Indexed OCR Text

Pages 301-320

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٧
١٠٥٦٩ - (حدثنا ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن
أبيه قال: ((الزكاة)))(١).
١٠٥٧٠ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن
عمر: ﴿وَأَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال: (((كانوا يُعْطون من
[اعتراهم](٢) شيئاً سوى الصدقة)).
١٠٥٧١ - (حدثنا عبدالرحيم عن عطاء في قوله: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال)(٣): ((من حضرك يومئذ أن تعطيه القَبَّضات،
ولیس بزكاة))/ .
١٨٥/٣
١٠٥٧٢ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن منصور عن مجاهد في قوله
تعالى: ﴿وَأَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال: ((إذا حصدته،
فحضرك المساكين، طرحتَ لهم منه، وإذا طيّته(٤) طرحت لهم منه، وإذا
كدَّسته(٥) طرحت لهم، وإذا نقيَّته وأخذتَ في كيله حثوت لهم منه، وإذا
علمت كيله عزلت زكاته، وإذا أخذت في جذاذ النخل طرحت لهم من
التفاريق(٦) والتمر، وإذا أخذتَ في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله
(١) سقط من (ط س) و(م) و(س).
(٢) من ((سنن البيهقي)) (١٣٢/٤)، والذي في (ظ): ((اغزهم)) كذا، وفي (أ): ((اعتبر
لهم)) والأثر ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (٣٦٨/٣) (تفسير سورة الأنعام)
ونسبه لابن أبي شيبة، وعنده هكذا: ((اعتربهم)) واعتراهم: أي حضرهم.
(٣) سقطت من (ط س) و(م) و(س).
(٤) طيبته: المعنى: إذا أزلت الشوائب والعيدان من الحبِّ المحصود.
(٥) كدَّسته: قال في ((القاموس)) الحبُّ المحصود المجموع. ((القاموس)) (٧٣٤).
(٦) التفاريق: جمع تفروق، وهو: قمع التمرة، أو ما يلتزق به قمعها من الحشف ((لسان
العرب)) ١٥٨/١١.
٣٠١

!
٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٧
عزلت زكاته))(١).
١٠٥٧٣ - حدثنا مروان بن معاوية عن جُوَيْير عن الضحاك في قوله
تعالى: ﴿وَأَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال: ((زكاته یوم کیله)).
١٠٥٧٤- حدثنا وكيع عن سفيان عن السُدّي قال: «هذه مَدنيّةٌ مَكيّة،
نسختها العُشْر ونصف العُشْر)). قلت: عَمَّن؟ قال: عن الفقهاء. يعني: قوله
تعالى: ﴿وَأَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
١٠٥٧٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، وعن
حماد عن إبراهيم قالا: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قالا:
((يعطي ضِغْئاً(٢)).
١٠٥٧٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: ((نحو
الضغتْ)).
١٠٥٧٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: ((نسختها
الزكاة)).
١٠٥٧٨ - حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال: ((نسخت الزكاة كلَّ
صدقة في القرآن)).
١٠٥٧٩- حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عَطيّة قال: ((نسختها العُشْرِ،
ونصف العُشْر)).
(١) تکرر هذا الأثر مرتين في (ط س).
(٢) الضِغْث: هو قبضة حشيش، مختلط رطبها بيابسها. ويقال: ملءُ الكفِّ من قضبان
أو حشيش أو شماريخ. ((المصباح المنير)) (٣٦٢).
٣٠٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٧-٨٨
١٠٥٨٠ - حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك -في قوله
تعالى -: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال: «زکاته یوم کیله)).
١٠٥٨١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن
عباس: ﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]: ((نسختها العُشْر،
ونصف العُشْر))/.
١٨٦/٣
٨٨- ما قالوا: في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
١٠٥٨٢ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: ((يخرج مكانها)).
١٠٥٨٣ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن أصحابه قالوا: ((إذا أخرج زكاة
ماله فضاعت، فليزك مرة أخرى)).
١٠٥٨٤ - حدثنا مُعْتَمِر عن مَعْمَر عن حماد: في الرجل يبعث بصدقته،
فتهلك قبل أن تصل إلى أهلها؟ قال: ((هي بمنزلة رجل بعث إلى غريمه
بدين، فلم يصل إليه المال حتى هلك)).
١٠٥٨٥ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن شعبة عن الحَكَم قال: (((لا)(١)
تجزئ)).
