Indexed OCR Text

Pages 61-80

٨ - كتاب النكاح
باب: ٤٨ -٤٩
١٦٣٦٦ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، أنه سئل عن شيءٍ(١)،
فقال: ((قد زعموا أن رجلاً اشترى جارية، فخشيتْ امرأته أن يتخذها،
فأمرت ابناً لها غلاماً أن يضطجع عليها؛ ليحرمها على زوجها)».
١٦٣٦٧ - حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري كره أن
يَطَأ الرجل امرأة قَبّلها أبوه، أو نظر إلى محاسِرِها(٢).
١٦٣٦٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال: ((أَيّما
رجل جَرّد جارية حَرُمت على ابنه وعلى أبيه)).
١٦٣٦٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم قال:
سئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل، فمسّ(٣) قُبلها بيده، أو أبصر
عورتها، ثم وَهَبها لابن له، أتصلح أن يطأها؟ قال: ((لا)).
١٦٣٧٠ - حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال:
كتب مسروق إلى / أهله: ((انظروا جاريتي، فلا تبتغوها؛ فإني لم أَصب منها ١٦٤/٢/٤
إلا ما يُحرّمها على ولدي: اللمس والنظر)).
٤٩- الرجل يقع على أمّ امرأته أو ابنة امرأته
ما حال امرأته؟
١٦٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مُسْهِر عن سعيد عن قتادة عن
الحسن عن عمران بن الحُصين، في الرجل يقع على أم امرأته، قال: ((تحرم
علیه امرأته)).
(١) في (ط س): ((أنه سأل عن الشعبي)).
(٢) جمع مَحْسِر، وهو المَخْبَر. ((القاموس)) (ص٤٧٩). أي: مكاشفها (النهاية
٣٨٣/١). والمعنى أنه نظر إليها حاسرة
(٣) في (ط س): ((ممن))، وفي (ج) تحتمل (فجس).
٦١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٤٩
١٦٣٧٢ - حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يَعْمر
عن ابن عباس قال: ((حرمتان إن تخطاهما، ولا يحرمهما ذلك(١) عليه)).
١٦٣٧٣ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن عَلقمة عن
عبدالله قال: ((لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج (٢) امرأة وابنتها)).
١٦٣٧٤ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن حجاج عن أبي هاني قال:
قال رسول الله وَلّ: ((من نظر إلى فرج امرأة؛ لم تُحلّ له أمها ولا ابنتها)).
١٦٣٧٥ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم وعامر، في رجل وقع
على ابنة امرأته قالا: ((حرمتا عليه كلاهما))، وقال إبراهيم: ((وكانوا يقولون:
إذا اطّلع الرجل على (٣) المرأة على ما لا تحل له، أو لمسها لشهوة؛ فقد
حرمتا علیه جمیعاً»./
٤/ ٢/ ١٦٥
١٦٣٧٦ - حدثنا شَريك عن عبدالكريم عن عطاء قال: قال: ((إذا أتى
الرجل المرأة حراماً؛ حرمت عليه ابنتها، وإنْ أتى ابنتها، حَرُمت عليه أمها)).
١٦٣٧٧ - حدثنا وكيع عن عبدالله بن مسبح(٤) قال: سألتُ إبراهيم عن
رجل فَجَر بأمة، فأراد أن يتزوج أمها قال: ((لا يتزوجها».
(١) كذا في الأصول! والعبارة مُلبسة. وفي (ط س): (( ... أن يخطاهما ... )).
وفي (ب): ((يحطاحا)) !.
(٢) في (هـ): ((فرجا».
(٣) كذا في جميع الأصول، والأصوب: ((من)).
(٤) في (ط س) و(م) و(ب): ((مسيح)) وفي (هـ) و(ج) بدون نقط. وانظر ترجمته في
((الجرح)) (١٧٥/٥). وأما ضبط الكلمة، فله أوجه لا أدري أيها، فإنهم لم يذكروه
في أحد هذه الأوجه، وانظر: ((الإكمال)) (١٩٠/٧) و((التوضيح)) (١٥٥/٨-
١٥٩). و((المؤتلف)) للدار قطني (٢٠٩٩/٤).
٦٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٤٩-٥٠
١٦٣٧٨ - حدثنا عبيدالله عن شعبة قال: سألتُ الحكم وحماداً عن
رجل زنى بأُمّ امرأته؟ قالا: ((أحبّ إلينا أن يفارقها)).
