Indexed OCR Text

Pages 681-700

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٢٦ - ٥٣٠
٥٢٦ - في المملوك يتمتع
١٦٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن ابن
جُرَيج عن عطاء في المملوك يتمتع قال: ((يذبح عنه مولاه شاة)).
1
٥٢٧- في الطواف حول المقام
١٦٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن ليث قال: ((رآني عطاء
وطاوس ومجاهد وأنا أطوف حول المقام فنهوني)»./
٤/ ١١٦/٢
٥٢٨- في طرد حمام الحرم
١٦٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن مالك بن
دينار عن مجاهد قال: رأيته وبيده سَعْفة وهو يطرد بها حمام مكة.
١٦٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن ذُكين عن يونس بن مسمار
قال: رأيت عطاء. فذكر نحوه.
٥٢٩- الصید یدخل به الحرم فیذبح
١٦٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن عُبيد
المُكْتِب عن مجاهد: في الصید یدخل به الحرم فیذبح فیه، قال: ((لا بأس
به)).
٥٣٠- من قال: الحُجَّاج يُكتبون ليلة القدر
١٦٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا المحاربيُّ عن محمد بن سُوَقة عن
عكرمة قال: ((يُكتب حاج بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم،
فما یغادر منهم أحد ولا یزاد فيهم أحد)).
٦٨١

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٣١-٥٣٤
٥٣١- في المحرم يُلبي وهو جُنُبٌ
١٦٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي
جعفر / قال: ((لا بأس أن يلبي الجُنُب)).
٤/ ٢/ ١١٧
١٦٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء
قال: قال: ((لبِّ على كلِّ حال)).
٥٣٢- في البدنة يكون لها لبن تُهدى؟
١٦٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
مجاهد قال: ((لا بأس أن تهدى البدنة ذات الدَّرِ))(١).
٥٣٣- في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه
٠
١٦٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن
عطاء قال: ((عليه الجزاء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاءً ثم أكل منه)).
٥٣٤- في الرجل يستقرض ويحج
١٦٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن طارق بن
عبدالرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يُسئل عن الرجل يستقرض ويحج؟
قال: ((یسترزق الله ولا یحج)).
١٦٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد
١١٨/٢/٤ ابن المنكدر/ أنه كان يستقرض ويحج، فقيل له: تستقرض وتحج؟ فقال:
((إن الحج أقضی للدین)).
(١) ذات الدَّرِّ: يعني التي تدر الحليب ويحلبها أهلها.
٦٨٢

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٣٤ -٥٣٦
١٦٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة(١) عن ابن سوقة عن محمد
ابن المنكدر قال: ((الحج أقضی للدّیْن».
٥٣٥- في المحرم يكون به الجرح في جسده
١٦١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج قال: كان
الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه فيداويها
بالطيب؟ قالوا: «فيه كفارتين(٢)؛ كفارة في رأسه، وكفارة في جسده)).
١٦١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: ((عليه كفارة واحدة)).
٥٣٦- في المحرم يلبس القباء(٣)
١٦١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه
قال: قال علىٌّ: ((من اضطر إلى ثوب وهو محرم، ولم يكن له إلا قَبَّاء
فلینکسه، يجعل أعلاه أسفله ثم لیلبسه»./
١١٩/٢/٤
١٦١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبدالحميد عن ليث عن عطاء
ومجاهد قالا: «لا يدخل المحرم منکبیه في القبا، ولا بأس أن یرتدي به)).
١٦١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جُرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا
يدخل المحرم منکبیه في القبا، ولا بأس أن یرتدي به)).
١٦١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ عن أشعث عن الحسن: أنه كان
لا يرى بأساً أن يلبس المحرم القبا ما لم يدخل منكبيه فيه.
(١) في (ط س): ((عتبة)) وفي (ج) غير واضحة والصواب المثبت، وهو: سفيان ..
(٢) كذا في النسخ، والصواب: ((كفارتان)).
(٣) سبق شرحه.
٦٨٣