١٠٥٨٦ - حدثنا زيد بن حُبَاب عن حَسَّان بن إبراهيم (عن)(٢)
(إبراهيم)(٣) الصائغ عن عطاء: في الرجل إذا أخرج زكاة ماله، فضاعت أنها
تجزئ عنه.
(١) سقطت من (ظ).
(٢) سقطت من (ط س) و(م) و(س) والصائغ اسمه: ((إبراهيم بن ميمون)) يروى عن
عطاء. وحسان بن إبراهيم هو: الكرماني
(٣) سقط من (ط س) و(م) و(س) و(ظ) وأثبتناها من (أ).
٣٠٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٨٨-٨٩
١٠٥٨٧ - حدثنا عبدالوهاب بن عطاء(١) عن ابن أبي عروبة عن حماد
عن إبراهيم: في رجل أخرج زكاة ماله، فضاعت قال: ((لا تجزئ عنه، حتى
يضعها مواضعها».
١٠٥٨٨ - حدثنا أبو بحر البكراويُّ عن يونس عن الحسن قال: ((يخرج
مكانها)).
٨٩- في الخليطين(٢) إذا كانا يعملان (في)(٣) ماليهما
١٠٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال: ((إذا كان الخليطان يُعملان أموالهما
فلا تُجمع أموالهما في الصدقة)).
١٠٥٩٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرت عطاء
قول(٤) طاوس. فقال: ((ما أراه إلا حَقًّا)).
١٠٥٩١ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أنه كان يقول: ((إذا
كان لرجل عشرين شاة، ولرجل (آخر)(٥) عشرين شاة، وراعيهما واحد،
ويَسْرحان(٦) معاً، ويَرِدان معاً قال: فيها الزكاة»/.
١٨٧/٣
(١) في (ط س) و(م) و(س): ((عبدالوهاب عن عطاء)) وهو خطأ.
(٢) الخليطان: الشريكان.
(٣) سقطت من (ظ) و(م).
(٤) في (ط س) و(م) و(س): ((في قول ... ))!
(٥) سقطت من (ط س) و(م) و(س)، وفي (أ): ((أحد))!
(٦) في (ظ) و(م) و(أ): ((يشرعان)).
٣٠٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٠-٩١
٩٠- في الرجل يُصدِّق إبله أو غنمه
يشتريها من المُصدِّق
١٠٥٩٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد - مولى
سلمة- قال: ((كان تُعْرض على سَلَمة (١) صدقة إبله، فيأبى أن يشتريها)).
١٠٥٩٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن
جُبير عن ابن عمر قال: ((لا تَشْتَرِ طُهْرة مالك)).
١٠٥٩٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابراً يقول: ((إذا جاء المُصدِّق، فادفع إليه صدقتك، ولا تبتعها)).
قال: ((فإنهم يقولون: ابتعها! فأقول: لا إنما هي لله)).
١٠٥٩٥ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهريِّ قال: سألته
أيشتري الرجل صدقته؟ فقال: ((لا يشتريها من المُصدِّق حتى يخرجها، ولا
يشتريها إذا أخرجها حتى تَخْتلط بغنم كثير)).
١٠٥٩٦- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن عطاء: ((إنَّ من
مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم)) قال: ((وإن فعلتَ بعد ما قبض منك،
فلا بأس به)).
٩١- في الرجل يتصدق بالدابة، فيراها بعد ذلك (تُباع)(٢)
١٠٥٩٧ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: حمل عمر
على فرس في سبيل الله، فرآه أو شيئاً من ثيابه تُباع في السوق، فأراد أن
(١) هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(٢) سقطت من (ظ) و(م) و(س).
٣٠٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩١
يشتريه فسأل النبيَّ وَّر؟ فقال: ((اتركه حتى يوافيك(١) يوم القيامة)).
١٠٥٩٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيميِّ عن أبي عثمان عن
عبدالله بن عامر عن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل على فرس في سبيل
الله، فرأَى فرساً أو مُهْرة(٢) تباع، تنسب إلى فرسه، فنهي عنها.
١٠٥٩٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم، وعن
داود عن أبي العالية: أن أُسامة(٣) حمل على مُهْر له في سبيل الله فراَه بعد
ذلك نِضْواً (٤) يُباع، قال: فقلت للنبيِّ وَّ: قد عرفت/ عُرفه(٥)، فنهاني عنه.
