Indexed OCR Text

Pages 761-780

ب: فى كفارة النذر ١٨٣/٢ عن جفر بن عون، والطحاوى ١٣٠/٣ بسنده إلى يزيد بن هارون،
والبيهقى ٨٠/١٠ بسندە إلی جعفر بن عون، وأحمد ١٤٩/٤ عن ابن نمير، ١٥١ عن پحیی بن سعيد
القطان، وعن يزيد بن هارون، ١٤٥ بسنده إلى سفيان، وأبو يعلى ٢٩١/٣ (١٧٥٣) بسنده إلى
يحيى بن سعيد القطان، والطبرانى٣٢٣/١٧ (٨٩٣، ٨٩٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، وإلى هشيم،
والخطيب ص٢٢٦ (١١٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصارى به.
ورواه أحمد ١٤٧/٤ بسنده إلى ابن لهيعة، والطبرانى ٣٢٤/١٧ (٨٩٦) بسنده إلى عمرو بن
الحارث، جميعا عن بكر بن سوادة، عن أبى سعيد جُعْثُل القَتَبانى (وعند الطبرانى: عن ابن هاعان)
عن أبى تميم الجَيْشانى، عن عقبة بن عامر بنحوه. وأبو تميم الجيشانى هو عبد الله بن مالك - على
الصواب - ،
ورواه أحمد ١٤٣/٤ عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن أبى سعيد
الرَّعَيْنِى، عن عبد الله بن مالك - مرسلا - أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فذكره.
ورواه الطحاوی ١٣٠/٣ بسندہ إلی الھیثم بن جمیل، عن مُشیم به مرسلا.
وتابع عبد الله بن مالك بنحوه: أبو الخَيْرِ مَرَدُ بنُ عبد الله اليزنىُّ، عن عقبة:
رواه البخارى: ك: جزاء الصيد، ب: من نذر المشى إلى الكعبة ٣٢٠/١ بسنده إلى سعيد بن
أبى أيوب، وإلى يحيى بن أيوب، ومسلم: ك: النذر، ب: من نذر أن يمشى إلى الكعبة ١٢٦٤/٣
(١٦٤٤) بسنده إلى عبد الله بن عياش، وإلى سعيد بن أبى أيوب، وإلى يحيى بن أيوب،
وأبوداود: ك: الأيمان والنذور، ب: من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية ٢٣٤/٣،
٢٣٥ (٣٢٩٩) بسنده إلى سعيد بن أبى أيوب، والنسائى: ك: الأيمان والنذور، ب: من نذر أن
يمشى إلى بيت الله تعالى ١٩/٧ بسنده إلى سعيد بن أبى أيوب، وعبد الرزاق ٤٥١/٨ (١٥٨٧٣)
بسنده إلى سعيد بن أبى أيوب، والبيهقى ٧٨/١٠، ٧٩ بأسانيد إلى يحيى بن أيوب، وعبد الله بن
عياش، وأحمد ١٥٢/٤ بسنده إلى سعيد بن أبى أيوب، والطبرانى٢٧٣/١٧، ٢٧٤ (٧٥٠، ٧٥١)
بسنده إلى سعيد بن أبى أيوب، وإلى عمرو بن الحارث، جميعا عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى
الخير، عن عقبة، وبعضهم يزيد على بعض.
ورواه أبو داود فى الموضع السابق ( ٣٣٠٤) عن شعيب بن أيوب، عن معاوية بن هشام،
عن سفيان الثورى، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر بنحوه.
والطبرانى ٢٧٢/١٧ (٧٤٥) بسنده إلى همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن
عقبة بن عامر به.
٧٦١

ورواه الطحاوى ١٣١/٣ بالوجهين عن عكرمة، عن عقبة، وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن
عقبة.
ورواه الطحاوى ١٢٩/٣ بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم، والطبرانى ٣٢٠/١٧ (٨٨٦)
بسنده إلى سهل بن أسلم العدوى، جميعا عن يزيد بن أبى منصور، عن دُخَيْنِ الْحَجَرِى، عن عقبة
ابن عامر الجهنى بنحوه، وفيه: أن أخته خرجت حافيةٌ حاسرةً، فأتى عليها رسول الله عَّ فسأل
عن شأنها ... الحديث.
ورواه الطحاوى ١٣٠/٣ بسنده إلى أبى عبد الرحمن الحُبُلى، عن عقبة بن عامر به.
وقد روى الحديث عن ابن عباس من مسنده، وسيأتى فى الخبر ( ٤١٧).
البيان
أخت عقبة هى: أم حِبَّان - بكسر الحاء المهملة، وبالباء الموحدة - بنت عامر بن نابى بن
زيد الأنصارية. فذكرها ابن سعد فى المبايعات، وذكر أنها تزوجت حَرَام بن مُحْيِّصة بن
مسعود(١).
حکی ذلك ابن بشکوال، من طريق ابن ما کولا أنه حکی ذلك عن ابن سعد.
وذكر ابن حجر فى الإصابة ٢٢١/٨ أن ابن سعد قال: إنها التى استفتى لها أخوها عقبة بن
عامر عن النذر.
ولم أجد ذلك فى الطبقات الكبرى.
ثم قال ابن حجر مُعَقّبًا: (( وليس كذلك، لأن عقبة الذى استفتى هو ابن عامر الجهنى، وهذا
الأنصارى لا رواية له، وإنما اشتبه على من زعم ذلك باتفاق الاسم واسم الأب)).
قلت: ما قاله ابن حجر هو الصواب، فقد اتفق من ترجم لأم حِبَّن على أنها بنت عامر بن
نابى الأنصارية السلمية، أما عقبة بن عامر رواى الحديث فهو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو
الجهنى، أما أخو أم حبان فهو عقبة بن عامر بن نابى الأنصارى السلمى، بدرى، شاهد العقبة
الأولى، وقتل باليمامة.
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٩٥/٨، أسد الغابة ٥٧٢/٥، تجريد أسماء الصحابة ٣١٥/٢، الإصابة ٢٢١/٨
(١١٩٣) .
٧٦٢

٢٩٦ - (ط): حَدِيثُ اْلَمَرَأَةِ الَّتِى نَذَرَتْ أَنْ تَضْرِبَ بِالدُّفِّ إِنْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَّ سَالمًا .
اسمها : سَدِيسَة ، مولاة حفصة .
٢٩٦ /٦٩٢ - روى هذا الحديث أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: الوفاء بالنذر ٢٣٧/٣، ٢٣٨
(٣٣١٢) قال:
حدثنا مُسَدَّدٌ، ثنا الحارث بن عُبيد أبو قدامة، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده، أن أمرأةٌ أتت النبيُّ عَّه، فقالت: يا رسول الله إنى نذرتُ أن أضرب على
رأسك بالدُّفِّ. قال: ((أوفى بنذرك)) ... الحديث.
هذا إسناد حَسن، فيه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
رواه البيهقى ٧٧/١٠ بسنده إلى أبى داود السجستانى به.
ورواه الترمذى - وقال: حسن صحيح غريب - ك: المناقب، ب: مناقب عمر ١٧٧/١٠ -
١٧٩ (٣٧٧٣) عن على بن الحسين بن واقد، وابن حبان ٢٨٦/٦، ٢٨٧ (٤٣٧١) بسنده إلى أبى
تميلة يحيى بن واضح، والبيهقى ٧٧/١٠ بسنده إلى على بن الحسن بن شقيق، وأحمد ٣٥٣/٥ عن
زيد بن الحباب، ٣٥٦ عن أبى تُميلة يحيى بن واضح، جميعاً عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن
بريدة، عن أبيه، قال: رجع رسول الله عليّ من بعض مغازيه فجاءت جارية سوداء ... الحديث.
وزاد على بن الحسين وزيد بن الحباب قصة دخول أبى بكر وعمر عليها، وهى تضرب بالدف،
وخوفها من عمر، وقول النبي عليه: ((إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ... )) الحديث ..
البيان
قال ابن طاهر: هى سَدِيسَة الأنصارية، مولاة حفصة بنت عمر، وهى بفتح السين المهملة
عند الأكثرين، وضبطها بعضهم بالتصغير (١).
ولم أجد فى الدليل ما ينهض للاحتجاج به على أن سديسة هى التى ضربت بالدف.
٦٩٣/٢٩٦ - ولعله اعتمد على ما رواه الطبرانى ٢٤ /٣٠٥ (٧٧٤) قال:
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا عبد الرحمن بن الفضل بن موفق، ثنا أبى، عن
إسرائيل، عن الأوزاعى، عن سَدِيسَة مولاة حَفْصة، قالت: قال رسول الله عَّه: ((إن الشيطان لم
یلق عمر منذ أسلم إلا خَرَّ لوجهه )».
قال الهيثمى فى المجمع ٧٠/٩: (( رواه الطبرانى فى الكبير، فى ترجمة سديسة، من طريق
الأوزاعى، عنها، ولا نعلم الأوزاعى سمع أحداً من الصحابة. ورواه فى الأوسط عن الأوزاعى، عن
(١) ترجمتها فى المعجم الكبير ٣٠٥/٢٤، تجريد أسماء الصحابة ٢٧٥/٢، الإصابة ١٠٥/٨ (٥٣٠)، أسد الغابة
٠٤٧٣/٥
٧٦٣

٢٩٧ ٠ (ط): حَدِيثُ الْمَرَأَةِ الَّتِى قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَّهِ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا
نَذْرٌ. قال: ((اقْضِيِهِ عَنْهَا)).
اسمها : عَائِشَة، أو عَاتِية (١).
سالم، عن سديسة، وهو الصواب، وإسناده حسن، إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه،
وبقیه رجاله وثقوا )).
وعزاه ابن حجر فى الإصابة ١٠٥/٨ إلى ابن منده من طريق إسحاق بن يسار، عن الفضل بن
موفق، عن إسرائيل، عن الأوزاعى، عن سالم، عن سدیسة به.
وعزا الهيثمى فى المجمع ٩/ ٧٠ إلى الطبرانى فى الأوسط - ولم يعقب عليه - عن سديسة مولاة
حفصة، عن حفصة قالت: سمعت رسول الله عَّه يقول - وقد نذرت أن أزفن بالدف إن قدم من
مكة، فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدُّفِّ إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أى
نبيَّ الله أنت أحق أن تُهَاب. قال: ((إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خَرَّ لوجهه).
ومفاد ذلك أن حفصة هى التى نذرت، وذلك يتعارض مع كون الضاربة فى المبهم جارية
سوداء.
أَزْفِن: الرَّفْن، بفتح الزاى: اللعب والدفع (٢).
٦٩٤/٢٩٧- روى هذا الحديث البخارى: ك: جزاء الصيد، ب: الحج والنذور عن الميت
والرجل يحج عن المرأة ١/ ٣١٨ قال:
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبى بِشْرٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن
عباس، رضى الله عنهما، أن أمرأةً من جهينة جاءت إلى النبى عَّه، فقالت: إن أمى نذرت أن تحجٌ
فلم تحجُّ حتى ماتت، أَفَحُجُّ عنها ؟ قال: ((نعم، حُجِّى عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين
أكنت قاضيته ؟ أقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء)).
أبو عَوانة هو الوضَّاحِ بنُ عبد الله، وأبو بِشر هو جَعْفَرُ بن إياس.
ورواه أيضا: ك: الاعتصام، ب: من شبه أصلا معلومًا بأصل مُبَيَّنٍ قد بَيَّن الله حكمهما
ليفهم السائل ٤ / ٢٦٤ عن مُسَدِّد، عن أبى عوانة به.
وقد روى هذا الحديث بلفظ ((أتى رجل النبى معَّه، فقال: إن أختى نذرت أن تحج، وإنها
ماتت ... الحديث.
رواه البخارى: ك: الأيمان والنذور، ب: من مات وعليه نذر ٤/ ١٥٩ عن آدم، والنسائى:
(١) فى ((ك)): عاسه، بالإهمال من غير نقط وفى ((ز)) عاينسه. وكل ذلك خطأ، والصواب: غائنه. كما فى البيان.
وفى هامش (ك)) : ترك المصنف هنا بياض سطر .
(٢) النهاية ٣٠٥/٢ .
٧٦٤