١٦٣٧٩ - حدثنا حفص عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال:
((إذا غَمَزَ الرجل الجارية لشهوة، لم يتزوج أمها ولا ابنتها)).
١٦٣٨٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
وعطاء قالا: ((إذا فَجَر الرجل بامرأة؛ فإنها تَحلّ له ولا يحلّ له شيء من
بناتها)».
١٦٣٨١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: ((كان جابر بن زيد
والحسن يكرهان أن يمسّ الرجل امرأته)). يعني: في الرجل يقع على أم
امرأته.
١٦٣٨٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن
المُسيّب عن رجل يَفْجَر بأم امرأته؟ فقال(١): ((أما الأم؛ فحرام، وأما البنت؛
فحلال)».
٥٠- الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها،
فيريد أن يَطأ أمها؟
١٦٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن
عبيدالله عن / أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين؟ ١٦٦/٢/٤
فقال: ((لا أُحبّ أن تَخْبُرهما (٢) جميعاً».
(١) في (ج) و(هـ) و(ب): ((فقالا)) والمثبت من (م) و(ط س).
(٢) كذا في (م) وكأنها كذلك في (ج) و(هـ)، وأما في (ط س): ((يحرمهما))
٦٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٠
١٦٣٨٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم
قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده
مملوكتين؟ فقال: ((حرمتهما آية، وأحلّتهما آية أخرى، ولم أكن لأفعله)).
١٦٣٨٥ - حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق
عن أبي الزّناد عن عبدالله بن نِيار(١) الأسلمي قال: ((كانت عندي جارية
كنت أتّطيها، وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتها، فأردتُ أن أسأل عنها
وأنظر (٢) ابنتها، فقلتُ(٣): لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته
عن ذلك؟ فقال: ((أما أنا فلم أكن لتطَّلع منها (٤) مطلعاً واحداً».
١٦٣٨٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج عن ابن أبي مُلَيْكة أن
معاذ بن عبدالله بن مَعْمر سأل عائشة، فقال: إن عندي جارية أصبتُ منها
ولها ابنة قد أدركتْ، فأصبتُ منها؟ فنهته، فقال: ((لا، حتى تقولي هي
حرام))، فقالت: ((لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني)). وسألت ابن
عمر، فنهاني عنه.
٤/ ٢/ ١٦٧
١٦٣٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن مُجالِد عن عامر/ قال: «كانت لرجل من
هَمْدان وليدة وابنتها، فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي، فسأله، قال: نعم!
فقال له علي: ((إذا أحلّت عليك آية، وحرمت عليك أخرى؛ فإن أملكهما
(١) في (ط س): ((يسار)) وهو خطأ.
(٢) كذا في (ط س) و(م). وفي (هـ) و(ج) كأنها: ((أتطا)).
(٣) في (ط س): ((فقالت)).
(٤) كذا في (ج) و(هـ) و(م). وفي (ط س): ((ليطلع منها)) وفي (ب): ((أما فلم ... ))
ولعل الصواب: ((فلم أكن لأتطلع منهما .. ))، والله أعلم.
٦٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٠-٥١
آية(١) الحرام)).
١٦٣٨٨ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رُفَيع عن ابن
مُنَبِّه قال: ((في التوراة التي أنزل الله على موسى: أنه لا يَكشف رجل فرج
امرأة وابنتها إلا ملعون)»، ما فَصّل لنا حرة ولا مملوكة.
١٦٣٨٩ - حدثنا عبدالأعلى عن الجُرَيري عن أبي نَضْرة قال: ((جاء
رجل إلى عمر قال: إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما؟ قال:
((آية أحلّت، وآية حرمت، أما أنا فلم أكن أقرب هذا».
١٦٣٩٠ - حدثنا شَريك عن سالم عن سعيد قال: ((لا يجمع الرجل
بين المرأة وابنتها، ولا بين المرأة وأختها)).
