Indexed OCR Text

Pages 61-80

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٢-٥٤
((ليُصَلِّ عدد ذلك في المسجد الحرام، فإنه يجزىء عنه(١)، والصلاة في
المسجد الحرام أفضل)).
١٢٥٦٩ - حدثنا أبو أسامة عن (أشعث عن)(٢) الحسن: في امرأة نذرت أن
تأتي مكاناً قد سمَّته؟ قال: ((لتنظر قدر نفقتها، فَتَصَدَّقُ به، ولا تأتيه)).
٥٣- الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر
بقرة، له أن يبيع جلدها ؟
١٢٥٧٠ - حدثنا مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان (التَّيمي)(٣) قال:
سمعت الشعبيَّ، وسُئل عن امرأة نذرت(٤) أن تنحر بقرة، ألها أن تبيع جلدها؟
فقال: نعم، فقال ابن أشوع(6): لكنّي لست أرى(٦) ذلك! فقال الشعبيُّ: ((لو قلتَ
لحمها، لم یکن به بأس، إنما نذرتْ دمها، فقد أهراقتْ دمها».
٥٤- في الرجل يجعل عليه نذراً
أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
١٢٥٧١ - حدثنا شَريك عن أبي هلال قال: نذرتْ أمي إن رأت في
وجهي شعرة أن تنحر بدنة، أو قال: هدياً، قال: وكان الحيُّ يذبحون البقرة،
قال: فأتيتُ شريحاً، فسألته؟ فسوّى بينهما.
(١) في (ط ع): ((يمينه)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (ط ع) و(م).
(٣) سقطت من (ج).
(٤) في (ط ع): ((نذر))!
(٥) في (م): ((ابن سبوع)) خطأ وابن أشوع هو: سعيد بن عمرو ..
(٦) في (ط ع): ((أدري)).
٠٠
٦١

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٤-٥٥
١٢٥٧٢ - حدثنا محمد بن عُبيد عن عبدالملك عن عطاء: في رجل
٤٣/١/٤ جعل عليه بدنة للمساكين؟ قال: ((یجزئه بقرة»./
٥٥- يجامع في اعتكافه، ما عليه في ذلك؟
١٢٥٧٣ - حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدَّرَاوردي عن موسى بن أبي
مَعْبد (١): أنه كان على امرأة من أهله اعتكافٌ(٢) شهراً في المسجد،
فاعتكفت(٣) تسعة وعشرين يوماً، ثم حاضت، فرجعت إلى أهلها، ثم
طهرت، فوقع عليها زوجها. قال: فجئتُ سالماً والقاسم فقالا: اذهب إلى
سعيد بن المُسيّب، ثم ائتنا، قال: فذهبتُ إلى سعيد، فسألته؟ فقال: جاءا(٤)
حَدَّاً من حدود الله، وأخطاً(٥) السنة، وعليها أن تستأنف، قال: فرجعتُ إلى
القاسم وسالم، فأخبرتهما بما قال، فقالا: ذلك رأينا.
١٢٥٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن
ابن عباس قال: ((إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف)).
١٢٥٧٥ - حدثنا وكيع عن شَريك عن الشيباني عن بُکَیر بن الأخنس(٦)
عن مجاهد: في المعتكف إذا جامع؟ قال: ((يَتَصدَّقُ بدينارين)).
(١) في (ط ع): ((موسى بن أبي عقبة)) وهو خطأ. انظر ترجمة موسى بن أبي معبد في
((الجرح)) (١٦٤/٨).
(٢) في (ط ع): ((اعتكافاً)).
(٣) في (ط ع): ((فاعتكف)).
(٤) في (م) و(ج) و(أ): ((جانا))، وفي (ط ع): ((جاء)) وما أثبتناه الصواب.
(٥) في (ط ع): ((وأحظأ)).
(٦) في (م): ((بكر بن الأخنس)) وهو خطأ.
٦٢

