Indexed OCR Text

Pages 341-360

النبي #: ((من أعتق نصيبًا))، أو قال: ((شَقِيصًاً له))، أو قال: ((شركًا له، في
عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق
منه))، قال أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا
أدري أهو في الحديث، أو قاله نافع من قبله؟، يعني قوله: (فقد عتق منه ما
عَتق) .
٤٦٣٦ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: كان رسول اللّه ** إذا قَفَل من غزو أو حج أو عمرةٍ فَعَلا
فَدْفَدًا من الأرض أو شَرَفًا قال: ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا
و
شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون،
و
ساجدون عابدون، لربنا حامدون، صَدَق الله وعده، ونصر عبده، وهزم
الأحزاب وحده)) .
٤٦٣٧ - حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن ابن عمر أن
النبي ◌ّ قال: ((لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبداً رعيةً، قَلَّتْ أو كَثْرتْ، إلا
سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم
أضاعه؟، حتى يسألَه عن أهل بيته خاصةً) .
=
وهي مزادة بهامش ك، وأظنها بياناً من الناسخ، إذ لم يكتب عليها علامة الصحة، فلذلك
لم أثبتها في المتن.
(٤٦٣٦) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٦٩ ومكرر ٤٤٩٦ بإسناده.
(٤٦٣٧) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عبيد. الحسن: هو البصري. وهذا الحديث لم أجده في
موضع آخر، ولا في مجمع الزوائد، فأظنه في شيء من الكتب الستة خفي عليّ موضعه
منها. وقد روى مسلم ١: ٥١ من طريق يونس وغيره عن الحسن عن معقل بن يسار
حديثاً قريباً من هذا المعنى. وفي مجمع الزوائد ٥: ٢٠٧ حديث بنحو هذا الحديث من
حديث أبي هريرة، ونسبه للطبراني في الأوسط. وانظر ٤٤٩٥.
( ٣٤١ )

٤٦٣٨ - أخبرنا .... مَعْمَر عن عبدالله بن مسلم أخي الزُّهْرِيّ
عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ئة: ((لا تزال
05,ء
المسألةُ بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحمٍ)).
٤٦٣٩ - حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيدالله أخبرني نافع عن
و
عبدالله قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السُّوق، فنهاهم رسول الله عليه أن
و
یبیعوه حتی ینقلوه.
٤٦٤٠ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن عبدالله بن
عمر قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلةٍ، وحبل حبلة:
٩
تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتجه، فنهاهم رسول الله ﴾ عن ذلك.
(٤٦٣٨) إسناده في ذاته صحيح، ولكنه هنا إسناد ناقص في الأصلين. فإن الإمام أحمد لم يدرك
معمراً، بل ولد بعد وفاته، فمن المحال أن يحدث عنه سماعاً، إذ هو إنما يروي عن
تلاميذه. فلذلك وضعت أصفاراً بين ((حدثنا)) وبين ((معمر)) ولم أستجز أو أعين شيخًاً
بالاسم من شيوخ أحمد الذين يروون عن معمر. وإن كنت أرجح في هذا الموضع أن
يكون ((إسماعيل بن إبراهيم)) وهو ابن علية، لأن الثلاثة الأحاديث قبله رواها الإمام عن
ابن علية، ولأن هذا الحديث رواه مسلم ١: ٢٨٣ من طريق ابن علية عن معمر.
عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري: هو أخو الزهري الإمام محمد بن
مسلم، و کان عبدالله الأ کبر، وهو تابعي ثقة ثبت، مات قبل أخيه، وروى عن أخيه
وروى أخوه عنه. المزعة من اللحم، بضم الميم وسكون الزاي: القطعة اليسيرة منه. وانظر
لمعنى الحديث ٤٤٠٧، ٤٤٤٠.
(٤٦٣٩) إسناده صحيح، وهو في المنتقى ٢٨١٨، وقال: ((رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة)).
وقد مضى نحو معناه ٤٥١٧.
(٤٦٤٠) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٤٩١، ٨٥٨٢. وهو قريب من لفظ الموطأ الذي أشرنا في
٤٤٩١.
( ٣٤٢ )

٤٦٤١ - حدثنا سفيان قال قال عمرو، يعني ابن دينار: ذَكَرُوا
الرجلَ يُهلُّ بعمرةٍ فَيحلّ، هل له أن يأتي، يعني امرأته، قبل أن يطوف بين
الصفا والمروة؟، فسألْناَ جابر بن عبد الله؟، فقال، لا، حتى يطوف بالصفا
والمروة، وسألنا ابن عمر؟، فقال: قدم رسول اللّه ◌َّهُ فطاف بالبيت سبعًاً
٠٠
فصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: ﴿لَقَدْ كانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
١٦
٢
٤٦٤٢ - حدثنا یحیی بن/ سعيد عن سفيان حدثني عبدالله بن
دينار سمعت ابن عمر يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قباء الغداة، إذ
جاء جاء فقال: إن رسول الله * قد أُنزل عليه الليلةَ قرآن، وأمر أن تستقبل
الكعبةَ، فاستقبلوها، واستداروا فتوجّهوا نحو الكعبة.
ور
٤٦٤٣ - حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله ◌َ: ((لا يأكلْ أَحدكم من أُضْحِيتَه فوقَ ثلاثة أيام)»،
وكان عبدالله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه.
(٤٦٤١) إسناده صحيح، ورواه البخاري كاملا ١: ٤١٨ - ٤١٩ من طريق سفيان، وهو ابن
عیینة، عن عمرو بن دينار. وروى مسلم منه ١ : ٣٥٣ سؤال ابن عمر وجوابه فقط،
ولم يذكر سؤال جابر، رواه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أيضاً، ثم نحوه
من طریق حماد بن زيد وابن جريج عن عمرو بن دينار.
(٤٦٤٢) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١: ٤٢٤ من طريق مالك عن عبد الله بن دينار. ورواه
أيضًاً ٨: ١٣١ من طريق يحيى عن سفيان، كالإسناد الذي هنا، ومن طريق سليمان
وطريق مالك، عن عبدالله بن دينار. ورواه مسلم أيضاً، كما في المنتقى ٨٢٨. وسيأتي
من طريق مالك ٥٩٣٤. وهو في الموطأ ١: ٢٠١.
(٤٦٤٣) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٥٥٨.
( ٣٤٣ )

