Indexed OCR Text

Pages 321-340

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٧٨ -٦٧٩
٧٣٧٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدَّستوائي عن قتادة عن سعيد
ابن المُسيّب وعكرمة، أنهما كرها أن يتلثم الرجل في الصلاة.
٧٣٧٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس، أنه
كره أن يصلي الرجل متلئماً.
٧٣٧٩- حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم عن إبراهيم، أنه كره أن
يتلثم الرجل في الصلاة.
٧٣٨٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن، أنه كره للرجل أن
يصلي متلئماً.
٧٣٨١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب قال: ((كان يكره
التلثم في ثلاث: في القتال، وفي الجنائز، وفي الصلاة)).
٧٣٨٢ - حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن رجل عن علي، أنه كره
الإلتئام في الصلاة على الأنف والفم.
٦٧٩ - في تغطية الأنف وحده
٧٣٨٣- حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قَتّادة، في الرجل
يغطي أنفه في الصلاة؟ فقال: حدثني عكرمة، أن ابن عباس كره الأنف(١)
قال قَتَادة: وكان سعيد بن المُسيّب والنخعي وعطاء يكرهونه. وكان الحسن
لا يرى به بأساً. قال قتادة: «فأما الفم فلا أرى به بأساً».
(١) في (ط س): ((كره (تغطية) الأنف» فلعله اجتهاد من الناشر إذ جعله بين قوسين.
ولم يرد في سائر الأصول.
٣٢١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٧٩ -٦٨١
٧٣٨٤ - حدثنا أبو داود عن أبي خَلْدة عن أبي العالية، أنه كره أن
يغطي أنفه في الصلاة.
٧٣٨٥- حدثنا أبو داود عن شعبة (قال: سألت حماداً، فكرهه.
٧٣٨٦ - حدثنا حفص عن شُعبة)(١) عِن قَتَادة عن الحسن قال: ((كان
یکره أن يغطي أنفه وفمه جميعاً، ولا یری بأساً أن يغطي فمه دون أنفه)».
٦٨٠ - المرأة تصلّي وهي مُنْتَقِيَة
٧٣٨٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالحميد بن أبي رافع(٢)
عن / سعيد بن كعب عن جابر بن زيد، أنه كره أن تصلِّي المرأة وهي
منتقبة، أو تطوف وهي منتقبة.
٣٤٧/٢
٧٣٨٨٠ - (حدثنا حفص عن ليث عن طاوس، أنه كره أن تصلّي المرأة
وهي منتقبة)(٣).
٧٣٨٩- حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ((كان يَكره أن
تصلّي المرأة منتقبة)).
[أبواب أوقات النهي عن الصلاة]
٦٨١- من قال: لا صلاة بعد الفجر
٧٣٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عُيينَة عن ضَمْرة بن
سعيد سمع أبا سعيد يقول: ((نهى رسول الله وَله عن صلاة (بعد)(٤) العصر
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) كذا في الأصول إلا (أ): ((عبدالحميد بن أبي نافع)). وكلاهما خطأ. والصواب:
عبدالحميد بن رافع. انظر: ((الجرح والتعديل)) (١٢/٦).
(٣) ما بين القوسين سقط من (م).
(٤) ما بين القوسين سقط من (م).
٣٢٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨١
حتى الغروب، وبعد الفجر حتى الطلوع)).
٧٣٩١ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نَضْر بن
عبدالرحمن عن جده معاذ القرشي، أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عَفْراء بعد
العصر وبعد الصبح، فلم يصلِّ، فسألتُه، فقال: قال رسول الله وَالت: ((لا
صلاة بعد صلاتين؛ بعد الغَدَاة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى
تغرب الشمس».
٧٣٩٢ - حدثنا أبو أسامة وابن نُمير عن عبيدالله(١) ابن عمر عن خُبیب
ابن عبدالرحمن(٢) عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول
الله وَلو عن صلاتين؛ عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس،
وبعد العصر حتى تغرب الشمس)).
٧٣٩٣- حدثنا أبو أسامة وابن نُمير عن سعد بن سعيد(٣) قال: أخبرتني
عَمْرة عن عائشة قالت: ((نهى رسول الله وَ لقول عن صلاتين؛ عن صلاة بعد
طلوع الفجر حتى (تطلع الشمس، وترتفع؛ فإنها تطلع بين قَرْني شيطان(٤)،
وعن صلاة بعد العصر حتى)(٥) تغيب الشمس؛ (فإنها تغيب بين قرني
شيطان)))(٥)
(١) في (ط س) و (ط أ): ((عبدالله)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(أ): ((حبيب عن عبدالرحمن)). وفي (ظ) و(م) بدون نقط. وفيهما:
((بن)) وفي (ط أ) على الصواب.
