Indexed OCR Text

Pages 201-220

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣١ - ١٣٢
١١٧٦ - حدثنا جَرير عن عُمارة عن أبي زُرْعة عن أبي هريرة قال:
((نعم البيت الحمام؛ يُذْهبُ الدرن ويذكّر النار)).
١١٧٧ - حدثنا وكيع (عن إسماعيل) (١) عن عثمان بن قيس:
((خرجتُ مع جرير يوم جمعة إلى حمام له بالعاقول (٢)).
١١٧٨ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: ((كان
لي على الحسين بن عليّ دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام،
وقد أثّر الحِنَّاء بأظافره، وجارية له تَحُكُ عنه أثر الحِنَّاء بقارورة)).
١١٧٩ - حدثنا وكيع عن قُرَّة عن عطية عن ابن عمر قال: ((نعم
البيت الحمام؛ يُذهب الدرن ويُذكِّر النار/)).
١٠٩/١
١٣٢- من کان یقول: إذا دخلته، فادخله بمثزر
١١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن
عبيدالله (٣) قال: مررت إلى الحمام، فرآني أبو صادق، فقال: معكَ إزار؟ فإن
علياً كان يقول: ((من كشف عورته؛ أعرض عنه الملِكُ )).
١١٨١ - حدثنا هُشيم قال: حدثنا منصور عن قتادة: أن عمر بن
الخطاب كتب: ((لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر)).
١١٨٢ - حدثنا زياد بن الربيع عن غالب القطان أن عمر بن
عبدالعزيز كتب إلى عامله على البصرة: ((أما بعد، فانْهَ مَنْ قِبَلكَ لا يدخلوا
(١) سقطت من (ط أ).
(٢) العاقول: موضع، ويأتي شرحه، وانظر: الفهرس.
(٣) في (ط س): ((عبدالله)).
٢٠١

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٢
الحمام إلا بمنزر)».
١١٨٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن داود الضبّي (١) عن مسلم
البَطِين عن سعيد بن جبير قال: ((حرام عليه دخول الحمام بغير مِثْزر)).
١١٨٤ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن زياد بن عبدالرحمن قال:
«رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعلیه إزار إلى الرکبتین، وفيه أناس بغیر إزار)).
١١٨٥ - (حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلمة وأشعث عن محمد:
«أنه كان يكره أن يدخل الحمام بغير إزار، وکره أن يدخله بإزار، وغیرُه لیس
بازار ويقول: یری عورته) (٢)».
١١٨٦ - حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال:
كتب عمر إلى أُمراء الأجناد: ((أن لا يدخل رجل الحَمَّام إلا بمثْزر، ولا امرأة
إلا من سُقْم)).
١١٨٧ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن
میمون (قال) (٣): «إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات؛ فليأتزر (٤)، أو يلبس
تُبَّاناً)) (٥).
(١) كذا في (ط س) و(ج) و(م) و(ك) و(طأ): ((داود الضبي)) وهو خطأ. والصواب:
(دثار)). وانظر عبدالرزاق [١١١٨] والجرح ٤٣٦/٣.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(ط أ).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ج): ((لیٹتزر ويلبس )).
(٥) في (ط س) و(ج) و(م) و(ط أ): ((ثياباً)) خطأ. والثّبان: سراويل صغيرة، يستر
العورة المغلظة (القاموس: ١٥٢٧).
٢٠٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٢ - ١٣٣
١١٨٨ - حدثنا وكيع عن موسى بن عُبيدة (١) قال: ((رأيت عمر بن
عبدالعزیز یضرب صاحب الحمام ومن دخله بغیر إزار)).
١١٨٩ - حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة قال: ((رأيت عمر بن
عبدالعزيز يجلد في المنديل في الحمام، ويعاقب صاحب الحَمَّام)).
١١٩٠ - حدثنا عَفّان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبدالله
ابن شَدَّاد عن أبي عُدْرَة (٢) - وكان قد قد أدرك النبي 8 - عن عائشة: ((أن
النبي # نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء)).