٥١- في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان
فيطؤهما جميعاً
١٦٣٩١ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عَمّه عن
علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطيء إحداهما، ثم أراد أن يَطأ
الأخرى؟ قال: ((لا، حتى يخرجها عن ملكه))(٢)، قال: قلت: فإن زَوّجها
عبده؟ قال: ((لا، حتی یخرجها من ملکه))./
٤/ ١٦٨/٢
١٦٣٩٢ - حدثنا عبدالله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن
أبي صالح الحَنَفي، أن ابن الكَوَّا سأل علياً عن الجمع بين الأختين؟ فقال:
((حرمتهما آية، وأحلتهما أخرى(٣)، ولست أفعله أنا ولا أهلي)).
(١) في (ط س): ((ابنة الحرام)).
(٢) في (هـ): ((مكة))!
(٣) في (ج) قدّم التحليل على التحريم.
٦٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥١
١٦٣٩٣ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((أغضبوا ابن
مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب وقال: ((جمل(١) أحدكم مما
مَلَكت(٢) يمينه!))(٣).
١٦٣٩٤ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول، في رجل يكون له
الأمتان الأختان، فیطأُ إحداهما قال: ((لا يطأُ الأخری حتی یخرجها عن مِلکه)).
١٦٣٩٥ - حدثنا محمد بن فُضَيْل عن مُطَرِّف عن أبي الجَهْم عن أبي
الأخضر عن عمار قال: ((ما حَرّم الله من الحرام شيئاً إلا وقد حرمه من
الإماء، إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء)).
١٦٣٩٦ - حدثنا خالد بن مَخْلد عن مالك بن أنس عن الزُّهري عن
قبيصة بن ذُؤيب قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين
يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية من كتاب الله، وحرمتهما آية، وأما أنا فما
أحب أن أفعل ذلك)».
٤/ ١٦٩/٢
١٦٣٩٧ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن میمون عن ابن عمر، أنه سئل
عن رجل له أمتان أختان وقع على/ إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال
ابن عمر: «لا يقع على الأخری ما دامت التي وقع عليها في ملکه)».
١٦٣٩٨ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن رُفيع قال: سألتُ
ابن الحنفيّة عن رجل عنده أمتان أيطؤهما؟ فقال: ((أحلتهما آية، وحرمتهما
(١) كذا في (هـ) وهو الصواب، وتصحفت في النسخ الأخرى: ((حمل)): بالحاء
المهملة وكذلك في ((المحلى)) ٥٢٤/٩، والصواب كما هو مثبت، وكما في ((سنن
سعيد بن منصور)) (١٧٣٢) - ونقله المحقق عن ((مصنف عبدالرزاق)) أيضاً، ولم
أقف عليه في المطبوع ! - وكذلك جاء في ((المجمع)) ٢٦٩/٤. والمعنى: أن ابن
مسعود يرد بغضب على الذي يجيز جماع الأختين المملوكتين لأنهما ملك يمين.
یقول: و کذلك جملك من ملك یمینك، فهل تجامعه!؟
(٢) في (ب): ((هلكت)).
(٣) كذا في الأصول.
٦٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥١
آية))، ثم أتيتُ ابن المُسيّب، فقال: مثل قول محمد، ثم سألت ابن مُنَّه
فقال: ((أشهد أنه فيما أَنزل الله على موسى: أنه ملعون من جمع بين
الأختين)) قال: ((فما فَصّل لنا حرتين ولا مملوكتين)) قال: ((فرجعتُ إلى ابن
المُسيّب، فأخبرته، فقال: ((الله أكبر)).
١٦٣٩٩ - حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثَوْبان عن عائشة، أنها
کرهته.
١٦٤٠٠ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، في رجل له أمتان
أختان فغشي إحداهما، ثم أمسك عنها، هل له أن يغشى الأخرى؟ قال:
((كان يعجبه أن لا يغشاها حتى تخرج عنه هذه التي غَشي من مِلكه)).
١٦٤٠١ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم وحماد قالا: ((إذا كانت
عند الرجل أختان؛ فلا يقربنّ واحدة منهما)).
١٦٤٠٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي وابن سيرين
قالا: ((يحرم مِنْ جَمْع الإماء ما يحرم مِنْ جَمْع الحرائر إلا العَدد)).
١٦٤٠٣ - حدثنا غُنْدر عن مَعْمر عن الزُّهري عن عبيدالله بن عبدالله
ابن عُتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما؟ فقال: ((أحلتهما
آية، وحرمتهما آية، ولا آمرك ولا أنهاك)»، فلقي علياً بالباب، فقال: ((عَمَّ
سألته؟ فأخبره فقال: ((لكني أنهاك، ولو كان لي/ عليك سبيل، ثم فعلتَ
ذلك لا وجعتك».
