئذ. وعبدالعزيز من شيوخ المصنف الذين ذكرهم المزي (٣٦/١٦)، ومن تلاميذ سعيد بن أبي عروبة ((ترجمته)) (١٦٥/١٨). وليس في ((الأنساب)) (٢٤٢/٤-٢٤٤)، أو ((الألقاب)) لابن الجوزي (٣٣٨/١) إلا عبدالعزيز وآخرون، وهم منسوبون إلى قبيلته، وأبو الحواري، وهو لقب له قصة !. ٨٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٣ ٦٣- في رجل تزوج ابنة لرجل، فَزُفّت إليه ابنة له أخری ١٦٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالعزيز بن عبدالصمد العَمّي عن بُدَيل بن مَيْسرة العُقَيلي عن أبي الوَضين(١)، أن رجلاً تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له؛ ابنة مَهيرة، (٢) فَزَوّجه وزُفّت إليه ابنة (له)(٣) أخرى؛ ابنة فتاة(٤)، فسألها الرجل بعدما دَخَل بها: ابنة من أنتِ؟ قالت: ابنة فلانة!(٥) - تعني: الفتاة(٦) - فقال: إنما تزوجت إلى أبيك ابنة المَهيرة، فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال: امرأة بامرأة، وسأل من حوله من أهل الشام، فقال: امرأة بامرأة، فقال الرجل: يا معاوية! ارفعها إلى علي بن أبي طالب، فقال: اذهبوا إليه، فأتوا علياً/ فرفع علي من الأرض شيئاً، فقال: ((القضاء في هذا أيسر من هذا؛ لهذه ما سُقتَ إليها بما استحللت من فرجها، وعلى أبيها أن يُجَهز الأخرى بما سُقت إلى هذه، ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى))، قال: ((وأحسب أنه جَلَد أباها أو أراد أن یجلده)). ٤/ ١٨٥/٢ (١) في (ط س): ((ابن الوضين)) وهو خطأ. (٢) المهيرة: الحرة الغالية المهر. ((القاموس)) (ص ٦١٥). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س): ((بنت قتادة)) وكذا ما سيأتي، وهو خطأ. ومعناه أي: صغيرة، سميت بذلك؛ لأنها منعت من اللعب مع الصبيان، فبكت حتى فتّ قلبها. ((القاموس)) (ص١٧٠٢). (٥) في (م): ((ابنة فلان)). (٦) فى (ط س): ((قتادة)) وهو خطأ. ٨٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٤ ٦٤- ما قالوا في مهر النساء، واختلافهم في ذلك! ١٦٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبدالملك بن مُغيرة الطائفي عن عبدالرحمن [بن](١) البَيْلماني(٢) مولى عمر قال: خطب رسول الله وَ له فقال: ((أنكحوا الأيامى منكم))، فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله! ما العلائق بينهم؟ قال: ((بما تراضى عليه أهلوهم». ١٦٥٠٣ - حدثنا وكيع عن ابن أبي لَبيبة(٣) عن جَدّه قال: قال رسول الله وَلُّ: ((من استحلّ بدرهم؛ فقد استحل))، قال: وسمعتُ وكيعاً يفتي به يقول: ((يتزوجها بدرهم)). ١٦٥٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله ١٨٦ ابن عامر بن ربيعة عن / أبيه، أن رجلاً تزوج على عهد رسول الله وَلجر على نَعلین فأجاز النبي (ێّ نكاحه. ١٦٥٠٥ - حدثنا أبو بكر عن (٤) حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سَهْل بن سعد، أن النبي ◌َّهَ زَوّج رجلاً امرأة على أن يُعلّمها سورة من القرآن. (١) سقطت من جميع الأصول. (٢) في (ط س) و(ب): ((السلماني)). (٣) في (ط س) و(م) و(ب): ((ابن أبي لبيد)) وهو خطأ. وابن أبي لبيبة، هو يحيى بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي لبيبة، ويقال: ابن لبيبة. ووكيع یروي عنه وعن جده. انظر «تهذيب الكمال)» (٦٢١/٢٥)، و((الجرح)) (١٦٦/٩). (٤) كذا في جميع النسخ، بهذه الصيغة. ٨٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٤ ١٦٥٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبيه عن سعيد بن المُسيّب قال: ((لو رَضيتْ بسوط كان مهرها)). ١٦٥٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: ((تزوج عبدالرحمن بن عوف على وَزْن نواة من ذهب، قُوّمت ثلاثة دراهم وثلث)). ١٦٥٠٨ - حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ((ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء؛ فهو مهر)). ١٦٥٠٩- حدثنا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: ((قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأکثر)». ١٦٥١٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن صالح بن مسلم (١) قال: قلتُ للشعبي: رجل تزوج امرأة بدرهم؟ قال: ((لا يصلح إلا بثوب أو بشيء)). ١٦٥١١ - حدثنا مُعْتمر بن سليمان عن ابن عون قال: سألتُ الحسن: ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: ((نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب)». ١٦٥١٢- حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العَجْفاء السلمي عن عمر قال: ((لا تُغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مَكرُمة في الدنيا أو تقوى عند الله؛ لكان أحقكم بها محمد ◌َّ وأولاكم؛ ما زوج (٢) بنتاً من بناته، ولا تزوج شيئاً من نسائه إلا على اثنتي / عشرة أوقية)). ١٨٧/٢/٤ (١) في (ط س): ((مصلح بن مسلم)؛ خطأ. وانظر ترجمته في ((الجرح)) (٤ / ٤١٣). (٢) كذا في (ط س) و(ب) وهو الصواب. وفي (ج) و(هـ) و(م): ((ما تزوج ... ))! ٨٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٤ ١٦٥١٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العَجْفاء السلمي(١) قال: قال عمر: ((لا تُغالوا صَدَاق النساء)). ثم ذکر مثل حدیث حفص. ١٦٥١٤ - حدثنا محمد بن فُضَيْل عن يحيى بن سعيد قال: حدثني محمد بن إبراهيم قال: ((كان صَدَاق بنات النبي ◌َّل﴾ وصداق نسائه خمسمائة درهم». ١٦٥١٥ - قال: حدثنا شَريك بن عبدالله عن داود الزَّعافِري عن الشعبي قال: قال علي: ((لا مهر بأقل من عشر دراهم». ١٦٥١٦ - حدثنا وكيع عن (ابن)(٢) أبي داود (٣) عن نافع، أن عمر نهى أن يُزاد صَدَاق النساء على أربعمائة. ١٦٥١٧ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم، أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين. وكان الحَكَم لا يرى به بأساً. ١٦٥١٨ - حدثنا أبو معاوية عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر عن نافع قال: ((تزوج ابن عمر صفية(٤) على أربعمائة درهم، فأرسلتْ إليه: أنّ هذا لا يكفينا، فزادها مئتين سراً من عمر)». (١) في (ط س) و(ب): ((الأسلمي))، وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س) و(ب). (٣) كذا في جميع الأصول!، وهو خطأ؛ فإني لم أقف عليه. وصوابه: ابن أبي رواد؛ فإنه من شيوخ وكيع وتلاميذ نافع، وهو عبدالعزيز. انظر ((تهذيب الكمال)) (١٣٧/١٨). والأثر أخرجه عبدالرزاق (١٠٤٠١) من طريقه به. (٤) هي صفية بنت أبي عبيد، أخت المختار الكذاب. ٨٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٤ ١٦٥١٩ - حدثنا أبو بكر عن جرير بن عبدالحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسّب قال: ((السنة في النكاح: اثنا عشرة أوقية ونصف، فذلك/ خمسمائة درهم». ٤/ ١٨٨/٢ ١٦٥٢٠ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ((ليس على الرجل جُناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا)). ١٦٥٢١ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن(١) قُسيط، أن سعيد بن المُسيّب قال: ((لو أصدقها سوطا؛ لحلّت له)). ١٦٥٢٢ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثني موسى بن عبدالله قال: نا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري، أن رسول الله وَل تزوج سَوْدة بنت زمعة علی بیت وَرِثه من بعض نسائه. ١٦٥٢٣ - حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم. والدرهم