١١٩١ - حدثنا وکیع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه رفعه قال:
((من دخله منكم فليستتر)).
١١٩٢ - حدثنا مالك بن / إسماعيل عن كامل عن حبيب قال: ((دخل ١١٠/١
الحمام عطاء وطاوس، ومجاهد؛ فاطَّلَوا (٣) فيه)).
١٣٣ - في الاطّلاء بالنُّورَة (٤)
١١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن
هشام عن الحسن قال: ((كان رسول الله ﴿ وأبو بكر وعمر لا يَطَّلُون)).
١١٩٤ - حدثنا محمد بن فضيل عن حُصين عن عبدالله بن شَدَّاد قال:
(١) في (م): ((موسى بن عبادة )) وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((أبي عروة)) وهو خطأ. وفي (ك): ((أبي عَزْرة)).
(٣) اطلوا فيه: أي وضعوا النورة على الجلد لإذهاب الشعر. انظر: (القاموس:
١٦٨٦).
(٤) قوله النورة: هي أخلاط تضاف إلى الكلْس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة
الشعر (المصباح المنير ٢ /٦٣٠).
٢٠٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٣
﴿فلما رأته حسبته لُجَّة وكشفت عن ساقيها﴾ [النمل: ٤٤] فإذا امرأة
شَعْراء(١)، قال: قال سليمان: ما يُذهب هذا؟ قالوا: النُّوْرة. قال: فُجعلت
النورة يومئذ)).
١١٩٥ - حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان الحسن رجلاً أزَبّاً (٢)،
وكان لا يطلّي )).
١١٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة: أن سالما اطّلى مَرَّة،
وتَسَرْوَل (٣) أُخرى )).
١١٩٧ - حدثنا ابن عيينة (٤) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: اطّلى
في العشر (6)).
١١٩٨ - حدثنا هُشيم وشَريك عن ليث أبي المَشْرفي (٦) عن أبي مَعْشر
عن إبراهيم قال: ((كان النبي ﴿ إذا اطّلى؛ وَلَيَ عانته)).
١١٩٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عن علي بن أبي
عائشة قال: ((كان عمر رجلاً أهلب (٧)، فكان يحلق عنه الشعر، وذكرت له
النُّوْرَة فقال: ((النورة من النعيم)).
(١) وقوله: امرأة شعراء. أي ذات شعر في ساقيها.
(٢) أزبُّ: كثير الشعر. (القاموس: ١١٩).
تسرول: أي صار له الشعر على رجليه وساقيه کھیئة السروال.
(٣)
(٤) في (ج): ((عُلية)) وهو خطأ.
(٥) في (ط س): ((العشرة)).
(٦) في (م): ((أبي المشرقي)). وهو خطأ، والضبط من الإكمال ١٩٨/٧.
(٧) أهلب: أي كثير الشعر (القاموس: ١٨٥).
٢٠٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٤
١٣٤- من کان یکره أن یبول في مغتسله (١)
١٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن
مَرْئد عن سليمان بن بريدة عن عمران بن حصين قال: ((من بال في مغتسله؛
فلم يتطهّر)).
١٢٠١ - حدثنا مُعْتَمِر عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: ((ما طَهَّر
الله رجلاً يبول في مغتسله)) وقال عطاء: ((إذ كان يسيل فلا بأس)).
١٢٠٢ - حدثنا ابن فُضيل عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة:
أنهما كرها أن يبول الرجل في المغُتسل)).
١٢٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان الحسن يكره أن يبول
(الرجل) (٢) في مُغْتَسَلِه)).
١٢٠٤ - (حدثنا ابن فُضيل / عن عطاء بن السائب قال: كان الحسن ١/ ١١١
يكره أن يبول الرجل في مُغْتَسَله) (٣)، قال: وقال بكر (٤) بن عبدالله يقول:
((هو يُھَیِّجُ الوسوسة)).
