Indexed OCR Text

Pages 241-260

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤١-٤٢
١٠٢٠٢- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج قال: قال لي عبدالكريم
-في الحرث -: ((إذا أعطيت زكاته أول مَرَّة، فحال عليه الحول عندك فلا
تزكه، حَسْبُك الأولى)».
٤٢- ما قالوا: في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه
١٠٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَرِيك عن أبي اليقظان عن ابن
أبي ليلى أن علياً زَكَّى أموال بني أبي رافع -أيتام في حِجْره- وقال: ((ترون
كنتُ ألي(١) مالاً لا أُزْكّيه!)).
١٠٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن يحيى بن سعيد
عن القاسم قال: ((كُنَّا أيتاماً في حِجْر عائشة، فكانت تُركّي أموالنا،
وتُبْضعها(٢) في البحر))(٣).
١٠٢٠٥ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن
جابر قال: ((في مال اليتيم زكاة)).
١٠٢٠٦ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن ليث عن نافع عن ابن عمر: أنه
كان يزكي مال اليتيم.
١٠٢٠٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق/ عن الزهريِّ قال: ١٤٩/٣
قال عمر: ((ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة)).
(١) ألي: يعني: يتولى ذلك المال بالحفظ.
(٢) في (ط س): ((وتبضعينها))، وفي (س): ((وتضعها)).
(٣) في (ظ): ((التبحر)) وفي (أ) غير منقطة. والمثبت من (ط س) و (م) و (س).
٢٤١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٢
١٠٢٠٨ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى وحَنْظلة وحُميد عن
القاسم: أن عائشة كانت تُبُضع(١) أموالهم في البحر (٢)، وتُزَكِّيها.
١٠٢٠٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول
قال: قال عمر: ((ابتغوا بأموال اليتامى، لا تستغرقها الصدقة)).
١٠٢١٠ - حدثنا وكيع عن حسن(٣) عن أبي فروة(٤) عن الشعبيِّ قال:
((في مال اليتيم زكاة)).
١٠٢١١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال: ((في مال
اليتيم له حَقٌّ، وعليه حَقٌّ، ولا أقول إلا ما قال الله تعالى)).
١٠٢١٢ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد عن طاوس قال:
((زَكٌ مال اليتيم، وإلا فهو دين في عنقك)).
١٠٢١٣ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة عن عبدالله بن دينار قال: ◌ُدُعي(٥)
ابن عمر إلى مال يتيم فقال: ((إن شئتم وليته على أن أُزَكّيه حولاً إلى حول)).
١٠٢١٤ - حدثنا ابن نُمير عن مالك بن مِغْول عن عطاء: أنه رأى في
مال الیتیم زكاة.
(١) في (م) و(س): ((تضع)).
(٢) كذا في (ط س) و(م). وفي (ظ): ((التجر)) وفي (أ) غير منقطة. ورواه الشافعي في
الأم ١٣٣/٧ وفيه: ((البحر)).
(٣) في (ط س) و (س): ((حسين)) وهو خطأ. والمقصود به: الحسن بن صالح بن
حيّ.
(٤) في (ط س) و(س): ((ابن أبي فروة)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س): ((دعا)).
٢٤٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٣
٤٣- من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
١٠٢١٥- حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن
ابن مسعود أنه كان يقول: «أحصِ ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا
بلغ وأونس منه رشداً، فأعلمه(١)، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه)).
١٠٢١٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((ليس في مال
الیتیم زكاة))(٢).
١٠٢١٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش(٣) عن إبراهيم: مثله.
١٠٢١٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: «ليس في مال
الیتیم زکاة، حتی یَحْتلم)).
١٥٠/٣
١٠٢١٩ - حدثنا وكيع/ عن سفيان عن يونس عن الحسن: أنه کان
عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يُزَكِّيه.
١٠٢٢٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحَكَم عن شُريح (في مال
اليتيم قال: ((أوشكَ إذا أخذت منه الذَوْد والذَوْدين لا يبقى منه
شيء)))(٤).
١٠٢٢١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ((ليس في
مال الیتیم زکاة)).
(١) في (ط س): ((فادفعه إليه)).
(٢) في (ط س) و(م): (( ... زكاة حتى يحتلم)).
(٣) في (ط س) و(م): ((وكيع عن سفيان عن الأعمش)).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(س) وفيهما كلام آخر من متن سيأتي
- أثر الشعبي الذي يرويه عنه سعيد بن دينار -.
٢٤٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٣-٤٤
١٠٢٢٢ - حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال: سألت (الشعبيَّ)(١) عن
مال اليتيم فيه زکاة؟ قال: (نعم، ولو کان عندي ما زکیته)).
١٠٢٢٣ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد قال: سمعت
مجاهداً يقول: ((أحصه، فإذا علمت فزَكِه)).
١٠٢٢٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال:
((يؤخذ من النخل والماشية، فأما (٢) المال فحتى يحتلم)) يعني: مال اليتيم.
١٠٢٢٥ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول(٣):
((كان في حَجْري يتيم له ثمانية آلاف، فلم أُزكّها حتى لما بلغ دفعتها(٤)
إلیه)).
١٠٢٢٦ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عمرو عن(٥) عبدالرحمن بن السائب
قال: «کان عند ابن عمر مال یتیم، فاستسلف ماله، حتی لا یؤدي زکاته)».
٤٤- ما قالوا: في زكاة الخيل
١٠٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن خثيم بن
عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَله:
((لا صدقة على المسلم في عبده، ولا فرسه)).
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (ط س): ((وأما)).
(٣) في (ظ): ((أن أبا وائل قال: كان)).
(٤) في (ط س): ((رفعتها إليه)).
(٥) في (ط س) و (س): ((عمرو بن عبدالرحمن)) وهو خطأ، وفي (م): ((عمرو بن
عبدالرحمن عن السائب)) وهو خطأ.
٤ ٢٤
٠