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٣٦-٥٣٨
١٦١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن أبي مَسْلمة قال:
سُئل عكرمة عن محرم لبس قبا؟ قال: ((يخلعه)).
٥٣٧- من قال: إذا قدم مكة لم ينزل المنزل
الذي هاجر منه
١٦١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فُضَيل عن الوليد بن جميع
عن أبي سَلَمة: أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا
المنزل الذي هاجرا منه.
١٦١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن زكريا عن سعد بن
إبراهيم قال: كان عبدالرحمن بن عوف إذا قدم مكة حاجاً كره أن ينزل بيته
الذي هاجر منه.
٥٣٨- أين يُنزل من عرفة؟
١٦١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (سفيان عن)(١) عكرمة بن
١٢٠/٢/٤ عمار عن / طيسلة عن ابن عمر: أنه نزل الأراك بعرفة.
١٦١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود: أنه نزل الأراك.
١٦١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه
عن جابر: أن النبيَّ ◌َِّ ضُربتْ له قُبةً بنمرة، فجاء فنزل.
١٦١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن
رجل عن ابن عباس: أنه نزل الحياض بعرفة.
(١) سقط من (ج).
٦٨٤

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٣٩-٥٤٠
٥٣٩ - في مَسِّ منبر النبيِّ وَلَيه
١٦١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحُباب قال: حدثني أبو
مودود(١) قال: حدثني يزيد بن عبدالملك بن قُسْيط قال: رأيت نفراً من
أصحاب النبيِّ ◌َّه إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رُمَّانة المنبر القرعا،
فمسحوها ودعوا، قال: ورأیت یزید یفعل ذلك.
١٦١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دُكين عن سفيان عن
عبدالله بن يزيد الليثيِّ عن سعيد بن المُسيَّب: أنه كره أن يضع يده على
المنبر.
٥٤٠- من كان إذا صعد منبر النبيّوَل خلع نعليه
١٦١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس(٢)
قال: رأيت/ أبا بكر إذا رقى(٣) خلع نعليه.
١٢١/٢/٤
١٦١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن مالك قال: سُئل
الزُّهريُّ هل تُقَلِّد المرأة أو تُشْعِر؟ قال: ((لا بأس به))(٤).
١٦١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن محمد بن هلال
قال: ((رأيت عمر بن عبدالعزيز إذا رقى منبر النبيِّ وَّ خلع نعليه)).
(١) في (ط س): ((أبو مودودة)) وفي (م): ((أبو مورودة)) والصواب المثبت.
(٢) في (ط س): (( ... عيسى بن ثابت ... )) وهو خطأ.
(٣) زاد في (ط س) بعده: ((على المنبر)) ولم يذكر المصدر !.
(٤) هكذا وضع هذا الأثر في هذا الباب! ويلاحظ عدم مناسبته للباب.
٦٨٥

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٤١ -٥٤٤
٥٤١- في المناسك لأيِّ شيء جُعلت
١٦١١٨- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن مهدي قال: حدثني
شُعيب بن الحَبْحَاب قال: سمعت الشعبيَّ يقول: ((إنما جعل الله هذه
المناسك ليُكَفّر بها خطايا بني آدم)».
٥٤٢- في الماشي کیف يدفع؟
١٦١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن
عطاء قال: قلت له: كيف يدفع الماشي؟ قال: ((كيف تیسر)).
٥٤٣- في المحرم يجد الريح المنتنة
١٦١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن
جابر عن أبي جعفر: أنه كره للمحرم إذا مَرَّ بريح منتنة أن يضع ثوبه على
أنفه یمسكه. /
٤/ ١٢٢/٢
١٦١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل (عن
جابر عن عطاء قال: ((لا بأس به)).
١٦١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل)(١)
عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((لا بأس به)).
٥٤٤- في رجل رمى الجمرة ولم يحلق أيحلق غيره؟
١٦١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن ابن جُرَيج قال: قلت
لعطاء: رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس؟ قال: نعم.
(١) ما بين القوسين سقط من (أ).
٦٨٦