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٥
١٢٥٧٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في رجل غشي امرأته وهو
معتکف؛ أنه بمنزلة الذي غشي في رمضان، عليه ما على الذي غشي في رمضان.
١٢٥٧٧ - حدثنا حفص عن أشعث عن عطاء قال: ((يقضي
اعتكافه».
١٢٥٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مَرْثد عن الضَّحَّاك
قال: ((كانوا يجامعون وهم معتكفون، حتى نزلت: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
١٢٥٧٩ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال:
((مَنْ أصاب امرأته وهو معتكف، فعليه (من)(١) الكفارة مثل ما على الذي
يُصيب في رمضان»/.
٤/ ٤٤/١
١٢٥٨٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سَلَمة عن حماد عن إبراهيم
قال: ((إذا جامع المُعْتكِف استقبل))(٢).
١٢٥٨١ - حدثنا ابن مُسْهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ: في
امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يوماً، فاعتكفت أربعين يوماً، ثم جاء
زوجها فأرسل إليها، فأتته قال: («تُتِمُّ ما بقي».
١٢٥٨٢ - حدثنا محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في
الرجل يغشى (٣) امرأته وهو معتكف قال: ((يُحَرِّر مُحَرّرا)(٤).
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) استقبل: أعاد.
(٣) في (ط ع): ((يغشي)).
(٤) يعني يعتق ممملوكاً.
٦٣

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٦- ٥٧
٥٦- ما قالوا ما كان في القرآن: ((أو، أو)) فصاحبه مُخَيِّرَ فيه
وما كان «فمن لم يجد» فالأول فالأول
١٢٥٨٣ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((كلُّ
شيء في القرآن ((أو أو)) فهو فيه مُخيِّر، وكلُّ شيء فيه ((فمن لم يجد))
فالذي یلیه، فإن لم يجد، فالذي یلیه)).
١٢٥٨٤ - حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة:
مثله.
١٢٥٨٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم
قال: ((ما كان في القرآن ((أو أو)) فصاحبه مُخيِّر)).
٥٧- في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
١٢٥٨٦ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن
الحسن: في رجلين قتلا قتيلاً جميعاً، قال: ((عليهما كَفَّارتان».
١٢٥٨٧ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم
عن عمر / قال: ((عليهما كفارة واحدة)).
٤٥/١/٤
١٢٥٨٨ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مُغيرة عن الشعبيِّ قال: ((ألا ترى لو
أن قوماً قتلوا رجلاً، اشتركوا في قتله، كان على كُلِّ واحد منهم كَفَّارة».
١٢٥٨٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحَكَم عن الشعبيِّ قال: «لو
أن قوماً اجتمعوا على (قتل)(١) رجل، كان على كُلِّ واحد منهم كَفَّارة»
يعني: خطاً، قال: وكان الحکم یری ذلك.
(١) سقطت من (ط ع).
٦٤

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٧-٥٨
١٢٥٩٠ - حدثنا ابن نُمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
((إذا قتل القوم الرجل فعلى كلِّ واحد منهم التحرير)) (١).
١٢٥٩١ - حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي عن حماد بن سَلَمة عن
بُرْد أبي العلاء عن مكحول: في القوم يقتلون الرجل؟ قال: ((على كُلِّ رجل
منهم كَفّارة، وعليهم جميعاً الدية)).
٥٨- في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
١٢٥٩٢ - حدثنا محمد بن بشر العبدي(٢) عن مِسْعر عن عُبَيد بن
الحسن عن ابن مَعْقِل قال: ((كان على عائشة رقبة أو نَسَمة تعتقها من ولد
إسماعيل قال: فقدم سبي من اليمن - قال مِسْعر: أُراه من قبيلة يُقال لها:
خَوْلان(٣) - قال: فنهاها أن تُعتق منهم - قال: فقدم سبي من مضر - أُراه
قال: من بني العنبر - فأمرها أن تُعتق منهم.
١٢٥٩٣ - حدثنا عبدالرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال: ((سُئل عامر
عن رجل جعل عليه مُحَرَّرين(٤) من ولد إسماعيل إنْ دخل بيت فلان
فدخله؟ قال: ليس لها كَفَّارة(٥)، قال الرجل: إني لا أجدهما، قال: فصُمْ
أربعة أشهر متتابعات، عن كل رقبة شهرين لعلَّه أن يُكَفّر شيئاً»/.
٤/ ٤٦/١
(١) في (ط ع): ((كفارة التحرير)).
(٢) في (ط ع): ((محمد بن بشير العبدي)) وهو خطأ.
(٣) خولان: بطن من كهلان، من القحطانية. (نهاية الأرب للقلقشندي ص٢٢٤٨.
(٤) في (ط ع): ((جمع عليه محررين))، وفي (م): ((جعل عليه محرر)) والصواب المثبت.
(٥) في (ط ع): ((قال ليحررهما كفارة)) ولعله الصواب، فسياق الكلام يدل عليه، لكنه
لم يذكر ما مصدره؟! والمثبت من بقية النسخ (ج) و(أ) و(م).
٦٥