(٣) في (ط س): ((سعيد بن سعيد)).
(٤) في (ظ): ((قرني الشيطان فإنها تغيب بين قرني شيطان وعن صلاة بعد العصر ... )).
وهو خطأ.
(٥) ما بين القوسين سقط من (م).
٣٢٣

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨١
٧٣٩٤ - حدثنا جَرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وَهْب بن
الأجدع عن علي قال:/ قال رسول الله وَله: ((لا صلاة بعد العصر إلا أن
تكون الشمس بيضاء نَقِيّة)).
٣٤٨/٢
٧٣٩٥ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن سِماك قال: سمعتُ المُهلّب ابن
أبي صفرة يحدث عن سَمُرة بن جُنْدُب، أن رسول الله وَل ◌َه قال: ((لا تصلوا
- أو قال: ((نهى رسول الله وَله أن يُصلّي- بعد صلاة الصبح حتى تطلع
الشمس؛ فإنها تطلع على قرن أو بين قرني شيطان)).
٧٣٩٦- حدثنا شَبَابة عن شعبة عن أبي التَّيَّح قال: سمعتُ حُمران بن
أبان يحدّث عن معاوية، أنه نظر إلى أناس يصلون بعد العصر، فقال: ((إنكم
تصلّون صلاة قد صحبنا رسول الله وَلي فما رأيناه يصليها، وقد نهى عنها)).
٧٣٩٧- حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المُعَلِّم عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده، أن النبي وَلّنهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب
الشمس. وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)).
٧٣٩٨- حدثنا عبيدالله بن موسى عن موسى بن عُبيدة عن نافع عن
ابن عمر، أن النبي ◌َّ نهى عن صلاتين؛ عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع
الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
٧٤٩٩- حدثنا عفان قال: حدثنا هَمّام عن قَتَادة عن أبي العالية عن ابن
عباس قال: حدثنا رجال مرْضيّون فيهم عمر - (و)(١) أرضاهم عندي عمر-
أن رسول الله وَ لو قال: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة
بعد العصر حتى تغرب الشمس)).
(١) سقطت من (ط س).
٣٢٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨١
٧٤٠٠- حدثنا الثُّقَفي عن المهاجر عن أبي العالية قال: ((لا تصح
الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع
الشمس)). قال: ((وكان عمر(١) يضرب/ على ذلك)).
٣٤٩/٢
٧٤٠١- حدثنا محمد بن فُضَّيل عن الحسن بن عبيدالله عن محمد بن
شداد عن عبدالرحمن بن يزيد عن الأشتر قال: ((كان خالد بن الوليد
يضرب الناس على الصلاة بعد العصر)).
٧٤٠٢ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله(٢)
أن عمر كره الصلاة بعد العصر. ((وإني أکره ما کره عمر)).
٧٤٠٣ - حدثنا بن فُضَّيل عن حُصين عن عبدالله بن شَقيق قال: ((رأيتُ
عمر أبصر رجلاً يصلي بعد العصر، فضربه حتى سقط رداءه)).
٧٤٠٤ - حدثنا زيد بن حُباب عن محمد بن عبدالله بن أبي سارة قال:
سألت سالماً عن الصلاة بعد العصر؟ فقال: ((ما أُحبّ أن أبتدىء بصلاة
حتى تغرب الشمس)».
٧٤٠٥- حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين قال: ((كان
یکره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)».
٧٤٠٦- حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة (٣) عن ابن عباس قال:
((رأيتُ عمر يضرب على الركعتين بعد العصر)).
(١) في (ط س): ((وكان ابن عمر)) وهو خطأ.
(٢) في (م): ((عن شفيق عن عبدالله بن شقيق)) وهو خطأ.
(٣) في (م) و (ط أ): ((أبي حمزة)). وكلاهما محتمل.
٣٢٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨١
٧٤٠٧- حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت
عبيدالله بن رافع بن خَديج يُحدّث عن أبيه قال: ((رآني عمر بن الخطاب
يوماً وأنا أُصلي بعد العصر، فانتظرني حتى صليتُ فقال: ما هذه الصلاة؟
فقلت: سبقتني بشيء من الصلاة. فقال عمر: ((لو علمتُ أنك تصلِّي بعد
العصر؛ لفعلتُ وفعلت!)).
٧٤٠٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا ثابت بن عُمَارة(١) عن أبي تميمة
الهُجَيْمي عن ابن عمر قال: ((صليتُ مع النبي ◌َّ ومع أبي بكر وعمر
وعثمان؛ فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس)).