ك: الحج، ب : الحج عن الميت الذى نذر أن يحج ٥/ ١١٦ بسنده إلى غُنْدَر محمد بن جعفر،
جمیعا عن شعبة، عن أبی بشر به.
وقد ورد عن ابن عباس أن النذر كان صومًا، وأن السائلة كانت تسأل عن نذر صوم
نذرته أمها.
روى ذلك البخارى معلّقًا مختصرا فى: ك: الصوم، ب: من مات وعليه صوم ١/ ٣٣٤
بالسند المعلق إلى الحكم بن عتيبة، وإلى مسلم بن عمران البَطِین.
ورواه مسلم موصولا: ك: الصيام، ب: قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨ ) بسنده
إلى الحكم بن عتيبة، وأبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام وصام
عنه وليه ٢/ ٢٣٧ (٣٣١٠) بسنده إلى مسلم البَطِین، وابن حبان ٦/ ٢٨٩ (٤٣٨٠) بسنده إلى
" الحكم بن عتيبة، كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وعلقه البخارى فى نفس الموضع عن أبى حَرِيز - وهو عبد الله بن الحسين - عن عكرمة، عن
ابن عباس، بلفظ: ((قالت امرأةٌ للنبى معَّة: ماتت أمى، وعليها صوم خمسة عشر يوما)).
كما ورد أن السائلة كانت تسأل عن نذر صوم شهرين متتابعين نذرته أختها: علَّقه
البخارى مختصرا فى الموضع السابق عن أبى خالد الأحمر، ورواه مسلم فى الموضع السابق عن
أبى سعيد، والترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: الصوم، ب: الصوم ماجاء فى الصوم عن الميت
٤٠٤/٣، ٤٠٥ (٧١٢) عن أبى سعيد الأشج، و(٧١٣) عن أبى كُرَّيْب، وعزاه المزى فى التحفة ٤/
٤٤٣ إلى النسائى فى الكبرى: ك الصيام، عن أبى سعيد الأشج، وابن ماجة: ك: الصيام، ب: من
مات وعليه صيام من نذر ١ / ٥٥٩ (١٧٥٨) عن أبى سعيد، جميعا عن أبى خالد الأحمر، عن
الأعمش، عن مسلم البَطِين، وسلمة بن كُهَيْل، والحكم بن عتيبة - ولم يذكر الترمذى الحكم -
عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس.
ورُوِىَ الحديثُ من طريق زائدة - وهو ابن قدامة الثقفى - عن الأعمش، عن مسلم
البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: ((جاء رجل إلى النبى عليه، فقال: يا رسول الله،
إن أمى ماتت وعليها صوم شهر ... )) الحديث.
رواه البخارى فى الموضع السابق بسنده إلى معاوية بن عمرو، ومسلم فى الموضع السابق
بسنده إلى حسين بن على، وعزاه المزى فى التحفة ٤٤٣/٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصيام،
بسنده إلى حسين بن على ، كلاهما عن زائدة به.
قال ابن حجر فى الفتح ١٧٠/٤: ( وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن
سعيد بن جبير، فمنهم من قال: إن السائل امرأةٌ، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إن السؤال
وقع عن نذر، فمنهم من فسَّرِه بالصوم، ومنهم من فَسِّره بالحج ...
٧٦٥

والذى يظهر أنهما قصتان، ويؤيدهُ أن السائلة فى نذر الصوم خَتْعَمية كما فى رواية أبى حَرِیزٍ
المعلّقة، والسائلة عن نذر الحج جُهَنِية كما تقدم فى موضعه ... )).
(( وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأةً، والمسئول عنه أختًا أو أمًا فلا يقدح فى
موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب فى
ذلك)».
وقال أيضا - فى التوفيق بين كون السؤال عن الصوم أو الحج - فى الفتح ٥٦/٤:
وزعم بعض المخالفين أنه ( يعنى اختلاف الرواة عن سعيد بن جبير ) اضطراب يُعَلُّ به
الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج.
ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة، أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى
بجارية، وإنها ماتت. قال: ((وجب أجرك، وَرَدَّها عليك الميراثُ)). قالت: إنه كان عليها صوم
شهر، أفأُصوم عنها؟ قال: ((صومى عنها)) قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: ((حُجُّى عنها)).
قلت: حديث ابن بريدة المشار إليه رواه مسلم: ك: الصيام، ب: قضاء الصيام عن الميت ٨٠٥/٢
(١١٤٩) بأسانيد إلى على بن مُسْهِرٍ، وعبد الله بن نمير، وسفيان الثورى، وعبد الملك بن أبى
سليمان، وأبو داود:ك: الوصايا، ب: ما جاء فى الرجل يهب الهبة ثم يوصَى له بها أو يرثها
٢١١/٣ (٢٨٧٧) بسنده إلى زهير بن حرب، والترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: الزكاة، ب:
ما جاء فى المتصدق يرث صدقته ٣٣٦/٣، ٣٣٧ (٦٦٢) بسنده إلى على بن مسهر، كلاهما عن
عبد الله بن عطاء المكى، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة به.
ورواه أبو داود: ك: الزكاة، ب: من تصدق بصدقة ثم ورثها ١٢٤/٢ (١٦٥٦) بسنده إلى
زهير، وعزاه المزى فى التحفة ٨٥/٢ إلى النسائى فى الكبرى. ك: الفرائض، بأسانيد إلى سفيان
الثورى، وزهير، وابن أبى ليلى، وابن ماجة: ك: الصدقات، ب: من تصدق بصدقة ثم ورثها
٨٠٠/٢ (٢٣٩٤) بسنده إلى سفيان الثورى، جميعاً عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن
بريدة، بقصة الجارية فقط.
ورواه الترمذى . وقال: حسن صحيح - ك: الحج، ب: منه (يعنى الحج عن الشيخ الكبير
والميت)٦٧٨/٣، ٦٧٩(٩٣٤) بسنده إلى الثورى، عن عبد الله بن عطاء، به بقصة الحج فحسب.
ورواه ابن ماجة: ك: الصيام، ب: من مات وعليه صيام من نذر ٥٥٩/١(١٧٥٩)بسنده إلى
الثورى، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه، بقصة الصوم فقط، وابن أبى شيبة ١٦٩/١٤
(١٧٩٧٠) عن ابن نمير، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه، بقصة الصوم فقط.
البيان
قال ابن طاهر: هى غائِنَة أو غاثية - بالغين المعجمة وبعد الألف مثلثة بعدها نون أو ياء مثناة
٧٦٦

