Indexed OCR Text
Pages 1-20
62 المُصَنَفْل لِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي بَكُرْ عَبْد اللّه بن مُحََدُبْن إِبراهيم ابْن أَبِيْ شَهِيُية ١٥٩ - ٢٣٥هـ تقديم فضيلة الشَّخِ/ وسَعْدُ بُ عَبْ آلَه آل محمّدْ تحقيق محمّد بن ابراهيم اللحيدان حَمَدُ بْن عَبد الشهد الجمعَة الجُرُءُ السَّادِسُ. النّكَارع - الطَّلاقْ ١٦١٣٦ - ١٩٥٣٠ مَكْتَبَةُ الَشِدِ نَاشِرُونٌَ . بسم الله الرحمن الرحيم 1 622 المُصَنَفَل مص"" جميع الحقوق محفُوضّة الطّبعَّة الأولى ١٤٢۵ هـ - ٢٠٠٤ مـ مكتبة الرشد ناشرون * المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ فاكس ٤٥٧٣٣٨١ Email: alrushd@alrushdryh.com Website : www. rushd.com · فرع طريق الملك فهد - الرياض - غرب وزارة البلدية والقروية هاتف ٢٠٥١٨٣٠ ● فرع مكة المكرمة - هاتف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦ · فرع المدينة المنورة - شارع ابي ذر الغفاري هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ - ٨٣٨٣٤٢٧ · فرع جدة - ميدان الطائرة - هاتف ٦٧٧٦٣٣١ · فرع القصيم - بريدة طريق المدينة هاتف ٣٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨ · فرع الها - شارع الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٣٠٧ · فرع الدمام - شارع ابن خلدون هاتف ٨٢٨٢١٧٥ وكلاؤنا في الخارج القاهرة : مكتبة الرشد / ت ٢٧٤٤٦٠٥ الكویت : مكتبة الرشد / ت ٢٦١٢٣٤٧ بيروت : دار ابن حزم هاتف ٧٠١٩٧٤ المغرب : الدار البيضاء / مكتبة العلم / ت ٣٠٣٦٠٩ تونس : دار الكتب المشرقية / ت ٨٩٠٨٨٩ اليمن - صنعاء : دار الآثار ٦٠٣٢٥٦ الاردن - دار الفكر هاتف ٤٦٥٤٧٦١ البحرين - مكتبة الغرباء هاتف - ٩٥٧٨٣٣ - ٩٤٥٧٣٣ الامارات - الشارقة - مكتبة الصحابة هاتف ٥٦٣٣٥٧٥ سوريا - دمشق - دار الفكر هاتف ٢٢١١١٦ قطر - مكتبة ابن القيم هاتف ٤٨٦٣٥٣٣ ٨ - كتاب النكاح ١- في التزويج، من كان يأمر به ويحثّ عليه ١٦١٣٦ - حدثنا أبو عبدالرحمن بَقيّ بن مَخْلَد قال: نا أبو بكر عبدالله ابن محمد بن أبي شَيْبة قال: نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي المُغَلِّس(١) عن أبي نجيح قال: قال رسول الله وَّه: ((من كان موسراً لئنْ ینکح، فلم ینکح؛ فليس منا)). ١٦١٣٧ - حدثنا ابن المبارك عن مَعْمر عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب عن سعد، أن رسول الله وَ لَهَ رَدّ على عثمان بن مَظعون التَّتل(٢)، ولو أَذِن له؛ لاختصينا (٣). ١٦١٣٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: (كُنت أمشي مع عبدالله بمِنی، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال (له)(٤) عثمان: ((يا أبا عبدالرحمن!، ألا أزوّجك جارية شابة؛(٥) لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟)) فقال عبدالله: ((أما لئن قلتَ ذلك؛ لقد قال لنا رسول الله وَ لي: ((يا معشر الشباب!، من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغضّ(٦) (١) في (ط س): ((أبي المفلس)) وهو خطأ. ونبه الحافظ في ((التقريب)) على أن شيخه لیس صحابياً. (٢) التبتل: ترك النكاح، أو الزهد فيه. ((القاموس)) (ص١٢٤٦). (٣) الاختصاء: سلّ الخصيتين، أي: رضهما لقطع الشهوة. ((القاموس)) (ص ١٦٥). (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((مشابه)). (٦) في (ط س): ((أعفن))! ٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ١ للبصر، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء(١)). ١٦١٣٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عُمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال: قال لنا رسول الله وَ الى: ((يا معشر الشباب!