Indexed OCR Text

Pages 401-420

٥ - كتاب الجنائز
باب: ١٨-١٩
١١٠٣٧ - حدثنا ابن مبارك وعبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريِّ عن
سعيد بن المُسيّب قال: التمس عليٌّ من النبيِّ وَل﴿ ما يلتمس(١) من الميِّت،
فلم يجده! فقال: ((بأبي طِيْت حَيَّاً، وطِيْت ميِّنَا)).
١١٠٣٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن
اك قال: ((لا تعصروا (٢) بطني)».
١٩- من كان يقول: انفض الميت، ولا تَكْبَّه(٣)
١١٠٣٩- حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: «انفض الميت،
ولا تَكُبُّه».
١١٠٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن عبدالرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي
مُليكة قال: أوصى عبدالرحمن بن أبي بكر: إذا أنا مِتُّ فانفضني نَفْضة أو
نفضتین)».
١١٠٤١- حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: ((لا
تُحرّك رأس المیِّت)».
١١٠٤٢ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زُهير عن أبي إسحاق عن
الضحاك قال: ((لا تقعدوني)».
(١) في (ط س): ((التمس من الميت)).
(٢) في (س): ((تعصروا))!
(٣) لا تكبه: أي لا ترفع ظهره عن الأرض، وتجعله على مقعدته.
٤٠١

٥ - کتاب الجنائز
باب: ٢٠ -٢١
٢٠- ما قالوا في الماء المُسخْن يُغسل به الميِّت
١١٠٤٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شقيق عن يزيد عن عبدالله (١) بن
الحارث: أنه کان یغسل الموتى بالحميم.
١١٠٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
(يُغلى للميِّت الماء)).
٢١- ما قالوا: في الميت إذا غُسِّل يؤخذ منه الظُفْر أو الشيء،
وما يصنع به؟ أيؤخذ منه أم لا يؤخذ منه؟
١١٠٤٥ - حدثنا الثقفيُّ عن أيوب عن محمد: أنه كان يكره أن يؤخذ
من عانة أو ظُفْر بعد/ الموت، وكان يقول: ((ينبغي لأهل المريض أن
يفعلوا ذلك في ثقله)).
٢٤٦/٣
١١٠٤٦ - (حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن شعبة عن منصور عن الحسن
قال: ((تُقلَّم أظفار الميت)) قال شعبة: فذكرت ذلك لحماد، فأنكره، وقال:
أرأيت إن كان أقلف(٢) أيختن؟)(٣).
١١٠٤٧ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن خالد الحذَّاء عن أبي قِلابة: أن
سعداً غَسَّل ميتاً، فدعا بموسى.
(١) في (س) و (م): (يزيد بن عبدالله ... )) والمثبت هو الصحيح. ويزيد هو: ابن أبي
حبيب. وعبدالله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي. وشقيق هو: ابن أبي عبدالله.
(٢) أقلف: الباقي على خلقته لم يُختن. ((القاموس)) (١٠٩٤).
(٣) سقط ما بين القوسين من (س).
٤٠٢

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢١-٢٢
١١٠٤٨ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن هشام عن محمد: أنه كان يعجبه
إذا ثَقُل المريض أن يُؤخذ من شاربه، وأظفاره، وعانته، فإن هلك لم يؤخذ
منه شيء.
١١٠٤٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حُميد عن بكر: أنه كان إذا رأى
من الميِّت شيئاً فاحشاً؛ من شعر وظُفُر(١)، أخذه، وقَلَّمه.
١١٠٥٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن عقبة بن أبي الصهباء قال: حدثنا
أبو العالية القيسيُّ أن أبا المَلِيح الهُذَليُّ أوصاهم، فقال: ((إذا مات أن
يأخذوا من شعره، وأظفاره)».
١١٠٥١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة: أن سعداً
غَسَّل ميتاً، فدعا بالموسى، فحلقه.
٢٢- في الميِّت يسقط منه الشيء، ما يُصنع به؟
١١٠٥٢- حدثنا عبدالرحمن بن مهديٍ ووکیع عن سفیان عن یزید عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى: في الميِّت يسقط من شعره، وأظفاره؟ قال:
(یجعل معه)).
١١٠٥٣ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين وبنات
سيرين قالوا: «يُدفن مع الميِّت ما يسقط من شعر، أو غيره)).
١١٠٥٤ - حدثنا غُنْدر عن عثمان بن غياث(٢) قال: سمعتُ الحسن
يقول: ((يُقلَّم أظفار الميت، وشاربه إذا طال)) قال: قلت للحسن: يُوضع
معه؟ قال: نعم.
(١) في (س): ((أو ظفر)).
(٢) في (أ) تحتمل: ((عثمان بن عباد)) والظاهر أن المثبت هو الصواب.
٤٠٣