٧٤٠٩- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضَمْرة عن علي قال: ((كان النبي ◌َّ- يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة
رکعتین إلا الفجر والعصر)).
٧٤١٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب/ عن الزُّهري (عن
٣٥٠/٢
السائب)(٢) قال: ((رأيتُ عمر بن الخطاب يضرب المُنْكَدر على السجدتين
بعد العصر)) يعني: الركعتين.
٧٤١١ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمران عن سويد، وعن
أبي حَصين(٣) عن قبيصة بن جابر قالا (٤): ((كان عمر يضرب على الركعتين
(١) في (ط س) و (طأ) و (م): ((ثابت عن عمارة)) خطأ. وانظر: ((الجرح والتعديل))
(٤٥٥/٢).
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ط س): ((أبي حسين)).
(٤) في جميع الأصول إلا (أ): ((قال)). والصواب المثبت، والضمير يعود على سويد
وقبيصة. وفي (أ): (( .. عن قبيصة بن جابر و ... قالا))، والظاهر أن هذه الواو
والبياض اجتهاد من الناسخ، لظنه أن الضمير يعود على محذوف، والله أعلم .
٣٢٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨١
بعد العصر)).
٧٤١٢ - (حدثنا ابن فُضَيل عن المُختار قال: سألت أنس بن مالك عن
الصلاة بعد العصر؟)(١) فقال: ((كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد
العصر)).
٧٤١٣- حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن ابن بُرَيْدة(٢) عن أبي
سعيد قال: ((تمرتان بزُبد أحبّ إلي من صلاة بعد العصر!)).
٧٤١٤ - حدثنا غُندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طَلْق
عن عبدالرحمن بن البَيْلماني عن عمرو بن عَبَسَة(٣) قال: ((قلتُ يا رسول
الله، هل من ساعة أقرب(٤) إلى الله من ساعة؟)) فقال: ((نعم؛ جوف الليل،
فصلٌ ما بدا لك حتى تصلّي الصبح، ثم انهه(٥) حتى تطلع الشمس. وما
دامت كأنها عجفة(٦) حتى تنتشر، ثم صلِّ ما بدا لك حتى يقوم العمود على
ظله، ثم انهه حتى تزول الشمس؛ فإن جهنم تُسْجَر (٧) نصف النهار، ثم صلِ
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) في (ط س) و (طأ): ((أبي بريدة)). وهو خطأ. وابن بريدة ، هو عبدالله.
(٣) في (م) و (ظ): ((عيينة)) وفي (ط س) و(أ): ((عنبسة)). وكلاهما خطأ. وفي (ط أ)
على الصواب.
(٤) في (ظ): ((أقرأ)).
(٥) كذا في المواضع الثلاثة التالية عند الأصول جميعها. وعند ابن ماجه (١٢٥١):
(انته)).
(٦) في (ط س): ((كذا حجفة)). وفي (ط أ): ((جحفة)). وعند ابن ماجه: ((حجفة)). قال
شاوحه: ((أي: الترس، والتشبيه في عدم الحرارة، وإمكان النظر، وعدم انتشار
النور)) ا.هـ. قلت: فلعلها الصواب، ولتحرر من نسخة أخرى.
(٧) في (ط س) و (طأ): ((تسحن)).
٣٢٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨١- ٦٨٢
ما بدا لك حتى تصلّي العصر، ثم انهه حتى تغرب الشمس؛ فإنها تطلع بين
قَرْني شيطان وتغرب بين قَرْني شيطان)).
٦٨٢ - من رخص في الركعتين بعد العصر
٧٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالت: ((ما ترك النبي 9ُّ ركعتين بعد العصر في بيتي(١) قطّ)).
٧٤١٦ - حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن عبدالله بن الحارث قال:
((دخلتُ مع ابن عباس على معاوية، فأجلسه معاوية على السرير، ثم قال
٣٥١/٢ له: (( ما ركعتان يصليهما الناس/ بعد العصر لم نَر رسول الله وَ ل صلاهما
ولا أمر بهما؟» قال: «ذلك ما يفتي به الناسَ ابنُ الزبير»، فأرْسَلَ إلى ابن
الزبير، فسأله، فقال: ((أخبرتني ذلك عائشة))، فأرْسَلَ إلى عائشة، فقالت:
((أخبرتني ذلك أم سلمة))، (فأرْسَلَ إلى أم سَلَمة، فانطلقتُ مع الرسول،
فسأل أم سَلَمة)(٢)، فقالت: ((يرحمها الله، ما أرادت إلى هذا؟ فقد
أخبرتُها(٣) أن رسول الله وَ لّ نهى عنهما؛ إنّ رسول الله وَّل بينما هو في
بيتي يتوضأ الظهر - وكان قد بعث ساعياً، وكثر عنده المهاجرون، وكان قد
أهمّه شأنهم- إذ ضرب الباب، فخرج إليه، فصلّى الظهر، ثم جلس يقسم
ما جاء به، فلم يزل كذلك حتى صلّى العصر، فلما فرغ رآه بلال(٤)، فأقام
(١) في (م): ((في شيء قط)) ...