١٢٠٥ - حدثنا وكيع عن عبد ربه بن أبي(٥) راشد قال: قلت لِرِيْطَة (٦)
(١) في (ط س) ((في مغتسل )).
(٢)
سقطت من (ج) و(م).
(٣)
سقط ما بين القوسين من (م) و(ج).
في (م): ((وقال)» وفي (ط س): ((قالوا: وكان بكر .. )).
(٤)
في (ج): «عبد ربه عن أبي راشد » وهو خطأ.
(٥)
في (م): ((رابطة)) وهو خطأ.
(٦)
٢٠٥

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٤ -١٣٥
سُرّیة أنس، کان أنس یبول في مُستَحمه (١)؟ قالت: ((لا، کنت أضع له تَوْراً،
فیبول فیه)).
١٢٠٦ - حدثنا عمر عن عيسى (٢) عن الشعبي عن عبدالله: ((أنه كره
البول في المغتسل)).
١٢٠٧ - حدثنا عمر عن (٣) أفلح قال: ((رأيت القاسم يبول في
مُغتسلهِ)).
١٢٠٨ - حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صُهْبَان
قال: سمعت عبدالله بن مُغَفَّل المزني يقول: ((البول في المغتسل يأخذ منه
الوسواس».
١٢٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عَمّن سمع أنس بن مالك يقول:
((إنما كره البول في المُغتسل مخافة اللّمَمَ (٤))).
١٣٥ - في الرجل يدخل الخلاء وعليه الخاتم
١٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود
عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً أن يلبس الرجل الخاتم، ويدخل به الخلاء،
ویجامع فیه، ویکون فيه اسم الله.
١٢١١ - حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن زَمْعة (٥) عن سلمة بن
(١) في (م): «یقول في مستحمه )).
(٢) في (ج): ((ابن عیسی )).
(٣) في (ج) و(ك): ((عمر بن أفلح)).
(٤) الَّلمَم: طرف من الجنون (النهاية: ٢٧٢/٤).
(٥) في (م): ((رفعة)) وهو خطأ.
٢٠٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٥ - ١٣٦
وَهْرَامٍ (١) عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه )).
١٢١٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن وابن سيرين: في
الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم الله قال: ((لا بأس به )).
١٢١٣ - حدثنا حفص عن ابن أبي رَوَّاد عن عكرمة قال: كان يقول:
((إذا دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر الله تعالى؛ جَعَلَ الخاتم مما يلي
بطن كفه، ثم عَقَدَ علیه بأُصبعه ».
١٢١٤ - حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المِنْهال عن سعيد
ابن جُبير عن ابن عباس قال: ((كان سليمان بن داود إذا دخل الخلاء نَزَع
خاتمه، فأعطاه امرأته )).
١٢١٥ - حدثنا يحيى بن أبي بُكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع
(عن)(٢) ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه كان يكره للإنسان أن يدخل الكَنيف،
وعلیه خاتم فیه اسم الله/ )).
١/ ١١٢
١٣٦ - في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم(٣)
١٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عُلَيَّة قال: سألت ابن أبي
نجيح عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم البيض؟ فقال: ((كان مجاهد
یکرهە)».
١٢١٧ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((كان لا يرى
(١) في (ج): ((سلمة وهزام)) وهو خطأ.
(٢) سقطت من (م).
(٣) كان يضرب على الدرهم كلمة التوحيد.
٢٠٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٦ - ١٣٧
بأساً أن يدخل الرجل الخلاء ومعه الدراهم البيض. قال: وكان القاسم بن
محمد يكرهه، ولا يرى بالبيع والشراء (بها) (١) بأساً)).
١٢١٨ - حدثنا ابن فُضیل عن أبيه قال: «كان محمد بن عبدالرحمن بن
يزيد إذا دخل الخلاء ومعه الدراهم، أعطاها إنساناً يمسكها، حتى يتوضأ)).
١٢١٩ - حدثنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل
يبول ومعه الدراهم البيض؟ قال: ((ليس للناس بُدّ من حفظ أموالهم)).
