Indexed OCR Text
Pages 481-500
٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٢٩ - ٣٣٠ ٤٧٨٩- حدثنا مروان بن معاوية عن عوف عن أبي رجاء عن عمران ابن حُصين قال: ((سِرنا(١) مع رسول الله وَّهِ في سفر، وإنّا سَرَينا(٢) الليلة(٣) حتى إذا كان آخر الليل وقعنا تلك الوَقْعة، ولا وقعة(٤) عند المسافر أحلى منها! فما أيقظنا إلا حر الشمس، فجعل عمر يكبّر! فلما استيقظ شكى الناس إليه ما أصابهم؟ فقال: ((لا ضَيْر)). قال: فارتَحَلوا، فساروا غير بعيد، ثم نَزَل، فنودي بالصلاة، فصلی بالناس». ٣٣٠- الرجل يذكر صلاة عليه وهو في أخری ٤٧٩٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن جابر عن عامر، وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: ((إذا كنت في صلاة العصر، فذكرتَ أنك لم تصلِّ الظهر؛ فانصرف، فصلِ الظهر، ثم صَلِّ العصر)). ٤٧٩١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: في رجل نسي الظهر، ثم ذكرها وهو في العصر. قال: ((ينصرف، ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر)). ٤٧٩٢- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مغيرة في حديثه: ((وإن ذكرها بعد ما صلى العصر، فقد مضت ويصلي الظهر)). ٤٧٩٣- حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمر عن الزُّهري قال: ((إذا ذكر وهو في الصلاة؛ انصرف فصلّى الظهر، ثم صلّى العصر»/. ٦٧/٢ (١) في (م) و(ط أ): ((قال كنا)). (٢) من السُّرى، وهو السير بالليل. ((النهاية)) (٣٦٤/٢). (٣) في (ط س): ((الليل). (٤) في (م): ((وقفنا تلك الوقفة ولا وقفة)). ٤٨١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٠-٣٣١ ٤٧٩٤- حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت(١) الحكم وحماداً عن رجل ذكر صلاة وهو في صلاة؟ قالا: ((إذا ذكرها قبل أن يتشهد، أو يجلس مقدار التشهد، ترك هذه وعاد إلى تلك. فإن ذكرها بعد ذلك؛ اعتدّ(٢) بهذه وعاد إلى تلك)». ٣٣١- من قال: يصلي العصر ثم يصلي الظهر (٣) ٤٧٩٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: ((يصلي العصر، فإذا فرغ؛ صلّى الظهر)). ٤٧٩٦- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ليث عن طاوس قال: ((إذا ذكر وهو في العصر أنه لم يصلِّ الظهر؛ فإنه يصلي العصر، ثم يصلي الظهر بَعْدُ». ٤٧٩٧- حدثنا حفص بن غياث عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ((إذا ذكرتَ وأنتَ تصلي العصر أنك لم تصلِ الظهر؛ مضيتَ فيها، ثم صليتَ الظهر. فإذا (صليت العصر، و)(٤) ذكرت أنك لم تصلِّ الظهر، فصليتَ؛ أجزأتك)). ٤٧٩٨- حدثنا حفص عن أشعث بن عبدالملك عن الحسن: مثله. (١) في (ج) و(طأ): ((سألنا)). ولعله يقصد أصحابه على ما في هذه النسخة. (٢) في (ط س): ((اعيد بهذه)) وهو خطأ. (٣) في (ج) و(م) و(ك): ((من قال يصلي الظهر ثم يصلي العصر)) وهو خطأ؛ فإن آثار الباب تدل على خلافة! والمثبت من (ط س) و(ط أ). (٤) سقط من (ط س) و(م). ٤٨٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٢ ٣٣٢- (في الرجل)(١) يصلي بالقوم الظهر والعصر ٤٧٩٩- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم: في رجل صلّي بقوم الظهر وهي له العصر قال: ((تمتّ صلاته، ويعيد من خلفه)). ٤٨٠٠- حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة قال: ((لا تُجزي صلاة واحدة عن قومین شتَّی(٢). ٤٨٠١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن عبّاد بن منصور قال: ((انتهيتُ إلى المسجد الجامع وأنا أرى أنهم لم يصلوا الظهر، فقمتُ أتطوع حتى أُقيمتْ الصلاة، فلما صلوا إذا هي العصر، فقمتُ، فصليتُ بهم الظهر، ثم صليتُ العصر، ثم أتيتُ الحسن، فذكرتُ ذلك له، فأمرني بمثل الذي صنعتُ)). ٤٨٠٢- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن محمد بن سيرين/ عن كثير ٦٨/٢ ابن أفلح قال: ((انتهينا إلى المسجد ولم أُصلِّ المغرب، فأقيمت الصلاة، فصليتُ معهم وأنا أرى أنها المغرب؛ فإذا هي العشاء، فقمتُ، فصليتُ المغرب، ثم صليتُ العشاء، ثم سألتُ، فأمروني بالذي صنعتُ)). ٤٨٠٣- حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن بُرقان عن الزُّهري: في رجل دخل مع قوم في الظهر وهي لهم العصر قال: ((يبدأ بالذي بدأ الله به؛ يصلي الظهر، ثم يصلي العصر)). ٤٨٠٤- حدثنا وكيع عن سفيان قال: بلغني عن طاوس وعطاء أنهما قالا: (تجزئه)). (١) لم ترد في (ج) و(ك). (٢) في (ط س): ((شيء). ٤٨٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٢-٣٣٣ ٤٨٠٥- حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي(١) عن إسرائيل عن جابر قال: «سألتُ أبا جعفر وسالماً والقاسم وعطاء عن رجل دخل مع قوم في العصر، وهو يرى أنها الظهر؟ قالوا: ((ينصرف، فيصلي الظهر وتجزي عنه العصر)). قال: وسألت عامراً ومسلم بن صُبيح؟ فقالا: ((ينصرف فيصلي الظهر ثم يصلي العصر؛ فإن الله قد كتبها عنده قبل العصر؛ فلا تكون له الظهر)). وقال جابر عن حماد عن إبراهيم: مثل ذلك)). ٤٨٠٦- حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المُسيِّب والحسن قالا: في رجل دخل مع قوم في صلاة العصر وهو يَحْسبهم في صلاة الظهر، فإذا هم في العصر قال: ((يستقبل الصلاتين جميعاً)). ٣٣٣- الرجل ينسى الصوات في الحضر، فيذكرها في السفر ٤٨٠٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان يقول في المسافر إذا نسي صلاة (السفر)(٢) فذكرها في الحضر صلّى صلاة السفر، وإذا نسي صلاة في الحضر، فذكرها في السفر؛ فلیصلِ صلاة الحضر)). ٤٨٠٨- حدثنا هُشَيم عن مغيرة وعُبيدة عن إبراهيم: مثل ذلك. ٤٨٠٩- حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي (٣) الفضل عن الحسن قال: ((إذا نسي/ صلاة في الحضر، فذكرها في السفر؛ صلى صلاة الحضر، وإذا نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر؛ صلّى صلاة السفر)). ٦٩/٢ (١) في (ط س): ((الأحدي)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ج) و(م). (٣) في (ط س): ((ابن الفضل)). ٤٨٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٣-٣٣٤ ٤٨١٠- حدثنا وكيع قال: سمعتُ سفيان يقول: ((يصلي الصلاة التي نسیھا)). ٤٨١١- حدثنا غُندر عن شعبة عن عبدالخالق عن حماد قال: ((إذا نسي صلاة في الحضر، فذكرها في السفر؛ صلّى أربعاً. وإذا نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر؛ صلّى صلاة سفر)». ٣٣٤- في الرجل يتشاغل في الحرب أو نحوه. كيف يصلي ؟ ٤٨١٢- حدثنا أبو بكر قال: نا هُشَيم قال: نا أبو الزبير عن نافع بن جُبير عن أبي عبيدة (بن)(١) عبدالله عن أبيه: ((أن المشركين شغلوا النبي وَل يوم الخندق عن أربع صلوات؛ حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالاً، فأذّن وأقام فصلى فالظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء)). ٤٨١٣- حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن المَقُبُري عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال: ((حُبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ حتى كُفينا ذلك، وذلك قوله تعالى: ﴿وَكَفَی الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهِ قَوِيّاً عَزِيزاً﴾ [الأحزاب: ٢٥] فقام رسول الله وَ لِّ، فأمر بلالاً، فأقام الصلاة ثم صلى الظهر، كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام (فصلى)(٢) المغرب كما کان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها کما کان يصليها قبل ذلك، قبل أن تنزل: ﴿فإنْ خِفْتُم فَرجالاً أو رُكباناً﴾ [البقرة: ٢٣٩]». - (١) في (ج): ((عن)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). وفي (م): ((أقام المغرب فصلى المغرب)). ٤٨٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٥ ٣٣٥- الرجل ينام عن حزبه(١) أي ساعة يُستحبّ أن يقضيه؟ ٤٨١٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مِسْعر عن (٢) سعد بن ٧٠/٢ إبراهيم عن / حُميد بن عبدالرحمن قال: قال عمر: ((من فاته شيء من قراءته(٣) بالليل، فصلّى ما بينه وبين الظهر؛ فكأنما صلّى بالليل)». ٤٨١٥- حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عَبدة عن أبي بكر بن [محمد ابن](٤) عمرو بن حزم: أن رجلاً استأذن على عمر بالهاجرة،(٥) فَحَجَبه طويلاً، ثم أذن له، فقال: ((إني كنت نِمتُ عن حزبي، فكنتُ أقضيه)). ٤٨١٦- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عثمان الثقفي عن أبي عبيد الله مولى ابن عباس قال: قال علي: من فاته شيء من حزبه، فصلاّه ارتفاع النهار؛ فكأنما صلاه بالليل)). ٤٨١٧- حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: ((كنّا نأتي عائشة قبل صلاة الفجر، فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي، فقالت: ((نِمتُ عن حزبي في هذه اللیلة، فلم أكن لأدعه)). (١) في (ك): ((جزئه)). (٢) في (ط س): ((مسعر بن سعد)) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و(م): ((قرآنه)) وفي (ط أ): ((قراءة)). (٤) سقطت من جميع الأصول، ولا بُدّ منها، ولم يذكروا أنه ربما نسب لجده هكذا. وليس لعمر ولد يقال له: أبو بكر، بل هو ما ذكرت. انظر ((طبقات ابن سعد)) (٦٩/١/٥، ١٢٤/٢/٥) و (تهذيب الكمال)) (٥٨٥/٢١) وغيرهما. والأثر أخرجه ابن نصر في ((قيام الليل)) - كما في «مختصره)) (١٨٩) - عن عبدالله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (محمد). (٥) بمعنى الهجير، وهي نصف النهار في القيظ خاصة. ((المصباح)) (ص٦٣٤). ٤٨٦ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٥-٣٣٦ ٤٨١٨- حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمة قال: ((من فاته جزؤه من الليل، فقضاه قبل أن تزول الشمس؛ فقد أدرك)). ٣٣٦- من كره الفتْح على الإمام ٤٨١٩- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شَريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، و(عن)(١) مغيرة عن إبراهيم قالا: ((هو كلام)) يعني: الفَتح على الإمام. ٤٨٢٠- حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم: أنه (كان)(٢) يكره أن يفتح على الإمام. ٤٨٢١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن ميمون أبي حمزة عن إبراهيم عن ابن مسعود، في تلقين الإمام: ((إنما هو كلام يُلقيه إليه)). قال: وقال إبراهيم: ما أُبالي لَقّنته أو قلتُ: يا كبير (٣). ٤٨٢٢- حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن سَلْم بن عطية: (٤) أن رجلاً فتح على إمام شريح وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له: ((اقض صلاتك)». ٤٨٢٣- حدثنا ابن نُمير عن حُريث(٥) عن حُميد بن عبدالرحمن: أنه كره أن يُلقّن القاريء. (١) سقطت من (ط س). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (م): ((يا كثير)) وفي (ط س) و (ك): ((يا كبيرة)). (٤) في (ط س) و(ط أ) و(م): ((سالم بن عطية)) وهو خطأ. (٥) كذا في الأصول وهو الصواب، وفي (م): ((حريث عن الشعبي حميد)). ٤٨٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٦-٣٣٧ ٧١/٢ ٤٨٢٤- حدثنا وكيع عن/ إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((من فَتَّح على الإمام؛ فقد تكلم)). ٤٨٢٥- حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كره الفتح على الإمام. ٣٣٧- من رخص في الفتح على الإمام ٤٨٢٦- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عَبيدة (١) بن ربيعة قال: ((أتيتُ المقام، فإذا رجل حسن الثياب، طيّب الريح يصلي، فقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: عثمان». ٤٨٢٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عبدالأعلى عن أبي عبدالرحمن عن علي قال: ((إذا استطعمك (٢) الإمام؛ فأطعمه)». ٤٨٣٠- حدثنا غُندر عن مَعْمَر عن الزُّهري قال: ((كان مروان يُلَقَّن في الصلاة وأصحاب رسول الله وَلفر في المدينة)). ٤٨٢٩- حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأساً بتلقين الإمام. (١) في (ك) ضبطها بالضم. والمثبت من ((التقريب))، وذكر أن ابن ماكولا صححها بدون الهاء مع الفتح أيضاً. (٢) قال في ((القاموس)) (ص١٤٦٣): ((أي: إذا استفتح؛ فافتحوا عليه)) اهـ قلت: وورد في روايات أخرى عنه: ((واستطعامه سكوته)). ٤٨٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٧ ٤٨٣٠- حدثنا ابن إدريس (عن هشام)(١) عن الحسن وابن سيرين قالا: ((لَقِّن الإمام)). ٤٨٣٢- حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد: أن ابن مُغَفَّل (٢) أمر رجلاً يلقنه إذا تعايا(٣). ٤٨٣٢- حدثنا أبو أسامة عن مساور قال: حدثنا هلال بن أبي حُميد قال: ((كنت أفتح على عبدالله بن عُكيم(٤) إذا تعايا في الصلاة، فقال لي يوماً: ((أما صليتَ معنا؟)) قال: فقلت: لا. قال: ((قد اشتكوت(٥) ذلك؛ ترددت البارحة فلم أجد أحداً(٦) يفتح عَلَّي)). ٤٨٣٣- حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا بأس بتلقين الإمام)). ٤٨٣٤- حدثنا معن بن عیسی(٧) عن مالك بن أنس عن یزید بن رُومان قال: كنت أُصلي إلى جنب نافع بن جُبير/ بن مُطْعِم، فيغمزني، فأفتح عليه ٧٢/٢ وهو يصلي)». ٤٨٣٥- حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن نافع قال: ((صلى بنا ابن عمر. قال: فتردد. قال: ففتحتُ عليه، فأخذ عني)). (١) سقطت من (ط س). (٢) في (م): ((ابن معقل)) وليس ببعيد !. (٣) في (م): ((تعايا في الصلاة)). (٤) في (ط س): ((حكيم)). (٥) في (ج): ((استكثرت ذلك)). وفي (ك): ((استنكرت)). (٦) في (ط س): ((أجد من)). (٧) في (ط س): ((هارون بن عيسى)) وهو خطأ. ٤٨٩ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٨ ٣٣٨- الرجل يُسَلّم عليه في الصلاة ٤٨٣٦- حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي وائل(١) عن عبدالله قال: (كُنّا نُسلم على النبي وَلّ وهو يصلي، فيرّد علينا قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قَدِمنا من أرض الحبشة، سلّمتُ عليه، فلم يردّ عليّ؛ فأخذني ما قَرُب وما بَعُد، فلما قضى صلاته قال: ((إن الله يُحدث من أمره ما شاء، وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)). ٤٨٣٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير (عن جابر)(٢) قال: ((بعثني رسول الله وَل﴿ في حاجة، فجئتُ وهو يصلي، فسلّمت عليه، فلم يردّ عليّ السلام)). ٤٨٣٨- حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير عن أبي مِجْلَز قال: ((السلام على المصلي عَجْز))(٣). / ٤٨٣٩- حدثنا حفص ووكيع عن زكريا قال: قلتُ الشعبي: ((أدخل على القوم وهم يصلون فُرادى أَأُسلّم عليهم؟ قال: ((لا)). ٤٨٤٠- حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((يردّ عليه في نفسه)». ٤٨٤١- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: ((قمت إلى جنب أبي ذرّ وهو يصلي، فسلمت عليه، فما ردّ(٤) علّي)). (١) في (ط س) و(ج): ((عاصم بن أبي وائل)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س): ((حجر)). وفي (ط أ): ((حجز). (٤) في (م): ((فيرد علي)) وهو خطأ. ٤٩٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٨-٣٣٩ ٤٨٤٢- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن يعقوب بن عبدالله بن الأشجّ عن بُسْر بن سعيد(١) قال: ((سَلَّم على النبي وَّهِ رجل وهو يصلي، فأشار إليه بيده، کأنه ینهاه)). ٧٣/٢ ٤٨٤٣- حدثنا ابن فُضيل عن الأعمش عن إبراهيم(٢) عن علقمة عن عبدالله قال: ((كنّا نسلم على النبي وَّه وهو في الصلاة قبل/ أن نخرج إلى النجاشي، فيردّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلّمتُ عليه؛ فلم يردّ، قال: ((إن في الصلاة شغلاً)). ٣٣٩- من كان يَردّ ويشير بيده وبرأسه(٣) ٤٨٤٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: ((سألتُ صهيباً كيف كان رسول الله وَلقول يصنع حيث كان يُسَلَّم عليه؟ قال: ((كان يشير بيده)). ٤٨٤٥٥- حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال: ((سَلّمت على ابن عباس وهو يصلي في وجه الكعبة، فأخذ بيده))(٤). ٤٨٤٦- حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ((سَلّمتُ على ابن عباس وهو في الصلاة، فلم يردّ عليّ وبسط يده إليّ وصافحني)). (١) في (ط س): ((بشير بن سعيد)) وفي (ط أ): ((بشر بن سعيد)) وفي (م): ((كثير بن سعيد)) وكلها خطأ، والصواب ما أثبتناه. (٢) في (م): ((عن الأعمش عن علقمة عن إبراهيم عن عبدالله)) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((أو برأسه)). (٤) كذا في جميع النسخ! وأفاد الأعظمي أن الصواب لعله: ((بيدي)) وأحال على ما بعده، وما سيأتي برقم (٤٨٥٤). قلت: وهذا جيد، وفيه احتمال آخر: أن الصواب لعله: ((سلم رجل ... )) يؤيده ما وقع في الكتب الأخرى لهذه الرواية حيث أخرجه عبدالرزاق (٣٥٩٨، ٣٥٩٩) والبيهقي (٢٥٩/٢) وابن المنذر ٢٥٢/٣ وغيرهم. ٤٩١ 1 ١ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٩ ٤٨٤٧- حدثنا ابن عُلَيَّة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: ((إذا سُلِّم عليك وأنت في الصلاة؛ فَرُدَّ». ٤٨٤٨- حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ((ما كنتُ لأَسَلّم على رجل وهو يصلي)). زاد أبو معاوية: ((ولو سَلّم عليَّ لرددتُ عليه)). ٤٨٤٩- حدثنا عَبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((إذا سُلّم (على)(١) أحدكم وهو في الصلاة، فَلْيُثِر بيده)). ٤٨٥٠- حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير عن أبي مِجْلَز: سئل عن الرجل يُسَلّم عليه في الصلاة؟ قال: ((يرد بشقّ رأسه الأيمن)). - ٤٨٥١- حدثنا جَرير عن منصور عن إبراهيم: في الرجل يُسَلَّم عليه في الصلاة؟ قال: ((يرد عليه السلام إذا انصرف، فإذا ذهب؛ أتبعه بالسلام». ٤٨٥٢- حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((لما قدم عبدالله من الحبشة أتى النبي وَله وهو يصلي، فَسَلَّم عليه، فأومأ وأشار برأسه)». - ٤٨٥٣- حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح: ((أن/ رجلاً سَلّم على ابن عباس وهو في الصلاة، فأخذ بیده فصافحه وغمز یدہ)). ٧٤/٢ (١) سقطت من (ط س). ٤٩٢ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٣٩ -٣٤٠ ٤٨٥٤- حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ((لا يرد السلام حتى يصلي، فإن كان قريباً؛ ردّ عليه، وإن كان بعيداً؛ أتبعه (١) بالسلام)». ٤٨٥٥- حدثنا يونس بن محمد عن عبدالواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم عن أبي العالية قال: سئل عن الرجل يُسَلّم عليه وهو في الصلاة؟ قال: ((إذا قضى الصلاة؛ أتبعه بالسلام)). ٤٨٥٦- حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سَلَمة عن أبي الزبير (٢) عن ابن الحَنَفِيَّة عن عمار قال: ((أتيتُ النبيِ وَلِّ وهو يصلي، فسلّمت عليه. قال: فردّ عليّ السلام)). ٣٤٠- من كره أن يُشَبِّك الأصابع في الصلاة في المسجد ٤٨٥٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبدالرحمن ابن مَوْهَب عن عمه عن مولی لأبي سعيد الخدري: أنه کان مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله وَ لم جالس. قال: فدخل النبي وَلّ المسجد، فرأى رجلاً جالساً وسط المسجد مُشبّكاً أصابعه يُحدّث نفسه قال: فأومأ إليه النبي ◌َّر فلم يفطن، فالتفتَ إلى أبي سعيد الخدري فقال: ((إذا صلى أحدكم؛ فلا يُشَبِّكَنّ بين أصابعه؛ فإن التّشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا یزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه)). (١) في (ج) و(ك): ((تبعه)) وفي (م): ((أتيته)). (٢) في (ط س) و(ج) و(م) و(ك): ((ابن الزبير)) وهو خطأ. ٤٩٣ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٤٠-٣٤١ ٤٨٥٨- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن يزيد بن(١) خُصَيْفة عن سعيد بن المسيِّب قال: قال رسول الله وَّ: ((إذا كان أحدكم في المسجد؛ فلا يُشَبُّكَنّ أصابعه)». ٤٨٥٩- حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن إسحاق عن سعيد بن (أبي سعيد)(٢) عن أبي ثُمامة القَمّاح قال: ((لقيتُ كعباً وأنا بالبلاط(٣) قد أدخلت بعض أصابعي / في بعض، فضرب يدي ضرباً شديداً، وقال: ((نُهينا أن نُشبك بين أصابعنا في الصلاة)). (قال)(٤): فقلت له يرحمك الله! تراني في صلاة؟ فقال: ((من توضأ، فعمد إلى المسجد؛ فهو في صلاة». ٧٥/٢ ٤٨٦٠- حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن النعمان بن أبي عيّاش قال: ((كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع)). يعني: في الصلاة. ٤٨٦١- حدثنا الفَضْل بن دُكين عن مُحِلّ عن إبراهيم: أنه كره أن يُشبّك أصابعه(٥) في الصلاة. ٣٤١- من رخص في ذلك ٤٨٦٢- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن خليفة ابن غالب عن نافع قال: ((رأيتُ ابن عمر يُشبّك بين أصابعه في الصلاة)). (١) في (ط س): ((يزيد بن أبي خصيفة)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) موضع في المدينة. ((معجم البلدان)) (١ / ٤٧٧) وعدة أماكن ويجوز فتحهاوكسرها. (٤) سقطت من (ط س) و(ط أ). (٥) في (ط س): ((بين أصابعه)). ٤٩٤ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٤١-٣٤٢ ٤٨٦٣- حدثنا أبو بكر قال: هُشَيم قال: أخبرنا أصحابنا عن الحسن: أنه کان یشبك بين أصابعه في المسجد. ٤٨٦٤- حدثنا عفّان قال: حدثنا وُهَيْب(١) عن إسماعيل بن أُمية قال: ((رأيتُ سالم بن عبدالله يُشبّك بين أصابعه في الصلاة)). ٣٤٢- الرجل يريد أن يقول: ((سمع الله لمن حمده)) فيقول: ((الله أكبر))؟ ٤٨٦٥- حدثنا شَريك عن جابر عن الحكم عن علي قال: ((إذا أراد أن يقول: سمع الله لمن حمده، فقال: الله أكبر. قال: يستغفر الله)). ٤٨٦٦- حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((إذا أراد أن يقول: سمع الله لمن حمده، فقال: الله أكبر؛ فلا سهو علیه)). ٤٨٦٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وغيره: في رجل أراد أن يقول: سمع الله لمن حمده، فقال: الله أكبر. قالوا: ((ليس عليه سھو). ٤٨٦٨- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي وعامر وعطاء قالوا في رجل أراد أن يقول: سمع الله لمن حمده، فقال: الله أكبر. قالوا: «لیس علیه سهو)). ٤٨٦٩- حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألتُ الحكم عن رجل نسي تكبيرة؟ قال:/ (یسجد سجدتي السهو)). ٧٦/٢ (١) في (ط أ): ((وهب)). ٤٩٥ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٤٣ -٣٤٤ ٣٤٣- ما قالوا إذا صلّى المغرب أربعاً ٤٨٧٠- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (١) عن ربيع عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعاً. قال: ((يسجد سجدتي السهو)). ٤٨٧١- حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ((يعيد)). ٤٨٧٢- حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن حماد قال: ((إذا لم يجلس في الثالثة أعاد)). ٣٤٤- في الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة ٤٨٧٣- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء بن يسار سمع أبا هريرة يقول: ((إذا أُقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة)). ٤٨٧٤- حدثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: ((إذا أُقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة)). ٤٨٧٥- حدثنا ابن إدريس عن الحسن (بن)(٢) عمرو عن فُضَّيْل عن سعيد بن جُبير: أنه رأى رجلاً يصلي عند إقامة العصر. قال: ((يَسُرُّك أن يقال: صلّى ابن فلانة ستاً؟)) قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: ((كانت تكره الصلاة مع الإقامة». ٤٨٧٦- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فُضيل بن عمرو(٣) عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة)). (١) في (م): أدخل أول سند من الباب الذي بعده هنا. (٢) في (م): ((عن)) وهو خطأ. (٣) في (م): ((فضيل بن سماك)) وهو خطأ. ٤٩٦ ٠ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٤٤-٣٤٥ ٤٨٧٧- حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرقان عن ميمون قال: ((إذا كبّر المؤذن بالإقامة؛ فلا تُصَلِّيَنَّ شيئاً حتى تصلي المكتوبة». ٤٨٧٨- حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ابن أبي فَروة عن أبي بكر بن المُنْكَدِر عن سعيد بن المُسيِّب، أن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين والمؤذن يقيم، فانتهره وقال: ((لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة/ التي تقام لها ٧٧/٢ الصلاة». ٤٨٧٩- حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: ((إذا كنتَ في المسجد وأُقيمت الصلاة؛ فلا تركع)). ٣٤٥- الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة، فيصلي ٠٠ ٤٨٨٠- حدثنا أبو بكر قال: ثنا مُعتمر عن ليث عن طاوس، أنه قال: في الرجل يصلي في المسجد ركعتين من الفريضة وحده، ثم تقام الصلاة. قال: ((يصلي معهم ولا يعتدّ بها)). ٤٨٨١- حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا سَيّار والمغيرة عن الشعبي، وأخبرنا يونس ومنصور عن الحسن، وحجّاج عن عطاء، وشعبة عن الحكم (١). قالوا: ((يُسلّم ثم(٢) يدخل مع الإمام في صلاته)). ٤٨٨٢- حدثنا أبو أسامة عن مِسْعَر - قال: أظنه- عن عتبة بن قيس عن عبدالله بن عتبة قال: ((يقطعها ثم يدخل معهم)). (١) هذا مثال لتدليس العطف الذي اختص به هشيم! (٢) في (ط س) و(م): ((ويدخل)). ٤٩٧ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٤٥-٣٤٧ ٤٨٨٣- حدثنا أبو أسامة عن مِسْعر قال: سمعتُ حماداً يقول: ((أحبُّ إليَّ أن يتكلم، ويدخل معهم في الصلاة)). ٤٨٨٤- حدثنا علي بن مُسْهِر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعتُ الشعبي يقول: ((إذا دخل الرجل في الفريضة، ثم فَجِئَتْه (١) الإقامة؛ قطعها وكانت له نافلة، ودخل في الفريضة)). ٣٤٦- من قال: يُتّم مع الإمام