Indexed OCR Text
Pages 21-40
٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب : ١٤ ١٤ - في الأعرج والمجنون والأعور يجزىء في الرقبة؟ ١٢٣٥٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم أنَّه كان يقول: / ((من كانت عليه رقبة، فاشترى نَسَمة، قال: ((إذا أبعدها من ١٢/١/٤ عمل إلى عمل أجزاه، (و)(١) لا يجزئه من لا يعمل، فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فالمُقْعَد والأعمى)). ١٢٣٥٣ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج والمختل(٢) في الرقبة الواجبة. ١٢٣٥٤ - حدثنا محمد بن مروان(٣) عن عُمارة عن عكرمة قال (سأله) (٤) رجل: أيجزىء في عتق الرقبة الواجبة الأعور؟ فقال: ((رُبَّ أعور تَمَّ)) [ثم](٥) دار فقال (يجزىء الأعرج(٦)؟ قال: فقال:)(٣) الساعة تجيء بالمُقْعَد))(٧). ١٢٣٥٥ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((يجزىء الأعور)). ١٢٣٥٦- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: ((المجنون لا يجزىء في الذي عليه الرقبة)). (١) سقطت من (ط ع) و(م). (٢) في (ط ع) و(و): ((المحبل)) خطأ. وفي (أ) و(م) بدون نقط. والصواب المثبت. (٣) في (م): ((محمد بن مسروق)). (٤) سقطت من (ط ع). (٥) زيادة رأيتها لإتمام الكلام. والله أعلم. (٦) في (م): ((الأعور))! (٧) المعنى أن السائل سأله عن الأعور؟ فأجابه بأنه ربماكان أتم في عقله وتصرفه. ثم سأله عن الأعرج بعد أن خرج؟ فأجابه مغضباً بأنك ستسأل عن المقعد؟! ٢١ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٤-١٥ ١٢٣٥٧ - حدثنا محمد بن بكر (١) عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاء: أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية، وهو ينتفع بها أعرج أو أَشَلَّ؟ فأبى واستحب السويَّة. ١٢٣٥٨ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((يجزىء الأعمى في الكَفَّارة)). ١٢٣٥٩ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: سألتُه عن الأعمى والمُفْعَد؟ فقال: ((لا یجزیء)). ١٥- في ولد الزنا يجزىء في الرقبة أم لا؟ ١٢٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم ١٣/١/٤ والشعبيِّ أنهما قالا: ((لا يجزىء في شيء من الواجب ولد الزنا)»/. ١٢٣٦١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود قال: توفي رجل من أهلي، فأوصى بنَسَمة، فوجدتْ نسمة قد تزوج أبوه أُمَّه بغير إذن مولاه، فسألت عطاء؟ فقال: ((أکره ذلك». ١٢٣٦٢ - حدثنا هُشَيم عن فلان بن عمرو (٢) قال: سألتُ أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين؟ فقال: يجزئه. ١٢٣٦٣ - حدثنا هُشَيم عن يونس أنه كان يقول: ((يجزىء في الواجب، ولا يَفْضُله الذي لرِشْدة(٣) إلا بتقوى)). (١) في (ط ع) و(م): ((محمد بن بكير)) وهو خطأ. (٢) في (ط ع): ((هشيم عن المنهال عن عمرو قال ... ))، وفي (م): ((فلان بن عمر)). (٣) في (ط ع): ((الذي يرشده)) والمثبت هو الصواب. وقوله: رشدة: إذا كان النكاح صحيح. ((النهاية)) (٢٢٥/٢). ٢٢ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٥-١٦ ١٢٣٦٤ - حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: ((يجزىء ولد الزنا في الرقبة)). ١٢٣٦٥ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يجزىء من الرقبة الواجبة)). ١٢٣٦٦ - حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق وعبدالله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد: أَنَتْ امرأة أبا هريرة، فسألته عن ابن جارية لها من غير رِشْدة وعليها رقبة، أيجزئها؟ قال: نعم. ١٦ - الكافر يجزىء من الكَفَّارة(١) ١٢٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: أنّه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكَفَّارات. ١٢٣٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (ابن)(٢) أبي نجيح عن طاوس قال: ((يجزىء اليهوديُّ والنصرانيُّ في كَفَّارة اليمين)». ١٢٣٦٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يجزىء عتق أهل الكفر)»/. ١٤/١/٤ ١٢٣٧٠ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((لا يجزىء اليهوديُّ والنصرانيُّ في الرقبة الواجبة)). (١) في (ط ع): ((من الكافرة))! (٢) سقطت من (ط ع). ٢٣ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٧ ١٧ - في عتق المُدَّبَّر(١) في الكَفَّارات ١٢٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن: ((أَنَّه كان يرى عتق المُدَبَّر في الكَفَّارات (كُلِّها)»(٢). ١٢٣٧٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس قال: ((يجزىء عتق المُدَبَّر في الكَفَّارة». ١٢٣٧٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((يجزىء المُدَبَّر)». ١٢٣٧٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ قال: ((لا يجزىء المُعْتَق (عن دُبر)(٣) في الكَفَّارة)). ١٢٣٧٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن شماس(8) عن إبراهيم قال: ((أَمَّا المُدَبَّرة فلا تجزیء». ١٢٣٧٦ - حدثنا وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبيِّ قال: ((لا يجزىء المُدَبَّر». ١٢٣٧٧ - حدثنا ابن نُمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: (أَمَّا المُدَبَّر فلا یجزىء)». (١) المدبر: هو العبد يعلق عتقه بموت سيده. (النهاية ٢ /٩٨). (٢) سقطت من (ط ع). (٣) سقطت من (ط ع) و(م). (٤) في (ط ع): ((حفص بن حجاج عن مهاجر بن مسمار)) خطأ. ٢٤ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٨ ١٨ - في أم الولد تجزىء في الكَفّارة أم لا؟ ١٢٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: ((تجزىء أُمُّ الولد في الظهار)). ١٢٣٧٩ - حدثنا حفص عن حجاج عن مهاجر بن شَمَّاس(١) عن إبراهيم قال: ((تجزىء/ أم الولد في الظِهَار)). ١٢٣٨٠ - (حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((تجزىء في الظهار)). ٤/ ١٥/١ ١٢٣٨١ - حدثنا عبدالسلام عن يونس عن هشام)(٢) [و](٣) ابن إدريس عن هشام(٤) عن الحسن [و](٥) عن الليث عن طاوس قال(٦): ((لا تجزىء أُمُّ الولد في الظهار))(٧) . ١٢٣٨٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((لا تجزىء أُمُّ (الولد) (٨) في الكفارة)). ١٢٣٨٣ - حدثنا عبدالسلام عن يونس عن الحسن قال: ((لا تجزيء أُمُّ الولد في الظهار)). ١٢٣٨٤ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((كان لا يرى عتق أُمّ الولد في شيء من الكَفَّارات)). (١) في (ط ع): ((مهاجر بن مسمار)) وهو خطأ. (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م). (٣) زيدت لاستقامة المعنى. (٤) في (أ): ((هشام وعن الحسن)) والظاهر أنه خطأ. والمثبت من باقي النسخ. (٥) زيدت لاستقامة السند. (٦) في النسخ: ((قال)) والذي يقتضيه السياق المثبت. (٧) في (أ): ((الكفارة)). (٨) سقطت من (ط ع). ٢٥ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ١٨-٢٠ ١٢٣٨٥ - حدثنا أبو قَطَن(١) عن شعبة عن حماد في أُمّ الولد في كفارة الظهار، قال: ((لا تجزئه)) وقال الحَكَم: ((غيرها أحبُّ إليَّ منها، فأرجو)). ١٢٣٨٦ - حدثنا أسباط بن محمد عن مُغيرة عن إبراهيم والشعبيِ قالا: ((لا يجزىء أُمُّ الولد من الرقبة)). ١٢٣٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال: ((تجزىء أُمُّ الولد من الرقبة)). ١٩- في المُكَاتبة تجزىء أو ولدها؟ ١٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرْقان عن ميمون: أنَّ رجلاً كان عليه نَسَمة، فأراد أن يُعتق ولد مكاتبة لهم، فقال: ((لا، أَعْتقْ غيره)). ١٢٣٨٩ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ١٦/١/٤ ((لا يجزىء في / الظهار ولا التحرير ولا القتل ولدُ مُكَاتبه)). ٢٠- الذي يُصيب الجنين من قال: عليه عِثْقُ رقبة مع الغُرَّة ١٢٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم بن بشير عن يونس عن الحسن، ومُغيرة عن إبراهيم، وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جَنيناً: أنَّ عليه عتق رقبة مع الغُرَّة (٢) . ١٢٣٩١ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكَم قال: سمعته يقول: ((إذا ضُرِبتْ المرأة، فألقتْ جنيناً؛ قال: ((صاحبه يعتق)). (١) في (ط ع): ((أبو مطر))، وهو خطأ. وأبو قطن اسمه: عمرو بن الهيثم. (٢) الغرة: العبد أو الأمة (النهاية ٣٥٣/٣). ٢٦ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٠-٢٢ ١٢٣٩٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة (١) ووكيع عن عُمر بن ذَرُ (٢) عن مجاهد: أن رجلاً مسح بطن امرأة، فألقتْ جنيناً، فأمره عمر بن الخطاب أن يُعْتِقِ. ٢١- في كَفَّارة الظِهَار يُطعم ستين مسكيناً عشرة يُكَرِّر عليهم الإطعام؟ ١٢٣٩٣ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كَفّارة الظهار، فأطعم عشرة، ثم أراد أن يُعيد عليهم حتى يستكمل، قال: ((لا، حتى يُطعم ستين مسكيناً)). ١٢٣٩٤ - حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبيِّ: بنحوه. ٢٢ - الرجل يَحْلِف بغير الله أو بأبيه ١٢٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن الزُّهري عن سالم عن/ أبيه قال: سمع النبي ◌َ ل#عمر يقول: وأبي، وأبي! فقال رسول ١٧/١/٤ الله وَله: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))، فقال عمر: ((والله لا حلفتُ بها، لا ذاكراً ولا آثراً))(٣). ١٢٣٩٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن إسماعيل بن أُمية عن نافع عن ابن عمر قال: أدرك النبيُّ ◌َ ل﴿ عمر في بعض أسفاره، وهو يقول: وأبي وأبي! فقال: ((إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت)). (١) في (أ): ((ابن عيينة)). (٢) في (ط ع) و(م): ((عمرو بن ذر)) وهو خطأ. (٣) أي ناقلاً من قول غيره. ٢٧ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٢ ١٢٣٩٧ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن عن عبدالرحمن بن سَمُرة قال: قال رسول الله وَلّ: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي))(١). ١٢٣٩٨ - حدثنا أبو الأحوص عن سِمَاك عن عكرمة قال: قال عمر: حَدَّثتُ قوماً حديثاً، فقلتُ: لا، وأبي! فقال رجل من خلفي: ((لا تحلفوا بآبائكم)) (٢)، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله وَلّ فقال: «لو أن أحدكم حلف بالمسیح لهلك، والمسیح خیر من آبائكم)). ١٢٣٩٩ - حدثنا عمرو بن طلحة(٣) عن أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن (ابن) (٤) عَبَّاس عن عمر أنه قال: حلفتُ بأبي، فإذا رجل من خلفي يقول: ((لا تحلفوا بآبائكم)) فالتفتُّ، فإذا هو رسول الله وَلَ. ١٢٤٠٠ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة قال: كُنّا مع عمر في حلقة، فسمع رجلاً يقول: لا وأبي! فرماه بالحصا، وقال: ((إنها كانت يمين عمر(٥)، فنهاه النبيُّ وَّر عنها، وقال: ((إنها شرك)). ١٢٤٠١ - (حدثنا وكيع عن مِسْعر عن عبدالملك بن مَيْسرة عن ... (٦) ابن محمد قال: قال رسول الله وَ له: ((ليس مِنَّا من حلف بغير الله، أو قال بغير الإسلام)))(٧). (١) في (ط ع): ((بالطواغيت)). (٢) في (ط ع): ((لا تحلفن بآبائكم)). (٣) في (ط ع) و(م): ((عمر بن طلحة)) وهو خطأ. والمقصود به: القنّاد. (٤) سقطت من (ط ع). (٥) في (ط ع): ((إنها كانت يميني)). (٦) مكان النقط غير واضح في (أ). (٧) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م) و(و). ٢٨ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٢ ١٢٤٠٢ - حدثنا وكيع عن مِسْعر عن وبرةُ (١) قال: قال/ عبد الله: ((لأنْ ١٨/١/٤ أحلف بالله كاذباً، أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق)). ١٢٤٠٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: «مَرَّ عمر بالزبير وهو يقول: لا - والكعبة- فرفع عليه الدُّرَّة، وقال: الكعبةُ - لا أُمَّ لك- تُطْعِمُك وتسقيك!)). ١٢٤٠٤ - حدثنا ابن فُضَيل عن العلاء بن المُسيّب عن أبيه قال كعب: (إنكم تشركون)) قالوا: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: يحلف الرجل؛ لا - وأبي- لا -وأبيك- لا- لعمري- لا- وحياتك- لا- وحرمة المسجد- لا- والإسلام- وأشباهه من القول)). ١٢٤٠٥ - حدثنا ابن فُضَيل عن أشعث عن الحسن قال: «لقد أدركتُ الناس، ولو أن رجلاً ركب راحلته لأنضاها (٢) قبل أن يسمع رجلاً يحلف بغير الله)). ١٢٤٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن القاسم(٣) قال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي)»(٤). ١٢٤٠٧ - حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن إسماعيل بن هشام عن القاسم بن مخيمرة قال: ((ما أُبالي حلفتُ بحياة رجل أو بالصليب))(٥). (١) في (ط ع): ((مسعر عن عبدالملك بن ميسرة عن أبي بردة قال ... ))، وفي (م): ( ... ميسرة وبرة قال ... )) والصواب المثبت. ووبرة هو: ابن عبدالرحمن. (٢) لأنضاها: أي لأهزلها. (النهاية ٥/ ٧٢). (٣) في (أ): ((عن الحسن)) وأخشى أن يكون سبق نظر للذي قبله. (٤) في (ط ع): ((ولا بالطواغيت)). (٥) في (ط ع): ((ولا بالطيب))! ٢٩ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٢-٢٣ ١٢٤٠٨ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كره أن يقول: لا -وحياتك -. ١٢٤٠٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرْقان عن ميمون قال: سمعته يقول: ((إنَّ الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله، ومن أقسم فلا یكذب)». ١٢٤١٠ - حدثنا خالد بن مَخْلد قال: حدثنا عبدالله بن جعفر عن أُمّ بكر بنت المِسْور: أنَّ المِسْور سمع ابناً له، وهو يقول: أشركتُ بالله، أو ١٩/١/٤ كفرتُ/ بالله (فضربه)(١) ثم قال: ((قل: استغفر الله، آمنتُ بالله))، ثلاثاً. ١٢٤١١ - حدثنا عبيدالله قال: أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مُصْعب بن سعد(٢) عن أبيه أنه قال: حلفتُ باللات والعُزَّى، فأتيت النبيَّ وَل﴿ فقلت: إني حلفتُ باللات والعُزَّى قال: ((قل: لا إله إلا الله، - ثلاثاً- وأنفثْ عن شمالك - ثلاثاً- وتَعوَّذ بالله من الشيطان، ثم لا تَعُد». ٢٣- في الرجل يقول: لعمري، عليه شيء؟ ١٢٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن عُيَيْنة بن عبدالرحمن عن أبيه قال: ((كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعَمْري». ١٢٤١٣ - حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون قال: أتيتُ أبا السَوَّار العدوي قال: ((إذا سمعتموني (أقول)(٣) لاها الله إذاً، أو لعَمْري(٤)، فذكِّروني)). (١) سقطت من (ط ع). (٢) في (ط ع) و(م): ((مصعب بن سعيد)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط ع) و(م). (٤) في (ط ع) و(م): ((ولعمري)). ٣٠ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٣-٢٤ ١٢٤١٤ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((إذا قال الرجل: لعَمْري لا أفعل كذا وكذا، إن حَنْثَ فعليه الكَفَّارة)». ١٢٤١٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن إبراهيم قال: (لَعَمْري لغو)). ١٢٤١٦ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كَرِه أن يقول: لعمري. ١٢٤١٧ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب: ((إنكم تشركون! قالوا: وكيف، يا أبا إسحاق؟ قال: يقول أحدكم: لا، - لعمري- لا- وحياتك-)). ٢٤- في الرجل يقول: حلفتُ ولم يَحْلِف ١٢٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مُغيرة عن إبراهيم قال:/ ((إذا قيل للرجل: حلفتَ لا تفعلُ كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ٢٠/١/٤ ولم يحلف، قال: عليه كَفَّارة يمين)). ١٢٤١٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام(١) عن الحسن قال: ((إذا قال: عليَّ يمين، ثم حَنِث فعليه الكَفَّارة)». ١٢٤٢٠ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن حماد قال: ((إذا قال: قد حلفتُ، ولم يكن حلف، فليس عليه كَفَّارة)». ١٢٤٢١ - حدثنا ابن فُضَيل عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا قال الرجل: حلفتُ، ولم يحلف، فقد كذب وحلف، وإذا قال: (قد)(٢) حلفتُ (١) في (ط ع) و(م): ((هشيم)) خطأ. (٢) سقطت من (ط ع) و(م). ٣١ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٤ -٢٥ (وكذبتُ)(١)، فقد كذب)). ٢٥ - من قال: الكَفَّارة بعد الحنث ١٢٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عبدالعزيز ابن رُفيع (٣) عن تميم بن طَرَفة عن عديِّ بن حاتم قال: قال رسول الله وَله: ((من حَلَف على يمين، فرأى خيراً منها فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير، ولُكفّر یمینه)). ١٢٤٢٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مِسْعر قال: حدثنا عليُّ بن زيد بن جُدْعان قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبدالرحمن بن سَمُرة قال: قال رسول الله وَله: ((إذا حلفتَ على يمين، فرأيتَ ما هو خير منها، فائتٍ الذي هو خير وكَفّر یمینك)). ١٢٤٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن أُذَينة عن أبيه قال: قال رسول الله وَّهِ: «مَنْ حلف على يمين، فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير، وليُكَفّر عن يمينه)). ١٢٤٢٥ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة/ قالت: إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها، حتى (قد)(٣) نزلت كَفَّارةُ اليمين، فقال: ((لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خير، وكَفَّرتُ عن يميني)). ٤/ ٢١/١ (١) غير موجودة في (أ). (٢) في (ط ع) و(م): ((عبدالعزيز عن ابن رفيع)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ط ع). ٣٢ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٥ ١٢٤٢٦ - حدثنا عبدالرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: ((كان أبو بكر إذا حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الآية: ﴿لَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله بِالَّلِغْو فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] فكان إذا حلف على يمين(١)، فرأى غيرها خيراً منها أتى الذي هو خير وكَفَّر عن يمينه)). ١٢٤٢٧ - حدثنا أبو أسامة(٢) عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كانوا يقولون: من حلف على يمين، فرأى ما هو خير منها، فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير، وليُكَفّر عن يمينه)). ١٢٤٢٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلتُ: حلفتُ على أمر غيره خير منه (أدعه و)(٣) أُكَفّر يميني؟ قال: نعم. ١٢٤٢٩ - حدثنا الفضل بن دُكين عن شَريك عن أبي حَصِين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: ((من حَلَف على يمين، فرأى خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليُكَفّر عن يمينه)). ١٢٤٣٠ - حدثنا أبو داود الطيالسيُّ عن حماد بن سَلَمة عن عاصم بن المنذر قال: سألتُ عُبَيد بن عُمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته؟ قال: ((يدخل عليها، ويُكَفِّر يمينه)). ١٢٤٣١ - حدثنا ابن فُضَيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: أتي عبدالله بضرع ونحن عنده، فاعتزل رجل من القوم، فقال (له)(٣) (١) في (أ): ((إذا حلف لم يحنث على ... )) والمثبت أصح. ولعل الناسخ سبق نظره إلى العبارة السابقة. (٢) في (م): ((أبو سلمة))، وفي (ط ع): ((ابن علية)) (٣) سقطت من (ط ع) و(م). ٣٣ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٥-٢٦ عبدالله: أُذْنُ، فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة! فقال: ادْنُ، ٢٢/١/٤ فگلْ./ ١٢٤٣٢ - حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّه كان يُكَفِّر قبل أن يَحْنِث. ٢٦ - من رَخَّص أن يُكَفّر قبل أن يَحْنِث(١) ١٢٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال(٢): حدثنا مُعْتَمِر عن ابن عون عن محمد ابن مسلَمة(٣) عن مَخْلد وسلمان: كانا يريان أنْ يُكَفّر قبل أن يَحْنِث. ١٢٤٣٤ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين: أن أبا الدرداء دعا غلاماً له، فأعتقه ثم حَنِث، وصنع الذي حَلَف علیه. ١٢٤٣٥ - حدثنا هُشَيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يُكَفِّر قبل أن يَحْنِث. ١٢٤٣٦ - (حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين: أنه كان يُكَفّر قبل أن يَحْنِث)(٤). ١٢٤٣٧ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يُكَفِّر قبل أن يَحْنِث، وكان الحسن يقول: يَحْنِث ثم يُكَفّر. ١٢٤٣٨ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عبدالله بن کثیر أنَّه (١) يَحْنِث: اي: يقع في الشيء الذي حلف عليه. (٢) في (ط ع): ((أبو بكر بن أبي الأسود قال)) وهو خطأ. (٣) في (ط ع): ((محمد بن سلمة أن مخلداً)! وفي (أ) تحتمل: ((بن سلمة بن مخلد)) وبحثت عن هذا الإسناد لأتعرف على رجاله فلم أوفق، لكن أخرج عبدالرزاق ٨/ ٥١٥ عن ابن سيرين قال: كان سلمان يكفر قبل أن يحنث. والله أعلم. (٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م). ٣٤ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٦ -٢٧ سمع رجلاً سأل جابر بن زيد قال: حلفتُ على يمين غيرُها خيرٌ منها؟ قال: (کفَرِ یمینك، واعمد إلى الذي هو خير(١)). ٢٧- في الأيمان التي لا تُكَفَّر، واختلافهم في ذلك ١٢٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن حُصَين عن أبي مالك قال: ((يمين لا تُكَفَّر؛ الرجل (يَحْلِف)(٢) على الكذب يَتَعمَّدُه، فذلك/ إلى الله، إن شاء عَذَّبه وإن شاء غفر له)). ٢٣/١/٤ ١٢٤٤٠ - حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة عن الحَكّم وحماد في الرجل يَحْلِف على الشيء يَتَعمّدُه قال حماد: ((ليس لهذا كَفَّارة)) وقال الحَكَم: ((الكَفَّارة خير)). ١٢٤٤١ - حدثنا حفص عن الحجاج عن الحَكَّم عن إبراهيم في الرجل يَحْلِف على الشيء عنده، ولا يدري ثم يدري أنه عنده، قال: ((يُكَفّر يمينه)) قال: وقال عطاء والحَكَم في التي (٣) لا تُكَفَّ: كَفِّرْ. ١٢٤٤٢ - حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: ((الأيمان أربعة؛ فيمينان يُكَفَّران (ويمينان لا يكفران)(٤): والله لأفعل، والله لأفعلن(٥) قال: فهما يُكَفَّران. ووالله ما فعلتُه ووالله لأفعلنَّ(٦) (وقد فعل)(٧) فلا يكَفَّران)). (١) في (ط ع) و(م): ((كفر يمينك واعمل الذي هو خير)). (٢) سقطت من (أ). (٣) في (ط ع) و(م): ((الذي)). (٤) سقط من (ط ع). (٥) في (ط ع) و(م): ((والله لأفعل)). (٦) في (ط ع): ((ووالله لأفعل))، وفي (م): غير واضحة. (٧) سقطت من (ط ع). ٣٥ : ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٨ ٢٨ - من قال: القَسَم يمينٌ تُكَفَّر ١٢٤٤٣ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة ووكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر قال: ((القَسَم یمین)». ١٢٤٤٤ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالكريم عن مجاهد قال: ((القَسَم يمين)) ثم قرأ: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩]. ١٢٤٤٥ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن إبراهيم قال: ٢٤/١/٤ (أقمست: یمینٌ))./ ١٢٤٤٦ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عطاء عن أبي البَخْتري قال: («أقسم رجل أن ألا يشرب من لبن شاة امرأته، قال عبدالله: أطيبُ لنفسه أن یُكفّر یمینه)). ١٢٤٤٧ - حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم: في رجل، أقسم على رجل فأحنثه قال: ((أحبُّ إليَّ أن يُكَفِّر يمينه)). ١٢٤٤٨ - حدثنا هُشَيم عن عوف(١) عن أبي المنهال: أنَّ رجلاً أقسم على رجل فأحنثَه، (فقال أبو العالية: ((كَفّر يمينك. ١٢٤٤٩ - حدثنا هُشَيم عن منصور عن الحسن قال: ((كان لا يرى عليه كَفَّارة إذا أقسم على غيره فأحنثَه)(٢) قال: إلا أن يُقْسم هو، فإذا أقسم هو فحَنِثَ، فعليه الكَفَّارة)). ١٢٤٥٠ - حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غَنّة عن الحَكَم قال: (١) في (أ): ((هشيم عن مغيرة عوف ... ))! (٢) ما بين القوسين سقط من (ط ع) و(م). ٣٦ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٨-٢٩ ((القَسم یمین)). ١٢٤٥١ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن شَريك (عن يزيد)(١) عن عبدالله ابن الحارث عن ابن عباس قال: ((القَسَم یمین». ١٢٤٥٢ - حدثنا محمد بن فُضَيل عن عاصم عن بكر قال: ((إذا أقسم الرجل على الرجل، فأحنثَه فالإثم على الذي أحنثه، لأنه إنّما أقسم عليه ثقة به))(٢). ١٢٤٥٣ - حدثنا ابن مهدي وعبيدالله عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال: ((القَسَم یمین)). ٢٩- من قال: لا يكون القسم يميناً حتى يقول: بالله ١٢٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: ((إذا قال الرجل: أقسمتُ عليك، فليس بشيء، وإذا قال: أقسم عليك(٣) بالله، فهي كَفَّارة يمين)). ١٢٤٥٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: سمعته يقول: ((لا يكون القسم يميناً حتى يقول: أُقسم بالله))/ . ٤/ ٢٥/١ ١٢٤٥٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن هشام عن الحسن قال: ((إذا قال الرجل: أقسمتُ أو شهدتُ أو حلفتُ(٤)، ولم يقل: بالله، فليس بشيء)). (١) سقطت من (ط ع) و(م). (٢) في (ط ع): ((فحسد به))!، وفي (م) غير مقروءة تماماً، والأقرب فيها: ((ثقة)). (٣) في (ط ع): ((أقسم عليه). (٤) في (أ) و(ث): ((أقسمت أو أشهد ولم يقل بالله ... )). ٣٧ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٢٩ - ٣٠ ١٢٤٥٧ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((إذا قال الرجل: أقسمتُ أو أشهد أو أحلف، فليس بيمين حتى يقول: بالله)). ١٢٤٥٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل(١) عن جابر عن عامر، وعن رجل عن ابن الحَنَفيّة قالا: ((إذا قال الرجل: أقسمتُ، فليس بيمين حتى يقول: بالله)). ٣٠- من قال: ((أُقسم)) ((أو أُقسم بالله))، و((لله عليَّ نذرٌ سواء)» ١٢٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن أبي مَعْشر عن يزيد أبي إبراهيم التَّميِّ قال: ((إذا قال الرجل: لله عليَّ أو عليّ(٢) لله حَجَّةٌ فسواءٌ)) وإذا قال: (لله عليَّ نذر، أو عليَّ نذر فسواء)) وإذا قال: ((أقسمتُ بالله أو أُقسم سواء)). ١٢٤٦٠ - حدثنا الفضل بن دُكَين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم (قال)(٣): ((سواء على الرجل أن يقول: أُقسم أو أُقسم بالله، أو عليَّ حَجَّة أو (عليَّ [حَجَّة] لله. أو عليَّ نذر)(٤) أو عليَّ نذر لله)). ١٢٤٦١ - حدثنا (أبو)(٣) أسامة عن عبيد الله(٥) بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول: عليَّ المشي إلى الكعبة، قال: ((هذا نذر فليمشٍ)) (٦). (١) في (ط ع) و(م): ((وكيع عن إسماعيل)). (٢) في (أ): ((أو عليه حجة فسواء)). (٣) سقط من (ط ع). (٤) ما بين القوسين سقط من (ط ع) وما بين المعقوفتين موجود بها. (٥) في (ط ع): ((عبدالله بن عمر)) وأبو أسامة وهو: حماد بن أسامة مشهور بالرواية عن عبيدالله. (٦) في (ط ع) و(م): ((فلا يمش))! ٣٨ أ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٣٠-٣١ ١٢٤٦٢ - حدثنا حماد بن خالد عن مَخْلد بن هلال سمع سعيد بن المُسيّب يقول: ((مَنْ قال: عليَّ المشيُ إلى الكعبة، فليس بشيء إلا أن يقول: عليَّ نذر مشيٍ». ١٢٤٦٣ - حدثنا ابن نُمير عن هشام بن عروة قال: جعل رجل مِنَّا عليه المشي إلى / بيت الله في شيء، فأتى القاسم، فسأله عن ذلك؟ فقال: ٢٦/١/٤ «يمشي إلى البيت)). ١٢٤٦٤ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن مالك بن مِغْول قال: سألتُ عطاءً عن رجل قال: لله عليَّ يمين؟ قال: ((يُكَفّرها)). ٣١- في الرجل يُرَدِّد الأيمان في الشيء الواحد ١٢٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن نافع قال: ((كان ابن عمر: إذا حلف أطعم مُدّاً، وإنْ وكَّد أعتق)) (١) قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: ((يُرَدِّد اليمين في الشيء الواحد)». ١٢٤٦٦ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام (الدَّستوائي) (٢) عن حماد عن إبراهيم قال: ((إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال: إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة، فليس بشيء. وإن قال: إن لم تعطني إلى يوم(٣) كذا وكذا فهو في المساکین صدقة، فهو كما قال)). (١) في (أ): ((وإذا وكّد؛ عتق))، وفي (ط س) و(م): ((وإذا أوكد اعتق)). (٢) سقطت من (ط ع). (٣) في (أ): ((وإن لم تعطني يوم ... )). ٣٩ ٦ - كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: ٣١-٣٢ ١٢٤٦٧ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور بن عبدالرحمن(١) عن أُمِّه: أنها سألت عائشة رضي الله عنها؛ ما يُكَفّر قول الإنسان: كُلُّ مالي في سبيل الله، أو في رتاج الكعبة(٢)؟ فقالت(٣): (يُكَفّرها ما يُكَفّر اليمين)). ٣٢- ما قالوا: في الرجل يُهدي ماله أو غلامه ١٢٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم ووكيع عن مِسْعر قال: سمعتُ هُبيرة يُحَدِّث الحَكَم بن عُتَيبة منذ ثلاثين سنة، قال: إنَّ امرأة مِنَّا ٢٧/١/٤ جعلتْ دارها هَدِيّة، فأمرها ابن عباس أن تُهدي ثمنها/. ١٢٤٦٩ - حدثنا عبدالرحيم عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل يُهدي داره إلى بيت الله؟ قال: ((يبيعها، ويبعث ثمنها إلى مكة، أو ينطلق فيَتَصدَّقُ به بمكة، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة، ويَتَصدَّقُ بها». ١٢٤٧٠ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم: في الرجل یقول لمملو که (هو یهدیه؟ قال: ایُهدي قیمته)). ١٢٤٧١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عليٍّ بن عتيق: في رجل أهدى مملوكه)(٤) أو مملوكته؟ قال الشعبي: ((يُهدي قيمتها))(٥) وقال عطاء: ((يُهدي (١) في (ط ع) و(م): ((منصور عن عبدالرحمن)) خطأ. (٢) في (ط ع): ((تاج الكعبة))! ورتاج بمعنى الباب العظيم، وقيل: الباب المغلق. وأرْتَج الباب: إذا أغلقه. والمقصود هنا: جعل ماله في الكعبة، صدقة. ولكنه عبرَّ عن الكعبة ببابها العظيم المغلق. انظر ((لسان العرب)) (٢٧٩/٢)، ((القاموس)) (٢٤٣). (٣) في (ط ع) و(م) و(و): ((فقال)) خطأ. (٤) ما بين القوسين سقط من (أ) ثم عاد فاستدركه مع خلط! (٥) فى (ط ع): ((قيمها)) ٤٠