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٤٥-٥٤٧
٥٤٥- في المحرم يبيع شعره
١٦١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن ابن جُرَيج عن
عطاء: أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه -يعني: المحرم.
٥٤٦- من قال: في كُلِّ ذات كَرش(١) شاة
١٦١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عُيَيْنة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: «في کل ذات کرش شاة)).
١٦١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا مُعْتَمِر عن ابن عون عن الحسن قال:
«في کل ذات كرش شاة».
٥٤٧- في رجل يطوف وهو مضطبع
١٦١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: ناروح بن عُبَادة عن محمد بن
عبدالرحمن العدني قال: ((رأيت محمد بن عليّ يرمل بين الركن اليمانيِّ
والحجر وهو مضطبع)»./
١٢٣/٢/٤
١٦١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن
ابن يعلى عن أبيه قال: رأيت النبيَّ وَلِّ يطوف بالبيت مُضْطبعاً.
١٦١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا قَبيصة عن سفيان(٢) عن ابن جُرَيج
عن عبدالحميد عن ابن يعلى(٣) عن أبيه عن النبيِّ وَّ: مثله.
(١) كرشٍ: الكرش لذي الخف والظلف كالمعدة للإنسان ، ولليربوع والأرنب كرش
أيضاً. ((المصباح)) (٥٣٠).
(٢) في (ط س): ((عن سفيان)) وفي (م): ((عن سهان)).
(٣) في (ط س) و(ج): ((أبي يعلى)) والصواب المثبت. وابن يعلى هذا هو: صفوان بن
يعلى بن أمية. وقد خرج حديثه المزي في تحفة الأشراف برقم (١١٨٣٩)
(١١٥/٩).
٦٨٧

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٤٧-٥٤٩
١٦١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا قبيصة عن سفيان عن ابن جُرَيج: أن
عمر بن عبدالعزيز طاف بالبيت مُضْطبعاً.
٥٤٨- في قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾
[المائدة: ٩٦]
١٦١٣١- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمران بن حُدير عن أبي
مِجْلز في قوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦]
قال: ((ما كان يعيش في البر والبحر فلا تصده، وما كان يعيش في البحر
فذاك)».
٥٤٩- في المُحرم يجلس على الفراش المصبوغ
١٦١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن سعيد التمار قال:
((رأيت ابن الحنفية جالساً على خشبة حمراء وهو محرم)).
١٦١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن
الزُّهريِّ قال: / «لا بأس أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو
محرم)).
٤/ ٢/ ١٢٤
١٦١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن
قال: «لا بأس به)).
١٦١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: نا ابن عون قال:
نُبِّتُ عن ابن عمر أنه كان يكره أن يجلس المحرم على الفراش المصبوغ
١٢٥/٢/٤ بالزعفران (١)./ ٨
(١) جاء في آخر (أ): ((تم كتاب الحج بعون الله وكرمه)).
٦٨٨

فهرس موضوعات
الجزء الخامس
٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الباب
الرقم
. الصفحة
٢
٥
من قال: لا نذر في معصية الله ...
١
النذر، ما کفارته، وما قالوا فيه.
٨
٣
النذر إذا لم يُسَمّ له كفارة.
الرجل يجعل عليه نذراً أن يصوم يوماً، فيأتي ذلك اليوم على فطر أو
٤
أضحى؟
١٢
في کفارة الیمین، من قال: نصف صاع
٥
١٣
٧
٨
من قال: يغديهم ويعشيهم
٠
١٨
١٨
٩
((امرأته عليه كظهر امرأة فلان)»؟
١٠
يقول: ((أنتِ عليّ كبطن أُمي))
١١
في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم
أو تستقبل؟.
١٨
١٣
في الرجل يحلف بالقرآن، ماذا عليه في ذلك؟
١٩
٢١
في الأعرج والمجنون والأعور، يجزي في الرقبة؟
١٤
١٥
في ولد الزنا، يجزي في الرقبة أم لا؟
٢٢
الكافر يجزئ من الكفارة؟.
٢٣
١٦
في عتق المُدَبّر في الكفارات.
١٧
٢٤
في أم الولد، تجزي في الكفارة أم لا؟
١٨
٢٥
٦٨٩
٦
من قال: كفّارة اليمين مُدّ من طعام.
١٦
١٧
من قال: يجزيهم أن يطعمهم مرة واحدة.
١٠
١٨
تصوم ثلاثة أيام في کفارة یمین، ثم تحیض.
١٢
١٩

