Indexed OCR Text
Pages 161-180
١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٦ ٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألتُ عَبْيْدَة: ما يوجب الغُسل؟ قال: ((الخِلاط (١) والدَّفْق)). ٩٥١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون، وهشام عن محمد عن (٢) عبيدة: مثله. ٩٥٢ - حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق عن یزید ابن أبي حَبيب (٣) عن مَعْمَر بن أبي حبيبة (٤) - مولى ابنة صفوان- عن عُبيد(٥) بن رِفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: ((بينا أنا عند عمر بن الخطاب، إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة!، فقال عمر: عَلَيَّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر، قال: أيْ عدو (٦) نفسه؛ قد بَلَغْتَ أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، لكني سمعت من أعمامي حديثاً فَحَدّثتُ به من (أبي) (٧) أيوب، ومن أبيّ بن كعب، ومن رِفاعة، فأقبل عُمَرُ عَلى رِفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة، فأكسل لم يغتسل؟. فقال: قد كُنّا نفعل ذلك على عهد رسول الله لق﴾، فلم يأتِنا من الله (فيه)(٧) تحريم، ولم يكن من رسول الله ﴿ فيه نهي. قال: (١) الخلاط: قال في ((القاموس)): ٨٥٩: ((خالط المرأة: جامعها)). (٢) في (ط س) و(م): ((محمد بن عبيدة)) وهو خطأ. (٣) هنا وقع في (ط س) إقحام للهامش مع المتن بمقدار سطر ونصف. (٤) في (ج) و(ك): ((حُيية)) وأشار إلى ذلك الحافظ في ((التقريب)). (٥) في (ط س): ((عبيد الله)). ويقال له عبيد الله أيضاً. (٦) في (ك): ((أي عُديّ نفسه)) وكلاهما صواب. (٧) سقطت من (ط س). ١٦١ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٦ ورسول الله :8# يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فَجُمعوا له، فشاوَرَهم، فأشار الناس: أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل)) فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم؛ فمن بعدكم أشد اختلافاً. قال: فقال عَلي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله 8% من أزواجه، فأرسلَ إلى حفصة، فقالت: لا علم لي بهذا فأرسَلَ إلى عائشة، فقالت: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل)) فقال عمر: «لا أسمع برجل فعل ذلك؛ إلا أوجعته ضرباً» (١). / ١/ ٨٧ ٩٥٣ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وَهْب عن أبي حرب بن أبي الأسود (٢) الدُّؤلي (٣) عن عُميرة بن يثرب (٤) عن أَبيّ قال: ((إذا التقى ملتقاهما من وراء الخِتان؛ وجب الغسل )). ٩٥٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن كعب(٥) عن محمود بن لَبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا (١) هنا وقع في (ط س) تكرار للقصة السابقة بمقدار خمسة عشر سطراً !. (٢) في (م): ((عن أبي الأسود )) وهو خطأ. (٣) في (ط س): ((الدئيلي)) وفي (طأ): ((للديلي)). (٤) كذا في جميع النسخ !. وفي (طأ): ((يثربي))، وهو الصواب، ولكنه لم يعتمد على أصل خطي. وعميرة ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)» ٦٩/٧ وابن أبي حاتم في (الجرح)) ٧/ ٢٤، وابن حبان في ((الثقات)) ٢٨٠/٥. (٥) في (ط س) و(ط أ): ((عبيد الله بن كعب)) وهو خطأ. وعبدالله، هو مولى عثمان - كما نص على ذلك مالك ٤٧/١، والبيهقي ١٦٦/١ - وأخرجه أيضاً عبدالرزاق (٩٦٠) والطحاوي ١/ ٥٧. ١٦٢ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٦ يُنزل؟ قال: ((عليه الغسل)). قال: قلت له: إن أُبَيّاً كان لا يرى ذلك؟