٤٦٤٤ - حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سَلَمَة عن
ابن عمر عن النبي # قال: ((كل مسكر حرام)).
ء
٤٦٤٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن
عمر قال: لا أعلمه إلا عن النبي #، قال: «كل مسكرٍ خمرٍ، وكل
مسکرٍ حرام».
ء
٤٦٤٦ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرنا نافع عن ابن عمر قال:
لو
قال رسول الله : ((صلاة في مسجدي أفضل من ألفي صلاة فيما سواه،
إلا المسجد الحرام)).
٤٦٤٧ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال:
نهى رسول الله عن المزابنة، والمزابنة: الثَّمَر بالتَّمْر كيلاً، والعنب بالزبيب
كيلاً، والحنطة بالزرع كيلاً.
ء
٤٦٤٨ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن
النبي # قال: ((الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن
(٤٦٤٤) إسناده صحيح، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: سبق توثيقه ١٤٠٥.
أبو سلمة: هو ابن عبدالرحمن بن عوف. والحديث مختصر، وسيأتي عقبه مطولاً،
ونخرجه هناك.
(٤٦٤٥) إسناده صحيح، وهو مطول ما قبله. ورواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة، كما في
المنتقى ٤٧١٦.
(٤٦٤٦) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٣٩٢ من طريق يحيى القطان بهذا الإسناد. ورواه كذلك
بأسانيد أخر عن نافع، ورواه أيضا النسائي وابن ماجة، كما في شرح الترمذي ١: ٢٧٠ .
(٤٦٤٧) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٥٢٨، وسبق الكلام عليه مفصلا ٤٤٩٠.
(٤٦٤٨) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٤٧ من طرق عن عبيدالله عن نافع، ومن طرق عن
نافع، ومن طرق عن ابن عمر، بنحوه. وقد مضى بمعناه من حديث ابن مسعود مراراً،
آخرها ٤٢٠١، ٤٢٠٢.
( ٣٤٤ )

فلان)) .
٤٦٤٩ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر عن
م
النبى # قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منَّ)).
٤٦٥٠ - حدثنا یحیی عن إسماعيل حدثني سالم بن عبدالله عن
ابن عمر عن رسول الله # قال: ((من تبع جنازة حتى يصلّى عليها فإن له
قيراطًا))، فسئل رسول الله * عن القيراط؟، فقال: ((مثل أُحْدٍ)).
(٤٦٥ - حدثنا يحيى عن مالك حدثنا زيد بن أسلم سمعت ابن
عمرٍ يقول: جاء رجلان من أهل المشرق إلى النبي لة، فخطبا، فَعجب
الناس من بيانهما، فقال رسول الله #: ((إنّ من البيان سحرًا))، أو ((إنّ بعض
البيان سحر)) .
و
٤٦٥٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن
و
عمر قال، صليت مع النبي # بمنّى ركعتين، ومع أبي بكر، ومع عمر،
ومع عثمانَ صَدْرًا من إمارته، ثم أَمَّ .
(٤٦٤٩) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٤٦٧.
(٤٦٥٠) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً
فإن عبدالله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة، كما
مضى ٤٤٥٣. وكانوا يصدق بعضهم بعضاً، فيروي أحدهم ما سمع من أخيه، ثقة به
وتصديقاً.
(٤٦٥١) إسناده صحيح، وهو في الموطأ ٣: ١٤٩ - ١٥٠. ونسبه الزرقاني في شرحه ٤: ٢٢٤
للبخاري وأبي داود والترمذي. وقد مضى معناه من حديث ابن عباس مراراً، آخرها
٣٠٦٩ ومن حديث ابن مسعود ٣٧٧٨، ٤٣٤٢.
(٤٦٥٢) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٥٣٣، وأشرنا إلى هذا المطول هناك، وأنه رواه البخاري
ومسلم. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود مراراً، آخرها ٤٤٢٧ .
( ٣٤٥ )

٤٦٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن عبدالله
م
ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: ((اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا
تتخذوهاقبورا».
٤٦٥٤ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أنبأنا نافع عن عبدالله بن عمر
قال: قال رسول الله عليه: ((أَحْفُوا الشوارب، وأَعْفُوا اللَّحَى))
٤٦٥٥ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن عبدالله بن
م
عمر [قال]: قال رسول الله عليه: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)).
٤٦٥٦ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن
و
النبي # بات بذي طَوَى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر
م
يفعل ذلك.
(٤٦٥٣) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥١١.
(٤٦٥٤) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ٣: ١٢٣ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع
بنحوه، فلم يسمعه مالك، من نافع، وسمعه من ابنه أبي بكر. ورواه أبو داود ٤: ١٣٥
من طريق مالك، وقال المنذري: ((وأخرجه مسلم والنسائي)). إحفاء الشوارب: المبالغة في
قصها. إعفاء اللحى: هو أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب، من ((عفا الشيء)) إذا كثر
وزاد، يقال ((أعفيته)) و((عفّيته)). قاله ابن الأثير.
(٤٦٥٥) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ١: ٢٠٢ - ٢٠٣ منقطعًا ((أنه بلغه عن عبدالله
ابن عمر». ورواه البخاري ٢: ٣١٨ - ٣١٩ مطولا موصولا من طريق أبي أسامة عن
عبيدالله بن عمر عن نافع. ورواه مسلم ١ : ١٢٩ مختصراً موصولا كما هنا، من طريق
ابن نمير وابن إدريس عن عبيدالله. وقد مضى نحو معناه ٤٥٢٢، ٤٥٥٦. كلمة
[ قال] زيادة من ك.
(٤٦٥٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٦٢٨.
( ٣٤٦ )