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٩
٥٩- الرجل يحلف أن لا يُكَلِّم الرجل حيناً كم يكون ذلك؟
١٢٥٩٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظَبْيان عن ابن عباس
قال: ((الحين قد يكون غُدوة وعشية)).
١٢٥٩٥ - حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال:
سألتُ ابن عباس، قلت: إني حلفت لا أكلم رجلاً حيناً؟، قال: فقرأ ابن عباس:
﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥] قال: الحين السنة.
١٢٥٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال: ((الحين ستة
أُشهر)).
١٢٥٩٧ - حدثنا عبدالرحيم عن عبدالرحمن بن حَرْملة قال: سمعتُ
سعيد بن المُسيّب، وسأله رجل فقال: إني حلفت على امرأتي أنْ لا
تدخل(١) على أهلها حيناً؟ فقال: ((الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن
يثمر، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع، فقال (له)(٢) سعيد: ﴿ضَرَبَ الله مَثَلاً
كَلِمَةٌ﴾ إلى قوله: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾.
١٢٥٩٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ الحَكَم وحماداً عن رجل
حلف أن لا يُكَلِّم رجلاً حيناً؟ فقال: ((الحين سنة)).
١٢٥٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق(٣) عن سعيد بن جُبير قال:
(الحین ستة أشهر)).
(١) في (ط ع) و(م): ((حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها)).
(٢) سقطت من (ط ع) و(م).
(٣) في (ط ع) و(م): ((طاوس)) وهو خطأ. وطارق هو: ابن عبدالرحمن البجلي.
٦٦

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٥٩ -٦٠
١٢٦٠٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن مُسْلم (١) عن إبراهيم بن
ميسرة عن سعيد بن المسيّب قال: ((الحين شهران؛ النخلة تطعم السنة (٢)
کلّها إلا شهرین».
١٢٦٠١ - حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة (٣) عن إبراهيم بن مهاجر
عن عكرمة قال: ((الحين ستة أشهر))/.
٤٧/١/٤
٦٠ - كيف كانوا (٤) يحلفون؟
١٢٦٠٢ - حدثنا وكيع(٥) عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شُمَيخ(٦)
عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبيُّ ◌َّه إذا اجتهد في اليمين قال:
(((لا،)(٧) والذي نفس أبي القاسم بيده)).
١٢٦٠٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عُقبة عن سالم عن
ابن عمر قال: ((كانت يمين النبيِّ مَ و التي(٨) يحلف عليها: ((لا، ومُقَلِّب
القلوب)).
(١) في (ط ع) و(م): ((حماد بن مسلم)) وهو خطأ. ومحمد بن مسلم هو: الطائفي.
(٢) في (ط ع): ((يطعم السنة)).
(٣) في (ج) و(أ): ((معاوية بن عمرو بن زائدة))، وفي (م): ((معاوية عن عمرو وعن
زائدة)) وكلاهما خطأ. والتصحيح من (ط ع) وكتب الرجال. حيث أن معاوية بن
عمرو وهو: الأزدي يروي عن زائدة وهو: ابن قدامة الثقفي. وليس في كتب
الرجال رجل بهذا النسب: معاوية بن عمرو بن زائدة.
(٤) في (ط ع) و(م): ((كيف ما كانوا)) خطأ.
(٥) في (م) و(ط ع): ((معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن
عكرمة ... )). وهو خطأ وسبق نظر، والتصويب من (أ) و(ج).
(٦) في (ط ع): ((بن شيخ))، وفي (م): ((شميح)) وكلاهما خطأ.
(٧) سقطت من (ط ع) و(م).
(٨) في (ط ع): ((الذي)).
٦٧