١٨٨/٣
١٠٦٠٠ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: ((إذا
تحولت الصدقة إلى غير الذي تُصدّق عليه، فلا بأس أن يشتريها)).
١٠٦٠١ - حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيدالله(٦) عن نافع عن ابن
عمر: أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فرأها في السوق تُباع، فسأل
النبيَّ ◌َّه أن يشتريها، فقال: ((لا، دعها حتى توافيك يوم القيامة)).
١٠٦٠٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبيِّ عن
زيد بن حارثة عن النبيِّ وَله: نحواً من حديث أُسامة(٧).
(١) في (ط س): ((لا حتى توافيك))، وفي (م): ((يوافيك يوم القيامة))، سقطت (حتى))
وفي (أ): ((اتر كته ... )) بدون نقط، وفي (س) غير واضحة.
(٢) مُهْرة: يطلق على الأنثى من ولد الخيل. ((المصباح المنير)) (٥٨٣).
(٣) في (ط س) و(م): ((أن أبا أسامة)) وهو خطأ.
(٤) النضو: المهزول من الإبل وغيرها. ((القاموس)) (١٧٢٦).
(٥) في (ط س): ((عزمه)). وعُرْفه: أي منبت الشعر من رقبته (لسان العرب ٢٤١/٩).
(٦) في (س) و(م): ((عبدالله عن نافع)) وكلاهما أخوان. وأبو أسامة -حماد بن أسامة-
مشهور بالرواية عن عبيدالله.
(٧) في (ط س): ((أبي أسامة)) وهو خطأ.
٣٠٦

٤ - كتاب الزكاة
باب : ٩١- ٩٢
١٠٦٠٣ - حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن
حُصين: أنه سُئِل عن الرجل يصيب من صدقته؟ قال: ((ينقص من أجره
بقدر ما أصاب منها».
٩٢- ما قالوا: في بيع الصدقة مما يشتري
١٠٦٠٤ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جَهْضم بن عبدالله عن محمد
ابن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شَهْر بن حَوْشب عن أبي سعيد قال:
نهى رسول الله وَل﴿ عن شراء الصدقات حتى تُقبض.
١٠٦٠٥ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن إبراهيم بن مَيْسرة عن طاوس(:
سُئل)(١) أيشتري صدقته قبل أن يعقل؟ فكرهه.
١٠٦٠٦ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبدالله الشُعيني(٢) عن مكحول
(قال)(٣): (((لا تُشترى الصدقة حتى تُوْسَم وتُعْقل)).
١٠٦٠٧ - حدثنا الفضل بن دُكين عن محمد بن راشد عن مكحول) (٤)
قال: قال رسول الله وَله: ((لا تُشترى الصدقة حتى تُوسم)).
١٠٦٠٨- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد: ((أنهما
كرها أن يشتري الرجل شيئاً من صدقة ماله، حتى يُحوّل من عند
المُصدِّق)).
(١) سقطت من (ظ).
(٢) في (ط س) و(م) و(س): ((محمد بن عبدالله عن الشعبي)) وهو خطأ.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) ما بين القوسين سقط من (أ).
٣٠٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٢-٩٣
١٠٦٠٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني (أبو الزبير
١٨٩/٣ عن جابر: أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة/ قبل أن تُخْرج.
١٠٦١٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: أخبرني) (١) موسى
ابن عُقبة عن غير واحد: أن النبيَّ وَّ نهى أن تُباع الصدقة حتى تُعْقل أو
تُوسم.
٩٣- ما قالوا: في المال الذي تؤدى زكاته
فلیس بکنز (٢)
١٠٦١١ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد: أن
عمر سأل رجلاً(٣) عن أرض له باعها؟ فقال له: ((اخْرِزْ(٤) مالك، واحفر له
تحت فراش امرأتك)» قال: يا أمير المؤمنين، أليس بكنز؟ فقال: ((ليس بكنز،
ما أُدِّي زكاته)).
١٠٦١٢ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالرحمن بن إسحاق عن محمد بن
أبي حَرْملة عن سعيد بن المُسيّب قال: ((ما أدَّى زكاته)(٥) فليس بكنز)).
١٠٦١٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج (عن أبي الزبير عن جابر
قال: «أيُّ مال أُدِّي زکاته، فلیس بکنز)).
(١) سقط ما بين القوسين من (م).
(٢) في (م): ((بكثير))! وكذلك هي في جميع الباب.