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
ج٥
الرقم
الباب
الصفحة
١٩
في المُكاتبة، تجزي أو ولدها؟.
٢٦
٢٦
الذي يصيب الجنين، من قال: عليه عتق رقبة مع الغُرّة.
٢٠
٢١
٢٢
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه.
٢٧
٣٠
في الرجل يقول: ((لَعَمْري)) عليه شيء؟.
٢٣
٢٤
٣١
في الرجل يقول: ((حلفتُ)) ولم يحلف.
٣١
٢٥
من قال: الكفارة بعد الحِنْث.
من رخص أن یُكفّر قبل أن يحنث.
٢٦
في الأيمان التي لا تُكَفّر، واختلافهم في ذلك
٢٧
٢٨
من قال: القسم يمين تُكَفّر ..
٣٦
٣٧
من قال: لا يكون القسم يميناً حتى يقول بالله
٣٨
٣١
٤٠
ما قالوا في الرجل یُهدي ماله أو غلامه.
٣٢
٤٣
ما يهدى إلى البيت، ما يُصنع به؟.
٣٤
من كره الهدية إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
٤٣
٣٥
٤٥
يقع على المرأة وهي حائض، ما عليه؟.
٣٦
في الرجل یحلف لا یَصِل رحِمه، ما یؤمر به؟
٤٧
٣٧
في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان
٤٨
٤٨
في الرجل يُحَلّفه السلطان أن يخبره بمال رجل.
٣٩
٤٩
في الرجل يحلف ليضربنّ غلامه، ما يجزئه من ذلك؟
٤٠
٥٠
في رجل صام في ظهار ثم جامع.
٤١
٥٠
في الرجل يحلف بالإحرام، ما كفارة ذلك؟
٤٢
٦٩٠
٣٤
٣٥
٢٩
من قال: ((أقسم بالله)) و(الله عليّ نذر)) سواء
٣٠
٣٩
في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
٣٣
٤٤
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، يُفَرّق بينها أم لا؟
٣٨
٢٧
في كفارة الظهار: يطعم ستين مسكيناً؛ عشرة يكرر عليهم الإطعام ..

ج٥
٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الرقم
الباب
الصفحة
في الرجل یقول: «وإني سآتیك واللهِ حیث کان»
٤٣
٥١
٤٤
نذر أن يَزُمّ أنفه، ما كفارته؟.
٥٢
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان.
٤٥
٠
الرجل يقول: ((عليّ المشي إلى البيت))، ولا يقول: ((عليّ نذر مشي إلى
٤٦
بيت الله أو إلى الكعبة))، هل يلزمه ذلك؟
٥٥
٥٦
في رجل نذر وهو مشرك، ثم أسلم، ما قالوا فيه.
٥٧
٥٠
في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي یکفر بها.
٥٨
٥٩
في الرجل يقتل خطأ، فيصوم، هل يجزيه من عتق الرقبة؟
٥١
٥٢
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع، ينحر فيه أو يصلي أو يمشي
إليه؟.
٥٩
الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة،له أن يبيع جلدها؟
٥٣
٦١
٥٥
يجامع على اعتكافه، ما عليه في ذلك؟.
٦١
ما قالوا ما كان القرآن: ((أو))؛ فصاحبه مخير فيه، وما كان ((فمن لم يجد))؛
٥٦
فالأول فالأول
٦٤
٥٨
٦٥
في الرجل يجعل علیه رقبة من ولد إسماعيل.
٦٦
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حيناً، كم يكون ذلك؟
٥٩
٦٠
کیف کانوا يحلفون؟.
٦٧
٦١
في الرجل يُؤلي من امرأته ولا يقربها
٦٩
٧٠
من قال: فَيْؤُه كفارة، لا شيء عليه
٦٢
في رجل جعل عليه صوم شهر.
٦٣
٧٠
٦٩١
٥٣
٤٧
من نهى عن النذر وكرهه.
٤٨
٤٩
المسلم يقتل الذمي خطأ.
٥٨
٥٤
في الرجل يجعل عليه نذراً أن ينحر بَدَنة أو ينحر بقرة.
٦٢
في الرجلین یجتمعان علی قتل رجل
٥٧
٦٤