، فقال: ((إن أُبَيّاً نزع (١) عن ذلك قبل أن يموت)). ٩٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعتُ ابن عباس يقول: ((أما أنا، فإذا خالطت أهلي؛ اغتسلت )). ٩٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله (٢) عن نافع عن/ ابن عمر قال: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ وجب الغُسل)). ٨٨/١ ٩٥٧ - حدثنا عبدالأعلى عن مَعْمَر عن الزُّهريّ عن سَهْل بن سعد قال: ((إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رُخصة في أول الإسلام، ثم کان الغُسل بعد )). ٩٥٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة (عن شعبة) (٣) عن أبي عون (٤) عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، أنه سمعه من عمر، (أو عن أخيه سمعه من عمر) (٥) قال: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغُسل)). ٩٥٩ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن أبي عبدالله الشامي(٦) قال: سمعت النعمان بن بشير یقول في الرجل إذا أکسل، فلم يُنزل قال: ((يغتسل)). (١) أي: رجع . (٢) في (ط أ): ((عبد الله )). وفي (ج) غير واضحة. (٣) سقطت من (ط س). (٤) أبو عون، لعلها: ((ابن عون))، هو عبدالله بن عون بن أرطبان .. من شيوخ ابن عليّة وشعبة - أيضاً- وكنيته أبو عون، لكن لم يشتهر بها؛ فأظنها تصحفت كذلك، وقد یکون غيره والله أعلم. (٥) سقطت من (م). (٦) في (م): ((السامي)) وهو تصحيف. ١٦٣ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٦ - ١٠٧ ٩٦٠ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: قيل للقاسم: إن الأنصار لا يغتسلون إلا من الماء (١)؟ فقال: «لكنّا نعوذ بالله أن نصنع ذلك». ٩٦١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله #: ((إذا التقى الختانان، وتوارت الحَشَفة؛ فقد وجب الغسل )). ١٠٧ - من كان يقول: الماء من الماء ٩٦٢ - حدثنا أبو بكر: قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن (٢) خالد الجُّهَنّي: سأل خمسة (٣) من أصحاب النبي ◌ِ* كلهم يقول: الماء من الماء منهم: علي بن أبي طالب. ٩٦٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل خُذْرة عن ابن عباس (قال) (٤): ((الماء من الماء)). ٩٦٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التّيْمي عن أبيه قال: قال عبدالله: ((الماء من الماء)). ٩٦٥ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سُليم بن عبدالله(٥) عن ابن عباس قال: قال: ((الماء من الماء)). (١) في (ط س): ((إلا في الماء)). (٢) في (ط س): ((عن زيد عن خالد)) وهو خطأ. (٣) وهم عثمان وعلي والزبير وطلحة وأُبي رضي الله عنهم. (٤) سقطت من (ج) و(م) و(ط أ). وفي (ط س) تكررت. (٥) في (ج): ((سليم عن عبدالله)) وهو خطأ. وسليم لم أقف عليه؛ ولعله خطأ = ١٦٤ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٧ ٩٦٦ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد: أن رسول الله 48: مرّ على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يَقْطُر، فقال: ((لعلّنا أعجلناك؟)) فقال: نعم يا رسول الله. قال: ((إذا أُعجلتَ أو أقحطت (١)؛ فعليك الوضوء، ولا غسل عليك ))/. ٨٩/١ ٩٦٧ - حدثنا غُندر عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن خَرَشة (٢) بن حبيب عن علي، أنه قال في الغسل من الجماع: ((إذا لم يُنزل، فَلِمَ يغتسل؟)) قيل: وإن هَزّها به؟ قال: ((وإِن هَزّها به حتى يَهتزّ قُرْطاها(٣)!)). ٩٦٨ - حدثنا غُنْدر عن شعبة عن منصور قال: سمعت هلالاً يحدّث عن المُرَقِّع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص: أن سعداً كان يأتيها، فإذا لم يُنزل؛ لم يغتسل. ٩٦٩ - حدثنا سويد بن عمرو (٤) عن حماد بن سَلَمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبيّ بن كعب عن النبي # قال: ((ليس في الإكسال إلا الطُّهور )). ٩٧٠ - حدثنا عُبيد الله بن موسى عن شَيْبان عن يحيى عن أبي سَلّمة، = والصواب: سليم بن عبد - كما نبه على ذلك الأعظمي، رحمه الله-؛ فإنه الذي يروي عنه أبو إسحاق (الجرح ٢١٢/٤). (١) في (ط س): ((أقحت)). وفي (ج): ((قحطت )). (٢) في (م): ((حرشه )) وهو خطأ. (٣) مثنى قُرط، وهو ما يعلق في شحمة الأذن (المختار: ٥٣٠). والمقصود: أي لو هزّها هزاً عنيفاً بالجماع اهتز منه قُرطاها فلم ینزُل، فلا غسل عليه. (٤) في (ط س) و(م): ((عن عمرو)). وهو خطأ. ١٦٥ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٧ - ١٠٨ أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجُهنيّ أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت: أرأيتَ إذا جامع الرجل المرأة فَلَمْ يُمْنِ؟ فقال عثمان: ((يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل ذكره)) وقال عثمان: سمعتُ (١) من رسول الله. قال: ((وسألت عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأبي بن كعب؟ فأمروه بذلك )». ١٠٨- في المني والمذي والودي ٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن يزيد (٢) بن أبي زياد قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: ((سُئل النبي # عن المذي؟ فقال: «فيه الوضوء، وفي المني الغسل)). ٩٧٢ - حدثنا هُشيم عن منصور عن الحسن عن علي قال: كنت أجد مذیاً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﴾ عن ذلك؛ لأن ابنته عندي فاستحييت أن أسأله، (فسأله) (٣) فقال: ((إن كل فحل يُمذي، فإذا كان المني؛ ففيه الغسل، وإذا كان المذي؛ ففيه الوضوء)). ٩٧٣ - حدثنا هُشيم عن الأعمش عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: سمعته يحدث عن أبيه عن النبي ﴾: بمثل حديث الحسن. ٩٧٤ - حدثنا محمد بن (٤) بشر قال: حدثنا مِسْعر عن مصعب بن شيبة (١) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: ((سمعته)). (٢) في (ط س) و(م): ((زيد)) وهو خطأ. (٣) زيادة من (ط أ). (٤) في (ط س) و(م): ((محمد عن بشر)) وهو خطأ. ١٦٦ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٨ عن أبي حبيب بن يعلى بن مُنْية (١) عن ابن عباس، أنه أَتَى أَبيّاً ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: «إني/ وجدتُ مذیاً، فغسلت ذکري، وتوضات ))، فقال عمر: ((أو يجزىء ذلك؟)). قال: (نعم)) قال: ((سمعته من النبي ﴾؟)) قال: ((نعم )). ٩٠/١ ٩٧٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهر عن خَرَشة بن الحُرّ قال: سئل عثمان (٣) عن المذي، فقال: ((ذاك المُقْطِر (٣)، ومنه الوضوء». ٩٧٦ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن سُليمان التَّيْميّ عن أبي عثمان النَّهْديّ، أن سليمان بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل، فرآها، فلاعبها قال: فخرج منه ما يخرج من الرجل . - قال سليمان: أو قال: ((المذي ))- قال: فاغتسلتُ، ثم أتيت عمر، فقال: ((ليس عليك في ذلك غسل ذلك النُّشُر (٤)). ٩٧٧ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عُبيد ابن السَّبَّاق عن أبيه عن سهل بن حُنَيْف قال: «كنت ألقى من (٥) المذيّ شدة، فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله :8# فقال: ((إنما يجزيك من ذلك الوضوء)). (١) في (ط س): ((منبه)) وهو خطأ. (٢) في (ج): ((سئل عمر)). وهو خطأ. وفي عبدالرزاق (٦٠٧) سُئل عثمان. (٣) في (ط س) و(ط أ): ((القطر)). (٤) كذا في (ك) وهو الصواب. قال في ((القاموس)): ٦٢١: ((بضمتين: خروج المذي من الإنسان)). وفي (م) و(ط أ): ((البشر)). وفي (ط س): ((ذلك أيسر)). وكلاهما خطأ. (٥) في (ط س): ((عن المذي)) وهو خطأ. ١٦٧ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٨ ٩٧٨ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن أنس بن(١) سيرين قال: قال ابن عباس: ((المني يَغتسل منه، والمذيّ يَغسل