٤ - كتاب الزكاة
باب : ٤٤
١٠٢٢٨ - حدثنا سفيان بن عُيَيْنة عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن
يسار عن عِرَاك بن مالك(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((إنه
ليس على المسلم في فرسه، ولا عبده صدقة)).
١٠٢٢٩ - (حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبدالله بن دينار عن
سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
وَالر: ((ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة)))(٢).
١٠٢٣٠ - حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلير: ((ليس على المسلم في عبده، ولا/ ١٥١/٣
فرسه، ولا وليدته صدقة)).
١٠٢٣١- حدثنا ابن عُيَيْنة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي(٣)
قال: قال رسول الله وَ ال ◌َ: ((قد تجاوزتُ لكم عن صدقة الخيل، والرقيق)).
١٠٢٣٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث
عن عليّ قال: قال رسول الله وَلَهُ: ((أما الخيل والرقيق فقد عفوتُ عن
صدقاتها)).
١٠٢٣٣ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن ابن (أبي)(٤) خالد عن
شُبيل(٥) بن عوف -قال: وقد كان أدرك الجاهلية- قال: أمر عمر بن
(١) في (ظ) و(م): ((عراك عن مالك)) وهو خطأ. وهو الغفاري.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(س).
(٣) في (ظ): ((عن علي رفعه)).
(٤) سقطت من (ط س).
(٥) في (م): ((سبيل)).
٢٤٥