، من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغضّ للبصر (٢)، وأحصن ١٢٦/٢/٤ للفرج، ومن لم يستطع/؛ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). ١٦١٤٠ - حدثنا محمد بن بشر (٣) عن أبي رجاء عن (عثمان) (٤) بن خالد عن الزُّهري عن شدّاد بن أوس -وكان قد ذهب بصره- قال: (زوّجوني؛ فإن رسول الله وَ لّ أوصاني أن لا ألقى الله أعزباً)). ١٦١٤١ - حدثنا محمد بن بشر(٤) عن أبي رجاء عن الحَكَم بن زيد عن الحسن قال: قال معاذ في مرضه الذي مات فيه: ((زوجوني؛ إني أكره أنْ ألقى الله أعزباً». ١٦١٤٢ - حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة(٥) قال: قال لي طاوس: ((لتَنكِحِنّ، أو لأقولنّ لك ما قال عمر لأبي الزوائد (٦): ((ما يمنعك من النكاح إلا عَجْز أو فجور!)). (١) أي: كالخصاء. ((القاموس)) (ص١٧٢٩). (٢) في (ط س): ((أعفن للبصرة)) !. (٣) في (ط س): ((محمد بن بشير)). وهو خطأ. (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): ((عن ابن إبراهيم عن ميسرة)). (٦) كذا في (هـ): ((الزوائد»، وكذلك أخرجه عبدالرزاق (١٠٣٨٤) وسعيد بن منصور (٤٩١) وابن حزم في «المحلى)) (٩/ ٤٤٠)، ونقله ابن قدامة في («المغني)) (٣٤١/٩)، بلفظ ((الزوائد)). وفي (ط س) و(ب): ((الزوائر)). وفي (ج) غير واضحة. ٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ١ ١٦١٤٣- (حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حُجَير عن طاوس قال: ([لا](١) يتم نُسك الشاب(٢) حتى يتزوج))(٣). ١٦١٤٤ - حدثنا عَبّاد بن عَوّام عن سفيان بن عَوّام(٤) عن سفيان بن حسين عن أبي الحكم سَيّار عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: ((لو لم أعش، أو لم أكن في الدينا إلا عشراً؛ لأحببتُ أن يكون عندي فيهنّ امرأة». ١٦١٤٥ - حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله ◌َالقر: ((تزوجوا النساء؛ فإنهن یأتینکم بالمال)). ١٦١٤٦ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن إبراهيم بن محمد بن المُنتشر قال: قال (عمر: ((ابتغوا الغِنى في الباه)))(٥) . / ٤/ ١٢٧/٢ ١٦١٤٧ - حدثنا معاذ عن ابن جُريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: قال رسول الله وَّير: ((لم نرَ للمتحابين مثل النكاح)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((الشباب)). (٣) ما بين القوسين سقط من (ج). (٤) كذا في جميع النسخ! وفي هامش (هـ): ((سفيان بن عَوّام: تخليط!)) ولعل ما ذكره صواب؛ فليس له ذكر وقد وقفت على بعض من أخرج الأثر كـ: عبد الرزاق (١٠٣٨٢)، وسعيد بن منصور (٤٩٣) وعنه ابن حزم في ((المحلى)) (٢٥/١٠)، و ((الكنز)) (٤٥٦١٠)، والطبراني في (الكبير)) (٩١٧٢)، من طرق أخرى بنحوه، ولم أقف على طريق المصنف، ولعل الصواب: سفيان (بدون بن عَوّام)، هو الثوري. والحال أنه زاغ بصر الناسخ لما قبلها فكتبها هكذا، كما قال ناسخ (هـ): تخليط!