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٠
١٢٦٠٤ - حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي
هريرة قال: كانت يمين النبيِّ وَله: ((لا، واستغفر الله)).
١٢٦٠٥ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن عبدالرحمن بن
الأسود عن أبيه(١) قال: كنتُ جالساً مع ابن مسعود فوق بيته، فوجبت
الشمس، فقال عبدالله: ((هذا - والذي لا إله غيره- حين أفطر الصائم)).
١٢٦٠٦ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي المنهال عن
عَبَّاد بن عبدالله قال: كان عليٍّ رضي الله عنه يَخْطُب فقال: ((لا -والذي
فلق الحبة وبرأ النسمة-)).
١٢٦٠٧ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن يحيى بن جَعْدة عن عبدالله
ابن عمرو قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: ((لا -ورب هذه الكعبة-)).
١٢٦٠٨ - حدثنا شَريك عن عبدالملك بن عُمير عن زياد الحارثي (٢)
قال: قال رجل لأبي هريرة: أنت الذي تنهى عن صوم يوم الجمعة؟ فقال:
((لا -ورب هذه الحُرمة أو هذه البَنيَّةِ(٣) -))/.
٤/ ٤٨/١
١٢٦٠٩ - حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال: ((والذي - لا إله غيره-)).
(١) في (ط ع) و(م): ((عن أبيه عن أبي هريرة قال ... )).
(٢) في (أ): ((عبدالله بن عمير .. ))، وفي (م): ((عبيدالله بن عمير عن رباب الحارثي))،
وفي (ط ع): ((عبدالله بن عمر عن رباب الحارثي)) والصواب المثبت.
(٣) في (ج): ((بلى ورب البنه)) بدون نقط، وفي (أ): ((هلا ورب الحرمة أو هذه البنية))،
وفي (ط ع): ((لا ورب هذه الحرمة وهذه البنية)) والمثبت من (م).
٦٨

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٠-٦١
١٢٦١٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خَيْئمة عن مسروق: أنَّ
عائشة قالت في شيء حلفت عليه: ((لا - والذي آمن به المؤمنون، وكَفَر به
الكافرون-)).
١٢٦١١ - حدثنا محمد بن مُصْعب عن الأوزاعيِّ عن يحيى بن أبي
كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رِفَاعة الجُهَنيِّ قال:
كان رسول الله وَل﴿ إذا حَلَفَ قال: ((والذي نفس محمد بيده)).
٦١- في الرجل يُولي من امرأته ولا يقربُها
١٢٦١٢ - حدثنا روح بن عُبَادة عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع سعيد بن جُبير يقول: قال ابن عباس: ((إنْ فاء كَفّر، وإن لم يفعل
فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسها))(١).
١٢٦١٣ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن
سيرين عن عبدالله بن جُبير(٢) أنَّ زياداً أبصر أبا موسى كئيباً، فقال له: ما
لك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن يُكفّر، ففعل.
١٢٦١٤ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم عن أبي الشَّعثاء
عن علقمة، وأصحاب عبدالله أنهم قالوا في الرجل : - إذا آلى من امرأته،
ثم أتاها قبل أن یَبَرَّ یمینه- قال: «ُكَفّر، یمینه)).
١٢٦١٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مُغيرة عن إبراهيم عن
أبي الشَّعثاء عن علقمة قال: ((إذا فاء (المُولي)(٣) كَفَّر))/.
٤٩/١/٤
(١) في (ط ع): ((أحق بنفسها ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه))!؟
(٢) غير واضحة في (ج) تماماً. والأقرب فيها ((جبير)) بدون نقط.
(٣) سقطت من (ط ع).
٦٩

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦١- ٦٣
١٢٦١٦ - حدثنا الثقفيُ عن خالد عن محمد بن سيرين قال: ((إذا آلى
الرجل من امرأته، ثم فاء (إليها)(١) فعليه الكَفَّارة)).
١٢٦١٧ - حدثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان
يرى عليه الكَفَّارة في يمينه.
٦٢ - من قال فيؤه(٢) كَفَّارةٌ، ولا شيء عليه
١٢٦١٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن كان يقول: ((فيؤه(٣)
کَفَّارته».
١٢٦١٩ - (حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم: في الذي يولي من
امرأته فيفيء، قال: كان بعضهم يقول: فيؤه(١) كفارته(٤)(٥).
١٢٦٢٠ - حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن: في الرجل يحلف أنْ لا
يَقْرب امرأته عشرة أيام، ثم قربها قبل العشرة قال: ((لا كَفَّارة عليه)).
٦٣ - في رجل جعل عليه صوم شهر
١٢٦٢١ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: في رجل جعل عليه
صوم شهر، قال: ((إن سَمَّى(٦) شهراً معلوماً فليصمه، وليتابع، وإذا لم
(١) سقطت من (ط ع)، وفي (م): ((عليها)).
(٢) في (ط ع) و(م): ((فيه))!
(٣) في (ط ع) و(م): ((فيه))!
(٤) في (ط ع) و(م): ((كفارة)).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ج).
(٦) في (ط ع): من سمى)).
٧٠

