Indexed OCR Text
Pages 601-620
٧ - كتاب الحج باب: ٤١٧-٤١٨ ١٥٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شَرِيك عن جابر عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه: أنه قرن واشتری هديه من مكة. ١٥٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبیر: أنه کره أن یقرن إلا أن يسوق. ١٥٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالرزاق عن مَعْمَر عن خُصَيف أو عليِّ بن بُذَيمة عن مجاهد: بنحو منه. ٤١٨- من كره أن يرمي الجمار غير مُتَوضئ ١٥٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء. ١٥٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن محمد بن مسلم عَمَّن سمع عطاء: يكره أن يرمي الجمار على غير وضوء، فإن فعل أجزأه. ١٥٥٩٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل إذا رمى الجمرة)(١) . ١٥٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: «كانوا يغتسلون إذا راحوا إلى الجمار)»./ ٤/ ٣٨/٢ ١٥٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء: أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء. (١) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٦٠١ ٧ - كتاب الحج باب: ٤١٨-٤٢٠ ١٥٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الحجاج عن الحَكّم قال: ((كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي)). ١٥٥٩٧- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبدالرحمن بن الأسود: أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار. ١٥٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع قال: ((ما رأيت ابن عمر إذا أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل)). ٤١٩- في الرجل يسعى بين الصفا والمروة أربع(١) عشر مرة ١٥٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن منصور بن عبدالرحمن عن عطاء قال: سألتُه عن رجل سعى بين الصفا والمروة أربع(١) عشر مرة؟ قال: ((يعيد)). ١٥٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مِسْعَر عن عطاء قال: «یجزئه)»./ ٣٩/٢/٤ ٤٢٠ - مَنْ كان إذا استلم الركن اليمانيَّ وضع خَدَّه علیه ١٥٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عبدالله بن سعيد عن مجاهد قال: كان النبيُّ ◌َ ﴿ يستلم الركن اليمانيَّ ويضع خَدَّه عليه. ١٥٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عَيّاش عن الشيبانيٌ قال: رأيت عمرو بن ميمون يستلم الركن اليمانيَّ ويضع خَدَّه عليه. (١) في النسخ إلا (ج): ((أربعة)) وهي خطأ. ٦٠٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢١- ٤٢٢ ٤٢١- من كان يستقبل البيت وهو بعرفة ١٥٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: ((مَنْ وقف بعرفة استقبل البيت)). ١٥٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج قال: قلت لنافع، كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف بعرفة؟(١) قال: نعم. ١٥٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر: أن رسول الله وَ ل﴿ ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة (٣) بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس. / ٤/ ٤٠/٢ ٤٢٢- مَنْ كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة ١٥٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن المسعوديِّ عن جامع بن شَدَّاد عن عبدالرحمن بن يزيد: أن عبدالله لما أتى إلى جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل الكعبة وجعلها على حاجبه الأيمن، ثم رماها بسبع حصیات یُکېر مع كل حصاة. ١٥٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد: أنه حَجَّ مع عبدالله، وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: ((هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة)). (١) في (ج) و(أ): ((بعمده))! (٢) حبل المشاة: المقصود به الطريق الذي يمشي فيه الناس، وسمي حبلاً لأنه ممتد کالحبل. ٦٠٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢٢-٤٢٣ ١٥٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عَيّاش عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جُبير: أنهم كانوا إذا رموا الجمار استقبلوا البيت. ١٥٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: ((رأيت عطاء وعبدالرحمن بن الأسود وعمرو بن دينار يقومون عن يسار الجمرة)). ٤٢٣ - مَنْ كره أن يُقَدِّم تَقَله من منی ١٥٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن عُمارة قال: قال عمر: ((مَنْ قَدّم ثقله لیلة ینفر فلا حَجَّ له)). ١٥٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ((إذا أنت ارتحلت فلا يسبقك ثقلك، فإن ذلك یکره)). ١٥٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الحسين عن شَرِيك عن ليث عن طاوس قال: ((إذا حَلَّ لك النفر فلا بأس أن تُقَدِّم ثقلك)»./ ٤/ ٢/ ٤١ ١٥٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر قال: ((مَنْ قَدَّم (١) ثقله قبل النفر فلا حجّ له)). ١٥٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحَكَم عن أبي عُبيدة (٢) بن عمار بن ياسر عن عمار قال: ((إذا حَلَّ لك النفر فَقَدٌم ٹقلك إن شئت)». (١) في (ط س): ((تقدم)) والصواب المثبت. والمقصود بالثقل: متاع المسافر. (النهاية ١/ ٢١٧). (٢) هو: محمد بن عمار بن ياسر، من رجال التهذيب. (المقتنى للذهبي رقم ٤٠١١). ٦٠٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢٤-٤٢٥ ٤٢٤- في المکيّ يتمتع عليه هدي؟ ١٥٦١٥- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((إذا خرج المكيُّ إلى وقت، فتمتع فعليه الهدي))(١). ١٥٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن طاوس قال: ((عليه الهدي)) وقال عطاء: ((ليس عليه شيء)). ١٥٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: «إذا تمتع المکيُّ فلا هدي عليه)). ٤٢٥- من كان يقول: إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة ١٥٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة(٢) عن وقاء بن إياس عن قريش ابن صعصعة قال: سمعت رجلاً سأل ابن عمر فقال: حلفتُ أو جعلتُ عليَّ بدنة، أنحرها بأرضي التي أنا بها؟ فقال: ((لا تنحرها دون محل البُدْن))/ ٤٢/٢/٤ فقال الرجل: إنما قلت: أنحرها بأرضي التي أنا بها؟ فأبى عبدالله بن عمر فقال: ((من شاء زَيَّن له الشيطان)). ١٥٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن وقاء عن سعيد ابن جُبير قال: ذكرتُ له قول ابن عمر ((انحرها بمكة)) فقال: ((ما شعرت)). ١٥٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبيِّ وعبدالملك عن عطاء قالوا: ((مَنْ جعل علیه بدنة فبمكة، وإذا قال: جزور أو بقرة فحیث شاء وحيث نوی)). (١) في (ط س): ((فعليه الحج)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و(ب): ((نا وكيع عن عبدة عن وقاء)). ٦٠٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢٥ ١٥٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا سَلام عن ليث عن عطاء قال: ((إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سَمّى، فإن لم يَسمِّ فلينحرها بمكة)). ١٥٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محبوب القواريريُّ عن مالك بن حبيب قال: سمعتُ سالم بن عبدالله وسُئل عن الْبُدْن؟ فقال: ((لا تغني بدنة إلا بهذا البلد)) - يعني: مكة -. ١٥٦٢٣- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبيه عن عبدالكريم عن سعيد بن جُبير وعكرمة قالا: ((لا مَحِلَّ للبُدْن دون البيت العتيق)). ١٥٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو نُعيم عن هشام عن قتادة عن سعيد ابن / المُسيَّب في الرجل يجعل عليه بدنة، قال: ((ينحرها حيث شاء، حيث نوی)». ٤/ ٢/ ٤٣ ١٥٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شَرِيك عن جابر عن جھم البكريِّ أن رجلاً نذر أن ينحر بالكوفة فسأل ابن مسعود؟ فقال: ((انحرها حیث شئت)). ١٥٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جبلة، قال: سمعت ابن عمر يقول: ((مَنْ سَمّى أو نذر بدنة فلا محل لها دون البيت، ومن سَمّى جزوراً أو بقرة فحيث شاء)). ١٥٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن قالا: ((نيته)). ١٥٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((مَنْ نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو مكة، ومن نذر جزوراً فلینحرها حیث شاء)). ٦٠٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢٥-٤٢٦ ١٥٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيَّب والحسن قالا: ((إذا قال ((عليَّ هديّ فبمكة، وإذا قال: بدنة، فحیث شاء)»./ ٤/ ٤٤/٢ ١٥٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: ((مَنْ جعل عليه بدنة فإنه لا ينحرها إلا بمكة، ومَنْ جعل عليه جزوراً نحرها حیث شاء)». ٤٢٦- في الرجل أو المرأة إذا أهَلَّت(١) بعمرة فخافت ١٥٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا أَهَلَّت بعمرة فخافت فوت الحج أَهَلَّت بالحج، وقضت العمرة، وعليها دم، والعمرة)). ١٥٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد وعطاء قال: سألتهما عن امرأة قدمت مكة معتمرة(٢)، فحاضت فخشيت أن يفوتها الحجُّ؟ فقالا: ((تهل(٣) بالحج وتقضي)). ١٥٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن: في رجل أَهَلَّ بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة، فقال: ((إن علم أنه يدرك مكة أتاها فحلَّ(٤) من عمرته، وإلا أَهَلَّ بالحجِّ وطاف طوافين)). (١) في (ط س) و (ب): ((في المرأة والرجل إذا أهلت)). (٢) في (ط س): ((معمره) وفي (ب): ((بعمرة)). (٣) في (ط س): ((فقال: تحل)) وفي (ب): ((فقال: لا تحل)) وكلاهما خطأ. (٤) في (ط س): ((فأهل من عمرته))! ٦٠٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢٦-٤٢٧ ١٥٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((تكون رافضة للعمرة، وعليها دم، وعمرة مكانها»./ ٤/ ٣٨/٢ ٤٢٧- من كان يَسْتُحِبُّ عمرة المُحرَّم(١) ١٥٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن قُرَّة بن خالد عن ابن سيرين: أنه كان يستحبُّ عمرة المُحَرَّم. ١٥٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قلت لسالم بن عبدالله: عمرة للمُحَرَّم، انتهي؟(٢) قال: نعم. ١٥٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المُحَرَّم؟ قال: ((كانوا يرونها تامة)). ١٥٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال: سألتُ سليمان بن يسار وسالم بن عبدالله عن عمرة المُحَرَّم؟ فقالا: «تامة (تقضي)(٣)). ١٥٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن التيميِّ قال: سُئل طاوس عن عمرة المُحَرَّم؟ فقال: لا وربِّ هذه، ما أدري ما هي؟ !. (١) عمرة المحرم: التي تؤدى في شهر محرم. (٢) كذا في (ط س) و(أ) وفي (ج): ((قال أنهى)). والمعنى غير ظاهر، والمثبت لعله أصوب. ويكون المعنى: انتهي عن العمرة في المحرم فأجابه: ((نع)) ويحتمل: «انتھی؟ قال: نعم)). (٣) سقطت من (ط س). ٦٠٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢٨ ٤٢٨- من کان یستحبُّ ان ینصرف على وتر من طوافه ١٥٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجَرَّاح عن النهاس بن قَهْم عن عطاء: أنه كان يَسْتحِبُّ ان لا يخرج من طوافه إلا على وتر. ١٥٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن حسن بن يزيد عن سعيد بن جُبير قال: ((طوافان أحبُّ إليَّ من طواف)). ١٥٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع عن ابن عمر: أنه کان ینصرف الليل والنهار على وتر من طوافه. / ٤/ ٤٦/٢ ١٥٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن عطاء: أنه كان يحب أن ينصرف على وتر من طوافه، وكان الحسن يقول: ((عشرة أحبُّ إليَّ من تسعة، وثمانية أحبُّ إليَّ من سبعة)). ١٥٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الحسن ابن يزيد عن سعيد بن جُبير أنه كان يقول: «طوافان أحبُّ إليَّ من طواف)). ١٥٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو سعد (١) عن ابن جُرَيج عن عطاء: أن عبدالرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة سعيد، فخرج إلى الصلاة، فقال عبدالرحمن: انتظر حتى انصرف على وتر، قال: فانتظره، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يَعُدْ لذلك السُّبع. (١) في (ط س): ((أبو سعيد)) خطأ. وأبو سعد هو: محمد بن ميَسّر. ٦٠٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٢٨-٤٣١ ١٥٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون(١) عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((ثلاثة أسباع(٢) أحبُّ إليَّ من أربع)). ٤٢٩- في الرجل ینسی أن یرمل ١٥٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل طاف بالبيت، ونسي أن يرمل، قال: ((يهريق دماً)). ١٥٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن عطاء قال: ((إن نسي أن يرمل ثلاثة أشواط رمل فيما بقي، وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه ولا شيء عليه، فإن لم يرمل في شيء منهن فلا شيء عليه)). ٤٣٠- في الرجل يسند ظهره إلى الكعبة ١٥٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: «یکره أن يسند الإنسان ظهره إلى الكعبة یستدبرها»./ ٤/ ٢/ ٤٧ ١٥٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جَدِّه: أن النبيَّمَ لِّ خَطَب وهو مسند ظهره إلى الكعبة. ٤٣١- في قوله تعالى: ﴿ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ١٥٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن ليث عن طاوس في قوله: (١) في (ط س) و(ب): ((عمرو بن هارون)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((أسباح)) خطأ. ٦١٠ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٣١- ٤٣٣ ﴿ذلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قال: ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرم)». ١٥٦٥٢- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن ليث عن عطاء قال: ((أهل فَخِّ(١) وأهل ضَجَنَان(٢) وأهل عرفة هم أهله)). ٤٣٢- من قال: تعرقب(٣) البُدْن ١٥٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال: ((إذا استعصى عليك الهديُ حین تريد أن تنحره فعرقبه)). ١٥٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((إذا استعصت عليك البدنة فعرقبها». ٤٣٣- من قال: لا تُعرقب ١٥٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك عن عثمان عن مجاهد قال: ((لا تعرقب البُدْن)». ١٥٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن المبارك عن أفلح عن القاسم قال: ((لا تُعرقب البُدْن)»./ ٤/ ٤٨/٢ (١) في (ط س) و(ب): ((فج)) وهو خطأ. وفخّ: موضع، بينه وبين مكة ثلاثة أميال، به مُوَيه. ((معجم ما استعجم)) (١٠١٤/٣). (٢) في (ط س): ((ضحتان)) وهو خطأ. وضجنان: جبل بناحية مكة، على طريق المدينة. ((معجم ما استعجم)) (٨٥٦/٣). (٣) تعرقب: أي يقطع عرقوبها، وهو الوَتَر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع (النهاية ٢٢١/٣). ٦١١ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٣٤ ٤٣٤- في المحرم يعقد على بطنه الثوب ١٥٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام قال: ((كان أبي یحزم على بطنه الثوب، ولا يعقده وهو محرم)). ١٥٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: ((رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شدَّ حقويه بعمامة)). ١٥٦٥٩- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جُنْدب قال: سمعتُ ابن عمر يقول: ((لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم)). ١٥٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ((لا بأس أن يعقد على القُرْحة)). ١٥٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان: أن النبيَّ ◌َلقول أبصر رجلاً محرماً بحبل أبرق وهو محرم، فقال: ((يا صاحب الحبل ألقه)). ١٥٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا العُكْلي عن حماد بن سَلَمة عن عطاء الخراسانيٌ عن سعيد بن المُسيَّب قال: ((لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح/. ٤/ ٤٩/٢ ١٥٦٦٣ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم عن عطاء قال: ((لا بأس أن يعصب على الجرح)))(١). ١٥٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء قال: «لا بأس به)). (١) ما بين القوسين سقط من (ج). ٦١٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٣٤-٤٣٥ ١٥٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن مجاهد قال: ((إذا كُسرتْ يد المحرم وإذا شُجَّ عصب عليها)) قال منصور: ((وليس عليه شيء)). ١٥٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء في المحرم تنكسر يده أيداويها؟ قال: ((نعم، ويعصب عليها بخرقة)). ١٥٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن عمرو قال: قلت لجابر ابن زيد: انحلَّ إزاري بعرفة فأعقده؟ قال: نعم. ١٥٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيَيْنة عن هشام بن حُجَير (١) قال: ((رأى طاوس ابن عمر يطوف، قد شدَّ حقوه بعمامة)). ٤٣٥- في الهميان(٢) للمحرم ١٥٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد "عن القاسم عن عائشة: أنها سُئلتْ عن الهمْيان للمحرم؟ فقالت: ((أوثق نفسك في حقوتك)». ١٥٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج قال: سألتُ أبا جعفر وعطاء عن الھمیان للمحرم؟ فقالا: ((لا بأس به)). ١٥٦٧١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((لا بأس بالمنطقة للمحرم)))(٣). (١) في (ط س) و(م) و(ب): ((هشام بن حجر)) خطأ. (تهذيب الكمال ١٧٩/٣٠). (٢) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط. وجمعه ((همايين)). ((المصباح)) (٦٤١). (٣) سقط من (ط س) و(م) و(ب). ٦١٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٣٥ ١٥٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن محمد قال: سألتُ سالم بن عبدالله عن المنطقة للمحرم؟ فقال: ((لا بأس به)) ورأيت عليه ثوباً مورداً. ١٥٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الحجاج عن الحَكَم عن ٥٠/٢/٤ إبراهیم قال: «لا بأس، وإن کان عریضاً»./ ١٥٦٧٤ - [(١) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن يحيى عن نافع عن ابن عمر: أنه کرهه. ١٥٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: ((لا بأس به)). : ١٥٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مُطَرِّف عن صالح بن جُبير عن سعيد بن جُبير: أنه سُئل عن الرجل تكون معه الدراهم يشدُّها على حقويه؟ قال: ((نعم، ولا يشدُّها على عقد الإزار)). ١٥٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع: أنه كره الهمْيان للمحرم. ١٥٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جُبير قال: ((لا بأس بالهِمْيان للمحرم)). ١٥٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حُميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا بأس به)). (١) من هنا غير واضح في (أ) وسنقابله على (م)، وسنشير إلى نهايته. ٦١٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٣٥-٤٣٦ ١٥٦٨٠ - (حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال: ((يلبس الهميان)) -يعني: المحرم-)(١). ١٥٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غُندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد: أن (ابن)(٢) الزبير قدم حاجاً، فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت منطقته على بطنه انقطعت. / ٥١/٢/٤ ١٥٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان لا يرى بأساً أن يلبس المحرم الهمْيان إذا کان يُخرز فیه نفقته. ١٥٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدالله بن موسى عن موسى بن عُبيدة قال: سألتُ عنه محمد بن كعب؟ فقال: ((اختلف فيه الفقهاء، فإن شددت فحسن، وإن رخَّصت فحسن)). ١٥٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المُسيَّب قال: ((لا بأس بالهميان للمحرم ، ولكن لا يعقد عليه السير، ولكنْ يَلْفُه لَفّاً». ٤٣٦- من قال: لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم ١٥٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام بن حرب عن خُصَيف عن سعيد بن جبير: أن النبيَّ ◌َ ﴿ قال: ((لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم)). (١) سقطت من (ج). (٢) سقطت من (ط س). ٦١٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٣٦-٤٣٨ ١٥٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: ((لا يجاوز أحد ذات عرق حتی یحرم)». ١٥٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فُضَيل عن داود عن مجاهد أنه قال: ((إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحدّ حتی تحرم)»./ ٥٢/٢/٤ ١٥٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالأعلى عن هشام عن محمد أنه کان یقول: «لا تجاوز الوقت حتى تحرم)». ٤٣٧- من رخصَّ أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه ١٥٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث قال: كان عطاء يُرَخّص في القضيب والسواك والسنا (١) من الحرم. ١٥٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد: أنه کرهه. ٤٣٨- من كره للمحرم أن يخرج من الحرم ١٥٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير(٢) عن ليث عن مجاهد قال: ((لا يخرج المحرم من الحرم)). (١) السنا: نوع من الشجر، يؤخذ أوراقه، وتستعمل في الأدوية. والسنا المكيُّ مشهور. (٢) في (ط س): ((حفص)) وهو سبق نظر. ٦١٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٣٩ -٤٤٠ ٤٣٩- في المتمتع إذا لم يَصُمْ ولم ينحر حتى تمضي الأيام ١٥٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شَرِيك عن عليِّ بن بُذَيمة عن مولى لابن عباس قال: تمتعت، فنسيت أن أنحر وأخرت هديي حتى مضت الأيام فسألت ابن عباس؟ فقال: ((أهد هدياً لهديك، وهدياً لما أخّرت)). ١٥٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا حماد بن زيد عن الصلت بن أسد قال: سألتُ طاوساً عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح حتى مضت/ الأيام ؟ قال فقال: يذبح، قلت: لا يجد؟ قال: يبيع ثوبه، قلت: لا ٥٣/٢/٤ يجد؟ قال: فليستسلف من أصحابه، قلت: لا يعطونه؟ قال: كذبتَ. ١٥٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا حماد بن زيد عن عبدالكريم عن عطاء وسعيد بن جُبير: في الرجل تمتع، فلم يذبح ولم يصم، فقال: ((وجب عليه الدم))](١). ٤٤٠- من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج ١٥٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالوهاب الثقفيُّ عن حبيب قال: سُئِل عطاء عن العمرة في غير أشهر الحج، فيها هدي واجب؟ قال: ليس فيها هدي واجب، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى النبيُّ بَ له حين صَدَّه المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم. وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل، وقد رأيت معاوية ينحر جزوراً في العمرة في غير أشهر الحج)». (١) إلى هنا انتهى الموضع غير الواضح في (أ) وسنعود للمقابلة عليها. ٦١٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٤١-٤٤٢ ٤٤١- في المُحصر يهدي قبل أن يحلق ١٥٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي ٥٤/٢/٤ کثیر عن مجاهد: أن النبيّ ◌ُآلټ لما أُحصر، فنحر الهدي حلق رأسه(١)./ ٤٤٢- في قتل الذئب للمحرم ١٥٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن حَرْملة عن سعيد بن المُسيَّب عن النبيِّ وَل﴿ قال: ((يقتل المحرم الذئب)). ١٥٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن حَرْملة عن سعيد بن المُسيَّب: أن النبيَّ ◌َِّ قال: ((يقتل المحرم الذئب)). ١٥٦٩٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال: ((يقتل المحرم الذئب)). ١٥٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد عن وبرة عن ابن عمر قال: ((يقتل المحرم الذئب)))(٢). ١٥٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد ابن جُبير قال: ((اطرد الذئب عن رحلك، وأنت محرم)). ١٥٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن عبدالرحمن بن حَرْملة عن سعيد بن المُسيَّب قال: ((يقتل المحرم الذئب)). ١٥٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: ابن المبارك عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن قبيصة بن ذؤيب قال: ((يقتل الذئب في الحرم)). (١) في (ط س): ((فنحر الهدي وحلق رأسه)). (٢) ما بين القوسين سقط من (ط س). ٦١٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٤٢-٤٤٤ ١٥٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في المحرم يقتل الذئب والأسد، قالا: ((اقتله، فإنه عدو)). ١٥٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسيُّ عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن عمر قال: ((يقتل المحرم الذئب والحية)). ١٥٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: «اقتل الذئب وکلَّ عدو لم يذكر في الكتاب)). ٤٤٣- في الأعجميِّ يَحُجُّ ولا يسمي شيئاً ١٥٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن نافع: أن امرأة أعجمية قدمتْ، فقضت المناسك كلها، غير أنها لم تُهلَّ بشيء، فقال عطاء: / لايجزئها، وقال طاوس: يجزئها، قال رسول الله وَله: (يسّروا، ولا ٥٥/٢/٤ تعسّروا). ١٥٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن حُميد عن بكر أن رجلاً أعجمياً حَجَّ فلم يُسَمِّ حجاً ولا عمرة، وقال ((أنا مع الناس)) فقال: ((إني لأرجو أن يكون قد دخل في أحسن ما عملوا)). ٤٤٤- في البقر تُقَلَّد أم لا؟ ١٥٧٠٩- حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي مَعْشر عن نافع: أن كعباً أهدى (بقرة مُقَلَّدة. ١٥٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم عن أبي بشر عن سعيد)(١) بن جُبير قال: ((البقر تُقَلَّد ولا تُشْعَر)). (١) ما بين القوسين سقط من (ج). ٦١٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٤٤٤-٤٤٦ ١٥٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العُمَريِّ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يُقَلِّد البقرة ويُشْعرها في أسنمتها، فإن لم يكن لها سنام فموضعه. ٤٤٥- من قال: لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك ١٥٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن خُصَيف عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: ((لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك، ولا عمرة بعد الصَدَر)) وقال سعيد بن جُبير: ((إن رجع إلى ميقات أرضه ٥٦/٢/٤ متمتع(١) رجوت أن تكون عمرة(٢)»./ ٤٤٦- في لحوم الأضاحي، من کان یتزودها ١٥٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عليُّ بن مُسْهر عن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ((كنا نبلغ المدينة بلحوم الأضاحي)). ١٥٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مُسْهِر عن ابن جُرَيج عن جابر قال: كنا لا نأكل من البُدْن إلا أيام منى، فرخَّص لنا رسول الله وَله فقال: ((كلوا وتزودوا)) فأكلنا، وتزودنا، قال: قلنا لعطاء: أتراه خَصَّ(٣) هدى المتعة وحده؟ قال: لا، ولکن لا أراه إلا الهدي کله. ١٥٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع: أن ابن عمر کان لا یأکل فوق ثلاث. (١) كذا بالرفع، وهو جائز، ويكون فاعلاً مرفوعاً (٢) في (ط س): ((وجب أن تكون عمرة)). (٣) فى (ط س): ((رخص)). ٦٢٠