٤/ ١٧٠/٢
١٦٤٠٤ - حدثنا عبدالأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن
قتادة عن القاسم بن محمد، أن حيّاً من أحياء العرب سألوا معاوية عن
٦٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥١-٥٢
أُختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل، فيطؤهما قال: ((ليس بذلك
بأس))، فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: ((أفتيت بكذا وكذا؟)) قال: نعم!
قال: ((أرأيتَ لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها(١)؟))
فقال: ((أما والله إنما رددتني؛ أَدْرِك، فقلْ لهم اجتنبوا ذلك؛ فإنه لا ينبغي
لهم)»، قال: قلتُ: ((إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها)).
٥٢- الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها
أله أن يتزوج أمها؟
١٦٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن قتادة
في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال:
قال علي: ((هي بمنزلة الرَّبيبة)).
١٦٤٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خِلاس عن علي:
مثله.
١٦٤٠٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن
المُسيّب عن/ زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى به بأساً إذا طلقها، ويكرهها إذا
ماتت عنده.
/ ٢/ ١٧١
١٦٤٠٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جريج عن أبي بكر(٢) بن حفص بن
عمر بن سعد، أن مسلم بن عويمر بن الأجدع -من (بني)(٣) بكر بن كنانة-
(١) في (ط س): ((يطأهما)).
(٢) في (ط س): ((ابن أبي بكر)).
(٣) سقطت من (ج).
٦٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٢
أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال: ((فلم أجمعها(١) حتى توفي
عمي(٢) عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال لي: هل لك في أمها؟ فقلتُ
وددتُ، وكيف وقد نكحتُ ابنتها؟ قال: فسألتُ ابن عباس (فقال:
((انكحها))، وسألت ابن عمر فقال: ((لا تنكحها)) قال: فكتب أبي عويمر (٣)
في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس) (٤) وبما قال ابن
عمر، فكتب إليه معاوية: ((لا أُحلّ ما حرم الله، ولا أحرم ما أحلّ الله، وأنت
وذاك والنساء كثير)) قال: ((فلم ينهني، ولم يأذن لي، وانصرف أبي عنها فلم
ینکحها)).
١٦٤٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي ذروة عن أبي عمرو الشيباني
عن عبدالله بن مسعود، أنه أفتى في رجل تزوج امرأة، فطلقها قبل أن يدخل
بها، أو مات عنها، فقال: ((لا بأس أن يتزوج أمها)»، ثم أتى المدينة، فرجع،
فأتاهم، فنهاهم، وقد ولدت أولا داً)).
١٦٤١٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود عن الشعبي عن مسروق/، في ﴿أَمَّهَاتُ ١٧٢/٢/٤
نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قال: ((ما أرسل الله؛ فأرسلوا، وما بَيّن؛ فاتّبعوا)).
١٦٤١١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج قال: أخبرني عكرمة عن
مجاهد، أنه قال في ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيْكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾
[النساء: ٢٣] «أريد بهما جمعهما))(٥).
(١) كذا في النسخ. والمعنى: أي لم أدخل بها. ويحتمل: أي لم أجامعها.
(٢) في (ط س): ((عمر)).
(٣) في (ط س): ((أبو عويمر)) وهو خطأ.
(٤) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٥) في (هـ) و(م): ((جميعاً)) وفي (ج) غير واضحة.
٦٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٢-٥٣
١٦٤١٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج قال: قلتُ لعطاء: الرجل
يتزوج المرأة، ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها، أيتزوج ابنتها أو أمها؟))
قال: ((لا، هي مرسلة (١) )).
١٦٤١٣ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول، أنه كان يكره إذا
مَلَك الرجل عُقْدة امرأة أن يتزوجها.
١٦٤١٤ - حدثنا عَفّان قال: حدثنا هَمّام عن قتادة قال: ((أخبرني عاصم
ابن سعيد الهُذلي عن سعيد بن المسيّب، أن زيد بن ثابت كان يكره أن
يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.
١٦٤١٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة قال: قلتُ لابن أبي نجيح: ((الرجل يتزوج
المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟)) فقال: ((سمعت عكرمة
ینھی عنها وعطاء)).