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٢-٢٣
١١٠٥٥ - حدثنا ابن مهديٌّ عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة
قال: ((كان يُحِبُّ(١) أن يُجعل معه)).
٢٤٧/٣
١١٠٥٦ - حدثنا وكيع عن / سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى: أن قيس بن سعد مَرَّ على رجل قد بانت أصبعه
منه، فصرَّها(٢) معه)).
١١٠٥٧ - حدثنا الثقفيُّ عن خالد الحذَّاء عن حفصة أنها قالت: ((سَرِّخْ
شعر الميِّت (فإنه يُجعل معه)))(٣) .
٢٣- في الحائض والجنب یغسلان الميت
١١٠٥٨ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن حجاج عن عطاء قال: ((لا
بأس أن يُغسِّل الميتَ الحائضُ والجنبُ)».
١١٠٥٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين:
أنهما كانا يكرهان أن تغسل الحائضُ والجنبُ المَيِّتَ.
١١٠٦٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
أرسلتْ أمي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميِّت؟ فلم ير به
بأساً.
(١) في (ط س): ((ما يجب)) وفي (س) و(م): ((يجب)). وفي (و): ((ما نحب)) والمثبت
من (أ).
(٢) في (ط س): ((فقبرت)).
(٣) سقط من (س).
٤٠٤

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٤
٢٤- ما قالوا في الرجل یموت مع النساء، ولیس معهن رجل
والمرأة تموت مع الرجال، وليس معهم امرأة
١١٠٦١ - حدثنا جرير بن عبدالحميد (عن العلاء بن المُسيّب)(١) عن
إبراهيم قال: ((إذا ماتت المرأة في الرجال ليس معهم امرأة صُبَّ عليها
الماء من فوق الثياب صَبًّا)).
١١٠٦٢ - حدثنا شَرِيك عن عبدالكريم عن نافع قال: قلت لصَفيَّة بنت
أبي عُبيد(٢): المرأة تموت مع الرجال (وليس معهم امرأة؟ قالت: ((يدفنونها
في ثيابها)).
١١٠٦٣ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن ليث عن عطاء: في المرأة
تموت مع الرجال؟ قال:)(٣) تُيمم، ثم تدفن (في ثيابها. قال:)(٤) والرجل(٥)
مثل ذلك.
١١٠٦٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد عن
سعيد بن المسيّب أنه قال: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال،/ ليس معهم
امرأة؟ قال: ((يُممونها بالصعيد، ولا يغسلونها، وإذا مات الرجل مع النساء
فكذلك».
٢٤٨/٣
(١) سقط من (س).
(٢) في (م) و (س): ((صفية بنت أبي عبيدة)) وهو خطأ. والمقصود بها صفية بنت أبي
عبيد الثقفية -زوج عبدالله بن عمر - اختلف في إدراكها زمن النبوة. ((التقريب)).
(٣) ما بين القوسين سقط من (س).
(٤) سقط من (م) و (س).
(٥) في (م) و (س): ((والرجال)).
٤٠٥

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٤ -٢٥
١١٠٦٥- حدثنا جرير عن مُغيرة عن حماد قال: «تُيَّمَّم بالصعيد،
والرجل كذلك)).
١١٠٦٦ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(١) عن
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة: في الرجل يموت مع النساء؟ قال:
((تغسله امرأته، فإن لم تكن امرأته، فليُيمَّم بالصعيد)). والمرأة تموت مع
الرجال ليست معهم امرأة؟ قال: ((يغسلها زوجها، فإن لم يكن فنساء من
نساء أهل الكتاب يَصُبّون لهن(٢) فيغسلنها)).
١١٠٦٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء في امرأة
تموت مع الرجال؟ قال: ((يصبون عليها الماء صَبّاً، ثم يدفنونها)) وفي
الرجل يموت مع النساء؟ ((يصبين(٣) عليه الماء، ثم يَدْفَنَّه))(٣).
١١٠٦٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن مطر عن نافع عن ابن
عمر: في المرأة تموت مع الرجال قال: ((ترمس(٤) في الماء)).
٢٥- في المرأة تَغسِل زوجها، ألها ذلك؟
١١٠٦٩ - حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن ابن أبي ليلى عن الحَكّم عن
عبدالله بن شَدَّاد(٥) : أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عُميس أن تغسله.
(١) في (س): ((عبدالعزيز بن عبدالله)) وهو خطأ.
(٢) في (أ) و (س) و (م): ((لهم))!
(٣) في (أ) و (س) و (م): ((يصبون ... يدفنونه)).
(٤) في (ط س) و (و): ((تغمس)) والرمس بمعنى الغمس. ((القاموس)) (٧٠٨).
(٥) في (أ): ((عبدالله بن سواد)) وهو خطأ.
٤٠٦
:

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٥
١١٠٧٠ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عمرو عن ابن أبي مليكة: أن أبا
بكر الصديق -حين حضرته الوفاة- أوصى أسماء بنت عُميس: أن تغسله،
وكانت صائمة، فعزم عليها لتُفطِرِنَّ.
١١٠٧١ - حدثنا وكيع بن الجَرَّاح عن أبي هلال عن صالح الدهّان -
أو حَيَّان(١) الأعرج- عن جابر بن زيد: أنه أوصى أن تغسله امرأته.
١١٠٧٢ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن بشر (٢) بن عبدالله بن يسار
قال: سمعت سلیمان بن موسی یقول: تَغسله.
٢٤٩/٣
١١٠٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن، وعن سفيان
عن حماد قالا(٣): ((يغسل كل / واحد منهما صاحبه)).
١١٠٧٤ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(٤) عن
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة: في الرجل يموت مع النساء؟ قال:
«تغسله امرأته».
١١٠٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن عطاء قال:
((تغسل المرأة زوجها)).
١١٠٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر (عن
إبراهيم)(٥): «أن أبا موسى غَسَّلته امرأته)».
(١) في (ط س) و (م) و(و): ((حبان الأعرج)) هو خطأ.
(٢) في (م) و (س) و(أ): ((بشير بن عبدالله ... )) وهو خطأ.
(٣) فى (ط س): ((قال: لا يغسل)) وهو خطأ.
(٤) في (س): ((عبدالعزيز بن عبدالله)) وهو خطأ. وسبق التنبيه عليه.
(٥) سقط من (ط س) وفي (س) و(م) في هذا الموضع خلط.
٤٠٧

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٦
٢٦- في الرجل يُغسِّل امرأته
١١٠٧٧ - حدثنا مُعَمَّر(١) بن سليمان الرَّقيّ عن حَجَّاج عن داود بن
حُصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((الرجل أحقُّ بغسل امرأته)).
١١٠٧٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن: أنه كان لا
يرى بذلك بأساً، أن يُغَسِّل الرجل امرأته.
١١٠٧٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَجَّاج قال: قال عبدالرحمن
ابن الأسود: ((أبتْ أمُّ امرأتي وأختها أن تغسلها (٢)، فوليت غسلها
بنفسي)).
١١٠٨٠ - حدثنا وكيع بن الجرَّاح عن سفيان عن حماد (و)(٣) عن
سفیان عن عمرو عن الحسن قالا: «یغسل کلُّ واحد منهما صاحبه)).
١١٠٨١ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبدالعزيز بن عبيدالله(٤) عن
محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة: في المرأة تموت مع الرجال،
ليس معهم امرأة؟ قال: ((یغسلها زوجها)).
١١٠٨٢ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبيِّ قال: ((إذا
ماتت المرأة انقطع عصمة ما بينها وبين زوجها)).
(١) في (ط س) و (س) و (م): ((معتمر بن سليمان الرقي)).
(٢) كذا في النسخ. ويبدو أن الصواب: ((يغسلنها)).
(٣) سقطت من (م) و (س) و (أ).
(٤) في (س): ((عبدالعزيز بن عبدالله)) وهو خطأ. وسبق التنبيه عليه.
٤٠٨

