Indexed OCR Text
Pages 261-280
١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٤ المُسَيّب يقول: ((الماء لا ينجسه شيء). ١٥٢٤ - حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت: ((إنه ليس يكون على الماء جنابة)). ١٥٢٥ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن داود عن ابن المُسَيَّب (١) قال: ((أنزل الله الماء طهوراً، فلا ينجسه شيء )» وربما قال: «لا ينجسه شيء )» قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران، والحياض تَلَغ فيها الكلاب. ١٥٢٦ - حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الغدير نأتيه، وقد ولغ فيه الكلاب، وشرب منه الحمار، نشرب منه؟ قال ابن عون: أو قلت: (((أنتوضأ منه) (٢)؟ فنظر إليَّ، فقال: ((إذا أتى أحدكم الغدير (ينتظر) (٣)، حتى يسأل: أيُّ كلب ولغ فيه، وأي حمار شرب من هذا؟! )). ١٥٢٧ - حدثنا وكيع عن يزيد عن (٤) إبراهيم قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة (تردها) (٥) الحمير، والسباع؟ قال: ((لا بأس به )». ١٥٢٨ - حدثنا هُشيم عن حُصين عن عكرمة قال: ((الماء طهور لا ينجسه شىء)). (١) في (م): ((عن داود بن المسيب)) وهو خطأ. (٢) في (م): ((يتوضأ منه))؟ وفي (ك): ((نتوضأ منه)). (٣) سقطت من (ج) وفي (ك): ((ينظر)). (٤) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: ((يزيد بن إبراهيم)) وهو التستري. (٥) في (ط س): ((تروها)). ٢٦١ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٤ - ١٧٥ ١٥٢٩ - (حدثنا وكيع عن الأعمش عن [أبي عمر] (١) البَهْراني عن ابن عباس قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء) (٢))). ١٥٣٠ - حدثنا جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال: ((الماء لا یَنْجُس)). ١٥٣١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدربه عن صالح أن (٣) جابر بن (زيد) (٤) قال لرجل: (صُبَّ علي)) وهو في الحمام قال: إني جنب! قال: ١/ ١٤٣ ((قم، فاغتسل، فإن الماء لا ينجسه شيء )) /. ١٧٥ - الماء إذا كان قُلتين أو أكثر ١٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحيم وأبو معاوية عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله / عن الماء يكون بأرض الفلاة، وما ینوبه من السباع والدواب؟ فقال: ((إذا كان الماء قُلتين؛ لم يحمل الخبث)). ١٥٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عمر عن النبي 18 : مثله أو نحوه. ١٥٣٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبدالله بن عمرو قال: ((إذا كان الماء أربعين (٥) قُلة، لم ينجسه شيءٍ)). (١) في جميع الأصول: ((أبي عمرو البهراني )) وهو خطأ. (٢) سقط ما بين القوسين من (م). (٣) في (م): ((عن صالح بن جابر )) وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((يزيد)) وهو خطأ. (٥) في (م) ((أربعون)) وهو خطأ. ٢٦٢ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٥ ١٥٣٥ - حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وَهْرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((إذا كان الماء ذَنوبين؛ لم ينجسه شيءٍ )). ١٥٣٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: ((إذا بلغ الماء قُلّتين؛ لم يحمل نجساً) أو كلمة نحوها. ١٥٣٧ - [حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد قال: ((إذا بلغ الماء أن يكون كُراً (١) (لم يحمل نجساً) (٢))). ١٥٣٨ - (حدثنا ابن عُلَيَّةٍ عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: ((إذا كان الماء كُرَّاً (٣)؛ فلا ينجسه شيء)))(٤)] (٥). ١٥٣٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن أبي الفُرات (٦) عن محمد بن زيد (٧) عن سعيد بن جبير قال: ((الماء الراكد لا ينجسه شيءٌ؛ إذا كان قدر ثلاث قِلال». ١٥٤٠ - حدثنا يزيد عن أبي إسحاق عن مجاهد قال: ((إذا كان الماء قُلتين؛ لم ينجسه شيء)) قال شَرِيك: قلت لأبي إسحاق: ما تعني بالقُلتين؟ قال: ((الجرتین)). (١) في (ط س) و(م): ((كذا)) وهو خطأ. والكُرُّ: مكيال. للعراق (القاموس: ٦٠٣). (٢) في (ج): ((فلا ينجسه شيء)) وسقط هذا الأثر من (ط أ). (٣) في (ط س) و(م): ((كذا)) وهو خطأ. انظر الأثر السابق. (٤) سقط ما بين القوسين من (ط س). (٥) ما بين المعقوفتين جعله في (ط أ) في الهامش. (٦) في (ط س): ((عن أبي الفرات)). (٧) في (ط س) و(ج) و(ط أ): ((محمد بن يزيد)) وهو خطأ. (انظر الجرح ٢٥٦/٧). ٢٦٣ ٠٠ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٥ - ١٧٦ ١٥٤١ - حدثنا شَريك عن ليث عن أبي عُبيدة قال: ((إذا كان الماء کُرَّا؛ لم ينجسه شيء)). ٠ ١٥٤٢ - حدثنا ابن عُليَّة عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: ((إذا بلغ الماء أربعين قُلة لم ينجسه شيء)»، أو كلمة نحوها. ١٧٦ - في الرجل يمس الحِنَّاء بعد ما يطلي ١٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((كانوا يمسون الحناء بعد النُّورة، وكانوا يكرهون أن يؤثر (١) في الأظفار)). ١٥٤٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالملك عن عطاء: في الحِنَّاء، والخَلَوق (٢) للرجل بعد النُّورة قال: «أمّا الحناء؛/ فلا بأس، وأما الخَلَوق فإني أکرهه )». ١/ ١٤٤ ١٥٤٥ - حدثنا و کیع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: ((کان لي على الحسن بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر الحناء بأظافيره، وجارية (٣) تحك عنه الحناء بقارورة)). (١) في (م): ((يوتر)). (٢) الخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة (النهاية ٢/ ٧١). (٣) في (م): ((بأظفاره وجاریته)). ٢٦٤ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٧ - ١٧٨ ١٧٧ - في دُرْدي (١) الخمر يطلى به بعد النُّوْرَة ١٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور (٣) عن أبي مَعْشَر عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون أن يطلوا بدُردي الخمر بعد النورة)). ١٥٤٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر ابن زيد عن دُرْدي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ أو يتداوى بشيء منه في جراحة، أو سواها؟ قال: ((هو رجس، وأمَر الله تعالى باجتنابه )». ١٧٨ - في الرجل يجلس في المسجد على (غير) (٣) وضوء ١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد عن ليث عن يحيى بن عباد قال: ((خرج أبو الدرداء من المسجد، فبال، ثم دخل، فتحدث(٤) مع أصحابه ولم يمس ماءً )). ١٥٤٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت هذا أحسبه (٥) قبل وقعة ابن الأشعث: أنَّ علياً بال، ثم اجتاز المسجد قبل أن يتوضأ. (١) الدردي: كدر راسب في أسفل الزيت. والمقصود به هنا الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله مما يركد في أسفل كل مائع كالأشربه والأدهان. (النهاية ٢/ ١١٢). (٢) في (ط س): ((عن أبي منصور)) وهو خطأ. (٣) سقطت من (ج). (٤) في (ط س): ((فیحدث)). (٥) في (ط س): ((حسبه)). ٢٦٥ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٨ ١٥٥٠ - حدثنا علي بن مُسْهِر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: ((لا بأس أن يدخل المسجد على غير وضوء)). ١٥٥١ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن ابن عون قال: ((كان أبو السَّوّار(١) يكره أن يتعمد الرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء)). ١٥٥٢ - حدثنا عبدالأعلى عن خالد قال: «كان أبو الضحى يبول، ثم يدخل المسجد الجامع، فيحدثنا)). ١٥٥٣ - حدثنا ابن تُمير عن ابن أبي عَرُوبة عن قتادة عن جابر بن زيد: ((أنه كان يجيء من الحَدَث، ثم يجلس في المسجد قبل أن يتوضأ)). ١٥٥٤ - حدثنا عبدالله بن تُمير / عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن الْمُسَيِّب، والحسن في الرجل يُحْدِث قالا: ((يمر في المسجد ماراً، ولا يجلس فیه)). ١/ ١٤٥ ١٥٥٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ((لا بأس أن يجلس فيه على غير وضوء)). ١٥٥٦ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يجلس في المسجد على غير وضوء قال: ((أنا الساعة كذلك)). ١٥٥٧ - حدثنا ابن تُمير عن سعيد قال: «رأيت ابن سيرين جاء من الحدث، فجلس، وأخرج رجليه من المسجد)). ١٥٥٨ - حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنا النزال (١) في (م) ((أبو السوال)) وهو خطأ. وفي (ك) كأنها: ((أبو السواد)). ٢٦٦ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٨ - ١٧٩ العَصَري قال: ((رأيت خُليداً (١) أبا سليمان بال، ثم دخل مسجد بني عَصَر فجلس)). ١٧٩ - الجنب يمر (٢) في المسجد قبل أن يغتسل ١٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: ((كان الجنب يمر في المسجد مجتازاً)). ١٥٦٠ - حدثنا هُشيم عن العَوَّام أن علياً كان يمر في المسجد وهو جنب، فقال له بعض أصحابنا: ((ممن سمعت هذا؟)) قال: ((سمعته قريباً من خمسین سنة)). ١٥٦١ - حدثنا شريك بن عبدالله عن عبدالكريم عن أبي عبيدة قال: ((الجنب يمر في المسجد، ولا يجلس فيه، ثم قرأ: ﴿ولا جُنباً إلا عابري سبيل﴾(٣)، [النساء: ٤٣]. ١٥٦٢ - (حدثنا -شريك عن سالم عن سعد، وعن سماك عن عِکرمة: مثله. ١٥٦٣ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾ [النساء: ٤٣] قال: ((لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد طريقاً غيره ))) (٤). (١) في (ط س): ((خالد)) وفي (م): ((خلداً)) والصواب المثبت. (٢) في (م) ((يمر بالمسجد)). (٣) أثبت بعد هذا في (ك) كلاماً من أثر جرير الآتي قريباً: ((قال لا يمر الجنب ... )) الخ، ثم عاد فضبّب عليه. (٤) سقط ما بين القوسين من (م). ٢٦٧ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٧٩ ١٥٦٤ - [حدثنا وكيع (١) عن هشام - صاحب الدَّسْتَوائي - عن قتادة عن ابن الْمُسَيّب قال: ((الجنب يجتاز في المسجد، ولا يجلس فيه )). ١٥٦٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام (عن الحسن) (٢) قال: «الجنب والحائض یمران بالمسجد، ولا یمکثان فیه)). ١٥٦٦ - حدثنا وكيع عن هشام بن (سعد) (٣) عن زيد بن أسلم قال: ((كان الرجل منهم يجنب، ثم (يتوضأ ثم) (٤)، فيجلس (٥) فيه] (٦). ١٥٦٧ - حدثنا غُنْدَر عن ابن جُريج/ عن عطاء في قوله تعالى: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾ [النساء: ٤٣] قال: ((الجنب يمر في المسجد)). ١٤٦/١ ١٥٦٨ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن زُهير عن جابر عن أبي الضُّحى عن مسروق قال: ((لا يمر الجنب في المسجد إلا أن يُلجأ إليه)). ١٥٦٩ - حدثنا مُعتمر (بن سليمان) (٧) عن حُميد عن بكر بن عبدالله قال: قلت للحسن: ((تصيبني الجنابة، فأستطرق (٨) المسجد أو آخذ من قبل