١٦٤١٦ - حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران
ابن الحُصين، في ﴿أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قال: ((هي مُبهمة)).
١٦٤١٧ - حدثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهها
وقال: ((هي مبهمة)).
١٦٤١٨ - حدثنا علي بن مُسْهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن
١٧٣/٢/٤ ابن عباس قال: ((هي مُبهمة))./
٥٣- ما قالوا في العبد يَتَسَرّى(٢)، من رخص فيه؟
١٦٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال:
((كان ابن عمر يرى عبده يَتَسَرّى في ماله، فلا یعیب ذلك علیه)).
(١) يعني الآية مطلقة في المسألة.
(٢) يعني: يشتري أمة ينكحها.
٧٠

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٣
١٦٤٢٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب قال: ((كتب إليّ نافع: أن العبد
يَتَسَرّى في ماله (ولا يتسرى في مال)(١) سيده))(٢).
١٦٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال:
((كان لا يرى بأساً أن يتسرى العبد بإذن سيده)).
١٦٤٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد(٣) بن إبراهيم عن عمر بن
عبدالعزيز قال: ((لا بأس أن يتسرى العبد)).
١٦٤٢٣ - حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم، أنه قال: ((لا
بأس به».
١٦٤٢٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال:
«لا بأس به)).
١٦٤٢٥ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: ((إذا أذن المولى
لعبده في التسري؛ فليتخذ منهنّ ما شاء)).
١٦٤٢٦ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((لم
يكن يرى بتسري(٤) العبد في مال سيده بأساً».
١٦٤٢٧ - حدثنا عَبْدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا
بأس به».
(١) سقط من (هـ).
(٢) في (ط س) و(م) و(ب): ((غيره)).
(٣) في (ط س) و(م) و(ب): ((سعيد))، وهو خطأ.
(٤) في (ط س) و(م) و(ب): ((لم نكن نرى بتسري)). وفي (هـ) و(ج) بدون نقط.
والمثبت أولى.
٧١

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٣-٥٤
١٦٤٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عُبيدالله بن
مَعْبد عن ابن عباس، أنه كان له غلام تاجر، وكان يأذن له يتسرى الست
والسبع.
٥٤- من كره أن يَتَسَرّی العبد
١٦٤٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة بن كُهَيْل عن الحكم قال:
١٧٤/٢/٤ (يتزوج / ولا يتسری)).
١٦٤٣٠ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن ابن سيرين، أنه كان يحب
أن يُزوّجه.
١٦٤٣١ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألت حماداً عن ذلك؟ قال:
((لم(١) أسمع الله يقول: ﴿إِلَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾
[المؤمنون: ٦، المعارج: ٣٠])).
١٦٤٣٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين، أنهما
کرها أن یتسری وإن أذن له مولاه.
١٦٤٣٣ - حدثنا عَبْدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم، أنه كان
یکره أن یتسری العبد.
(١) كذا في الأصول (هـ) و(م) و(ب) و(ط س). وفي (ج) غير واضحة ولعل
الصواب: ((ألم)) ويجوز أن تكون العبارة المثبته صحيحة إذا كانت أداة الاستثناء
من كلام حماد لا من الآية، ويحتمل أنها كانت مكررة، فظنها الناسخ خطأ، فألغى
إحداهما، والله أعلم.
٧٢

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٥
٥٥- المرأة يتزوجها الرجل وبھا بَرَص
أو جُذام، فیدخل بها
١٦٤٣٤ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المُسيّب عن عمر قال: ((من تزوج امرأة وبها بَرَص أو جُذام أو جنون،
فدخل بها؛ (فلها الصَّداق بما استحل من فَرْجها، وذلك غُرم على
وليها)(١).
١٦٤٣٥ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحَكّم قال: «كان علي(٢)
يقول في المجنونة والبرصاء: ((إن دخل؛ فهي امرأته، وإنْ لم يدخل فُرِّق
بینھما)».
١٦٤٣٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن
زيد قال: ((أربع لا يَجُزْن في بيع ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة
وذات القَرْن)»(٣).
١٦٤٣٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد، أن رجلاً تزوج امرأة، فدخل بها،
ثم وجد بها عيباً، فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز في ذلك؟ فكتب له: أنه قد
أتمهم (٤) على ما هو أعظم من ذلك، فأجازها عليه.