[ هذا الخبر من هامش نسخة (ز) ص ٤١ / ب . ]
زيادة :
حديث المرأة التى نذرت أن تنحر ناقة المصطفى : العضباء، إن نجاها الله عليها حين
هربت من المشركين .
هى : امرأة أبى ذر .
تحتانية. وقيل: هى بتقديم التحتانية بعدها مثلثة (١).
٦٩٥/٢٩٧ - قال ابن حجر فى الفتح ٥٥/٤:
روى ابن وهب، عن عثمان بن عطاء الخُراسانى، عن أبيه أن غايثة (كذا) أو غائية أتت النبى
عَّه، فقالت: إن أمى ماتت وعليها نذر أن تمشى إلى الكعبة فقال: ((اقض عنها)).
أخرجه ابن منده ... وجزم ابن طاهر فى المبهمات أنه اسم الجهينية المذكورة فى حديث
الباب)) يعنى باب الحج والنذور عن الميت .
قلت: وهذه الرواية - فضلا عن أنها مرسلة - فيها عثمان بن عطاء الخراسانى، وهو ضعيف،
قال الذهبى فى التجريد ٢٩٢/٢: ((أرسله عطاء الخراسانى. لا يثبت)).
... /٦٩٦- روى هذا الحديث مسلم: ك: النذر، ب: لا وفاء لنذر فى معصية الله، ولا فيما لا
يملك العبد ١٢٦٢/٣، ١٢٦٣ (١٦٤١) قال:
حدثنى زهير بن حرب وعلى بن حُجْر السَّعدى(واللفظ لزهير)، قالا: حدثنا إسماعيل بن
إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى المهَلِّب، عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف
حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله عمله، وأسر أصحاب رسول الله
◌َّ رجلا من بنى عقيل وأصابوا معه العَضْبَاء ... فذكر القصة فى فداء الرجل بالرجلين، إلى أن قال:
وأُسِرَت أمرأةٌ من الأنصار، وأُصيبت العَضْبَاءِ، فكانت المرأة فى الوثَاقَ، وكان القوم يُرِيحون
نَعَمَهم بين يدى بيوتهم، فانفلتتْ ذاتَ ليلةٍ من الوَثَاقَ فَأَتَتِ الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا
فتتركه، حتى تنتهى إلى العَضْباء، فلم تَرْغُ - قال: وناقة مُنَّوقة - فقعدت فى عَجُزُها، ثم زَجَرَتُها،
فانطلقت، ونَذِرُوا بها، فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما
قدمت المدينة رآها الناس قالوا: العضباء، ناقة رسول لله عَّه. فقالت: إنها نذرت، إن نجاها الله
عليها لتنحرنَّها! فأتوا رسول الله عَلَّه، فذكروا ذلك له، فقال: ((سبحان الله ! بئسما جَزَتْها،
نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنَّها ؟! لا وفاء لنذرٍ فى معصية، ولا فيما لا يملك العبد)».
(١) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٢/٢، الإصابة ١٥٢/٨ (٨٠٠)، أسد الغابة ٥١٣/٥.
٧٦٧

وفى رواية ابن حُجْر: (( لا نذر فى معصية الله )).
أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجَرْمى، وأبو المهَلِّب هو عبدالرحمن - ويقال: معاوية - بن عمرو.
رواه كذلك فيه بسنده إلى حماد بن زيد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، وأبو داود: ك:
الأيمان والنذور، ب:فى النذر فيما لا يملك ٢٣٩/٣، ٢٤٠ (٣٣١٦) بسنده إلى حماد بن زيد، وعزاه
المزى فى التحفة ٢٠٢/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: السير، بسنده إلى سفيان، والدارمى: ك:
السير، ب: إذا أحرز العدو من مال المسلمين ٢٣٦/٢، ٢٣٧ بسنده إلى حماد بن زيد، وعبدالرزاق
٢٠٦/٥-٢٠٩ (٩٣٩٥) عن معمر، وأحمد ٤٣٠/٤ بسنده إلى حماد بن زيد، ٤٣٢ عن سفيان بن عيينة،
٤٣٣، ٤٣٤ عن إسماعيل بن علية، والحميدى٣٦٥/٢-٣٦٧ (٨٢٩) عن سفيان بن عيينة، والطبرانى
١٩٠/١٨ - ١٩٢ (٤٥٣-٤٥٦) بسنده إلى معمر، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن
علية، جميعاً عن أيوب به، وحديث ابن عيينة عند أحمد، وحماد عند الطبرانى، بقصة الباب فقط،
وحديث معمر أطول من حديث غيره، ولم يصف ثلاثتهم المرأة بأنها من الأنصار.
وقد روى الحسن بن عمران قصة الباب فقط:
عزاه المزى فى التحفة ١٧٧/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: السير، عن يعقوب بن إبراهيم،
وابن حبان ٢٨٨/٦ (٤٣٧٦) بسنده إلى زكريا بن يحيى بن زحمويه، وأحمد ٤٢٩/٤، والطبرانى
١٧٩/١٨ (٤١٣) بسنده إلى مُسَدَّد، وأبى جعفر النُّفَيْلى، جميعا عن هشيم، عن منصور بن زاذان،
عن الحسن بن أبى الحسن البصرى، عن عمران بن حصين.
البيان
قال أبو داود عقب الحديث السابق ٢٣٩/٣، ٢٤٠ (٣٣١٦): (( والمرأة هذه: امرأة أبى ذر)).
وقال النووى فى شرح مسلم ١٠٠/١١: هى امرأة أبى ذر رضى الله عنه.
ولم أجد دليلا يدل على ذلك. ولا وجدت من سمى امرأة أبى ذر، إلا أنى وجدت ترجمة
(أم ذر)).
قال الذهبي: ((ذكرت حديث إسلام أبى ذر وأمه وأخيه )).
وقال ابن الأثير: ((هى امرأة أبى ذر الغفارى. لها ذكر فى وفاة أبى ذر)).
وقال ابن حجر: وليس فيه ما يدل على أن لها صحبة، بل فيه احتمال أن يكون تزوجها بعد
النبى معَّهِ، لكن وقفتُ على حديث فيه التصريح بأنها أسلمت مع أبى ذر فى أول الإسلام. ذكره
الفاكهى فى كتاب مكة ... )) ثم ذكر القصة (١).
(١) أسد الغابة ٥٨١/٥، تجريد أسماء الصحابة ٣١٩/٢، الإصابة ٢٢٩/٨، ٢٣٠ (١٢٥٠).
٧٦٨
..... .