ج٥
٦- كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الرقم
الباب
الصفحة
٦٤
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره، أيطعم مسكيناً واحداً يردد عليه؟
لا يجد مسکیناً مسلماً، فيعطي کفارته اليهود والنصارى.
٦٥
٧٢
٧٢
٦٦
يحلف ويحنث وعنده شيء يسير.
من حلف لا يشرب لبناً أيأكل زبداً أو جبناً؟ أو لا يأكل لحماً، أيأكل
٧٣
٧٤
٧٤
٧١
في مُظاهِرٍ يتهاون بالكفارة.
في امرأة نذرتْ أن تصلي في خمسين مسجداً.
٧٨
٧٩
٧٢
من رخص في عتق ولد الزنا.
٧٣
من کره عتق ولد الزنا.
٧٤
في عتق اليهودي والنصراني
٧٥
من قال: إذا وجدتَ الطعام؛ فلا تصومنّ.
٨١
٨٢
٨٣
٨٣
٨٤
٧٦
من مات وعليه اعتكاف.
في الرجل يُطعم من لحم أُضحيته المساكين.
٧٨
٨٤
يقول: ((هو يهديه على أشفار عينيه)).
٧٩
حلفت فأهدتْ: ما يصنع خادمها
٨٠
في الرجل يفطر أياماً من رمضان
٨٤
٨٥
٨١
من يفطر يوماً من رمضان.
٨٢
٨٥
٨٣
يقول: ((عليّ الهدي)).
٨٨
٨٩
في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد، فَمُنعت.
٨٤
في الرجل يُستحلف، فينوي بالشيء.
٨٥
٨٩
٩١
في الرجل يقول: ((لم أحلف))
٨٦
٦٩٢
٧٢
٦٧
شحماً؟.
من حلف أن لا يأكل لحماً، أياًكل شحماً طرياً؟
٦٨
في الرجل يقول: «هو ينحر ابنه)» ..
٦٩
الرجل يقول للرجل: أنا أُهديك.
٧٠
٧٦
٧٨

ج٥
٦- كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الرقم
الباب
الصفحة
٨٧
الرجل يحلف أن لا يفعل، فيُكره.
٩١
٩١
٨٨
من مات وعليه نذر.
في الرجل يحلف على مال الرجل.
٨٩
٩٣
٩٣
في كفارة الظهار، متى هي؟.
٩٠
من لا يمين له على من حلف عليه.
٩٣
٩١
المُظاهر على أمته أيعتقها؟.
٩٢
٩٣
في الرجل يُحَرِّم في الغضب.
٩٥
٩٤
في الرجل یلطم خادمه.
٩٥
٩٦
من قال: ((عليّ غضب الله)).
٩٦
٩٦
من قال: ((قطع الله ظهري»
٩٧
٩٦
من غشي امرأته في رمضان وأکل
٩٨
٩٦
٩٩
المظاهر إذا بَرَّ، يُكفّر أم لا؟
١٠٠
في الرجل يحلف على الطعام
٩٧
٩٨
١٠١ امرأة نذرت أن تطوف على أربع.
١٠٢ في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها، فماتت الجارية.
٩٨
٩٨
١٠٣ في الرجل يقول: ((ألقاني الله في النار)).
١٠٤ من حلف على طعام، أيأكل ثمنه؟
٩٩
٩٩
١٠٥ في ثواب العتق.
١٠٦ تفريق الاعتكاف.
١٠٧ في الرجل يَجعل عليه بَدَنة
١٠٠
١٠١
٦٩٣
٩٤
٩٥
٩٥
في النهي عن الحلف ..