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٤
الخطاب الناس بالصدقة، فقال الناس: يا أمير المؤمنين: خيل لنا، ورقيق
أفرض علينا عشرة عشرة؟ فقال: ((أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم)).
١٠٢٣٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَیج قال: أخبرني عبدالله بن
أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يُصدّق الخيل، وأن السائب
ابن أخت نمر أخبره: أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل.
١٠٢٣٥ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال:
((ليس على الفرس(١) الغازي في سبيل الله صدقة)).
١٠٢٣٦ - حدثنا ابن عُيَيْنة عن عبدالله بن دينار قال: سئل ابن المُسيّب
أفي(٢) البراذين صدقة؟ قال: ((أو في الخيل صدقة؟!)).
١٠٢٣٧ - حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد(٣) عن
عبدالله بن دينار قال: سألتُ سعيد بن المُسيّب عن صدقة البراذين؟ فقال
لي: «أو في الخيل صدقة أو في الخيل صدقة؟!)).
١٠٢٣٨ - حدثنا أبو أسامة (عن أسامة)(٤) عن نافع أن عمر بن
عبدالعزيز قال: ((ليس في الخيل صدقة)).
١٠٢٣٩ - حدثنا الثقفيُّ عن بُرْد عن مكحول قال: ((ليس في الخيل،
ولا الرقيق صدقة)).
(١) في (ط س): ((ليس في الفرس ... )).
(٢) في (ط س): ((في البداذين)) والبراذين جمعٌ مفرده: برذون، وهو: الدابة.
(القاموس)» (١٥٢٢).
(٣) في (ط س): ((عبدالرحيم بن سليمان عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن سعيد))
وهو خطأ. والمقصود بيحيى بن سعيد هو الأنصاري.
(٤) سقطت من (ط س).
٢٤٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٤
١٠٢٤٠ - حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: ((ليس في الخيل
السائمة صدقة)).
١٠٢٤١ - حدثنا عليُّ بن مُسْهِر عن الأجلح قال: سألتُ الشعبيَّ عن
صدقة الخيل، والرقيق؟ / فقال: ((ليس فيها (١) زكاة)).
١٥٢/٣
١٠٢٤٢ - حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى في
الرقيق إذا كانوا للتجارة صدقة، إلا الفطر. ولكن يقوّمهم فيؤدي عنهم
الزكاة.
١٠٢٤٣ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يقول مثل ذلك.
١٠٢٤٤ - حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن الحسن قال: ((ليس في
الخيل، والبراذين(٢)، والحمير صدقة)).
١٠٢٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جُرَيج عن عطاء في العبد
للتجارة قال: ((ليس عليه زكاة (إلا)(٣) الفطر)).
١٠٢٤٦ - حدثنا عبدالرحيم عن ابن سالم عن الشعبيِّ قال: ((ليس على
البهيمة، ولا على المملوك زكاة إلا أن تكون للتجارة)).
١٠٢٤٧- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحَكّم قال: «ليس في الخيل
صدقة)) قال حماد: ((فيها)).
(١) في (ط س): ((فيهما)).
(٢) البراذين: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيلية، غليظ
الأعضاء، قويُّ الأرجل، عظيم الحوافر، مفرده: برذون. ((المعجم الوجيز)) (٤٤).
(٣) سقطت من (ظ) و(م).
٢٤٧

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٥-٤٦
٤٥- في الحمير زكاة أم لا؟
١٠٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم
قال: سألتُ عن الحمير فيها زكاة أم لا؟ قال: ((أما أنا فأشبّهُها بالبقر، ولا
نعلم فيها شيئاً)).
١٠٢٤٩ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ((ليس في الحمير
صدقة)).
٤٦- في الحُليّ(١)
١٠٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن حَجَّاج
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: أن امرأتين أتتا النبيَّ ◌َّ، وفي
أيديهما أَسْورة من الذهب، فقال لهما رسول الله وَله: ((أتحبان أن يُسوّركما
ربكما بأسورة من نار؟!)) قالتا: لا. قال: ((فأديا حق هذا الذي في أيديكما)).
١٠٢٥١ - حدثنا عبدالرحيم ووكيع عن مساور الورَّاق عن شُعَيب قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: ((أن مُرْ(٢) من قِبَلك من نساء المسلمين أن
يُصَدِّقن(٣) حليهن، ولا يَجْعلن الهَديّة (و)(٤) الزيادة (٥) تعارضاً بينهن/)).
١٠٢٥٢- حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: يُزكّي مَرَّة.
١٥٣/٣
(١) في (ط س) لم يجعلها عنواناً وجعلها بجانب الأثر.
(٢) في (ط س): ((اؤمر)).
(٣) يصدِّقن: يخرجن الصدقة منه.
(٤) سقطت من (ظ).
(٥) في (ظ): ((الزيارة)).
٢٤٨