منه فرجه ويَتوضأ، والذي(٢) من الشهوة لا أدري ما هو! )). ٩٧٩ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قلابة عن عمه أبي المُهَلَّب قال: كان من أهله إنسان يغتسل من الذي (٣) يخرج بعد البول، فقال له: ((أما إن الوضوء یجزیء عنه)). ٩٨٠ - (حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن القاسم قال: ((الذي (٤) من الشهوة لا أدري ما هو!))) (٥). ٩٨١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عون عن محمد قال: ((ذكروا عند ابن عمر البلّة والمذي وبعض ما يجد الرجل، فقال: ((إنكم لتذكرون شيئاً ما أجده، ولو وجدته؛ لاغتسلت منه )). ٩٨٢ - حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عبد ربه بن موسى عن أمه عن عائشة قالت: ((المني منه الغسل، والمذي والودي يُتوضأ منهما)). ٩٨٣ - حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه سئل عن المذي؟ فقال: ((ذاك النشاط فيه الوضوء)). ٩٨٤ - (حدثنا وكيع عن استبرق قال: سألت سالماً عن المذي؟ فقال: (١) في (ط س): ((عن أنس عن ابن سيرين)) وهو خطأ. (٢) في (ط س) و(ط أ): ((المذي )) وهو خطأ. (٣) في (ط س) و(طأ): ((المذي)). (٤) في كل الأصول: ((المذي)) والتصحيح من هامش (ط أ) عن أحد النسخ. (٥) ما بين القوسين سقط من (م). ١٦٨ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٨ - ١٠٩ (يُتوضأ منه))) (١). ٩٨٥ - حدثنا وكيع عن جعفر بن بُرْقان وعمر / بن الوليد الشَّنِّي عن ٩١/١ عكرمة قال: ((المني والودي والمذي، فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ فیغسل ذكره ویتوضأ ». ٩٨٦ - حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال: قلت للحسن البصري: أرأيت الرجل إذا أمذى كيف يصنع؟ فقال: ((كل فحل يُمذي، فإذا كان ذلك؛ فلیغسل ذكره)). ٩٨٧ - حدثنا ابن فُضيل عن الأعمش عن مجاهد قال: ((المني والودي والمذي، ففي المني: الغسل، والودي والمذي: الوضوء)). ٩٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فَيّاض عن سعيد بن جُبير: أنه قال في المذي: ((يغسل الحشفة ثلاثاً، ويتوضأ)». ٩٨٩ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: ((المني والودي (والمذي) (٢). فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ ففيهما الوضوء، ویغسل ذكره)). ١٠٩ - في الرجل يجامع امرأته دون الفرج ٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة (٣) عن الرُّكَيْن عن حُصين بن قبيصة الفَزاريّ عن علي قال: «كنتُ رجلاً مَدّاء، (١) ما بين القوسين سقط من (ط أ). (٢) سقطت من (م). (٣) في (م): ((زيادة )) وهو خطأ. ١٦٩ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٩ وكانت تحتي بنت رسول الله ﴿ فكنتُ أستحيي أن أسأله، فأمرتُ رجلاً، فسأله، فقال: ((إذا رأيت المذي؛ فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيتَ فضخ (١) الماء؛ فاغتسل )). ٩٩١ - حدثنا عَبيدة بن حميد عن الرُّكَيْن عن حُصين بن قَيبصة عن (علي عن) (٢) النبي # : بمثله. ٩٩٢ - (حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حَصِين عن أبي عبدالرحمن عن علي عن النبي 8#: بمثله) (٣). ٩٩٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شُبَيْل (٤) قال: قال علي: ((كنت رجلاً مَذّاءٌ، فكنتُ إذا رأيت شيئاً من ذلك؛ اغتسلت، فبلغ ذلك النبي ﴿، فأمرني أن أتوضأ )). ٩٩٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء، فيما يصيب المرأة من ماء زوجها: ((تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماءُ فرجها. فإن دخل؛ فلتغتسل)). ٩٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عَديّ (٥) عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته دون فرجها، قال: ((یغتسل، وتغسل فرجها (١) في (ط س): ((وإذا رأيت الودي فنضح الماء)) وهو خطأ. (٢) سقطت من (ط س). (٣) ما بين القوسين سقط من (ط س) و(ج)، وجعله في (ط أ) في الهامش. (٤) في (م): ((ابن شيبان)) وفي (ط أ): ((بن سبيل)) وهما خطأ. (٥) في (ط أ): ((عن الزبير بن عدي )) وهو خطأ. ١٧٠ ١ - كتاب الطهارة باب: ١٠٩ - ١١٠ إلا أن تُنزل(١)». ٩٩٦ - حدثنا عبدالأعلى عن (٢) بُرد عن مكحول، في الرجل يحتلم وامرأته/ إلى جنبه، فيصيبها من مائه: أنه ليس عليها غُسل، وتغسل حيث ١/ ٩٢ أصابها إلا أن يُصيب فرجها، فتغتسل. ٩٩٧ - حدثنا ابن نُمير عن زكريا عن فِراس قال: اشتريتُ جاریة صغيرة، فكنت أصيبُ منها من غير أن أُخالطها، فسألتُ الشعبي فقال: ((أمّا أنتَ؛ فاغتسل، وأما هي؛ فيكفيها الوضوء )). ٩٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن، في الرجل يصيبُ من المرأة في غير فرجها قال: ((إن هي أنزلت؛ اغتسلت، وإن هي لم تُنزل؛ توضّأت وغسلت ما أصاب (من) (٣) جسدها من ماء الرجل)). ١١٠- في المرأة تَطْهر ثم ترى الصُّفْرة بعد الطّھْر ٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عَيَّش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ((تنضح فرجها وتتوضأ، فإن كان دماً عبيطاً (٤) عليها اغتسلت واحْتَشَتْ؛ فإنما هي رَكضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتین؛ ذهب )». ١٠٠٠ - حدثا حُميد بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن (١) في (ط س) و(م): ((ينزل)). وفي (ج) بدون نقط. وفي (ط أ) و(ك) على الصواب. (٢) في (ج): ((عبدالأعلى بن برد)) وفي (م): ((عبدالأعلى عن زر)) وكلاهما خطأ. (٣) سقطت من (م). (٤) في (م) و(ط س): ((غليظاً)). ١٧١ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٠ الحارث عن علي قال: ((إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غُسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك؛ فَلْتنضح بالماء، ثم لتتوضأ ولتصلِّ. ولا تغتسل إلا أن ترى دماً عبيطاً (١)؛ فإنما هي رَكضحة من الشيطان في الرحم ». ١٠٠١ - حدثنا ابن عُلَيَّة عن عَبّاد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن عَمْرة قالت: ((كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلاً، وتقول: «إنه قد تكون الصُّفْرة والكُذْرة ». ١٠٠٢ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم، في المرأة تغتسل، ثم ترى الصُّفرة قال: ((تغتسل وتصلي)). ١٠٠٣ - حدثثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبدالأعلى عن ابن الحنفية قال: «ليس بشيء )). ١٠٠٤ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: «كنا لا نرى الثَّرِيَّة (٢) شيئاً)). ١٠٠٥ - حدثنا مُعتمر بن سليمان عن أبيه (٣) عن ابن سيرين قال: (١) في (ط س): ((غليظاً)). (٢) في (ط س) و(ج): ((التربة)). وفي (م) لم تنقط الحروف والتصحيح من (ك) و(ط أ) وكتب اللغة والحديث. وهي: ما تراه المرأة من صفرة أو بياض أو دم قليل عند الحيض (اللسان ٢٩٨/١٤) وانظر ((سنن الدارمي)) (٨٦٧ - ٨٧٠، ٨٧٦). (٣) في (م) و(ك): ((عن أمه)). وفي (ج) تحتمل: ((عن أمه))، ثم جرى عليه تعديل إلى: (أبيه)). والمثبت من (ط س) و(طأ). والأثر أخرجه الدارمي (٨٦٦) وفيه: ((عن أبيه)». ١٧٢ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٠ - ١١١ ١/ ٩٣ ((كانوا لا يرون بالصُّفْرة/ والكُدْرة بأساً)). يعني: بعد الغسل. ١٠٠٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم، في المرأة ترى الصّفْرة بعد الطُّهر (١) قال: ((تتوضأ وتصلي)). ١٠٠٧ - حدثنا وكيع عن شَريك عن عبدالكريم عن عطاء، في المرأة ترى الصُّفْرة بعد الغُسل قال: ((تتوضأ وتصلي)). ١٠٠٨ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: ((إذا رأتها بعد الغسل؛ فإنها تَسْتَثْفِر (٢) وتَوضّا وتصلي)). ١١١- في الطهر ما هو؟ وبم يُعرف ؟ ١٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن بُرد عن مكحول قال: ((لا تغتسل حتى ترى طُهراً أبيض كالقَصَّة (٣))). ١٠١٠ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جُريج عن عطاء قال: قلت له: الطهر ما هو؟ قال: ((الأبيض الجَفوف الذي ليس معه صُفرة ولا ماء: الجَفوف الأبیض )). ١٠١١ - حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أرسلتُ إلى رائطة (٤) مولاة عَمْرة، فأخبرني الرسول أنها قالت: «كانت عَمْرة تقول (١) في (ط س): ((بعد الطهر الغسل)). وفي (ج): ((بعد الغسل)) وكلاهما خطأ. (٢) في (م): ((تستدبر)) وهو خطأ. وقوله: تستثفر: أي تُدخل إزارها بين فخذيها ملوياً (القاموس: ٤٥٨). (٣) في (م) و(ط س): ((كالفضة)). (٤) في (ط س) و(ج) و(ك): ((ريطة)). وفي (ط أ): ((ربطة)). ورائطة هي المزنية: ذكرها المزي في الرواة عن عمرة (التهذيب ٢٤٢/٣٥) ولم أقف على من ذكرها غيره. ١٧٣ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١١ للنساء: ((إذا إحداكُنّ أدخلت الكُرْسفة (١)، فخرجت متغيرة؛ فلا تُصَلِّيَنَّ حتی لا تری شیئاً)). ١٠١٢ - حدثنا محمد بن بكر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزُّهري قال: سألته عما يتبع الحيضة من الصُّفرة والكُذْرة؟ قال: ((هو من الحَيضة، وتُمسك عن الصلاة حتى تَنقى)). ١٠١٣ - حدثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المُنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ((كُنّا في حجرها مع بنات ابنتها (٢)، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تَنْكس بالصُّفرة اليسيرة، فتسألها؟ فتقول: ((اعتزلنَ الصلاة ما رأيتنّ ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصاً)). ١٠١٤ - حدثنا مَعْن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبدالله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت، أنه بلغها أن نساءً (٣) كُنّ يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطُّهر، فكانت تعيب عليهن(٤) وتقول: ٩٤/١ ((ما كان (٥) النساء يصنعن هذا!))/. (١) الكُرْسفة: القطنة (المختار: ٥٦٧). (٢) في (ط أ): ((بنات أخيها)) وهو موافق لما عند البيهقي (٣٣٦/١). وأخرجه الدارمي كذلك (٨٦٠، ٨٦١). (٣) في (ط س): ((النساء)). (٤) في (م): ((مقتت عليهن)). (٥) في (ط س): ((ما كُنّ)). ١٧٤ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٢ ١١٢- في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضتها (١) ١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: سئل النبي 8# عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: ((اقرصیه بالماء، واغسليه، وصلّي فيه )). ١٠١٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار، أن أم حُصين (٢) سألت النبي # عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال: ((حُكّیه بضِلَع (٣) واغسليه بماء وسِدْر، وصلّي فيه )). ١٠١٧ - حدثنا غُندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سَلَمة: أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب، تصلي فيه؟ فقالت أم سَلَمة: ((إن كان فيه دم، غسلتْ موضع الدم؛ وإلا صَلّت فيه)). ١٠١٨ - حدثنا الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع: أن نساء عبدالله ابن عمر وأُمهات أولاده كُنّ يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: ((إن رأيتن (٤) دماً؛ فاغسلنه)). ١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (١) في (ط س) و(م): ((حيضها)). (٢) كذا في جميع النسخ !. وهو خطأ والصواب: أم قيس بنت محصن، أخت عكاشة: لها صحبة كما في ترجمتها (تهذيب المزي ٣٧٩/٣٥) وكما