(٣) كذا هي في (ط س) و(ظ) و(م) و(أ)، وفي (س): ((سأل رجل)) بالرفع. ويبدو لي
أن الصواب: ((سأله رجل عن أرض له)) والله أعلم.
(٤) احرز: احفظ. والحِرْز هو: المكان الذي يحفظ فيه. والجمع: أحراز. ((المصباح
المنير)) (١٢٩).
(٥) سقط ما بين القوسين من (أ).
٣٠٨

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٣-٩٤
١٠٦١٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج)(١) عن مكحول عن ابن
عمر: مثله.
١٠٦١٥- حدثنا وكيع عن شَرِيك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن
عباس قال: «ما اُدِّي زکاته فلیس بکنز)).
١٠٦١٦ - حدثنا ابن فُضيل عن حَنْظلة عن مجاهد وعطاء قالا: ((ليس
المال بكنز إذا أُدِّي زكاته، وإن كان تحت الأرض، وإن كان لا يؤدِّي زكاته
فهو کنز، وان كان على وجه الأرض)).
١٠٦١٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عَطية عن ابن عمر قال:
وُجد لرجل عشرة الآف بعد موته مدفونة! قال: فقالوا: هذا كنز، ما كان
يؤدي زكاته. فقال ابن عمر: ((لعله كان يُؤدِّي عنها من غيرها)).
٩٤- من قال: في المال حقٍّ سوى الزكاة
١٠٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم
قال: «كانوا يرون/ في أموالهم حقاً سوى الزكاة)).
١٩٠/٣
١٠٦١٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن
مجاهد: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] قال: «سوی
الزكاة)).
١٠٦٢٠ - حدثنا ابن فُضيل عن بَيَان عن عامر قال: ((في المال حَقٌّ
سوی الزكاة)).
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
٣٠٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٤-٩٥
١٠٦٢١ - حدثنا معاذ قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس قال:
حدثنا رياح بن عَبيدة(١) عن قَزَعَة قال: قلت لابن عمر: أن لي مالاً فما
تأمرني، إلى من أدفع زكاته؟ قال: ((ادفعها إلى وليِّ القوم -يعني: الأمراء-
ولكن في مالك حَقٌّ سوى ذلك يا قَزَعَة)).
١٠٦٢٢ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي حيان(٢) قال: حدثني مزاحم
ابن زُفَر قال: «كنتُ جالساً عند عطاء، فأتاه أعرابيٌّ، فسأله: إن لي إيلاً، فهل
عليَّ فيها حَقٌّ بعد الصدقة؟ قال: نعم)).
١٠٦٢٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن
عباس قال: ((من أدى زكاة ماله، فليس عليه جناح أن لا يتصدق)).
١٠٦٢٤ - حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن قال: ((في المال حق
سوی الزكاة)).
٩٥ - ما قالوا: في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته
١٠٦٢٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغیرة عن إبراهيم قال:
جاءت امرأة عبدالله إلى رسول الله وَلّ، فقالت: إن لي في حَجْري بني
أخ لي كلالة(٣)، فيجزيني أن أجعل زكاة حُليِي فيهم؟ قال: ((نعم)).
(١) في (ط س): ((رباح عن عبيدة)) وهو خطأ، وفي (س): ((رباح)) خطأ. وانظر ترجمته
في ((الجرح)) (٥١١/٣)، ((التقریب)).
(٢) كذا في النسخ، والأثر عند ابن جرير في التفسير ٩٦/٢ وفيه: ((عن أبي حيان))
ولعله الصواب، فقد ذكره في «فتح الباب في الکنی والألقاب)) لابن منده رقم ٢٣٦٦
وقال: روى عنه إسماعيل بن علية.
(٣) كلالة: اختلف في ((تفسیرہ)»، فقيل: کل میت لم يرثه ولد أو أب أو أخ ونحو ذلك،
وقيل: هم ما سوى الولد والوالد - يُسمون كلالة- ((المصباح المنير)) (٥٣٨).
٣١٠
:

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٥
١٠٦٢٦ - حدثنا حفص عن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس قال:
((لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في)(١) عيالك)).
١٠٦٢٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبدالخالق الشيبانيِّ عن سعيد بن
المُسيّب قال: ((إنَّ أحقَّ من دَفعتُ إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي)).
١٠٦٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عَلْقمة عن
عبدالله: أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حَجْرها تعطيهم من
الزكاة؟/ قال: ((نعم)).