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
(٣) في (ظ): ((فقد أجزتها))
(٤) في (ط س) و (طأ): ((رأى بلالاً)).
٣٢٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٢
الصلاة ، فصلّى العصر، (ثم)(١) دخل منزلي، فصلّى ركعتين، فلما فَرَغ؛
قلت: ((ما الركعتان رأيتُك تصلّيهما بعد العصر، لم أراك تصلِيهما؟)) فقال:
((شغلني أمر الساعي، لم أكن صليتُهما بعد الظهر، فصليتُهما)). فقال ابن
الزبير: ((قد صلاهما رسول الله و اليه فأنا أصليهما)).
٧٤١٧ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: ((رأيتُ أبا بُردة بن أبي
موسی یصلي بعد العصر ركعتين)).
٧٤١٨- حدثنا أبو داود عن شعبة عن أشعت بن أبي الشعثاء قال:
((خرجتُ مع أبي وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبي وائل، فكانوا
يصلون بعد العصر ركعتين)).
٧٤١٩- حدثنا عفان قال: نا أبو عوانة قال: ثنا إبراهيم بن (٢) محمد بن
المُنْتشر عن أبيه، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقيل له؟ فقال: ((لو لم
أُصلّهما إلا أني رأيتُ مسروقاً يصليهما؛ لكان ثقة، ولكنّي سألت عائشة،
فقالت: ((كان رسول الله وهو لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد
العصر)).
٧٤٢٠- حدثنا عفان قال: نا أبو عَوَانة قال: نا إبراهيم بن(٢) محمد بن
المُنتشر عن أبي طلحة/ مولى(٣) شُرَيح قال: ((كان شُرَيح يصلي ركعتين ٣٥٢/٢
بعد العصر، أخذهما عن مسروق)».
(١) سقطت من ( ط س).
(٢) في (م): ((ابراهيم عن محمد بن المنتشر)) وهو خطأ.
(٣) في (ط س): ((أبي طلحة وابن شريح)). وهو خطأ.
٣٢٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٢ -٦٨٣
٧٤٢١- حدثنا عفان قال: نا حماد بن سَلَمة عن هشام بن عُروة عن
أبيه، أن الزبير وعبدالله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين.
٧٤٢٢- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضَمْرة عن علي، أنه صلّى بفُسْطاطه بصفّين ركعتين بعد العصر.
٧٤٢٣- حدثنا وكيع قال: نا طلحة بن يحيى قال: سمعت عبيدالله بن
عبدالله بن عتبة عن أم سَلَمة قالت: ((شُغَل النبي ◌َّله عن الركعتين بعد
الظهر، فصلاهما بعد العصر)).
٧٤٢٤- حدثنا جعفر بن عَون عن مِسْعَر عن حَبيب بن (أبي)(١) ثابت
عن أبي الضّحى عن مسروق قال: حدثتني الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّق، أن
رسول الله ټے ما دخل عليها بعد العصر إلا صلّى ركعتين.
٧٤٢٥- حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن شعبة عن أبي إسحاق قال:
سألت أبا جُحيفة عنهما؟ قال: ((إن لم تنفعاك؛ لم تضراك))(٢).
٦٨٣ - من كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس
وعند غروبها
٧٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدالله بن نُمير وأبو أُسامة قالا: حدثنا
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((لا تَتَحَيََّنَّ عند طلوع الشمس
ولا غروبها بالصلاة؛ فإن رسول الله وَ ليل كان ينهى عن ذلك)).
(١) سقطت من (ط س) و (ط أ).
(٢) في (ط س): ((فلم تضراك)) في (ظ) و(م): ((لم تضرك)).
٣٣٠

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٣
٧٤٢٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة(١)
ابن عامر قال: سمعته يقول(٢): ((ثلاث ساعات كان رسول الله وَ له ينهانا أن
نصلي فيها، وأن نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،
وحين تَضيَّف للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل)).
٧٤٢٨- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن عاصم عن زرّ عن عبدالله قال:
((إن الشمس تطلع / حين تطلع بين قَرني شيطان. قال: فكنّا نُنهى عن ٣٥٣/٢
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها)).