(١) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٢) في (ط س) و(ب): ((كان أبي)).
(٣) هو لحم ينبت في الفرج، في مدخل الذكر، كالغدة الغليظة، وقد يكون عظماً،
ويقال له: العفلة. انظر ((المصباح)) (ص ٥٠٠).
(٤) كذا في النسخ ولكن بدون نقط !. وفي (ب): ((اكتبهم)) وفي (م): ((أهتم)). والمثبت
من (ط س). وتحتمل: انتمنهم، أو: أغمهم، والأول أصوب والله أعلم.
٧٣

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٥
٤/ ١٧٥/٢
١٦٤٣٨ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس / عن الحسن، سئل عن الرجل
يتزوج المرأة، فيدخل بها، فيظهر عليها داء؛ أنه كان يوجبها عليه.
١٦٤٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن
عبدالعزيز قال: ((ليس له إلا أمانة أصهاره)).
١٦٤٤٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((الحرة
لا تُرَدّ من عیب)».
١٦٤٤١ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شُريح،
أنه كان يُعوّض البرصاء.
١٦٤٤٢ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول والزُّهري قالا في
رجل تزوج امرأة، فدخل، فرأى بها جنوناً أو جُذاماً، أو بَرصاً أو عَفَلاً (١):
((أنها تُرَدّ من هذا، ولها الصَّدَاق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل،
وصداقها على من غَرّه)).
١٦٤٤٣ - حدثنا ابن فُضَيْل عن جميل عن عبدالله بن كعب أو کعب
ابن عبدالله قال: ((تزوج رسول الله وَ ل امرأة من غِفار، فقعد منها مَقْعد
الرجل من المرأة، فأبصر بكَشْحِها (٢) برصاً، فقام عنها، فقال: ((سَوِّى عليك
ثيابك، وارجعي إلى بيتك».
١٦٤٤٤ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زُهَير عن مُغيرة عن إبراهيم
١٧٦/١ عن عبدالله قال: ((لا تُردّ الحُرّة من عیب))./
(١) تقدم شرحها قريباً، ويقال له: القرن، أيضاً.
(٢) ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. ((القاموس)) (٣٠٥).
٧٤

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٦-٥٧
٥٦- في الرجل يتزوج المرأة وبه جُذَام
أو بَرَص أو عيب في جسده
١٦٤٤٥ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري، أنه قال: ((إذا تزوج
الرجل المرأة، وبالرجل عيب لم تعلم به؛ جنون أو جذام أو برص؛
خُيُرت)).
١٦٤٤٦ - حدثنا غُندر عن أشعث عن الحكم، أنه قال: في الرجل
يتزوج المرأة وبه البرص قال: ((كان لا يراه من الرجل شيئاً. وأما الجُذام؛
فإن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فارقته)).
١٦٤٤٧ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء -وهو أيوب- عن قتادة،
في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عُضال لا تعلم(١) به قال: ((هي بالخيار إذا
علمت)). وقال أبو هاشم (٢): ((هي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طَلّق)).
٥٧- في الرجل يطأ الجارية المجوسية
من کرهه؟
١٦٤٤٨ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن موسى بن أبي عائشة قال:
سألت (مُرَّة)(٣) عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية، ثم يقع
عليها قبل أن تُعَلَّم الإسلام/؟ قال: ((لا يصلح)). وسألتُ سعيد بن جُبير، ١٧٧/٢/٤
فقال: ((ما هو بأخير منها إذا فعل ذلك)).
(١) في (ط س) و(م) و(ب): ((يعلم)). وفي (هـ) و(ج) بدون نقط، والمثبت أصوب.
(٢) هو الرماني، وانظر: ((تهذيب الكمال)) ٤٩٢/٣.
(٣) سقطت من (ط س) و(ب)، وهو مرة الطيب.
٧٥

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٧
١٦٤٤٩ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد عن مكحول قال: ((إذا كانت وَليدة
مجوسية، فإنه لا ینکحها حتی تسلم)).
١٦٤٥٠ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزُّهري قال:
سمعته يقول: ((لا تقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا الله، فإذا قالت
ذلك؛ فهو منها إسلام)).
١٦٤٥١ - حدثنا وكيع عن شَريك عن سماك عن أبي سَلَمة في
المجوسية قال: ((لا یقربها حتى تسلم)).