دار عبدالله بن عُمير؟)) قال: ((بل استطرق، إذا كان أقرب)). (١) في (ط س) و(ط أ): ((أبو بكر بن عياش)). (٢) سقطت من (م) و(ط س). (٣) في (ج): ((سعيد)) وهو خطأ. (٤) سقطت من (ط س). (٥) في (ط س): «فیحدث فيه )). (٦) ما بين المعقوفتين وقع فيه تقديم وتأخير في (ج) و(م) و(ك) مع (ط س). (٧) سقطت من (ط س) و(ج) و(ك). (٨) أستطرقُ: أي: أجعله طريقاً. ٢٦٨ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٠ - ١٨١ ١٨٠ - الرجل يطوف على نسائه (في) (١) ليلة (٢) ١٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم وابن عُلَيَّة عن حُميد عن أنس: أن النبي # طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. ١٥٧١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبدالرحمن عن عمته عن أبي رافع: أن رسول الله # طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند کل امرأة منهن غُسلاً فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلاً واحداً؟ »، فقال: ((هذا أطهر، وأطيب أو أطهر وأنظف)). ١٥٧٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: ((قال سليمان بن داود: لأطوفنَّ الليلة على مائة امرأة، فتلد كل امرأة منهن غلاماً، يضرب بالسيف في سبيل الله )). ١٥٧٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين: أن سعد بن مالك طاف على تسع جوار له في ليلة، ثم أقام العاشرة، فقامت، فنام، فاستحيت أن توقظه )». ١٨١ - الرجل يغسل يده (٣) بالسَّوِيق (٤) والدقيق ١٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مِسْعر عن حماد عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأساً أن يغسل الرجل يده بشيء من الدقيق، والسويق. (١) سقطت من (ط س). (٢) في (م): ((ليلة واحدة)). (٣) في (ط س): ((الرجل يده يغسل بالسويق والدقيق)) !. (٤) السويق: سبق تعريفه. ٢٦٩ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨١- ١٨٣ ١٥٧٥ - حدثنا أبو أسامة عن زائدة (عن مغيرة) (١) عن أبي مَعْشر قال: ((أكلت مع إبراهيم سمكاً، فدعا لي بسَويق، فغسلت يدي)). ١٥٧٦ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن حماد: أنه لم ير (به) (٢) بأساً/ وقال: «یکره منه فساده)). ١/ ١٤٧ ١٥٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق، والخبز من الغَمَر (٣)؟ فقال: ((لا بأس بذلك ». ١٨٢ - مَنْ كَرِهَه ١٥٧٨ - حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن: أنه کان یکره أن يغسل یده بدقیق أو بطحین. ١٥٧٩ - حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حُدير عن أبي مِجْلَز: أنه کرهه. ١٨٣- في المنديل بعد الوضوء ١٥٨٠ -حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهیم عن علقمة: أنه کانت له خِرقة یتمسح بها. ١٥٨١ - حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن عبدالله (٤) (عن عبدالله) (٥) بن (١) سقطت من (ج). (٢) سقطت من (م). (٣) الغمر، سبق شرحه. (٤) في (ط س) (زيد بن عبدالله). (٥) سقطت من (م). ٢٧٠ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٣ الحارث قال: کان له مندیل، يتمسح به بعد الوضوء. ١٥٨٢ - حدثنا عبَّد بن العَوَّام عن ابن أبي خالد عن عمر بن يعلى عن أبيه يعلى: أنه كان لا يرى بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأساً. ١٥٨٣ -حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: ((أرسل أبي مولاة لنا إلى الحسن بن علي، فرأته توضأ، وأخذ خرقة بعد الوضوء، فتمسح بها، فكأنها مقتته! (١)، فرأت من الليل (٢) كأنها