عند من أخرج الحديث: أبو داود (٣٦٣) والنسائي (الطهارة: ١٨٥) ١/ ١٥٤ وابن ماجه (٦٢٨) من طرق عن ثابت به. (٣) الضلَع: كعنب: العود (القاموس: ٩٥٩). (٤) في (ط س): ((رأين)). ١٧٥ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٢ سألته عن دم الحَيضة (١) يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: ((إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء )). ١٠٢٠ - حدثنا عبدالأعلى عن بُرْد (٢) عن مكحول قال: ((لا تغسل المرأة ثياب حيضتها (٣) إن شاءت إلا أن ترى دماً فتغسله)). ١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العَقَدي عن أفلح عن إبراهيم قال: ((كانت الحائض تلبس ثیابھا، ثم تطهر، فإن لم تَرَ في ثوبها؛ نضحته، ثم صلّت فيه)). ١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر (٤) عن ابن جريج قال: ((قال إنسان لعطاء: الحائض تطهر وفي ثوبها الدم وليس يكفيها أن تغسل الدم قط، وتدع ثوبها بعْد؟ قال: نعم)). ١٠٢٣ - حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: ((تغسله، ثم تلطخ (٥) مكانه بالوَرْس(٦) والزعفران أو العنبر (٧)). ١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء)). (١) في (م): ((الحيض)). (٢) في (ج): ((بن بُرد)) وهو خطأ. (٣) في (م): «حيضها)). (٤) في (ط س): (بكير)) وهو خطأ. (٥) في (ط س): ((يلطخ)). (٦) الوَرْس: نبت أصفر. يُصبغ به (النهاية ١٧٣/٥). (٧) في (ك): ((العبير)). ١٧٦ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٢ - ١١٣ ١٠٢٥ - حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذ (١): أن امرأة/ سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: ((اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور)). ٩٥/١ ١٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حَبيب عن عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يُصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: ((نعم )). ١٠٢٧ - حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ((المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض (فيها)(٢) إلا أن يصيب منها شيئا، فتغسل موضع الدم)». ١٠٢٨ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: سألتُه عن المرأة تحيض في الثوب؟ قال: ((لا بأس به إلا أن ترى شيئاً فتغسله)). ١٠٢٩ - حدثنا سَهْل بن يوسف عن شعبة عن الحكم، في ثوب الحائض قال: ((تغسل مكان الدم)). ١١٣- في المرأة ينقطع عنها الدم، فيأتيها (٣) قبل أن تغتسل ١٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هُشيم عن مُغيرة عن إبراهيم قال: ((إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل)). (١) كذا في جميع النسخ !. وأظنه خطأ. والصواب: معاذة، هي العدوية: ثقة، ولأبي قلابة رواية عنها، وتروي عن عائشة. (٢) سقطت من (ج) ومن (ط س). (٣) في (ط أ): ((فيأتيها زوجها)). ولم ترد في الأصول. ١٧٧ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٣ ١٠٣١ - حدثنا هُشيم عن عبدالملك عن عطاء: مثله. ١٠٣٢ - حدثنا هُشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا (١): ((إذا طهرت المرأة من الدم، فأراد الرجل الشَّبِق (٢) أن يأتيها؛ فليأمرها أن توضاً(٣)، ثم لُصب منها إن شاء)). ١٠٣٣ - حدثنا (حُميد) (٤) بن عبدالرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد، في الحائض ينقطع عنها الدم قال: ((لا يأتيها حتى تَحلّ لها الصلاة)). ١٠٣٤ - حدثنا ابن فُضيل عن ليث عن عطاء قال: ((إذا انقطع(٥) الدم، فأصاب زوجها شبقِ، يخاف فیه علی نفسه؛ فليأمرها تغسل فرجها، ثم یصیب منها إن شاء )). ١٠٣٥ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل. ١٠٣٦ - حدثنا زيد بن الحباب