٤٦٥٧ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر قال:
a
قال رسول الله عليه: ((يرحم الله المحلّقين))، قالوا: يا رسول الله، والمقصّرين؟،
قال: ((يرحم الله المحلقين))، قال في الرابعة: ((والمقصّرين)).
٤٦٥٨ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
و
قال: قال رسول الله عنه: ((ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة
والعَشيّ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار
و
و
فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى تبعثَ إليه)).
٤٦٥٩ - حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني/ نافع عن ابن عمر ١٧
و
قال: قال رسول الله : ((لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه،
ولكن تفسّحوا وتوسّعوا)) .
٤٦٦٠ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
قال: صليت مع رسول الله =4 قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد
المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما
الجمعة والمغرب في بيته: قال: وأخبرتني أختي حَقْصةً أنه كان يصلي
(٤٦٥٧) إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ ١: ٣٥٢ عن نافع عن ابن عمر، بنحوه. ورواه
أبو داود ٢ : ١٤٩ من طريق مالك، وقال المنذري: ((وأخرجه البخاري ومسلم)). وقد مضى
نحو معناه مختصراً ومطولا من حديث ابن عباس ١٨٥٩، ٣٣١١.
(٤٦٥٨) إسناده صحيح، ورواه البخاري من طرق عن نافع ٣: ١٩٣، ٦: ١١،٣٢٩: ٣١٥ _
٣١٦. ورواه مسلم ٢: ٣٥٧ من طريق مالك عن نافع، ومن طريق الزهري عن سالم،
كلاهما عن ابن عمر، بنحوه.
(٤٦٥٩) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في تفسير ابن كثير ٨: ٢٦٤ والترغيب
والترهيب ٥٨:٤.
(٤٦٦٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥٠٦ ومطول ٤٥٩١، ٤٥٩٢.
( ٣٤٧)

سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، قال وكانت ساعةً لا أدخل على النبي
﴾﴾ فیھا.
و
٤٦٦١ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن
و
مے
النبي # عرضه يوم أحدٍ، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم
الخندق وهو ابن خمس عشرة، فأجازه.
٤٦٦٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن
عمر: أن عمر سأل رسول الله #: أينام أحدنا وهو جنب؟، قال: ((نعم، إذا
توضأ)).
٤٦٦٣ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن
رسول الله ◌َ عامَلَ أهل خَبَر بشطر ما يخرج من تمرٍ أو زرعٍ.
٤٦٦٤ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن
رسول الله ﴾ قال: ((لا يَتَسَارَّ اثنان دون الثالث)).
٤٦٦٥ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
و
(٤٦٦١) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في تاريخ ابن كثير ٤: ١٥. ورواه الترمذي
بإسنادين من طريق عبيدالله ٢: ٢٨٨ ثم كرره بالإسنادين أنفسهما ٣: ٣٥، وقال:
«حديث حسن صحيح).
(٤٦٦٢) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٣٦٠.
(٤٦٦٣) إسناده صحيح، ورواه الجماعة، كما في المنتقى ٣٠٤٣. وسيأتي مطولا ٤٧٣٢. وقد
مضی نحو معناه من حديث ابن عباس ٢٢٥٥ .
( ٤٦٦٤) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٥٦٤.
(٤٦٦٥) إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في الترغيب والترهيب ٢: ٢١٤. المعقلة: قال في
الفتح ٩: ٧٠: ((بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي المشدودة بالعقال،
وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي =
( ٣٤٨ )

عن النبي * قال: ((مثل صاحب القرآن مثَلُ صاحب الإِبل المعَقّلة، إن
عقلها صاحبها حبسها، وإن أطلقها ذهبت)).
٤٦٦٦ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن
يهوديّين زنيا، فأُتي بهما إلى النبي ◌َه، فأمر برجمها، قال: فرأيت الرجل
يقيها بنفسه.
٤٦٦٧ - حدثنا یحیی بن سعيد عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن
عمر: أن رسول الله ي أدرك عمر وهو في ركّب وهو يحلف بأبيه، فقال:
((لا تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت)).
٤٦٦٨ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر
ءُ
=
يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودًا بالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدوداً
بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها
بعد استمكان نفورها صعوبة)) .
(٤٦٦٦) إسناده صحيح، وهو مختصر ٤٤٩٨ ومطول ٤٥٢٩.
(٤٦٦٧) إسناده صحيح، وهو مکرر ٤٥٩٣.
(٤٦٦٨) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٦: ٨٢ و١٣: ١٠٩ عن مسدد عن يحيى بن سعيد،
بهذا الإسناد. ورواه أيضاً ٦: ٨٢ من طريق إسماعيل بن زكريا عن عبيدالله. ورواه مسلم
٢: ٨٦ من طريق الليث بن سعد، ومن طريق يحيى القطان وابن نمير، ثلاثتهم عن
عبيد الله. وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم، لا نعلم أنه جاء في شريعة
من الشرائع، ولا في قانون من القوانين، على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد، الذي
يحدّد سلطة الحاكم، ويحفظ على المحكوم دينه وعزته. فقد اعتاد الملوك والأمراء،
واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكومات منظمة وقوانین، أن یأمروا بأعمال یری
المكلف بها أن لا مندوحة له عن أداء ما أمر به. وصارت الرعية، في هؤلاء وهؤلاء، لا
يطيعون فيما أمروا به إلا أن يوافق هوى لهم أو رغبة عندهم، وإلا اجتهدوا أن يقصروا في =
( ٣٤٩ )