٧- كتاب الحج
ج٥
٧- كتاب الحج
الباب
الرقم
الصفحة
ما قالوا في ثواب الحج.
١
١٠٣
في ثواب الطواف.
٢
١٠٨
٣
١١٠
في تعجيل الإحرام من رخص أن يُحرم من الموضع البعيد
٤
من كره تعجيل الإحرام ..
١١٤
٥
في الرجل يُقَّد أو يُجَّل أو يُشْعِر وهو يريد الإحرام.
١١٦
٦
في الرجل يبعث بهَدْيِهِ ويقيم، أيجب عليه الإحرام أم لا؟
١١٨
٧
من كان يُمسك عما يمسك عنه المحرم.
١١٩
٨
٩
في الرجل يكلم امرأته، فيُمْذي.
١٢٢
١٠
من كان يستحب أن يحرم في دُبُر الصلاة.
١١
في المحرم يقص ظفره ويُبُطّ الجرح.
١٢
في المحرم يَسْتاك.
١٣
١٤
في المحرم يقلع الضرس.
١٣٠
١٣٣
من قال: يجزي المتمتع أن يشارك في دم، ومن کرهه؟
١٦
في الرجل يجمع بين الحج والعمرة، فُيُحْصَر، ما عليه في قابل؟.
١٧
ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأُخْصِرِ ..
١٨
١٣٤
١٣٤
١٣٥
في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق، فينفر أم لا؟
١٩
*
في الكلام، من کرهه في الطواف؟
٢٠
١٣٦
١٣٧
من رخص في الكلام في الطواف.
٢١
في العمرة، من قال: في كل شهر، ومن قال: متى ما شئتَ؟.
١٢٠
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذراً أن يحج ولم يكن حج.
١٢٣
١٢٥
١٥
﴿ما استيسر الهدي﴾.
١٢٦
١٢٨
١٢٩
٦٩٤

٧- كتاب الحج
الرقم
الباب
الصفحة
في المحرم يُقبّل امرأته ..
٢٢
١٣٩
في المحرم إذا غَمَز أو لمس أو باشر
٢٣
١٤٠
٢٤
في المحرم ينظر إلى المرآة، من رخص في ذلك.
١٤٢
٢٥
من كره للمحرم أن ينظر في المرآة.
في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه
٢٦
في المحرم يلبس المُوَرّد ..
٢٧
من كره المصبوغ للمحرم.
٢٨
١٤٧
١٤٩
١٤٩
١٥١
من رخص في المُعَصْفر للمحرم.
٢٩
من رخص في الْمُعَصْفر للمحرمة.
٣٠
فِي الْمُمَشّقَة للمحرمة.
٣١
١٥٢
في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة؟
٣٢
في تقليد الغنم ..
٣٣
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٧
في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة، فلا يدلكة ولا يحكه.
٣٤
في المحرمة، كم تأخذ من شعرها؟.
٣٥
فيما يتداوى المحرم، وما ذكر فيه.
٣٦
١٦٠
في الرجل يريد العمرة وهو بمكة، من أين يعتمر؟.
١٦٤
٣٩
في المحرم يَزَّوَّج، من رخص في ذلك.
٤٠
من كره أن يتزوج المحرم ..
١٦٥
١٦٦
١٦٨
في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟
٤١
١٦٩
١٦٩
٤٣
من رخص في الصوم ولم يرَ عليه هدياً.
٤٤
١٧١
٠٠
١٧٢
في قضاء السبعة، أتفرق أم توصل؟.
٤٥
٦٩٥
٣٧
في المرأة المحرمة، تَرْمُل أم لا؟.
٣٨
٤٢
فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة
في المتمتع إذا فاته الصوم.
ج٥
١٤٣
١٤٣
١٤٦

٧- كتاب الحج
ج٥
الرقم
الباب
الصفحة
٤٦٠
من قال: يصوم إذا رجع إلى أهله ..
١٧٣
٤٧
في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج.
١٧٣
٤٨
من قال: هو متمتع وإن رجع ..
١٧٥
٤٩
في العمرة بعد الحج.
١٧٦
٥٠
من كره أن يعتمر بعد الحج.
١٧٨
في عمرة رمضان وما جاء فيها.
١٧٩
٥٣
١٨١
٥٤
من زار يوم النحر.
١٨١
١٨٣
من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأساً.
١٨٥
في الرجل إذا أَهَلّ بعمرة فأُحصر.
٥٧
١٨٨
في الرجل يواقع أهله وهو محرم.
٥٨
٥٩
كم عليهما هدياً واحداً أو اثنين؟
١٩٢
١٩٣
٦٢
من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم.
في الملح الأصفر للمحرم.
٦٣
في الثوب المصبوغ بالوَرْس والزعفران، من قال: لا بأس أن يغسله
٦٥
في القراد والقملة تدب على المحرم.
١٩٧
١٩٩
٦٦
في الطواف على الراحلة من رخص فيه.
٢٠٠
في السعي بين الصفا والمروة.
٦٧
٢٠١
٢٠٢
من کان إذا حاذی بالحجر نظر إليه فکبر
٦٨
١٩٦
١٩٦
٦٤
ويحرم فيه ..
١٨٩
٦٠
إذا واقع وهو محرم.
في الخشكنانج الأصفر للمحرم.
٦١
١٩٣
في الرجل يُهلّ بالحج فُيُحْصَر، ما عليه؟
٥٦
١٧٧
٥١
العمرة في أشهر الحج.
٥٢
من رخص في العمرة في أشهر الحج
٦٩٦