تتقيَّأ كبدها(٣)). ١٥٨٤ - حدثنا وكيع عن أم غُراب قالت: حدثتني ثباتة (٤) خادم لأم البنین امرأة عثمان: أن عثمان توضأ فمسح وجهه بالمنديل. ١٥٨٥ - (حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن سويد مولى عمرو بن حُریث: أن عليّاً اغتسل، ثم أخذ ثوباً، فدخل فيه؛ يعني: تنشف به) (٥). ١٥٨٦ - (حدثنا وكيع عن مِسْعر عن ثابت بن عُبيد قال: ((رأيت بشر بن أبي سعيد يتمسح بالمنديل) (٦). ١٥٨٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق: أنه كانت له خرقة يتنشف بها. (١) في (ط س): ((مقته)). (٢) في (ط س): ((من البلل)). في (ط س): ((تصاكها)). وفي (م): ((لقيا كبدها)). (٣) (٤) في (ط س) و(ط أ): ((بنانه)) وهو خطأ. ما بين القوسين سقط من (ج) و(ط أ). (٥) (٦) ما بين القوسين سقط من (ط أ). ٢٧١ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٣ ١٥٨٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن يونس عن الحسن، ومحمد: أنهما كانا لا ١٤٨/١ يريان بمسح/ الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأساً. ١٥٨٩ - (حدثنا مُعتمر بن سليمان عن أبيه: أن الحسن وابن سيرين كانا لا یریان به بأساً) (١). ١٥٩٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أُسير (٢) بن الربيع بن عُمَيلة قال: (رأيت أبي، وأبا الأحوص يمسحان بالمنديل بعد الوضوء)). ١٥٩١ - حدثنا ابن عُلية عن لَيث عن زُريق (٣) عن أنس: أنه كان يتوضأ، ويمسح وجهه، ویدیه. ١٥٩٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال: ((لا بأس به». ١٥٩٣ - حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون قال: سألت الحسن عن الرجل يمسح وجهه بالخرقة بعدما يتوضأ؟ فقال: ((نعم إذا كانت الخرقة نظيفة)). ١٥٩٤ - حدثنا عبدالله بن تُمير عن الأجلح عن الضحاك: أنه سئل عن المنديل بعد الوضوء؟، فقال: ((هو أنقى للوجه)). ١٥٩٥ - حدثنا ابن نمير ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ((لا بأس به)». ١٥٩٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن عمر: ((أنه مسح (١) سقط ما بين القوسين من (ج). (٢) في (م) ((أنس بن الربيع)) هو خطأ. ويقال له: يُسير بن عميلة. كما في التقريب. (٣) في (م): ((رزيق)) وكلاهما صحيح. كما في التقريب. ٢٧٢ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٣ - ١٨٤ وجهه بثوبه )). ١٥٩٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن شعبة عن سلمة بن كُهيل قال: ((كان الأسود يتمسح (بالمنديل) (١)». ١٥٩٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، ومحمد: أنهما كانا لا يريان به بأساً، وكان ابن سيرين يقول: «تركه أحبُّ إليَّ منه ». ١٥٩٩ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري: «أنه كان لا يرى بأساً بمسح الرجل وجهه بالمندیل)). ١٦٠٠ - حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن بكر قال: ((أنفع ما يكون المنديل في الشتاء». ١٨٤ - مَنْ كَرِه المنديل ١٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كُريب عن ابن عباس عن ميمونة (٢): ((أن النبي # أتي بالمنديل، فلم يَمسّه، وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعني: ينفضه )). ١٦٠٢ - حدثنا ابن عيينة عن منصور عن هلال عن عطاء عن جابر قال: ((لا تَمندل (٣) بالمنديل إذا توضأت)). ١٦٠٣ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه/ عن ابن عباس قال: ((يتمسح ١٤٩/١ من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة)). (١) سقطت من (م). (٢) في (ط