Indexed OCR Text
Pages 381-400
[(الإرواء)) أيضاً، ((البيوع))، ((تخريج الأحاديث المختارة)) (٢١٠): ق]. ٢٢١٣ - (صحيح بما قبله) حدّثنا عبدُ ربّهِ بنُ خالدِ النُّميرِيّ أبُو المُغلّس، قالَ: حدّثنا الفُضيلُ بنُ سُليمانَ، عنْ مُوسى بن عُقبةَ، قالَ: حدّثني إسحاقُ بنُ يحيى بنِ الوليدِ، عَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ؛ قالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَن أَبَُّها، إِلَّ أَنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ، وأنّ مال المَملوكِ لِمَن باعَهُ، إِلَّ أَن يَشْتَرِطَ المُبتاعُ. [((البيوع))]. ٣٢ - باب النهي عن بيع الثمارِ قبلَ أَن يَبدو صلاحها ٢٢١٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح، قالَ: أنبأنا الّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمرَ، عَن رَسولِ اللَّهِ وَهِ قالَ: ((لا تَبيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدو صَلاحُها)). نهى البائعَ والمشتَرَيَ. [«الإرواء)) (١٣٥٥)، (أحادیث البيوع)): ق]. ٢٢١٥ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عيسى المِصريّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، عنْ يُونُسَ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، قالَ: حدّثني سعيدُ بنُ المُسيّب وأبُو سلمةَ بنُ عبدِ الرّحمن، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)). [((البيوع)): م]. ٢٢١٦ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ جُريجٍ، عن عطاءٍ، عَن جابرٍ؛ أَنَّ الَّبِيَّ وَّ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. [(«الإرواء)) (٢١١/٥)، ((البيوع)): ق]. ٢٢١٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ المُثنّى، قالَ: حدّثنا حجاجٌ، قالَ: حدّثنا حمّادٌ عنْ حُميدٍ، عَن أَنْس ابنِ مالكِ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَلَ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزِهُوُ (١)، وعَن بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ، وعَن بيع الحَبّ حَتَّى يَشْتَدّ(٢). [((الإرواء)) (٥ / ٢٠٩ و١٣٦٦)، ((المشكاة)) (٢٨٦٢)، ((البيوع)): ق - النهي الأوَّل]. ٣٣ - باب بيع الثمار سنين والجائحة ٢٢١٨ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ ومحمّدُ بنُ الصّاحِ، قالا: حدثنا سُفيانُ، عنْ حُميدِ الأعرجِ، عِنْ سُليمانَ بنِ عتيقٍ، عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَهِ نَّهَى عَن بَيْعِ السِّنِينَ(٣) [(«الإرواء)) (٥ / ٢١٢)، ((أحاديث البيوع)): م]. ٢٢١٩ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ حمزةَ، قالَ: حدّثنا ثورٌ بنُ يزيدَ، عن ابنِ جُريجٍ، عن أبي الزّبيرِ، عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِو ◌َهِقالَ: ((مَنْ بَاعَ ثَمَراً فَأَصابَتْه جَائِحَةٌ(٤)، فَلاَ يأْخُذُ مِنَّ مَالِ أَخيِهِ شَيئاً، عَلامَ يأْخُذُ مالَ أَخيِهِ المُسلِمِ؟)). [((الإرواء)) (٥ / ١١٣)، ((البيوع): م]. (١) (حتَّى تزهو)): من زها يزهو إذا ظهر الثمر. (٢) ((وعن بيع الحبِّ حتَّى يشتدَّ): أَرادَ بالحبِّ الطعام كالحنطة والشعير، واشتداده: قوته وصلابته. (٣) (بيع السنين): هو أن يبيع ثمرة نخلة أَو نخلات بأَعيانها سنتين أو ثلاثاً، فإنَّه يبيعُ شيئاً لا وجودَ له حال العقد. (٤) ((جائحة)): هي آفة تهلك الثمر. ٣٨١ ٣٤ - باب الرجحان في الوزن ٢٢٢٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ، قالُوا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنْ سماكِ بن حربٍ، عَن سُؤَيدِ بنِ قَيس؛ قالَ: جَلَبْتُ أَنَا ومَخرَفَةُ العَبْدِيُّ بَزَّاً مِن هَجَرَ(١)، فَجَاءَنَا رَسولُ اللَّهِ يَّهِ فَسَاوَمَنا سَراويلَ، وعِنْدَنا وَزَانٌ يَزِنُ بِالأَجرِ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((يَا وَزَّانُ! زِنْ وأَرجِحْ)). [((أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٩٢٤ - التحقيق الثاني)]. ٢٢٢١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، ومحمّدُ بنُ الوليدِ، قالا: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرِ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عنْ سماكِ بن حربٍ، قالَ: سمعتُ مالكاً، أبَا صفوانَ بنَ عُمَيرَةَ؛ قالَ: بِعتُ مِن رَسولِ اللهِ ◌َلَ رِجَلَ سَرَاوِيلَ قَبَلَ الهِجِرَةِ، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي. [((البيوع))]. ٢٢٢٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ الصّمدِ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عنْ مُحارب بن دثارٍ، عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ بَله: ((إِذا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا)). [(أحاديث البيوع))]. ٣٥ - باب التوقّي في الكيل والميزان ٢٢٢٣ - (حسن) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ بشرِ بن الحكمِ، ومحمّدُ بنُ عقيلِ بن خُويلٍ، قالا: حدّثنا عليّ ابنُ الحُسين بن واقدٍ، قالَ: حدّثني أبي، قالَ: حدّثني يزيدُ النّحويّ؛ أنّ عكرمة حدّثهُ عَنِ ابنِ عبَّاس؛ قالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ◌َهِ المَدِينَةَ كانوا مِن أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً، فَأَنزِلَ اللَّهُ سُبحانَهُ: ﴿ويلٌ للمُطَفَّفِينَ﴾ فَأَحسَنُوا الكَيلَ بَعدَ ذلِكَ. [(«أحاديث البيوع))]. ٣٦ - باب النهي عن الغِش ٢٢٢٤ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عن العلاءِ بن عبدِ الرّحمن، عن أبيهِ، عَن أَبِي هُرِيرَةَ؛ قالَ: مَرَّ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ بِرَجُلٍ يَبيعُ طَعاماً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهِ، فإذا هوَ مَغْشُوشٌ فقالَ رَسولُ اللَّهِ وَنِ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ)). [(«الإرواء)) (١٣١٩)، «تخريج الإيمان لابن سلام)) (٨٥ / ٧١)، («أحاديث البيوع»: م]. ٢٢٢٥ - (ضعيف جداً) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أبُو نُعيمِ، قالَ: حدّثنا يُونُسُ بنُ أبي إسحاقَ، عنْ أبي داوُدَ، عَن أَبيِ الحمراء؛ قالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللّهِ وَّهُ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِندَهُ طَعامٌ في وِعاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهِ فقالَ: ((لَعَلَّكَ غَشَشْتَ! مَن غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)). [((أحاديث البيوع))، لكن الجملة الثانية منه في ((الصحيح)(٢) برواية أُخرى]. ٣٧ - باب النهي عن بَيع الطعام قبلَ ما لم يقبض ٢٢٢٦ - (صحيح) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عنْ نافعٍ، عَن ابنٍ عُمرَ؛ أَنَّ النَّبيَّ وَّ قالَ: (مَنِ ابتاعَ طَعاماً، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَستَوفيَهُ)) [((الإرواء)) (١٣٢٨)، ((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٢٢٧ - (صحيح) حدّثنا عمرانُ بنُ مُوسى الِّيّ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ. (ح) وحدّثنا بشرُ بنُ مُعاذٍ (١) ((هَجَر)): اسم بلد في شرقي الجزيرة. (٢) يريد الحديث السابق (ش). ٣٨٢ الضّرِيرُ، قالَ: حدّثنا أبُو عوانةَ وحمّادُ بنُ زيدٍ، قالا: حدّثنا عمرُو بنُ دينارٍ، عنْ طاوُسٍ، عَن ابنِ عبَّاسٍ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَهِ: " مَن ابتاعَ طَعاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ)). قَالَ أَبُو عَوَانَةَ في حَدِيثِه : قالَ ابنُ عبَّاسٍ: وأَحسبُ كلَّ شيءٍ مثلَ الطَّعامِ. [(«الإرواء)) (٥ / ١٧٦)، ((البيوع)»: م]. ٢٢٢٨ - (حسن) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عن أبي الزّبيرِ، عَن جابٍ؛ قالَ: نَهِى رَسولُ اللَّهِ وَّةِ عَن بَيْعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجِبَ فيه الصَّاعانِ، صاعُ البائعِ وصَاعُ المُشْتَري. [((البيوع))]. ٣٨ - باب بيع المجازَفَة ٢٢٢٩ - (صحيح) حدّثنا سهلُ بنُ أبي سهلٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، عنْ عُبيدِ اللّهِ، عنْ نافع، عَنْ ابْنِ عُمرَ؛ قالَ: كُنَّا نَشتريَ الطعامَ مِنَ الرُّكْبانِ جِزافٌ(١)، فَنَهانا رَسولُ اللّهِ وَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَقُلَهُ مِن مكانِهِ [«أحادیث البيوع)): ق]. ٢٢٣٠ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ ميمونِ الرّقِّيُّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ يزيدَ، عن ابن لهيعةَ، عنْ مُوسى بن وردانَ، عنْ سعيدِ بن المُسيّب، عَن عُثمانَ بنِ عقَّانَ؛ قالَ: كُنتُ أَبيعُ النَّمرَ في الشُّوقِ فَأَقولُ: كِلتُ في وَسْقي(٢) هذا كذا، فَأَدَفَعُ أَوساقَ الثَّمرِ بِكَيلِهِ وَآَخُذُ شِفِّي(٣)، فدَخَلَنِي مِن ذَلِكَ شَيءٌ، فسأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ وَلَهُ فقالَ: ((إذا سَمَّتَ الكَيلَ فَكِلْهُ)). [((الإرواء)) (١٣٣١)، ((البيوع))]. ٣٩ - باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة ٢٢٣١ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الرّحمن اليحصُبِيّ، عَن عبدِ اللهِ بنِ بُسرِ المازِنِيِّ؛ قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللَّهِ وَّلِ يقولُ: ((كِيلوا طَعامَكُم يُبارَكْ لَكُمْ فِيهِ)). [((أحاديث البيوع))]. ٢٢٣٢ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ عُثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثيرٍ بن دينارِ الحمصِيّ، قالَ: حدّثنا بقيّةُ بنُ الوليدِ، عنْ بحير بن سعدٍ، عنْ خالدِ بن معدانَ، عنِ المقدام بن معديكربَ، عَن أَبِي أَيوبَ، عن النَّبِيِّ ◌ِ ل قالَ: ((کِیلوا طَعامَكُم يُبارَكْ لَكُم فیهِ)). [((البيوع)): خ]. ٤٠ - باب الأسواق ودخولها ٢٢٣٣ - (ضعيف) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذرِ الحزامِيّ، قالَ: حدّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن سعيدٍ، قالَ: حدّثني صفوانُ بنُ سُليمِ، قالَ: حدّثني محمّدٌ وعليّ، ابنا الحسنِ بن أبي الحسن البَرّاد؛ أنّ الزّبيرَ بن المُنذِر بن أبي أُسيدِ السّاعِدِيّ، حَدَّثُهُما أنّ أبَاهُ المُنذر حدّثْهُ عنْ أبي أُسيدٍ، أَنّ أبَا أُسيدٍ حدّثْهُ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِوَ ذهَبَ إِلى سُوقِ النَّبيطِ فَنَظَرَ إِليهِ، فقال: (لَيْسَ هذا لَكُم بِسُوقٍ)) ثُمَّ ذهبَ إِلى سُوقٍ فنظَرَ إِليهِ فقالَ: (لَيسَ هذا لَكُم بِسوقٍ)) (١) ((جزافاً): هو المجهول القدر، مكيلاً كانَ أَو موزوناً. (٢) ((وسقي)): الوسق ستون صاعاً. (٣) ((شِفّي))؛ أي: ربحي. ٣٨٣ ثُمَّ رَجَعَ إِلى هذا السُّوقِ فَطَافَ فيهِ ثُمَّ قالَ: «هذا سُوقُكُمْ فَلَا يُنْتَقَصَنَّ ولا يُضرَبَنَّ عَلَيهِ خَراجٌ)) .. ٢٢٣٤ - (ضعيف جداً) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُستمرّ العُرُوقِيّ، قالَ: حدّثنا أبي، قالَ: حدّثنا عُبِيسُ بنُ ميمونٍ، قالَ: حدّثنا عونٌّ العُقيلِيّ، عن أبي عُثمانَ النّهدِيّ، عَن سَلمانَ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ غَدا إِلى صلاةِ الصُّبحِ، غَدا بِرايَةِ الإِيمانِ. ومَنْ غَدا إِلى السُّوقِ، غَدا بَرايَةٍ إِبليسَ)). [((المشكاة)) (٦٤٠)، ((أحاديث البيوع))]. ٢٢٣٥ - (حسن) حدّثنا بشرُ بنُ مُعاذِ الضّريرُ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ عمرو بن دينارٍ، مولى آلِ الزّبيرِ، عنْ سالم بن عبدِ اللهِ بن عُمرَ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَهُ: ((مَنْ قالَ حِينَ يَدخُلُ الُوَقَ: لا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمدُ يُحِي ويُمِيتُ، وهُوَ حَيٌّ لا يَموتُ، بِيَدِهِ الخَيرُ كُلُّهُ وهُوَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، كتبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلَفِ حَسَنةٍ، ومَحَا عَنْهُ أَفَ أَلْفِ سَيَّةٍ، وَبَنِى لَهُ بَيْتاً في الجنَّةِ». [((تخريج الأحاديث المختارة)) (١٧٦ - ١٧٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤)، ((تخريج الكلم الطيب)) (٢٢٩)، ((أحاديث البيوع))]. ٤١ - باب ما يرجى من البركة في البكور ٢٢٣٦ - (صحيح عدا ما بين المعقوفتين فهو (ضعيف)) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا هُشیمٌ، عنْ يعلى بن عطاءٍ، عنْ عُمارةَ بن حديدٍ، عَن صَخْرِ الغامِدِيِّ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِوَه: ((المُهُمَّ! بارِْ لُمَّتي في بُكُورِها)). [قالَ: وكانَ إِذا بَعَثَ سَرِيَّةٌ أَو جيشاً، بعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهارِ. قالَ: وكانَ صَخِرٌ رَجُلاً تاجِراً، فكانَ يَبْعَثُ تجارَتَهُ في أَوَّلِ النَّهارِ، فَأَثْرِى وكَثُرَ مالُهُ] [((الروض النضير)) (٤٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٣٤٥)، ((الضعيفة)) (٤١٧٨)، ((أحاديث البيوع))]. ٢٢٣٧ - (ضعيف) حدّثنا أبو مروانَ محمّدُ بنُ عُثمانَ العُثمانِيّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ ميمونٍ المدنِيّ، عنْ عبدِ الرّحمن بن أبي الزّنادِ، عن أبيه، عنِ الأعرجِ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: «اللَّهُمَّ بارِكْ لُمَّتي في بُكُورِها يَومَ الخَميسِ)). [((الروض النضير)) (٤٩٠)، ((أحاديث البيوع))]. ٢٢٣٨ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بن كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا إسحاقُ بنُ جعفر بن محمّدٍ بنِ عليّ ابنِ الحُسينِ، عنْ عبدِ الرّحمن بن أبي بكرِ الجدعانيّ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّرِ قَالَ: «اللَّهُمَّ! بارِكْ لُأُمَّتي في بُكورِها)). [((الروض)) أَيضاً، ((البيوع))]. ٤٢ - باب بيع المصرّاة ٢٢٣٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدثنا أبُو أُسامةَ، عن هشام بن حسّانٍ، عنْ محمّدٍ بنِ سيرينَ، عَن أَبِي هُريرةَ، عنِ النَّبِّوَّرْ قالَ: ((مَن ابتاعَ مُصَرَّاةٌ(١)، فهُوَ بالخَيارِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، فإِنْ رَدَّها، رَدَّ مَعَها صَاعاً مِن تَمْرٍ، لا سَمراءَ)) يعني: الحنطَةَ [((أحاديث البيوع)): م، وخ نحوه دون ((ثلاثة أیام)]. (١) ((مصرّاة)): من التصرية، وهو حبس اللبن في ضروع الإِبل والغنم، تغريراً للمشتري. ٣٨٤ ٢٢٤٠ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الملكِ بن أبي الشّواربِ، قالَ: حدّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زیادٍ، قالَ: حدّثنا صدقةُ بنُ سعيدِ الحنفِيّ، قالَ: حدّثنا جُميعُ بنُ عُميرِ النّيميّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَن باعَ مُحَفَّلَةً فهو بالَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، فإِنْ رَذَّها رَدَّ معَها مِثْلَي لَبِها - أو قال - مِثلَ لَبَنِها قَمحاً)). [((أحاديث البيوع))]. ٢٢٤١ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ إسماعيلَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا المسعودِيّ، عن جابرٍ، عن أبي الضّحى، عنْ مسروقٍ، عَن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ؛ أَنَّهُ قالَ: أَشهدُ على الصَّادِقِ المَصدوقِ أَبِي القَاسِمِل أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قالَ: ((بَيْعُ المُحَفَّلاتِ خِلَابَةٌ ولا تَحِلُّ الْخِلابَةُ لِمُسْلِمة. [((أحاديث البيوع))]. ٤٣ - باب الخراج بالضمان ٢٢٤٢ - (حسن) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدثنا وكيعٌ، عنِ ابن أبي ذئبٍ، عنْ مخلدِ بن خُفافٍ بن إيماءَ بنِ رَحَضَةَ الغفاريّ، عنْ عُروةَ بنِ الزّبيرِ، عَن عائِشَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ بَلّ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ العَبدِ بِضَمانِهِ(١). [(«الإرواء)) (١٣١٥)، ((أَحاديث البيوع))]. ٢٢٤٣ - (حسن) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا مُسلمُ بنُ خالدِ الزّنجِيّ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيهِ، عَن عائِشةَ؛ أَنَّ رَجُلاً اشترى عَبداً فاسَتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيِباً فَرَدَّهُ، فقالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّهُ اسْتَغَلَّ غُلامي، فقالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: «الخَراجِ بالضَّمانِ)). [((المصدر نفسه))]. ٤٤ - باب عهدة الرقيق ٢٢٤٤ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن نَميرٍ، قال: حدّثنا عبدة بنُ سُليمانَ، عنْ سعيدٍ، عنْ قتادةَ، عنِ الحسن إن شاءَ اللّهُ، عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَب؛ قالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((عُهدَةُ الرَّقيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامِ)) . [((أحاديث البيوع))]. ٢٢٤٥ - (ضعيف) حدّثنا عمرُو بنُ رافع، قالَ: حدّثنا هُشيمٌ، عنْ يُونُسَ بن عُبيدٍ، عنِ الحسنِ، عَن عُقْبَةَ بنِ عامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِنَ ◌ّهِ قالَ: ((لا عُهدَةَ بَعَدَ أَربع)). [((المصدر نفسه))]. ٤٥ - باب من باع عيباً فليبيِّته ٢٢٤٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا وهبُ بنُ جريرٍ، قالَ: حدّثنا أبي، قالَ: سمعتُ يحيى بن أيّوبَ يُحدّثُ عنْ يزيد بن أبي حبيبٍ، عنْ عبدِ الرّحمن بن شِمَاسَةَ، عَن عُقبَةَ بنِ عامٍ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقولُ: ((المُسلِمُ أَخو المُسلِمِ، ولا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ بَعَ مِن أَخيِهِ بَيْعاً، فيهِ عَيبٌ إِلا بَيَّهُ لَهُ)). [((الإرواء)) (١٣٢١): وم الجملة الأولى ((أحاديث البيوع))]. ٢٢٤٧ - (ضعيف جداً) حدّثنا عبدُ الوهّاب بنُ الضّحّاكِ، قالَ: حدّثنا بقيّةُ بنُ الوليدِ، عنْ مُعاويةً بن يحيى، عن مكحولٍ وسُليمانَ بنِ مُوسى، عَن وائِلَةَ بنِ الأَسقَعِ؛ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ وَالِ يَقُولُ: ((مَن باعَ (١) (أَنَّ خراج العبد ضمانه): هو ما يحصل ويخرج من غلَّة العبد المُشترى، وذلك بأَنِ اشترى عبداً ثمَّ استعمله زماناً، ثمَّ الطَّلَعَ منه على عيب، فله ردّه واسترداد ثمنه، ويكون للمشتري ما استغله. ٣٨٥ عَيْباً لَم يُبَيِّنْهُ، لَم يَزَل في مقتِ اللَّهِ، ولَم تَزَلِ الملائِكَةُ تَلَعَنُهُ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٤)، ((أحاديث البيوع))]. ٤٦ - باب النهي عن التفريق بين السبي ٢٢٤٨ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ. قالا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا سُفیانُ، عِنْ جابٍ، عنِ القاسم بن عبدِ الرّحمن، عن أبيهِ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ؛ قالَ: كانَ النَّبِيُّ إِذا أُّتِيَ بَالسَّبِي أَعطى أَهْلَ البَيتِ جَمِيعاً كَرَاهِيَةً(١) أن يفرَّقَ بَينَهُمْ (أَحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٣٣٧٣ / التحقيق الثاني)]. ٢٢٤٩ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عفّانُ، عنْ حمّادِ، قالَ: أنبأنا الحجّاجُ، عنِ الحكمِ، عنْ ميمون بن أبي شبيبٍ، عَن عَلِيٍّ؛ قالَ: وَهَبَ لِي رَسولُ اللَّهِ وَ غُلامَينِ أَخَوَيْنِ، فَبِعتُ أَحدَهمَا فقالَ: ((ما فَعَلَ الغُلامان؟))، قُلتُ: بِعْتُ أَحدَهُما، قالَ: ((رُدَّهُ». [((المشكاة)) (٣٣٦٢)، ولكن ثبتَ مختصراً بلفظ آخر: «صحيح أبي داود» (١٤١٥)]. ٢٢٥٠ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ عُمرَ بنِ الهِيّاجِ، قالَ: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ مُوسى، قالَ: أنبأنا إبراهيمُ ابنُ إسماعيلَ، عنْ طليقِ بن عِمْرانَ، عن أبي بردةَ، عَن أَبي موسى؛ قالَ: لَعَنَ رَسولُ اللّهِ ◌ََّ مَن فَرَّقَ بَيْنَ الوالِدَةِ وَوَلَّدِها وبَيْنَ الأَخِ وبَيْنَ أَخيِهِ. [((المشكاة)) (٣٣٧٢)، ((أَحاديث البيوع))، ((الضعيفة)) (٣١١١)]. ٤٧ - باب شراء الرقيق ٢٢٥١ (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا عبّادُ بنُ ليثٍ، صاحبُ الكرابيسيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ المجيدِ بنُ وَهْبٍ؛ قالَ: قَالَ لِي العَدَّاءُ بنُ خالِدٍ بِنِ هَوْذَةٍ: أَلَا نُقْرِتُكَ كِتاباً كَتَبَهُ لِي رَسولُ اللَّهِ وَِّ؟ قال: قلتُ: بَلِى، فَأَخرَجَ لي كِتاباً فإذا فيه: ((هذا ما اشترى العَدَّاءُ بنُ خالدٍ بنٍ هَوْذَةَ مِنْ محمدٍ رَسولِ اللَّهِ وَ اشْتَرى مِنهُ عَبداً أَو أَمةً، لا داءَ ولا غائِلَةَ ولا خِثَةٍ، بَيعَ المُسلمِ للمُسلِمِ)). [((المشكاة)) (٢٨٧٢)، ((أحاديث البيوع))]. ٢٢٥٢ - (حسن) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن ابن عجلانَ، عن عمرٍو ابن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إذا اشترى أَحدُكم الجاريَةَ فَلَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ خَيرَها وخَيرَ مَا جَبَلتَها عَلَيهِ، وأَعوذُ بِكَ مِن شَرِّها وشَرِّ ما جَبلتَها عَلَيهِ، ولَيَدْعُ بِالبَرَكَةِ، وإِذا اشترى أَحَدُكُمْ بَعيراً فَلَيَأْخُذْ بِذُروَةِ سَنامِهِ وَيَدِعُ بالبَرَكَةِ، ولَيَقُلْ مِثْلَ ذلِكَ)). [((آداب الزفاف)) (٩٣ - المكتبة الإسلامية - الطبعة الجديدة)، ((البيوع))، ((صحيح أبي داود)) (١٨٧٦)]. ٤٨ - باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد ٢٢٥٣ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، وهشامُ بنُ عمّارٍ، ونصرُ بنُ عليّ، ومحمّدُ بنُ الصّاحِ. قالُوا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُبينَةَ، عن الزّهريّ، عنْ مالكِ بن أوس بن الحدثانِ النّصرِيّ؛ قالَ: سمعتُ عُمرَ بَنَ الخَطَّابِ يقولُ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَه: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِباً إِلَّ هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِباً إِلا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِباً إِلا هاءَ وهاءَ، والنَّمرُ بالتَّمرِ رِباً إلا هاءَ وهاءَ)). [((الإرواء)) (١٣٤٧)، ((الروض (١) أَي: لا يفرِّق بين الأقرباء من السَّبْ فيجعلهم في بيتٍ واحد. ٣٨٦ النضير)) (٧٢٩)، ((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٢٥٤ - (صحيح) حدّثنا حُميدُ بنُ مسعدةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ زُريْع. (ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ خالدٍ بن خِداشٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَةَ، قالا: حدّثنا سلمةُ بنُ علقمةَ التّيْمِيّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ سیرینَ، أنّ مُسلمَ بنَ يسارٍ وعبدَ اللّهِ بنَ عُبيدٍ حدّثاهُ قالا: جمعَ المنزِلُ بينَ عُبادةَ بنِ الصّامتِ ومُعاويةَ، إمّا فِي كنيسةٍ وإمّا فِي بيعةٍ، فحدّثهمْ عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ فقالَ: نهانا رَسولُ اللَّهِ يََّ عَن بَيْعِ الوَرِقِ بالوَرِقِ، والذَّهبِ بالذُّهبِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعِيرِ، والثَّمرِ بالثَّمرِ، - قال أَحدُهُما١): والمِلحِ بَالمِلحِ، ولَم يَقَلْهُ الآخرُ - وَأَمَرَنا أَن نَبِيعَ البُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يداً بيدٍ كَيفَ شِئنا [((الروض)) (٧٢٩)، ((البيوع)): م]. ٢٢٥٥ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قَالَ: حدّثنا يعلى بنُ عُبيدٍ، قالَ: حدّثنا فُضِيلُ بنُ غزوانَ عن ابن أبي نُعِمٍ، عَن أَبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ وَّه قال: لِضَّةَ بالفِضَّةِ والذُّهَبَ بالذُّهَبِ والشَّعيرَ بِالشَّعيرِ والحِنطَةَ بِالحِنطَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ)) [((البيوع)): ق نحوه). ٢٢٥٦ - (حسن صحيح) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عنْ محمّدٍ بن عمرو، عن أبي سلمةَ، عَن أَبي سعيدٍ؛ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَرْزُقُنَا تَمراً مِن تَمرِ الجَمِعِ(٢)، فَنَستبدِلُ بِهِ تَمراً هو أَطِيبُ مِنهُ ونَزِيدُ في السِّعْرِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لا يَصلُحُ صاعُ تَمرٍ ◌ِصَاعَين، ولا دِرِهَمُ بدِرهَمين، والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ والدِّينارُ بالدِّينارِ، ولا فَضلَ بينَهُما إِلَّ وَزناً). [((أحاديث البيوع))]. ٤٩ - باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة ٢٢٥٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ عمرو بن دينارٍ، عنْ أبي صالحٍ؛ قال: سَمِعتُ أَبا سعيدِ الخُدريِّ يقولُ: الدِّرهمُ بالدِّرهَم والدِّينارُ بالدِّينارِ، فقلتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابنَ عِبَّاسَ يَقولُ غيرَ ذلكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيتُ ابنَ عَبَّاسٍ فَقُلتُ: أخبرني عَن هذا الَّذي تَقولُ في الصرفِ؛ أَّشيءٌ سَمعتُهُ مِن رَسُولِ اللّهِ وَّهِ؛ أَمْ شَيءٌ وَجَدْتَه في كتابِ اللَّهِ؟ فقالَ: ما وَجدتُه في كتابِ اللَّهِ، ولا سَمِعتُهُ مِن رَسولِ اللَّهِ، ولَكن أَخبرَ نِي أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِبَّه قال: ((إِنَّما الرِّبا في النَّسيئَةِ)). [((الإرواء)) (١٣٣٨)، ((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٢٥٨ ـ (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: أنبأنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ سُليمانَ بن عليّ الرّبعِيّ، عَن أبي الجوزاءِ قال: سَمِعتُهُ يأَمُرُ بالصَّرفِ - يعني: ابنَ عبَّاس - ويُحدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَن ذَلِكَ، فَلَقَيْتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قال: نَعَم؛ إِنَّما كانَ ذَلِكَ رَأْياً مِنِّي وهذا أَبو سعيدٍ يُحدِّثُ عَن رَسولِ اللّهِ وَ أَنَّهُ نَهَى عَن الصَّرفِ. [«الإرواء)) (٥ / ١٨٧)، ((البيوع))]. ٥٠ - باب صرف الذهب بالوَرِق ٢٢٥٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزّهريّ، سمِعَ مالكَ (١) هما مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد الراويان عن عبادة بن الصامت. (٢) ((من تمر الجمع)): هو المختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوباً فيه، ولا يخلط إلا لرداءته. ٣٨٧ ابنَ أوس بن الحدثانِ يقولُ: سمعتُ عُمَرَ يقولُ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِباً؛ إِلَّ هاءَ وهاءَ)). قالَ أبُو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ: سمعتُ سُفيانَ يقولُ: الذّهبُ بِالورقِ. احفظُوا. ((أحاديث البيوع)): ق، ومضى بأَتم منه (٢٢٥٣)]. ٢٢٦٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عن ابن شهابٍ، عَن مالِكِ بنِ أَوس بن الحَدَثانِ قالَ: أَقبلتُ أَقُولُ: مَن يَضَّطَرِفُ الدَّراهِمَ؟ فقالَ طَلِحَةُ بنُ عُبَيَدِ اللَّهِ وهو عندَ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ: أَرِنا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذا جاءَ خَازِنُنا نُعطِكَ وَرِقَكَ، فقالَ عُمرُ: كَلَّ واللّهِ، لَتُعطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرَُّّنَّ إِليهِ ذَهَبَهُ؛ فإِنَّ رَسولَ اللّهِ لَ قَالَ: «الوَرِقُ بالذَّهَبِ رِباً إِلَّ هَاءَ وهاءَ)). [(البيوع)): م]. ٢٢٦١ - (صحيح) حدّثنا أبو إسحاقَ الشّافِعِيّ إبراهيمُ بنُ محمّدٍ بنِ العبّاسِ، قالَ: حدثني أبي، عن أبيهِ العبّاسِ بن عُثمانَ بنِ شافع، عنْ عُمرَ بن محمّدٍ بنِ عليّ بن أبي طالبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللّهِوَ﴿هَ: «الدِّينَارُ بالدينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَوَرِقٍ فَلَيَصْطَرِفِها بِذَهَبٍ، ومَن كانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْها بالوَرِقِ، والصَّرفُ هاءَ وهاءَ)). [(البيوع)) أَيضاً]. ٥١ - باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ٢٢٦٢ - (ضعيف) حدّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن حبيبٍ، وسُفيان بنُ وكيعٍ، ومحمّدُ بنُ عُبيدٍ بن ثعلبةَ الحمّانيّ، قالُوا: حدثنا عُمرُ بنُ عُبيدِ الطّنافِسِيّ،، قالَ: حدّثنا عطاءُ بنُ السّائب أو سماكٌ - ولا أعلمُهُ إلّ سِماكاً -، عنْ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عُمرَ؛ قالَ: كُنتُ أَبيعُ الإِبلَ - فكنتُ آخذُ الذَّهبَ مِنَ الفِضَّةِ، والفضَةَ مِنَ الذَّهَبِ، والدَّنانيرَ مِنَ الدَّراهِمِ، والدَّراهِمَ من الدَّنانيرِ، فسأَلتُ النَّبيَّ نَّه فقالَ: ((إِذا أَخذتَ أَحدَهُما وأَعطَيتَ الآخرَ، فَلا تُفَارِقْ صاحبَكَ وبَينَكَ وبينَهُ لَيْسٌ)). [((الإرواء)) (١٣٢٦)، ((أحاديث البيوع))]. ٢٢٦٢ (م) - حدّثنا يحيى بنُ حكيمٍ، قالَ: حدّثنا يعقوبُ بنُ إسحاقَ، قالَ: أنبأنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عنْ سِماكِ بن حربٍ، عنْ سعيدِ بنِ جُبِيرٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ، عنِ النّبِيّ ◌َّه نحوهُ. ٥٢ - باب النهي عن کسر الدراهم والدنانیر ٢٢٦٣ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وسُويدُ بنُ سعيدٍ، وهارُونُ بنُ إسحاقَ، قالُوا: أنبأنا المُعمرُ بنُّ سُليمانَ، عنْ محمّدٍ بن فضاءٍ، عن أبيهِ، عنْ علقمةَ بنِ عبدِ اللّهِ، عن أبيهِ، قالَ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ وَ﴿ عَن كَسْرِ سِكَّةِ المسلِمِينَ الجائِزَةِ بينَهُم إِلَّ مِن بأُس: [(«الضعيفة)» (٤٧٠٦)]. ٥٣ - باب بيع الرطب بالتمر ٢٢٦٤ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ وإسحاقُ بنُ سُليمانَ، قالا: حدثنا مالكُ بنُ أنس، عنْ عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ، مولى الأسودِ بن سُفيانَ؛ أنّ زيداً، أبَا عِيَّاشٍ، مَولى لَبَنِي زُهرَةَ، أخبرهُ أَنَّه سأَلَ سَعَدَ بنَ أَبي وقَّاصٍ عَن اشتراءِ البَيضاءِ(١) بالسُّلْتِ (٢)، فقالَ لَهُ سَعدٌ: أَيُّهُما أَفضلُ؟ قالَ: البيضاءُ. فَنَهاني عنهُ (١) ((البيضاء))؛ أي: الشعير. (٢) (السُّلت)): حب بين الحنطة والشعير. ٣٨٨ وقالَ: إِنِّي سَمعتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ سُئِلَ عَن اشتراءِ الرُّطَبِ بالنَّمرِ فقالَ: (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ؟) قالوا: نعم، فَنَهَى عن ذَلِكَ. [(«الإرواء)) (١٣٥٢)، ((أَحاديث البيوع))]. ٥٤ - باب المزابنة والمحاقلة ٢٢٦٥ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ نافع، عَنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ؛ قالَ: نَهى رَسولُ اللَّهِ بَه عَنِ المُزَابَةِ. والمُزابَنَةُ أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمر حائِطِهِ إِن كانَتْ نَخلاً بِتَمٍ كَيْلاً، وإِنْ كانَت كَرْماً، أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وإِنْ كانَتْ زَرعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعامِ، نَهَى عَن ذَلِكَ كُلِّهِ. [((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٢٦٦ - (صحيح) حدّثنا أزهرُ بنُ مروانَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ أيّوبَ، عن أبي الزّبيرِ، وسعيد ابن ميناءَ، عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَنَهَى عَن المُحاقَلَةِ(١)، والمُزابَةِ. [((البيوع))]. ٢٢٦٧ - (صحيح) حدّثنا هنّادُ بنُ السّرِيّ، قالَ: حدّثنا أبُو الأحوصِ، عنْ طارِقٍ بن عبدِ الرّحمن، عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عَن رافعٍ بنِ خَدِيجٍ؛ قالَ: نَهِى رَسولُ اللَّهِوَّهُ عَنِ المُحَافَلَةِ والمُزابَنَةِ. [(البيوع))]. ٥٥ - باب بيع العرايا بخّرْصها تمراً ٢٢٦٨ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ ومحِمِّدُ بنُ الصّاحِ، قالا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزّهرِيّ، عنْ سالمٍ، عن أبيهِ، قالَ: حدّثني زيدُ بنُ ثابتٍ: أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَلَهَ رَخَّصَ في العَرايا(٢). [((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٢٦٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح، قالَ: أنبأنا اللّيْثُ بنُ سِعدٍ، عنْ يحيى بنِ سعيدٍ، عنْ نافعِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمِرَ؛ أنّهُ قالَ: حدثني زَيدُ بنُ ثابتٍ: أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِها(٣) تَمراً. قالَ يحيى: العَرِيَّةُ أَن يَشتري الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ بِطعامٍ أَهلِهِ رُطَباً بِخَرْصِها تَمراً: [(الروض النضير)) (٣١٥)، ((البيوع)): ق]. ٥٦ - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢٢٧٠ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عنْ سعيدِ بن أبي عروبةَ، عنْ قتادةَ، عن الحسن، عَن سَمُّرةَ بنِ جُندبٍ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ بَّرْ نَهَى عَن بَيْعِ الحَيَوَانِ بالحَيَوانِ نَسيئَّةً. [((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٢٢ - التحقيق الثاني)]. ٢٢٧١ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا حفصُ بنُ غياثٍ وأبُو خالدٍ، عنْ حِجَّاجٍ، عِنْ أبي الزّبِيرِ، عَن جابرٍ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَهِ قالَ: ((لا بأسَ بالحَيَوانِ وَاحداً باثنَيْنِ، يَداً بِيَدٍ))، وكَرِهَهُ نَسيئةً. [((البيوع))، ((الصحيحة)) (٢٤١٦)]. (١) ((المحاقلة)): كراء الأرض للزراعة. (٢) ((رخَّص في العرايا))؛ أي: بخرصها. (٣) (بخرصها)): الخرص مصدر بمعنى التخمين. ٣٨٩ ٥٧ - باب الحیوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد ٢٢٧٢ - (صحيح) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ، قالَ: حدّثنا الحُسينُ بنُ عُروةَ. (ح) وحدّثنا أبُو عُمرَ حفصُ بنُ عمرٍو، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ. قالا: حدّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عنْ ثابتٍ، عَن أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيّ ◌َّ اشترى صَفِيَّةَ بِسَبعةِ أَرْؤُسٍ. قالَ عبدُ الرحمنِ: من دِحِيةَ الكَلبيِّ(١). [((أحاديث البيوع)): م]. ٥٨ - باب التغليظ في الربا ٢٢٧٣ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا الحسنُ بنُ مُوسى، عنْ حمّادِ بن سلمةَ، عنْ عليّ بن زيدٍ، عنْ أبي الصّلتِ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ: «أَتَيْتُ لَيلَةَ أُسْريَ بِي عَلى قَومٍ بُطُونُهُم كالبُيُوتِ فيها الحَيَّاتُ تُرَى مِن خارِجِ بُطونِهِم، فقلتُ: مَن هؤلاءِ يا جِبرائِيلُ؟ قال: هؤلاءِ أَكَلَةُ الرَّبا)). [((أحاديث البيوع))، ((المشكاة)) (٢٨٢٨ / التحقيق الثاني)]. ٢٢٧٤ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ إدريسَ، عن أبي معشرٍ، عنْ سعيدٍ المقبُرِيّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الرِّبَا سَبعونَ حُوباً(٢)؛ أَيْسَرُهما أَن ينكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٠ ٥١)، ((أَحاديث البيوع))]. ٢٢٧٥ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ عليّ الصّيرِفِيّ، أَبُو حفصٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي عِدِيّ، عنْ شُعبةَ، عنْ زُبيدٍ، عنْ إبراهيمَ، عن مسروقٍ، عَن عبدِ اللَّهِ، عنِ النَّبِيِّ وَّ قالَ: ((الرِّبا ثلاثةٌ وسَبعُونَ بَابا)). [((التعليق)) أيضاً، ((تخريج الإيمان)) لابن سلام (٩٤ / ٩٩)، ((البيوع))]. ٢٢٧٦ - (صحيح) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قالَ: حدّثنا سعيدٌ، عِنْ قتادةَ، عنْ سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ؛ قالَ: إِنَّ آخِرَ ما نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبا، وإِنَّ رَسولُ اللَّهِ ◌ِّ قُبِضَ وَلم يُفَسِّرها لَنَا، فَدَعوا الرِّبا والرِّيبَةَ. [((البيوع))]. ٢٢٧٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، قالَ: حدّثنا سماكُ بنُ حربٍ؛ قالَ: سمعتُ عبدَ الرّحمن بنَ عبدِ اللّهِ يُحدّثُ عنْ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ؛ أَنَّ رَسولَ اللّهِ وَّ لَعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وشَاهِدَيهِ وكاتِبَهُ. [((الإرواء)) (٥ / ١٨٤)]. ٢٢٧٨ - (ضعيف) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَةَ، قالَ: حدّثنا داوُدُ بنُ أبي هندٍ، عنْ سعيدِ بن أبي خيرةَ، عنِ الحسنِ، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (لَيَأْنِيَنَّ على النَّاسِِ زَمَانٌ لا يَبقَى مِنهم أَحَدٌ إِلَّ آكِلُ الرِّبا؛ فَمَنْ لَم يأْكُل أَصابَهُ مِن غُبارِهِ)). [(المشكاة)) (٢٨١٨)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٣)، ((أحاديث البيوع))، ((الرَّد على بليق)) (٣٣٠)]. ٢٢٧٩ - (صحيح) حدّثنا العبّاسُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا عمرُو بنُ عونٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ أبي زائدةً، عنْ إسرائيلَ، عنْ رُكينِ بنِ الرّبيعِ بن عميلةَ، عن أبيهِ، عَن ابنِ مَسعودٍ، عَنِ النَّبِيِنََّ قالَ: «ما أَحَدٌ أَكْثَرَ (١) أي اشتراها من دِخْية. (٢) (سبعون حوبا)): الحوب: الإثم، والمراد أنها سبعون نوعاً من الإثم. ٣٩٠ مِن الرِّبا إِلَّ كانَ عاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلى قِلَّةٍ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٥٢)، ((البيوع))]. ٥٩ - باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إِلى أجل معلوم ٢٢٨٠ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُبينَةَ، عنِ ابنِ أبي نجيح، عنْ عبدِ اللهِ ابنِ كثيرٍ، عنْ أبي المنهالِ، عَن ابنِ عبَّاسٍ؛ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ◌َّهَ وهم يُسلِفونَ في الثَّمرِ السَّنَتَيْنِ والثَّلاثَ، فقالَ: ((مَن أَسْلَفَ في تَمْرٍ؛ فَلْيُسلِفْ في كَيْلٍ مَعلومٍ ووَزْنٍ مَعلومٍ إِلى أَجَلٍ مَعلومٍ)). [((الإرواء)) (١٣٧٦)، ((الروض النضير)) (٤٥٨)، ((أحاديث البيوع)): ق]. ٢٢٨١ - (ضعيف) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدِ بنِ كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، عنْ محمّدٍ بنِ حمزة ابن يُوسُفَ بن عبدِ اللهِ بن سلام، عن أبيه، عنْ جدّهِ عَبدِ اللَّهِ بنِ سَلاَمٍ؛ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِّ ◌َّ فقالَ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسلَموا - لِقومٍ مِن اليَهُودِ - وإِنَّهم قَد جاعُوا، فَأَخافُ أَنْ يَرَتَدُّوا، فقالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((مَن عِندَهُ؟))، فقالَ رَجُلٌ من اليهودِ: عِنديّ كذا وكذا - لِشيءٍ قَد سمَّاه -، أُراهُ قالَ: ثَلاث مثَّةِ دِينارٍ بسعرٍ كذا وكذا من حائطٍ بني فُلانٍ، فقال رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((بسعرٍ كذا وكذا، إلى أَجَلِ كذا وكذا، ولَيْسَ مِن حائطِ بني فُلانٍ)) [((الإرواء)» (١٣٨١)]. ٢٢٨٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، قالا: حدّثنا شُعبةُ - قالَ يحيى: عنْ عبدِ اللّهِ بنِ أبي المُجالِدِ، وقالَ عبدُ الرّحمن: عن أبي المُجالدِ - قالَ: امتَرى عَبْدُ اللَّهِ بنُ شَدَّادٍ وأَبو برزَةَ في السَّلَمِ، فَأَرسَلوني إِلى عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفى فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ يَّه وعَهدِ أَبي بكرٍ وعُمَّرَ فَي الحنطَةِ والشَّعِيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ عِندَ قَومٍ ما عِندَهُم. فسأَلْتُ ابنَ أَبزى فَقَالَ مِثلَ ذَلِكَ. [«الإرواء)) (١٣٧٠)، («البيوع»: خ بلفظ: ((ما كنا نسألهم)» مكان ((ما عندهم)).]. ٦٠ - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ٢٢٨٣ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن نُميرٍ، قالَ: حدّثنا شُجاعُ بنُ الوليدِ، قالَ: حدّثنا زيادُ بنُ خيثمةَ، عنْ سعدٍ، عنْ عطيةَ، عَن أَبي سعيدٍ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذا أَسْلَمتَ فِي شَيءٍ فَلا تَصْرِفْهُ إِلى غيرِهِ)). [(الإرواء)) (١٣٧٥)، ((أَحاديث البيوع))]. ٢٢٨٣ (م) - حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا شُجاعُ بنُ الوليدِ، عنْ زيادِ بن خيثمةَ، عنْ عطيّةَ، عنْ أبي سعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ، فذكرَ مِثلهُ، ولمْ يذكُرْ سعداً. ٦١ - باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع ٢٢٨٤ - (ضعيف) حدّثنا هنّادُ بنُ السّرِيّ، قالَ: حدّثنا أبُو الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عَنِ النَّجرانيِّ، قالَ: قُلتُ لِعبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: أُسلِمُ في نَخْلٍ قَبَلَ أَنْ يُطلِعَ؟ قالَ: لا، قلتُ: لِمَ؟ قال: إِنَّ رَجُلاً أَسلَّمَ في حَدِيقَةِ نَخْلٍ في عَهِدِ رَسولِ اللَّهِ وَ لَّ قَبَلَ أَن يُطْلِعَ النَّخلُ، فَلَم يُطلِعِ النَّخْلُ شَيْئاً ذَلِكَ العامَ، فقالَ المُشتري: هوَ لي حَتَّى يُطلِعَ، وقالَ البائَعُ: إِنَّما بِعتُكَ النَّخْلَ هذِهِ السَّنَةَ، فاخْتَّصَمَا إِلى رَسولِ اللّهِ وَله، فقالَ للبائع: ((أَخذَ مِن نَخْلِكِ شَيْئاً؟))، قالَ: لا، قال: ((فَبِمَ تَستحِلُّ مالَهُ؟ ارْدُدْ عليه ما أَخذتَ مِنهُ، ولا تُسلِموا في نَخَلٍ حتَّى يَبَدوَ صَلاحُهُ)). [(أحاديث البيوع))]. ٣٩١ ٦٢ - باب السَّلَم في الحيوان ٢٢٨٥ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا مُسلِمُ بنُ خالدٍ، قالَ: حدّثنا زيدُ بنُ أسلمَ، عنْ عطاءِ بن يسارٍ، عَن أَبِي رافع؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ استسلَفَ مِن رَجُلٍ بَكرٌ(١) وقالَ: ((إِذا جاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضيناكَ))، فَلِمَّا قَدِمَتْ قالَ: ((يا أَبا رافِعٌ! اقضِ هذا الرَّجُل بَكرَهُ)، فَلَمْ أَجِدٍ إِلَّ رَباعياً فَصاعِداً، فَأَخبرتُ النَّبِيَّ ◌َلّ فقالَ: (أَعْطِهِ؛ فإِنَّ خَيرَ النَّاسِ أَحسَنَّهُمْ قَضاءً)) [((الإرواء)) (١٣٧١)، ((أَحاديث البيوع)»: م]. ٢٢٨٦ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ، قالَ: حدّثنا مُعاويةُ بنُ صالحٍ، قالَ: حدثني سعيدُ بنُ هانىء، قالَ: سمعتُ العِرباضَ بنَ سارِيَةً يقولُ: كُنتُ عندَ النَّبِّ ◌َّه فقالَ أَعرابيّ: اقضِنِي بَكْري، فأَعطاهُ بَعيراً مُسِنًّا، فقالَ الأَعرابيُّ: يا رَسولَ اللَّهِ! هذا أَسَنُّ مِن بَعيري، فقالَ رَسولُ اللَّهِ وَهُ: «خَيرُ النَّاسِ خَيْرُهُم قَضاءً». [«الإرواء)) (٥ / ٢٢٤ -٢٢٥)، ((البيوع)): ق نحوه]. ٦٣ - باب الشركة والمضاربة ٢٢٨٧ - (صحيح) حدّثنا عُثمانُ وأبو بكرٍ ابنا أبي شيبةَ. قالا: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ عنْ سُفيانَ، عنْ إبراهيمَ بن مُهاجرٍ، عنْ مُجاهدٍ، عنْ قائدِ السّائب، عَن السائِبِ؛ أَنَّهُ قالَ النَّبِيِّ وَّهِ: كُنتَ شَرِيكي في الجاهِلِيَّةِ؛ فَكنتَ خَيرَ شَريكٍ، كُنْتَ لا تُداريني ولا تُمارِيني [((التعليق على الروضة الندية)) (٢ / ١٤٠)]. ٢٢٨٨ - (ضعيف) حدّثنا أبُو السّائب سلمُ بنُ جنادةَ، قالَ: حدّثنا أبُو دَاوُدَ الحفرِيّ، عنْ سُفيانَ، عِنْ أبي إسحاقَ، عنْ أبي عُبيدةَ، عَن عبدِاللَّهِ؛ قال اشتركتُ أَنَا وَسعدٌ وعَمَّارٌ يَومَ بَدٍ فيما نُصيبُ، فَلَمْ أَجِىءْ أَنَا ولا عمَّارٌ بشيءٍ، وجاءَ سَعدٌ بِرَجُلَيْنِ. [((الإرواء)) (١٤٧٤)]. ٢٢٨٩ _ (ضعيف جداً) حدّثنا الحسنُ بنُ عليّ الخلّلُ، قالَ: حدّثنا بشرُ بنُ ثابتِ البزّارُ، قالَ: حدّثنا نصرُ بنُ القاسمِ، عنْ عبدِ الرّحمنِ - عبدِ الرّحيمِ - بنِ داوُدَ، عنْ صِالِحِ بنِ صُهَيْبٍ، عن أبيهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَه : «ثَلاثٌ فيهنَّ البَرَكَةُ: البَيَعُ إِلى أَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وإِخلاطُ الَبُرِّ بَالشَّعيرِ لِلبَيْتِ لا للبيعِ)). [((الضعيفة)) (٢١٠٠)، ((أحاديث البيوع))]. ٦٤ - باب ما للرجل من مالٍ وَلده ٢٢٩٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي زائدةً، عنِ الأعمشِ، عِنْ عُمارة بن عُميرٍ، عنْ عمّتِهِ، عَن عَائِشَةَ؛ قالت: قالَ رَسولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِنَّ أَطَبَ ما أَكَلْتُمْ مِن كُسِكُم، وإِنَّ أَولادَكُمْ مِن كَسِكُم)). [(«الإرواء)» (١٦٢٦)]. ٢٢٩١ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ يُونُسَ، قالَ: حدّثنا يُوسُفَ بنُ إسحاقَ، عنْ محمّدٍ بنِ المُنكِرِ، عَن جابٍ بِنِ عبدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَجُلاً قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّ لي مالاً ووَلَداً، وإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَجتاحَ مالي، فقالَ: ((أَنْتَ ومالُكَ لَأَبِيكَ)). [((الإرواء)) (٨٣٨)، ((الروض النضير)) (١٩٥، ٦٠٣)]. .