Indexed OCR Text
Pages 501-520
٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٠-٣٣١ ٣٣٠- في الرجل يدخل البيت بحذاء أو نعل ١٤٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربيُّ عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد: كانوا يكرهون أن يدخل البيت رجل عليه حذاء. ٣٣١- في المحرم يصيب القطاة، ما عليه؟ ١٤٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبدالله بن بكر المزني(١): أن عطاء وطاوساً ومجاهداً قالوا: في المحرم يصيب القطاة، قالوا: فيها شاة. ١٤٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبدالله بن عمر(٢) قال: سأل رجل سالماً والقاسم عن قطاة أصابها، وهو محرم؟ قال/ ٣٩٠/١/٤ أحدهما: ((يتصدق بنصف مُدِّ. وقال الآخر: نصف مُدِّ خير من قطاة)). ١٤٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن عبدالله بن مُؤَمِّل عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر وابن عباس في محرم قتل قطاة فقالا: ((ثلثا مُدِّ، وثلثا مُدُّ أجزأ في بطن مسكين من قطاة))(٣). ١٤٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن صالح الفزاريِّ عن عكرمة بن خالد سُئل عن محرم قتل قطاة؟ قال: ((يتصدق بمُدِّ)). (١) في (ج): ((بكر بن عبدالله المزني)) والمثبت هو الصحيح. وهو ابن بكر بن عبدالله المزني المشهور. (٢) في (ط ع): ((عبد الله)). وفي (ج) غير واضحة. (٣) في (ط ع): ((فقالا: ثلاثاً مد وثلاثاً مد خير من قطاة)). ٥٠١ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٢ ٣٣٢- من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج ١٤٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سَلَمة عن أم سَلَمة قالت: ((إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره)). ١٤٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حَرْملة عن سعيد بن المُسيَّب أنه قال: ((من كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً إذا أَهَلَّ ذو الحجة)». ١٤٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن الأحلامي(١) عن سعيد ابن المُسيَّب: أنه كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج قال: فسألتُ عكرمة؟ قال: أفلا تدع النساء. ١٤٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء: أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج. ١٤٩٨٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن إسحاق بن يحيى /٣٩١/١ عن مجاهد عن ابن عمر قال: ((من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئاً))(٢)./ ١٤٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شَريك عن عطاء: أنه سُئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال: ((لا بأس به)). (١) كذا في النسخ، ويبدو لي أن الصواب: ((الأحلافي)) وهو: يعقوب المؤذن (التاريخ الكبير للبخاري ٣٩٥/٢/٤، والأنساب للسمعاني ٩٣/١) وأما الأحلامي، فلم أجده في الأنساب البتة. والله أعلم. (٢) ما بين القوسين سقط من (ج) وقد كرر الأثر الذي قبله. ٥٠٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٢ ١٤٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم: أنه كان يَجُزُّ رأسه في النصف من شعبان، ثم يخرج حاجاً. ١٤٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن أنه كان يَحُثُ في العشر أن يكف عن شعره وأظفاره، وكان لا يرى بِالتَّنَوّر (١) بأساً. ١٤٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال: سألتُ عكرمة وسالماً وعطاءً وطاوساً والقاسم؟ فقالوا: ((لا بأس به)). ١٤٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَّيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال: حدثتني أمي عن جدتها أنها سمعت أم سَلَمة -أم المؤمنين- تقول: «مَنْ كان يضحي عنه فهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره شيئاً حتى يضحي)) فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما سمعت بهذا. ١٤٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا)). ١٤٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عُبيدالله بن أبي رافع عن عبدالرحمن بن هُرْمز الأعرج: أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له: محمد بن أبي ربيعة - كان ذا شعر - بالشجرة قبل أن يحرم. ١٤٩٨٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا و کیع قال: حدثنا ابن أبي ذئب (١) التنور: هو أخذ الشعر بالثَّوْرة. ٥٠٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٢-٣٣٣ عن يزيد بن عبدالله بن قُسَيط(١) عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ٣٩٢/١/٤ ابن/ هشام وعطاء