Indexed OCR Text

Pages 161-180

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٧
١٣٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن هشام الدَّسْتوائي عن قتادة
عن سعيد بن المُسيّب: في الرجل يريد العمرة من مكة من أين يُهِلُّ؟ قال:
من التنعيم، ومنها أهَلَّ رسول الله ێ.
١٣٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة عن هشام بن عروة عن أبيه: أن
عائشة كانت تكون بمكة، فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجُحْفة(١)،
فأحرمت منها.
١٣٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن
نافع: أن ابن عمر وابن الزبير خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة، فأحرما،
ولم يدخلا المدينة.
١٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن سَلَمة(٢) بن
كُهَيل عن الحسن العُرَني(٣) عن ابن أُذينة (عن أبيه)(٤) أن رجلاً أتى عمر،
فسأله عن العمرة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما آتيك حتى ركبت الإبل
والخيل والسفن، فمن أين أُهِلُّ؟ قال: أنت علياً، فاسأله. فأتى علياً فسأله؟/ ١/٤/
فقال: ((من حيثُ ابدأت))(٥) فرجع إليه فأخبره، فقال: ((لم أجد لك إلا ما
قال عليّ)).
(١) الجُحْفة: على طريق المدينة من مكة، على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر
والشام. ((معجم البلدان)) (١١١/٢).
(٢) في (ط ع): ((وكيع عن سليمان عن سلمة))، وهو خطأ.
(٣) في (ط ع): ((الحسن العربي))، وهو خطأ.
(٤) سقطت من (أ). وفي (ج): كأنها ((عن أمه)).
(٥) في (ط ع): ((من حيث ابدأت إليه)).
١٦١

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٧
١٣٠٨٨- حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن یحیی
ابن الجزار(١) (و)(٢) عن ابن أذينة(٣) قال: سُئل عمر عن العمرة وهو
بمكة(٤) من أين اعتمر؟ قال: ائت عليّ بن أبي طالب فاسأله، قال: فأتيته،
فقال: ((من حيث أبدأت(٥))، يعني: من ميقات أرضه، قال: فأتى عمر
فأخبره، فقال: ما أجد لك إلا ما قال عليُّ بن أبي طالب.
١٣٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (أبو)(٢) الأحوص عن أبي الحارث
التيمي(٦) قال: تمتعتُ، فلقيتُ ابن عباس، فقلت: إني تمتعتُ وأنا أريد أن
أُهِلَّ بالحج، فمن أين أهل بالحج؟ قال: ((من حيثُ شئت)) قلت: من
المسجد؟ قال: من المسجد.
١٣٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا مُعْتَمِر (٧) عن أبي معن قال: قلت
لجابر بن زيد وأنا بمكة: من أين أحرم؟ فقال: ((إن شئت (من خلف المقام
وإن شئت فمن رحلك».
١٣٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالسلام عن هشام أن القاسم
وسالماً كانا)(٨) بمكة، فأرادا أن يعتمرا، فخرجا(٩) حتى أهَلاّ من ذي
.
(١) في (ط ع): ((عن الحسن بن الجرار)).
(٢) سقطت من (ط ع).
(٣) في (ط ع): ((عن ابن العسة))، وهو خطأ.
(٤) في (ط ع): ((ومن بمكة)).
(٥) في (ط ع): ((من حين أبدأت)).
(٦) في (ط ع): ((أبي الحارث الهتمي))، وهو خطأ.
(٧) في (ج) كأنها: ((معمر)) والمثبت هو الصواب.
(٨) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
(٩) في (ط ع): ((فأراد أن يعتمر فخرجا))!
١٦٢