١٢٢٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: «أحبُّ إليَّ أن
یکون بین جلدي أو كفي(٢) وبينهما ثوب)).
١٣٧ - الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء
١٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن
إبراهيم: أنه كان يكره (أن يمسّ) (٣) الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء)).
١٢٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن القاسم: أنه كان لا يرى بأساً
بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء.
١٢٢٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الھَيْثم قال: سألت
إبراهيم عن الرجل يمس الدراهم البيض على غير وضوء؟ فكره ذلك.
١٢٢٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال:
((لا بأس أن يمسَّها على غير وضوء)).
(١) سقطت من (ط س) و(م) وفي (ج) و(ك): ((بهما)).
(٢) في (م): ((لفي )).
(٣) سقطت من (ط س) و(ج).
٢٠٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٧ -١٣٩
١٢٢٥ - حدثنا وکیع عن ربیع قال (١): کرهه ابن سیرین.
١٣٨ - الرجل يمسُّ الدراهم وهو جُنب
١٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن حسن
ابن صالح عن/ جابر عن عامر وسالم قالا: ((لا يمس الرجل الدراهم فيها ١١٣/١
كتاب الله وهو جنب)). قال: وقال عطاء والقاسم: ((يمسها إذا كانت مَصْرورة
في خرقة».
١٣٩ - الرجل يذكر الله وهو على الخلاء أو هو يجامع
١٢٢٧ - حدثنا أبو بکر قال: حدثنا جریر عن قابوس عن أبيه عن ابن
عباس قال: ((يكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء (٢) والرجل يواقع
امرأته؛ لأنه ذو الجلال يُجُلُّ عن ذلك )).
١٢٢٨ - حدثنا ابن عُيينة عن عمرو عن عطاء قال: ((لا تُشهدِ الملائكة
على خلائك)).
١٢٢٩ - حدثنا غُنذر عن سَيّار عن أبي وائل قال: ((اثنتان (٣) لا يَذكر
اللهَ العبدُ فيهما: إذا أتى الرجل أهله، يبدأ فيسمي الله، وإذا كان في الخلاء)).
١٢٣٠ - حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن هشام الدَّسْتَوائي عن
حماد عن إبراهيم قال: ((أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وعند الجماع،
والجنب، والحائض، إلا الجنب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها)).
(١) في (ط س): ((عن إبراهيم)) وهو خطأ.
(٢) في (ج) و(ك): ((على خلاه)).
(٣) في (م): ((اثنتين )) وهو خطأ.
٢٠٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٣٩ - ١٤٠
١٢٣١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي هارون
الأسلمي(١) عن أبيه عن كعب قال: قال موسى عليه السلام: ((أي ربِّ
أقريب أنت فأُناجيك، أم بعيد فأُناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من
ذكرني. قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال نعظمك أو نجلك أن
نذكرك عليها. قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسى اذكرني
علی کل حال)).
١٤٠ - الرجل يَعطِس وهو على الخلاء
١٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حُصين عن
الشعبي: في الرجل يعطس على الخلاء قال: ((يحمد الله)).
١٢٣٣ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن منصور عن إبراهيم قال:
«يحمد الله؛ فإنه یصعد )).
١٢٣٤ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((يحمد الله في
نفسه)).
١١٤/١
١٢٣٥ - حدثنا ابن عُليَّة عن ابن عون عن محمد: سئل عن الرجل/
يعطس في الخلاء؟ قال: (((لا أعلم بأساً بذكر الله)).
١٢٣٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن شعبة عن أبي إسحاق في الرجل يعطس
في الخلاء) (٢) قال: قال أبو ميسرة: ((ما أُحب أن أذكر الله إلا في مكان
(١) كذا في جميع النسخ والصواب: ((عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه)) (انظر
الجرح ٣٣٧/٦، وتهذيب الكمال ١٠٣/٢٠).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ج).