عن النبي ﴾ قال: ((السمعُ والطاعةُ على المرء فيما أَحبَّ أَو كَره، إلا أن
يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).
=
في أداء ما أمروا به، ما وجدوا للتقصير سبيلا، لا يلاحقهم فيه عقاب أو خوف. وكل
هذا باطل وفساد، تختل به أداة الحكم، وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع. إذا لا يرون
أن الطاعة واجبة عليهم، وإذ يطيعون - في بعض ما يطيعون - شبه مرغمين، إذ لم يوافق
هواهم ولم يكن مما يحبون. أما الشرع الإسلامي، فقد وضع الأساس السليم، والتشريع
المحكم، بهذا الحديث العظيم. فعلى المرء المسلم أن يطيع من له عليه حق الأمر من
المسلمين، فيما أحب وفيما كره، وهذا واجب عليه يأثم بتركه، سواء أعرف الآمرُ أنه
قصّر أم لم يعرف، فإنه ترك واجبًاً أوجبه الله عليه وصار ديناً من دينه، إذا قصّر فيه كان
كما لو قصّر في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من واجبات الدين التي أوجب الله. ثم قيد
هذا الواجب بقيد صحيح دقيق، يجعل للمكلف الحقَّ في تقدير ما كُلف به، فإن أمره
من له الأمر عليه بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. لا يجوز له أن يعصي الله بطاعة المخلوق،
فإن فعل كان عليه الإثم كما كان على من أمره، لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية
بأمر غيره، فإنه مكلّف مسؤول عن عمله، شأنه شأن آمره سواءً. ومن المفهوم بداهة أن
المعصية التي يجب على المأمور أن لا يطيع فيها الآمر، هي المعصية الصريحة التي يدل
الكتاب والسنة على تحريمها، لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل، حتى يوهم نفسه
أنه إنما امتنع لأنه أُمر بمعصية، مغالطة لنفسه ولغيره. ونرى أن نضرب لذلك بعض المثل،
مما يعرف الناس في زماننا هذا، إيضاحاً وتثبيتاً:
١ - موظف أمره من له عليه حق الأمر أن ينتقل من بلد یحبه إلى بلد يكرهه، أو من عمل
يرى أنه أهل له، إلى عمل أقلى منه، أو أشد مشقة عليه. فهذا يجب أن يطيع من له عليه
حق الأمر، لا مندوحة له من ذلك، أحب أو كره، فإن أبى من طاعة الأمر كان آثماً،
وكان إباؤه حرامًا، سواء أبى إباء صريحاً واضحاً، أم أبى إباء ملتوياً مستوراً، بتمحل
الأسباب والمعاذير. ولقد يرى المأمور أنه بما أمر به مغبون، أو مظلوم مهضوم الحق، وقد
يكون ذلك صحيحاً، ولكنه يجب عليه أن يطيع في كل حال، فإن الظلم في مثل هذه
الأمور أمر تقديري، تختلف فيه الأنظار والآراء، والمأمور في هذه الحال ينظر لنفسه، =
( ٣٥٠ )

ويحكم لنفسه، فمن النادر أن يكون تقديره للظلم الذي ظن أنه لحقه تقدیر صحیح، لما
يشبه أن يكون من غلبة الهوى عليه. ولعل آمره أقدر على الإحاطة بالمسئلة من وجوه
مختلفة، ولعل تقديره إذ ذاك أقرب إلى الصواب، إذا لم يكن فعل ما فعل عن هوى
واضح وتعنت مقصود. والظلم في مثل هذا حرام، ولكنه حرام على الآمر، أما المأمور فلم
يؤمر بمعصية، لأن ما أمر به في ذاته ليس معصية، إنما المعصية في إصدار الأمر على غير
جهة الحق.
٢ - نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته، کالزنا، وبيع الخمر
ونحو ذلك، وتشرط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين. فهذا
الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة
فيمن طلب الرخصة، لا يجوز له أن يطيع ما أمر به، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام
قطعًاً، وإن أمره بهذا القانون، فقد أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. أما إذا رأى أن إعطاء
الرخصة في ذلك حلال، فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأنه أحل الحرام القطعي
المعلوم حرمته من الدين بالضرورة.
٣ - نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها، نقلت عن أوربة الوثنية الملحدة،
وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في
بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط
نفسه، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر. وهي في كثير من أحكامها أيضاً توافق
التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل. وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز
حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها
للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها، وجعلها
هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتدّ بهذا، سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أم
مخالفاً. وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في
الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية، فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة
من هذا العار، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين، الذين يستنبطون
الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، ويقيسون ويجتهدون برأيهم
على غير أساس صحيح، فقال في كتاب (الرسالة) رقم ١٧٨ بشرحنا وتحقيقنا: ((ومن =
( ٣٥١ )