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٧
الحُلیفة.
١٣٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن هَمَّام قال: سُئل
الحسن عن رجل قدم مكة معتمراً، ثم أراد أن يَحُجَّ عن أمه؟ فقال: ((يخرج
إلى وقته))(١) وقال عطاء: ((يحرم من مكة)).
١٣٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن داود بن أبي هند قال:
((كنت قاطناً (٢) بمكة، فسألتُ مجاهداً من أين أحرم؟ قال: من حيث شئت))
قلتُ: من ذات عرق؟ فإنها حدنا (٣)، قال: ((إذا كنت بمكة فأحرم من حيثُ
شئت، وإذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحدَّ حتى تحرم، فإن رسول الله
وَ ليم قد أحرم من الجعْرانة(٤)، وهو مقبل من الطائف)»./
١١٦/١/٤
١٣٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القُرِّي(٥)
قال: قلت لابن عباس: إن أمي حجت ولم تعتمر، فمن أين أعتمر عنها؟
فقال: «من وجهك الذي جئت (منه)(٦).))
١٣٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا مروان بن معاوية عن محمد بن
(١) وقته: المقصود ميقاته المكاني.
(٢) في (ط ع): ((وكنت واطنًا)).
(٣) في (ط ع): ((قال: فإنها حدنا)) ووجود ((قال)) يربك الكلام.
(٤) الجعرانة: ماء بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب. ((معجم البلدان))
(٢/ ١٤٢). والضبط من معجم البلدان.
(٥) في (ط ع): ((مسلم الذي)) وفي (1) غير واضحة. والمثبت هو الصحيح. وهو مسلم
بن مخراق. انظر ترجمته في «التهذیب» وفروعه.
(٦) سقطت من (ط ع).
١٦٣

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٧-٣٨
سُوَقة(١) عن سعيد بن جُبير سمعته يقول: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾
[البقرة: ١٩٦] فسأله رجل: ما تمام العمرة؟ فقال: ((أن تعتمر من حيث
أبدأت)).
٣٨- في المرأة المحرمة تَرْمُل (٢) أم لا؟
١٣٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن ليث عن مجاهد عن
عائشة أنها سُئلت: على النساء رَمَلٌ؟ فقالت: ((أليس لكنَّ بنا أسوة؟ ليس
عليكن رَمَل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة)).
١٣٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن عُبيدالله عن نافع عن
ابن عمر قال: ((ليس على النساء رَمَل، ولا بين الصفا والمروة)).
١٣٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن
ابن عباس قال: «ليس على النساء رَمَل».
١٣٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة عن عبدالملك عن عطاء قال:
((ليس على النساء رَمَل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة)).
١٣١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن
وعطاء قالا: ((ليس على النساء رَمَل، ولا بين الصفا والمروة)).
١٣١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن
١١٧/١/٤ إبراهيم قال: ((المرأة تُقَصِّر (٣) ليس على النساء حلق ولا رَمَل))/.
(١) في (ط ع) و(أ): ((محمد بن سيرين))، وهو خطأ.
(٢) الرَمَل: بفتح الراء والميم هو الهرولة -نوع من المشي -. ((المصباح)) (٢٣٩).
(٣) في (ط ع): ((المرأة تقص)).
١٦٤

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٩
٣٩- في المحرم يزّوج من رخص في ذلك
١٣١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو قال: أخبرني
جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبيَّ مَّ نكح وهو محرم.
١٣١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عيسى بن يونس عن ابن جُرَيج عن
عطاء قال: تزوج النبيُّ ◌َللر ميمونة وهو محرم.
١٣١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن
الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله: أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأساً.
١٣١٠٥ - (حدثنا أبو بكر قال)(١) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه(٢)
عن إبراهيم قال: ((لا بأس أن يتزوج المحرم)).
١٣١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن عن محمد بن
مسلم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال: ((لا بأس أن يتزوج
المحرم)».
١٣١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم
وحماداً عن المحرم يتزوج؟ قالا: ((لا بأس به)).
١٣١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن مالك عن عطاء قال:
((يتزوج لا أرى به بأساً)).
١٣١٠٩ - (حدثنا أبو بكر قال:)(٣) حدثنا عائذ بن حبيب وعبدالوهاب
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) في (ط ع): ((عن شقيق عن أبيه))، وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط ع).
١٦٥