٢١٠

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤٠ - ١٤١
طيب)). قال: قال منصور: قال إبراهيم: ((يحمد الله)).
١٢٣٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا قَزَعة بن سُويد قال: سألت
ابن أبي مُلَيْكة عن الرجل يعطس وهو على الخلاء؟ قال: ((يحمد الله)).
١٤١- في بول البعير والشاة يصيب الثوب
١٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه ونافع
قال: كانا (١) لا يريان بأساً ببول البعير قال: وأصابني، فلم يريا به (٢) بأساً)).
١٢٣٩ - حدثنا ابن فُضيل عن العلاء عن عطاء: أنه سُئل عن بول
البعير يصيب ثوب الرجل؟ فقال: ((وما عليك لو أصابك)) وقال حماد: ((إني
لأغسل (٣) البول كله)).
١٢٤٠ - حدثنا ابن فُضيل عن الحسن بن عبيدالله قال: سأل الحكم
ابن صفوان إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل؟ قال: ((لا بأس به،
أليس يُشْرب ويُتداوى به؟!)).
١٢٤١ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ((ما
اجْتَرَّ؛ فلا بأس ببوله)).
١٢٤٢ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: ((رُخُصَ
في أبوال ذوات الكروش».
١٢٤٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن بول
(١) في (م): ((كان )) بالمفرد.
(٢) في (م): ((فلم يرى )) بالمفرد.
(٣) في (ط س): ((إني لأغتسل)).
٢١١

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤١
الشاة ؟ فقال حماد: ((يُغسل)) وقال الحكم: ((لا)).
١٢٤٤ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ((كان يرى أن
تُغْسل الأبوال كلها».
١٢٤٥ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن: ((أنه كان يغسل
البول كله، وکان یرخص في أبوال ذوات الكروش)).
١٢٤٦ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن يَعْلى بن حكيم
عن نافع وعبدالرحمن بن القاسم أنهما قالا: ((اغسل ما أصابك من أبوال
البهائم )).
١٢٤٧ - حدثنا وكيع عن أبيه عن مَيْسرة - مولىٌ لِلِحَيّ (١) - قال:
سألت الشعبي عن بول التّيْس؟ فقال: ((لا تغسله )).
١٢٤٨ - حدثنا وكيع / قال: حدثنا سفيان عن عبدالكريم عن عطاء
١/ ١١٥
قال: «ما اُل لحمہ؛ فلا بأس ببوله)).
١٢٤٩ - حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال:
سمعت أبا مِجْلَز يقول: قلت لابن عمر: ((بعثت جملي، فبال فأصابني بوله؟
قال: اغسله. قلت: إنما كان انتضح - كذا وكذا؟ - يعني: يقلله، قال:
اغسله)».
١٢٥٠ - حدثنا خالد بن حَيَّان عن عيسى بن كثير عن ميمون بن
مِهْران قال: ((بول البهيمة والإنسان سواء)).
(١) هو مولى بني رواس.
٢١٢

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤٢ - ١٤٣
١٤٢ - في بول البغل والحمار
١٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فُضيل عن ابن شُبْرمة قال:
((كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو
أصابك».
١٢٥٢ - حدثنا شَريك عن محمد بن جُحَادة (١) عن الحسن قال: ((لا
بأس بنضح أبوال الدواب ».
١٢٥٣ - حدثنا شريك عن الحسن بن (٢) عُبيد الله عن إبراهيم (و)(٣)
عن جابر (٤) عن عامر: مثله.
١٢٥٤ - حدثنا أسباط بن محمد عن مُطرِّف عن الحكم قال: ((إذا
انتضح عليك بول الدابة، فرأيت أثره؛ فاغسله، وإن لم تَرَ أثره؛ فدعه)).
١٤٣ - في بول الخفاش(٥)
١٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه
كان يُرَخص في أبوال الخفافيش(٦).
(١) في (م): ((محمد بن حجارة)) وهو خطأ.