كِتَابْ
المستفَاذُ
مِرْجُبْهِمَاتِ المَتْنِ وَالإِسْنَاد
تَصْنِيفٌ
الإمام الحافظ أبي زُرْعَة أحمد بن عَبد الرحيمِ العِراقي
(٧٦٢ - ٨٢٦ هـ)
الجزء الثاني
تحقيق
الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر

كِتَابُ
المُسْنِفَاءُ
مِرْ مُبِهِمَاتِ المُتْن وَالْإِسْنَاد

كافة حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤م
ـوفـ
للطباعة والنشر
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة ش.م.م
الإدارة والمطابع : المنصورة ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب
ت : ٢٤٢٧٢١ / ٢٥٦٢٣٠ /٣٥٦٢٣٠
المكتبة: أمام كلية الطب ت: ٢٤٧٤٢٣ ص ب : ٢٣٠ فاكس ٣٥٩٧٧٨
الموزع الوحيد بالمملكة العربية السعودية
دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع
جدة - حي السلامة - أمام مسجد الشعيبي هاتف : ٦٨٢٥٢٠٩

!

كِتَابُ الْبُوعِ
٢٩٨ - (ع): حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (١): قَالَ النِبِىُّ (٢) عَُّ لِرَجُلٍ يُخْدَعُ فِى الْبُوعِ: ((إِذا
بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةِ » .
(ق) (٣): هو حبَّنُ بن مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍوِ الأَنْصَارِىُّ، أو أبوه مُنْقِذٌ (٤).
(ط) : هو حبان .
(و) (٥): الأصح الأشهر أنه منقذ . كذا ذكره البخارى فى تاريخه الكبير، ورواه
پاسناده .
٦٩٤/٢٩٨ - روى هذا الحديث البخارى: ك: البيوع، ب: ما يكره من الخداع فى البيع ١٣/٢
قال:
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضى
الله عنهما، أن رجلا ذكر للنبى عَّه أنه يُخْدَع فى البيوع، فقال: ((إذا بايَعْتَ فقل: لا خِلابة)).
رواه البخارى أيضا: ك: الاستقراض، ب: ما ينهى عن إضاعة المال ٥٩/٢ بسنده إلى
سفيان الثورى، ك: ترك الحِيل، ب: ما ينهى من الخداع فى البيوع ٢٠٤/٤ بسنده إلى مالك،
ومسلم: ك: البيوع، ب: مَنْ يُخْدَع فى البيع ١١٦٥/٣(١٥٣٣) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر،
وإلى سفيان الثورى، وإلى شعبة، وأبو داود: ك: البيوع، ب: فى الرجل يقول فى البيع ((لا خلابة))
٢٨٢/٣ (٣٥٠٠) بسنده إلى مالك، والنسائى: ك: البيوع، ب: الخديعة فى البيع ٢٥٢/٧ بسنده
إلى مالك، ومالك: ك: البيوع، ب: جامع البيوع ٦٨٥/٢ (٩٨)، والشافعى٦٨/٢ عن مالك، والبيهقى
٢٧٣/٥ بأسانيد إلى سفيان الثورى، ومالك، وإسماعيل بن جعفر، وأحمد ٨٠/٢ بسنده إلى
سفيان الثورى، والطيالسى ص٢٥٦ (١٨٨١) عن شعبة، جميعا عن عبد الله بن دينار، عن ابن
عمر، زاد إسماعيل بن جعفر - عند مسلم -: ((فكان إذا بايع يقول: ((لا خيابة)). وزاد مالك في الموطأ
وعند أبى داود: ((فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خِلابة)).
ورواه الخطيب ص٣٦٤ (١٧٩)، وابن بشكوال ١٠٩/١ (١٩) بسندهما إلى مالك، عن
نافع، عن ابن عمر، وزاد فيه ((فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة)).
(١) زاد فى (( ز)) : قال .
(٢) فى (( ز): رسول الله.
(٤) فى ((ز)): هو حبان بن منقذ بن عُمَر الأنصارى، أبو منقذ.
٧٧٣
(٣) فى ((ز)): (د).
(٥) فى ((ز)): (د).