٧ - كتاب الحج
باب: ٣٩-٤٠
ابن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم(١) عن عكرمة عن ابن عباس
قال: «لا بأس (به)))(٢).
١٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة بن سليمان عن ابن أبي عروبة
١١٨/١/٤ عن أبي مَعْشر عن إبراهيم قال: ((لا بأس به))./
١٣١١١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن
مُغيرة عن شِبَاك عن أبي الضُحى عن مسروق: أن النَّي ◌َّ تزوج وهو
محرم.
٤٠- من كره أن يتزوج المحرم
١٣١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب بن موسى عن
نُبيه بن وهب(٣) أن عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر(٤) أراد أن ينكح وهو محرم،
فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فقال أبان: إن عثمان حَدَّث أن رسول الله
مَّ قال: ((المحرم لا يَنْكِح ولا يَخْطِب)).
١٣١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا الفضل بن دُكَين عن حماد بن زيد
عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: ((تزوج النبيُّ ◌ِلـ
ميمونة وهو حلال(6) وکنت الرسول فيما بينهما)).
(١) في (ط ع): ((ويعلى وابن حكيم)).
(٢) سقطت من (ط ع).
(٣) في (ط ع): ((بنيسة بن موهب))، وهو خطأ. ونبيه بن وهب هو: العبدي المدني.
انظر ((التهذیب) وفروعه.
(٤) في (ط ع): ((عمر بن عبدالله بن معمر))، وهو خطأ.
(٥) في (ط ع) و (أ): ((وهو محرم))، وهو خطأ.
١٦٦

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠
١٣١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن الزُّهري عن
يزيد بن الأصمِّ: أن النبيَّ ◌َّ نكح وهو حلال.
١٣١١٥- (حدثنا أبو بکر قال: ثنا یحیی بن آدم قال: ثنا جرير بن حازم
قال: ثنا أبو فَزَارة(١) عن يزيد بن الأصَمِ)(٢) قال: حدثتنا ميمونة أن رسول
الله آلڼ تزوّجها وهو حلال.
١٣١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حاتم بن إسماعيل(٣) عن جعفر عن
أبيه أن/ عمر وعلياً قالا: (((المحرم)(٤) لا يَنْكِح، ولا يُنْكِح، فإن نَّكَح ٤
فنكاحه باطل)».
١١٩/١/٤
١٣١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن أيوب بن موسى عن
نافع أن عمر وابن عمر قال أحدهما(٥): ((لا يَنْكِح ولا يَخْطِب))، وقال
الآخر: ((لا)(٦) ینکح».
١٣١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة بن سليمان عن يحيى بن سعيد
عن نافع عن ابن عمر قال: ((لا يزَوِّج المحرم ولا يتزوج)).
١٣١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة (عن سعد)(٧) بن
(١) في (أ): ((أبو حرادة))، وهو خطأ.
(٢) في (ط ع) كرر ما بين القوسين وأضاف: (( ... أن النبي { 8} نكح وهو حلال))
فجعله مرسلاً!
(٣) في (ط ع): ((جابر بن إسماعيل))، وهو خطأ.
(٤) غير موجودة في (ج) و (أ).
(٥) في (ط ع): (أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لأحدهما))، وهو خطأ.
(٦) سقطت من (ج).
(٧) سقطت من (ط ع).
١٦٧

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٠-٤١
إبراهيم قال: كتب يزيد بن عبدالملك إلى أهل المدينة يسألهم عن المحرم
يتزوج؟ قالوا: ((يُفَرَّقُ بينهما))(١).
١٣١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن قُدَامة بن موسى قال:
زوجني أهلي وأنا محرم، فأرسلنا (٢) إلى سعيد بن المُسيّب فقال: ((المحرم
لا ینکِح ولا يُنكِح».
- ١٣١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء
الخراساني قال: قلت لسعيد بن المُسيّب: إن عكرمة يقول: تزوج النبيُّ وَيّـ
وهو محرم؟! فقال: كذب.
١٣١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
قال: ((المحرم لا يَتَزوّج ولا يُزَوِّج)).
٤١- في المتمتع(٣) يريد الصوم متى يصوم؟
١٣١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن
عكرمة (٤) قال: ((لا يصوم المتمتع إلا في العشر)).
١٢٠/١/٤
١٣١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن ابن أبي / (٥) نجيح عن
مجاهد قال: ((يصوم المتمتع إن شاء يوماً من شوال، وإن شاء يوماً من ذي
القعدة)) قال: وقال طاوس وعطاء: ((لا يصوم المتمتع إلا في العشر)).
(١) في (ط ع): ((قال يفرق ... )).
(٢) في (ط ع): ((فأرسلناه)).
(٣) في (ث): ((المعتمر)) خطأ.
(٤) في (ط ع): ((عن عمرو بن عكرمة))، وهو خطأ.
(٥) في (ط ع): ((عن ابن أبي عيينة عن ابن نجيح))، وهو خطأ.
١٦٨

