Indexed OCR Text
Pages 421-424
القاسم بن عباس عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن يزيد بن مكرز عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا؟، فقال رسول الله عنه: ((لا أجر له)) فأعظم الناس ذلك، وقالوا للرجل: عد إلى رسول الله - لعله لم يفقه، فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: ((لا أجر له)). ٨٧٨٠ - حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال مر برسول الله ي أعرابي أعجبه صحته وجلده قال فدعاه رسول الله ية فقال: ((متى أحسست أم ملدم؟)) قال وأي شيء أم ملدم؟ قال : ((الحمى) قال وأي شيء الحمى؟ قال: ((سخنة تكون بين الجلد والعظام)) قال ما بذلك لي عهد، قال: ((فمتى أحسست بالصداع؟)) قال وأي/ شيء الصداع؟ قال: ((ضربان يكون في الصدغين والرأس)) قال ما لي بذلك عهد، قال فلما قفّا أو ولى الأعرابي قال: ((من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه)). ٣٦٧ ٨٧٨١ - حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ((دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه)). ظهر من هنا أنه يزيد، وانظر تتمة البحث في التهذيب في ترجمة أيوب. (٨٧٨٠) إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر ولكن مضى معناه بإسناد صحيح ٨٣٧٦. (٨٧٨١) رواه الطيالسي عن أبي هريرة، ورمز له السيوطي في جامعه الصغير بالصحة. وإسناده ضعيف لضعف أبى معشر. ( ٤٢١ ) ٨٧٨٢ - حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار)) . تم بحمد الله تعالى المجلد الثامن (٨ ) ويليه المجلد التاسع إن شاء الله تعالى : (٨٧٨٢) إسناده ضعيف، لضعف أبي معشر، وقد استدل الإمام أحمد بمثل هذا الحديث كقول الرسول #: ((والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) بهذا استدل الإمام أحمد وغيره على أن الجماعة فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكان قيامه عليه الصلاة والسلام ومن معه بها كافياً وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في المجموع، وقال أبو حنيفة ومالك: هي سنة مؤكدة وهو وجه عند الشافعية، والراجح عندهم أنها فرض كفاية، وبه قال بعض المالكية والحنفية : ( ٤٢٢ ) فهرس موضوعات المجلد الثامن رقم الحديث الموضوع باقي مسند أبي هريرة رضي الله عنه ٧٨٧١ صحيفة همام بن منبه. ٨١٠٠ * (٤٢٣) رقم الإيداع: ١٠٨٥٩ /١٩٩٤م I.S.B.N : 977 - 5227 - 56 - 9