س): ((میمون)). (٣) في (ط س): ((لا تمسح )). ٢٧٣ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٤ - ١٨٥ ١٦٠٤ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير: أنهما كرها المنديل بعد الوضوء. ١٦٠٥ - حدثنا عباد [عن] عبد الملك (١) عن عطاء: أنه كان يكرهه ويقول: ((أحدثتم المناديل)). ١٦٠٦ - حدثنا معتمر عن أبيه: أن أبا العالية، وسعيد بن المسيب كرها أن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. ١٦٠٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: ((إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة)). ١٦٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن الصَّلْت بن بَهْرام عن عبدالكريم عن سعيد ابن المُسَيّب: أنه کرهه، وقال: ((هو یوزن)». ١٨٥ - في استقبال القبلة بالغائط والبول ١٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان: ((قد علمكم نبيكم (٣) كل شيء حتى الخِراءة)) قال: ((أجل، قد نهانا عن أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (٣)). ١٦١٠ - حدثنا شبابة عن (ابن) (٤) أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله #: ((إذا ذهب أحدكم للغائط؛ فلا (١) في جميع الأصول: ((عباد بن عبدالملك)) وهو خطأ، ولا يوجد في الرجال: ((عباد بن عبدالملك)) والله أعلم. (٢) في (ط س): ((على كل شيء )). (٣) في (م) (بغائط وبول). (٤) سقطت من (ط س). ٢٧٤ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٥ يستقبل القبلة، ولا يُولّها ظهره؛ شرقوا، أو غربوا)). ١٦١١ - حدثنا زيد بن الحُبّاب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق بن (١) طلحة قال: سمعت أبا أيوب يقول: ((ما (أدري ما) (٢) أصنع بهذه الكراييس (٣) وقد قال رسول الله *: ((إذا ذهب أحدكم(٤) لغائط، أو بول؛ فلا تستقبلوا القبلة، أو قال الكعبة بفرج)). ١٦١٢ - حدثنا خالد بن مَخْلَد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو ابن يحيى المازني عن أبي زيد عن مَعْقِل الأسدي - قد صحب النبي # - قال: ((نهى رسول الله ﴿ أن نستقبل القبلتين (٥) بغائط، أو بول)). ١٦١٣ - (حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: ((كان يكره أن يستقبل القبلة ببول) (٦)). ١٦١٤ - حدثنا جرير عن منصور/ عن إبراهيم قال: ((كانوا يكرهون أن ١/ ١٥٠ يستقبلوا القبلة بغائط، أو بول، أو يستدبروها، ولكن عن يمينها، أو يسارها)). ١٦١٥ - حدثنا هُشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ((كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين لغائط أو بول)). (١) في (م): ((عن طلحة)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س) (ج). (٣) جمع كرياس، وهو: الكنيف يكون مشرفاً على سطح بقناة من الأرض. وذكر في کتاب العین أنه کرناس بالنون (الفائق ٢٥٨/٣). (٤) في (م): ((إذا ذهب للغائط)) وفي (ط س) و(ج) و(طأ): ((أحدكم الغائط)). (٥) في (ج) ((القبلة)) والقبلتان: بيت المقدس والكعبة. (٦) سقط ما بين القوسين من (م). ٢٧٥ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٥ - ١٨٦ ١٦١٦ - حدثنا ابن عيينة عن سلمة بن وَهْرام عن طاوس قال: ((حق لله(١) على كل مسلم أن يكرم قِيْلة الله، فلا يستقبل منها شيئاً). يقول: («بغائط أو بول)). ١٦١٧ - حدثنا عبدالوهاب الثّقفي عن خالد عن رجل عن عمر بن عبدالعزيز قال: ((ما استقبلتُ القِبْلة بخلائي منذ كذا، وكذا)). ١٦١٨ - حدثنا شَّابة قال: حدثنا ليث بن سعد (٢) عن يزيد بن أبي حبيب: أنه سمع عبدالله بن الحارث الزبيدي يقول: ((أنا