٧ - كتاب الحج
باب: ٤١-٤٣
١٣١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد القَطّان عن ابن جُرَيج
عن نافع عن ابن عمر قال: ((لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم، لا يقضي عنه
إلا ذلك)) قلت: يصومهن في شوال؟ قال: ((لا، إلا محرماً)).
١٣١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس
وعطاء قالا(١): ((لا يصوم الثلاثةَ إلا في العشر)) وقال مجاهد: ((لا بأس أن
يَصُومهنّ(٢) في أشهر الحج)).
٤٢- فيمن خشي أن لا يُدْرِكَ الصوم بمكة
١٣١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب عن
عكرمة قال: ((إن خشي أن لا يُدركَ الصوم بمكة صام في الطريق يوماً أو
اثنین)».
١٣١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي عَديّ عن أشعث عن الحسن
قال: كان يقول في الذي يكون في الطريق: ((إن خشي أن لا يقدم إلا يوم
عرفة صام في الطريق ثلاثة أيام)).
٤٣- في المتمتع إذا فاته الصوم
١٣١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب (عن
عكرمة)(٣) عن ابن عباس قال: ((إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي))/.
١٢١/١/٤
(١) في (ط ع): ((قال)).
(٢) في (ط ع): ((يصومها)) وفي (أ): ((يصومهما))!
(٣) سقطت من (ط ع).
١٦٩

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٣
١٣١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص وابن عُلَيَّة (عن ليث)(١) عن
عطاء (وطاوس)(١) ومجاهد قالوا: ((إذا فاته الصوم فعليه الهدي)).
١٣١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي زائدة (٢) عن حجاج عن
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسيّب: أن رجلاً أتى عمر متمتعاً قد فاته
الصوم في العشر؟ فقال له: اذبح شاة قال: ليس عندي قال: سَلْ قومك،
قال: ليس ها هنا أحد من قومي، قال: ((أعطه يا مُعيقيب ثَمنَ شاة))(٣).
١٣١٣٢- حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص(٤) وأبو خالد الأحمر عن
(حجاج عن عمرو بن شعيب(٥) عن سعيد بن المُسيّب عن عمر: بنحو منه.
١٣١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن)(٦) أشعث عن الحَكَم
وحماد عن إبراهیم قال: ((لا بُدَّ من دم ولو یبیع ثوبه)).
١٣١٣٤ - (حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم قال: ((لا
بُدَّ من دم ولو يتصدق)).
١٣١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن [شعبة عن](٧) أبي بشر عن
سعيد بن جُبير قال: ((لا بُدَّ من دم ولو يبيع ثوبه)))(٨).
(١) سقطتا من (ط ع).
(٢) في (ط ع): ((ابن أبي الزائد))، وهو خطأ.
(٣) في (ط ع): ((عن شاة))، وهو خطأ.
(٤) في (ط ع): ((ثنا أبو الأحوص ثنا حفص))، وهو خطأ
(٥) في (ط ع): ((عمرو بن سعيد))، وهو خطأ.
(٦) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٧) سقطت من (ط ع).
(٨) ما بين القوسين سقط من (ج).
١٧٠

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٤
٤٤- من رَخْص في الصوم ولم ير عليه هدياً
١٣١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حاتم بن إسماعيل(١) عن جعفر عن
أبيه عن عليّ قال: ((إن فاته الصوم في العشر تسخَّر ليلة الحَصْبة(٣)، فصام
ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع)).
١٣١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال: ((مَنْ فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق، فإنهن من
الحج»./
١٢٢/١/٤
١٣١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن الزُّهري عن عروة - أو
عَمْرة- عن عائشة (قالت:)(٣) ((كانت تُرخّص للمتمتع أن يصوم أيام
التشريق إذا لم يَصُمِ العشر (٤)).
١٣١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة بن سليمان عن ابن أبي عروبة
عن قتادة عن سعيد بن جُبير قال: ((المتمتع إذا فاته الصوم أيام العشر (٥)،
أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا رجع)).
١٣١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا غُنْدر عن شعبة عن عبدالله بن عيسى
قال: سمعته يُحَدِّث عن الزُّهري عن عروة عن عائشة، وعن سالم عن ابن
(١) في (ط ع): ((جابر بن إسماعيل))، وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((سحر ليلة يحصبه)) !! وليلة الحَصْبة: التي بعد أيام التشريق.
«القاموس)» (٩٥).
(٣) سقطت من (أ). والقائل عمرة.
(٤) في (ج): ((إذا لم يعتمرالعشر)).
(٥) في (ط ع): ((أيام التشريق)).
١٧١