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٦
١٠٢٥٣- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبدالله بن شَدَّاد:
أنه كان يرى في الحُليِّ زكاة.
١٠٢٥٤ - (حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((في الحليِ
زكاة)))(١).
١٠٢٥٥ - حدثنا شَريك عن سالم عن سعيد (قال: «في الحُليِّ
زکاة)).
:
١٠٢٥٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد)(٢) بن جُبير
قال: ((في حُليِّ الذهب والفضة زكاة)) قال: وهو قول سفيان.
١٠٢٥٧ - حدثنا وكيع عن جَرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن
عبدالله بن عمرو (٣): أنه کان یأمر نساده أن يُزگّین حُلیُهن.
١٠٢٥٨ - حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: ((في الحليِّ
زکاة».
١٠٢٥٩- حدثنا ابن مهديِّ عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
((في الحليِّ زكاة)).
١٠٢٦٠ - حدثنا ابن مهديٌّ عن حبيب عن عمرو بن ھَرِم قال: سُئل
جابر بن زيد هل في الحليِّ زكاة؟ قال: ((نعم إذا كان عشرين مِثْقالاً أو
مائتي درهم».
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(م).
(٣) في (ط س) و(س): ((عبدالله بن عمر)).
٢٤٩

٤ - كتاب الزكاة
باب : ٤٦-٤٧
١٠٢٦١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهريِ
ومكحول قالوا: ((في الحلي زكاة) وقالوا: ((مضت(١) السُّنة أن في حُليٍّ
الذهب والفضة زكاة)).
١٠٢٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر الفرَّاء عن عبدالله بن
شداد قال: ((في الحُليِّ زكاة، حتى في الخاتم)).
١٠٢٦٣ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن جعفر بن ميمون قال: ((کان
عندنا طوق قد زكيناه، حتى أُراه قد أتى على ثمنه(٢)).
١٠٢٦٤ - حدثنا ابن أبي عَديِّ عن حسين عن عطاء قال: ((إذا بلغ
الحُليُّ ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة)).
٤٧- من قال: ليس في الحليِّ زكاة
١٠٢٦٥ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر:
أنه كان لا يرى في الحُليِّ زكاة.
١٠٢٦٦ - حدثنا عليُّ بن مُسْهر عن الشيبانيٌ عن عبدالله بن ذكوان وعمرو
ابن مرة عن القاسم قال: ((كان مالنا عند عائشة، فكانت/ تُزكيه إلا الحُليّ)».
١٥٤/٣
١٠٢٦٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة: أنها كانت لا تُزْكِیه.
١٠٢٦٨ - حدثنا وكيع عن دَلْهم بن صالح عن عطاء عن عائشة قال:
((كان لبنات أخيها حُليٌّ، فلم تكن تُزُكِیه)).
(١) في (ط س): ((إذا مضت))!
(٢) ثمنه: يحتمل أنه بضم الثاء: ((ثُمنه)) ويحتمل أنه بفتحها ((ثَمنه)) والله أعلم.
٢٥٠