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٣
يُسَمِّ(١) شهراً معلوماً، ولم يَنْوه، فليستقبل الأيام، فليصم ثلاثين يوماً،
وإن صام على الهلال(٢) وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين
(يوماً،)(٣) أجزأه ذلك، وإن فَرَّق إذا استقبل الأيام))(٤).
١٢٦٢٢ - حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة: في الرجل يجعل
عليه صوم شهر، قال: ((هو أعلم بما جعل وجعله بَيِّنة(٥)).
١٢٦٢٣ - حدثنا (ابن نُمير)(٦) عن حجاج عن عطاء، وعن حماد عن
إبراهيم (٧) قالا: «إذا جعل / الرجل عليه صوم شهر، ولم يُسَمِّ شهراً من ٥٠/١/٤
الشهور، قال: ((إن شاء تابع وإن شاء فَرَّق)).
١٢٦٢٤ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون(٨) قال: ((النذر في
الصيام مُتابع)).
١٢٦٢٥ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألتُ عطاء، وحدثني من
سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهراً؟ (قالا: ((يصوم ثلاثين)))(٩)
يعني: متفرقاً.
(١) في (ط ع): لم يصم)) وهو خطأ.
(٢) في (ط ع): ((رؤية الهلال)).
(٣) سقطت من (ط ع) و(م).
(٤) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب حذف ((إذا)).
(٥) في (ط ع) و(م): ((وجعل يمينه)).
(٦) سقطت من (ط ع).
(٧) في (ط ع) و(م): ((وعن مجاهد عن إبراهيم)) وهو خطأ. وحماد هو: ابن أبي
سلیمان.
(٨) في (ط ع) و(م): ((جعفر بن ميمون)) وهو خطأ. وجعفر هو: ابن بُرقان. وميمون
هو: ابن مهران.
(٩) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
٧١

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٤-٦٦
٦٤ - الرجل يجب عليه كَفَّارة في يمين أو غيره
أيطعم مسكيناً واحداً يُردّد عليه؟
١٢٦٢٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: ((كان لا
يرى بأساً أن يطعم مسكيناً واحداً عشر مرات في كفّارة اليمين)».
١٢٦٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((لا يجزىء
في-كَفَّارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين)).
٦٥ - لا يجد مساكين(١) فيعطي كَفَّارته
اليهود والنصارى
١٢٦٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبيِّ: في الرجل لا
يجد مساكين مسلمين، فيعطي اليهود والنصارى؟ فقال الشعبيُّ: ((يجزئه))
وقال الحَكَم: ((لا يجزئه)) وقال إبراهيم: ((فإني أرجو إذا لم يجد غيرهم
یجزئه)).
٦٦- یحلف فیحنث، وعنده شيء یسیر
١٢٦٢٩ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن هشام عمَّن حَدَّثه عن إبراهيم
قال: ((إذا كانت له عشرون كَفَّر))/.
٤/ ٥١/١
١٢٦٣٠ - حدثنا مُعْتَمِر عن هشام عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا
لا يُوقّتان في ذلك شيئاً.
(١) كذا في جميع النسخ، وفي (ط ع): ((لا يجد مسكيناً مسلماً فيعطي ... )) ولعله
اجتهاد منه.
٧٢

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٦-٦٧
١٢٦٣١ - حدثنا مُعْتَمِر قال: قلتُ لمَعْمَر: الرجلُ يحلف(١)، ولیس
عنده من الطعام إلا ما يُكَفِّر؟ قال: كان قتادة يقول: ((يصوم ثلاثة أيام)).
١٢٦٣٢ - حدثنا عفان عن حماد بن سَلَمة عن عبدالكريم عن سعيد بن
جُبير: في الرجل يحلف، وليس له إلا ثلاثة دراهم، فَيَحْنِث؟ قال: (يُكَفّر)).
١٢٦٣٣ - حدثنا عبدالوهاب (الثقفيُ)(٢) عن سعيد عن فَرْقد عن
إبراهيم قال: ((إذا كان له عشرون درهماً فعليه الكَفَّارة».
١٢٦٣٤ - حدثنا بن أبي زائدة عن سفيان عن (سعيد)(٣) بن أبي عَروبة
عن فَرْقد عن إبراهيم: مثله.
٦٧ - من حلف (٤) لا يأكل لحماً أياكل شحماً؟!
١٢٦٣٥ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: ((إذا
حلف على اللبن فلا يأكل الزُّبْد، فإنه من اللبن، وإذا حلف على الزُّبْد
فليأكل اللبن، وإذا حلف على اللحم فلا يأكل الشحم، وإذا حلف على
الشحم فلیأکل اللحم».
١٢٦٣٦ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة قال: كان أصحابنا يقولون: ((إذا
حلف على اللبن فلا يأكل من السمن ولا من الجبن، وإذا حلف
على السمن والجبن أكل من اللبن»/ .
٥٢/١/٤
(١) في (ط ع): ((في الرجل ... )).
(٢) سقطت من (ج) و(ط ع).
(٣) سقطت من (ط ع).
(٤) في (ط ع): ((من حلف لا يشرب لبناً أيأكل زبداً، أو جبناً أو لا يأكل لحماً ... )).
ولم ترد هذه الزيادة في (م)!
٧٣