(٢) في (ط س) و(ك): ((الحسن عن عبيدالله)) وفي (ط أ): ((الحسن عن عبدالله))
وكلاهما خطأ.
(٣) سقطت من (ط س) و(ط أ).
(٤) في (م): ((إبراهيم وجابر)) وهو خطأ.
(٥) سقط العنوان من (م).
(٦) في (م): ((الخشاشین)).
٢١٣

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤٤ - ١٤٥
١٤٤ - القيح يتوضأ منه أم لا؟
١٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه
كان يقول: ((ما خرج من المخرج، فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء)).
١٢٥٧ - (حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال:
سمعته يقول: ((القيح والدم سواء)) .
١٢٥٨ - حدثنا هُشيم عن يونس عن الحسن قال: ((القيح والصديد
ليس فيه وضوء (١)».
١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن عمران بن حُدير عن أبي مِجْلَز: أنه كان لا
١١٦/١ يرى القيح شيئاً. قال: ((إِنما ذَكرَ اللهُ/ الدم)).
١٢٦٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم، وعن (شعبة
عن(٢)) الحكم وحماد قالوا: ((ما خرج من البثرة من شيء، فهو بمنزلة الدم)).
١٤٥ - الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطیر
١٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عاصم عن
أبي عثمان قال: ((كنا جلوساً مع عبدالله إذ وقع عليه خرء عصفور فقال
(له)(٣) هكذا بيده؛ نَفَضَه.
١٢٦٢ - حدثنا حفص عن (٤) ابن جُريج عن عطاء قال: ((رأيته وألقى
(١) ما بين القوسين سقط من (م).
(٢) سقط ما بين القوسين من (ط س) و(ج). وفي (ط أ): ((إبراهيم عن شعبة .. )).
(٣) سقطت من (ط س).
(٤) في (ط س) و(م): ((عن ابن عطاء )) وهو خطأ.
٢١٤

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤٥ - ١٤٦
علیه طیر من طیر مكة، فجعل يمسحه بيده )).
١٢٦٣ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: سقطت هامة (١)
على الحسن، فَذَرَقت عليه، فقال له بعض القوم: نأتيك بماء تغسله؟ فقال:
«لا، وجعل يمسحه عنه)).
١٢٦٤ - حدثنا وکیع عن أبي الأشهب السّعدي قال: ((رأیت یزید بن
عبدالله ابن الشِّخِّر ذَرَق عليه طير، وهو يصلي، فمسحه، ثم مضى في
صلاته)) (٢))).
١٢٦٥ - حدثنا وكيع عن حنظلة قال: رأيت سالماً سَلَحَ علیه طیر،
فمسحه وقال: «لا بأس به».
١٢٦٦ - (حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن خرء
الطير؟ فقالا: ((لا بأس به) (٣))).
١٤٦ - في خرء الدجاج
١٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن سَلْم بن
أبي الدَّيَّل عن الحسن: في رجل صلى، فلما قضى صلاته، أبصر في ثوبه
خرء دجاج، فقال: ((إنما هو طير)).
١٢٦٨ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن غيلان عن حماد: أنه
(١) في (ط س): ((هائمة)) وفي (م): ((اليمامة)). والهامة: طير من طيور الليل
(القاموس: ١٥١٣).
(٢) في (م): «فمسحه وقال لا بأس به ثم مضى في صلاته )».
(٣) سقط ما بين القوسين من (ط س) و(ط أ).
٢١٥

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤٧
كره ذرق الدجاج.
١٤٧ - من كان يقول: ثم على طهارة
١٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالاعلى عن مَعْمَر عن الزُّهري
عن عروة: ((أنه كان يستحب أن لا ينام إلا على طهارة )).
١/١٢٦٩ - (حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن: أنه كان يستحبُّ
أن لا ينام إلا على طهارة)) ) (١).
١٢٧٠ - حدثنا محمد بن فضيل عن ليث/ عن عكرمة قال: ((من بات
طاهراً علی ذکر، كان (٢) فراشه مسجداً له حتى يقوم )).