٤ - كتاب الزكاة
باب : ٤٧
١٠٢٦٩ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن عبدالملك عن أبي الزبير عن
جابر قال: ((لا زكاة في الخُليِ)) قلت: إنه (يكون)(١) فيه ألف دينار(٢)؟ قال:
((یُعار، ويُلبس)).
١٠٢٧٠ - حدثنا عَبْدة بن سليمان عن هشام (بن عروة)(٣) عن فاطمة
بنت المنذر عن أسماء: أنها كانت لا تُزكّ الحُليَّ.
١٠٢٧١ - حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء: أنها
كانت تُحلّي بناتها(٤) الذهب، ولا تُزُكِیه.
١٠٢٧٢- حدثنا عَبْدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألتُ
عَمْرة عن زكاة الحُليِّ؟ فقالت: ((ما رأيت أحداً يُزكِّيه)).
١٠٢٧٣ - حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن الحسن(٥) قال: ((لا
نعلم أحداً من الخلفاء قال: في الحُليِّ زكاة)).
١٠٢٧٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((ليس في
الحُليِّ زكاة. يُعار ويُلبس)).
١٠٢٧٥ - حدثنا عَبْدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن وخلاس(٦) قالا:
(١) سقطت من (ط س).
(٢) في (م): ((في ألف دينار)) والمثبت هو الصواب.
(٣) سقطت من (ظ) و(م).
(٤) في (ط س) و(م) و(س): ((ثيابها)) وهو خطأ. انظر (سنن البيهقي)) (١٣٨/٤).
(٥) في (ظ): ((الحسين)) وهو خطأ. والحسن هو: ابن أبي الحسن البصري -الفقيه
المشهور.
(٦) في (ط س) و(س): ((طاوس)) وقد تكلم في سماع قتادة من خلاس -وهو ابن
عمرو الهجري- وكذلك من طاوس فنفوه. انظر ((جامع التحصيل)) (٢٥٥).
٢٥١

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٧-٤٨
((لا زكاة في الحُليّ).
١٠٢٧٦ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن أبي حَصِين، وأبو الأحوص عن
أبي إسحاق عن الشعبيِّ قال: ((زكاة الحُليِّ عاريتُه)).
١٠٢٧٧ - حدثنا و کیع عن إسماعيل بن عبدالملك قال: سمعت أبا
جعفر يقول: ((ليس في الحُليِّ زكاة [ثم قرأ: ﴿َتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ
تَلْبَسُونَهَا﴾))(١)](٢) [فاطر: ١٢].
١٠٢٧٨ - حدثنا وكيع عن حسين(٣) عن جعفر عن أبيه قال: ((ليس في
الحُليِّ زکاة)).
١٠٢٧٩ - حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المُسيّب قال: ((زكاة
الحُليِّ: يُعار، ويُلبس)).
١٠٢٨٠ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبدالله بن أبي
بكر عن عَمْرة قالت: «كنا أيتاماً في حَجْر عائشة، وكان لنا حُليٌّ، فكانت لا
تُزکیە»/.
١٥٥/٣
٤٨- من قال: تُدفع(٤) الزكاة إلى السلطان
١٠٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل عن سُهيل عن
أبيه قال: سألتُ سعيداً وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد، فقلت: إنَّ لي
(١) ورد في جميع النسخ: ((تستخرجوا منه .... )) وهو خطأ وراجعت القراءات فلم اجدها فيها.
وفي القرآن قوله تعالى: ﴿وتستخرجوا منه حلية تلبسونها﴾ [النحل: ١٤].
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م).
(٣) كذا في النسخ، ولعله: ((الحسن)) وهو: ابن صالح بن حي.
(٤) في (ظ) و(أ): ((ترفع)).
٢٥٢

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٨
مالاً(١)، وأنا أريد أن أعطي زكاته، ولا أجد له موضعاً، وهؤلاء يصنعون فيها
ما ترون؟ فقال: كلهم أمرني(٢) أن أدفعها إليهم.
١٠٢٨٢ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: قال ابن
عمر: ((ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاّه الله أمركم، فمن بَرَّ فلنفسه، ومن
أثم فعليها)).
١٠٢٨٣- حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثني
رباح بن عُبيدة عن قَزَعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالاً، فإلى من أدفع
زكاته؟ قال: ((ادفعها إلى هؤلاء القوم)) - يعني: الأمراء - قلت: ((إذاً يتخذون
بها ثياباً وطيباً؟!)) قال: ((وإن اتخذوا ثياباً وطيباً، ولكن في مالك حَقٌّ سوى
الزكاة يا قَزَعة)).
١٠٢٨٤ - حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحَكَم بن الأعرج
قال: سألتُ ابن عمر؟ فقال: ((ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب))،
فلما عادوا إليه. قال: ((أدفعها إليهم)).
١٠٢٨٥ - (حدثنا وكيع عن مُثَنَّى بن سعيد عن أبي التَّح عن نُعيم بن
مجالد(٣) قال: سألتُ ابن عمر عنها؟ فقال: ((ادفعها إليهم) (٤) وإن أكلوا بها
البسارجات(٥)).
(١) في (ظ) و(م): ((أدرك لي مالي)).
(٢) في (ط س): ((أمروني)).
(٣) في جميع النسخ: ((نعيم بن مخالد)) إلا (أ) فهي غير منقطة والصحيح: ((نعيم بن
مجالد)) ويقال له: ((مجالد بن نعيم)) وانظر ((التاريخ الكبير)) للبخاري (٩/٢/٤).
(٤) ما بين القوسين سقط من (ط س).
(٥) في (ط س): ((البسار))، وفي (م): ((البنارجات)) ولم أهتد إلى شرحها.
٢٥٣

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٨
١٠٢٨٦ - حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم
عن المُغيرة بن شعبة: أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء.
١٠٢٨٧- حدثنا غُنْدر عن هشام الدَّسْتوائي عن يحيى بن أبي كثير: أن
حذيفة وسعيد بن عمر(١) كانوا يرون أن تُدفع الزكاة إلى السلطان.
١٥٦/٣
١٠٢٨٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: ((كانت الصدقة
تدفع إلى النبيِّ نَّ﴿ ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى عمر ومن
أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا فمنهم / من رأى
أن يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يقسمها هو. قال محمد: فليتق الله من
اختار أن يقسمها هو))، ولا يكون يعيب عليهم شيئاً يأتي مثل الذي يعيب
عليهم)).
١٠٢٨٩ - حدثنا عَبْدة عن حارثة بن أبي الرجال قال: ((سألتُ عَمْرة
عن الزكاة؟ فقالت: قالت عائشة: ((ادفعوها إلى أولي الأمر منكم)).
١٠٢٩٠ - حدثنا أبو أسامة عن عبدالله بن حبيب قال: سألت أبا جعفر
عن الزكاة، أدفعها إلى الولاة؟ قال: (ادفعها إليهم)).
١٠٢٩١ - حدثنا عَبْدة عن عائشة عن الحسن قال: ((أربع إلى السلطان:
الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء)).
١٠٢٩٢ - (حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال: ((ضمن أو
ضمن هؤلاء القوم أربعاً: الصلاة، والزكاة، والحدود)(٢)، والحُكْم)).
(١) كذا في (ظ) و(م) و(س) و(1): ((وسعيد بن عمر)) ولم أجد في كتب التراجم من
يسمى ((سعيد بن عمر)) أو يحتمله. فالصواب: ((وسعيداً وابن عمر)) والله أعلم.
(٢) سقط ما بين القوسين من (م).
٢٥٤
-----:

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٨
١٠٢٩٣- حدثنا عبدالوهاب عن خالد عن أبي قلابة: أنه سُئل عن
الزكاة؟ قال: ((ادفها إلى السلطان)). فقيل: إنهم يفعلون فيها، ويفعلون -
مرتين - قال: ((فتستطيعون أن تضعوها مواضعها؟)) قالوا: لا. قال:
«فادفعوها إلیهم».
١٠٢٩٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن
ابن عمر قال: ((أعطوها الأمراء ما صَلَّوا)) قال: وقال خيثمة: ((ما صَلَّوا
الصلاة لوقتها)».
١٠٢٩٥ - حدثنا ابن مهديٌ عن حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن
مسلم بن يسار أنه قال: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَأَتُواْ الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] قال:
((هذه الفريضة إلى السلطان)).
١٠٢٩٦- حدثنا مُعْتمر عن مَعْمَر (١) عن الزهريِّ: أنه كان يرى أن تُدفع
الزكاة إلى السلطان.
١٠٢٩٧ - حدثنا كثير بن هشام قال: ثنا هشام عن يحيى عن
عبدالرحمن بن البيلمانيٌ قال: قال أبو بكر الصديق - فيما يوصي به عمر-
((من أَدَّى الزكاة إلى غير ولاتها، لم تقبل منه زكاته وصدقته، ولو تصدق
بالدنيا جمیعاً».
١٠٢٩٨ - حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء
قالا (٢): ((أدّ زكاة مالك إلى السلطان)».
(١) في (ط س): ((حدثنا معمر عن معمد)) وهو خطأ.
(٢) في (ظ) و(م) و(س) و(أ): ((قال أدّ ... )) وهو خطأ.
٢٥٥

!
٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٨-٤٩
١٥٧/٣
١٠٢٩٩- حدثنا أسود بن عامر قال:/ حدثنا شَرِيك عن حكيم بن
دَيْلم عن (أبي صالح عن)(١) أبي هريرة وابن عمر قالا: ((ادفع زكاة مالك
إلى السلطان)).
٤٩- من رَخْص في أن لا تُدفع الزكاة إلى السلطان
١٠٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن
مكحول قال: سأله رجل عن الزكاة؟ فقال: ((ادفعها إلى الإمام)). وقال:
((الإمام: القرآنُ)). وكان يُخفي ذلك.
١٠٣٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن
قالا: ((ضعها مواضعها وأخفها)).
١٠٣٠٢ - حدثنا وكيع عن سفيان(٢) عن عتبة الكنديِّ عن طاوس قال:
((ضعها في الفقراء)).
١٠٣٠٣- حدثنا يعلى بن عُبيد عن حَسَّان بن أبي يحيى قال: سأل
رجل سعيد بن جُبير عن الصدقة؟ قال: ((هي إلى ولاة الأمر)). قال: فإنَّ
الحجاج يبني بها القصور، ويضعها في غير مواضعها؟! قال: ((ضعها حيث
أُمرت به)).
١٠٣٠٤ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((إن دفعها إليهم
أجزأ عنه، وإن قسمها أجزا عنه)).
(١) سقط من (س).
(٢) في (أ): ((سفيان عن أبي الهيثم عن عتبة ... )) ولعله سبق نظره لما قبله.
٢٥٦

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٤٩-٥٠
١٠٣٠٥- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن (١) خيثمة قال: سألتُ
ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ((أدفعها إليهم)). ثم سألته بعدُ؟ فقال: ((لا تدفعها
إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة)).
١٠٣٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: جاء رجل
بزكاة ماله إلى عليٌّ، فقال له عليٌّ: تأخذ من عطائنا شيئاً؟ قال: لا. (قال:
((لا) (٢) نجمع عليك: أن لا نعطيك، ونأخذ منك)). فأمره أن يقسمها.
٥٠- المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
١٠٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن
أبيه عن عليٌّ قال: وحدثنا شَرِيك عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليٌّ قال:
«ليس/ (في)(٣) مال زكاة حتى يحول عليه الحول)).
١٥٨/٣
١٠٣٠٨- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ
قال: ((ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول)).
١٠٣٠٩ - حدثنا عليّ بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن
عمر قال: «من أصاب مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)).
١٠٣١٠ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن رجل عن جابر
عن أبي بكر(٤) قال: «ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول)).
(١) في (ط س): ((جابر بن خيثمة)).
(٢) سقطت من (ط س) و(م) و(س).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ط س) و(م) و(س): ((أبي بكرة)).
٢٥٧

۔
٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٠-٥١
١٠٣١١- حدثنا محمد بن أبي عديّ عن حُميد قال: كتب عمر بن
عبدالعزيز: ((أيما رجل أفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول)).
١٠٣١٢- حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سالم قال:
((ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول)).
١٠٣١٣- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ((ليس في مال
زکاة حتی یحول علیه الحول».
١٠٣١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره عن (١) إبراهيم
قال(٢): ((لا زكاة فيه حتى يعود عليه الحول)).
١٠٣١٥ - حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عَمْرة بنت
عبدالرحمن عن عائشة قالت: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)).
١٠٣١٦ - حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر
قال: «لیس فيه زکاة حتى يحول عليه الحول)).
١٠٣١٧- حدثنا يحيى بن يعلى التيميُّ عن منصور عن يعلى بن نعمان
عن نافع عن ابن عمر قال: ((ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول -من
حین یستفیده-)».
٥١- من قال: یز کیه إذا استفاده
١٠٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مُعْتَمِر(٣) عن بُرد عن مكحول
١٥٩/٣ قال: ((إذا كان/ للرجل شهر یُزكّي فيه، فأصاب مالاً، فأَنفقه، فليس عليه
(١) في (ط س) و(م): ((أو غيره وإبراهيم ... )) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((قالا لا زكاة ... )) وهو خطأ. وإنما هو واحد ((إبراهيم)).
(٣) في (ط س): ((معمر)) وهو خطأ.
٢٥٨
:

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥١ -٥٢
زکاة ما أنفق، ولکن ما وافى الشهر الذي يُزَکَّ فیه ماله زَكّاه(١)، فإن كان
لیس له شھر یُزکِی فیه، فاستفاد مالاً، فلیزکه حین یستفیده».
١٠٣١٩- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: في
الرجل يستفيد مالاً؟ قال: ((یز کیه حین یستفیده).
١٠٣٢٠- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزهريِّ أنه كان يقول: ((إذا
استفاد الرجل مالاً، فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته، فلیزكه، ثم
لینفقه، وإن كان لا یرید أن ينفق، فلیزکه مع ماله».
٥٢- في المكاتب من قال: ليس عليه زكاة
١٠٣٢١ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: ((ليس في (مال)(٢)
الْمَكاتب زكاة)».
١٠٣٢٢ - حدثنا عَبَّاد بن عَوَّام عن حَجَّاج عن الحَكَم أنَّ عمر بن
عبدالعزيز قال: ((ليس في مال المُكَاتب زكاة)).
١٠٣٢٣- حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن صُبيح أبي الجهم -مولى
بني عبس (٣) - قال: سألتُ سعيد بن جُبير وابن المُسيّب عن رجل مكاتب له
مال أعلى ماله زكاة؟ قالا:لا.
(١) في (ط س): ((زكاة)).
(٢) سقطت من (ظ) و(م).
(٣) في (س): ((مولى عيسى بن عيسى)) وهو خطأ. وانظر ((التاريخ الكبير)) للبخاري
(٣١٨/٢/٢).
٢٥٩
!
!
!

٤ - كتاب الزكاة
باب: ٥٢-٥٣
١٠٣٢٤ - حدثنا عبدالرحيم عن عمرو بن ميمون عن أبيه (١) ميمون بن
مهران عن جدّه عن مسروق قال: ((ليس في مال المُكَاتب زكاة)).
١٠٣٢٥ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير عن جابر
قال: ((ليس في مال المُكَاتب، ولا العبد زكاة حتى يعتقا)).
١٠٣٢٦ - حدثنا وكيع عن العُمري عن نافع عن ابن عمر قال: ((ليس
في مال المُكَاتب ولا العبد زكاة))(٢).
١٠٣٢٧ - حدثنا وكيع عن عبدالعزيز بن عبدالله عن أبي صَخْر عن
١٦٠/٣ كَيْسان أبي(٣) سعيد المقبري قال: ((أتيت عمر بزكاة مالي مائتي/ درهم،
وأنا مُكَاتب، فقال: هل عَتَقْت؟ قلت: نعم. قال: ((اذهب فاقسمها)).
١٠٣٢٨- حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُرَيج عن سليمان بن موسى:
مثل قول جابر.
٥٣- في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة
١٠٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نُمير عن عبدالله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر قال: ((ليس في مال العبد زكاة)).
١٠٣٣٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكَم عن عبدالله بن نافع عن
أبيه عن عمر قال: ((ليس في مال العبد زكاة).
(١) في (ط س) و(س): ((عن أبيه عن ميمون بن مهران)) وهو خطأ.
(٢) زاد في (ط س) بعد هذا: ((حتى يعتقا)).
(٣) في (ط س): ((كيسان بن أبي سعيد)) وهو خطأ.
٢٦٠