وروى أحمد نحوه ١٢٩/٢، ١٣٠ بسنده إلى ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر.
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بمعناه:
رواه أبو داود: ك: البيوع، ب: فى الرجل يقول فى البيع لا خلابة ٢٨٢/٣ (٣٥٠١)،
والترمذى - وقال: حسن صحيح غريب - ك: البيوع، ب: ما جاء فيمن يُخْدَع فى البيع ٤٥٥/٤
(١٢٦٨)، والنسائى: ك: البيوع، ب: الخديعة فى البيع ٢٥٢/٧، وابن ماجة: ك: الأحكام، ب:
الحجر على من يفسد ماله ٧٨٨/٢ (٢٣٥٤)، والدار قطنى ٠٥٥/٣
البيان
قيل: هو حبّان - بفتح أوله وتشديد الموحدة - بن مُنْقِذ بن عمرو بن عطية بن خَنْساء بن
مبذول بن عمرو بن غَيْم بن النجار، الأنصارى الخزرجى، شهد أُحُدًا، وكان أُلْفَغ، توفى زمن
عثمان بن عفان (١).
٦٩٨/٢٩٨ - روى ذلك الشافعى ٦٧/٢ قال:
عن سفيان بن عيينة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن حبَّان بن مُنْقِذ
كان سُفِعَ فى رأسه مَأْمُومة، فَتَقُل لسانه، فكان يُخْدَع فى البيع، فجعل له رسول الله عليه ما ابتاع
من شَىْءٍ فهو فيه بالخيار ثلاثاً، وقال له رسول الله عَّ: ((قل: لا خِلابَة)).
قال ابن عمر: فسمعته يقول: لا خذَابة، لا خذَابة.
فى الإسناد ابن إسحاق مدلس من الرابعة، وقد عنعن.
رواه الدارقطنى ٥٤/٢، ٥٥ بسنده إلى عبد الجبار بن العلاء، والحاكم ٢٢/٢ بسنده إلى ابن
أبى عمر، وسكت عنه، وصححه الذهبى، والبيهقى ٢٧٣/٥ بسنده إلى ابن أبى عمر، والحميدى
٢٩٢/٢ (٦٦٢) - ومن طريقه ابن بشكوال ١١١،١١٠/١ (١٩) - والخطيب ص ٣٦٥ بسنده إلى
عبد الجبار بن العلاء، وابن بشكوال ١١٠/١ (١٩) بسنده إلى محمود بن آدم، جميعا عن سفيان
ابن عبینة به، إلا أن ابن بشکوال ــ فى روايته عن الحمیدی - جعل منقذا مكان حبان ..
وروى الدار قطنى ٥٤/٢ والبيهقى ٢٧٤/٥ بسندهما إلى ابن لهيعة، عن حبان بن واسع،عن
طلحة بن يزيد بن ركانة، أنه كلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى البيوع، فقال: (( ما أجدُ لكم
شيئًا أوسعَ مما جعل رسول الله عَّه لحبان بن منقذ أنه كان ضريرَ البصر، فجعل له رسول الله عليه
عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ، وإن سخط ترك))
(١) تجريد أسماء الصحابة ١١٥/١، الإصابة ٣١٧/١ (١٥٤٩)، أسد الغابة ٣٦٥/١.
٧٧٤

ثم قال البيهقى: والحديث ينفرد به ابن لهيعة.
قلت: وليس الراوى عنه أحد العبادلة الذين يقبل حديثه إذا جاء من طريقهم.
ورواه ابن بشکوال ١١٠/١ (١٩) بسندہ إلی طاوس مرسلا.
وقيل: هو أبوه، منقذ بن عمرو(١).
٦٩٩/٢٩٨- روى ذلك ابن ماجة: ك: الأحكام، ب: الحجر على من يفسد ماله ٧٨٩/٢
(٢٣٥٥) عقب حديث أنس بن مالك السابق، فقال:
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى
ابن حبان، قال: هو جدی منقذ بن عمرو، و کان رجلا قد أصابته آمَّةٌ فی رأسه، فکسرت لسانه،
وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزال يُغْبَنِ، فأتى النبيِّ عَّهُ، فذكر ذلك له، فقال له:
((إذا أنت بايعتَ فقل: لا خلابة. ثم أنت فى كل سلعة ابتعتَها بالخِيَّار ثلاثَ ليالٍ، فإن رضيتَ
فأمْسِكْ، وإنْ سخطتَ فاردُدْها على صاحبها )).
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٢٢٦/٢: (( هذا إسناد ضعيف، لتدليس ابن إسحاق، وله
شاهد من حديث أنس، رواه السنن الأربعة )).
قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث فى رواية البخارى، والدارقطنى، والبيهقى،
والخطيب.
وعزاه أبو الطيب فى التعليق المغنى على الدارقطنى ٥٥/٢، ٥٦ إلى البخارى فى التاريخ
الأوسط.
وروى البخارى فى التاريخ الكبير ١٧/٨ بسنده إلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبيهقى
٢٧٣/٥ بسنده إلى يونس بن بكير، والدارقطنى ٥٥/٢، ٥٦ بسنده إلى عبد الأعلى، والخطيب
ص ٣٦٥ بسنده إلى عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا نافع، أن عبد الله
ابن عمر حدثه، أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لَوْثَةٌ وكان لا يزال يُغْبَن فى البيوع ... الحديث.
قال محمد ۔ یعنی ابن إسحاق : وحدثنی محمد بن یحیی بن حبان قال: هو جدی منقذ
ابن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمَّة فى رأسه ... فذكر القصة بأطول مما عند ابن ماجة.
زاد عبد الأعلى - فى رواية الدارقطنى والخطيب -: وحدثنا محمد بن إسحاق، نا محمد بن
يحيى بن حبان، قال: ما علمت ابنَ الزبير جعل العهدةَ ثلاثاً إلا لذلك، مِنْ أمر رسول الله عَّة فى
(١) تجريد أسماء الصحابة ٩٦/٢، والإصابة ١٤٣/٦ (٨٢٣٦)، التاريخ الكبير ١٧/٨، أسد الغابة ٤٢٠/٤.
٧٧٥

٢٩٩ - (ق): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا (١) بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ : قَاتَل
اللَّهُ فُلانًا .
هو : سمرة بن جندب .
منقذ بن عمرو.
وروى عهدةَ ابن الزبير: ابنُ أبى شيبة فى المصنف ٢٢٨/١٤ (١٨١٧٧) عن عباد بن العوام،
عن محمد بن إسحاق.
لا خلابة: بكسر الخاء المعجمة: أى لا خداع، وجاء فى رواية: ((فقل: لا خِيَابة))، وكأنها لَشْغَة
من الراوى أبدل اللام ياء (٢).
٧٠٠/٢٩٩ - روى هذا الحديث البخارى: ك: البيوع، ب: لا يُذَاب شحمُ الميتة ولا يُباع وَدَكُه
٢٧/٢، قال:
حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرنى طاوس، أنه سمع ابن
عباس رضى الله عنهما يقول: بلغ عمرَ أن فلانًا باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاتًا، أَلمْ يعلمْ أن
رسول الله عَّه قال: ((قاتل الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحوم، فَجَمَلُوها، فباعوها )).
سفيان هو ابن عيينة.
رواه البخارى أيضا: ك: الأنبياء، ب: ما ذكر عن بنى إسرائيل ٢٥٨/٢ عن على بن عبد الله
وابن أبى شيبة ٤٤٤/٦ (١٦٥٦)، والخطيب ص ١١٠ (٦٠) بسنده إلى الشافعى، وابن بشكوال
٦٠٤/٢ (٢٠٨) بسنده إلى الحميدى، جميعا عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن
ابن عباس، عن عمر به.
البيان
فلان المكنى عنه هو: سَمُرَة بن جُنْدُب بن هلال، الفزارى، كان من حلفاء الأنصار، وسكن
البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها، وكان شديدا على الخوارج. مات سنة تسع وخمسين فى
آخرها، وقيل: فى أول سنة ستين، بالكوفة، وقيل: بالبصرة، وله رواية كثيرة (٣).
٧٠١/٢٩٩ - روى ذلك مسلم: ك: المساقاة، ب: تحريم بيع الخمر والخنزير والأصنام ١٢٠٧/٣
(١٥٨٢) قال:
(١) فى ((ز)) : فلانا .
. (٢) النهاية ٥٨/٢ .
(٣) الجرح والتعديل ١٥٤/٤، تجريد أسماء الصحابة ٢٣٩/١، الإصابة ١٣٠/٣(٣٤٦٨)، تهذيب التهذيب ٢٠٧/٤.
٧٧٦