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٨-٦٩
٦٨ - من حلف أن لا يأكل لحماً
أيأكل سمكاً طَرِيًّاً؟
١٢٦٣٧ - حدثنا عبدالأعلى عن سعيد عن قتادة: سُئل (عن)(١) رجل
قال لامرأته: إن أكل لحماً، فامرأته طالق (فأكل سمكاً؟ قال: هي طالق)(١)
قال الله تعالى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً﴾ [فاطر: ١٢].
١٢٦٣٨ - حدثنا عمر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يحنث، قال الله
تعالى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْماً (طَرِيّاً)﴾(١) [فاطر: ١٢].
٦٩- في الرجل يقول: هو ينحر ابنه
١٢٦٣٩ - حدثنا عبدالرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال: سأل
رجل ابن عباس: عن رجل نذر أن ينحر ابنه؟! قال: ((ينحر مائة من الإبل
كما فدى بها عبدالمطلب ابنه)) قال: وقال غيره: كبشاً كما فدى إبراهيم ابنه
إسحاق -فسألتُ مسروقاً؟ فقال: «هذا من خطوات(٢) الشيطان، لا كَفَّارة
فیه)).
١٢٦٤٠ - حدثنا عَبَّاد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: في الرجل
يقول: هو ینحر ابنه، قال: «کبش(٣) کما فدی إبراهيم إسحاق)).
١٢٦٤١ - حدثنا عبدالرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال:
((كنتُ عند ابن عباس، فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني؟!
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) في (ط ع): ((خطرات)) وكلاهما محتمل.
(٣) في (ط ع): ((يذبح كبشاً)).
٧٤

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٩
فقال ابن عباس: ((لا تنحري ابنك، وكَفْري عن يمينك)) قال: فقال(١) رجل
عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال
الله في الظهار: ﴿إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً﴾ [المجادلة: ٢]
(ثم)(٢) قال: ((فيه من الكَفَّارة ما سمعت))/.
٥٣/١/٤
١٢٦٤٢ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحَكَم عن عليّ:
في رجل نذر أن ينحر (ابنه)(٢) قال: ((يُهدي ديته)))(٣).
١٢٦٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فِراس عن الشعبيّ(٤) قال: ((إذا
قال: هو ينحر ابنه؛ فبدنة))(٥).
١٢٦٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن عطاء قال: ((إذا
قال: هو ینحره؛ فبدنة)).
١٢٦٤٥ - حدثنا وكيع عن عليّ بن مبارك عن يحيى عن عكرمة: في
رجل نذر أن ينحر ابنه؟! قال: ((يذبح كبشاً، فيتصدق بلحمه)) ثم قال: ((لقد
کان لكم في إبراهيم أسوة حسنة)).
١٢٦٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان(٦) عن الحسن عن إبرهيم: في رجل
نذر أن ینحر ابنه؟! قال: ((یحجه، وینحر بدنة)).
(١) في (ط ع): ((فقال فقال))!
(٢) سقطت من (ط ع).
(٣) ما بين القوسين سقط من (أ).
(٤) في (ط ع): ((عن الشعب))! وهو خطأ.
(٥) في (أ) و(ط ع): «هو ینحره قال: یحجه)).
(٦) في (ج): ((وكيع عن سعيد))، وفي (أ) كأنها: ((سعد)) ولكن الأقرب ((سعيد)) وقد =
٧٥