=
تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب، إن وافقه من حيث لا يعرفه،
غير محمودة، والله أعلم، كان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه
بالفرق بين الخطأ والصواب فيه)). ومعنى هذا واضح: أن المجتهد في الفقه الإسلامي،
على قواعد الإسلام، لا يكون معذوراً إذا ما كان اجتهاده على غير أساس من معرفة،
وعن غير تثبت في البحث عن الأدلة من الكتاب والسنة، حتى لو أصاب في الحكم، إذ
تكون إصابته مصادفة، لم تُبْن على دليل، ولم تبن على يقين، ولم تبن على اجتهاد
صحيح. أما الذي يجتهد ويتشرع !! ، على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنه لا
يكون مجتهداً، ولا يكون مسلماً، إذ قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام، وافقت
الإسلام أم خالفته، فكانت موافقته للصواب، إن وافقه من حیث لا يعرفه، بل من حيث
لا يقصده، غير محمودة، بل كانوا بها لا يقلون عنهم كفرًا حين يخالفون، وهذا
بديهي. وليس هذا موضع الإفاضة والتحقيق في هذه المسئلة الدقيقة. وما كان هو المثل
الذي نضربه، ولکنه تمهید.
والمثل: أنا نرى كثيراً من المسلمين الذين عهد إليهم بتنفيذ هذه القوانين والقيام عليها،
بالحكم بها، أو بالشرح لها، أو بالدفاع فيها، نراهم مسلمين فيما يتبين لنا من أمرهم،
يصلون ويحرصون على الصلاة، ويصومون ويحرصون على الصوم، ويؤدون الزكاة
ويجودون بالصدقات راضية نفوسهم مطمئنين، ويحجون كأحسن ما يحج الرجل المسلم،
بل نرى بعضهم يكاد يحج هو وأهله في كل عام، ولن تستطيع أن تجد عليهم مغمزاً
في دينهم، خمر أو رقص أو فجور. وهم فيما يفعلون مسلمين مطمئنين إلى الإسلام،
راضين معتقدين عن معرفة ويقين. ولكنهم إذا مارسوا صناعتهم في القضاء أو التشريع أو
الدفاع، لبستهم هذه القوانين، وجرت منهم كالشيطان مجرى الدم، فيتعصبون لها أشد
العصبية، ويحرصون على تطبيق قواعدها والدفاع عنها، كأشد ما يحرص الرجل العاقل
المؤمن الموقن بشيء يرى أنه هو الصواب ولا صواب غيره، وينسون إذا ذاك كل شيء
يتعلق بالإسلام في هذا التشريع، إلا ما يخدع به بعضهم أنفسهم أن الفقه الإسلامي
يصلح أن يكون مصدراً من مصادر التشريع!، فيما لم يرد فيه نص في قوانينهم، ويحرصون
كل الحرص على أن يكون تشريعهم، تبعا لما صدر إليهم من أمر أوربة في معاهدة منترو،
مطابقاً لمبادئ التشريع الحديث، وكما قلت مرارًا في مواضع من كتبي وكتاباتي : =
( ٣٥٢ )

=
وتباً لمبادئ التشريع الحديث. فهؤلاء الثلاثة الأنواع: المتشرع والمدافع والحاكم، يجمعون
في بعض هذا المعنى ويفترقون، والمآل واحد. أما المتشرع فإنه يضع هذه القوانين وهو
يعتقد صحتها وصحة مايعمل، فهذا أمره بَيّن، وإِن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأما
المدافع فإنه يدافع بالحق وبالباطل، فإذا ما دافع بالباطل المخالف للإسلام معتقدًا صحته،
فهو كزميله المتشرع، وإن كان غير ذلك كان منافقاً خالصًا، مهما يعتذر بأنه يؤدي
واجب الدفاع. وأما الحاكم فهو موضع البحث وموضع المثل. فقد يكون له في نفسه عذر
حين يحكم لما يوافق الإسلام من هذه القوانين، وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا
العذر قيمة. أما حين يحكم بما ينافي الإسلام، مما نصّ عليه في الكتاب والسنة، ومما تدل
عليه الدلائل منهما، فإنه، على اليقين، ممن يدخل في هذا الحديث: قد أمر بمعصية،
القوانين التي يرى أن عليه واجباً أن يطيعها أمرته بمعصية، بل بما هو أشد من المعصية،
أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله، فلا سمع ولا طاعة، فإن سمع وأطاع كان عليه من
الوزر ما كان على آمره الذي وضع هذه القوانين، وكان كمثله سواء.
٤- وقد صنع رجال كبار من رجال القانون عندنا شيئا شبيها بهذه القاعدة، احترامً
منهم لقوانينهم التي وضعوها. فقد قرر مجلس الدولة مبدأين خطيرين، فيما إذا تعارض
قانون عادي من قوانين الدولة مع القانون الأساسي، وهو الدستور، فجعل الأولية للدستور،
وأنه يجب على المحاكم أن لا تطبق القانون العادي إذا عارضه. ومجلس الدولة هيئة من
أعلى الهيئات القضائية، وكل إليه فيما وكل إليه من الاختصاص، أن يحكم بإلغاء
القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة إذا ما صدرت مخالفة للقوانين. وهذان المبدآن
اللذان نحن بصددهما أصدرتهما الدائرة الأولى من ذلك المجلس، برئاسة محمد كامل
مرسي باشا، وهو واضع قانون مجلس الدولة، أو هو الذي له اليد الطولى في إصداره، وهو
الذي ولي رئاسته أول ما أنشئ، وهو مرسي قواعده، ومثبت أركانه.
والمبدآن اللذان قررهما:
أحدهما: ((أنه ليس في القانون المصري ما يمنع المحاكم المصرية من التصدي لبحث
دستورية القوانين، بله المراسيم بقوانين، سواء من ناحية الشكل، أو الموضوع)).
وثانيهما: ((أنه لا جدال في أن الأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣ بوضع نظام دستوري =
( ٣٥٣ )