١٩١/٣
١٠٦٢٩- حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن أبي حفصة(٢) قال:
سألتُ سعيد بن جُبير عن الخالة تُعطى من الزكاة؟ فقال (سعيد)(٣): ((ما لم
یغلق عنكم(٤) باباً».
١٠٦٣٠ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم، وعن هشام - أو غيره-
عن الحسن: أنهما رخّصا في ذوي القرابة.
١٠٦٣١ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك قال: قلت
العطاء: أيجزئ الرجل أن يضع زكاته في أقاربه؟ قال: ((نعم، إذا لم يكونوا
في عیاله)).
(١) سقطت من (م).
(٢) في (ط س) و(س): ((إبراهيم عن أبي حفصة)) وهو خطأ. وإبراهيم بن أبي حفصة
هو: بياع السابريِّ، مترجم في ((الجرح والتعديل)) (٩٦/٢)، وذكر في شيوخه
سعيد بن جبير، وروى عنه الثوري.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) كذا في النسخ، وفي (ط س): ((عليكم)) ولعلها الصواب، ويكون المعنى: ما لم
تسكن معكم في بيت واحد، إذ تكون من أهل النفقة.
٣١١
-... .

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٥
١٠٦٣٢ - حدثنا وكيع عن سلمة بن نُبيط عن الضَحَّاك قال: ((إذا كان
لك أقارب فقراء، فهم أحقُّ بزكاتك من غيرهم)).
١٠٦٣٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زُبيد(١) قال: سألتُ إبراهيم عن
الأخت تُعطى من الزكاة؟ قال: ((نعم)).
١٠٦٣٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في الرجل يُعطي
زكاته ذوي قرابته؟ قال: ((نعم، ما لم يكونوا في عياله)).
١٠٦٣٥ - حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس قال: سأله رجل،
فقال: إن عندي ناساً من أهلي فقراء؟ فقال: ((أخرجها منك، ومن أهلك)).
١٠٦٣٦ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أم الرائح بنت
صُلَيع (٢) عن عَمِّها سلمان بن عامر الضَّبيِّ قال: قال رسول الله وَلّ:
((الصدقة على غير ذي الرحم صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة
وصلة)) قال أبو بكر: وسمعت وكيعاً يذكر عن سفيان (أنه)(٣) قال: ((لا
يُعطيها من يُجبر على نفقته)).
١٠٦٣٧- حدثنا جرير عن ثعلبة عن ليث عن مجاهد قال: ((لا تقبل،
ورحم(٤) محتاجة)).
(١) في (ط س): ((زيد))، وفي (م) و(س): ((رشد)) وكلاهما خطأ. وهو: زبيد بن
الحارث اليامي من رجال التهذيب.
٠
(٢) في (ط س): ((أم الرائج بنت صليح))، وفي (س): ((أم الرائج)) وهو خطأ. واسم أمّ
الرائح: الرباب (التقریب)».
(٣) سقطت من (ظ).
(٤) في (ط س): ((ورحمه)) ولها وجه.
٣١٢
:
أ

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٦ - ٩٧
٩٦- ما قالوا: في الرجل يُعطي زكاته الغنيَّ
وهو لا يعلم
١٠٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن
الحسن: في الرجل يدفع زكاته إلى فقير، ثم يتبين له أنه غنيٌّ؟ قال:
«أجزا عنه))/ .
١٩٢/٣
١٠٦٣٩ - حدثنا ابن فُضيل عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم: في
الرجل يُعطي زكاته الغنيَّ، وهو لا يعلم قال: ((لا يجزئه)).
٩٧ - السيف المُحلَّى والمنطقة المُحلَّة
فيهما زكاة أم لا؟
١٠٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن محمد بن
زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهليَّ يقول: ((حِلْية السيف من
الكنوز)).
١٠٦٤١ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن عبيدالله(١) بن عُبيد قال: قلت
لمكحول: يا أبا عبدالله (٢) إن لي سيفاً فيه خمسون ومائة درهم، عليَّ فيها
زكاة؟ فقال: ((أضف إليها ما كان لك من ذهب وفضة، فعليك فيه
الزكاة)»(٣).
١٠٦٤٢ - حدثنا عبدالرحيم عن حَجَّاج قال: سألتُ عطاءً وحماداً
(١) كذا في جميع النسخ، والصواب: ((عبدالله)).
(٢) في (ط س): ((يا أبا عبيدالله))، وفي (س): ((يا أبا عبيد)).