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٦
١١٠٨٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن الشعبيٌ
قال:)(١) ((لا يغسل الرجل امرأته)) وهو رأي سفيان(٢).
١١٠٨٤ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن بشر بن عبدالله(٣) بن
يسار قال: سمعت سليمان (بن موسى يقول: ((يَغْسيل)(٤) الرجل
امرأته)».
١١٠٨٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان
عن مسروق قال: ماتت امرأة/ لعمر، فقال: ((أنا كنت أولى بها إذ كانت
حَيَّة، فأما الآن فأنتم أولى بها».
٢٥٠/٣
١١٠٨٦ - حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: كنتُ في مجلس فيه قَسَامة
ابن زُهير، وأشياخ قد أدركوا عمر بن الخطاب، فقال رجل: كانت تحتي
امرأةمن بني عامر بن صَعْصعة - وكان يثني عليها خيراً - فلما كان زمن
طاعون الجارف طُعِنتْ، فلما ثَقُلت، قالت: ((إني امرأة غريبة، فلا يليني
غيرك فماتت، فغسلتها، ووليتها، قال عوف: فما رأيت أحداً من أولئك
الأشياخ عَتَب، ولا عاب ذلك عليه(٥) .
(١) سقط ما بين القوسين من (ط س) و (م) و (س).
(٢) في (و) و (ط س): ((وهو رأي أبي حنيفة وسفيان)) والظاهر أنها من زيادة ناسخ
(و) وهو: فتح محمد النظامني وتابعه (ط س) وهي غير موجودة في النسخ
المتقنة.
(٣) في (س) و (م): ((بشر عن عبدالله)) وهو خطأ.
(٤) سقط من (س).
(٥) في (ط س): ((على الرجل)) وفي (س): ((عليّ)).
٤٠٩

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٧-٢٩
٢٧ - ما قالوا في الرجل يُغَسِّل ابنته
١١٠٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم: أن أبا قِلابة غَسَّل
ابنته(١).
١١٠٨٨ - حدثنا شَبَابة عن شعبة عن أبي الحسن الواسطيّ قال: غَسَّل
أبو قلابة ابنته (١): فقلت له: ما يدريك؟ فقال: ((كُنَّا في داره، فخرج علينا،
فأخبرنا أنه فعل ذلك)). قال: ((وكانت جارية شابة)).
٢٨- في النساء يَغْسِلن الغلام
١١٠٨٩ - حدثنا هُشيم (٢) عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً
أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيماً، وفوقه شيء.
١١٠٩٠ - حدثنا أزهر عن ابن عون: سُئل محمد عن المرأة تغسل
الصبيّ؟ قال: ((لا أعلم به بأساً».
١١٠٩١- حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((يُكَفَّن(٣) الصبيُّ الذي
قد سعى في خِرْقة، تَغْسِله النساء»/.
٢٥١/٣
٢٩- في شعر المرأة إذا غُسّلت كيف يُصنع به؟
١١٠٩٢ - حدثنا عبدالوهاب عن أيوب قال: حدثتني حفصة بنت
سيرين أن أمَّ عطيّة قالت: ((مَشَطتُها ثلاثة قرون)) تعني ابنة النبيِّ وَّهِ.
(١) في (م) و(و): ((ابنتيه).
(٢) في (ط س) و (م) و (و): ((هشام)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((يكفي)»!
٤١٠

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٢٩-٣٠
١١٠٩٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول: إذا
غُسُلْت المرأة ذُؤَّبَ(١) شعرها ثلاث ذوائب (١)، ثم جُعِل خلفها.
٣٠- في الرجل يُقتَل أو يُستَشهد
يُدفن كما هو أو يُغسَّل (٢)؟
١١٠٩٤ - حدثنا عليٌّ بن مُسْهِر عن الشيبانيِّ عن المُثنى بن بلال
العبديّ(٣) قال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا شهدوا زيد بن صُوحَان -حين
أُصيب يوم الجمل - قال: ((شُدُّوا عليَّ ثيابي، ولا تغسلوا عني دماً (ولا
تراباً)(٤) فإني رجل مخاصم)).
١١٠٩٥- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال: كان إذا سُئل
عن غسل الشهيد؟ حَدَّث بحديث حجر بن عديِّ قال: قال حُجْر بن عديٌ
-لمن حضره من أهل بيته -: لا تغسلوا عني دماً، ولا تطلقوا عني
حديداً (٥)، وادفنوني في ثيابي، فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غداً.
١١٠٩٦ - حدثنا شَريك عن أبي إسحاق: أنَّ رجلاً من أصحاب
عبدالله قتله العدو، و (قد)(٦) دفناه في ثيابه.
(١) ذُوّب: أصل الذوبان: خلاف الجامد المتصلب. والذوائب: جمع ذؤابة وهي
الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية، فهي عقيصة. ((المصباح
المنير)) (٢١١).
(٢) ملاحظة: جميع العناوين في (أ) غير واضحة في التصوير، ولعلها كتبت بالحمرة.
(٣) في (أ): ((المثنى بن بلال العبيدي)) وهو خطأ.
(٤) غير موجودة في (ط سٍ) و (م).
(٥) في (أ) و (م): ((حريراً)) والتصحيح من (س) و (و).
(٦) غير موجودة في (أ) و (م) و (و).
٤١١