٧٤٢٩ - حدثنا ابن مَهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب عن بلال قال: ((لم يُنْه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس؛ لأنها
تغرب في قرن الشيطان».
٧٤٣٠- حدثنا عبدالوهاب الثّقَفي عن حَبيب عن عطاء قال: حدثني
عروة بن الزبير، أن أناساً طافوا بالبيت بعد الفجر، ثم قعدوا عند المُذَكّر(٣)
حتى إذا كان عند طلوع الشمس قاموا يصلّون، قالت عائشة: ((قعدوا حتى
إذا كانت الساعة التي يُكره(٤) فيها الصلاة قاموا يصلون!)).
٧٤٣١ - حدثنا وكيع عن بِسْطام(٥) بن مسلم عن أبي رجاء عن ابن
عباس قال: ((لا تصلِّ عند طلوع الشمس، ولا حين تغرب؛ فإنها تطلع
(١) في (ظ): ((عتبة بن عامر)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): (( سمعت ثلاث)).
(٣) في (م): ((الذكر)).
(٤) في (م): (( التي تكره الصلاة فيها)).
(٥) لم أقف على من ضبطها من المتقدمين. والمثبت من ((تهذيب الكمال)).
٣٣١

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٣
وتغرب في قَرْني شيطان. ولكن إذا صفَت وعَلَت)).
٧٤٣٢ - حدثنا الفَضْلِ بن دُكَين عن مِسْعَر عن عُبَيْد بن الحسن(١) عن
ابن مَعْقِل(٢) قال: ((رأى أبو (٣) مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس، أو
في الساعة التي تكره فيها الصلاة، فأمر رجلاً، فنهاه)).
٧٤٣٣- حدثنا عبدالوهاب عن أيوب عن محمد، أن شريحاً رأى
رجلاً يصلي حين اصفرّت الشمس، فقال: ((انهوا هذا أن يصلي؛ فإن هذه
ساعة لا تحلّ فيها الصلاة)).
٧٤٣٤- حدثنا و کیع قال: نا هشام بن عُروة عن أبيه عن ابن عمر قال:
قال رسول الله وَلي: ((لا تَحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها؛ فإنّها
تطلع بقرن الشيطان)).
٧٤٣٥- حدثنا وكيع قال: نا هشام بن عُروة عن أبيه عن ابن عمر قال:
قال رسول الله وَل : ((إذا بدأ حاجب الشمس؛ فأخروا الصلاة حتى تبرز(٤)،
وإذا غاب حاجب الشمس؛ فأخّروا الصلاة حتى تغيب)).
٧٤٣٦- حدثنا وكيع قال: نا عيسى بن حُميد الراسبي قال: سمعتُ
٣٥٤/٢ الحسن يقول/: ((كانوا يكرهون الصلاة عند(٥) طلوع الشمس حتى ترتفع،
(١) في (ط س): ((عبيد عن الحسن)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(أ) و (ظ): ((ابن مغفل)). وفي (أ) بدون نقط وهو خطأ. وفي (م)
على الصواب. وهو عبدالرحمن بن معقل بن مقرن، وانظر ((تهذيب الكمال))
(١٩٦/١٩)؛ فهو من شيوخ عبيد بن الحسن.
(٣) في (م): ((ابن مسعود)).
(٤) في (م): (( حتى تبرد)).
(٥) في (م): ((بعد طلوع)).
٣٣٢

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٣ -٦٨٤
وعند غروبها حتى تغيب)).
٧٤٣٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال ابن
مسعود: ((ما أُحبّ أن لي بصلاة الرجل حين تصفار(١) الشمس فلسين)).
٦٨٤ - من كره إذا طلع الفجر (أن يصلي) (٢)
أکثر من رکیتین
٧٤٣٨- حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الإفريقي عن عبدالله بن
يزيد عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَلي: ((لا صلاة بعد طلوع
الفجر إلا ركعتين قبل صلاة الفجر)).
٧٤٣٩- حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي محمد اليمامي (٣)
عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا
ركعتي الفجر)).
٧٤٤٠- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا حجاج عن نافع عن ابن عمر، أنه
قال: ((لا صلاة بعد ركعتين الفجر حتى تصلّ الفجر)).
٧٤٤١- حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مُرّة قال: ((رآني
سعيد بن المُسيّب وأنا أُصلي بعض ما فاتني من صلاة الليل بعد ما طلع
الفجر، فقال: أما علمتَ أن الصلاة تُكره هذه الساعة إلا ركعتين قبل صلاة
الفجر)).
(١) في (ط س): ((حين تطلع)). وفي (م): ((حتى تصفار)).
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ط س) و (ط أ): ((اليماني)). ولتحرر، فلعلها الصواب؛ لأن طاوساً يماني.