١/ ١١٧
١٢٧١ - حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن مجاهد قال: ((من استطاع
منكم أن يبيت طاهراً على ذكر مستغفراً لذنوبه، فإنه بلغنا أن الأرواح تُبعث
علی ما قبضت علیه)).
١٢٧٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي
قال: ((إذا أوى الرجل إلى فراشه طاهراً؛ مسحه المَلَك)).
١٢٧٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شَهْر عن
أبي أمامة قال: ((من بات ذاكراً طاهراً، ثم تعارّ (٣) من الليل، لم يسأل الله
حاجة للدنيا والآخرة؛ إلا أعطاه الله)).
١٢٧٤ - حدثنا حُميد بن عبدالرحمن عن الأعمش قال: حُدّثت عن
سقط من جميع النسخ ما عدا (ك).
(١)
(٢)
في (ج) و(ط س): ((على فراشه)).
(٣) تعار من الليل: أي هبَّ من نومه واستيقظ. (النهاية ١٩٠/١).
٢١٦

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤٧ - ١٤٨
ابن عباس: ((أنه كان إذا قام من الليل تيمم (١)).
١٢٧٥ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا العوام عن شَهْر بن حَوْشب
عن مرة بن عبسة قال: ((إذا أوی الرجل إلى فراشه علی طُهْر، فذكر الله حتى
تغلبه عيناه، وكان أول ما يقول حين يستيقظ: سبحانك لا إله إلا أنت اغفر
لي؛ انسلخ من ذنوبه كما تنسلخ الحية من جلدها».
١٤٨ - الرجل يمسُّ اللحم النيء
١٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن
قتادة قال: سُئل علي عن الرجل يمس اللحم النيء، فيصيب يده منه شيء؟
قال: ((لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه)).
١٢٧٧ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
قال: ((ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده)).
١٢٧٨ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيّب
قال: «یتوضأ من اللحم النيء)).
١٢٧٩ - حدثنا غُنْدر عن أشعث عن الحسن (٢) في رجل مس لحماً
نیئاً قال: ((لا بأس به، ولیس علیه وضوء )).
١٢٨٠ - حدثنا محمد بن عبيد عن عبدالملك عن عطاء قال: ((إن كان
أصاب يده أثر منه؛ فلیغسل يده وإلا فلا يغسلها»/ .
١١٨/١
(١) في (ط س): ((يتيمم)).
(٢) سقطت ((الحسن)) من (ج).
٢١٧

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٤٩ - ١٥٠
١٤٩ - البول يصيب الثوب فلا يدري أين هو ؟
١٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن
غالب عن أبي جعفر، وعن ليث عن عطاء: في الرجل يصيب ثوبه البول،
فلا يدري أين هو؟ قالا: ((یغسل الثوب کله )).
١٢٨٢ - حدثنا وكيع عن مِسْعَر عن أبي بكر بن حفص عن عائشة ابنة
سعد عن عائشة زوج (١) النبي 8#: في البول يصيب الثوب، قالت: ((یرشه).
١٢٨٣ - حدثنا حُميد عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن
عمر قال: ((یغسل الثوب كله)) (٢).
١٢٨٤ - (٣) حدثنا عبدالأعلى عن يونس عن الحسن: سُئل عن الثوب
يصيبه البول فلا يدري أين مكانه؟ قال: ((إذا استیقن؛ غَسَلَه کله)).
١٢٨٥ - حدثنا غُندر عن شعبة عن الحكم: في رجل أصاب ثوبه بول
فخفي عليه قال: ((ينضحه)) قال شعبة: وأخبرني عبدالخالق عن حماد أنه قال:
(ينضحه)) وسألت ابن شُبْرمة فقال: ((يتحرى ذاك المكان ويغسله)).
١٥٠ - المرأة تختضب(٤) وهي على غير وضوء
١٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن
(١) في (ج): ((رفع)) وهو خطأ.
(٢) سقط هذا الأثر من (ط أ) ووقع تقديم هذا الإسناد على الذي قبله في (ج) و(م) و(ك).