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٤ -٤٥
عمر قالا: ((لم يُرَخْص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لمن لم يجد
الهدي».
٤٥- في قضاء السبعة أتُفَرَّق أم تُوصل(١)؟
١٣١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال:
﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: ((إن شاء صامها في الطريق، وإن
شاء بمكة)).
١٣١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام
عن الحسن: في صيام السبعة الأيام، قال: ((إن شاء صام في الطريق، وإن
شاء إذا رجع إلى أهله)).
١٣١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن ليث عن مجاهد قال:
((صُمْ السبعة إن شئت في الطريق، وإن شئت إذا رجعت إلى أهلك، ولا
◌ُفَرَّق بینھن)).
١٣١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
١٢٣/١/٤ ((إن / شاء صام في الطريق، وإن شاء (إذا)(٢) رجع إلى أهله)).
١٣١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن مَرْثَد عن
ابن أبي نَجِيح عن طاوس: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: ((إن
شاء فَرَّق)).
(١) في (ط ع): ((السبعة الفرق أو الوصل))!
(٢) سقطت من (ط ع).
١٧٢

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٦-٤٧
٤٦- من قال: يصومهن(١) إذا رجع إلى أهله
١٣١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المُسّب قال: ((مَنْ اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم
أقام حتی یحج فهو مُتمتع، علیه ما استیسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام (في الحج)(٢) وسبعة إذا رجع إلى أهله)).
١٣١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان
عن نافع عن ابن عمر قال: ((كان يرى على المتمتع بدنة بعيراً أو بقرةً، فإن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع)).
٤٧- في الرجل يعتمر في أشهر الحج
ثم يرجع، ثم یحج
١٣١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المُسيّب (قال: ((من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع؛ فليس
بمتمتع. ذلك ممن(٣) أقام ولم يرجع)))(٤).
١٣١٤٩ - حدثنا حفص عن (يحيى بن)(6) سعيد عن نافع عن ابن
عمر: مثله.
(١) في (ط ع): ((يصوم)).
(٢) سقطت من (ج) و (ط ع).
(٣) في (أ): ((من أقام)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع)، ثم ذكر متنه دون سنده بعد قوله: عن ابن عمر
مثله.
(٥) سقطت من (ط ع).
١٧٣

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٧
١٣١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العُمَري عن نافع عن
ابن عمر قال: قال عمر: ((إذا اعتمر في أشهر الحجّ، ثم أقام فهو متمتع، فإن
١٢٤/١/٤ رجع فليس بمتمتع)»./
١٣١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد قالوا: ((إن خرج في أشهر الحج، ثم (أقام فهو متمتع)).
١٣١٥٢- حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن أشعث وعبدالملك عن
عطاء قال: ((مَنْ اعتمر في أشهر الحج، ثم)(١) رجع إلى بلده ثم حَجَّ من
عامه فليس بمتمتع، إنما المتمتع من أقام ولم يرجع)).
١٣١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: سألتُ إبراهيم
قال: قلتُ: الذين يعتمرون في رجب ثم يقيمون حتى يحجوا، أمتمتعون (٢)
هم؟ قال: ((لا، إنما المتمتع من أهَلَّ بالعمرة في أشهر الحج، ثم أقام حتى
يحج، فذلك متمتع وعليه الهدي أو الصوم، إن(٣) لم يجد الهدي)).
١٣١٥٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن حجاج عن عطاء قال:
((إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام؛ فهو متمتع)))(٤).
١٣١٥٥- حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المُسيّب: مثله.
(١) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٢) في (ط ع): ((متمتعون هم)).
(٣) في (ط ع): ((وإن لم ... )).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
١٧٤