(٣) في (ط س): ((فعليك فيه من الزكاة)).
٣١٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٧-٩٨
وإبراهيم: عن القَدَح المفضض (١)، والسيف المُحلَّى، والمنطقة المُحلَّة إذا
جمعته فكان فيه مائتا درهم أُزكِّيه؟ قالوا: لا.
١٠٦٤٣ - حدثنا إسماعيل بن عَيّاش عن مالك بن عبدالله الكِلاَبيّ
قال: سمعت مالك بن مِغْول(٣) يقول: ((حِلْية السيف من الكنوز).
٩٨- ما قالوا: في الرجل يكون عليه الدّيْن
من قال: لا يُزکِیه
١٠٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن طاوس قال:
((إذا كان عليك دين فلا تزكيه(٣) )).
١٠٦٤٥ - حدثنا عبدالرحيم عن عبدالملك عن عطاء: في الرجل
يكون عليه الدَيْن السنة والسنتين أفيزكيه؟ قال: لا.
١٠٦٤٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا
کان حین یُزَكِّي الرجل ماله نظر ما للناس علیه فيعزله)).
١٠٦٤٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مُغيرة عن فُضيل قال: ((لا تُزك
ما للناس علیك)).
١٠٦٤٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((للزكاة حَدٍّ
١٩٣/٣ معلوم، فإذا جاء ذلك حسب ماله الشاهد والغائب، فيؤدي عنه/ إلا ما كان
من دین علیه)).
(١) المفضض: يعني: الذي ربط بالفضة، أو صُبغ بها.
(٢) في (أ) و(ظ): ((مالك بن معدات)) ولا وجود له في كتب الرجال. والله أعلم.
(٣) كذا في النسخ إلا (ظ) فغير واضحة. ولعل الصواب: ((فلا تزكه)).
٣١٤

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٨-٩٩
١٠٦٤٩ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: ((اطرح (١) ما
كان عليك من الدَيْن، ثم زَكِّ ما بقي)).
١٠٦٥٠- حدثنا ابن عُيَيْنة عن الزهريِّ عن السائب بن يزيد قال:
سمعتُ عثمان يقول: «هذا شهر زکاتکم، فمن کان علیه دیْن فلیقضه،
وزَكَّوا بقية أموالكم)).
١٠٦٥١- حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: سألتُ حماداً عن الرجل يكون
عليه الدَيْن، وفي يده مال أيزكيه؟ قال: ((نعم، عليه زكاته، ألا ترى أنه
ضامن)). وسألت ربيعة(٢)؟ فقال مثل قوم حماد.
٩٩ - ما ذكر في خَرْص(٣) النخل
١٠٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيبانيِّ عن الشعبيِّ:
أن النبيَّ وَّ بعث عبدالله بن رواحة إلى اليمن فَخَرص عليهم النخل قال:
سألت الشعبيَّ أفعله؟ قال: لا.
١٠٦٥٣ - حدثنا ابن مبارك عن مَعْمَر عن ابن طاوس عن أبي بكر (٤)
ابن حزم قال: كان رسول الله وَلَه إذا بعث الخَارص أمره أن لا يَخْرِص
(النخل)(٥) العرايا(٦).
(١) في (ط س): ((أخرج)).
(٢) ربيعة هو ابن أبي عبدالرحمن/ ويقال له: ربيعة الرأي.
(٣) خرص النخل: يعني: حَزْر تمره. ((المصباح المنير)) (١٦٦).
(٤) في (ط س): ((ابن طاوس عن أبيه عن أبي بكر ... )).
(٥) سقطت من (ظ) و(أ).
(٦) في (ط س): (( ... لا يخرص النخل إلا العرايا))! والعرايا: هو أن يدرك الرُّطب مَنْ
لا نقد عنده، فيشتري الرُّطب بتمر مخزون عنده. (النهاية ٢٢٤/٣).
٣١٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٩
١٠٦٥٤ - حدثنا أبو داود وغُنْدر عن شعبة عن حبيب بن عبدالرحمن
قال: سمعت عبدالرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حَثْمة إلى
مجلسنا(١)، فحدَّث أن رسول الله وَّه قال: ((إذا خَرْصتم فخذوا، ودعوا
الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع».
١٠٦٥٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن
يسار(٢): أن عمر يبعث أبا خيثمة خارصاً للنخل، فقال: ((إذا أتيتَ أهل
البيت في حائطهم(٣) فلا تَخْرص عليهم قدر ما يأكلون)).