، والله أعلم. (٥) سقطت من (ط س). ٧ ٨ - كتاب النكاح باب: ١- ٢ ١٦١٤٨ - حدثنا عبدالله(١) قال: نا إسرائيل عن عبدالرحمن بن يزيد(٢) عن عبدالله قال: ((لو لم يبقَ من الدهر إلا ليلة؛ لأحببتُ أن يكون لي في تلك الليلة امرأة)). ١٦١٤٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبدالله قال: (كُنّا مع النبي وَلّهِ ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله! ألا نستخص؟ قال: (لا)(٣)، ثم رَخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبدالله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّه لَكُمْ﴾)) [المائدة: ٨٧]. ١٦١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا صاحب لنا يُكنى بأبي بكر قال: نا ابن هشام الدَّستوائي عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبي وَّ: ((نهى عن النَّبتل)). ٢- من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان ١٦١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جُريج عن سليمان ابن موسى عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلت: ((أيما امرأة لم ينكحها الولي، أو الولاة؛ فنكاحها باطل (فنكاحها باطل)(٤) -قالها ثلاثا- فإن أصابها؛ فلها مَهْرها بما استحل منها، فإن اشتجروا؛ ١٢٨/٢/٤ فالسلطان ولي من لا ولي له))./ (١) كذا في جميع النسخ !. والصواب: ((عبيدالله)). (٢) في (ط س): ((أبي عبدالرحمن بن يزيد))، وهو خطأ. (٣) سقطت من (ج). (٤) سقطت من (ط س). ٨ ٨٠ - كتاب النكاح باب: ٢ ١٦١٥٢ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعُبيد بن عُمير عن عبدالرحمن بن مَعْبد(١)، أن (عمر ردّ)(٢) نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. ١٦١٥٣- حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر قال: ((لا نكاح إلا بولي)). ١٦١٥٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن مُجالِد عن الشعبي قال: ((ما كان أحد من أصحاب النبي ◌ّير أشدّ في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه!)). ١٦١٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس قال: ((لا نكاح إلابولي أو سلطان مُرشد)). ١٦١٥٦ - حدثنا غندر عن سعيد قال: ((سمعتُ الوَضَّاح قال: سمعتُ جابر بن زيد يقول: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدین)). ١٦١٥٧ - حدثنا ابن فُضَيْل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا نكاح إلا بولي». ١٦١٥٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((لا نكاح إلا بولي، أو سلطان)». ١٦١٥٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال: ((لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان)). ١٦١٦٠ - حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن إبراهيم: مثله. (١) في (ط س): ((ابن سعيد)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). ٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢ ١٦١٦١ - حدثنا عبيدالله بن موسى(١) عن عثمان بن الأسود عن عمرو ابن أبي سفيان(٢) قال: قال عمر: ((لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - وإن نکحت عشرة- أو بإذن سلطان)»./ ٤/ ١٢٩/٢ ١٦١٦٢- حدثنا و کیع عن سفيان عن أیوب عن الحسن وابن سيرين، في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي؟ قال الحسن: ((السلطان))، وقال ابن سيرين: ((رجل من المسلمين)». ١٦١٦٣ - حدثنا عبدالله بن نُمير عن عُبيدة عن إبراهيم والشعبي قالا: ((لا تنكح المرأة إلا بإذن (وليها)(٣)، ولا يُنكحها وليها إلا بإذنها)). ١٦١٦٤ - حدثنا ابن فُضَيْل عن ليث عن طاوس قال: ((أُتي عمر بامرأة قد حملت، فقالت: ((تزوجني)). فقال: ((إني تزوجتها بشهادة(٤) من أمي وأختي)) فَفَرَّق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال: ((لا نكاح إلا بولي)). ١٦١٦٥ - (حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حُصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: ((لا نكاح إلا بولي)(٥)، ولا نكاح (إلا)(٥) بشهود)). (١) في (ط س): ((عبدالرحمن بن موسى))! وفي (ب): ((عبدالله بن موسى)) وكلاهما خطأ. (٢) في (ج): ((عمرو بن سفيان)). والمثبت من (ط س) و(هـ) و(م) و(ب)، وهو الأقرب للصواب، وقد يقال فيه: عمر بن أبي سفيان، هو ابن أسيد بن جارية الثقفي، ((تهذيب الكمال)» (٤٤/٢٢). ولا يبعد أن يكون الذي قبله: عمرو بن سفيان -كما في (ج)- وقد جعله المزي اثنين، والله أعلم. (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س): ((تزوجت شهادة ... )). (٥) ما بين القوسين سقط من (ط س). ١٠ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢ ١٦١٦٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله: ((لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له». ١٦١٦٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال: سمعتُ الحسن يقول: ((لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وبصدقة معلومة، وشهود، وعلانية)). ١٦١٦٨ - حدثنا مُعْتمر عن أبيه قال: قالت للحسن جارية من أهل الأرض -يعني: ليس لها مولى، خطبها رجل -: يُزَوّجها رجل من جيرانها؟ قال: (تأتي الأمير)) قال(١): فإنها أضعف من ذلك؟ قال: ((فَتُكلِّم رجلاً يُكلِّم لها الأمير)، قال: فإنها/ أضعف من ذلك؟ قال: ((لا أعلم إلا ذلك))، قال: قلتُ له: ١٣٠/٢/٤ فالقاضي؟ (قال: ((فالقاضي)(٢) إذاً، إلا أنه يجعل القاضي رُخصة. ١٦١٦٩ - حدثنا عفان عن حماد بن سَلَمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال: ((إذا اتفق الولي والأم زَوَّجا (٣)، وإن اختلفا؛ فالولي)). ١٦١٧٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبيه قال: قال النبي ◌َّ: ((لا نكاح إلا بولي)). ١٦١٧١ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى(٤) عن رجل يقال له الحكم بن مِينا(٥) عن ابن عباس: ((أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يُزَوّج والذي یتزوج وشاهدین)). (١) كذا في النسخ، وكذلك ما سيأتي في الأثر، ولعل الصواب: قالت. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((تزجا)) !. (٤) هو: أبو يحيى القتات (تهذيب الكمال ١١/ ١٦١). (٥) في (ط س): ((الحكم بن منها)) وهو خطأ. ١١ ٨ - كتاب النكاح باب: ٢-٣ ١٦١٧٢ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول الله قال: ((لانكاح إلا بولي)). ١٦١٧٣ - حدثنا عبدالرحمن بن محمد المُحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر، أنه أراد أن يتزوج، فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل. ١٦١٧٤ - حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يَتزوج والذي يُزوج وشاهدین)). ٣- في المرأة إذا تزوجت بغير ولي ١٦١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج عن عكرمة بن