مثل مهر البغي)). ١٦٥٢٤ - حدثنا غُنْدر عن أبي سَلَمة عن الشعبي قال: سمعتُه يقول: ((كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق)) (٢). ١٦٥٢٥ - حدثنا يزيد بن هارن عن حماد بن سَلَمة عن ابن سَخْرة عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ له: «أعظم النساء بركة: أيسرهن مؤونة)). (١) كذا في (هـ)، وهو الصواب. وفي (ط س) و(ب): ((أيوب عن موسى بن قسط)) وفي (م) كذلك إلا أنه قال: (( ... قسيط)). وفي (ج) غير واضحة. والصواب المثبت. وانظر ترجمة أيوب بن موسى. ((الجرح)) (٢٥٧/٢)، و((تهذيب الكمال)) (٤٩٥/٣). وابن قسيط، هو يزيد بن عبدالله بن قسيط. (٢) جمع أوقية. وهي أربعون درهماً (المصباح ص٦٦٩). ٨٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٤-٦٥ ١٦٥٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم التيمي، أن أبا حَدْرد الأسلمي استعان رسول الله وَلّ في مهر امرأة نكحها، فسأله رسول الله وَ لقر: كم أصدقتها؟ فقال: مائتي درهم، فقال/ رسول الله وَ ل: ((لو كنتم تغرفون من بُطحان(١) ما زدتم!)). ١/ ٢/ ١٨٩ ٦٥- من تزوج على المال الكثير وزَوّج به ١٦٥٢٧ - حدثنا عَبْدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر، أن النجاشي زَوّجِ النَّي ◌َّوَ أَمَّ حبيبة على أربعمائة دينار. ١٦٥٢٨ - حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني، أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم. ١٦٥٢٩- حدثنا جرير بن عبدالحميد عن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن عبدالرحمن بن عوف تَزَوّج امرأة على ثلاثين ألفاً. ١٦٥٣٠ - حدثنا أبو أُسامة عن أبي العُمَيْس عن المُغيرة بن حكيم قال: ((أول من سَنّ الصداق أربعمائة دينار: عمر بن عبدالعزيز)). ١٦٥٣١ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس، أنه تزوج شميلة السلمية (٢) على عشرة آلاف. (١) اسم وادٍ بالمدينة. ((معجم البلدان)) (٤٤٦/١). (٢) كذا في (ج)، وتحتمل ثميلة أيضاً، ولم أقف عليها، ولكن ذكر في ((أعلام النساء)) (٣٠٧/٢): شميلة زوج العباس، عن ((صبح الأعشى)) والله أعلم. وفي (هـ): (سميلة)) بالمهملة. وفي (ط س) و(ب): ((سلمة الغلمية)). وفي (م): ((سميلة الغلمية)). ٩٠ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٥ ١٦٥٣٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر كان يُزوّج المرأة من بناته على عشرة آلاف. ١٦٥٣٣ - حدثنا أبو أُسامة عن مهدي عن غَيلان(١) عن مُطَرّف، أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عَقيل / عشرين ألفاً. ٤/ ١٩٠/٢ ١٦٥٣٤ - حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين، أن عمر رَخْص أن يُصدق المرأة ألفين، ورخص عثمان في أربعة آلاف. ١٦٥٣٥ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب ابن(٢) هشام -وكان من أصحاب عبدالله- أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف. ١٦٥٣٦ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: ((خطب عمرو بن حُريث إلى عدي بن حاتم ابنته، فأبى إلا على حُكمه، فَحَكم عدي سُنّة النبي وَ ليل ثمانين وأربعمائة، فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف، فقال: ((جهزها)). ١٦٥٣٧ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن محمد، أن الحسن بن علي تزوّج أمرأة، فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم. (١) هو غيلان بن جرير. ومهدي، هو ابن ميمون. (٢) كذا في جميع النسخ إلا (ب): ((أبي كريب عن هشام)). ولم أقف عليه في كلا الحالين !. ولكن في الرجال: كريب بن أبي كريب، يروي عن علي وعنه ابن إسحاق. ((تاريخ البخاري)) (٢٣١/٧) و((الجرح)) (١٦٨/٧)، وابن حبان (٣٥٧/٧). والذي هنا: أبو إسحاق، هو السبيعي. وذاك: ابن إسحاق، هو محمد. وأما ما ورد في (ب): ((أبو كريب))، فلم أقف عليه أيضاً. انظر ((كنى الدولابي)) (٨٩/٢-٩٢)، و((المقتنى)) للذهبي (٢٢٤/٢)، والله أعلم. ٩١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٦-٦٧ ٦٦ - ما قالوا في إعلان النكاح ١٦٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: أنا هُشيم عن يونس عن الحسن، أن رجلاً تزوج امرأة، فأسَرَّ ذلك، فكان يختلف اليها في منزلها، فرآه جار لها يدخل عليها، فقذفة بها، فخاصمه إلى عمر بن الخطاب، فقال: ((يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل على جارتي، ولا أعلمه تزوجها؟» فقال له: ما تقول؟ فقال: التزوجتُ امرأة على شيء دون(١)، فأخفيتُ ذلك)) قال: فمن شهدكم؟ قال: ((أشهدتُ بعض أهلها))، قال: فَدَرأ الحد عن قاذفه، وقال: ((أعلنوا هذا النكاح، وحصّنوا/ هذه الفروج)). ٤/ ٢/ ١٩١ ١٦٥٣٩ - حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال: كان أبي يقول: ((لا يصلح نكاح السِّر)». ١٦٥٤٠ - حدثنا زيد بن حُباب عن داود بن حسين قال: سمعتُ نافعاً مولى ابن عمر يقول: ((ليس في الإسلام نكاح السر)). ١٦٥٤١ - حدثنا أبو نُعيم عن سفيان عن زياد بن فَيّاض عن عبدالله بن عتبة قال: ((أشرّ النكاح السر)). ٦٧ - ما قالوا في اللهو، وفي ضرب الدُّفّ في العرس ١٦٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء قال: ((مُرَّ على النبي ◌َّ بعروس، فقال: (لو كان مع هذا لهو!)). ١٦٥٤٣ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن ابن سيرين قال: نُبئت أن عمر كان إذا استمع صوتاً أنكره وسأل عنه، فإن قيل عُرس أو ختان؛ أَقَرّه. (١) أي: مھر خسیس. «القاموس» (ص١٥٤٥) أي: قليل. ٩٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٧ ١٦٥٤٤ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ من بني سَلمة عن قتادة(١) ، أنه قال لجارية في عرس تضرب بالدُّف: (ارعفي، ارعفي))(٢). ١٦٥٤٥ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن قال: «لقد ضُرب ليلة أبيك(٣) بالدُّف، وغنّ على رأس عبدالرحمن بن عوف)). ١٦٥٤٦ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال: (دخلتُ على أبي مسعود(٤) وقَرَظة بن كعب وعندهما جوارٍ تغنين، فقلتُ: ((أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله وَلخير؟)) قال، فقال: ((إنه رُخّص لنا في اللهو عند العُرس)). ١٦٥٤٧ - حدثنا شبابة/ عن شعبة عن أبي بَلْج(٥) عن محمد بن ١٩٢/٢/٤ حاطب قال: قال رسول الله وَلّ: ((فَصْل ما بين الحلال والحرام الصوت)). يعني: الضرب بالدُّف. ١٦٥٤٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سمعتُ أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه قال: ((كنتُ مع ثابت بن وديعة وقَرَظة بن كعب في عرس، فسمعتُ صوت غناء، فقلت: ألا تسمعان؟ فقالا: ((إنه قد رُخّص لنا في الغناء عند العُرس، والبكاء على الميت من غير نياحة)). (١) كذا في النسخ. والذي في كتب الغريب، كاللسان ٩/ ١٢٣، و((النهاية)) ٢٣٥/٢، و((الغريبين)) ٧٥٣/٣ وغيرها: ((أبو قتادة)). وقتادة تابعي فقيه. وأبو قتادة: صحابي، والراوي عنه مجهول، والله أعلم. (٢) قال فى ((اللسان)) (١٢٣/٩): (( ... أي: تقدمى)) اهـ. (٣) كذا في (ط س) و(ب). وفي (هـ) و(م): ((ليلة الملك)). وفي (ج) غير واضحة. (٤) في (ط س): ((ابن مسعود)). (٥) في (ج): ((ابن بلح)؛ خطأ. وهو الكبير، مختلف في اسمه. ٩٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٧ - ٦٨ ١٦٥٤٩ - حدثنا معاذ بن معاذ قال: نا ابن عون قال: ((كان في آل محمد (١) مِلاك (٢)، فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله، قال لهن: ((فأين طعامكن؟)) قال ابن عون(٣): يعني: الدُّف. ١٦٥٥٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن رجل قال: ((دخل ابن مسعود عُرساً فيه مزامير ولهو، فقعد ولم يَنْهَ عنه)). ١٦٥٥١ - حدثنا شَريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس، أنه خَتَّن بَنيه، فدعا اللاعبين، فأعطاهم أربعة دراهم أو قال: ثلاثة. ٦٨ - من كره الدُّفّ؟ ١٦٥٥٢ - حدثنا ابن فُضَيْل عن الحسن بن عبيدالله عن مَغْراء العَمّي(٤) عن شُريح، أنه سمع صوت دُفّ، فقال: ((الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه دف)). (١) هو محمد بن سیرین. (٢) أي: تزويج أو عقد. ((القاموس)) (ص١٢٣٢). (٣) في (ط س) و(ب): ((ابن عوف)) !. (٤) كذا في (هـ) و(ج). وفي (م): ((معن العمي)). وفي (ط س) و(ب): ((معاذ العمّي)). والأول أقربها للصواب؛ إذ لم أقف على رجل بهذه النسبة. انظر ((الأنساب)) (٤/ ٢٤٢-٢٤٤). وإنما هو: العبدي ويقال: العيذي. انظر ((تهذيب الكمال)) (٣٤٨/٢٨). وأما ((معن)) أو ((معاذ)) فخطأ جزماً. وانظر ((الجرح)) (٢٧٦/٨ - ٢٧٨، ٢٤٤-٢٥١). تنبيه: وقع في ((تهذيب الكمال)» (١٢ / ٤٣٧) في أصحاب شريح: مغراء الضبي، ولعله تصحيف من العمي لا من مغيرة - كما في نسخة المؤلف- والله أعلم. ٩٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٨ -٦٩ ١٦٥٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مَسْلمة(١) قال: قال لي خَيْئمة: أنا سمعتُ سويداً يقول: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه دُفّ). ١٦٥٥٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان / عن منصور عن إبراهيم ١٩٣/٢/٤ قال: ((كان أصحاب عبدالله يستقبلون الجواري في الأَزِفْة معهن الدفوف، فیشقونها)). ٦٩ - الجمع بين المرأة وبنت زوجها ١٦٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن قُثَم(٢)، أن عبدالله بن جعفر جَمَع بين ابنة علي وامرأته(٣) يعني: من غيرها. (١) كذا في (هـ) و(م). وفي (ط س) و(ب): ((عمران بن سلمة)). وكلاهما خطأ. والصواب: عمران بن مسلم، هو الجعفي؛ فإنه الذي يروي عن خيثمة، وعنه سفيان الثوري. ((تهذيب الكمال)) (٣٥٤/٢٢)، (٣٧١/٨)، (١٥٩/١١). وأما عمران بن مسلمة، أو سلمة، فلم أقف عليه. وانظر ((الجرح والتعديل)) (٢٩٣/٦ - ٣٠٨). والله أعلم. وخیثمة، هو ابن عبدالرحمن. وسويد، هو ابن غفلة. (٢) في (هـ) و(ج) و(م): ((عن قثم بن عبدالله بن جعفر ... )) !. وفي (ب): ((عن قسم ابن عبدالله ... )). وفي (ط س): ((عن القاسم أن عبدالله بن جعفر .. )) قلت: الصواب المثبت، وقثم، هو ابن لؤلؤة، مولى آل العباس الهاشمي، روى عن علي وعنه مغيرة بن مقسم ((الجرح)) (١٤٥/٧). وعبدالله بن جعفر، هو ابن أبي طالب. تزوج زينب بنت علي بن أبي طالب. ((جمهرة أنساب العرب)) (ص٦٨). وتزوج ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية، وكانت تحت علي بن أبي طالب. ((نسب قريش)) لمصعب الزبيري (ص٨٣). وفيه: أن يحيى وهارون وصالحاً وموسى، أخواهم لأمهم: عبيدالله وأبو بكر ابنا علي بن ابي طالب. وأمهم: ليلى المتقدم ذكرها. (٣) الأولى أن يقول: ((جمع بين امرأة علي وابنته، يعني: من غيرها)). ٩٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٩ ١٦٥٥٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة بن خالد، أن عبدالله ابن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته. يعني: من غيرها. ١٦٥٥٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة(١) عن أيوب: سئل عن ذلك محمد بن سيرين، فلم يَرَ به بأساً، وقال: ((نُبئت