١٠٦٥٦ - حدثنا محمد بن بكر (٤) عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن
جابر أنه سمعه يقول: خَرَصها ابنُ رواحة/ -يعني: خيبر - أربعين ألف
وَسْق، فزعم أن اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا التمر، وعليهم عشرون
ألف وَسْق.
١٩٤/٣
١٠٦٥٧ - حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن
مكحول قال: قال رسول الله وَّة: ((خُفّف على الناس في الخرص، وإن في
المال العَربيّة والوصيّة)) قال: العَريّة: النخلة يَرِثُها(٥) الرجل في حائط
الرجل. والوصيّة: الرجل يوصي بالوصيّة للمساكين.
(١) في (ط س) و(م) و(س): ((مجلس)) والحديث في ((سنن)) أبي داود (١٦٠٥) وفيه:
«مجلسنا)).
(٢) في (ظ): ((يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار)) وهو خطأ. وبشير هو الحارثي -مولى
الأنصار- مدني. ((التقریب)).
(٣) في (ظ) و(أ): ((حيطهم)).
(٤) في (ط س): ((محمد بن أبي بكر)) وهو خطأ. نبهت إليه تكراراً.
(٥) في (ط س): ((يرعها)).
٣١٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٩٩-١٠١
١٠٦٥٨ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن إسحاق عن
الزهريِّ عن سعيد بن المُسيّب: أن رسول الله وَ ◌ّ أمر عَتّاب بن أَسِيد أن
يَخْرِص العنب كما يَخْرص النخل، فتؤدى زكاته (زبيباً)(١) كما تؤدى زكاة
النخل تمراً، فتلك سُنَّة رسول الله وَّه في النخل والعنب.
١٠٦٥٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال لي عبدالکریم
وعمرو بن دينار: ((يَخْرِص النخل والعنب، ولا يَخْرِص الحبَّ».
١٠٠ - ما قالوا: في الخرص متى يَخْرِص التمر؟
١٠٦٦٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: متى
يخرص النخل؟ قال: ((حين يُطْعَم)).
١٠٦٦١- حدثنا محمد بن بكر قال: قال ابن جُرَیج: كذلك أخبرنا
عبدالله بن فلان أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بخرص خيبر حين طاب
تمرهم، فقال: وقال ابن شهاب: أمر النبيُّ وَّ ر أن تُخرص(٢) خيبر حين
طاب(٣) أول التمر /.
١٩٥/٣
١٠١ - ما قالوا: في الرجل يكون عليه (من) (٤)
الدین أکثر مما يُخرج
١٠٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال:
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س) و(س): ((یخرص)).
(٣) في (ظ): ((حين يظهر))، وفي (س): ((حين يطيب الثمر أو التمر))، وفي (أ): ((حين
یطیب ... )).
(٤) سقطت من (ط س) و(م) و(س).
٣١٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠١-١٠٢
قلت لعطاء: حَرْثٌ لرجل، دَيْنه أكثر من ماله، فحصد أیؤدي حَقَّه يوم
حصاده؟ فقال: ((ما ترى على الرجل دَيْنه أكثر من ماله من صدقة في(١)
ماشیته، ولا في أصل إلا أن يؤدي حقّه یوم حصاده یوم یحصده)).
١٠٦٦٣ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال لي أبو الزبير
يقول: سمعت طاوساً يقول: ((ليس عليه صدقة)).
١٠٢ - ما قالوا: في العاشر يَسْتحِلف أو يُفتِّش (٢) أحداً
١٠٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَبَّاد بن العَوَّام عن الزبرقان عن
عبدالله بن مُغفَّل(٣): أنه كان على العُشور، فكان يستحلفهم، فمرَّ به أبو وائل،
فقال: لم تستحلف الناس على أموالهم؟! ترمي بهم في جهنم؟! فقال: إني لو
لم استحلفهم لم يعطوا شيئاً قال: ((إنهم أنْ لا يعطوك خير من أن تستحلفهم)).
١٠٦٦٥ - حدثنا حفص عن إسماعيل عن أبي إسحاق قال: ((كان
مسروق على السلسلة(٤) ، فكان من مَرَّ به، فأعطاه شيئاً قَبل منه، ويقول:
هل معك شيء لنا فيه حق؟ فإن قال: نعم، وإلا قال له: اذهب)).