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٧-٤٨
١٣١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم عن أبي بِشْر عن سعيد بن
جُبير(١) قال: ((إن أقام(٢) فعليه هدي)).
٤٨- من قال: هو متمتع وإن رجع
١٣١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن هشام الدَّستوائي عن قتادة
عن سعيد بن المُسيّب قال: ((كان أصحاب النبيِّ وَ ﴿ إذا اعتمروا في أشهر
الحج، ثم لم یحُجّوا من عامهم ذلك لم یهدوا».
١٣١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن مُبارك عن سيف بن أبي
سليمان(٣) عن عبدالكريم عن يزيد الفقير: أن قوماً من أهل الكوفة تمتعوا،
ثم خرجوا/ إلى المدينة، فأقبلوا منها بحج، فسألوا ابن عباس؟ فقال: ((إنهم ١٢٥/١/٤
متمتعون)».
١٣١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن قال:
((علیه الهدي؛ أقام أو لم يقم)).
١٣١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن
قال:)(٤) ((مَنْ اعتمر في أشهر الحج (ثم حَجّ)(٥) في عامه فهو مُتمتع)).
(١) في (ج) ذكر هذا الإسناد قبل هذا الأثر ولكن عن سعيد بن جبير: مثله! فلعله
لبس.
(٢) في (ط ع): ((إذا أقام).
(٣) في (ط ع): ((سفيان بن أبي سليمان)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
(٥) سقطت من (ط ع).
١٧٥

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٩
٤٩- في العمرة بعد الحج
١٣١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن إبراهيم
عن الأسود عن أم المؤمنين وعن القاسم (عن أم المؤمنين)(١) قالت(٢):
قلت: يا رسول الله، يَصْدُر الناس بنسكين وأصْدُر بنسك واحد؟! قال:
((انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم(٣)، فأهلي منه، ثم القينا عند كذا
وكذا، ولكنها على قدر نصبك)) أو قال: ((نفقتك)) أو كما قال: رسول الله
١٣١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن الوليد بن هشام
المُعيطي قال: سألتُ أمَّ الدرداء عن العمرة بعد الحج؟ فأمرتني بها.
١٣١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن
أبي الزُبير(٤) عن جابر: أنه سُئل عن العمرة بعد أيام التشريق(٥)؟ فلم ير بها
بأسا، وقال: «لیس فیھا هدي)».
١٣١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن ليث عن مجاهد قال:
سُئل (عمر) (٦) عن العمرة بعد الحج؟ فقال: ((هي خير من لا شيء))
وسُئلت عائشة؟ فقالت: ((على قدر النفقة والمشقة)) وسُئل عليٌّ؟ فقال:
(١) سقطت من (ج) و (أ).
(٢) في (ج): ((قال)).
(٣) التنعيم: موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسَرِف، على فرسخين من مكة،
وقيل: على أربعة. ((معجم البلدان)) (٤٩/٢).
(٤) في (ط ع): ((عن أبي الزيت)) , وهو خطأ.
(٥) في (ط ع): ((بعد الحج أيام التشريق)).
(٦) سقطت من (ط ع).
١٧٦

٧ - كتاب الحج
باب: ٤٩ -٥٠
«هي خير من مثقال ذرة)).
١٣١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عَبْدَة بن سليمان عن يحيى بن سعيد
عن / سعيد بن المُسيّب قال: ((كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة)).
١٢٦/١/٤
١٣١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فُضَيل عن حُصَين قال: سألتُ
سعيد بن جبير عن العمرة بعد الحج بستة أيام(١)؟ فقال: ((اعتمر إن شئت)).
١٣١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حُميد بن عبدالرحمن الرؤاسي(٢)
عن أبيه عن جعفر بن نَجيح قال: سأل رجل طاوساً فقال: إني تعجلتُ في
يومين أفأعتمر؟ قال: نعم.
٥٠- من كره أن يعتمر بعد الحج
١٣١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال:
سألتُ ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: ((إنَّ ناساً يفعلون ذلك، ولأنْ
أعتمر في غير ذي الحجة أحبُّ إليَّ من أن أعتمر في ذي الحجة)).
١٣١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالسلام بن حرب عن خُصَيف عن
عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ((لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها (٣) من أهلك، ولا
(عمرة إلا)(٤) بعد الصدور)) وقال سعيد بن جُبير: ((إن رجع إلى ميقات أهله
فاعتمر، رجوت أن يكون عمرة))(٥).
(١) في (ط ع): ((ستة أيام)).
(٢) في (ط ع): ((محمد بن عبدالرحمن الدواسي)) خطأ.
(٣) في (ط ع): ((ابتدأت بها)).
(٤) سقطت من (ط ع).
(٥) كتبت في (ج) هكذا: ((عبرة)) بدون نقط.
١٧٧