٧- كتاب الحج
ج٥
الرقم
الباب
الصفحة
٢٠٤
ما قالوا في الزحام على الحجر.
٦٩
دخول البيت من رخص فیه.
٧٠
في المرأة تحيض قبل أن تنفر.
٧١
٢٠٥
٢٠٦
٧٢
في الصدقة والعتق والحج.
٢٠٨
٢١٠
في هدي التطوع يؤكل منه أم لا؟
٧٣
٢١١
٧٤
في هدي الكفارة وجزاء الصيد.
٢١٢
٧٥
في الإشعار، أواجب هو أم لا؟
٢١٤
في الطواف بالبيت بعد العصر وبعد الصبح، من كان يرى أن يصلي
٧٨
من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى
٢٢٢
٢٢٣
في المحرم يقتل البعوض.
٨١
٢٢٥
في الحرم یکتحل بالصّپر ویداوي به عينه.
٨٢
في المحرم يعصب رأسه.
٢٢٧
٨٣
في المحرم تجب عليه الكفارة، أين يكون؟
٨٤
٢٢٩
في المحرم یستکره امرأته، ماذا علیه؟
٨٥
٢٢٩
٨٦
في الجوار بمكة
٢٣١
في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره
٨٧
في الشرب في نبيذ السقاية
٨٨
٨٩
في الشرب من ماء زمزم.
في عمرة رجب من کان يحبها ويعتمرها.
٩٠
في التَّحصيب - وهو نزول الأبطح - من كان يُحَصّب ..
٩١
٢٣٢
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٦٩٧
٢١٦
في قوله تعالى: ﴿ فلا رفث ولا فسوق ﴾
٧٧
٢٢٠
٧٩
تغيب أو تطلع الشمس.
في المحرم يقتل النمل أم لا؟
٨٠
٢٢٤
٢٢٨
في الرجل يصيب الطير من حمام مكة
٧٦

٧- كتاب الحج
ج٥
الرقم
الباب
الصفحة
من كان لا يُحَصّب ..
٩٢
٢٣٧
٩٣
في الرجل يطوف بالبيت، من أيّ باب يخرج إلى الصفا؟
٢٣٩
٩٤
٢٣٩
في الرجل يشك في الطواف وفي رمي الجمار، ما يصنع؟
٢٤٠
في قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النَّعَم ﴾
٩٦
٢٤٢
في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط
٩٧
٩٨
في القارن إذا واقع ما عليه؟
٢٤٥
٩٩
في المحرم يواقع مرة بعد مرة ما عليه؟
٢٤٥
في صوم يوم عرفة بمكة.
١٠١ من كان يفطر بعرفة قبل أن يُفيض.
١٠٢ من كان يقول: إذا دفع الإمام من عرفة؛ فلا بأس أن يقف حتى يذهب
الزحام ..
١٠٣
في الوقوف عند جمرة العقبة.
٢٤٩
١٠٥
في جمرة العقبة، من أين تُرمى؟.
١٠٦
من رخص فيها أن يرميها من فوقها
٢٥١
٢٥٢
١٠٧ ما قالوا في أي موضع يرمي، من الشجرة؟.
٢٥٤
١١٠
في الرجل يكون أهله بينه وبين الوقت، من أين يُهلِ؟
٢٥٥
٢٥٥
١١١ في الرجل ينسى أن يرمي جمرة أو جمرتين، أو يترك حصاة أو حصاتين
٢٥٦
في الرجل يرمي ست حصيات أو خمساً ..
١١٢
٢٥٦
١١٣ في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رُمي بها.
٢٥٧
١١٤ في تزود الحصى من جَمْع.
٢٥٨
٦٩٨
٢٤٨
٢٤٩
١٠٤
في الوقوف عند الجمار يوم النفر.
٢٥٠
١٠٨ في المرأة تطوف بالبيت ثلاثة أطواف ثم تحيض.
٢٥٣
١٠٩ في المحرم ينتف إبطه ويقلّم أظفاره، ما عليه؟
٢٤٤
١٠٠
٢٤٣
٩٥
في التجارة في الحج.