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٠
١١٠٩٧ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: قال سعيد(١) بن عبيد(٢) القارئ -يوم
القادسية- ((إنَّا لاقو العدو غداً - إن شاء الله - وإنا مستشهدون فلا تغسلوا
عنا دماً، ولا تكفّنوا (٣) إلا في ثوب كان علينا)).
١١٠٩٨ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن مُخَوّل بن راشد النهديِّ عن
العَيْزار بن حُريث العبديِّ قال: قال زيد بن صُوحَان -يوم الجمل-
((ارمسوني(٤) في الأرض رَمْساً، ولا تغسلوا عني دماً، ولا تنزعوا عني ثوباً
إلا الخُفَيِّن، فإني مُحاجٌّ أُحاجٌ)).
١١٠٩٩ - حدثنا وكيع عن مِسْعر/ وسفيان عن مُصْعب بن المُثنّى، قال
سفيان: عن رجل عن زيد بن صُوحَان وقال مسْعر: عن مصعب بن المثنى
(عن زيد بن صوحان)(٥) أنه قال يوم الجمل: ((ادفنونا، وما أصاب الثرى
من دمائنا)).
٢٥٢/٣
(١) كذا في جميع النسخ (ط س) و(1) و (س) و (م) و (و): ((سعيد)) وهو خطأ.
والصحيح ((سعد)) كما في كتب الرجال انظر ((مصنف عبدالرزاق)) (٦٦٤٢)
و ((الجرح والتعديل)) (٨٩/٤).
(٢) في (ط س) و (و): ((عبدالقارئ)) وهو خطأ. والتصحيح من باقي النسخ،
والمقصود به: سعد بن عبيد الأنصاري، صحابيٌّ، كان يُدعى على زمن النبي وَل
بالقارئ. انظر ((مصنف عبدالرزاق)) (٦٦٤٢) و((الجرح)) (٨٩/٤) و((الإصابة))
(٣١٧٠).
(٣) في (أ) و (و) ((ولا يكفن)).
(٤) الرمس: بمعنى الدفن. ((القاموس)) (٧٠٨).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و (م) و (و).
٤١٢
1

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٠
١١١٠٠ - حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب
والحسن أنهما قالا: ((الشهيد يُغَسَّل؛ ما مات مَيِّت إلا أجنب)).
١١١٠١- حدثنا وكيع قال: نا زكريا عن عامر: أن حنظلة بن الراهب
طَهَّرته الملائكة.
١١١٠٢- حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن
عابس(١) عن عَمَّار(٢) قال: ((ادفنوني في ثيابي، فإني مخاصم)).
١١١٠٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال:
سمعت یحیی بن عابس يحدث عن قيس بن أبي حازم عن عمار: مثله.
١١١٠٤ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
رُفع القتيل دفن في ثيابه، وإن رفع وبه رَمَق صُنع به ما يُصنع بغيره)).
١١١٠٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عَزَّةٍ(٣)
(عن)(٤) عامر في رجل قتلته اللصوص؟ قال: ((يُدفن في ثيابه، ولا يُغَسَّل)).
١١١٠٦ - حدثنا أبو أسامة نا ثابت بن عُمَارة قال: سمعت غنيم بن
قيس يقول(٥): ((٦) ((الشهید يُدفن في ثيابه، ولا يُغسل)).
(١) في (أ) و (م) و (و): ((يحيى بن عباس)) وهو خطأ.
(٢) في جميع النسخ: (يحيى بن عابس وعن عمار)) وهو خطأ بلا ريب. وترجمته في
«الجرح)» (٩/ ١٧٧). قال: روی عن عمار بن ياسر.
(٣) في (أ): ((عيسى بن أبي عروبة)) وفي (م) و (و) و (ث): ((عيسى بن أبي عروة))
وكلاهما خطأ.
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (ث) و (س): ((يقال)).
(٦) من هنا سنقابل مع (م) على (س) لعدم وضوحه في (أ) وسنشير إلى نهايته.
٤١٣

