Indexed OCR Text
Pages 41-60
٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٠ ٤٧٠- في الغسل يوم العيدين ٥٨١٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جریر وابن إدريس عن یزید عن ابن أبي ليلى(١) قال: ((الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر)). ٥٨١٩- حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مُرّة عن زاذان، أن رجلاً سأل علياً عن الغسل؟ فقال: ((الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر)). ٥٨٢٠- حدثنا عبدالله بن نُمير قال: حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يغتسل للعیدین. ٥٨٢١- حدثنا و کیع عن سعيد بن سنان عن رجل عن ابن عباس قال: «اغتسل في العیدین)). ٥٨٢٢- حدثنا وكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر، أنه کان يغتسل في العیدین. ٥٨٢٣- حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن، أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر(٢). ٥٨٢٤- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد ، أنهما كانا يغتسلان يوم الفطر ويوم النحر. ٥٨٢٥- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن مجاهد قال: ((كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الأضحى ويوم الفطر)). (١) في (ط س) و (ط أ) و (م) و (ظ): ((يزيد بن أبي ليلى)) وهو خطأ وفي (ج) على الصواب. (٢) في (م) قدّم هذا الأثر على الذي قبله. ٤١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٠ ٥٨٢٦- حدثنا أبو داود عن زَمْعَة عن الزُّهري عن سعيد بن المُسيّب ، أنه سمعه يقول: ((الاغتسال يوم الأضحى ويوم الفطر قبل أن تخرج: حق(١)). ٥٨٢٧- (حدثنا معن بن عيسى عن خالد(٢) عن أبي بكر أن سالم بن عبدالله كان يغتسل للعيد(٣)(٤). ٥٨٢٨- حدثنا معن بن عيسى عن خالد(٢) عن أبي بكر قال: سمعت عبيدالله بن عبدالله يأمر بالغسل للعيدين. ٥٨٢٩- حدثنا وكيع والفَضْل بن دُكَين عن عمر بن ذَرّ(٥) عن إبراهيم التَّيْمي عن أبيه، أنه كان يستحب الغسل للجمعة والعيدين. ٥٨٣٠- حدثنا أزهر (عن)(٦) (ابن)(٧) عون عن محمد، أنه کان یغتسل ١٨١/٢ يوم العيد قبل أن يغدو/. (١) في (ط س): ((حتى)) وهو خطأ. (٢) كذا في جميع النسخ! ولعل الصواب: ((خالد بن أبي بكر، هو ابن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ((الجرح)) (٣٢٣/٣)، ابن حبان (٢٥٤/٦) وغيرهما، وهو يروي عن سالم عم أبيه، وعبدالله جده - كما في الثاني. (٣) في (طأ): ((كان يغتسل يوم العيد)). (٤) ما بين القوسين سقط من (م). (٥) في (ط س): ((زر)) وهو خطأ. (٦) سقطت من جميع النسخ إلا (م) والصواب إثباتها؛ فلا يوجد رجل بهذا الاسم! (٧) سقطت من (م)! وهي ثابتة في (طأ) و (ط س) و (ج) و (ظ). ٤٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧١ ٤٧١- من رخص في خروج النساء إلى العيدين ٥٨٣١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبدالرحمن بن عابس عن ابن عباس قال: ((كان رسول الله وَّ ه يُخرج بناته ونساءه إلى العيدين)). ٥٨٣٢- حدثنا حفص عن الحسن بن عبيدالله(١) عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر: ((حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين)). ٥٨٣٣- حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين)). ولم يكن يُرخّص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين . ٥٨٣٤- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن نافع قال: ((كان عبدالله بن عمر یُخرج إلى العیدین من استطاع من أهله». ٥٨٣٥- حدثنا عبدالأعلى عن خالد عن أبي قلابة قال: قالت عائشة: ((قد كانت الكَعاب(٢) تخرج لرسول الله وَلي من خِدرها في الفطر والأضحى». ٥٨٣٦- حدثنا يحيى بن سُليم (عن)(٣) ابن جُرَيج عن مجاهد، في قوله: ﴿كَوَاعِبَ﴾ [النبأ: ٢٣] قال: ((نواهد)). (١) في (ط س) و (طأ) و (م): ((الحسن عن عبيدالله)) وهو خطأ. (٢) هي الجارية التي نهد ثديها ((القاموس)) (ص١٦٨). (٣) سقطت من (ط س). ٤٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧١-٤٧٢ ٥٨٣٧- حدثنا عبّاد بن العوّام عن حجاج عن عبدالرحمن بن الأسود، أن علقمة والأسود كانا يُخرجان نساءهم في العيدين ويمنعونهن من الجمعة. ٥٨٣٨- حدثنا شَريك عن أبي إسحاق قال: ((إنْ كانت امرأة أبي ميسرة لتخرج إلى العید)). ٥٨٣٩- حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: «كان لعلقمة امرأة، فدخلت في السن تخرج إلى العيدين)). ٥٨٤٠- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: ((أمرنا رسول الله و لو أن نُخرجهن(١) يوم الفطر ويوم النحر. قالت أم عطية: ١٨٢/٢ فقلنا أرأيتَ إحداهن لا يكون لها/ (جلباب؟ قال: فلتُلْبسها أختها من جلبابها)))(٢). ٤٧٢- من کره خروج النساء إلى العیدین ٥٨٤١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((يكره خروج النساء في العيدين)). ٥٨٤٢- حدثنا وكيع عن (سفيان عن)(٣) عبدالله بن جابر عن نافع عن ابن عمر، أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. (١) في (ط س) و (ط أ): ((نخرج)). (٢) بياض في ( ط س). (٣) سقط من (ط أ). ٤٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٢- ٤٧٣ ٥٨٤٣- حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلی أضحى. ٥٨٤٤- حدثنا أبو داود عن قُرّة قال: حدثنا عبدالرحمن بن القاسم قال: ((كان القاسم أشد شيء على العوائق؛ لا يدعهن يخرجن في الفطر والأضحى)). ٥٨٤٥- حدثنا وكيع عن(١) حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: ((كره للشابة أن تخرج إلى العيدين)). ٤٧٣- الرجل تفوته الصلاة في العيدين (٢) كم يصلي؟ ٥٨٤٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مُطَرِّف عن الشعبي عن عبدالله قال: ((يصلي أربعاً)). ٥٨٤٧- (حدثنا هشيم وحفص عن حجاج عن مسلم عن مسروق قال: قال عبدالله: ((من فاته العيد، فليصلِّ أربعا)))(٣). ٥٨٤٨- حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((يصلي أربعاً)). ٥٨٤٩- حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: ((يصلي رکعتین ویکبر)). (١) في (ط س): ((وكيع بن حسن)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و(ط أ): ((العيد)). (٣) سقط من (م). ٤٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٣ ٥٨٥٠- حدثنا ابن عُلَيّة عن يونس قال: حدثني بعض آل أنس، أن أنساً كان ربما جمع أهله وحَشَمَه يوم العيد، فصلّى بهم عبدالله بن أبي عتبة ركعتين. ٥٨٥١- حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: ((كان أبو عياض مُستخفیاً، (قال)(١): فجاءه مجاهد یوم عید ، فصلّی بهم ركعتين، ودعا). ٥٨٥٢- حدثنا علي بن هاشم عن جُويبر عن الضحاك قال: ((من كان له عذر يُعذر به في يوم فطر