والمثبت من (ظ) و (أ) و (م).
٣٣٣ .

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٤-٦٨٦
٧٤٤٢ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون إذا
طلع الفجران یصلوا إلا ركعتين)).
٧٤٤٣- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مُغيرة عن إبراهيم قال: «كانوا
يكرهون الصلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلوا المكتوبة».
٦٨٥ - من رخص في الصلاة بعد الفجر
٧٤٤٤- حدثنا أبو بكر قال: نا عَبْدَة بن سليمان عن هشام بن عُروة
عن أبيه قال: ((من شاء أن يصلي بعد طلوع الفجر؛ فليفعل)).
٧٤٤٥ - حدثنا حفص عن هشام/ بن عُروة عن أبيه قال: ((إنّ بعد
٣٥٥/٢
طلوع الفجر لجزءاً حسناً (من الليل))(١) فكان يقرأ بعد الفجر بالبقرة.
٧٤٤٦- حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور بن الأَشَل (٢) الغُدَاني قال:
سأل أبو حَصين الشَّعبي وأنا أسمع عن رجل بَقي عليه من ورده شيء وهو
يصلي وقد طلع الفجر؟. فقال: ((يقرأ بقية ورده)).
٧٤٤٧ - حدثنا غُنْدر عن شعبة قال: ((رأيتُ أبا إسحاق والحَكَم
يصليان بعد طلوع الفجر)).
٦٨٦ - من كان يصلي ركعتين قبل المغرب
٧٤٤٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن عاصم عن زرّ(٣) قال:
(١) سقطت من (ظ) و (م).
(٢) كذا في الأصول !. وهو منصور بن عبدالرحمن الأشل البصري. والأشل لقب له لا
لأبيه (انظر: ((نزهة الألباب)) (ص ٤٢) وغيره. فقوله: ((بن الأشل)) خطأ.
(٣) في (م): ((ذر)) وهو خطأ.
٣٣٤

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٦
((رأيتُ عبدالرحمن بن عوف وأبيّ بن كعب إذا أذن المؤذن للمغرب قاما
یصلیان رکعتین)».
٧٤٤٩- حدثنا الثَّقَفي عن حُميد عن أنس قال: سئل عن الركعتين قبل
المغرب؟ فقال: ((رأيتُهم إذا أذّن المؤذن؛ ابتدروا السواري، فصلوا)).
٧٤٥٠- حدثنا غُندر عن شُعبة عن يَعْلى بن عطاء عن أبي فَزَارة قال:
سألت أنساً عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ((كنّا نبتدرهما على عهد
رسول الله پێ)).
٧٤٥١- حدثنا وكيع عن شعبة عن الحَكّم قال: ((رأيتُ ابن أبي ليلى
صلّى ركعتين قبل المغرب)).
٧٤٥٢ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن
مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: ((أدركتُ(١) أصحاب محمد نَّالل يصلون عند
کل تأذین)».
٧٤٥٣ - حدثنا وكيع عن كَهْمس عن ابن بريدة عن عبدالله بن المُغَفَّل
قال: قال رسول الله وَله: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين
کل أذانین صلاة لمن شاء)).
٧٤٥٤- حدثنا عبدالأعلى عن الجُريري عن ابن بريدة عن عبدالله بن
المُغَفَّل عن النبي ◌ِّو/ مثله.
٣٥٦/٢
٧٤٥٥- حدثنا و کیع عن یزید بن إبراهيم قال: قال تميم بن سلام، أو
سلام بن تميم للحسن: ما تقول في الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ((حسنتان
(١) في (م): ((رأيت)).
٣٣٥

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٦-٦٨٧
جميلتان(١) لمن أراد اللهَ بهما)).
٧٤٥٦- حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قَتَّادة عن سعيد بن
المُسيّب قال: ((ما رأيتُ فقيهاً يصلي قبل المغرب إلا سعد بن أبي وقاص)).
٧٤٥٧- حدثنا وكيع عن شعبة قال: سمعتُ شيخاً بواسط: يقول
سمعت طاوساً (يقول)(٢): ((سألتُ ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فلم
ینه عنهما)».
[أبواب المساجد وأماكن الصلاة وغيرها]
٦٨٧ - (من كره أن يستقبل بوجهه وجه المصلي)(٣)
٧٤٥٨- حدثنا وكيع عن خارجة بن مُصعب عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يَسَار قال: قال رسول الله وَله: ((لا تستقبل الصورة
الصورة)).
٧٤٥٩- حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: ((كان إبراهيم جالساً مولّيا
ظهره إلى القبلة وإنسان قائم يصلي مستقبله، فأخذ إبراهيم يتقيه بيده من
هذا الجانب ومن هذا الجانب».
