Indexed OCR Text
Pages 401-420
٥ - كتاب الجنائز باب: ١٨-١٩ ١١٠٣٧ - حدثنا ابن مبارك وعبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المُسيّب قال: التمس عليٌّ من النبيِّ وَل﴿ ما يلتمس(١) من الميِّت، فلم يجده! فقال: ((بأبي طِيْت حَيَّاً، وطِيْت ميِّنَا)). ١١٠٣٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن اك قال: ((لا تعصروا (٢) بطني)». ١٩- من كان يقول: انفض الميت، ولا تَكْبَّه(٣) ١١٠٣٩- حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: «انفض الميت، ولا تَكُبُّه». ١١٠٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن عبدالرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مُليكة قال: أوصى عبدالرحمن بن أبي بكر: إذا أنا مِتُّ فانفضني نَفْضة أو نفضتین)». ١١٠٤١- حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: ((لا تُحرّك رأس المیِّت)». ١١٠٤٢ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زُهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال: ((لا تقعدوني)». (١) في (ط س): ((التمس من الميت)). (٢) في (س): ((تعصروا))! (٣) لا تكبه: أي لا ترفع ظهره عن الأرض، وتجعله على مقعدته. ٤٠١ ٥ - کتاب الجنائز باب: ٢٠ -٢١ ٢٠- ما قالوا في الماء المُسخْن يُغسل به الميِّت ١١٠٤٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شقيق عن يزيد عن عبدالله (١) بن الحارث: أنه کان یغسل الموتى بالحميم. ١١٠٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: (يُغلى للميِّت الماء)). ٢١- ما قالوا: في الميت إذا غُسِّل يؤخذ منه الظُفْر أو الشيء، وما يصنع به؟ أيؤخذ منه أم لا يؤخذ منه؟ ١١٠٤٥ - حدثنا الثقفيُّ عن أيوب عن محمد: أنه كان يكره أن يؤخذ من عانة أو ظُفْر بعد/ الموت، وكان يقول: ((ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله)). ٢٤٦/٣ ١١٠٤٦ - (حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: ((تُقلَّم أظفار الميت)) قال شعبة: فذكرت ذلك لحماد، فأنكره، وقال: أرأيت إن كان أقلف(٢) أيختن؟)(٣). ١١٠٤٧ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن خالد الحذَّاء عن أبي قِلابة: أن سعداً غَسَّل ميتاً، فدعا بموسى. (١) في (س) و (م): (يزيد بن عبدالله ... )) والمثبت هو الصحيح. ويزيد هو: ابن أبي حبيب. وعبدالله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي. وشقيق هو: ابن أبي عبدالله. (٢) أقلف: الباقي على خلقته لم يُختن. ((القاموس)) (١٠٩٤). (٣) سقط ما بين القوسين من (س). ٤٠٢ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢١-٢٢ ١١٠٤٨ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن هشام عن محمد: أنه كان يعجبه إذا ثَقُل المريض أن يُؤخذ من شاربه، وأظفاره، وعانته، فإن هلك لم يؤخذ منه شيء. ١١٠٤٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حُميد عن بكر: أنه كان إذا رأى من الميِّت شيئاً فاحشاً؛ من شعر وظُفُر(١)، أخذه، وقَلَّمه. ١١٠٥٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن عقبة بن أبي الصهباء قال: حدثنا أبو العالية القيسيُّ أن أبا المَلِيح الهُذَليُّ أوصاهم، فقال: ((إذا مات أن يأخذوا من شعره، وأظفاره)». ١١٠٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة: أن سعداً غَسَّل ميتاً، فدعا بالموسى، فحلقه. ٢٢- في الميِّت يسقط منه الشيء، ما يُصنع به؟ ١١٠٥٢- حدثنا عبدالرحمن بن مهديٍ ووکیع عن سفیان عن یزید عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: في الميِّت يسقط من شعره، وأظفاره؟ قال: (یجعل معه)). ١١٠٥٣ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين وبنات سيرين قالوا: «يُدفن مع الميِّت ما يسقط من شعر، أو غيره)). ١١٠٥٤ - حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث(٢) قال: سمعتُ الحسن يقول: ((يُقلَّم أظفار الميت، وشاربه إذا طال)) قال: قلت للحسن: يُوضع معه؟ قال: نعم. (١) في (س): ((أو ظفر)). (٢) في (أ) تحتمل: ((عثمان بن عباد)) والظاهر أن المثبت هو الصواب. ٤٠٣ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٢-٢٣ ١١٠٥٥ - حدثنا ابن مهديٌّ عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ((كان يُحِبُّ(١) أن يُجعل معه)). ٢٤٧/٣ ١١٠٥٦ - حدثنا وكيع عن / سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن قيس بن سعد مَرَّ على رجل قد بانت أصبعه منه، فصرَّها(٢) معه)). ١١٠٥٧ - حدثنا الثقفيُّ عن خالد الحذَّاء عن حفصة أنها قالت: ((سَرِّخْ شعر الميِّت (فإنه يُجعل معه)))(٣) . ٢٣- في الحائض والجنب یغسلان الميت ١١٠٥٨ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن حجاج عن عطاء قال: ((لا بأس أن يُغسِّل الميتَ الحائضُ والجنبُ)». ١١٠٥٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا يكرهان أن تغسل الحائضُ والجنبُ المَيِّتَ. ١١٠٦٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أرسلتْ أمي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميِّت؟ فلم ير به بأساً. (١) في (ط س): ((ما يجب)) وفي (س) و(م): ((يجب)). وفي (و): ((ما نحب)) والمثبت من (أ). (٢) في (ط س): ((فقبرت)). (٣) سقط من (س). ٤٠٤ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٤ ٢٤- ما قالوا في الرجل یموت مع النساء، ولیس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال، وليس معهم امرأة ١١٠٦١ - حدثنا جرير بن عبدالحميد (عن العلاء بن المُسيّب)(١) عن إبراهيم قال: ((إذا ماتت المرأة في الرجال ليس معهم امرأة صُبَّ عليها الماء من فوق الثياب صَبًّا)). ١١٠٦٢ - حدثنا شَرِيك عن عبدالكريم عن نافع قال: قلت لصَفيَّة بنت أبي عُبيد(٢): المرأة تموت مع الرجال (وليس معهم امرأة؟ قالت: ((يدفنونها في ثيابها)). ١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن عطاء: في المرأة تموت مع الرجال؟ قال:)(٣) تُيمم، ثم تدفن (في ثيابها. قال:)(٤) والرجل(٥) مثل ذلك. ١١٠٦٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد عن سعيد بن المسيّب أنه قال: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال،/ ليس معهم امرأة؟ قال: ((يُممونها بالصعيد، ولا يغسلونها، وإذا مات الرجل مع النساء فكذلك». ٢٤٨/٣ (١) سقط من (س). (٢) في (م) و (س): ((صفية بنت أبي عبيدة)) وهو خطأ. والمقصود بها صفية بنت أبي عبيد الثقفية -زوج عبدالله بن عمر - اختلف في إدراكها زمن النبوة. ((التقريب)). (٣) ما بين القوسين سقط من (س). (٤) سقط من (م) و (س). (٥) في (م) و (س): ((والرجال)). ٤٠٥ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٤ -٢٥ ١١٠٦٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: «تُيَّمَّم بالصعيد، والرجل كذلك)). ١١٠٦٦ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(١) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة: في الرجل يموت مع النساء؟ قال: ((تغسله امرأته، فإن لم تكن امرأته، فليُيمَّم بالصعيد)). والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة؟ قال: ((يغسلها زوجها، فإن لم يكن فنساء من نساء أهل الكتاب يَصُبّون لهن(٢) فيغسلنها)). ١١٠٦٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء في امرأة تموت مع الرجال؟ قال: ((يصبون عليها الماء صَبّاً، ثم يدفنونها)) وفي الرجل يموت مع النساء؟ ((يصبين(٣) عليه الماء، ثم يَدْفَنَّه))(٣). ١١٠٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن مطر عن نافع عن ابن عمر: في المرأة تموت مع الرجال قال: ((ترمس(٤) في الماء)). ٢٥- في المرأة تَغسِل زوجها، ألها ذلك؟ ١١٠٦٩ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن ابن أبي ليلى عن الحَكّم عن عبدالله بن شَدَّاد(٥) : أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عُميس أن تغسله. (١) في (س): ((عبدالعزيز بن عبدالله)) وهو خطأ. (٢) في (أ) و (س) و (م): ((لهم))! (٣) في (أ) و (س) و (م): ((يصبون ... يدفنونه)). (٤) في (ط س) و (و): ((تغمس)) والرمس بمعنى الغمس. ((القاموس)) (٧٠٨). (٥) في (أ): ((عبدالله بن سواد)) وهو خطأ. ٤٠٦ : ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٥ ١١٠٧٠ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن ابن أبي مليكة: أن أبا بكر الصديق -حين حضرته الوفاة- أوصى أسماء بنت عُميس: أن تغسله، وكانت صائمة، فعزم عليها لتُفطِرِنَّ. ١١٠٧١ - حدثنا وكيع بن الجَرَّاح عن أبي هلال عن صالح الدهّان - أو حَيَّان(١) الأعرج- عن جابر بن زيد: أنه أوصى أن تغسله امرأته. ١١٠٧٢ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن بشر (٢) بن عبدالله بن يسار قال: سمعت سلیمان بن موسی یقول: تَغسله. ٢٤٩/٣ ١١٠٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن، وعن سفيان عن حماد قالا(٣): ((يغسل كل / واحد منهما صاحبه)). ١١٠٧٤ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(٤) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة: في الرجل يموت مع النساء؟ قال: «تغسله امرأته». ١١٠٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن عطاء قال: ((تغسل المرأة زوجها)). ١١٠٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر (عن إبراهيم)(٥): «أن أبا موسى غَسَّلته امرأته)». (١) في (ط س) و (م) و(و): ((حبان الأعرج)) هو خطأ. (٢) في (م) و (س) و(أ): ((بشير بن عبدالله ... )) وهو خطأ. (٣) فى (ط س): ((قال: لا يغسل)) وهو خطأ. (٤) في (س): ((عبدالعزيز بن عبدالله)) وهو خطأ. وسبق التنبيه عليه. (٥) سقط من (ط س) وفي (س) و(م) في هذا الموضع خلط. ٤٠٧ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٦ ٢٦- في الرجل يُغسِّل امرأته ١١٠٧٧ - حدثنا مُعَمَّر(١) بن سليمان الرَّقيّ عن حَجَّاج عن داود بن حُصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((الرجل أحقُّ بغسل امرأته)). ١١٠٧٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بذلك بأساً، أن يُغَسِّل الرجل امرأته. ١١٠٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَجَّاج قال: قال عبدالرحمن ابن الأسود: ((أبتْ أمُّ امرأتي وأختها أن تغسلها (٢)، فوليت غسلها بنفسي)). ١١٠٨٠ - حدثنا وكيع بن الجرَّاح عن سفيان عن حماد (و)(٣) عن سفیان عن عمرو عن الحسن قالا: «یغسل کلُّ واحد منهما صاحبه)). ١١٠٨١ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(٤) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة: في المرأة تموت مع الرجال، ليس معهم امرأة؟ قال: ((یغسلها زوجها)). ١١٠٨٢ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((إذا ماتت المرأة انقطع عصمة ما بينها وبين زوجها)). (١) في (ط س) و (س) و (م): ((معتمر بن سليمان الرقي)). (٢) كذا في النسخ. ويبدو أن الصواب: ((يغسلنها)). (٣) سقطت من (م) و (س) و (أ). (٤) في (س): ((عبدالعزيز بن عبدالله)) وهو خطأ. وسبق التنبيه عليه. ٤٠٨ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٦ ١١٠٨٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن الشعبيٌ قال:)(١) ((لا يغسل الرجل امرأته)) وهو رأي سفيان(٢). ١١٠٨٤ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن بشر بن عبدالله(٣) بن يسار قال: سمعت سليمان (بن موسى يقول: ((يَغْسيل)(٤) الرجل امرأته)». ١١٠٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال: ماتت امرأة/ لعمر، فقال: ((أنا كنت أولى بها إذ كانت حَيَّة، فأما الآن فأنتم أولى بها». ٢٥٠/٣ ١١٠٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: كنتُ في مجلس فيه قَسَامة ابن زُهير، وأشياخ قد أدركوا عمر بن الخطاب، فقال رجل: كانت تحتي امرأةمن بني عامر بن صَعْصعة - وكان يثني عليها خيراً - فلما كان زمن طاعون الجارف طُعِنتْ، فلما ثَقُلت، قالت: ((إني امرأة غريبة، فلا يليني غيرك فماتت، فغسلتها، ووليتها، قال عوف: فما رأيت أحداً من أولئك الأشياخ عَتَب، ولا عاب ذلك عليه(٥) . (١) سقط ما بين القوسين من (ط س) و (م) و (س). (٢) في (و) و (ط س): ((وهو رأي أبي حنيفة وسفيان)) والظاهر أنها من زيادة ناسخ (و) وهو: فتح محمد النظامني وتابعه (ط س) وهي غير موجودة في النسخ المتقنة. (٣) في (س) و (م): ((بشر عن عبدالله)) وهو خطأ. (٤) سقط من (س). (٥) في (ط س): ((على الرجل)) وفي (س): ((عليّ)). ٤٠٩ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٧-٢٩ ٢٧ - ما قالوا في الرجل يُغَسِّل ابنته ١١٠٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم: أن أبا قِلابة غَسَّل ابنته(١). ١١٠٨٨ - حدثنا شَبَابة عن شعبة عن أبي الحسن الواسطيّ قال: غَسَّل أبو قلابة ابنته (١): فقلت له: ما يدريك؟ فقال: ((كُنَّا في داره، فخرج علينا، فأخبرنا أنه فعل ذلك)). قال: ((وكانت جارية شابة)). ٢٨- في النساء يَغْسِلن الغلام ١١٠٨٩ - حدثنا هُشيم (٢) عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيماً، وفوقه شيء. ١١٠٩٠ - حدثنا أزهر عن ابن عون: سُئل محمد عن المرأة تغسل الصبيّ؟ قال: ((لا أعلم به بأساً». ١١٠٩١- حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((يُكَفَّن(٣) الصبيُّ الذي قد سعى في خِرْقة، تَغْسِله النساء»/. ٢٥١/٣ ٢٩- في شعر المرأة إذا غُسّلت كيف يُصنع به؟ ١١٠٩٢ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب قال: حدثتني حفصة بنت سيرين أن أمَّ عطيّة قالت: ((مَشَطتُها ثلاثة قرون)) تعني ابنة النبيِّ وَّهِ. (١) في (م) و(و): ((ابنتيه). (٢) في (ط س) و (م) و (و): ((هشام)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((يكفي)»! ٤١٠ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٢٩-٣٠ ١١٠٩٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول: إذا غُسُلْت المرأة ذُؤَّبَ(١) شعرها ثلاث ذوائب (١)، ثم جُعِل خلفها. ٣٠- في الرجل يُقتَل أو يُستَشهد يُدفن كما هو أو يُغسَّل (٢)؟ ١١٠٩٤ - حدثنا عليٌّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن المُثنى بن بلال العبديّ(٣) قال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا شهدوا زيد بن صُوحَان -حين أُصيب يوم الجمل - قال: ((شُدُّوا عليَّ ثيابي، ولا تغسلوا عني دماً (ولا تراباً)(٤) فإني رجل مخاصم)). ١١٠٩٥- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال: كان إذا سُئل عن غسل الشهيد؟ حَدَّث بحديث حجر بن عديِّ قال: قال حُجْر بن عديٌ -لمن حضره من أهل بيته -: لا تغسلوا عني دماً، ولا تطلقوا عني حديداً (٥)، وادفنوني في ثيابي، فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غداً. ١١٠٩٦ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق: أنَّ رجلاً من أصحاب عبدالله قتله العدو، و (قد)(٦) دفناه في ثيابه. (١) ذُوّب: أصل الذوبان: خلاف الجامد المتصلب. والذوائب: جمع ذؤابة وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية، فهي عقيصة. ((المصباح المنير)) (٢١١). (٢) ملاحظة: جميع العناوين في (أ) غير واضحة في التصوير، ولعلها كتبت بالحمرة. (٣) في (أ): ((المثنى بن بلال العبيدي)) وهو خطأ. (٤) غير موجودة في (ط سٍ) و (م). (٥) في (أ) و (م): ((حريراً)) والتصحيح من (س) و (و). (٦) غير موجودة في (أ) و (م) و (و). ٤١١ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٠ ١١٠٩٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: قال سعيد(١) بن عبيد(٢) القارئ -يوم القادسية- ((إنَّا لاقو العدو غداً - إن شاء الله - وإنا مستشهدون فلا تغسلوا عنا دماً، ولا تكفّنوا (٣) إلا في ثوب كان علينا)). ١١٠٩٨ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن مُخَوّل بن راشد النهديِّ عن العَيْزار بن حُريث العبديِّ قال: قال زيد بن صُوحَان -يوم الجمل- ((ارمسوني(٤) في الأرض رَمْساً، ولا تغسلوا عني دماً، ولا تنزعوا عني ثوباً إلا الخُفَيِّن، فإني مُحاجٌّ أُحاجٌ)). ١١٠٩٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر/ وسفيان عن مُصْعب بن المُثنّى، قال سفيان: عن رجل عن زيد بن صُوحَان وقال مسْعر: عن مصعب بن المثنى (عن زيد بن صوحان)(٥) أنه قال يوم الجمل: ((ادفنونا، وما أصاب الثرى من دمائنا)). ٢٥٢/٣ (١) كذا في جميع النسخ (ط س) و(1) و (س) و (م) و (و): ((سعيد)) وهو خطأ. والصحيح ((سعد)) كما في كتب الرجال انظر ((مصنف عبدالرزاق)) (٦٦٤٢) و ((الجرح والتعديل)) (٨٩/٤). (٢) في (ط س) و (و): ((عبدالقارئ)) وهو خطأ. والتصحيح من باقي النسخ، والمقصود به: سعد بن عبيد الأنصاري، صحابيٌّ، كان يُدعى على زمن النبي وَل بالقارئ. انظر ((مصنف عبدالرزاق)) (٦٦٤٢) و((الجرح)) (٨٩/٤) و((الإصابة)) (٣١٧٠). (٣) في (أ) و (و) ((ولا يكفن)). (٤) الرمس: بمعنى الدفن. ((القاموس)) (٧٠٨). (٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م) و (و). ٤١٢ 1 ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٠ ١١١٠٠ - حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب والحسن أنهما قالا: ((الشهيد يُغَسَّل؛ ما مات مَيِّت إلا أجنب)). ١١١٠١- حدثنا وكيع قال: نا زكريا عن عامر: أن حنظلة بن الراهب طَهَّرته الملائكة. ١١١٠٢- حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن عابس(١) عن عَمَّار(٢) قال: ((ادفنوني في ثيابي، فإني مخاصم)). ١١١٠٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت یحیی بن عابس يحدث عن قيس بن أبي حازم عن عمار: مثله. ١١١٠٤ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا رُفع القتيل دفن في ثيابه، وإن رفع وبه رَمَق صُنع به ما يُصنع بغيره)). ١١١٠٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عَزَّةٍ(٣) (عن)(٤) عامر في رجل قتلته اللصوص؟ قال: ((يُدفن في ثيابه، ولا يُغَسَّل)). ١١١٠٦ - حدثنا أبو أسامة نا ثابت بن عُمَارة قال: سمعت غنيم بن قيس يقول(٥): ((٦) ((الشهید يُدفن في ثيابه، ولا يُغسل)). (١) في (أ) و (م) و (و): ((يحيى بن عباس)) وهو خطأ. (٢) في جميع النسخ: (يحيى بن عابس وعن عمار)) وهو خطأ بلا ريب. وترجمته في «الجرح)» (٩/ ١٧٧). قال: روی عن عمار بن ياسر. (٣) في (أ): ((عيسى بن أبي عروبة)) وفي (م) و (و) و (ث): ((عيسى بن أبي عروة)) وكلاهما خطأ. (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ث) و (س): ((يقال)). (٦) من هنا سنقابل مع (م) على (س) لعدم وضوحه في (أ) وسنشير إلى نهايته. ٤١٣ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٠ ١١١٠٧ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في القتيل إذا كان عليهم (١) مَهَل؛ غُسِّل. ١١١٠٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحَكِّم وحماد(٢) عن إبراهيم قال: ((إذا مات في المعركة دُفِن، ونُزِع ما كان عليه من خُفِ أو نعل، وإذا رُفع وبه رَمَق، ثم مات ◌ُصنع به ما يُصنع بالميِّت)). ١١١٠٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن: أنَّ النبيَّ وَّل أمر بحمزة (٣) حين اُستشهد فغُسِّل. ١١١١٠ - حدثنا شبابة قال: أخبرنا ليث بن سعد(٤) عن ابن شهاب عن عبدالرحمن/ بن كعب بن مالك أن جابر بن عبدالله أخبره: أن النبيَّ وَّ لم يُصلِّ على قتلى أُحد، ولم يُغسَّلوا. ٢٥٣/٣ ١١١١١ - حدثنا عبد الله بن نُمير قال: نا عبيدالله(٥) عن نافع عن ابن عمر قال: ((كُفْن عمر، وحُنِّط وغُسِّل)). ١١١١٢ - حدثنا شَرِيك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر: بنحوه. إلا أنه قال: كان من أفضل الشهداء. (١) عليهم مهل: أي عندهم سعة من الوقت، فإنهم يغسلونه. (٢) في (ط س): ((أشعث عن الحسن وحماد والحكم عن إبراهيم)) وفي (م) و(و): (أشعث عن الحسن وحماد عن إبراهيم)) والصواب المثبت فإن الحكم وهو ابن عتيبة، وحماد وهو: ابن أبي سيلمان كلاهما يروي عن إبراهيم. وأما ذكر الحسن في السند فلعله سبق نظر حيث ذكر في السند الذي قبل. (٣) في (ط س): ((أمر به بحمزة)) !! (٤) في (ط س) و (م): ((حدثنا فضيل قال: حدثنا سنان قال: أخبرنا ليث بن سعد ... )). (٥) في (ث): ((عبدالله)) وفي (أ) غير واضحة. ٤١٤ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٠-٣٢ ١١١١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن أبي مَعْشَر عن إبراهيم قال: ((إذا قُتل في المعركة دُفن في ثيابه، ولم يُغَسَّل)). ٣١- في المرجومة تُغَسَّل أم لا؟ ١١١١٤ - حدثنا وكيع بن الجَرَّاح عن سفيان عن علقمة بن مَرْثد عن الشعبيِّ قال: لما رجم عليٌّ شُراحة(١)، جاءت هَمْدان إلى عليٍّ، فقالوا: كيف يُصنع بها؟ فقال: ((اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم، إذا مِتْن في بیوتهن». ١١١١٥ - حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مَرْئد عن (ابن بريدة عن)(٢) أبيه قال: لما رُجم ماعز، قالوا: يا رسول الله ما تصنع به؟ قال: ((اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغَسْل، والكفن، والحَنُوط، والصلاة عليه)). ٣٢- في الغَريقِ ما يُصنع به يُغسل أم لا؟ ١١١١٦ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ((يُغسل الغريق، ويُكَفَّن، ويُحنَّط، ويُصنع به ما يُصنع بغيره). (١) في (ط س) و (س): ((سراحة)) وفي (أ) غير واضحة. وضبطها من ((التوضيح)) (٣١٢/٥). (٢) سقط من (ط س) وفي (م): ((علقمة بن مرثد عن ابن مرئدة عن أبيه)) وهذا ضرب من الخلط. وفي (و): ((علقمة بن مرثدة عن أبيه)) وهو قريب مما في (م)، والتصحيح من (س) و (أ). وابن بريدة الذي يروي عنه علقمة هو: سليمان. ٤١٥ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٣-٣٤ ٣٣- في الجُنب والحائض يموتان ما يُصنع بهما؟ ١١١١٧ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن حَجَّاج عن عطاء قال: ((إذا مات الجُنب والحائض يُصنع بهما ما يُصنع بغيرهما)). ١١١١٨ - حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا مات الجنب قال: يُغَسَّلِ غُسْلاً لجنابته، ويُغَسَّل غُسْل/ المَيِّت، وكذلك قوله في الحائض: إذا طهرت، ثم ماتت قبل أن تغتسل(١). ٢٥٤/٣ ٣٤- في الحَنُوط كيف يُصنع به؟ وأين يُجعل؟ ١١١١٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكيم بن جابر قال: لما مات ابن قيس قال الحسن بن عليٍّ: ((إذا غَسَّلتموه، فلا تهيجوه(٢) حتى تُؤْذِنوني، فجاء فوضَّاه بالحَنُوط وضوءًا)). ١١١٢٠ - حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: سمعت سالماً وعبيدالله(٣) بن عبدالله إذا ذُكر لهما طِيبُ المَيِّت قالا: ((اجعلوه بينه وبین ثيابه)). ١١١٢١ - حدثنا محمد بن فُضيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم قال: ((تُجَمَّر(٤) ثيابه، وحَنُوطه على مساجده)). (١) في (ط س) و (س): ((تغسل))! (٢) كذا في جميع النسخ. وقد سبق هذا الأثر في باب: ما قالوا في الميت كم يغسل مَرَّة. وذكر هناك في هامش (ط س) أنه في نسخة: ((فلا تجهزوه)) والله أعلم. والأثر أخرجه عبدالرزاق (٦١٤٩) وفيه: ((فلا تهيجوه)). (٣) في (س): ((عبدالله بن عبدالله)) وهو خطأ والمقصود به: عبيد الله بن عبدالله بن عتبة .. (٤) تجمر: أي يجعل له البخور، وهو الذي يوضع على الجمر لتظهر رائحته. ٤١٦ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٤-٣٦ ١١١٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَجَّاج عن فَضيل عن إبراهيم في حنُوط الميت قال: ((يُبدأ بمساجده)). ١١١٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا فَرَغ من غسله تَتَبَّع مساجده بالطيب)). ١١١٢٤ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن همام(١) عن شيخ من أهل الكوفة -يقال له زياد- عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ((يُوضع الکافور علی موضع سجود المیِّت». ٣٥- في القطن يُوضع على وجه الميّت ١١١٢٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال: كان أيوب بعد ما يفرغ من(٣) غسل الميِّت يُطبّق وجهه بقُطْنة، وكان محمد لا يفعل ذلك. ١١١٢٦ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عمرو عن الحسن: أنه كان يرى أن المُشَاقة(٣) تُجزئ إذا لم يكن قطن للميِّت)) (٤). ٣٦- في الميّت يُحشی دبره، وما يخافون منه ١١١٢٧ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلت: أحشو الكُرْسف(٥)؟ قال: نعم. قلت: لئلا (٦) يتفجر منه شيء؟ قال: نعم. (١) في (ط س): ((حجاح)) اشتبهت على الناسخ. (٢) في (ط س) و (م): ((عن غسل ... )) والمثبت أصح. (٣) المُشَاقة، كثمامة: ما سقط من الشعر أو الكتّان عند المشط. ((القاموس)) (١١٩٢). (٤) هنا انتهى الموضع غير الواضح من (أ) وسنعود للمقابلة عليها. (٥) الكُرسف: هو القطن. ((المصباح المنير)) (٥٣٠). (٦) في (أ) و (ث): ((لأن لا)) والمثبت من (س) وكلاهما يؤدي المعنى. ٤١٧ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٦-٣٧ ١١١٢٨ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُحشى من الميِّت لما يخافون أن يخرج منه)). ١١١٢٩ - حدثنا ابن مهديِّ عن هشام(١) عن مَطَر عن الحسن قال: ((يُحشى دبره، ومسامعه وأنفه)). ١١١٣٠ - حدثنا أبو داود عن الربيع قال: سمعت ابن سيرين يقول: (ُيُحشى دبرُ الميت، وفاه(٢)، ومنخراه قُطْناً)) وقال محمد: «ما عالجتَ دبره فعالجە بیسارك))(٣). ١١١٣١ - حدثنا وكيع عن حبَّان بن إبراهيم عن أبيه(٤) الأزديِّ عن جابر بن زيد قال: ((إذا حَشَى على الميت سَدَّ مراقّه(٥)، ومسامعه بالمُشَاق)». ٣٧- في المِسْك في الحَنُوط من رَخَّص فيه ١١١٣٢ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن حُميد عن أنس: أنه جعل في خَنُوطه صُرّةً من مِسْكٍ، أو مِسْكٌ (٦) فيه شعر - من شعر رسول الله وَليه -. ١١١٣٣ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين قال: سُئل ابن عمر عن المسك يجعل في الحَنوط؟ قال: ((أو ليس أطيب طیبکم». (١) فى (أ): ((همام)). (٢) في (ط س) و (س): ((وفوه)). (٣) في (ط س): ((بيسار)) وفي (و): ((بيساره)). (٤) كذا في النسخ والصواب: ((حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي)) انظر ((الجرح)) (٢/ ٣٠٢). وأثبته في (ط س) على الصواب: أمية (٥) مراقة: مارقَ من أسفل البطن ولان. (النهاية ٣٢١/٤). (٦) في (أ) و (س): ((أو شك)) والصواب المثبت. ٤١٨ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٧ ١١١٣٤ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين قال: سُئل ابن عمر أيُقرَّب الميت المسك؟ قال: ((أو ليس من أطيب طیبکم». ١١١٣٥ - حدثنا عبدالرحمن بن مهديٌ عن المثنى بن سعيد عن قتادة قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن المِسْك في حَنُوط الميت؟ قال: ((لا بأس به». وسُئل عن ذلك جابر بن زيد؟ قال: ((لا بأس به». ١١١٣٦ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء: أنه سُئل أيُطيِّب الميّتُ بالمِسْك؟ قال: ((نعم، أو ليس يجعلون في الذي یُجمِّرونه به المِسْك»./ ٢٥٦/٣ ١١١٣٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن هارون بن سعد: أن علياً أوصى أن يُجعل في حَنُوطه مِسْكٌ. وقال: ((هو فضل حَنُوط النبيِّ ١١١٣٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب ومحمد بن سُوَقة عن الشعبيِّ قال: لما غزا سلمان(١) بَلَنْجَر (٢)، أصاب في قسمته صُرَّة من مِسْك، فلما رجع استودعها امرأته، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، قال لامرأته -وهو يموت -: أريني الصُرَّة التي استودعتك. فأتته بها، فقال: ((ائتيني بإناء نظيف، فجاءت به، فقال: أوجفيه، ثم انضحي به حولي، فإنه (١) هذا هو سلمان الفارسي الصحابي، لا كما زعم المعلق على (ط س) أنه ابن ربيعة الباهلي. انظر القصة في ((سير أعلام النبلاء)) (١/ ٥٠٥)، هامش مصنف عبدالرزاق (٤١٥/٣). (٢) بَلَنجرَ: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. ((معجم البلدان)) (٤٨٩/١). ٤١٩ ٥ - كتاب الجنائز باب: ٣٧-٣٨ يحضرني خلق من خلق الله، لا يأكلون الطعام، ويجدون الريح! وقال: (اخرجي عني، وتعاهديني)). قالت: فخرجتُ، ثم رجعتُ، وقد قضى. ١١١٣٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر حَنَّط ميتاً بمسك. ٣٨- من كان يكره المسك في الحَنُوط ١١١٤٠ - حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن حجاج عن فُضيل عن ابن مَعْقل(١) قال: قال عمر: ((لا تُحنّطوني بمسك)). ١١١٤١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن سفيان بن عاصم قال: شهدتُ عمر بن عبدالعزيز قال لأمة له: ((إني لأراك تَسُلّين(٢) حناطي، فلا تجعلین(٣) فیه مِسْكاً). ١١١٤٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جُرَيج عن عطاء أنه قال: ((لا بأس بالعنبر في الحَنُوط)) وقال: ((إنما هو صمغة)). وكره المِسْك للحيّ والميِّت. وقال: ((هو ميتة)). ١١١٤٣ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن مجاهد: أنه كره المِسْك للمیِّت. ٢٥٧/٣ ١١١٤٤ - حدثنا سهل بن يوسف (٤) عن / عمرو عن الحسن: أنه كان يكره المِسْك للحيِّ والميِّت، ويقول: ((كان المسلمون يكرهونه، ويقولون: هو مینة)). (١) في (ط س): ((ابن مُغَفَّل)) والصواب المثبت. (٢) في (ط س) و (س): ((تمتسكين)). (٣) كذا. والأصوب: ((فلا تجعلي)). (٤) في (ط س): ((سهيل بن يوسف)) وهو خطأ. ٤٢٠