أو جمعة أو أضحى؛ فصلاته أربع ركعات». ٥٨٥٣- حدثنا وكيع عن إسماعيل/ عن أبي عمر عن ابن الحنفية قال: «يصلي ركعتين)). ١٨٣/٢ ٥٨٥٤- حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: ((يصلي مثل صلاة الإمام)). ٥٨٥٥- حدثنا جَرير عن مُغيرة (عن حماد)(٢) عن إبراهيم قال: ((إذا فاتتك الصلاة مع الإمام؛ فصلّ مثل صلاته. قال إبراهيم: وإذا استقبل الناس راجعين؛ فليدخل(٣) أدنى مسجد، ثم فليصلّ(٤) صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصلِ مثل صلاة الإمام». ٥٨٥٦- حدثنا هُشيم عن مغيرة عن حماد -فيمن لم يدرك الصلاة يوم العید- قال: ((يصلي مثل صلاته، ويكبر مثل تكبيره)). (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (م). (٣) في (ط س): ((فلتدخل)) وفي (م): ((فيدخل)). (٤) في (ط س): ((فلتصل)). وفي (طأ) و (ظ): ((ليصل)). ٤٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٣-٤٧٥ ٥٨٥٧ - حدثنا شَريك قال: سألت أبا إسحاق عن الرجل يجيء يوم العيد، وقد فرغ الإمام؟ قال: ((يصلي ركعتين)). ٥٨٥٨ - حدثنا (حسن)(١) (بن)(٢) عبدالرحمن الحارثي عن ابن عون عن محمد -في الذي يفوته العيد- قال: ((كان يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن عَلِم ما قرأ به الإمام؛ قرأ به)). ٤٧٤- في الرجل إذا فاتته ركعة، ما يصنع؟ ٥٨٥٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد(٣) عن مُغيرة عن حماد قال: ((إذا فاتتك من صلاة العيد ركعة؛ فاقضها، واصنع فيها ما يصنع(٤) الإمام في الركعة الأولى)). ٥٨٦٠- حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: (( يكبر معه في هذه ما أدرك منها ، ويقضي التي فاتته، ويكبر فيها مثل تكبير الإمام في الركعة الثانية)). ٤٧٥- القوم يصلون في المسجد كم يُصلّون؟ ٥٨٦١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحَكَم عن حَنَش قال: ((قيل لعلي بن أبي طالب: ((إن ضَعَفة من ضَعَفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجَّانة؟))، فأمَر رجلاً يصلي بالناس أربع ركعات؛ ركعتين للعيد وركعتين/ لمكان خروجهم إلى الجَبّانة)). ١٨٤/٢ (١) سقطت من جميع النسخ إلا (ج) و (أ). (٢) سقطت من (ط س) و (ط أ). (٣) في (ط س) و (طأ): ((جرير عن عبدالحميد)) وهو خطأ! (٤) في (م) و (ظ): ((مثلما يصنع الإمام)). ٤٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٥ ٥٨٦٢- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق، أن علياً أمر رجلاً يصلي(١) (بضعَفة الناس في المسجد ركعتين. ٥٨٦٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس -قال: أظنه عن هُزيل(٢) - أن علياً أمر رجلاً يصلي)(٣) بضعفة الناس يوم العيد أربعاً كصلاة الهَجير (٤). ٥٨٦٤- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عيسى(٥) عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ((صُلّى بالناس في مسجد الكوفة ركعتين (في إمارة مصعب بن الزبير)). ٥٨٦٥- حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى، أن علياً أمر رجلاً يصلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين)(٣) قال: وقال ابن أبي ليلى: ((يصلي ركعتين))، فقال رجل لابن أبي ليلى: يصلي بغير خطبة؟ قال: ((نعم)). ٥٨٦٦- حدثنا وكيع قال: حدثنا مسلم بن يزيد بن المذكور الخارفي(٦) قال: ((صلّى بنا القاسم بن عبدالرحمن يوم عيد في المسجد الجامع ركعتين وخطب)». (١) في (م): ((فصلى)). (٢) في (ط س) و(ج) و (ظ): ((هذيل)) وهو خطأ. (٣) ما بين القوسين سقط من (م). (٤) يعني: صلاة الظهر. (٥) في (ط س): ((عن ابن أبي ليلى وعن عيسى ... )). (٦) في (ط س): ((الخارقي)). والتصحيح من (ظ) و((الإكمال)) (٢٣٥/٣). وهو الهمداني ((الجرح)» (٢٠٠/٨). وخارف بطن من همدان. ٤٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٥-٤٧٦ ٥٨٦٧- حدثنا مروان بن معاوية عن عُرَيف بن درهم قال: ((رأيت عبدالله بن أبي هُذيل يأتي المسجد الأعظم يوم (١) العيد)). ٤٧٦- في الرجل تفوته الركعة أيام التشريق، كيف يصنع؟ ٥٨٦٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول قال: «یکبر، ثم يقوم، فیقضي ثم یکبر)). ٥٨٦٩- (حدثنا محمد بن فُضّيل عن ابن شُبرمة عن الشعبي قال: (يقضي، ثم يكبّر)))(٢). ٥٨٧٠- حدثنا محمد بن فُضَيل قال: ((رأيت ابن شُبرمة غير مرة إذا فاته شيء من الصلاة أيام التشريق قام، فقضى(٣)، ثم كبر)). ٥٨٧١- حدثنا بن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن قال: ((كان يقول يكبر معه، ثم يقوم، فيقضي)). ٥٨٧٢- حدثنا عبدالله بن إدريس(٤) عن هشام عن الحسن وابن سيرين، في الرجل تفوته الركعة أيام التشريق، قال ابن سيرين: (( يقضي، ثم يكبر)) وقال الحسن: ((يكبر، ثم يقضي))(٥). (١) في (ظ): ((يوم خروج))! (٢) ما بين القوسين سقط من (م). (٣) في (ج) و (ط أ): ((قام ثم قضى)). (٤) في (ط س) و (ظ) و (ط أ): ((حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالله بن ادريس .. )). (٥) في (ط س) و (ظ أ) أورد بعده: (( .. وقال الحكم: يكبر ثم يقضي)). ولم يرد في (ج) و (ظ) و (م). والسياق يأباه؛ لذا لم نَرَ إثباته. ٤٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٦-٤٧٧ ١٨٥/٢ ٥٨٧٣- حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة/ عن حماد (عن إبراهيم)(١) قال: إذا فاتتك ركعة أيام التشريق؛ فلا تكبر حتى تقضيها. ٥٨٧٤- (حدثنا هُشَيم قال: أنا يونس عن الحسن قال: ((يكبر مع الإمام، ثم يقضي ما سُبق به)))(٢). ٥٨٧٥- حدثنا هُشَيم عن هشام عن ابن سيرين، أنه كان يقول: ((يقضي ما فاته ثم یکبر)». ٥٨٧٦- حدثنا حَكّام الرازي عن عَنبسة عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن مجاهد قال: ((يكبر مع الإمام، ثم يكبر إذا قضى)) قال أبو بكر: ((وبلغني أن هذا(٣) قول ابن أبي ليلى)). ٤٧٧- في الرجل يصلي وحده، يكبر أم لا؟ ٥٨٧٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: «إذا صلی وحده أو في جماعة أو تطوع؛ كبر)). ٥٨٧٨- حدثنا حفص(٤) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ((لا يكبر إلا أن يصلي في جماعة)). ٥٨٧٩- حدثنا ابن مهدي عن هَمّام قال: ((رأيت قتادة صلّى وحده أيام التشریق، فکبر)). . (١) سقطت من (م) و (ظ). (٢) ما بين القوسين سقط من (م) و (ظ). (٣) في (م) و (ظ): ((إن هكذا)). (٤) في (م): ((جعفر)) وهو خطأ. ٥٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٧-٤٧٨ ٥٨٨٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ((كبِّر في التطوع وإن صلّيت وحدك)). ٥٨٨١- حدثنا حَكّام الرازي عن عَنبسة عن ليث عن مجاهد قال: ((التكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة)). ٥٨٨٢- حدثنا علي بن مُسْهِر عن ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن مجاهد قال: «کانوا یُكبّرون في دبر الركعتين يوم النحر)). ٤٧٨- في العيدين يجتمعان، يجزيء أحدهما من الآخر؟ ٥٨٨٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدالحميد ابن جعفر عن وهب بن کَیسان قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير، فأخْر الخروج، ثم خرج، فخطب فأطال الخطبة، ثم صلّى ولم يخرج إلى الجمعة، فعاب ذلك أُناس عليه، فبلغ ذلك ابن عباس(١)، فقال: ((أصاب السُّنَّة))، فبلغ ابن الزبير، فقال: ((شهدتُ العيد مع عمر/ فصنع كما صنعتُ)). ١٨٦/٢ ٥٨٨٤- حدثنا سفيان بن عُيينَة عن الزُّهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدتُ العيد مع عثمان ووافق يوم جمعة، فقال: ((إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين، فمن كان ههنا من أهل العوالي، فقد أذِنّا له أن ینصرف، ومن أحب أن یمکث فلیمکث)). (١) فى (ط س): ((ذلك عند ابن عباس)). ٥١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٨ ٥٨٨٥- حدثنا أبو الأحوص عن عبدالأعلى عن أبي عبدالرحمن قال: ((اجتمع عيدان على عهد علي، فصلّى بالناس، ثم خطب على راحلته، ثم قال(١): ((يا أيها الناس، من شهد منكم العيد؛ فقد قضى جُمعته إن شاء الله)). ٥٨٨٦- حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: ((اجتمع عيدان على عهد علي، فشهد بهم العيد، ثم قال: ((إنّا مُجَمّعون، فمن أراد أن يشهد؛ فلیشهد». ٥٨٨٧- حدثنا جرير بن عبدالحميد عن إبراهيم بن محمد بن المُنتَشر عن أبيه عن حَبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، أن النبي ◌َّيٍ كان يقرأ في العيدين بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وإذا اجتمع العيدان في يوم، قرأ بهما فيهما. ٥٨٨٨- حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن کَیسان قال: ((اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبدالله بن الزبير، فصلّى العيد بعدما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر)). قال هشام: فذكرت ذلك لنافع، أو ذکر له. فقال: «ذُكِر ذلك لابن عمر فلم ینکرہ». ٥٨٨٩- حدثنا هُشَيم عن منصور عن عطاء قال: ((اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير، فصلّى بهم العيد، ثم صلّى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً)). ٥٨٩٠- حدثنا هُشَيم عن عطاء بن السائب قال: ((اجتمع عيدان على عهد الحجاج، فصلى أحدهما ، فقال: أبو البَخْتَريّ: ((قاتله الله أنَّا عَلِق هذا؟». (١) في (ط س): ((فقال)). ٥٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٨ ٥٨٩١- حدثنا هُشَيم عن شعبة عن الحَكَم عن إبراهيم قال: ((يجزئه الأولی منهما)). ٥٨٩٢- حدثنا مُعْتَمر عن ليث عن عطاء قال: ((إذا اجتمع عيدان في يوم، فأيهما أتيت؛ أجزأك)). ٢/ ١٨٧ ٥٨٩٣- حدثنا/ (عبد الله) (١) بن نُمير عن إسرائيل عن عثمان الثقفي عن أبي رَمْلة الشامي(٢) قال: ((شهدتُ معاوية يسأل زيد بن أرقم: ((هل شهدتَ مع رسول الله وَلل عيدين اجتمعا؟)) قال: نعم (قال)(٣): فكيف صنع؟ قال: ((صلى العيد، ثم رخص في الجمعة قال: ((من شاء أن يصلي؛ فليصلٌ)). ٥٨٩٤- حدثنا محمد بن فُضَيل عن عطاء بن السائب قال: ((اجتمع العيدان في يوم، فقام الحجاج في العيد الأول، فقال: ((من شاء أن يُجمِّع معنا؛ فليُجمِّع، ومن شاء أن ينصرف؛ فلينصرف ولا حرج)) فقال أبو البختريّ وميسرة: ((ما له قاتله الله من أين سقط على هذا؟)). (١) سقطت من (ط أ). (٢) كذا في جميع الأصول! ولم أقف عليه هكذا إلا عند الدار قطني في ((سؤالات البرقاني)) له؛ نقلاً عن ((الميزان)) (٥٢٥/٤)، والصواب: إياس بن أبي رملة الشامي؛ فقد أخرج الحديث أبوداود (١٠٧٠) والنسائي (١٩٤/٣) وابن ماجة (١٣١٠)، وأحمد (٣٧٢/٤) (١٩٣٣٧)، وغيرهم من طرق عن إسرائيل عن عثمان عن إياس به، والله أعلم. (٣) سقطت من (ط س). ٥٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٨-٤٧٩ ٥٨٩٥- حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا الحجاج عن عطاء عن علي(١)، وعن شعبة عن الحكم عن إبراهيم -في العيدين إذا اجتمعا- قال: ((يجزيء أحدهما)». ٥٨٩٦- (حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج عن عبدالعزيز بن رُفَيْع عن الزبير قال: ((يجزيء أحدهما)))(٢). ٥٨٩٧- حدثنا معاوية بن(٣) هشام قال: نا سفيان عن مُجالِد عن الشعبي قال: ((إذا كان يوم جمعة وعيد؛ أجزأ أحدهما من الآخر)). ٤٧٩- الصلاة يوم العيد. من قال: ركعتين ٥٨٩٨- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن زُبَيْد (عن)(٤) ابن أبي ليلى عن عمر قال: ((صلاة السفر: ركعتان، والجمعة: ركعتان، والعيدان: ركعتان؛ تمام غير قصر؛ على لسان رسول اللّه وَالآ)). ٥٩٩٩- حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد ابن جُبير عن ابن عباس قال: ((خرج رسول الله وَّه يوم عيد فطر أو أضحى، فصلّى بالناس ركعتين، ثم انصرف ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها)». (١) في (ط س) و (ط أ): ((يعلى))، ولعله الصواب -هو ابن أمية- وانظر: ((تهذيب الكمال)» (٧٢/٢٠)، والمثبت من (ج) و (ظ) و(أ) و (م)، والله أعلم. (٢) سقط ما بين القوسين من (ج). (٣) في (ط س) و (م) و (ظ): ((عن هشام)). وهو خطأ. (٤) سقطت من (ط س) و (م). ٥٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٧٩-٤٨٠ ٥٩٠٠- حدثنا ابن نُمير عن داود بن قيس قال: حدثني عياض بن عبدالله بن أبي سَرْح عن أبي سعيد قال: ((كان رسول الله وُّ يخرج يوم العيد، يوم الفطر، فيصلي بالناس ركعتين، ثم يُسلّم))/. ١٨٨/٢ ٤٨٠- الخطبة يوم العيد على البعير ٥٩٠١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن داود بن قيس (عن عِياض) (١) عن أبي سعيد قال: ((إن رسول الله وَ لل خطب يوم عيد على راحلته))(٢). ٥٩٠٢- حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن ميسرة أبي جميلة قال: ((شهدتُ مع علي العيد، فلما صلّى، خطب على راحلته. قال: (وكان عثمان یفعله». ٥٩٠٣- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن يزيد عن ابن أبي ليلى قال: ((صلّى بنا علي العيد، ثم خطب على راحلته)))(٣). ٥٩٠٤- حدثنا محمد بن عُبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: ((رأيت المُغيرة بن شعبة يخطب على نَجيبة(٤)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (م): ((رحليه). (٣) سقط ما بين القوسين من (م). (٤) كذا في (ط س)، وفي (ج) و (م) بغير نقط، وفي (ظ) و (ط أ): ((بختيه))، وكلاهما محتمل، فإن النجيبة: الناقة الكريمة ((القاموس)) (١٧٤ ص)، والبختية: ضرب من الجمال ((المختار)) (ص ٤٢). ٥٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٨٠ ٥٩٠٥- حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهِل قال: ((رأيت النبي وَلَهُ يخطب على ناقة خَرماء(١)، وحبشيُّ ممسك بخطامها)). ٥٩٠٦- حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شَهْر بن حَوْشب عن عبدالرحمن بن غَنْم (٢) عن عمرو بن خارجة، أن النبي ◌َّ خطبهم وهو على راحلته. قال: ((وإن راحلته لتَقْصَعِ بجرَّتها(٣) وإن لُعابها يسيل بين كتفيّ)). ٥٩٠٧- حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار قال: نا الهرماس ابن زياد قال: «كنت ردفَ أبي(٤) يوم الأضحى ورسول الله وَ لوهو يخطب على ناقة بمنى)». ٥٩٠٨- حدثنا وكيع عن أبي جَنَاب(٥) عن أبيه عن المُغيرة بن شعبة قال: ((خطبنا علي يوم عيد على راحلته)). ٥٩٠٩- حدثنا جرير عن مُغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: ((كان الإمام يوم العيد يبدأ ، فيصلي، ثم يركب، فيخطب)). (١) في (ط س): ((حزمي))، وهو خطأ، وخرماء، أي مثقوبة الأذن ((النهاية)) (٢٧/٢). (٢) في (ط س) و (ط أ): ((عبدالرحمن بن تميم)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و (طأ) و (م): ((لتقتصع)) وفي (ط س): ((بمرتها)) وهما خطأ، والقصع، قال في ((النهاية)) (٧٢/٤): ((أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على بعض .. )). (٤) في (ط س): ((كنت ردفاً إلى)) وهو خطأ. (٥) في (ط س) و(طأ): ((حُباب))، وفي (م): ((خباب)) وفي (ج) مهملة، وفي (ظ) على الصواب. ٥٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٨٠-٤٨٣ ٥٩١٠- حدثنا المحاربي عن عبدالملك بن عُمیر، أنه سمعه یذکر قال: ((رأيت المُغيرة بن شعبة يخطب الناس يوم العيد على بعير/)). ١٨٩/٢ ٤٨١- في النساء، عليهنّ تكبير أيام التشريق؟ ٥٩١١- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كان يحبّ للنساء أن يُكبّرن دبر الصلاة أيام التشريق)). ٥٩١٢- حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: ((كان الحسن لا يرى التكبير على النساء أيام التشريق)». ٤٨٢- في التكبير على المنبر ٥٩١٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن القاري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: ((من السُّنَّة أن يكبر الإمام على المنبر على العيدين تسعاً قبل الخطبة وسبعاً بعدها)). ٥٩١٤- حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي الحسناء(١) عن الحسن قال: ((يكبر على المنبر يوم العيدين أربع عشرة تكبيرة». ٤٨٣- يُحدث(٢) يوم العيد ما يصنع؟ ٥٩١٥- حدثنا عبيدالله بن موسى عن بُكير بن عامر عن إبراهيم قال: ((يَتیمم للعیدین والجنازة)). (١) في (ط س): ((أبي الحسن)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((تحدث)). ٥٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٨٤ ٥٩١٦- حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن أبيه عن جعفر بن نَجيح عن عبدالرحمن بن القاسم -في الرجل يُحْدِث في العيد، ويخاف الفَوْت- قال: ((یتیمم، ويصلي إذا خاف)). ٥٩١٧- حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن -في الرجل يحدث يوم العيد- قال: ((يطلب الماء، فيتوضأ ولا يتيمم)). ٤٨٤- الصلاة التي أراد النبي ◌َّ ر أن يُحرِّق علی من تخلّف عنها ٥٩١٨ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عَفّان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة قال: أخبرنا عطاء الخرساني عن سعيد المُسيّب قال: ((كانت