أول من سمع رسول الله # وهو يقول: ((لا يبولَنَّ أحدكم مستقبل القبلة )) وأنا أول من حَدَّث الناس به)). ١٦١٩ - حدثنا عفان قال: حدثنا وُهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد بن مَعْقل بن أبي مَعْقل عن النبيِ لَ﴾: «أنه نهى أن نستقبل القبلتين بغائط، أو بول)». ١٨٦ - مَنْ رخص في استقبال القبلة بالخلاء ١٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبان عن عمه واسع بن حَبان عن ابن عمر قال: ((رأيت النبي ﴾ جالساً يقضي حاجته متوجهاً نحو القبلة)). ١٦٢١ - حدثنا الثقفي عن خالد عن رجل عن عراك بن مالك عن عائشة: أن رسول الله ﴿ أمر بخلائه، فَحُوّل قِبَل القبلة؛ لما بلغه أن الناس کرهوا ذلك. (١) في (ط س): ((حق الله)). (٢) في (م): ((سعيد)) وهو خطأ. ٢٧٦ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٦ -١٨٧ ١٦٢٢ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحَدَّاء عن خالد بن أبي الصَّلْت عن عِرَاك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله (#: أن قوماً يكرهون أن يستقبلوا (١) بفروجهم القبلة قالت (٢): قال رسول الله %: (استقبلوا بمقعدتي (٣) إلى القبلة/)). ١ /١٥١ ١٨٧ - من كره أن يستنجي بيمينه ١٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان قد عَلَّمكم نبيكم كل شيء، حتى الخِراءة! قال: ((أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين)). ١٦٢٤ - حدثنا ابن فُضيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة قالت: ((كانت يمين رسول الله/* لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوی ذلك». ١٦٢٥ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب - وقال غير حسين: عن زائدة عن المسيب عن سواء(٤) - عن حفصة قالت: ((كانت يمين رسول الله# لطعامه، وشرابه، وطهوره، وثيابه، وصلاته، وكانت شماله لما سوی ذلك». ١٦٢٦ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: (قال عمر: ((إنما آكل بيميني وأستطيب بشمالي)). (١) في (ط س): ((أن يستلقبوا)). (٢) في (ج) و(ك): ((قال: قال رسول الله ... )). (٣) في (ط س): ((بمقاعدكم)). (٤) في (ط س): ((سوار)) وهو خطأ وسواء، هو الخزاعي. ٢٧٧ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٧ - ١٨٨ ١٦٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال) (١): كان يقال: ((يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه )). ١٨٨ - من كان يقول إذا خرج من الغائط؛ فليستنجٍ بالماء ١٦٢٨ -حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن (٢) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مُعاذة عن عائشة قالت: ((مُرْنَ(٣) أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإن رسول الله ﴿ كان يفعله، وأنا أستحييهم». ١٦٢٩ - حدثنا هُشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين: أن عائشة كانت تقول للنساء: «مُرْنَ أزواجكن أن يستنجوا بالماء، إذا خرجوا من الغائط». ١٦٣٠ - حدثنا هُشيم عن حُصين عن(٤) زِرُّ عن مسلم بن سبرة بن الُسَيّب بن نَجّبّة (٥) عن عمته فُريعة (١) - وكانت تحت حذيفة - أنها قالت: «کان حذيفة يستنجي بالماء )). ١٦٣١ - حدثنا أبو بكر عن غُندر ووكيع عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنساً يقول: ((كان النبي # يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، وعَنَزَة، فیستنجي بالماء)). (١) سقط ما بين القوسين من (ط س). (٢) في (ط س) و(ط أ): ((عبدالرحيم)) وهو خطأ. والمقصود به: ابن أبي الجون. (٣) في (ط س): ((مُرْنَ أزواجهم)). وفي (ج) و(ك) و(م) و(ط أ): ((مروا أزواجكن)). (٤) كذا في جميع النسخ وفي (ج) كأنها: ((ذر)) وهو: ابن عبدالله. وهو الصواب. (٥) في (ط س): ((عن نجية)) وهو خطأ. وضبطه من المغني ص٢٥٣. (٦) في (م): ((فريقه)) وهو خطأ. ٢٧٨ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٨ ١٦٣٢ - حدثنا الضحاك بن مَخْلَد عن الأوزاعي قال: نا أبو النجاشي (١) قال: «صحبت رافع بن خديج في سفر فکان یستنجي/ بالماء )). ١/ ١٥٢ ١٦٣٣ - حدثنا أزهر (٢) عن ابن عون (٣) عن أنس بن سيرين: أن أنس بن مالك دخل الخلاء، فدعا بتَوْر، وأشنان. ١٦٣٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ((بلغني أن رسول الله * لم يدخل الخلاء إلا توضأ أو مسَّ (٤) ماءً)). ١٦٣٥ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي مسلمة (٥) أنه سمع أبا نَضْرة يحدث عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد وكان بدرياً (٦) قال: كان أبو أُسيد إذا أتى الخلاء، أتيته بماء؛ فاستبرأ منه )) قال شعبة: يعني يستنجي. ١٦٣٦ - حدثنا ابن دُكَيْن عن قُرة عن بُديل العُقيلي عن مُطَرِّف بن عبدالله بن الشّخِير قال: حدثني أعرابي قال: ((صحبت أبا ذر فكل أخلاقه أعجبتني إلا خلق واحد قلت: ما هو؟ قال: ((إذا كان خرج من الخلاء استنجی )). (١) في (ط س): ((أبو النحاس)) وهو خطأ. (٢) في (ط س): ((زهر)) وهو خطأ. (٣) في (م): ((عن ابن عول)). وهو خطأ. (٤) في (ط س): ((أو مسح)) وهو خطأ. (٥) في جميع الأصول: ((عن أبي سلمة)) وهو خطأ. وأبو مسلمة اسمه: سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدي. (٦) في (ط س) و(ك) و(ج): ((بدوياً)) وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من (م) و(ط أ) وأبو أُسيد اسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري الصحابي شهد بدراً وهو المقصود بقوله: وكان بدرياً. (انظر الإصابة: ٧٦٢٢). ٢٧٩ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٨٨ ١٦٣٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن ابن مبارك عن مَعْمَر عن الزُّهري: أن عمر بن الخطاب استطاب بالماء بين راحلتين (١) قال: ((فجعل أصحاب النبي * يضحكون، ويقولون: يتوضأ كمثل المرأة )). ١٦٣٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: ((أن أنساً كان يستنجي بالحُرُض (٢))). ١٦٣٩ - حدثنا هُشيم عن عبدالحميد بن جعفر عن مُجَمِّع بن يعقوب بن مُجَمِّع: أن رسول الله ﴾ قال لعُويم (٣) بن ساعدة: ((ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ )) قالوا: ((نغسل الأدبار)). ١٦٤٠ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مالك بن مِغْول قال: سمعت سياراً أبا الحكم غير مَرة يحدث عن شَهْر بن حَوشب عن محمد بن يوسف ابن عبدالله بن سَلام قال: ((لما قدم رسول الله # علينا - يعني قباء - قال: ((إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيراً، أفلا تخبروني؟ قال: يعني قوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ [التوبة: ١٠٨] قال: فقالوا: ((يا رسول الله إنا لنجده مكتوباً علينا في التوراة: الاستنجاء بالماء)). ١٦٤١ - حدثنا حفص عن داود [و] (٤) ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: (ما (١) في (ط س): ((بين راحتين)). (٢) في (ط س): ((بالحوض)) وهو خطأ. وقوله: الحُرُض: هو الأشنان ((مادة ينظف بها» (المصباح المنير ١/ ١٣٠). (٣) في (م): ((عويمر)) وهو خطأ. (٤) سقطت من جميع النسخ والتصحيح من تفسير ابن جرير ٢٣/١١، ولا يوجد = ٢٨٠