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٦٩ - ٧٠
١٢٦٤٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم عن ابن عباس: في الرجل
يقول: هو ینحر ابنه؟! قال: «ُهدي دیته. أو كبشاً)).
٧٠ - الرجل يقول للرجل: أنا أهديك
١٢٦٤٨ - حدثنا أبو أسامة عن أبي غِفَار المُثنّى (بن سعيد)(١) قال:
سألتُ جابر بن زيد عن رجل قال لرجل: هو يهديك إن لم يسر (٢) أهلك؟!
قال: ایُهدي کبشاً)).
١٢٦٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن عطاء قال: ((إذا
٥٤/١/٤ قال: هو يُهدي ابنه، فکبش»/ .
١٢٦٥٠ - (حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إنْ قال: هو يُهدي
ابنه فكبش)))(٣).
راجعت ترجمة وكيع في ((تهذيب الكمال)) (٤٦٢/٣٠)، وجردت شيوخه الذين
=
يسمون بـ(سعيد)) وتتبعت تراجمهم هل يروي أحد منهم عن الحسن وهو: ابن
عبيدالله النخعي فلم أجد المزي ذكر في شيوخ أحد منهم الحسن بن عبيدالله.
وراجعت ترجمة الحسن بن عبيدالله في ((تهذيب الكمال)) (١٩٩/٦) فلم أجد من
الآخذين عنه من يسمى سعيداً، لكني وجدت في الرواة عنه سفيان الثوري، وهو
شيخ مشهور لوكيع فرجحت إثباته هنا، إضافة إلى أن كتابة سفيان تشبه كتابة سعيد
حيث كانوا يكتبونها هكذا ((سفين)) فلعلها اشتبهت على النساخ فيما بعد فكتبوها
((سعيد)) والله أعلم.
(١) سقطت من (ط ع) و(أ). وقد اختلف في اسم أبيه، فقيل: المثنى بن سعد. وقيل:
سعيد كما في ((التقريب))
(٢) في (أ): ((يسير)) ولم ينقط ولم يتبين لي، والله أعلم.
(٣) ما بين القوسين سقط من (أ) و(ج).
٧٦

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٧٠
١٢٦٥١ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قال: هو يهديه
حافياً راجلاً، قال: ((يُحِجُّه، ويمشي هو حافياً راجلاً، ولا يركب، ولكن
يحمل الذي حلف عليه)).
١٢٦٥٢ - حدثنا عبدالرحيم ووكيع عن سفيان عن منصور عن الحَكَم
عن عليٌّ: في الرجل يقول للرجل: أنا أُهديك وقال وكيع (قال)(١) لابنه،
قال: يُهدي دیته)).
١٢٦٥٣ - حدثنا عبدالرحمن(٢) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: ((ُیُحِجُه)).
١٢٦٥٤ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن حماد عن إبراهيم قال)(٣).
(عليه أن يُحِجّه)).
١٢٦٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أُميّة عن عثمان بن
حاطب(٤) عن ابن عباس وابن عمر قالا(٥): ((يُهدي جَزوراً).
١٢٦٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سِمَاك عن محمد بن المُنْشِر
عن مسروق قال: ((يُهدي كبشاً)).
(١) سقطت من (ط ع).
(٢) في (ج): ((عبدالرحيم)) ولعله الصواب.
(٣) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
(٤) كذا في النسخ (ج) و(أ) و(م): ((عثمان بن حاطب))، وفي (ط ع): ((عثمان بن
حاضر)) وهو الصواب لكن لم يذكر مصدره. انظر ترجمة عثمان بن حاضر في
((الجرح)) (١٤٧/٦).
(٥) في (ط ع): ((قال)).
٧٧

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٧١-٧٢
٧١- في مظاهر يتهاون بالكَفَّارة
١٢٦٥٧ - حدثنا عَبَّاد عن سفيان بن حسين قال: سألت الحسن وابن
سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يُكَفّر وتهاون بذلك؟ قالا: «یستعدي
علیه)).
١٢٦٥٨ - حدثنا الضحاك بن مَخْلد عن ابن جُرَيج عن ابن طاوس عن
أبيه قال: ((إذا قال المظاهر: لا حاجة لي بها، لم يُترك حتى يُطَلِّق أو يُكَفّر)).
٧٢- في امرأة نذرتْ أن تصلّي في خمسين مسجداً
١٢٦٥٩ - حدثنا جَرير عن مُغيرة عن إبراهيم: في امرأة جعلت على
نفسها أو نذرت(١) أن تصلي في خمسين مسجداً وأن تَصَدَّق(٢) من خمسين
٥٥/١/٤ بيتاً، وأن تَصَدَّق/ به، فأمرها أن لا تَصَدَّق، فإنها معصية؛ تُكَفِّر عن يمينها
وتُصلّي في خمسين مسجداً، لأن الصلاة من طاعة الله)).
١٢٦٦٠ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: في امرأة نذرت عليها
أن تصلي إلى كُلِّ سارية من سواري مسجد البصرة؟ قال: ((تُصلّي بعدد
سواري المسجد في مقام واحد)».
١٢٦٦١ - حدثنا ابن فُضَيل عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتري عن
مُرَّة(٣) قال: ((دخلتُ المسجد وأنا أُحَدِّث نفسي أن أصلي عند كل
(١) في (ط ع): ((ونذرت)).
(٢) في (ط ع): ((إلا أن تصدق))!
(٣) في (ط ع): ((عن ابن مرة)) والمثبت هو الصواب - إن شاء الله- ومرة هو: ابن
شراحيل ((الطيب)).
٧٨