عن مالك عن أنس عن أبي سَلَمة وسليمان بن يسار قالا (٦): ((لا یأتیها زوجها حتى تغتسل)). (١) في (ط س): ((قال)). (٢) ((الرجل الشَّبق)): هو من هاجت به شهوة النكاح (المصباح: ٣٠٣). (٣) في (ك): ((فلتوضا». (٤) سقطت من (م). (٥) في (ط س) و(ط أ): ((انقطع عنها)). (٦) كذا في جميع النسخ !. والأثر أخرجه مالك بلاغاً ٥٨/١، وعنه البيهقي ٣١٠/١. ووصله عبدالرزاق (١٢٧٤) عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر به أن سالم بن عبدالله وسليمان بن يسار به؛ كذا في هذه الكتب ! - وهو الصواب - وهو مخالف لما عند المصنف هنا، ولعله وهمّ من زيد - والله أعلم - فإن عبدالله يروي عن = ١٧٨ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٣ - ١١٥ ١٠٣٧ - حدثنا عبدالأعلى عن (١) بُرْد عن مكحول، أنه كان يقول: ((لا يَغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل)). ١٠٣٨ - حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المُنيب عن عكرمة قال: ((إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها/ حتى تطهر، فإذا طهرت؛ فليأتها كما أمر الله)). ٩٦/١ ١١٤ - من قال: إذا طهرت وهي في سفر تيمم (٢) ويأتيها ١٠٣٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (٣): حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جُريج عن عطاء قال: ((إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء؛ تيمم (٣) ویأتیها زوجها)). ١٠٤٠ - حدثنا عَبّاد بن العَوّام (عن هشام)(٣) عن الحسن قال: ((إن كانت المرأة حائضاً، فرأت الطّهر في سفر؛ تيممت الصعيد لطهرها (٤) ثم أصاب منها إن شاء)». ١١٥- في الرجل يكون في سفر ومعه أهله ١٠٤١ - حدثنا الحسن بن سعد (٥) قال: حدثنا أبو عبدالرحمن بَقِيّ بن مَخْلَد قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر ابن عيّاش عن الأعمش عن معاوية بن قُرّة قال: قَدٍم على رسول الله ﴾ نفر = سالم، ولم أقف على من أثبت روايته عن أبي سلمة. والله أعلم. (١) في (ط س): ((بن برد )) وهو خطأ. وكذلك في (ج). (٢) في (ط س) و(ط أ): ((تتيمم)). (٣) سقطت من (ط س). (٤) في (ط س): ((يطهرها )). (٥) في (ط س) و(ط أ): ((الحسن بن سعيد)) وهو خطأ. ١٧٩ ١ - كتاب الطهارة باب: ١١٥ من بني قُشَيْر فقالوا: إنا نَعْزُب عن الماء، ومعنا أهلونا وليس معنا من الماء إلا لشفاهنا؟ قال: ((نعم، وإن كان (ذلك) (١) سنة أو سنتين)). ١٠٤٢ - حدثنا جریر عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: (كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله 8# فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يُقَدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله ﴾ (فصلّى) (٢) بهم ذات يوم ثم التفت إليهم، فضحك، فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية وصلَّى بهم وهو جنُب متيمٌم (٣)). ١٠٤٣ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو (٤) عن جابر بن زيد: سُئل عن الرجل يَعْزُب ومعه أهله؟ قال: ((يأتي أهله ویتیمم)). ١٠٤٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبي العَوَّام قال: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاء أعرابي فقال (له) (٥): إنا نَعْزُبُ في الماشية عن الماء، فيحتاج إلى أحدنا إلى أن يصيب أهله؟ قال: ((أما ابن عمر فلم يكن ليفعله، وأما أنت، فإذا وجدت الماء؛ فاغتسل)). ١٠٤٥ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي عبدالله الموصلي ٩٧/١ قال: ((كان ابن عوف وابن عباس/ وابن عمر في سفر لا يجدون الماء، فواقع ابن عباس، فعابوا ذلك عليه)). (١) سقطت من (ج). (٢) سقطت من (ط س). (٣) في (ط س) و(ج): ((فيتمم)). (٤) في (م): ((ابن عُلَيَّة عن عمرو)) وهو خطأ. (٥) سقطت من (ج). ١٨٠