أن جَبَلة(٢) رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل وابنته)). يعني: من غيرها. ١٦٥٥٨ - حدثنا الثَّقَفّي عن أيوب قال: نُبئت أن سعد بن قرحا(٣) - رجل من أصحاب النبي ◌ُّلــ جمع بين أمرأة رجل وابنته من غيرها. ١٦٥٥٩ - حدثنا عبدالسلام عن عاصم عن الشعبي قال: ((لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته)). يعني: من غيرها. ١٦٥٦٠ - حدثنا عبدالسلام عن ليث عن مجاهد قال: ((لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته)). يعني: من غيرها. ٤/ ٢/ ١٩٤ ١٦٥٦١ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ((لا بأس/ أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها»، وأن الحسن کرهه. ١٦٥٦٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن سَلَمة بن علقمة قال: سئل الحسن عن ذلك؟ فكرهه، فقال له بعضهم: يا أبا سعيد! هل ترى بينهما شيئاً؟ فنظر فقال: ((لا أرى بينهما شيئاً». (١) في (ط س) و(ب) ((الثقفي عن ابن علية ... )) وهو خطأ، ولعله سبق نظر للأثر الآتي بعده. (٢) في (ط س) و(ب): ((حلة))؛ خطأ. وهو من المعدودين في الصحابة. انظر (الإصابة)) (٢٣٤/١) وفيه ذكر هذا الأثر من طريق المصنف وغيره. (٣) انظره في ((الإصابة)) (٨٢/٣)، وفيه عزا هذا الأثر للمصنف وحده. ٩٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٦٩ -٧١ ١٦٥٦٣ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حَبيب عن سليمان بن يَسار، أنه كان يقول: ((لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها)). ١٦٥٦٤ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألتُ محمداً، فقال: ((لا أعلم به بأساً)). ٧٠- من کره أن يجمع بينهما ١٦٥٦٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته، فكره ذلك. يعني: من غيرها. ١٦٥٦٦ - حدثنا شَّابة عن شعبة عن فُضَيْل عن أبي حَريز(١) عن عكرمة، أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها. ٧١- في الرجل يتزوج المرأة، فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتهما ١٦٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعْتمر عن محمد بن عُثَّيْم(٢) عن محمد بن عبدالرحمن البَيْلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي الله وَل: ما يجوز في الرضاع من / الشهود؟ قال: ((رجل وامرأة)). ١٩٥/٢/٤ (١) في (ط س): ((ابن سيرين)). وفي (م): ((أبي حرين)). وفي (ب): ((ابن حرين)). وكلها خطأ. والصواب المثبت من (هـ) و(ج). وهو عبدالله بن الحسين الأزدي، قاضي سجستان. (٢) في (ط س): ((محمد بن تميم)). وفي (هـ) و(م): ((محمد بن غنيم)). وفي (ب): ((محمد بن عيم)). وفي (ج): بدون نقط، والصواب المثبت، وانظر ترجمته في ((الجرح)) (٨/ ٥١)، وكنيته: أبو ذر. والضبط من ((الإكمال)) (١٣٨/٦) و((التبصير)) (١٨٨/٦). ٩٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ٧١ ١٦٥٦٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبدالله بن أبي مُلَيْكة قال: حدثني عقبة بن الحارث قال: ((تزوجتُ ابنة أبي إهاب التميمي(١) فلما كانت صَبيحة مِلكها جاءت مولاة لأهل مكة، فقالت: إني قد أرضعتكما، فركب عقبة إلى النبي وَّ وهو بالمدينة، فذكرتُ ذلك له، وقد سألتُ أهل الجارية فأنكروا؟ فقال: ((كيف وقد قيل؟» ففارقها، ونكحت غیرہ)). ١٦٥٦٩ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ((إذا كانت المرأة مَرضية؛ جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بیمینھا)). ١٦٥٧٠ - حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد، أن عمر رَدّ شهادة امرأة في الرضاع. ١٦٥٧١ - حدثنا حفص عن حَلاَّم (٢) بن صالح عن بُكير(٣) بن فائد، أن امرأة جاءتْ إلى رجل تزوج امرأة، فزعمتْ أنها قد أرضعتهما، فأتى علياً، فسأله فقال: ((هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تَنَزّهتَ؛ فهو أفضل»، وسأل ابن عباس، فقال: مثل ذلك. نـ (١) في (ط س): ((التيمي) وفي (ب): ((اليمني)). وكلاهما تحريف، وانظر ترجمته في: ((الإصابة)) ٧/ ١١ والحديث أخرجه البخاري وغيره. انظر طرقه في ((تحفة الأشراف» (٢٩٩/٧ -٣٠٠). (٢) في (ط س) و(م) و(ب): ((حلاس)). والمثبت من (هـ) و(ج). وانظر ((الجرح)) (٣٠٨/٣). والضبط من ((التوضيح)) ١٥١/٥. (٣) في (ط س) و(ب): ((بكر بن قائد)). وفي (م): ((بكير بن قائد)). وفي (ج) و(هـ): (بكير بن قائد)) بدون نقط. والصواب المثبت، وانظر ((الجرح)) (٤٠٦/٢). ٩٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٧١- ٧٢ ١٦٥٧٢ - حدثنا أبو بكر عن مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذِئب عن الزُّهري قال: نُبئت أن امرأة في زمان/ عثمان جاءت إلى أهل بيت، فقالت: ١٩٦/٢/٤ ((قد أرضعتكم، فَفَرّق بينهما)). ١٦٥٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((كانت القُضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع)). ١٦٥٧٤ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: (شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة)). ٧٢- في الرجل يتزوج المرأة، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ١٦٥٧٥ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال: ((زَوّج رسول الله وَّ رجلاً من المسلمين لم يكن له شيء، فأمر بامرأته أن تدخل عليه، فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين)). ١٦٥٧٦ - حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الرُّكين عن أبيه قال: ((تزوج فلان بن هَرِم ليلى بنت العَجماء في زمن عمر، فدخل بها ولم يعطها شيئاً من صَدَاقها. ١٦٥٧٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام(١) - وكان من أصحاب عبدالله - أنه زوج امرأة على أربعة آلاف، ثم دخل بها قبل أن يعطيها/ شيئاً من صداقها . ١٩٧/٢/٤ (١) تقدم الكلام عنه في باب: ٦٥. ٩٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٧٢-٧٣ ١٦٥٧٨ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((اختلف فيه أهل المدينة، فمنهم من كرهه، ومنهم من رخص فيه، وأيّ ذلك فعل؛ فلا بأس». ١٦٥٧٩ - حدثنا عَبْدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((إذا كانت به راضية؛ لم يَرَ بذلك بأساً)). ١٦٥٨٠ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: ((لا بأس به)). ٧٣- من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً ١٦٥٨١ - حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة، أن علياً لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي وَلقّ: ((قَدِّم شيئاً». ١٦٥٨٢ - حدثنا هُشيم عن أبي حمزة قال: «شهدتُ ابن عباس، وسأله رجل أنه تزوج امرأة، فَعَسر عن صَدَاقها، فقال له ابن عباس: أو لم تجد(١) إلا نعلك؛ فأعطها إياها، ثم ادخل بها)). ١٦٥٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خُصيف عن سعيد بن جُبير قال: (يعطيها ولو خِماراً)). ١٦٥٨٤ - حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: ((كان يقول: يُلقي عليها ولو ثوباً، ثم يدخل بها». ١٦٥٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن. وعن منصور عن إبراهيم، أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئاً. ١٦٥٨٦ - حدثنا زيد بن حُباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل (١) كذا، ولعل الصواب: ((إن لم تجد)» ١٠٠