١٦٤٥٢ - حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن الحسن، في المجوسية
تكون عند الرجل قال: ((لا يطؤها)».
١٦٤٥٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا
سُبيت المجوسية، وعَبَدة الأوثان؛ عُرض عليهنّ الإسلام، فإن أسلمنَ؛
وُطِئْنَ واستُخدمنَ وإنْ أبينَ أن يُسلمن؛ استُخدمنَ ولم يوطأن)).
١٦٤٥٤ - حدثنا الثقفي عن مُثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن
المُسيّب قال: ((لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية، فيَتسرّاها(١)).
١٦٤٥٥ - حدثنا عبيدالله عن مُثنى قال: ((كان/ عطاء وطاوس وعمرو ابن
دينار: لا يرون بأساً أن يَتسّرى الرجل المجوسية، وكرهه سعيد بن المُسيّب.
٤/ ١٧٨/٢
١٦٤٥٦ - حدثنا شاذان قال: نا شَريك عن أبي إسحاق عن بكر بن
ماعز عن ربيع بن خُثِيْم قال: ((إذا أصبتَ الأمة المشركة؛ فلا تأتها حتى
تُسلم وتغتسل)).
(١) في (ط س): ((فيبرأها)).
٧٦

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٨
٥٨- في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل
يطؤها أم لا؟
١٦٤٥٧ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا
سُبيت اليهوديات والنصرانيات؛ عُرض عليهن الإسلام، وجُبرن عليه، فإن
أسلمنَ أو لم يسلمن؛ أُوطئن واستُخدمن)).
١٦٤٥٨ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول، في الرجل إذا كانت
له ولیدة يهودية أو نصرانية، فإنه يطؤها.
١٦٤٥٩ - حدثنا حاتم بن وَرْدان عن يونس عن الحسن قال:
((اليهودية والنصرانية يتّطيها)).
١٦٤٦٠ - حدثنا ابن فُضَيْل عن ليث عن مجاهد قال:)(١) ((إذا أصاب
الرجل الجارية المشركة، فليقررها بشهادة لا إله إلا الله، فإن أبتْ ولم
تُقر؛ لم يمنعه ذلك أن يَقَع عليها)).
١٦٤٦١ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قُرّة قال:
((كان عبدالله يكره أمته (٢) مشركة)).
١٦٤٦٢ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((إذا كانت له
أمة من أهل الكتاب، فله أن يغشاها إن شاء، ويُكرهها على الغسل)).
١٦٤٦٣ - حدثنا مُعْتمر عن ناجية عن قتادة عن / ابن مسعود في ١٧٩/٢/٤
المَسْبِيَّة: ((لا يطؤها حتى تُهلّ(٣) وتسلم)).
(١) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٢) في (ط س): ((لديه)).
(٣) أي تشهد أن لا إله إلا الله.
٧٧

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٨-٥٩
١٦٤٦٤ - حدثنا يزيد عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر بن
زيد عن الرجل يشتري الجارية من السَّبْي، فيقع عليها؟ قال: ((لا حتى
يُعلّمها الصلاة، والغسل من الجنابة، وحلق العانة)).
١٦٤٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن
محمد، أن النبي ◌َّل كتب إلى مجوس أهل هَجَر: يعرض عليهم الإسلام،
فمن أسلم؛ قُبل منه ومن لم يُسلم؛ ضَرِب عليه الجزية، غير ناكحي
نسائهم، ولا آکلی ذبائحهم».
٥٩- في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها
من کره ذلك؟
١٦٤٦٦ - حدثنا هُشيم عن العَوّام قال: أخبرني من سمع سعيد بن
المُسيّب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد الزنا.
١٦٤٦٧ - حدثنا وكيع عن مَعْمر عن أبي جعفر قال: ((يتسّری ولد الزنا
ولا یطلب ولدها)).
١٦٤٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبي الرَّوّاع(١)
قال: سألتُ ابن عمر عن ولد الزنا؟ فقال: ((النساء كثير)).
١٦٤٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم
قال: ((لا بأس أن یتسرّاها».
(١) في جميع الأصول إلا (ط س): ((عن أبي الرواغ)). وفي (هـ): ((عن أبي الرداغ)).