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٠
١١١٠٧ - حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: في القتيل إذا كان
عليهم (١) مَهَل؛ غُسِّل.
١١١٠٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحَكِّم وحماد(٢) عن
إبراهيم قال: ((إذا مات في المعركة دُفِن، ونُزِع ما كان عليه من خُفِ أو
نعل، وإذا رُفع وبه رَمَق، ثم مات ◌ُصنع به ما يُصنع بالميِّت)).
١١١٠٩ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن: أنَّ النبيَّ وَّل
أمر بحمزة (٣) حين اُستشهد فغُسِّل.
١١١١٠ - حدثنا شبابة قال: أخبرنا ليث بن سعد(٤) عن ابن شهاب عن
عبدالرحمن/ بن كعب بن مالك أن جابر بن عبدالله أخبره: أن النبيَّ وَّ لم
يُصلِّ على قتلى أُحد، ولم يُغسَّلوا.
٢٥٣/٣
١١١١١ - حدثنا عبد الله بن نُمير قال: نا عبيدالله(٥) عن نافع عن ابن
عمر قال: ((كُفْن عمر، وحُنِّط وغُسِّل)).
١١١١٢ - حدثنا شَرِيك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر:
بنحوه. إلا أنه قال: كان من أفضل الشهداء.
(١) عليهم مهل: أي عندهم سعة من الوقت، فإنهم يغسلونه.
(٢) في (ط س): ((أشعث عن الحسن وحماد والحكم عن إبراهيم)) وفي (م) و(و):
(أشعث عن الحسن وحماد عن إبراهيم)) والصواب المثبت فإن الحكم وهو ابن
عتيبة، وحماد وهو: ابن أبي سيلمان كلاهما يروي عن إبراهيم. وأما ذكر الحسن
في السند فلعله سبق نظر حيث ذكر في السند الذي قبل.
(٣) في (ط س): ((أمر به بحمزة)) !!
(٤) في (ط س) و (م): ((حدثنا فضيل قال: حدثنا سنان قال: أخبرنا ليث بن سعد ... )).
(٥) في (ث): ((عبدالله)) وفي (أ) غير واضحة.
٤١٤

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٠-٣٢
١١١١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن أبي مَعْشَر
عن إبراهيم قال: ((إذا قُتل في المعركة دُفن في ثيابه، ولم يُغَسَّل)).
٣١- في المرجومة تُغَسَّل أم لا؟
١١١١٤ - حدثنا وكيع بن الجَرَّاح عن سفيان عن علقمة بن مَرْثد عن
الشعبيِّ قال: لما رجم عليٌّ شُراحة(١)، جاءت هَمْدان إلى عليٍّ، فقالوا:
كيف يُصنع بها؟ فقال: ((اصنعوا بها كما تصنعون بنسائكم، إذا مِتْن في
بیوتهن».
١١١١٥ - حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مَرْئد عن
(ابن بريدة عن)(٢) أبيه قال: لما رُجم ماعز، قالوا: يا رسول الله ما تصنع
به؟ قال: ((اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغَسْل، والكفن، والحَنُوط،
والصلاة عليه)).
٣٢- في الغَريقِ ما يُصنع به يُغسل أم لا؟
١١١١٦ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ((يُغسل الغريق،
ويُكَفَّن، ويُحنَّط، ويُصنع به ما يُصنع بغيره).
(١) في (ط س) و (س): ((سراحة)) وفي (أ) غير واضحة. وضبطها من ((التوضيح))
(٣١٢/٥).
(٢) سقط من (ط س) وفي (م): ((علقمة بن مرثد عن ابن مرئدة عن أبيه)) وهذا ضرب
من الخلط. وفي (و): ((علقمة بن مرثدة عن أبيه)) وهو قريب مما في (م)،
والتصحيح من (س) و (أ). وابن بريدة الذي يروي عنه علقمة هو: سليمان.
٤١٥