٧٤٦٠- حدثنا وکیع قال: حدثنا حنظلة الجُمچِي عن طاوس، أن رجلاً
نَذَر أن يسجد على جبهة النبي وَلِّ فأتاه(٤)، فجلس النبي ◌َّ مستقبل القبلة،
ثم أقام الرجل خلفه وقال: هكذا بجبهته، فسجد عليها.
(١) في (ط س) و (ظ) و(م): ((حسنتين جميلتين)). وكلاهما صواب.
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) هذا العنوان سقط من (ظ).
(٤) في (ط س): ((فأتمه)) وفي (ظ): ((فأتماه)).
٣٣٦

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٧-٦٨٨
٧٤٦١- حدثنا وكيع قال: نا عبدالله بن مَعْدان أبو مَعْدان(١) قال:
((سمعت طاوساً يحدث بهذا الحديث، وزاد فيه: فقال له النبي وَّ: ((قد
وفیت بنذرك)).
٦٨٨ - من كان يسرع إلى الصلاة
٧٤٦٢- حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود/ أنه كان يُهرول إلى الصلاة.
٣٥٧/٢
٧٤٦٣- حدثنا محمد بن فُضَيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم
قال: ((رأيتُ عبدالرحمن بن يزيد مسارعاً إلى الصلاة)).
٧٤٦٤ - حدثنا وكيع قال: نا ابن جُرَيج عن رجل من أهل المدينة عن
ابن عمر، أنه كان يهرول إلى الصلاة.
٧٤٦٥ - حدثنا وكيع قال: نا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، أنه
سمع الإقامة بالبقيع، فأسرع المشي.
٧٤٦٦- حدثنا وكيع قال: نا شَريك عن عمران بن مسلم قال: ((رأيتُ
سعيد بن جُبير يُهرول إلى الصلاة)).
٧٤٦٧ - (حدثنا عَبيدة بن حُميد عن عِمران بن مسلم قال: ((رأيتُ
سعيد بن جُبير يُهرول إلى الصلاة)))(٢).
٧٤٦٨- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عمرو بن قيس المُلائي عن
سَلَمة بن كُهَيل عن عمارة بن عُمير قال: قال عبدالله: ((أحقّ ما سعينا إليه
(١) في (ط س): ((عبدالله بن معدان بن أبي معدان)) وهو خطأ.
(٢) ما بين القوسين سقط من (م).
٣٣٧

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٨-٦٨٩
الصلاة)).
٧٤٦٩ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عاصم بن عبيدالله قال: ((رأيتُ
ابن عمر یُهرول إلى المسجد في کسوف، ومعه نعلاه)».
٦٨٩- من کرهه؟
٧٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عُيينَة عن الزُّهري عن سعيد بن
المُسيّب عن أبي هريرة رواية (١) قال: ((إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم
تسعون، وانتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم؛ فصلّوا وما فاتكم؛ فاقضوا)).
٧٤٧١- حدثنا وكيع قال: نا (سفيان)(٢) عن سعد(٣) بن إبراهيم عن
عمر بن أبي سَلَمة (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلا ير: ((إذا أتيتم
الصلاة؛ فائتوها بالوَقار والسَّكِيْنة، فما أدركتم؛ فصلّوا، وما فاتكم؛ فأتمّوا)).
٧٤٧٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو عن أبي نَضْرة عن أبي
ذَرّ قال: ((إذا أُقيمت الصلاة؛ فامشٍ إليها كما كنتَ تمشي؛ فصلِ ما
أدركتَ/ واقضٍ ما سَبَقك)).
٣٥٨/٢
٧٤٧٣- حدثنا الثُّقّفيّ عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: ((إذا
ثُوّب بالصلاة؛ فامشوا وعليكم السَّكِينة والوقار؛ فصلوا ما أدركتم، واقضوا
ما سبقکم)).
(١) يعني: مرفوعاً إلى النبي ◌َّ، انظر ((فتح المغيث)) للسخاوي (١٤٤/١).
(٢) سقطت من (ط س).
(٣) في (م): ((سعيد بن ابراهيم)) وهو خطأ.
(٤) في (ط س): ((عمر بن سلمة)) وفي (م): عمرو ابن أبي سلمة)) وكلاهما خطأ.
٣٣٨

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٩
٧٤٧٤- حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن
عبدالله قال: ((امشوا إلى الصلاة، وقاربوا بين الخطا، واذكروا الله)).