الصلاة التي أراد النبي ◌َ لهو/ أن يُحّرق على من تخلف عنها صلاة العشاء)). ١٩٠/٢ ٥٩١٩- حدثنا عفّان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن حُميد وغيره عن الحسن قال: ((كانت الصلاة التي أراد النبي ولو أن يُحّرق على من تخلف عنها الجمعة)). ٥٩٢٠- حدثنا أبو معاوية عن الأعمش [عن أبي صالح](١) عن أبي هريرة في حديث ذكره عن النبي ◌َّ أنه قال: ((هي العشاء أو الفجر)). ٥٩٢١- حدثنا الفَضْل بن دُكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: سمعته منه عن عبدالله عن النبي وَلّ، أنه قال: ((هي الجمعة)). (١) سقط من (ط س) و(ط أ). ٥٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٨٥ ٤٨٥- في القوم يكونون في السواد(١) فتحضر الجمعة أو العيد)(٢) ٥٩٢٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن ابن عون قال: ((كتبت إلى نافع أسأله عن القوم يكونون في الرُّستاق(٣) ويحضرهم العيد: هل يجتمعون(٤)، فيصلي بهم رجل؟ وعن الجمعة؟ فكتب إليّ: ((أمّا العيد، فإنهم (يجتمعون)(٥) فيصلي بهم رجل. وأما الجمعة فلا علم لي بها)). ٥٩٢٣- حدثنا غُنْدَر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة، أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد فطر أو أضحى قال: ((يجتمعون، فیصلون ویؤمهم أحدهم». ٥٩٢٤- حدثنا سَهْل بن يوسف عن عمرو عن الحسن، في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال: ((كان لا يرى أن يخرجوا ، فيصلي بهم رجل)). ٥٩٢٥- حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شَيْبان عن يحيى بن أبي كثير قال: سئل عطاء بن أبي رباح؟ قال: ((إذا كانت قرية جامعة؛ فليصلوا ركعتين مثل يوم الجمعة)). قال يحيى: وسئل الحَكَم بن عُتيبة؟(٦) فقال: (١) أي: القرى الكثيرة المجتمعة ((القاموس)) (ص٣٧١). (٢) ما بين القوسين سقط من (م) !!. (٣) أي: القرى، ويقال له: الرزداق ((القاموس)) (ص١١٤٤). (٤) في (ط س) و(ط أ): ((قال يجتمعون)). (٥) سقطت من (ط س). (٦) في (ط س) و(م): ((ابن عيينة)). ٥٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٤٨٥-٤٨٦ ((لا جمعة إلا مع الإمام في المسجد الجامع)) قال يحيى: (وقال قتادة: ((لا أعلم الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين)))(١) قال يحيى: ((يقال لا ١٩١/٢ جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام)»./ ٥٩٢٦- حدثنا مُعمَّر(٢) بن سليمان الرَّقي عن حجاج عن الحَكَم قال: (كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن يُجمِّعوا)). ٥٩٢٧- حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول قال: ((إذا كانت القرية لها أمير؛ فعليهم الجمعة)). ٥٩٢٨- حدثنا أبو أسامة عن أبي العُمَيس عن علي بن الأقمر قال: ((خرج مسروق وعروة بن المُغيرة إلى بدو لهم، قال: فحضرت الجمعة؛ فلم يُجَمِّعوا، وحضر الفطر؛ فلم يفطروا)). ٤٨٦- في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام، عليه تكبير؟ ٥٩٢٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن مُطَرِّف عمّن سمع عطاء ومجاهداً قال: ((يُقضى التكبير في العيدين كما تُقضى الصلاة)). ٥٩٣٠- حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج عن عطاء قال: (( يصلي رکیتین ویکبر)). (١) ما بين القوسين سقط من (م). (٢) في (ط س) و (ط أ) و (م): ((معتمر)) وهو خطأ. ٦٠