بن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة(٢) قالوا: ((لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر)). ١٤٩٨٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عطاء قال: ((لا بأس بالتَّوّر في العشر)))(٣). ١٤٩٩٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو: أن جابر بن زيد اطلّ في العشر)(٤). ١٤٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شَرِيك عن عطاء قال: ((لا بأس بالتَّنوّر في العشر)). ١٤٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن مَعْمَر عن قتادة عن ابن المُسيَّب: أنه كان يستحب توفير الشعر عند الإحرام. ٣٣٣- في المحرم يبدل ثيابه ١٤٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: غَيّر رسول الله وَ لي ثوبيه بالتنعيم، وهو محرم. ١٤٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: (يُغيّر المحرم من ثيابه ما شاء، بعد أن يلبس ثياب المحرم)). (١) في (ط ع) و(أ): (( ... بسيط)). (٢) في (ط ع): ((خيثمة)) وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(ج). (٤) ما بين القوسين سقط من (أ). ٥٠٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٣-٣٣٤ ١٤٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الصباح بن ثابت قال: سألتُ سعيد بن جُبير أيبيع المحرم ثيابه؟ قال: نعم. ١٤٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الصَّبّاح عن سعيد: بنحوه. ١٤٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج وعبدالملك وعطاء: أنهم لم يروا بأساً أن يبدل المحرم ثيابه، أو ما سوی ذلك. / ٣٩٣/١/٤ ١٤٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((للمحرم أن يبدل من الثياب ما شاء)). ٣٣٤ - في المحرم يدخل الحمام ١٤٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجُحْفة وهو محرم، فقال: ((إن الله لا يصنع بأوساخكم شیئاً». ١٥٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: أنه كان يكره أن يدخل المحرم الحمام ويقول: «إنه لفي شُغُل من دخول الحمام)». ١٥٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حجاج عن عطاء: أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام. ٥٠٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٥ ٣٣٥- في القِران(١) بين الأسباع من رَخّص فيه ١٥٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن ليث عن طاوس عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأساً أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي. ١٥٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جُرَيج عن عطاء عن عائشة: أنها كانت تَقْرِن بين الأسابيع (٢). ١٥٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر عن)(٣) ليث عن عطاء عن عائشة قالت: ((لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم ٣٩٤/١/٤ یصلي ركعتين)»./ ١٥٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه قَرَن مَرَّة. ١٥٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذرٌ عن مجاهد: أنه أنكره، وقال: ((ما فعله أحد إلا رجل من قريش: المِسْوَر بن مَخْرمة)». ١٥٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن طاوس: أنه طاف ثلاثة أسباع، ثم صلى ست ركعات. ١٥٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء: أن طاوساً والمِسْور بن مَخْرمة كانا يقرنان بين الأسابيع، وكان عطاء لا یری بذلك بأساً. (١) في (ط ع) و(أ): ((في الإقران)). (٢) في (ج): ((الأسباع)). (٣) سقط من (ط ع). ٥٠٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٥ ١٥٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبدالملك قال: جاورت بمكة، وثَمَّةَ سعيد بن جُبير وعليُّ بن حسين، فطاف عليُّ بن حسین ثلاثة أسابيع، وصلی لکل أسبوع ركعتين، ثم أتى الحجر فاستلمه، وکان سعید بن جُبیر یفعله بالنهار. ١٥٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبدالله بن مسلم قال: ذكروا عند القاسم أن عائشة كانت تقرن بين الأسابيع، فقال: ((اتقوا الله، ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن تفعل)). ١٥٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سُليم عن إسماعيل بن أمية عن الزُّهري قال: ((مضت السنة أن مع كل سبوع(١) ركعتين)). ١٥٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن(٢) بن خالد بن أبي بكر قال: ((رأيت القاسم بن محمد وسالماً وعبيدالله بن عبدالله يصلون عند كل سبوع(١) رکعتین، ولا یقرنون بین السبوع»./ ٣٩٥/١/٤ ١٥٠١٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن [مالك بن أنس عن](٣) زيد بن السائب قال: ((رأيتُ خارجة بن زيد يصلي عند كل سبوع ركعتين)))(٤). ١٥٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن مالك بن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه: أنه كان لا يقرن بين السبوع، ويصلي لكل سبوع (١) رکعتین. (١) في (ط ع): (أسبوع)). (٢) كذا في النسخ، وهو خطأ. والصواب: ((معن عن ... )) وهو معن بن عيسى القزاز. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع). ٥٠٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٥-٣٣٧ ١٥٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال: ((رأيت عِرَاك بن مالك يصلي عند كل سبوع ركعتين)). ١٥٠١٦ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ((لكل سبوع ركعتان،)(١) لا يجزيء منها تطوع ولا فريضة)). ٣٣٦- في الصيد يؤخذ (٢) في الحِلِّ، فيدخل الحرم، فيذبح فيه ١۵٠١٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: سُئل عطاء عن الصيد يؤخذ (٢) في الحِلِّ، فيذبح في الحرم؟ فقال: ((كان الحسن ابن عليٌّ وعائشة وابن عمر يكرهونه)». ١٥٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس: أنهما كانا يكرهان أن يدخل الصيد الحرم، ثم يذبح فيه. ١٥٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن هشام الدَّستوائي عن أبي الزبير عن جابر: أنه لم ير بأساً بالصيد يصطاده الحلال في الحِلِّ أن يأكله الحلال في الحرم. قال: کان ابن عباس يكرهه. ٣٣٧- في الهدي يَعْطَب، من قال: لا بأس أن يبيعه ویستعین بثمنه ١٥٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم، (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٢) في (ط ع): ((يوجد)). ٥٠٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٧-٣٣٨ و(عن)(١) ليث عن عطاء قال: ((لا بأس بالهدي إذا عَطَّب أن يبيعه، ویستعین بثمنه في هدي آخر)»./ ٣٩٦/١/٤ ٣٣٨- في رجل أَهَلَّ بعمرة، ثم وقع بامرأته ١٥٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري أنه قال: في رجل لبَّى بعمرة، ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، قال: (يعيد عمرة، ويهدي بدنة)). ١٥٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء(٢) عن قتادة في رجل أَهَلَّ بعمرة، ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت قال: (يرجع إلى حيث أحرم فيحرم مِنْ ثَمَّ، ويهريق دماً)). ١٥٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا واقع المحرم بعمرة امرأته وهي محرمة بعمرة، قال: ((يُهدي كُلُّ واحد منهما هدیاً، ويمضيان لعمرتهما)). ١٥٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن شعبة عن قتادة: أنه سُئل عن رجل أَهَلَّ بعمرة، ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت؟ أنه قال: ((يرجعان إلى حَدِّهما، فيُهلاّن بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هدیان)). ١٥٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: ((عليه أن يرجع إلى الوقت، فيُهلُّ بعمرة، ويُهريق دماً)). (١) غير موجودة في (ط ع) و(أ). (٢) في (أ): ((محمد بن زيد عن أبي العلائي)) وهو خطأ. ٥٠٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٣٩ ٣٣٩- من کان یَدَّهن بالزيت ١٥٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن عمار عن مسلم البَطِين: أن الحسين بن عليٌّ(١) كان إذا أحرم أَدَّهن بالزيت، ودهن أصحابه ٣٩٧/١/٤ بالطيب، أو بدهن الطیب»./ ١٥٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة (٢) عن بعض أصحابه عن ابن عمر: أنه كان يَدّهن بالزيت (قبل أن يُحرم. ١٥٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر: أنه كان يَدّهن بالزيت)(٣) عند الإحرام. ١٥٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٌّ: أنه كان يَدّهن عند الإحرام من الداية (٤). يعني: بالزيت. ١٥٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن فَرْقد السَّبَخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌َِّ كان يَدّهن بالزيت عند الإحرام غير المُقَّت(٥). يعني: المُطَيِّب(٦) . (١) في (ط ع): ((الحسن بن علي)). (٢) في (ط ع): ((موسى بن عيينة)) وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (ج). (٤) كذا في (ج) وفي (ط ع): ((الدية)) وفي (أ): ((الدرية)) بدون نقط، ولم تتبين لي الكلمة، ولا معناها. والله أعلم. (٥) في (ط ع): ((الممب)) وفي (م): المميب) بدون نقط. والمثبت من (ج) و(أ) وهو الصواب. والمقتت: المطيب، كما فسره هنا (النهاية ١١/٤) .. (٦) في (ط ع) و(م) و(أ): ((الطيب)) والمثبت من (ج) وهو الصواب. ٥١٠ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٠ ٣٤٠ - ما يقتل المحرم ١٥٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحُدَاء، والكلب العقور)). ١٥٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَلاّم أبو الأحوص عن زيد بن جُبير قال: سأل رجل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: ((حدثتني إحدى نسوة النبيِّ بَّه عن رسول الله وَّر أنه أمر بقتل الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والحُدَاء، والغراب)). ١٥٠٣٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حَرْملة قال: قال سعيد بن المسيَّب: ((خمس يقتلهن المحرم: العقرب، / والحیة، والذئب، والغراب، والكلب)). ٣٩٨/١/٤ ١۵٠٣٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا عمران ابن حُدير عن مِنْقَر أبي بَشَامة(١) عن ابن عباس قال: ((لا بأس بقتل الأفعى، ورمي الحُدَاء)) - قال أبو عبدالرحمن(٢): ووجدت في مكان آخر بشر أبي بسامة(٣) بهذا الإسناد - وقال: يعني المحرم. (١) في (ط ع): ((مسعر أبي بسامة)) وهو خطأ. وفي (ج): ((منفر - بدون نقط - أبي نسامة)) وفي (أ): ((معر ... )) بدون نقط. والمثبت هو الصواب. انظر ترجمته في ((الجرح)) (٤٣١/٨)، و ((الكنى)) لمسلم باب كنى شتى من حرف الباء. (٢) هو بَقيُّ بن مخلدن راوي الكتاب عن المصنف. (٣) في (ط ع): ((أبي سامة)). ٥١١ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٠ ١٥٠٣٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: سألتُ إبراهيم يقتل المحرم الفأرة؟ قال: لا. ١٥٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن القاسم قال: ((تُقتل الفويسقة)). ١٥٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد، وعن مُغيرة عن إبراهيم (قال)(١): ((لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه)). ١٥٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((كل عدو عدا عليك فاقتله، وأنت محرم)). ١٥٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَلاَّم عن مخارق(٢) بن عبدالرحمن عن طارق بن شهاب قال: مررتُ بحَيّات وأنا محرم، فقتلتهن بعصا كانت معي، فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن؟ فقال: ((اقتلهن، فإنهن عدو)). ١٥٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر قال: سُئل عمر عن قتل الحَيَّة وهو محرم؟ فقال: ((اقتلوهن)). ١٥٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: كنا مع ابن عمر ونحن محرمون، فرأينا حَيَّة، فَبَدرنا سالم، فقتلها. ٣٩٩/١/٤ ١٥٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي/ نَجيح عن مجاهد عن عليّ: في الضَّبُع إذا عدا على المحرم، فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه، فعليه شاة مُسِنَّة. (١) كذا في النسخ، والصواب: (قالا)) وسقطت من (ج). (٢) في (ط ع): ((محارق)) وهو خطأ. ٥١٢ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٠ ١٥٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نُعم(١) عن أبي سعيد أنه قال: ((يَقتل المحرم الحَيَّة، والعقرب، والسَبُع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة، فقيل له: لم قيل الفويسقة؟ قال: لأنَّ النبيَّ وَلَه استيقظ بها، وقد أخذت فتيلة تحرق بها البيت. ١٥٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محبوب عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال: ((يقتل المحرم الفأرة، والغراب، والعَقْعَق(٢))). ١٥٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلي: ((ليقتل المحرم الفأرة، والعقرب، والحُدَاء، والغراب، والكلب العقور)). ١٥٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيَّب عن عائشة عن النبيِّ وَّله: بنحوه وزادت: ((ويقتل الحية)). ١٥٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نُمير عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت سمعته يقول: ((خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم: الحُدَاء، والغراب، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب)). ١٥٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن حنظلة عن القاسم قال: سمعت ابن عمر يقول: ((لا جناح عليكم أن تقتلوهن وأنتم حُرُم)). ١٥٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن ابن صالح عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غَفَلة قال: ((أمرنا عمر بقتل الحيّة/ والزنبور، ونحن محرمون)). ٤/ ٤٠٠/١ (١) في (ط ع): ((ابن أبي نعيم)) وهو خطأ. وابن أبي نعم هو: عبدالرحمن البجلي. (٢) طائر على قدر الحمامة، في شكل الغراب، ذو لونين: أسود، وأبيض، صَخَّاب، له ذنب طويل ومنقار طويل، يُشبه صوته العين والقاف. (هامش كتاب الحيوان ١٧٤/٢، والقاموس: ١١٧٥، والمعجم الوجيز: ٤٢٨). ٥١٣ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤١ ٣٤١- من كان يقول: إذا أردت الحج فلا تُسَمِّ شيئاً ١٥٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سَلَمة بن كُهيل عن طاوس قال: ((لا عليك أن لا تسمي حجاً ولا عمرة، يكفيك النية)). ١٥٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا أردت أن تحرم فلا تقل شيئاً، إنما عليك ما عقدت عليه بنيتك من حَجْ أو عمرة)». ١٥٠٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((يكفيك النية في الحج والعمرة، إذا أردت أن تحرم)). ١٥٠٥٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن سالم عن سعيد قال: ((حججتُ مع ناس من أصحاب عبدالله، فلم يكونوا يسمون حتی یشارفوا». ١٥٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعَرعن عطاء قال: ((تجزئه النية)). ١٥٠٥٥- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن: أنه سُئل عن رجل فرض الحج والعمرة غير أنه لا يتكلم بهما؟ أنه قال: ((ما أراد، ونوى)) وكان يأمره أن يسمي)(١). ١٥٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسحاق -مولى آل عمر - عن سعيد بن جُبير قال: ((تكفيه النية)). (١) ما بين القوسين سقط من (ط ع). ٥١٤ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤١-٣٤٢ ١٥٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((تكفيه النية)). ٣٤٢- في المحرم يغسل ثيابه ١٥٠٥٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: ((لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه، ويأمر بها)) ويكرهان أن يغسلها هو. ٤٠١/١/٤ ١٥٠٥٩ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضّيل عن يزيد(١) عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه)))(٢). ١٥٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة، ويغسل ثيابه)). ١٥٠٦١ - (حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: ((لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه))(٣). ١٥٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن ابن عمر قال: ((إن الله لا يصنع بدرنِك شيئاً». ١٥٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: ((لا بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه)). ١٥٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالملك عن عطاء قال: ((أیغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم)). (١) في (ط ع): ((زيد)) وهو خطأ. ويزيد هو: ابن أبي زياد الهاشمي -مولاهم -. (٢) ما بين القوسين سقط من (ج). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط ع). ٥١٥ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٣ ٣٤٣- في الكُخْل للمحرم والمحرمة ١٥٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن نُمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ((يكتحل المحرم بأيِّ كُحْل شاء، ما لم يكن فيه طیب)). ١٥٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة -أم المؤمنين -: أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد. ١٥٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَلاَّم عن أبي إسحاق عن ٤٠٢/١/٤ الضحاك/ عن ابن عباس قال: ((إذا أرمد (١) المحرم فليكتحل، ولا يكتحل بشيء فيه طيب)). ١٥٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: أتكتحل المحرمة بالإثمد؟ قال: لا. قلت: إنه ليس فيه طيب؟ قال: ((إنه فيه زينة)). ١٥٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عُبيد عن محمد بن عبدالعزيز عن جابر بن زيد قال: ((تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شرقیها وغربیها(٢)، ولا تكتحل بالإثمد)). ١٥٠٧٠ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز قال: سألتُ جابر بن زيد عن المحرمة تكتحل بالإثمد؟ فکرهە)(٣). (١) قوله: ((إذا أرمد)) أي أصابه الرَمَد، وهو: وجع في العين. (٢) في (ط ع): ((من شريفها وغريبها)). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط ع). ٥١٦ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٣ -٣٤٥ ١٥٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال: سألت امرأةٌ عبدالرحمن بن أبي بكر وابن عمرو (١) عن امرأة محرمة اكتحلت بإنمد؟ فأمرها عبدالرحمن بن أبي بكر تهريق دماً. ١٥٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضَّيل عن يزيد عن مجاهد قال: ((لا تکتحل إلا من رمد، ولا تكتحل بگحْل فیه طیب)). ٣٤٤- في الرجل يبلغ الوقت وهو مغميٌّ عليه ١٥٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: في الرجل يبلغ الوقت وهو مغميٌّ علیه قال: ((یُلبی عنه)). ١٥٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يُهَلُّ عنه))(٢). ٣٤٥- في الرجل يحرم وعنده الصيد(٣) ١٥٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ليث عن مجاهد: / أن علياً رأى (مع) (٤) بعض أصحابه داجناً من الصيد وهم ٤٠٣/١/٤ محرمون، فلم یأمرهم بإرساله. (١) في (ط ع): ((ابن عمر)). وفي (أ): ((ابن عمر وعثمان)). (٢) في هامش (ج): ((يعني: المغمي)). (٣) في (ط ع): ((في المحرم يهل وعنده الصيد)). (٤) سقطت من (ط ع). ٥١٧ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٥-٣٤٦ ١٥٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن مجاهد قال: ((إذا أحرمتَ ومعك شيء من الصيد، فخلِ سبيله)). ١٥٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث قال: ((كنا نَحُجُ، ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها». ١٥٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألتُ ابن جُرَيج ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج، وقد خَلَّف في منزله شيئاً من الصيد، فيصيبه شيء؟ قال: ((یضمن)). ١٥٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((إذا أحرم وبيده شيء من الصيد، فلیرسله)). ١٥٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبْدَة عن سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((إذا أحرم وفي يده طير، فلیرسله)). ٣٤٦- في الصبي والعبد والأعرابيِّ يَحُجُّ ١٥٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: ((الصبي إن حجَّ، والمملوك إن حجَّ، والأعرابي إن حجَّ، ثم هاجر الأعرابيُّ، واحتلم الصبيُّ، وأعتق العبد، فعليهم الحج)). ١٥٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن هاشم عن إسماعيل عن ٤٠٤/١/٤ أبي / مَعْشر عن إبراهيم قال: ((إنْ حَجَّ المملوك كذا وكذا، ثم أُعتق فعليه الحج)». ٥١٨ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٦ ١٥٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليّ بن هاشم عن إسماعيل عن عطاء قال: ((الصبيُّ والعبد عليهما الحجُّ، والأعرابي يجزئه حَجَّةٌ، لأن الحجّ مکتوب علیه حیث کان، ومن حَجَّ من الأعراب». ١٥٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق(١) قال: سمعت شيخاً (٢) يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القُرَظي قال: قال رسول الله وَله: ((إني أريد أن أُخَدّد (٣) في صدور المؤمنين أيما صبيٌ حَجَّ به أهله، ثم مات أجزأ عنه. وإن (أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حَجَّ به أهله، ثم مات أجزأ عنه، وإن)(٤) أُعتق فعليه الحَجُ)). ١٥٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ومحمد ابني عقبة عن كريب أن امرأة قامت إلى النبيِّ وَالتّ بصبيّ فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)). ١٥٠٨٦- (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَیج عن عطاء قال: ((الأعرابي يجزىء عنه حَجُّه)))(٥). ١٥٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعوديِّ عن القاسم ابن عبدالرحمن قال: «کان یقال: حُجُّوا بهم صغاراً، فإن ماتوا كانوا قد حَجّوا، وإن عاشوا حَجُوا)). (١) في (ط ع) و(ج): ((يونس عن أبي إسحاق)) والصواب المثبت. (٢) في (أ): ((سمعت شريحاً)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((أحدد)) وفي (أ) غير منقطة. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع). (٥) ما بين القوسين سقط من (ج). ٥١٩ ٧ - كتاب الحج باب: ٣٤٦ ١٥٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظَبْيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: ((أيما عبد حَجَّ به أهله ثم أُعتق فعليه الحجُّ، وأيما صبيِّ حَجَّ به أهله صبياً ثم أدرك فعليه حَجَّة الرجل، وأيما أعرابيِّ حَجَّ أعرابياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجر)»./ ٤/ ١/ ٤٠٥ ١٥٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عبدالملك عن ابن سيرين قال: ((كانوا يرون (أن المرأة)(١) إذا حَجّت وفي بطنها ولد أن له حَجِ))(٢). ١٥٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ((إذا حَجَّ وهو أعرابيٌّ أجزأت عنه من حَجّة الإسلام)). ١٥٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُيَيْنة عن إبراهيم بن عُقْبة عن كُريب عن ابن عباس عن النبيِّ وَِّ قال: لقي ركباً بالروحاء فقال: ((مَنْ القوم))؟ قالوا: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)). ١٥٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ((يجزىء عن الصغير حَجُّه حتى یکبر)). (١) سقطت من (ط ع). (٢) كذا بالرفع، وقواعد اللغة العربية تقتضي النصب. حيث أنها اسم أن مؤخر. ٥٢٠