ما بقي ويجعل الباقي تطوعاً ٤٨٨٥- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشَيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، في الرجل يأتي المسجد، فيرى أنهم قد صلوا، فافترض الصلاة، فصلّى ركعتين من المكتوبة، فأقيمت الصلاة- قال: ((يدخل مع الإمام في صلاته، فإذا صلى مع الإمام ركعتين، ثم سلّم، ثم(٢) يجعل الركعتين الأخريين مع الإمام تطوعاً». ٤٨٨٦- حدثنا هُشَيم عن شعبة عن حماد، أنه قال كما قال إبراهيم/. ٧٨/٢ ٣٤٧- الرجل يكون قائماً، فيصلي، فيسمع الإقامة وقت(٣) صلّى ٤٨٨٧- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن الشعبي قال: ((إذا كان الرجل قائماً يصلي، فسمع الإقامة؛ فليقطع)). وقال إبراهيم: ((يُضيف إليها أخرى ولا يقطع)). (١) من المفاجأة. (٢) في (ط س): ((ثم يسلم يجعل)). (٣) في (ط س) و(ط أ) و(م): ((وقد)). ٤٩٨ ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٤٧ ٤٨٨٨- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: كان يقول: ((إن(١) بقي عليك من صلاتك شيء؛ فأتممه)) وكان سعيد بن جبير يقول: ((اقطعها)). ٤٨٨٩- حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: ((إذا افتتحتَ الصلاة تطوعاً، وأُقيمت الصلاة؛ فأتمّ)). ٤٨٩٠- حدثنا یحیی بن آدم قال: حدثنا زُهير قال: ثنا أبو إسحاق قال: كنتُ إلى جنب عبدالله بن مَعْقِل(٢) وهو يصلي ويقرأ في سورة النور، فأقام المؤذن، فركع وسجد، ثم جلس فتشهد، ثم قام مع الإمام، فأخذ من حيث انتھی)). ٤٨٩١- حدثنا ابن آدم عن إسرائيل عن بيان قال: ((كان قيس بن أبي حازم يَؤمّنا، فأقام المؤذن (الصلاة)(٣) وقد صلى ركعة. قال: فتركها، ثم تقدم فصلی بنا)». ٤٨٩٢- حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: ((إن کَبّرتَ بالصلاة تطوعاً قبل أن يكبّر بالإقامة؛ فصلِ ركعتين)). ٤٨٩٣- حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: ((إذا كنتَ في المسجد، فأُقيمت الصلاة؛ فلا تركع إلا أن تكون على وتر؛ (٤) فتشفع))(٤) . (١) في (ط أ): ((لو بقي)). (٢) كذا في (ك). وفي (ط س) و(م) و(ط أ): ((مغفل)). وفي (ج) بدون نقط وكلاهما محتمل. (٣) سقطت من (م). (٤) في (ط س): ((فلتشفع)). ٤٩٩ 1 1 ٢ - كتاب الصلاة باب: ٣٤٨ ٣٤٨- الصلاة في الكنائس والبيع(١) ٤٨٩٤- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سَهْل بن يوسف عن حُميد عن بكر قال: ((كتبتُ إلى عمر من نجران: لم يجدوا مكاناً أنظف ولا أجود من بِيَعَة فكتب: «نضحوها بماء وسدر وصلّوا فيها)). ٤٨٩٥- حدثنا هُشَيم عن مغيرة عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن، وعن حُصين عن الشعبي: أنهم قالوا: ((لا بأس بالصلاة في البيع)»./ ٤٨٩٦- حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال: سألتُ عطاء عن الصلاة في الكنائس والبِيّع؟ فلم يرَ بها بأساً. ٧٩/٢ ٤٨٩٧- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم، وعن جابر عن الشعبي قالا: ((لا بأس بالصلاة في الكنيسة والبيّعة)). ٤٨٩٨- حدثنا غُندر عن أشعث عن محمد قال: ((لا بأس بالصلاة في الكنيسة)). ٤٨٩٩- حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن أشعث عن الحسن: أنه کرهه، وأن محمداً لم يرَ به بأساً. ٤٩٠٠- حدثنا وكيع عن سفيان عن خُصيف عن مِقْسم عن ابن عباس: أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. ٤٩٠١- حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي هند قال: ((رأيتُ عمر بن عبدالعزيز يؤمّ الناس فوق كنيسة، والنّاس أسفل منه)). (١) جمع بِيَعَة، هي متعبد النصارى. ((المصباح)) (ص٦٩). و((القاموس)) (ص٩١١). وقيل: کنیسة اليهود (اللسان ٢٦/٨). ٥٠٠