٤٦٦٩ - حدثنا يحيى عند عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر قال:
و
كان رسول الله عَّه يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه،
حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته.
للدولة المصرية هو أحد القوانين التي يجب على المحاكم تطبيقها، ولکنه یتمیز عن سائر
=
القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلوّ، وتَسمه بالسيادة، بحسبانه
كفيل الحريات وموئلها، ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها. ويستتبع ذلك أنه إذا
تعارض قانون عاديّ مع الدستور في منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم، وقامت
بذلك لديها صعوبة، مثارها أي القوانين هو الأجدر بالتطبيق، وجب عليها بحكم وظيفتها
القضائية أن تتصدى لهذه الصعوبة، وأن تفصل فيها على مقتضى أصول هذه الوظيفة،
وفي حدودها الدستورية المرسومة لها. ولا ريب في أنه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض
أن تطرح القانون العادي وتهمله، وتغلب عليه الدستور وتطبقه، بحسبانه القانون الأعلى
١٠
تمل وهي في ذلك لا تعتدي على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لا
تضع بنفسها قانوناً، ولا تفضي بإلغاء قانون، ولا تأمر بوقف تنفيذه. وغاية الأمر أنها
تفاضل بين قانونين قد تعارضا، فتفصل في هذه الصعوبة، وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق.
وإذا كان القانون العادي قد أهمل، فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على
سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضى والشارع [يريد
المتشرع !! ] على حد سواء)). (القضية رقم ٦٥ سنة ١ قضائية، في مجموعة أحكام
مجلس الدولة، تأليف الأستاذ محمود عاصم ج ١ ص ٣٧٧، ٣٧٩).
ومن البديهي الذي لا يستطيع أن يخالف فيه مسلم: أن القرآن والسنة أسمى سموًّا،
وأعلى علوّا، من الدستور ومن كل القوانين، وأن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا أطاع الله
ورسوله، وقدم ما حكما به على كل حكم وكل قانون، وأنه يجب عليه أن يَطّرِح
القانون إذا عارض حكم الشريعة الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، طوعًا لأمر رسول الله
في هذا الحديث: ((فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).
(٤٦٦٩) إسناده صحيح، ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى ١٣١٠.
( ٣٥٤ )

و
٤٦٧٠ - حدثنا یحیی عن عبيدالله حدثني نافع عن ابن عمر عن
و
النبي# قال: ((الصلاة في الجميع تزيد على صلاة الرجل وحده سبعاً
وعشرین)).
و
٤٦٧١ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن
ناسًاً من أصحاب النبي ◌ّ رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال
رسول الله : ((أراكم قد تتابعتم في السبع الأواخر، فالتمسوها في السبع
الأواخر)).
٤٦٧٢ - حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد
ء.
٩
عن جريج أو ابن جريج، قال: قلت لابن عمر: أربع خلالٍ رأيتك تصنعهنّ،
(٤٦٧٠) إسناده صحيح، ورواه الشيخان ، كما في المنتقى ١٣٤٩ . وقد مضى نحو معناه من
حديث ابن مسعود مراراً، آخرها ٤٤٣٣ .
(٤٦٧١) إسناده صحيح، وهو مکرر ٤٤٩٩ ، ٤٥٤٧.
(٤٦٧٢) إسناده صحيح، وقوله ((عن جريج أو ابن جريج)) شك من عبيدالله أو من يحيى، وقد
أقامه مالك على الصواب، فرواه في الموطأ ١: ٣٠٨ - ٣٠٩ عن سعيد بن أبي سعيد
«عن عبيد بن جریج: أنه قال لعبدالله بن عمر)) إلخ. وكذلك رواه البخاري ١٠: ٢٦٠
عن عبدالله بن مسلمة عن مالك، ومسلم ١: ٣٣٠ عن يحيى بن يحيى عن مالك .
وعبيد بن جريج المدني: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وليس له في الكتب الستة
غير هذا الحديث. السبتية، بكسر السين: ((قال ابن الأثير: السبت، بالكسر: جلود البقر
المدبوغة يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي حلق وأزيل.
وقيل لأنها انسبتت بالدباغ))، وقال أيضاً: ((إنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النعمة
والسعة)). ورواية مالك: ((فإني رأيت رسول الله عم* يلبس النعال التي ليس فيها شعر)). قال
الحافظ في الفتح في تفسير السبتية: ((قال أبو عبيد: هي المدبوغة. ونقله عن الأصمعي
وعن أبي عمرو الشيباني، زاد الشيباني: بالقرظ. قال: وزعم بعض الناس أنها التي حُلق
عنها الشعر. قلت [القائل الحافظ]: أشار بذلك إلى ما نقله ابن وهب عنه ووافقه، وكأنه =
( ٣٥٥ )

لم أرَ أحدًا يصنعهنّ؟، قال: ما هي؟ ، قال: رأيتك تلبس هذه النعال السبتيّة،
a
ورأيتك تستلم هذين الركنين اليمانيّين لا تستلم غيرهما، ورأيتك لا تهلُّ
حتى تَضَعٍ رجلك في الغَرْز، ورأيتك تُصَفّر لحيتك؟، قال: أما لبْسي هَذه
النعال السبتيّة فإن رسول الله مي كان يلبسها ويتوضأ فيها ويستحبّها، وأما
٩
استلام هذين الركنين فإني رأيت رسول الله عمل يستلمهما لا يستلم
و
غيرهما، وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول الله عَهُ يَصَفِّر لحيته، وأما
٥
إهلالي إذا استوت بي راحلتي فإني رأيت رسول الله مة إذا وضع رجلَه في
١٨
٢
الغرز واستوت به راحلته أهلً.
٥
٤٦٧٣ - حدثنا يحيى عن عبيدالله، ومحمد بن عبيد الله قال
و
و
و
حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي #: ((العبد إذا أحسن عبادةَ
٩
ربه تبارك وتعالی ونصح لسیده کان له أجره مرتین)».
٤٦٧٤ - حدثنا یحیی حدثنا مالك حدثني الزُّهريّ عن سالم عن
أبيه قال: كان رسول الله #* إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا
ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك، وإذا قال:
((سمع الله لمن حمده)) قال: ((ربنا ولك الحمد))، ولا يصنع مثل ذلك في
السجود.
مأخوذ من لفظ السبت، لأن معناه القطع، فالحلق بمعناه. وأيد ذلك جواب ابن عمر
المذكور فى الباب [يعني رواية مالك التي ذكرنا]. وقد وافق الأصمعي الخليلُ، وقالوا:
قيل لها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ، أي لانت. وقال أبو عبيد: كانوا في الجاهلية لا
يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة، واستشهد لذلك بشعر)).
(٤٦٧٣) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٤: ٥٠٨ من طريق مالك عن نافع، قال المنذري:
((وأخرجه البخاري ومسلم)). وقد مضى نحو معناه بعض حديث من مسند أبي بكر بإسناد
ضعيف، رقم ١٣ .
(٤٦٧٤) إسناده صحيح، وهو مطول ٤٥٤٠. وأشرنا إلى هذا هناك.
( ٣٥٦ )