٧٤٧٥- حدثنا وكيع قال: نا المسعودي عن علي بن الأقمر (١) عن أبي
الأحوص قال: قال عبدالله: ((لقد رأيتُنا وإنّا لنُقارب بين الخُطا إلى الصلاة)).
٧٤٧٦- حدثنا وكيع قال: نا جعفر بن حَيّان(٢) أبو الأشهب عن ثابت
البُنَاني عن أنس بن مالك قال: ((خرجتُ مع زيد بن ثابت إلى المسجد،
فأسرعتُ المشي، فَحَبّسني))(٣).
٧٤٧٧- حدثنا غُندر عن شعبة عن داود بن فراهيج(٤) قال: ((حدثني
مولاي سفيان بن زياد، أنه كان ينطلق إلى المسجد، وهو يستعجل. قال:
فلحقني الزبير بن العوام، فقال: اقصد في مشيك؛ فإنّك في صلاة، لن
تخطو خطوة إلا رَفَعَ الله لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة)).
٧٤٧٨- حدثنا مَعْن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر عن بهية (٥) حاضِنة
(١) في (ظ) و (م): ((علي بن الأحمر)) وهو خطأ.
(٢) في (ظ): ((جعفر بن حبان)) وهو خطأ.
(٣) غير واضحة في (ظ).
(٤) له ترجمة في ((الجرح والتعديّل)) (٤٢٢/٣) ولم أقف على من ضبط اسمه.
(٥) كذا في (ط س). وفي (ظ) كأنها ((بهينة)). وفي (ط أ): ((بهيسة)) وكأنها في (م)
كذلك، وأشار إليها في هامش (ط س). وفي النساء: بُهَيّة وبُهَيْسة ذكرهما المزي
(١٣٨/٣٥-١٣٩) والأولى ذكرها ابن حبّان (٣٩/٣) في الصحابة، وانظر:
((الإصابة)) (٢٣١/٨). وذكر ابن ماكولا (١/ ٣٧٧) نُهَيّة قال: (( ... أم ولد عمر بن
الخطاب، هي أم عبدالرحمن بن عمر، المعروف بأبي شحمة، وبعضهم يقول:
لُهيّة، باللام)) أ.هـ. قلت: وهذا احتمال ثالث، ولعله أقواها؛ لأن خالد بن أبي بكر
المذكور في السند، هو ابن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، والله أعلم =
٣٣٩

٢ - كتاب الصلاة
باب: ٦٨٩
بني عبدالله (١) قالت: ((سمعتُ الإقامة، فأسرعتُ، فمررتُ بعلي بن حسين
وأنا مسرعة، فجذب ثوبي وقال: ((امشي(٣) على رِسْلكِ)).
٧٤٧٩- حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يَعْلى عن عثمان بن الأسود
قال: ((عُدْنا مجاهداً أنا وصاحب لي، فحضرت الصلاة، فقال: ((انطلقوا،
فصلوا، وامشوا على هَيْنتكم(٣)، فما أدركتم مع الإمام؛ فصلّوا، وما فاتكم؛
فأتموا)).
٧٤٨٠- حدثنا ابن فُضَيل عن أبي سنان عن محمد بن زيد بن خُلَيْدة(٤)
قال: ((كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة، فلو مشت معه نملة؛ لرأيتُ أن
لا يسبقها!».
٧٤٨١- حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حُميد الطويل عن/ ثابت قال:
((أخذ بيدي أنس، فجعل يمشي رويداً إلى الصلاة، ثم التفت إليَّ فقال:
((هكذا كان يصنع زيد بن ثابت، ليُكثر خطاه)).
٣٥٩/٢
= وفيه احتمال رابع ضعيف أذكره؛ لئلا يُغتر به. وهو أنه قد ورد في بعض النسخ
إسناد الضمير في الأثر للتذكير، فيحتمل أن يكون رجلاً، ولكنه مردود بقوله:
((حاضنة)). كما أني لم أقف في كتب الرجال على ذكر له، والله أعلم.
(١) أشار في هامش (ط س) إلى أن في نسخة: ((عبيدالله)). والمثبت من سائر الأصول
وكلاهما محتمل، فقد يكون عبدالله أو أخوه عبيدالله ابنا عمر بن الخطاب، والله
أعلم.
(٢) في جميع الأصول: ((امش)) خطأ. والضمير في كل الأثر للتأنيث في جميع
الأصول، عدا قولها: ((وأنا مسرعة))، ففي (ط س): ((وأنا مسرع))! وأشار في
هامشها إلى أنه في نسخة: ((قال ... مسرعاً)).
(٣) في (ظ) و (أ): ((هینکم)).
(٤) له ترجمة في ((الجرح والتعديّل)). ٧/ ٢٥٦
٣٤٠