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٣-٣٤
٣٣- في الجُنب والحائض يموتان ما يُصنع بهما؟
١١١١٧ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن حَجَّاج عن عطاء قال: ((إذا
مات الجُنب والحائض يُصنع بهما ما يُصنع بغيرهما)).
١١١١٨ - حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن قال: ((إذا مات الجنب
قال: يُغَسَّلِ غُسْلاً لجنابته، ويُغَسَّل غُسْل/ المَيِّت، وكذلك قوله في
الحائض: إذا طهرت، ثم ماتت قبل أن تغتسل(١).
٢٥٤/٣
٣٤- في الحَنُوط كيف يُصنع به؟ وأين يُجعل؟
١١١١٩ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكيم بن جابر
قال: لما مات ابن قيس قال الحسن بن عليٍّ: ((إذا غَسَّلتموه، فلا
تهيجوه(٢) حتى تُؤْذِنوني، فجاء فوضَّاه بالحَنُوط وضوءًا)).
١١١٢٠ - حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: سمعت
سالماً وعبيدالله(٣) بن عبدالله إذا ذُكر لهما طِيبُ المَيِّت قالا: ((اجعلوه بينه
وبین ثيابه)).
١١١٢١ - حدثنا محمد بن فُضيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم
قال: ((تُجَمَّر(٤) ثيابه، وحَنُوطه على مساجده)).
(١) في (ط س) و (س): ((تغسل))!
(٢) كذا في جميع النسخ. وقد سبق هذا الأثر في باب: ما قالوا في الميت كم يغسل
مَرَّة. وذكر هناك في هامش (ط س) أنه في نسخة: ((فلا تجهزوه)) والله أعلم.
والأثر أخرجه عبدالرزاق (٦١٤٩) وفيه: ((فلا تهيجوه)).
(٣) في (س): ((عبدالله بن عبدالله)) وهو خطأ والمقصود به: عبيد الله بن عبدالله بن
عتبة ..
(٤) تجمر: أي يجعل له البخور، وهو الذي يوضع على الجمر لتظهر رائحته.
٤١٦

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٤-٣٦
١١١٢٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَجَّاج عن فَضيل عن إبراهيم في
حنُوط الميت قال: ((يُبدأ بمساجده)).
١١١٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((إذا
فَرَغ من غسله تَتَبَّع مساجده بالطيب)).
١١١٢٤ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن همام(١) عن شيخ من
أهل الكوفة -يقال له زياد- عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ((يُوضع
الکافور علی موضع سجود المیِّت».
٣٥- في القطن يُوضع على وجه الميّت
١١١٢٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال: كان أيوب بعد ما يفرغ
من(٣) غسل الميِّت يُطبّق وجهه بقُطْنة، وكان محمد لا يفعل ذلك.
١١١٢٦ - حدثنا عبدالسلام بن حرب عن عمرو عن الحسن: أنه كان
يرى أن المُشَاقة(٣) تُجزئ إذا لم يكن قطن للميِّت)) (٤).
٣٦- في الميّت يُحشی دبره، وما يخافون منه
١١١٢٧ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: قلت:
أحشو الكُرْسف(٥)؟ قال: نعم. قلت: لئلا (٦) يتفجر منه شيء؟ قال: نعم.
(١) في (ط س): ((حجاح)) اشتبهت على الناسخ.
(٢) في (ط س) و (م): ((عن غسل ... )) والمثبت أصح.
(٣) المُشَاقة، كثمامة: ما سقط من الشعر أو الكتّان عند المشط. ((القاموس)) (١١٩٢).
(٤) هنا انتهى الموضع غير الواضح من (أ) وسنعود للمقابلة عليها.
(٥) الكُرسف: هو القطن. ((المصباح المنير)) (٥٣٠).
(٦) في (أ) و (ث): ((لأن لا)) والمثبت من (س) وكلاهما يؤدي المعنى.
٤١٧

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٦-٣٧
١١١٢٨ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((يُحشى من الميِّت
لما يخافون أن يخرج منه)).
١١١٢٩ - حدثنا ابن مهديِّ عن هشام(١) عن مَطَر عن الحسن قال:
((يُحشى دبره، ومسامعه وأنفه)).
١١١٣٠ - حدثنا أبو داود عن الربيع قال: سمعت ابن سيرين يقول:
(ُيُحشى دبرُ الميت، وفاه(٢)، ومنخراه قُطْناً)) وقال محمد: «ما عالجتَ دبره
فعالجە بیسارك))(٣).
١١١٣١ - حدثنا وكيع عن حبَّان بن إبراهيم عن أبيه(٤) الأزديِّ عن جابر بن
زيد قال: ((إذا حَشَى على الميت سَدَّ مراقّه(٥)، ومسامعه بالمُشَاق)».
٣٧- في المِسْك في الحَنُوط من رَخَّص فيه
١١١٣٢ - حدثنا عبدالله بن مبارك عن حُميد عن أنس: أنه جعل في
خَنُوطه صُرّةً من مِسْكٍ، أو مِسْكٌ (٦) فيه شعر - من شعر رسول الله وَليه -.
١١١٣٣ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين
قال: سُئل ابن عمر عن المسك يجعل في الحَنوط؟ قال: ((أو ليس أطيب
طیبکم».
(١) فى (أ): ((همام)).
(٢) في (ط س) و (س): ((وفوه)).
(٣) في (ط س): ((بيسار)) وفي (و): ((بيساره)).
(٤) كذا في النسخ والصواب: ((حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي)) انظر ((الجرح))
(٢/ ٣٠٢). وأثبته في (ط س) على الصواب: أمية
(٥) مراقة: مارقَ من أسفل البطن ولان. (النهاية ٣٢١/٤).
(٦) في (أ) و (س): ((أو شك)) والصواب المثبت.
٤١٨