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٧٢-٧٣
اسطوانة(١) ركعتين، ورجل يرمقني لا أشعر به، فلما جلست نظرت، فإذا
عبدالله جالساً، فأتيته فجلست إليه، فإذا الرجل الذي يرمقني عنده، قال:
ولا يشعر بمكاني (قال:)(٢) يا أبا عبدالرحمن، إن رجلاً دخل المسجد،
فجعل يصلي عند كل اسطوانة ركعتين؟! فقال: ((لو علم أن الله عند كل
الاسطوانة الأولى، لم(٣) يتحول حتى يقضي صلاته)) قال: فتركت بقية ما
أردت أن أصلي.
٧٣- من رخص في عتق ولد الزنا
١٢٦٦٢ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرد عن نافع عن ابن عمر: أنه اعتق
ولد زنا وأمَّه.
١٢٦٦٣ - (حدثنا ابن نُمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه أعتق
ولد زنا وأمَّه)(٤).
١٢٦٦٤ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: ((كان لا يرى
بعتق ولد الزنا بأساً».
١٢٦٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه: في عتق
ولد الزنا؟ قال: ((له ما احتسب)).
١٢٦٦٦ - حدثنا أسباط عن عبدالملك قال: سُئل عطاء عن عتق ولد
الزنا أعتقه؟ قال: ((نعم، عتقه حسن»/.
٥٦/١/٤
(١) اسطوانة: المقصود أعمدة المسجد.
(٢) سقطت من (ط ع).
(٣) في (ط ع): ((عند كل اسطوانة لم ... )) والمثبت هو الذي في النسخ، ولعل ما أثبته
في (ط ع) هو الصواب ..
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع).
٧٩

٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات
باب: ٧٣
١٢٦٦٧ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن يزيد بن أبي حَريز(١)
عن مريم بنت أبي يزيد عن أُمّ يحيث(٢): أنها سألت أبا أمامة عن ولد الزنا
تعتقه؟ قال: «هو كالدرهم الزيف(٣)، تَصَدَّقي به)).
١٢٦٦٨ - حدثنا وكيع عن ثور الشامي عن (عمر بن)(٤) عبدالرحمن
ابن سعد قال: ((جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي غلامین، أحدهما.
رِشْدة والآخر غَيّة، وإني أريد أن أُعتق أحدهما، فأيهما ترى أن أعتق؟ قال:
أكثرهما ثمناً بدينار))(٥).
١٢٦٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فِراس عن الشعبيِّ قال: ((أعتق
أكثرهما ثمناً».
١٢٦٧٠ - حدثنا (وكيع قال: حدثنا)(٦) هشام عن أبيه عن عائشة: أنها
سُئلت عن ولد الزنا؟ فقالت: ((ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، ((لا تزر
وازرة وزر أخرى».
(١) في (م) و(ط ع): (( ... جرير)) وفي (ج) و(أ) غير منقطة. والذي أثبتُه هو الذي في
كتب الرجال: ((یزید ابن أبي حريز)) ((الجرح)» (٢٥٨/٩).
(٢) كذا في (ط ع) وفي سائر النسخ غير واضحة أو غير منقطة، وفي (ج) تحتمل
((أم خبت)).
(٣) في (ج): ((الزائف)).
(٤) سقطت من (ط ع)، وفي (أ): ((عمرو)).
(٥) في (ط ع): (( ... ثمناً ولو ولد زنا))، وفي (أ) غير واضحة.
(٦) سقطت من (ط ع).
٨٠