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٠-٥١
١٣١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد: أنهم كرهوا العمرة بعد الحج (و)(١) قالوا: ((لا يجزىء ولا
يفي))(٢) وقالوا: ((الطواف بالبيت والصلاة أفضل)).
٥١- في عمرة رمضان وما جاء فيها
١٣١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن
١٢٧/١/٤ عُمير(٣) / عن أبي بكر بن عمرو بن الحارث بن هشام: أن أبا مَعْقِل أتى
النبيَّ وَّةِ، فقال: يا رسول الله، إن أم مَعْقِل جعلت عليها أن تحج فلم يتيسر
لها؟ فقال: ((تعتمر في رمضان)).
١٣١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن محمد بن إسحاق عن
عيسى(٤) بن مَعْقِل (بن أبي مَعْقِل)(٥) الأسدي عن يوسف بن عبدالله بن سلام
(عن جدّته (٦) أم مَعْقِل: أن النبيَّ وَِّ قال: ((اعتمري في رمضان فإنها حجة)).
١٣١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن عُيَيْنة عن محمد بن المنكدر عن
يوسف بن [عبدالله بن](١) سَلام)(٧) سمع رجلاً من الأنصار يقول: إن
(١) سقطت من (ط ع) .
(٢) في (ط ع): ((ولا هي))!
(٣) في (ط ع): ((عمارة بن عمر))، وهو خطأ.
(٤) في (ط ع): ((عم عيسى)) !!
(٥) سقطت من (ج). وفي (ط ع): ((عيسى بن معقل عن أبي معقل ... )).
(٦) في (ط ع): ((عن حدبة))! وقوله: جدته، أي جدة عيسى بن معقل. (تهذيب الكمال
٤٣٦/٣٢).
(٧) ما بين القوسين سقط من (ج).
١٧٨
:٠

٧ - كتاب الحج
باب: ٥١-٥٢
رسول الله وَي قال له ولامرأته: ((اعتمرا في رمضان، فإن عمرة لكما في
رمضان تعدل حجة)).
١٣١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية (١) عن حجاج عن عطاء
عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((عمرة في رمضان تَعْدِل حَجَّة)).
١٣١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبدالأعلى عن داود عن الشعبي قال:
سألته، قلتُ: هذا الحج الأكبر فما الحج الأصغر؟ قال: ((عمرة في
رمضان)).
١٣١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن خُثيم (٢) عن
سعيد بن جُبير ومجاهد قال: ((كانا يعتمران في شهر رمضان من الجعْرانة)).
١٣١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَير عن عبدالملك بن أبي
سليمان قال: ((خرجتُ أنا وعطاء في رمضان، فأحرمنا من الجعْرانة)).
١٣١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن نُمَّير عن محمد بن إسحاق عن/ ١٢٨/١/٤
يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير عن أبي بكر بن عبدالرحمن (بن
الحارث بن هشام قال: ((كان أبو بكر بن عبدالرحمن)(٣) لا يعتمر إلا في
رمضان)).
٥٢- في العمرة في أشهر الحج
١٣١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن
(١) في (ط ع): ((أبو بكر قال: ثنا ابن نمر قال: ثنا أبو معاوية))!
(٢) في (ط ع): ((أبي خيثم)) وهو خطأ. وابن خثيم هو: عبدالله بن عثمان بن خثيم.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
١٧٩

٧ - كتاب الحج
باب: ٥٢
مسلم عن طارق بن شهاب قال: سُئل عبدالرحمن(١) عن العمرة في أشهر
الحج؟ فقال: (الحج أشهر معلومات لیس فیھن عمرة)).
١٣١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال:
سُئل علقمة عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: ويفعل ذلك أحد؟!
١٣١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال:
قلت للقاسم بن محمد نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج (فتلكا)(٢)
وقال: نهى عثمان عنها(٣).
١٣١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن ابن أبي رَوّاد عن نافع عن
ابن عمر قال: (قال عمر:)(٤) ((افصلوا بين حَجّكم وعمرتكم، (اجعلوا
الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتمُّ لحجكم
ولعمرتكم)(٤).
١٣١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال:
((ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل)).
١٣١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال:
سُئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج؟، فقال: ((كانوا لا يرونها تامة)).
١٣١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون
١٢٩/١/٤ أنه قال: ((اعتمرتُ من بلدي هذا في غير أشهر الحج)»./
(١) في (ج): ((عبدالله)).
(٢) سقط من (ط ع) وفي (ج): ((فلكأ)).
(٣) في (ط ع): ((منها)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
١٨٠