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٧
١١١٣٤ - حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين
قال: سُئل ابن عمر أيُقرَّب الميت المسك؟ قال: ((أو ليس من أطيب
طیبکم».
١١١٣٥ - حدثنا عبدالرحمن بن مهديٌ عن المثنى بن سعيد عن قتادة
قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن المِسْك في حَنُوط الميت؟ قال: ((لا
بأس به». وسُئل عن ذلك جابر بن زيد؟ قال: ((لا بأس به».
١١١٣٦ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء: أنه
سُئل أيُطيِّب الميّتُ بالمِسْك؟ قال: ((نعم، أو ليس يجعلون في الذي
یُجمِّرونه به المِسْك»./
٢٥٦/٣
١١١٣٧ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن هارون بن سعد:
أن علياً أوصى أن يُجعل في حَنُوطه مِسْكٌ. وقال: ((هو فضل حَنُوط النبيِّ
١١١٣٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب ومحمد بن
سُوَقة عن الشعبيِّ قال: لما غزا سلمان(١) بَلَنْجَر (٢)، أصاب في قسمته صُرَّة
من مِسْك، فلما رجع استودعها امرأته، فلما مرض مرضه الذي مات فيه،
قال لامرأته -وهو يموت -: أريني الصُرَّة التي استودعتك. فأتته بها، فقال:
((ائتيني بإناء نظيف، فجاءت به، فقال: أوجفيه، ثم انضحي به حولي، فإنه
(١) هذا هو سلمان الفارسي الصحابي، لا كما زعم المعلق على (ط س) أنه ابن ربيعة
الباهلي. انظر القصة في ((سير أعلام النبلاء)) (١/ ٥٠٥)، هامش مصنف عبدالرزاق
(٤١٥/٣).
(٢) بَلَنجرَ: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. ((معجم البلدان)) (٤٨٩/١).
٤١٩

٥ - كتاب الجنائز
باب: ٣٧-٣٨
يحضرني خلق من خلق الله، لا يأكلون الطعام، ويجدون الريح! وقال:
(اخرجي عني، وتعاهديني)). قالت: فخرجتُ، ثم رجعتُ، وقد قضى.
١١١٣٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر حَنَّط ميتاً
بمسك.
٣٨- من كان يكره المسك في الحَنُوط
١١١٤٠ - حدثنا عَبَّد بن العَوَّام عن حجاج عن فُضيل عن ابن مَعْقل(١)
قال: قال عمر: ((لا تُحنّطوني بمسك)).
١١١٤١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن سفيان بن
عاصم قال: شهدتُ عمر بن عبدالعزيز قال لأمة له: ((إني لأراك تَسُلّين(٢)
حناطي، فلا تجعلین(٣) فیه مِسْكاً).
١١١٤٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جُرَيج عن عطاء أنه قال:
((لا بأس بالعنبر في الحَنُوط)) وقال: ((إنما هو صمغة)). وكره المِسْك للحيّ
والميِّت. وقال: ((هو ميتة)).
١١١٤٣ - حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة عن ليث عن مجاهد: أنه كره
المِسْك للمیِّت.
٢٥٧/٣
١١١٤٤ - حدثنا سهل بن يوسف (٤) عن / عمرو عن الحسن: أنه كان
يكره المِسْك للحيِّ والميِّت، ويقول: ((كان المسلمون يكرهونه، ويقولون:
هو مینة)).
(١) في (ط س): ((ابن مُغَفَّل)) والصواب المثبت.
(٢) في (ط س) و (س): ((تمتسكين)).
(٣) كذا. والأصوب: ((فلا تجعلي)).
(٤) في (ط س): ((سهيل بن يوسف)) وهو خطأ.
٤٢٠