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وزُهَيْر بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبى بكر)،
قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمرَ أَن سَمُرَةَ باع
خمراً، فقال: قاتل الله سَمُرَة، ألمْ يعلمْ أنَّ رسول الله تَّمقال: ((لعن الله اليهود، حرمت عليهم
الشحوم، فَجَمَلُوها، فباعوها )».
رواه النسائي: ك: الفرع والعتيرة، ب: النهى عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل ١٧٧/٧ عن
إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجة: ك: الأشربة، ب: التجارة فى الخمر ١١٢٢/٢ (٣٣٨٣) عن أبى
بكر بن أبى شيبة، والشافعى ٥٧/٢، وعبد الرزاق ٧٥/٦(١٠٠٤٦)، و١٩٥/٨ (١٤٨٥٤)،
والدارمى: ك: الأشربة، ب: النهى عن الخمر وشرائها ١١٥/٢ عن محمد بن أحمد، والبيهقى
١٢/٦ بسنده إلى الحسن بن محمد بن الصباح الزُّعْفَرَانى، وأحمد ٢٥/١، والحميدى ٩/٢ (١٣)،
وأبو يعلى ١٧٨/١ (٢٠٠) عن أبى خَيْثَمة، وأبى سعيد القَوَارِيرِى، والخطيب ص ١١٠، ١١١ (٦٠)
بسنده إلی سعید بن منصور، وابن بشکوال ٦٠٥/٢ (٢٠٨) بسنده إلى الحمیدی، ومحمد بن یزید
المعرى، جميعاً عن سفيان بن عيينة به، وفى بعضها أن سفيان بن عيينة فسَّر قوله ((فَجَمَلُوها))
بمعنى (( أُذابوها)). وعند البيهقى: (( سمرة بن جندب )).
ورواه مسلم فى الموضع السابق بسنده إلى روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار به.
قال ابن حجر - رحمه الله - فى الفتح ٣٤٤/٤:
قال ابن الجوزى والقرطبى وغيرهما: اختلف فى كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال:
أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها منهم، معتقدا جواز ذلك. وهذا
حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر، ورجَّحه، وقال: كان ينبغي له أن يُوَلَّيَهم بيعها، فلا يدخل فى
محظور، وإن أخذ أثْمانها منهم بعد ذلك، لأنه لم يَتَحَاطَ مُحَرَّمًا، ويكون شبيها بقصة بريرة، حيث
قال: ((هو عليها صدقة ولنا هدية)).
والثانى: قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمراً،
كما قد يسمى العنب به، لأنه يؤول إليه. قاله الخطابى. قال: ولا يُظَنُّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد
أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير.
والثالث: أن يكون خلَّل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يُحِلُّها كما هو قول
أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز، كما تأوله غيره أنه يحل التخليل، ولا ينحصر الحل فى تخليلها
بنفسها.
قال القرطبى - تبعا لابن الجوزى -: والأشبه الأول.
٧٧٧

٣٠٠ - (ط): حَدِيثُ عَمِّ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَرفُوعًا: ((لا يَسُومِ)).
هو : مالك بن حَيْدَة . وفى موضع آخر : صَخْرُ بن معاوية .
قال ابن حجر: ((قلت: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها على الجزية، بل يحتمل أن تكون
حصلت له عن غنيمة أو غيرها.
وقد أبدى الإسماعيلى فى المدخل فيه احتمالا آخر، وهو أن سَمْرَة علم تحريم الخمر، ولم يعلم
تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به.
ولم أرَ فى شىء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على شىء من أعماله، إلا أن ابن الجوزى
أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمربن الخطاب، وهو وهم، فإنما ولى سمرة على البصرة لزياد وابنه
عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر، وولاة البصرة لعمر قد ضُبِطُوا، وليس منهم سَمْرَة، ويحتمل أن
يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية )).
لم أجد هذا الحديث بهذا المعنى، وغالب ظنى - والله أعلم - أن المصنف أخطأ فى إيراده فى
هذا الباب، وأن خطأه نشأ عن تصحيف، وأصل الحديث ((لاشؤم)) بالشين المعجمة والواو المهموزة،
وليس من السوم بالسين المهملة، والواو، والميم. ولم أجده بالإبهام.
وكذلك فإنى لم أجد لحكيم بن معاوية النميرى عَمّاً اسمه مالك بن حيدة، وإنما مالك بن
حَيْدة هو القشيرى، عم حكيم بن معاوية القشيرى والد بهز بن حكيم. وأما حكيم بن معاوية الذى
هنا فهو نمیری من نمیر بن عامر بن صعصعة.
إلا أن أبا أحمد العسكرى سمى عمَّه ((مِخْمَر بن معاوية بن حَيْدة القشيرى))، وقال:روى عنه
ابن أخيه حكيم بن معاوية بن حيدة.
وقد تصحف اسم عم حكيم عند المصنف إلى ((صخر)» بالصاد المهملة والخاء المعجمة،
والصواب: (( مِخْمَر بن معاوية)) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ثم ميم مفتوحة بعدها راء (١).
٧٠٢/٣٠٠ - وقد روى حديثه ابن ماجة: ك: النكاح، ب: ما يكون فيه اليمن والشؤم ٦٤٢/١
(١٩٩٣) قال:
حدثنا هشام بن عمَّر، ثنا إسماعيل بن عيَّاش، حدثنى سليمان بن سُلَيم الكَلْبى عن يحبى
ابن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مِخْمَر بن معاوية، قال: سمعتُ رسول الله عَّ يقول:
(لا شُؤْمَ، ويكون اليُمْنُ فى ثلاثة، فى المرأة، والفرس، والدار)).
(١) انظر ترجمته فى أسد الغابة ٣٣٨/٤، ٣٣٩، تجريد أسماء الصحابة ٦٤/٢، ٦٥، الإصابة ٧٢/٦(٧٨٤٠)،
تهذيب التهذيب ٧٠/١٠.
٧٧٨
... .