خالد قال: ((جمعتْ الطريق ركباً فجعلتْ امرأة منهم ثّيّب(١) أمرها إلى رجل ١٣١٠ من / القوم (٢) غير وليها، فأنكحها رجلاً، قال: فجلد عمر الناكح والمُنكح وفَرّق بينهما!)). ١٦١٧٦ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سَلَمة عن قتادة عن ابن المُسيّب (و)(٣) الحسن، في امرأة تزوّجت بغير إذن وليها، قال: (٤) (يفرق بينهما))، وقال القاسم بن محمد: ((إنْ اجازه الأولياء؛ فهو جائز)). ١٦١٧٧ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي؟ فسكت، وسألت سالم بن الجَعْد(٥)، فقال: ((لا يجوز)). (١) في (ط س): ((تبث)). (٢) في (ط س): ((العَوّام)). (٣) سقطت من (ط س) و(ب). (٤) كذا في جميع الأصول. ولعل الصواب: قالا. (٥) كذا ولعله: سالم بن أبي الجعد، وتلميدهما مصعب، لم يتبين لي، والله أعلم. ١٢ ٨ - كتاب النكاح باب: ٣-٤ ١٦١٧٨ - حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال: ((إذا نُكحت المرأة بغير ولي، ثم أجاز الولي؛ جاز)). ١٦١٧٩ - حدثنا محمد بن فُضَيْل عن حُصين عن بكر قال: ((تزوجت (امرأة)(١) بغير ولي ولا بَيّنة (فَكُتب إلى عمر)(١)، فكتب أن تُجلد مائة، وكتب إلى الأمصار: ((أيما امرأة تزوجت بغير ولي؛ فهي بمنزلة الزانية)). ١٦١٨٠ - حدثنا معاوية بن هشام(٢) قال: حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبدالعزيز، أن رجلاً تزوج امرأة ولها ولي هو أولى منه بدروب الروم، فردّ عمر النكاح وقال: ((الولي، وإلا فالسلطان)). ٤- من أجازه بغير ولي ولم يُفَرِّق ١٦١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه (عن)(٣) بحيرة(٤) بنت هاني قالت: ((تزوجتُ القعقاع بن شَوْر(٥)، فسألني (١) سقطت من (ط س) و(ب). (٢) في (ط س): ((معاوية عن هشام)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط س). (٤) كذا هنا في جميع النسخ إلا (ب): ((نحبرة))، والذي في ((سنن البيهقي)) (١١٢/٧)، و ((المحلى)) (٤٥٥/٩): ((بحرية بنت هاني بن قبيصة)) قال البيهقي: مجهولة. قلت: ولم أقف عليها في كلا الحالين. وأما الراوي عنها: الشيباني؛ فهو أبو إسحاق، كما صرّح به في ((المحلى)). وأما قوله: ((عن أمه)) فلم يرد في سائر الطرق، ولعل أبا إسحاق كان يذكرها حيناً ويسقطها حيناً آخر، ولم أقف عليها أيضاً. (٥) في (ط س): ((بن ثور)) وهو خطأ، والضبط من ((المؤتلف)) للدار قطني (١٢٩٩/٣) و ((توضيح المشتبه)) (٣٧٦/٥). ١٣ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤ ١٣٢/٢/٤ وجعل لي مُذَهّبا(١) من جوهر (٢) / على أن يبيت عندي ليلة، فبات، فوضعتُ له تَوْراً فيه خَلُوق(٣)، فأصبح وهو مُتَضِمِّح(٤) بالخَلُوق، فقال لي: فضحتني، فقلتُ له: مثلي يكون سراً؟(٥) فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه علياً، فقال علي للقعقاع: أدخلتَ؟ فقال: نعم! فأجاز النكاح)). ١٦١٨٢ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألتُ موسى بن عبدالله(٦) بن يزيد فقال: ((يجوز في المرأة تزويج بغير ولي)). ١٦١٨٣ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر قال: سألتُ الزُّهري عن المرأة تزوج بغير ولي؟ فقال: ((إنْ كان كُفؤاً جاز)). ١٦١٨٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: ((إذا کان کُفؤاً جاز)). ١٦١٨٥ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأَوْدي عَمّن حَدّثه عن علي، أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي؛ أنكحتها أمها برضاها. ١٦١٨٦ - حدثنا سلّم وجَرير عن عبدالعزيز بن رُفَيع عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن قال: ((جاءت امرأة إلى النبي وَليّة، فقالت: ((يا رسول الله! إن عم ولدي خطبني، فردّه أبي وزوّ جني وأنا كارهة؟)) قال: فدعا أباها، فسأله (١) المُذهب: المطلي بالذهب. ((القاموس)) (ص١١١). (٢) في (ج) و(م): ((جوير))، والمثبت من (ط س) و(هـ) و(ب). (٣) في (هـ): ((من خلوق)). والخلوق: الطيب. ((القاموس)) (ص١١٣٧). (٤) أي: ملطخ بالطيب في جسده. ((القاموس)) (ص٣٣٣). (٥) في (ط س): ((شراً». (٦) في (ط س): ((مولى بن عبدالله)). ١٤ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤ عن ذلك، فقال: ((إني أنكحتها ولم آلوها خيراً))، فقال رسول الله/ وَالر: ((لا ١٣٣/٢/٤ نكاح (لك)(١)، اذهبي فانکحي من شئتٍ)). ١٦١٨٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد أخبره: أن عبدالرحمن بن يزيد (ومحمد بن يزيد الأنصاريين أخبراه)(٢) أن رجلاً منهم يُدعى خِدامً(٣) أنكح ابنة له، فكرهتْ نكاح أبيها، فأَتَتْ رسول الله وَّةِ، فَذَكَرتْ ذلك له، فَرَدَّ عنها نكاح أبيها، فَخُطِبتْ فَنَكحتْ أبا لُبابة بن عبدالمنذر)» وذكر يحيى، أنه بلغه(٤) أنها كانت ثَيِّباً. ١٦١٨٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، أن عائشة أنكحتْ حفصةَ ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر: المنذر بن الزبير، وعبدالرحمن غائب، فلما قَدِم عبدالرحمن غضب، وقال: ((أيّ عباد الله! أمثلي يُفتات عليه في بناته؟))، فغضبت عائشة، وقالت: «أترغبُ عن المنذر؟)). ١٦١٨٩ - حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن أبي قيس عن هُزيل(٥) قال: ((رُفعت إلى علي امرأة زوّجها خالها (وأمها)(١) قال: فأجاز (١) سقطت من (ط س). (٢) في (ط س): ((ومجمع بن يزيد ... )). وفي (ج): أسقط الثاني وجعل الكلام بصيغة الإفراد، والمثبت من (هـ) و(م) و(ب) وهو الصواب. (٣) ضبط الكلمة من ((التوضيح)) (١٥٤/٣)، وإن لم يكن هو عين الرجل. (٤) في (ج) و(هـ) و(م): ((بلغها)) !. وفي (ب): ((بُلّغ)). (٥) في (ج) و(هـ) و(م) و(ب): ((هذيل)) وهو خطأ؛ فإنه: هُزيل بن شرحبيل. وأبو قيس، هو عبدالرحمن بن ثروان. انظر ((تهذيب الكمال)) (٢٠/١٧)، (١٥٨/١١)، (١٧٢/٣٠). وانظر: ((سنن البيهقي)) (١١٢/٧)، وعبدالرزاق (١٠٤٧٩). ١٥ ٨ - كتاب النكاح باب: ٤-٥ علي النكاح))، قال: وقال سفيان: ((لايجوز؛ لأنه غير ولي))، وقال علي بن صالح: ((هو جائز؛ لأن علياً حين أجازه كان بمنزلة الولي)). ١٦١٩٠ - حدثنا ابن فُضَيْل عن أبيه عن الحكم قال: ((كان علي إذا رُفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي، فدخل بها؛ أمضاه)). ٥- من قال: ليس للمرأة أن تُزَوّج المرأة وإنما العقد بید الرجل ١٦١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيْل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ٤/ ١٣٤/٢ ((ليس العقد بيد النساء، وإنما العقد بيد الرجال))./ ١٦١٩٢ - حدثنا إبن إدريس عن ابن جُريج عن عبدالرحمن بن القاسم - قال: لا أعلمه إلا عن أبيه- عن عائشة، قالت(١): ((كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضَربت بينهما سِتراً وتكلمت، فإذا لم يبقَ إلا النكاح قالت: ((يا فلان!