ءر
٤٦٧٥ - حدثنا یحیی عن ابن أبي ذئب حدثني عثمان بن سراقة
سمعت ابن عمر يقول: رأيت رسول الله ** لا يصلي في السفر قبلَها ولا
بعدها.
٤٦٧٦ - حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحق عن عبدالله
ابن مالك: أن ابن عمر صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، فقال له
عبدالله بن مالك: يا أبا عبدالرحمن، ما هذه الصلاة؟، فقال: صليتها مع
رسول الله ﴾ في هذا المكان بإقامة واحدة.
ء
٤٦٧٧ - حدثنا يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال:
اتخذ رسول الله عَّه خاتمً من ذهب، وكان يجعل فصَّه مما يلي كفَّه،
فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتَمًا من ورقٍ.
(٤٦٧٥) إسناده صحيح، عثمان بن سراقة: هو عثمان بن عبدالله بن سراقة بن المعتمر، وفي ابن
سعد ٥: ١٨١: ((عثمان بن عبدالله بن عبدالله بن سراقة)) كما نقلنا عنه في ١٢٦ ،
ولكن الظاهر أن زيادة ((عبدالله)) مرة أخرى في نسبه خطأ من ناسخ أو طابع، وعثمان هو
ابن بنت عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمر ابن خاله، وأمه زينب بنت عمر بن
الخطاب، وكان أصغر ولده، وهو تابعي ثقة، قال أبو زرعة، إذ سئل عنه: ((مديني ثقة)
كما في الجرح والتعديل ١٥٥/١/٣، ووثقه أيضاً النسائي وغيره، مات عثمان هذا سنة
١١٨ وهو ابن ٨٣ سنة. وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه،
ولكن رواه الشيخان وغيرهما مطولا ومختصراً من أوجه أخر عن ابن عمر، ولذلك لم
يذكره صاحب مجمع الزوائد. انظر عون المعبود ١ : ٤٧٣. وانظر ما يأتي ٤٧٦١،
٥١٨٥، ٥٥٩٠، ٠٥٦٣٤
(٤٦٧٦) إسناده صحيح، عبدالله بن مالك بن الحرث الهمداني: ثقة، ذكره ابن حبان في
الثقات، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والترمذي. والحديث
في معنى ٤٤٥٢، ٤٤٦٠. وقد أشرنا إلى هذا الإسناد في ٤٤٥٢، وذكرنا ما قاله
الترمذي وغيره.
(٤٦٧٧) إسناده صحيح، ورواه أبو داود بأطول من هذا ٤: ١٤٢ من طريق أبي أسامة عن عبيد الله =
( ٣٥٧ )

٤٦٧٨ - حدثنا یحیی عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر عن
النبي # قال: ((الرؤيا جزء من سبعين جزءًا من النبوّة)).
٤٦٧٩ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر عن
النبى : أنه كان قائماً عند باب عائشة، فأشار بيده نحو المشرق، فقال،
((الفتنة ههنا، حيثُ يَطلُع قَرْنُ الشيطان)).
و
٤٦٨٠ - حدثنا يحيى عن عبيدالله حدثني نافع عن ابن عمر قال:
ـو
لما مات عبد الله بن أَبِيّ، جاء ابنه إلى رسول الله عَّه، فقال: يا رسول الله
أعطني قميصك حتى أُكفنه فيه وصَلّ عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه،
عن نافع ، ومن طريق ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع. ونسبه المنذري بنحوه
=
للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الخاتم : بفتح التاء وكسرها، لغتان. الورق، بفتح
الواو وكسر الراء: الفضة. وانظر ٤٧٣٤.
(٤٦٧٨) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٢٠١ من طريق أبي أسامة وابن نمير، ومن طريق
يحيى، ثلاثتهم عن عبيد الله، ومن طريق الليث بن سعد والضحاك بن عثمان، كلاهما
عن نافع. ولفظ مسلم ((الرؤيا الصالحة))، وكلمة ((الصالحة)) لم تذكر هنا في الأصلين،
وإن كان واضحاً إرادتها، وكتبت بهامش ك، وليس عليها علامة التصحيح، فلذلك لم
أثبتها في متن الحديث. وقد مضى مثل هذا الحدیث بإسناد صحيح من حديث ابن
عباس ٢٨٩٦.
(٤٦٧٩) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٣٦٧ - ٣٦٨ من طريق يحيى القطان عن عبيدالله،
ورواه أيضاً من طرق أخرى عن ابن عمر. ورواه البخاري ٩: ٣٨٥ و ٣٨:١٣ من طرق
عن ابن عمر. ورواه الترمذي ٣: ٢٤٧ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وقال:
«حديث حسن صحيح)).
(٤٦٨٠) إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير ٤: ٢١٧ - ٢١٨ عن البخاري، بنحوه، من
طريق أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع، ثم قال: «و کذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي
شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به. ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس =
( ٣٥٨ )