وكلاهما خطأ، والصواب المثبت؛ فإن عثمان، هو أبو الرواع، وانظر: ((تهذيب
الكمال)» (٣٤٨/١٩).
٧٨

٨ - كتاب النكاح
باب: ٥٩
١٦٤٧٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن، في الرجل
يكون تحته الأمة لِزَنْية(١) قال: ((هي کَعَرْض ماله؛ يطؤها)».
١٦٤٧١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام/ عن الحسن قال: ((لا بأس أن ١٨٠/٢/٤
يشتري الرجل ولد الزّنية؛ يتسرّاها».
١٦٤٧٢ - حدثنا مُعْتمر عن أبيه عن سَيّار(٢) مولى لمعاوية قال: ((أراد
رجل(٣) أن يتزوج بنت زنية، فسأل عن ذلك رجلاً من أصحاب رسول الله
وَ﴿) فقال: ((لا؛ إذاً تَزَوُّجِ أُمّها أحبّ إليّ من أن أتزوجها)).
١٦٤٧٣ - حدثنا حُميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن
سيرين، في الرجل يَتسّرى ولد الزنا قال: ((وما ذنبه فيما عمل
أبواه!)).
١٦٤٧٤ - حدثنا الفَضْل بن دُكَيْن عن عبدالله بن حَبيب قال:
سمعتُ الحكم يقول: ((لو كانت لي جارية - ولد الزنا-؛ لم أبال أن
أطأها)).
(١) في (ط س): ((الزنية)) والمثبت من الأصول الخطية، وهو أصوب، ومعناه: أنها
جاءت من زنا ويجوز فيها الكسر والفتح (القاموس ص١٦٦٧). وعلى ما غيّرها
صاحب (ط س) تكون الزنية صفة لها.
(٢) في (ط س): ((يسار)).
(٣) كذا في (ج)، وهو الصواب. وفي (هـ): ((قال: إذا (قال:) أراد رجل ... )). وفي سائر
النسخ بدون هذه الزيادة. وفي (ط س) و(ب): ((الرجل)).
٧٩

٨ - كتاب النكاح
باب: ٦٠
٦٠- في الرجل تكون له الجارية فَتَفْجُر(١)
أيطؤها أم لا؟
١٦٤٧٥ - حدثنا ابن عيينة(٢) عن عمرو (٣) عن أبي معبد أن ابن عباس
وطيء جارية بعدما أنکر ولدها.
١٦٤٧٦ - حدثنا حفص عن ليث عن عبدالله بن أبي لُبابة(٤) عن ابن
١٨١/٢/٤ عباس، أنه كان لا يرى بأساً أن يطأ الرجل أمة إذا فَجَرتْ، ويرى أن ذلك/
تحصین لها.
١٦٤٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله(٥) بن عمر عن محمد بن
سعيد بن المُسيّب عن أبيه، أنه وطيء جارية له بعدما فَجَرت.
١٦٤٧٨ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي، في
الرجل يطأ أمته وقد زَّنّت قال: ((هو بالخيار إنْ شاء وطئها، وإنْ شاء
أمسك)).
(١) أي: تزني.
(٢) في (هـ): ((ابن علية)). والأقرب أن يكون الصواب ما في النسخ الأخرى؛ لأن ابن
عيينة، هو المشهور بالرواية عن عمرو بن دينار.
(٣) في (ط س) و(هـ) و(م): ((عمر)). والمثبت من (ج) وهو الصواب؛ فإن أبا معبد،
هو نافذ مولى ابن عباس، يروي عنه عمرو بن دينار. انظر ((الكنى)) للدولابي
(١٢٠/٢-١٢١).
(٤) في (هـ) كأنها: ((كنانة)). ولم أقف عليه في كلا الأمرين، ولعلها تصحفت من:
عبدالله بن أبي مليكة، فإنه من شيوخ ليث، ومن أصحاب ابن عباس، وما أقرب
الرسمين !. والأثر وقفت عليه من طرق أخرى عند عبدالرزاق (١٢٨١٠،
١٢٨١١، ١٢٨١٢)، وسعيد بن منصور (٢٠٤٠، ٢٠٤١)، والبيهقي (١٥٥/٧)
بنحوه، ولم أقف على هذه الطريق، والله أعلم.
(٥) في (ط س): ((عبد الله)) وفي (م): ((عبيد)). والصواب المثبت.
٨٠