١٠٦٦٦ - حدثنا مُعتمر(٥) عن قُرَّة عمن حدثه قال: ((مررتُ على حُميد
ابن عبدالرحمن بسفينة، فما ترکني حتى استحلفني ما فیه».
(١) في (ط س): ((من صدق في)).
(٢) في (ظ): ((يعشر))!
(٣) كذا في (ط س) و(م) و(س)، وفي (ظ) غير منقطة.
(٤) اسم موضع، ولم أجد من ذكره، لكن يبدو أنه من أعمال الكوفة. والله أعلم.
(٥) في (ط س): ((معمر))!
٣١٨
۔

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠٢- ١٠٣
١٠٦٦٧ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر (١) عن أبيه
عن زياد بن حُدير (٢) قال: بعثني عمر على العُشور، وأمرني أن لا أُفْتِّش
أحداً.
١٠٦٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: ((إنما كان
العاشر يرشد ابن السبيل، ومن أتاه بشيء قَبله»/ .
١٩٦/٣
١٠٣- من قال: ليس على المسلمين عُشور
١٠٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن
السائب عن حرب بن عبيدالله عن جدِّه أبي أُمِّه (٣) قال: قال رسول الله وَله:
((ليس على المسلمين عُشور، إنما العُشور على اليهود والنصارى)).
١٠٦٧٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن
عبيدالله عن خاله (٤) عن النبيِّ وَلِّ مثل حديث أبي الأحوص.
(١) في (ط س): ((الماجر)) وهو خطأ.
(٢) في (م) و(س): ((جدير)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س) و(م) و(س): ((أبي أمامة)) والمثبت من (أ) و(ظ) وقد اختلف فيه
اختلافاً كثيراً، فعند أحمد (٤١٠/٥) (٢٣٥٣٠): «أبي أمية)) و(٤٧٤/٣): ((عن
رجل من بكر بن وائل عن خاله)) و(( ... حرب بن عبيدالله عن خاله ... )) وأشار إليه
الترمذي (٦٣٤): ((جد حرب بن عبيدالله الثقفي)) وفي البيهقي مثل ما عند أحمد
والترمذي، وزيادة: ((عن جده أبي أمه عن أبيه)) و: ((عن جده -رجل من بني
تغلب-)) و((عن حرب بن عبيدالله عن النبي (وَلاغير)) و((حرب بن عبيدالله عن أبيه عن
أبي حمدة)» البيهقي (١٩٩/٩).
(٤) في (ط س) و(ظ) و(س): ((خالد)) وهو خطأ.
٣١٩

٤ - كتاب الزكاة
باب: ١٠٣
١٠٦٧١ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر قال:
حدثني من سمع عمرو بن حُريث عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله وَله
يقول: (يا معشر العرب، احمدوا الله الذي وضع عنكم العُشور)).
١٠٦٧٢ - حدثنا جرير بن عبدالحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن
عباس قال: قال رسول الله وَله: ((لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على
مسلم جزية)).
١٠٦٧٣ - حدثنا شَريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حُدير قال:
((بعثني عمر على السواد(١)، ونهاني أن أُعشِّر مسلماً، أو ذا ذمة يؤدي الخراج))(٢).
١٠٦٧٤ - حدثنا عَفَّان عن حماد بن سلمة عن حُميد (عن)(٣) عن
الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنَّ وفد ثقيف قَدِموا على رسول الله
وَّة، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا(٤) ولا يُعْشَروا (ولا يجبوا فقال رسول
الله وَّ: (لكم أن لا تحشروا ولا تُعشَّروا)(٥) ولا يُستعمل عليكم غيركم(٦).
(١) السواد: قال ياقوت الحموي: موضعان: أحدهما قرب البلقاء، سميت بذلك لسواد
حجارتها فيما أحسب والثاني: يراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها
المسلمون على عهد عمر بن الخطاب، سمي بذلك لسواده بالزرع والنخل.
((معجم البلدان)) (٣/ ٢٧٢) والثاني هو المقصود.
(٢) في (ط س): ((يؤدي الخراج (يهودي أو نصراني)) وفصل بينهما بسطر !.
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) أن لا يحشروا: أي لا يندبون إلى المغازي، وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة
ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم (النهاية ٣٨٩/١).
(٥) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م) و(س).
(٦) في (ط س): ((ولا يستعمل عليهم غيرهم)).
٣٢٠
ديفف. عزيز ٢١