، أنكح، فإن النساء لا يُنْكِحن)). ١٦١٩٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: ((لا تُزوّج المرأةُ المرأةَ». ١٦١٩٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد قال: ((لاتُنكح المرأةُ المرأة». ١٦١٩٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((تُزوّج المرأة أَمتها، فإذا أعتقتها؛ لم تزوجها». (١) كذا في جميع الأصول! ولعل الصواب: ((قال)). ١٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٥-٦ ١٦١٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى(١) لبني هاشم عن علي قال: ((لا تشهد المرأة -يعني: الخِطبة- ولا تنكح)). ٦- في المرأة تُزوّج نفسها ١٦١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غَسّان بن مُضَر عن سعيد بن يزيد قال: ((جاءت امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوّجت نفسي؟ فقال: ((إنك لتحدثيني أنك لَزنيتِ!» فَسُفِعت(٢) بُرهة (٣) ثم انطلقتْ)). ١٦١٩٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد قال: ((لاتُنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تُنكح نفسها». ١٦١٩٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: بمثله. ١٦٢٠٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال: ((إنّ البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بینة))(٤)./ Top mr ٤/ ١٣٥/٢ (١) في (ج): ((مولاة)) وفي (هـ): ((مولا)) بالممدودة. (٢) في (ب): ((فسمعت)) وهو خطأ. والسفع: تغير الوجه إلى السواد، ومن معانيه المحتملة هنا - أيضاً -: اللطم. ((اللسان)) (١٥٦/٨-١٥٨). (٣) كذا في (ط س) والذي في الأصول الخطية (م) و(ب): (برنة)) وفي (ج) و(هـ) بدون نقط، ولم يتبين لي معناه، وأما على ما أثبته في (ط س) فالمعنى مستقيم. والأثر أخرجه سعید بن منصور (٥٣٢) بنحوه. (٤) أي: شهود. ١٧ ٦ ٨ - كتاب النكاح باب: ٧ ٧- الرجل یزوج ابنته، من قال: يستأمرها ١٦٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن إدريس عن ابن جُريج عن ابن (أبي)(١) مُلَيْكَة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلي: ((تُستأمر النساء في أبضاعهن))(٢) قالت: قلتُ: يا رسول الله! إنهن يَستحيين! قال: ((الأَيِّم (٣) أحقّ بنفسها، والبكر تُستأمر؛ فسكاتها إقرارها)). ١٦٢٠٢ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبدالله بن الفَضْل عن نافع بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله وسلم: ((الأيم أحقّ بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر، وصمتها إقرارها)). ١٦٢٠٣ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: ((كان رسول الله وَله إذا خُطب أحد من بناته جلس إلى جنب خِدرها فقال: ((إن فلاناً يخطب فلانة))، فإنْ سكتت؛ زَوّجها، وإن طَعَنت بيدها- وأشار حفص بيده السبابة- أي: تطعن في فخذه(٤) لم يُزوّجها)). ١٦٢٠٤ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي: ((لا يُزوج الرجل أمته حتی یستأمرها». ١٦٢٠٥ - حدثنا فُضَيْل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا كانت المرأة في عيال أبيها؛ لم يستأمرها، وإنْ كانت في غير عياله؛ استأمرها إذا أراد أن يُنكحها)). (١) سقطت من (ط س). (٢) جمع بضع - بضم الموحدة- كناية عن الفرج. (٣) من لا زوج لها، من بكر أو ثيب، ويطلق على الحرة أيضاً. ((القاموس)) (ص ١٣٩٣). (٤) في (ط س): ((تطعن في الخدر)). ١٨ ٨ - كتاب النكاح باب: ٧ ١٦٢٠٦ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام عن الشعبي قال: ((يَستأمر الرجل ابنته في النكاح؛ البكر والثّيّب)). ١٦٢٠٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، أنه كان يقول: ((نكاح الأب جائز على ابنته، بكراً كانت أو ثیباً، کرهت أو لم تکره)»./ ١٣٦/٢/٤ ١٦٢٠٨ - حدثنا أبو خالد عن ابن جُريج عن (ابن)(١) طاوس عن أبيه قال: «لا يُکره الرجل ابنته الثّیب علی نكاح هي تكرهه». ١٦٢٠٩ - حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: ((إذا زَوّج أبو البكر (٢) البكر؛ فهو لازم لها وإن كرهت». ١٦٢١٠ - حدثنا أبو خالد عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر قال: يَتبع هواها إذا لم يكن به بأس - وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أَسْنا (٣) في الصَّدَاق؛ أخشى أن يقع في نفسها - وإن أكرهها أبوها؛ فهو أحق)). ١٦٢١١ - حدثنا شَريك عن جابر عن عامر قال: ((لا يُجْبر على النكاح إلا الأب)). ١٦٢١٢ - حدثنا عفّان عن حماد بن سَلَمة عن أيوب عن عكرمة، أن عثمان بن عفّان كان إذا أراد أن يُزوّج أحداً من بناته قعد إلى خِدرها، فقال: ((إن فلاناً يَذْكركٍ). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (هـ): ((إذا زوّج البلر ... ))! (٣) في (ط س): ((أساء)). ومعنى: أسنا، أي: رفع في الصداق وزاد. ((اللسان)) (١٤ / ٤٠٣). ١٩ ٨ - كتاب النكاح باب: ٧-٨ ١٦٢١٣ - حدثنا عمرو بن محمد (١) عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((تُستأمر البكر وإنْ كانت بين أبويها)). ١٦٢١٤ - حدثنا خالد بن إدريس (٢) عن كَهْمَس عن ابن بريدة قال: ((جاءت فتاة إلى عائشة، فقالت: ((إنّ أبي زوّجني ابن أخيه؛ ليرفع خَسيسته (٣)، وإني كرهتُ ذلك؟)) فقالت لها عائشة: ((انتظري حتى يأتي ١٣٧/٢/٢٤ رسول الله وَله))، فلما جاء/ رسول الله وَّة؛ أرسل إلى أبيها؛ فجعل الأمر إليها، فقالت: ((أمّا إذا كان الأمر إليّ؛ فقد أجزتُ ما صنع أبي؛ إنما أردتُ (أن)(٤) أَعلم هل للنساء من الأمر شيء؟!))(٥). ٨- في اليتيمة من قال: تُستأمر في نفسها ١٦٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان)(٦) بن عُيينة عن الزُّهري عن سعيد يَبْلِغ (٢) به النبي وَّ: ((تُستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتُها؛ إقرارُها)). (١) كذا في جميع النسخ!، ولم يتبين لي، ويحتمل اثنان: العنقزي، وأبو رزين. ((تهذيب الكمال)) (٢١٨/٢٢ -٢٢٠)، فكلاهما من ذات الطبقة. (٢) كذا في جميع الأصول!، ولم أقف عليه، ولعل الصواب: خالد [و] ابن إدريس؛ وخالد، هو ابن الحارث الهجيمي، من تلاميذ كهمس. ((تهذيب الكمال)) (٢٣٣/٢٤)، وتقدمت رواية ابن أبي شيبة عنه في ((المصنف)). وابن إدريس، هو عبدالله، والله أعلم. والحديث لم أقف عليه من هذه الطريق، فقد أخرجه أحمد (١٣٦/٦)، (٢٤٩٢٤)، والنسائي (٣٢٦٩)، (٨٦/٦)، وابن ماجه (١٨٧٤)، والبيهقي (١١٨/٧)، كلهم بأسانيدهم إلى كهمس به بنحوه، وانظر: «نصب الراية)) (١٩٢/٣، ١٩٧). (٣) قال السندي في حاشيته على النسائي (٣٢٦٩) (٨٦/٦): أي: أنه خسيس أي: دنيء، فأراد أن يجعله بي عزيزاً اهـ. بمعناه. (٤) غير موجود في (ج) و(هـ). (٥) في (ط س): ((من الأمر شيء أم لا؟)). (٦) سقطت من (ط س). (٧) أي: مرفوعاً إلى النبي وَلَّ. ٢٠