(٣) وقع في (ط س) تكرار بمقدار ثلاثة أسطر لبعض الأسانيد السابقة.
(٤) في (ط س): ((تخضب)) وتختضب: من الخضاب وهو ما يخضب به من حِنَّاءٍ،
وكتم ونحوه ويقال: اختضب الرجل واختضبت المرأة. (اللسان ٣٥٧/١).
٢١٨

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٥٠
إبراهيم: في المرأة تخضب (١) يديها على غير وضوء، ثم تحضرها الصلاة قال:
(«تنزع ما على يديها (٢)، إذا أرادت أن تصلي)).
١٢٨٧ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام عن هشام عن الحسن قال: ((كان
يستحب أن تختضب المرأة وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا
بأس، غير أنها إذا نامت أو (٣) أحدثت أطلقته، وتوضأت)).
١٢٨٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي سعيد - رضيع كان
لعائشة- قال: سألتْ امرأةٌ، عائشة أم المؤمنين/ أأصلي في الخضاب؟ ١١٩/١
قالت(٤): ((اسلتيه (٥) وأرغميه (٦)).
١٢٨٩ - حدثنا وكيع عن عمر بن الفضل عن حية بنت عبدالله عن
عائشة أنها قالت: ((أمرطيه عند الصلاة مرطاً، فقد كنت أفعله، فكنت
أحسن(٧) الجواري أو أخواتي خضاباً)).
١٢٩٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي مِجْلَز عن ابن
عباس قال: ((نساءنا يختضبن أحسن خضاب، يختضبن بعد العشاء، وينزعن
(١) في (ج) و(م): ((تختضب)).
(٢) في (ط س): ((على ما يديها )).
(٣)
في (ج): ((نامت وأحدثت)) بالعطف.
(٤)
في (م) و(ط س): ((قال)) !.
وقوله: اسلتيه: هو من قولهم سلتت الخضاب عن يديها إذا مسحته وألقته.
(٥)
(النهاية ٣٨٧/٢).
(٦) قال في مختار الصحاح: ((معناه: أهينيه، وارمي به في التراب)). وبه يتبين خطأ ما في
(ط أ) حيث أثبت: ((ارحضيه )) ! ومعناها: اغسليه.
(٧) في (م) ضبطها بالضم: (أُحسن). وهو خطأ.
٢١٩

١ - كتاب الطهارة
باب: ١٥٠ - ١٥١
قبل الفجر)).
١٢٩١ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: أنه كان
یأمر نساءه، يختضبن في أیام حیضهن.
١٢٩٢ - حدثنا ابن مهدي عن عبدالله بن عمر عن امرأة منهم: أنها
أرسلت إلى سالم تسأله عن الخضاب، وتحضر الصلاة؟ فقال: ((انزعيه
وتوضئي وصلي».
١٢٩٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن ابن أبي نَحيح (١) عمن سمع
عائشة قالت: ((لأن تقطعان أحبُّ إليَّ من أن أمسح على الخضاب)).
١٢٩٤ - حدثنا المحاربي عن حجاج عن عطاء قال: ((كان يستحب أن
تختضب المرأة، وهي حائض )).
١٥١- في بول الصبي الصغير يصيب الثوب
١٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهري عن
عبيدالله عن أم قيس ابنة مِحْصَن قالت: ((دخلت بابن لي على رسول الله
*، لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء، فَرَشَّه)).
١٢٩٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سِمَاك عن قابوس بن المخارق عن
لُبابة ابنة الحارث قالت: ((بال الحسين بن علي في (٢) حَجْر النبي {318، فقلت يا
رسول الله: أعطني ثوبك، والبس ثوباً غيره، فقال: ((إنما يُنضح من بول
الذكر، ویغسل من بول الأنثى)).
(١) في (ج): ((عن أبي نجيح ))، وهو خطأ.
(٢) في (ط س): ((على حجر .. )) الخ.
٢٢٠