وقال آذنِّي به، فلما ذَهب ليصلي عليه قال: يعني عمر: قد نهاك الله أن
تصلي على المنافقين، فقال: ((أنا بين خيرتَيَن ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ﴾))، فصلى عليه، فأنزل الله تعالى ﴿ولا تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ
أَبَدًا﴾، قال: فتركت الصلاة عليهم.
٤٦٨١ - حدثنا يحيى أخبرني عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن
رسول الله # ركز الحربةَ يصلي إليها.
٤٦٨٢ - حدثنا يحيى عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: أن
رسول الله # غيّر اسم (عاصية)، قال: ((أنت جميلة)).
=
ابن عياض عن عبيدالله، وهو ابن عمر العمري، به ... وهكذا رواه الإمام أحمد عن
يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله، به))، يريد هذا الحديث، وقد مضى نحوه مطولا من
حدیث عمر بن الخطاب نفسه ٩٥.
(٤٦٨١) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٦١٤.
(٤٦٨٢) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ١٦٩ عن أحمد بن حنبل وآخرين عن يحيى القطان،
بهذا الإسناد، ثم رواه من طريق حماد بن سلمة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر :
((أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله 48 جميلة))، ورواه الترمذي ٣ :
٣٠ من طريق يحيى القطان، كرواية أحمد هنا، ثم قال: ((حديث حسن غريب، وإنما
أسنده يحيى القطان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر. وروى بعضهم هذا عن عبيد الله
عن نافع أن عمر، مرسلا)). وهذا تعليل غير جيد، إذ تبين من رواية مسلم أن حماد بن
سلمة تابع يحيى القطان على وصله ورفعه. وفى شرح الترمذي أنه رواه أيضاً أبو داود
وابن ماجة. وقد جزم ابن عبدالبر في الاستيعاب، وتبعه ابن الأثير في أسد الغابة، وتبعهما
الحافظ في الإصابة ٨: ٤٠ بأن هذه التي غير رسول الله اسمها هي ((جميلة بنت ثابت
ابن أبي الأقلح)»، وأنه كان اسمها ((عاصية))، وهي التي تزوجها عمر في سنة ٧ فولدت
له ((عاصم بن عمر)). لكن الثابت في صحيح مسلم أن التي غير رسول الله اسمها هي
((جميلة بنت عمر)) أولى بالصواب إن شاء الله.
( ٣٥٩ )

٤٦٨٣ - حدثنا يحيى عن سفيان حدثني زيد العمّىُّ عن أبي
الصّدّيق عن ابن عمر قال: رخّص رسول الله عَّه لأمهات المؤمنين في الذيل
شبراً، فاستزَدْنَه، فزادهنٌ شبرًا آخرَ فجعلنه ذراعًا، فكنَّ يرسلن إلينا نَذْرَع لهنّ
ذراعًا.
٤٦٨٤ - حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد حدثني نافع عن ابن
و
عمر: أن رسول الله عَّ رأى نخامةً في قبلة المسجد، فحَكَّها، وخلَّق مكانَها.
(٤٦٨٣) إسناده صحيح، سفيان هو الثوري. زيد العمي: هو زيد بن الحواريّ، البصري، قاضي
هراة، وقال أبو داود: ((هو زيد بن مرة)) فالظاهر أن ((الحواريّ) لقب لأبيه، وزيد هذا ثقة،
وثقه الحسن بن سفيان، وقال أحمد: (صالح))، وتكلم فيه بعضهم وضعفه، ولکن روی
عنه شعبة وسفيان الثوري، وهما لا يرويان إلا عن ثقة، وقال ابن عدي: ((عامة ما يرويه
ضعيف، على أن شعبة قد روى عنه، ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه))، وترجمه
البخاري في الكبير ٣٥٨/١/٣ فلم يذكر فيه جرحاً، وهذا يؤيد أنه ثقة، ومن قرأ ترجمته
في الميزان للذهبي أيقن أن ما أنكره عليه المحدثون إنما كانت العلة فيه من الرواة عنه
ولذلك صحح له الترمذي، كما بينت في شرحي عليه ١: ٤١٦. ((الحواري)) بفتح الحاء
والواو وكسر الراء وتشديد الياء. ((العمي)) بفتح العين وتشديد الميم المكسورة، قيل إنه نسبة
إلى ((العم)) بطن من تميم، وقيل إنه كان كلما سئل عن شيء قال: ((أسأل عمي))،
وفي التهذيب أنه مولى زياد ابن أبيه، فالظاهر أن القول الثاني هو الأرجح. أبو الصديق
الناجي: هو بكر بن قيس، على ماجزم به البخاري في الكبير٩٣/٢/١ والسمعاني في
الأنساب، وقيل ((بكر بن عمرو) على ما نقل البخاري عن أحمد وإسحق، وأبو الصديق
هذا تابعي ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وروى له أصحاب الكتب الستة.
((الناجي)): نسبة إلى بني ناجية، كما في الأنساب للسمعاني في الورقة ٥٥٠ب.
والحديث رواه أبو داود ٤: ١١١ عن مسدد عن يحيى القطان بهذا الإسناد. ورواه ابن
ماجة ٢: ١٩٥ من طريق عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري. وأعلّه المنذري بزيد
العمي، وقد عرفت الحق فيه. وانظر ٤٤٨٩ .
(٤٦٨٤) إسناده صحيح، ابن أبي رواد. هو عبدالعزيز بن أبي راود المكي مولى المهلب بن أبي =
( ٣٦٠ )