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ١١٧/٢: ((إسناد حديث مخمر بن معاوية صحيح،
رجاله ثقات، وليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شىء فى الخمسة الأصول )).
قلت: قد اختلف حديث إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى، فقد روى من
هذا الطريق كما سبق.
وروى من نفس الطريق وسمی عم حكيم: مخمر بن حیدة.
٧٠٣/٣٠٠ - روى ذلك الطبرانى ٣٣٦/٢٠، ٣٣٧ (٧٩٦)، قال:
حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى، والحسين بن إسحاق التسترى، قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا
إسماعيل بن عياش، ثنا سليمان بن سليم الكنانى، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن حيدة،
قال: سمعت رسول الله عَُّ يقول: ((لا شُؤْمَ، وقد يكون اليُمْنُ فى ثلاث: فى المرأة، والفرس،
والدار )).
كذا هو، لم يذكر فيه يحيى بن جابر الطائى، فلعله سقط من النساخ.
كما روى الحديث من نفس الطريق: عم يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن عمه
حكيم بن معاوية به.
٧٠٤/٣٠٠ - روى ذلك الترمذى: ك: الاستئذان والأدب، ب: ما جاء فى الشؤم١١٤،١١٣/٨
(٢٩٨١) قال:
وقد روى حكيم بن معاوية، قال: سمعت النبى معَّ يقول: ((لا شُؤْمٍ، ويكون اليُمْنُ فى
الدار والمرأة والفرس )).
حدثنا بذلك على بنُ حجر ، أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن يحيى
ابن جابر الطائى، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية، عن النبى معَّ بهذا.
ورواه الطبرانى ٢٠٨/٣ (٣١٤٨) بسنده إلى يحيى بن عبد الحميد الحِمانى، عن إسماعيل
ابن عیاش به، ولم یذ کر الفرس.
قال ابن أبى حاتم فى علل الحديث ٢٩٩/٢: ((سألت أبى عن حديث رواه إسماعيل بن
عياش، عن سليمان بن سليم الكنانى، عن يحيى بن جابر الطائى، عن معاوية بن حكيم، عن عمه
محمد ( كذا ) بن معاوية، قال: سمعت رسول الله عليّ يقول: ((لا شؤم، فقد يكون اليمن فى
المرأة والفرس والدار ))؟ قال أبى: إنما هو حكيم بن معاوية )).
قال المزى فى التحفة ٨٠/٣: ((ورواه بقية، عن سليمان بن سليم، وجنادة، عن يحيى بن
جابر، عن معاوية، عن أبيه )).
٧٧٩

٣٠١ - (١): حَدِيثُ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ: / عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ أَنَّهُمْ قَالُوا:
[ز ١/٤١]
[ك٢٦/ب]
وَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ێ فى العَرَایا بِخَرْصِهَا. كذا فى النسائى.
وهو فى الترمذى والنسائى أيضاً: عن بُشَيْر، عن رافع بن خَدِيج ، وسهل بن أبى
حَثْمَةٍ (١) .
٧٠٥/٣٠١ - روى هذا الحديث النسائى: ك: البيوع، ب: بيع العرايا بالرُّطَب ٢٦٨/٧، قال:
أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن بُشَيْر بن يَسَارٍ، عن أصحاب
رسول الله عَّه، أنهم قالوا: رخَّص رسول الله عَّه فى بيع العرايا بخَرْصِها.
يحيى هو ابن سعيد الأنصارى، والإسناد صحيح، ولا تضر جهالة الصحابة.
رواه مسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالتمر ١١٧٠/٣ (١٥٤٠) بسنده إلى الليث،
وبسنده إلى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، والبيهقى ٣١٠/٥ بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى،
كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر بن يَسَار، عن أصحاب رسول الله عَّه.
. البيان
من هؤلاء الأصحاب: رافع بن خَدِيج الأنصارى (٢)، ومنهم: سهل بن أبى حَثْمَة(٣).
٧٠٦/٣٠١- روى ذلك البخارى: ك: المساقاة، ب: الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو
فی نخل ٥٥/٢ قال:
حدثنا زكريا بن يحيى، أخبرنا أبو أسامة، قال: أخبرنى الوليد بن كثير، قال: أخبرنى بُشَيْر
ابن يسار، مولى بنى حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبى حَثْمَة، حدَّثَاه أن رسول الله خلع
نهى عن الْمُزَابَة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذِنَ لهم.
أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفى.
قال البخارى: وقال ابن إسحاق: حدثنى بشير مثله.
رواه مسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ١١٧٠/٣ (١٥٤٠) عن أبى
بكر بن أبى شيبة، والحسن بن على الحلوانى الخلال - والترمذى - وقال: حسن صحيح غريب من
هذا الوجه - ك: البيوع، ب: ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك ٥٢٩/٤، ٥٣٠ (١٣١٩) عن
الحسن بن على الخلال، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع العرايا بالرطب ٢٦٨/٧ عن الحسين بن
عيسى البسطامى، وابن أبى شيبة ١٢٩/٧، ١٣٠ (٢٦٢٧)، والبيهقى ٣٠٩/٥ بسنده إلى (أبى
(٢) سبقت ترجمته فى الخبر (٣٣).
(١) فى ((ز )) : خيثمة .
(٣) سبقت ترجمته فى الخبر رقم (١١٧) .
٧٨٠