٧- كتاب الحج
الرقم
الباب
الصفحة
في التلبية، كيف هي؟.
١١٥
٢٦٠
١١٦
من رخص في الطيب عند الإحرام.
٢٦٣
١١٧
في الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقـ
٢٦٧
١١٨
من كره الطيب عند الإحرام.
١١٩ في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به؟
١٢٠
من كره أن يدخل مكة بغير إحرام ..
١٢١
من رخص أن يدخل مكة بغیر إحرام.
في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعاً، أيصلي أكثر من ركعتين أم لا؟
١٢٢
١٢٣ في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا؟.
١٢٤ ما قالوا من أين يُقام من الصفا والمروة؟.
١٢٥ في الرجل يلتفت إلى البيت ينظر إليه إذا أراد أن يخرج، من كرهه.
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
١٢٧
١٢٨
في الرجل يحج عن الرجل، يُسميه في التلبية أم لا؟.
١٢٩
فیه إذا نسي أن يُسمیه.
في العمرة، يَرْمَل فيها أم لا؟.
٢٧٨
٢٧٨
٢٧٨
في المكي، يقصر الصلاة في الحج أم لا؟
١٣١
في الإحصار في الحج، ما یکون؟
١٣٢
٢٧٩
١٣٣
كيف تُعْقَل البُدْن؟
١٣٤ من كان يجب أن لا يخرج من المسجد حتى يستلم وإن لم يكن في طواف أو
غير طواف.
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
١٣٥ من رخص أن يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر.
١٣٦ الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله، فيمشي بعض الطريق، ثم يعجز
٢٨٢
١٣٧
في الرجل ينفر من عرفات غير طريق منى.
٢٨٥
٦٩٩
٢٦٧
٢٧٠
٢٧١
١٢٦ في الرجل متى يُشعر بَدَنته؟.
في الرجل يقول: ((هو محرم بحجة)»، متى يجب عليه الحج؟.
١٣٠

٧- كتاب الحج
الرقم
الباب
الصفحة
في المُخْرم، ثلاث شعرات عليه فيها شيء أم لا؟.
١٣٨
٢٨٥
١٣٩
في البَدَنة إذا أراد أن ينحرها ينزع الجُلّ عنها أم لا؟
٢٨٥
١٤٠
في الجازر يعطي منها أم لا؟ ..
٢٨٦
١٤١
من قال: ليكن آخر عهد الرجل بالبيت.
٢٨٧
١٤٢
في الرجل يحج أو يعتمر، يجزئه التقصير؟
٢٨٩
١٤٣
فيمن حلق في العمرة.
١٤٤
في فضل الحَلْق.
في الرجل يعتمر بعد الحج، من قال: يُجري على رأسه الموسى
١٤٥
١٤٦
قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ ما هذه الأشهر؟
قوله تعالى: ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾
١٤٧
١٤٨
من قال: العمرة تطوع.
٢٩٠
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٥
٢٩٦
من كان يرى العمرة فريضة.
١٤٩
من قال: يُجزئ المتعة من العمرة.
١٥٠
من قال: إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك
١٥١
في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه؟
١٥٢
في سرعة السير في الحج.
١٥٣
في المُتعة من کان یراها أو يرخص فيها
١٥٤
١٥٥
فيما يقام من العمرة؟
١٥٦
من ضرب البَدَنة وخَطَمها وزَمّها.
١٥٧
٣١٠
١٥٨
من کان إذا رمى الجمرة مشي إليها
٣١١
٣١٢
١٥٩
من كان يرخص في الركوب إلى الجمار.
في الإفاضة من جَمْع، متی ھي؟.
٣١٣
١٦٠
١٦١ في قوله تعالى: ﴿ففدية من صيام ﴾
٣١٦
٧٠٠
٢٩٧
٢٩٩
٣٠٠
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٥
٣٠٧
٣٠٨
من كره المُتعة.
٢٨٧