-. ٢٢٩٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، ويحيى بنُ حكيمٍ، قالا: حدّثنا يزيدُ بنُ هارُونَ، قالَ: أنبأنا (١) (بكراً): الفتي من الإبل، كالغلام من الإنسان. ٣٩٢ حجّاجٌ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدّهِ؛ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ ◌َله فقالَ: إِنَّ أَبي اجتاحَ مَالي، فقالَ: ((انتَ ومالُكَ لَأَبِيكَ))، وقالَ رَسولُ اللّهِ وَهِ: ((إِنَّ أَولادَكُم من أَطَيَبِ كَسبِكُم، فَكُلوا مِن أَمْوالِهِم)» . [(المشكاة)) (٣٣٥٤)]. ٦٥ - باب ما للمرأة من مال زوجها ٢٢٩٣ - (صحيح) حدّثنا أبُو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، وأبُو عُمرَ الضّريرُ، قالُوا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيهِ، عَن عَائِشَةَ؛ قالت: جاءَت هِندٌ إِلى النَّبِيِّوَ فِقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ؛ ولا يُعطِيني ما يَكفيني وَوَلَدي، إلا ما أَخذْتُ مِن مالِهِ وهُوَ لا يَعلَمُ، فقالَ: (خُذي ما يكفيكِ وَوَلَدِكِ بالمعروف)) [«الإرواء)) (٢٦٤٦): ق]. ٢٢٩٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُميرٍ، قالَ: حدّثنا أبى وأَبُو مُعاويةَ، عن الأعمش، عنْ أبي وائلٍ، عنْ مسروقٍ، عَن عَائِشَةَ؛ قالَت: قالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: ((إِذا أَنْفَقَتِ المَرأَّةُ - وَقَالَ أَبي في حَدِيثِهِ: إِذا أَطْعَمَتِ المرأَّةُ - مِن بَيْتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدَةٍ؛ كانَ لَها أَجْرُها ولَهُ مِثْلُهُ بما اكتَسَبَ، ولَها بِمَا أَنْفَقَتْ، ولِلخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ؛ مِن غَيرِ أَنْ يَنقُصَ مِن أُجورِهِم شَيْئًا)). [«الإرواء)) (١٤٥٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٧٩)، ((الصحيحة)) (٧٣٠): ق]. ٢٢٩٥ - (حسن) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، قالَ: حدّثني شُرحبيلُ بنُ مُسلم الخولانيّ؛ قالَ: سمعتُ أبَا أُمامَةَ الباهِليَّ يقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللّهِعَلَ يَقُولُ: ((لا تُنفِقُ المرأَةُ مِن بَيْتِها شَيئاً إِلَّ بِإِذْنِ زَوجِها))، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ! ولا الطعامَ؟ قالَ: ((ذَلِكَ مِن أَفَضلِ أَموالِنا)). [((التعليق الرغيب)) (٢/ ٤٥)]. ٦٦ - باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق ٢٢٩٦ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ. (ح) وحدّثنا عمرُو بنُ رافع، قالَ: حدّثنا جريرٌ، عنْ مُسلمٍ المُلائيّ، سمعَ أَنْسَ بنَّ مالكِ يقولُ: كانَ رَسولُ اللهِ وَّرِ يُجِيبُ دعوَةَ المَملوكِ . [((مختصر الشمائل المحمدية)) (٢٨٦)، وهو قطعة من حديث يأتي بتمامه في ((٣٧ - الزهد / ١٦ - باب))]. ٢٢٩٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا حفصُ بنُ غیاثٍ، عنْ محمّدِ بنِ زیدٍ، عَن عُمَيرٍ مَولى آبي اللَّحْمِ قالَ: كانَ مَولائيَ يُعطيني الشَّيءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ، فمَنَعَنِي، أَو قالَ: فَضَرَبَنِي، فَسأَلْتُ النَّبِيَّ وََّ، أَوْ سأَلَهُ؟ فقلتُ: لا أَنْتَهِي أَوْ لا أَّدَعُهُ، فقالَ: ((الأَجْرُ بَينَكُما)). [م (٣ / ١٩)]. ٦٧ - باب من مرّ على ماشية قوم أو حائط هل يصيبُ منه؟ ٢٢٩٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا شبابةُ بنُ سوّارٍ. (ح) وحدّثنا محمّدُ بنُ بشّارٍ ومحمّدُ بنُ الوليدِ، قالا: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ، عن أبي بشرِ جعفرِ بنِ إِياسٍ؛ قالَ: سمعتُ عَبَّدَ بنَ شُرَحبيلَ - رَجُلاً مِن بَنِي غُبَرَ - قَالَ: أَصابَنا عامُ مَخمَصةٍ، فَأَتْيتُ المَدينَةَ فَأَتَيْتُ حَائِطاً من حِيطاِها، فَأَخَذتُ سُنبلاً فَفَرَكْتُهُ وأَكلتُهُ، وجَعلتُهُ في كِسائي، فجاءَ صاحِبُ الحائطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوبِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّ فَأَخبرتُهُ، فقالَ الرَّجُلِ: ((ما أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جائِعاً أَو ساغِباً، ولا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جاهِلاً!)). فَأَمَرَهُ النَِّيُّ ◌َِ ٣٩٣ فَرَدَّإِليهِ ثَوبَهُ، وأَمَرَ لَهُ بِوَسقٍ مِن طعامٍ أَو نِصفِ وَسقٍ [((الصحيحة)) ( ٢٢٩٩ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ ويعقوبُ بنُ حُميدٍ بن كَاسِبٍ، قالا: حدّثنا مُعتمِرُ بنُ سُليمانَ قالَ: سمعتُ ابن أبي الحكم الغفاريّ، قالَ: حَدّثتني جدّتِي عنْ عمّ أبيها رافع بنِ عَمرِو الغِفاريِّ قَالَ كُنتُ وأَنَا غُلامٌ أَرمِ نَخلَنا - أو قالُ: نَخْلَ الأَنصارِ - فأُنِيَ بِي النَّبِيَّ ◌َِّ فقالَ: ((يا غُلامُ ! - وقالَ ابن كاسِبٍ: فقالَ : يا بُنَّيَّ ! - لِمَ تَرمِي النَّخْلَ؟))، قالَ: قلتُ: آكُلُ، قَالَ: ((فَلا تَرمِ النَّخْلَ، وكُلْ مِمَّا يَسقُطُ في أَسافِلِها»، قالَ: ثَمَّ مَسحَ رأْسي وقالَ: ((اللَّهُمَّ أَشبعْ بَطْنَهُ)). [((ضعيف أبي داود)) (٤٥٣)]. ٢٣٠٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ: أنبأنا الجُريريّ، عن أبي نضرةَ، عَنْ أَبِي سعيدٍ، عَن النَبِّوَّ قالَ: ((إِذا أَتَّيتَ على راعٍ، فنادِهِ ثَلاثَ مِرارٍ؛ فإِن أَجابَكَ وإِلَّ فاشْرَبْ في غيرِ أَنْ تُفسِدَ، وإِذا أَتْيتَ على حائِطِ بُستانٍ، فنادٍ صاحِبَ البُستَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فإِن أَجابَكَ فَكُل في أَن لا نَفْسِدَ: [((الإرواء)) (٢٥٢١)، «المشكاة)» (٢٩٥٣ / التحقيق الثاني)]. ٢٣٠١ - (صحيح) حدّثنا هدِيّةُ بنُ عبدِ الوهّابِ، وأيّوبُ بنُ حسّانِ الواسِطِيّ، وعليّ بنُ سلمةَ، قالوا: حدّثنا يحيى بنُ سُليمِ الطّائِيّ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بنِ عُمرَ، عنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَلّهِ: ( إِذا مَرَّ أَحَدُكم بِحائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةٌ(١)). [((المشكاة)) (٢٩٥٤ / التحقيق الثاني)، وانظر الحديث الآتي (٢٣٠٣)]. ٦٨ - باب النهي أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها ٢٣٠٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عن نافع، عَن عبدِ الله بن عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللَّهِوَ لْهِ أَنَّهُ قامَ فقالَ: ((لا يَخْتَلِبَنَّ أَحَدُكُم مَاشِيَةَ رَجُلٍ بغيرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن تُؤْتِى مَشِرُبَتُ(٢) فيُكسرَ بابُ خِزانَتِهِ فَيُنَلَ (٣) طعامُهُ؟ فإِنَّمَا تَخْزُنَ لَهُمْ ضُروعُ مَواشيِهِم أَطْعِمَاتِهِم، فَلا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُم مَاشَيَةً امْرِىءٍ بِغيرِ إِذْنِهِ» . [«الإرواء)» (٢٥٢٢): ق]. ٢٣٠٣ - (ضعيف) حدّثنا إسماعيلُ بنُ بشرِ بنِ منصور، قالَ: حدّثنا عُمرُ بنُ عليّ، عنْ حجّاجٍ، عنْ سليطِ بن عبدِ اللّهِ الطُّهَوِيّ، عنْ ذُهيلٍ بنِ عوفٍ بنِ شمّاخِ الطَّهويّ، قالَ: حدّثنا أبو هريرةَ قالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ معَ رَسُولِ اللّهِ وَلَه فِي سَفَرٍ، إِذ رأينا إِبِلّ مَصرورَة(٤)، بِعِضاءِ الشَّجَرِ (٥)، فَتُبنا إِليها، فنادانا رَسولُ اللَّهِ وَّ فَرَجعنا إِليهِ، فقالَ: ((إِنَّ هذه الإِبِلَ لأَهلِ بَيْتٍ مِن المُسلِمِينَ، هُوَ قُوتُهُم ويُمْنُهُم بَعْدِ اللَّهِ، أَيَسُؤُكُمْ لَو رَجَعْتُم إِلى مَزاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُم ما فيها قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَثَرُونَ ذَلِكَ عَدْلاً؟))، قالوا: لا، قال: ((فإِنَّ هذا كَذلِكَ))، قلنا: أَفْرأَيتَ إِنِ احتَجنا إِلى الطَّعامِ والشَّرابِ؟ فقالَ: ((كُلْ ولا تَحْمِلْ، واشرَبْ وَلا تَحْمِلْ)) .. [((التعليق على ابن ماجه))]. (١) (خبنة)): معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه. (٢) ((مشربته))؛ أي: غرفته. (٣) «فينتثَل))؛ أي: يستخرج. ((مصرورة))؛ أي: مربوطة الضروع. (٤) (٥) ((بِعضاءِ الشجر)): هي شجر أم غيلان وكلُّ شجر عظيم الشوك. ٣٩٤ ٦٩ - باب اتخاذ الماشية ٢٣٠٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عزْ هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عَن أَمّ هانِىء؛ أَنَّ النَّبِيََّ ◌ّهِ قالَ لها: «اتَّخِذِي غَنَماً؛ فإِنَّ فيها بَرَكَةً)) [((الصحيحة)) (٧٧٣)، ((أَحاديث البيوع))]. ٢٣٠٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُميرٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ إدريسَ، عنْ حُصينٍ، عنْ عامٍ، عَن عُروةَ البارقيِّ، يَرفعُهُ قالَ: ((الإِبِلُ عِزّ لَأَهلِها، والغنَمُ بَرَكةٌ، والخَيرُ مَعقُودٌ فِي نَواصي الخَيلِ إِلى يومٍ القيامَةِ)) [((الصحيحة)) (١٧٦٣)، ((البيوع))]. ٢٣٠٦ - (صحيح) حدّثنا عصمةُ بنُ الفضْلِ النّيسابُوريّ، ومحمّدُ بنُ فِراسٍ أَبُو هُريرةَ الصَّيْرَفِيّ، قالا : حدّثنا حَرَمِيّ بنُ عُمارةَ، قَالَ: حدّثنا زَرْبِيّ، إمامُ مسجدِ هشام بنِ حسّانٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ سيرينَ، عَن ابنِ عمرَ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِوَّهِ: ((الشَّاهُ مِن دوَاَبِّ الجَنَّةِ» [(«الصحيحة» (١١٢٨)]. ٢٣٠٧ - (موضوع) حدّثنا محمّدُ بنُ إسماعيلَ، قالَ: حدّثنا عُثمانُ بنُ عبدِ الرّحمنِ، قالَ: حدّثنا عليّ ابنُ عُروةَ، عن المَقبُرِيّ، عَن أَبي هُريرةَ رضي اللَّهُ عنه قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الأَغنياءَ باتِّخاذِ الغَنَمِ، وَأَمَرَ الفُقَراءَ باتِّخاذِ الدَّجاجِ، وقالَ: ((عندَ اتّخاذِ الأَغنياءِ الدَّجاجَ بأُذَنُ اللَّهُ بهَلاكِ القُرى)). [(«الضعيفة)) (١١٩)، ((أحاديث البيوع))]. ١٣ - كتاب الأحكام ١ - باب ذكر القضاة ٢٣٠٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا مُعلّى بنُ منصورٍ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ، عنْ عُثمانَ بنِ محمّدٍ، عنِ المقْبُرِيّ، عَن أَبي هُريرةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ قَالَ: ((مَنْ جُعِلَ قاضياً بينَ النَّاسِ؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّينٍ)). [((المشكاة)) (٣٧٣٣)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣١)، ((الروض النضير)) (١١٣٦)]. ٢٣٠٩ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا إسرائيلُ، عنْ عبدِ الأعلى، عنْ بِلالِ بنِ أبي مُوسى، عَن أَنسٍ بنِ مالكِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ سأَّلَ القَضاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، ومَن جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَّلَ إِليه مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ)). [«الضعيفة)) (١١٥٤)]. ٢٣١٠ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا يعلى وأبُو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عنْ عمرو بنِ مُرّةَ، عنْ أبي البخترِيّ، عَن عَليٍّ؛ قالَ: بَعَثَنِي رَسولُ اللَّهِ إِلى الْيَمَنِ، فقلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ! تَبَعَثُني وأَنا شابّ أَقْضِي بَيْنَهُم ولا أدري ما القَضاءِ؟ قالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ في صَدري ثُمَّ قالَ: ((اللَّهِمَّ! اهدِ قَلبَهُ وثَبَّتْ لِسانَهُ)). قالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعدُ في قَضاءٍ بَينَ اثنين [«الإرواء)) (٢٥٠٠)]. ٢ - باب التغليظ في الحيف والرشوة ٢٣١١ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ خلّدٍ الباهليّ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدِ القطّان، قالَ: حدّثنا مُجالدٌ، عنْ عامٍ، عنْ مسروقٍ، عَن عبدِ اللهِ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَهِ: ((مَا مِن حاكمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّ جاءَ يَومَ القيامةِ ومَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُم يَرفَعُ رَأْسَهُ إِلى السَّماءِ، فَإِنْ قالَ: أَلْقِهِ، أَلقاهُ في مَهواةٍ أَربعين خَرِيفاً)) . [((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣٣)، ((المشكاة)) (٣٧٣٩ / التحقيق الثاني)]. ٣٩٥ -- . ٢٣١٢ - (حسن) حدّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ بلالٍ، عن عمرانَ القطّانِ، عنْ حُسينٍ، يعني ابن عمرانَ، عن أبي إسحاقَ الشّيبانيّ، عَن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفى؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: "إِنَّ اللَّهَ مَّعَ القاضي مَا لَمْ يَجُرْ، فإِذا جارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ)). [((المشكاة)) (٣٧٤١)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ١٣٨)]. ٢٣١٣ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عنْ خالِهِ الحارثِ بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبي سلمةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمٍو؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: «لَّعنةُ اللَّهِ على الرَّاشي والمُرْتَشي)). [((الإرواء)) (٢٦٢٠)، ((المشكاة)) (٣٧٥٣)، ((الروض النضير)) (٥٨٣)، ((التعليق الرغيب» (٣ / ١٤٣)]. ٣ - باب الحاکم يجتهد فيصیب الحق ٢٣١٤ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّدِ الدّراوردِيّ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ الهادِ، عنْ محمّدٍ بنِ إبراهيمَ التّيمِيّ، عنْ بُشْرِ بن سعيدٍ، عن أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاصِ، عَن عمرٍو بِنِ العاصِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللّهِ لهِ يَقولُ: ((إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فاجتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجَرانِ، وإِذا حَكَمَ فاجتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)). قالَ يزيدُ: فحدّثتُ بهِ أبا بكرِ بن عمرو بن حزمٍ، فقالَ: هكذا حدّثنيِهِ أَبُو سلمةَ عنْ أبي هُريرة. [((الإرواء)) (٢٥٩٨)، ((الروض النضير)) (٦٧٢): ق]. ٢٣١٥ - (صحيح) حدّثنا إسماعيلُ بنُ توبة، قالَ: حدّثنا خلفُ بنُ خليفةَ، قالَ: حدّثنا أبُو هاشم؛ قالَ: لَولا حَديثُ ابْنِ بُرِيدَةَ، عَن رَسولِ اللَّهِ وَهِ قَالَ: «القُضاةُ ثَلاثَةٌ؛ اثنانِ في النارِ وَوَاحِدٌ في الجَنَّة: رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ في الجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جارَ في الحُكمِ فَهُوَ في النَّارِ)) لَقُلنا: إِنَّ القاضي إِذا اجتَهَدَ فَهُوَ في الجَنَّةِ [(«الإرواء)) (٢٦١٤)، ((المشكاة)) (٣٧٣٥)]. ٤ - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ٢٣١٦ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، ومحمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ، وأحمدُ بنُ ثابتِ الجحدرِيّ قالُوا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُبينَةَ، عنْ عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ؛ أنّهُ سمعَ عبدَ الرّحمن بن أبي بكرةَ، عنْ أبيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَ ◌ّهِ قالَ: ((لا يَقضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وهُوَ غَضْبَانُ)). قَالَ هِشَامٌ في حَدِيثِهِ: ((لا ينبغي للحاكِمِ أَن يقضِيَ بَيْنَ اثنينِ وَهُوَ غَضْبَانُ». قالَ هشامٌ، فِي حديثِهِ: لا ينبغي للحاكمِ أن يقضي بينَ اثنينٍ وهُوَ غضبانُ. [((الإرواء)) (٢٦٢٦)، ((الروض النضير)) (٩٢٨): ق]. ٥ - باب قضية الحاكم لا تُحل حراماً ولا تحرم حلالاً ٢٣١٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عنْ أبيهِ، عنْ زينبَ بنتِ أُمّ سلمةَ، عَن أُمّ سَلَّمَةَ؛ قالت: قالَ رَسولُ اللَّهِوَّهِ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمونَ إِليَّ وإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، ولَعَلَّ بعضَكُمْ أَن يَكونَ أَلحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ، وإِنَّمَا أَقْضِي لَكُم على نَحوٍ ممَّا أَسمَعُ مِنكُم، فَمَن قَضَيتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيئاً، فَلا يأْخُذْهُ، فإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةٌ مِنَ النَّارِ يأْتِي بِها يَومَ القِيامَةِ». [((الإرواء)) (٢٦٢٤)، ((الصحيحة)) (٤٥٦ و١١٦٢): ق]. ٢٣١٨ - (حسن صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ بشرٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ ٣٩٦ عمرٍو، عنْ أبي سلمةَ بن عبدِ الرّحمن، عَن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قال رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، ولعلَّ بعضَكُم أَنْ يَكونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ؛ فَمَن قَطَعتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطعَةً؛ فإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِن النَّارِ)). [((الإرواء)) (٨ / ٢٥٩)، ((الصحيحة)) أَيضاً]. ٦ - باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه ٢٣١٩ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصّمدِ بنِ عبدِ الوارثِ بن سعيدٍ، أبُو عُبيدةَ، قالَ: حدّثني أبي عنْ أبيهِ، قالَ: حدّثني الحُسينُ بنُ ذكوانَ، عنْ عبدِ اللّهِ بن بريدةَ؛ قالَ: حدّثني يحيى بنُ يعمرَ؛ أنّ أبًا الأسودِ الدّيلِيّ حدّثْهُ عَن أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَسولَ اللّهِوَهِ يَقُولُ: ((مَنِ ادَّعى مَا لَيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنَّا، ولْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). [م (١ / ٥٧)]. ٢٣٢٠ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ ثعلبةَ بن سواءٍ، قالَ: حدّثني عمّي محمّدُ بنُ سواءٍ، عَنْ حُسينٍ المُعلّمِ، عنْ مطرِ الورّاقِ، عنْ نافعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَهَ: «مَنْ أَعانَ على خُصُومَةٍ بِظُلْمٌ - أَوْ يَعِينُ عَلى ظُلمٍ - لَم يَزَل في سَخَطِ اللَّهِ حتَّى يَنْزِعَ)). [«الإرواء)) (٧ / ٣٥٠)، ((الصحيحة)) (٤٣٨ و ١٠٢١)]. ٧ - باب البينة على المُدعي واليَمين على المدَّعَى عليه ٢٣٢١ - (صحيح) حدّثنا حرملةُ بنُ يحيى المصريّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قالَ: أنبأنا ابنُ جُريجٍ، عنِ ابنِ أبي مليكةَ، عَن ابنِ عبّاسٍ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِوَ لَهِ قالَ: ((لَو يُعطى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، اذَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالِهِم؛ ولكِنِ اليمينُ على المُذَّعى عَلَيْهِ)). [((الإرواء)) (٢٦٤١)، ((التعليق على التنكيل)) (١ / ٤٠): ق]. ٢٣٢٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللّهِ بنِ نُمير، وعليّ بنُ محمّدٍ. قالا: حدّثنا وكيعٌ وأبُو مُعاويةَ، قالا: حدثنا الأعمشُ، عنْ شقيقٍ، عَن الأَشعَثِ بنِ قَيس؛ قالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهودِ أَرْضٌ، فَحَحَدَنه,، فقدَّمْتُهُ إِلى النَّبِّ ◌َِّ، فقالَ لِي رَسولُ اللّهِوَهِ: ((هَلْ لَكَ بَيَِّةٌ؟)) قُلْتُ: لا، قالَ لليَهُودِيِّ: ((احلِف))، قلتُ: إِذاً يحلِفُ فَيَذْهَبُ بِمالي، فَأَنْزلَ اللَّهُ سُبحانَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشترونَ بعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمَناً قَليلاً﴾ إلخ الآيةِ. [«الإرواء)) (٢٦٣٨): ق]. ٨ - باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً ٢٣٢٣ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن نُميرٍ، وعليّ بنُ محمّدِ الطّنافِسيّ، قالا: حدّثنا وكيعٌ وأبُو مُعاويةَ، قالا: حدثنا الأعمشُ، عن شقيقٍ، عَن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَهَ: «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ وَهُوَ فيها فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِها مالَ امْرِىءٍ مُسلِمٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ وهُوَ عَلَيهِ غَضبانُ)). [((الروض النضير)) (٢٤٠، ٦٤٠): ق]. ٢٣٢٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنِ الوليدِ بن كثيرٍ، عنْ محمّدٍ بنِ كعبٍ؛ أنّهُ سمعَ أخاهُ عبدَ اللّهِ بن كعبٍ؛ أنّ أبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ حدّثْهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ م ◌ْ يَقولُ: ((لا يَقتطعُ رَجُلٌ حَقَّ امرىءٍ مُسلِمٍ بِيَمِينِهِ؛ إِلَّ حَرَّمَ اللَّهُ عليهِ الجنَّةَ وأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ)). فقالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: يا رَسولَ اللَّهِ! ٣٩٧ فإِنْ كانَ شَيئاً يَسيراً؟ قالَ: ((وإِنْ كانَ سِواكاً مِن أَراكِ)). [((الروض)) (٢٤٠): م]. ٩ - باب اليمين عند مقاطع الحقوق ٢٣٢٥ _ (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ رافع، قالَ: حدّثنا مروانُ بنُ مُعاويةَ. (ح) وحدّثنا أحمدُ بنُ ثابتٍ الجحدرِيّ، قالَ: حدّثنا صفوانُ بنُ عيسى، قالا: حدّثنا هاشمُ بنُ هاشم، عنْ عبدِ اللهِ بن نسطاس، عَن جابرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ؛ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ حَلَفَ بَيَمينِ آتمةٍ عِندَ مِنْبَرِي هذا؛ فَلَيَتَبَّأَ مَقعَدَهُ مِنْ النَّارِ؛ ولو عَلَى سِواكٍ أَخضرَ)). [((الروض النضير))، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٤٨)، ((الإرواء)) (٢٦٩٧)]. ٢٣٢٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، وزيدُ بنُ أخزمَ، قالا: حدّثنا الضّحّاكُ بنُ مخلدٍ، قالَ: حدّثنا الحسنُ بنُ يزيدَ بن فرّوخٍ، قالَ محمّدُ بنُ يحيى، وهُوَ أَبُو يُونُسَ القويّ، قالَ: سمعتُ أبا سلمةَ يقولُ: سمعتُ أَبَا هُرِيرَةَ يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((لا يَحْلِفُ عِندَ هذا المِنبَرِ عَبدٌ ولا أَمَّةٌ على يَمِينٍ آئِمَةٍ وَلَو عَلى سِواكِ رَطْبٍ؛ إِلَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)). [((الإرواء)) (٨ / ٣١٣)، ((المشكاة)) (٣٧٧٨)]. ١٠ - باب بما يستحلف أهل الكتاب ٢٣٢٧ _ (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، عنِ الأعمشِ، عن عبدِ اللهِ بن مُرّةَ، عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ بَ لهَ دَعا رَجُلاً مِن عُلَماءِ اليَهودِ فقالَ: ((أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوراةَ على موسى - عليه السلام -)). [وهو طرف من الحديث الآتي (٢٥٥٨)]. ٢٣٢٨ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنْ مُجالدٍ، قالَ: أنبأنا عامرٌ، عنْ جابرِ بن عبدِ اللّهِ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَ ◌ّه قالَ: لِيَهودِيَيْنِ: («نَشَدْتُكُما باللّهِ الَّذِي أَنْزلَ الثَّوراةَ عَلى موسى عليه السلام)). [((التعليق على ابن ماجه))]. ١١ - باب الرجلان يدَّعيان السلعةً وليسَ بينهما بينة ٢٣٢٩ _ (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عنْ خِلاسٍ، عنْ أبي رافعٍ، عَن أَبي هُرِيرَةَ: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَين ادَّعَيَا دَابَّةٌ وَلَم يَكُن بِينَهُما بَينَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ◌َّهِ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ. [«الإرواء)) (٨ / ٢٧٥ - ٢٧٧)، وانظر الحديث الآتي (٢٣٤٦)]. ٢٣٣٠ - (ضعيف) حدّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، ومحمّدُ بنُ معمرٍ، وزُهيرُ بنُ محمّدٍ، قالُوا: حدّثنا رَوْحُ ابنُ عُبادةَ، قالَ: حدّثنا سعيد، عنْ قتادةَ، عنْ سعيدِ بنِ أبي بُردةَ، عن أبيهِ، عَن أَبي مُوسى؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ ◌ِّ اخْتَصَمَ إِليهِ رَجُلانِ بَيْنَهُما دَابَّةٌ، ولَيسَ لِواحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّةٌ، فَجَعَلَها بَيْنَهُما نِصِفَيْنِ. [((الإرواء)) (٢٦٥٦)]. ١٢ - باب من سُرِقَ له شيء فوجده في يد رجل اشتراه ٢٣٣١ - (ضعيف) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا أبُو مُعاويةَ، قالَ: حدّثنا حجّاجٌ، عنْ سعيدِ بنِ عُبيدٍ بن زيدٍ بن عُقبةَ، عنْ أبيهِ، عَن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((إِذا ضاعَ للرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فوجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبيعُهُ؛ فَهُوَ أَحقُّ بِهِ، ويَرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمَنِ)). [(الضعيفة) (١٦٢٧)، ((الرد على بليق)) (١٣٨)]. ٣٩٨ ١٣ - باب الحكم فيما أفسدت المواشي ٢٣٣٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْح المصرِيّ، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عن ابنٍ شهابٍ؛ أنّ ابن مُحَيِّصَةَ الأَنصاريَّ أخبرهُ: أَنَّ ناقَةً للبَراءِ كَانتَ ضارِيَةٌ دَخَلَتْ في حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فيهِ، فَكُلُّمَ رَسُولُ اللَّهِ يَهُ فيها، فقضى أَنَّ حفظَ الأموالِ عَلى أَهلِها بالنَّهارِ، وعَلى أَهلِ المواشي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهم باللَّيْلِ. [«الصحيحة» (٢٣٨)]. ٢٣٣٢ (م) - حدّثنا الحسنُ بنُ عليّ بن عفّانَ، قالَ: حدّثنا مُعاويةُ بنُ هشام، عنْ سُفيانَ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عيسى، عنِ الزّهريّ، عنْ حرامٍ بن مُحَيِّصَةَ، عنِ البراءِ بنِ عازبٍ؛ أنّ ناقةً لَآلِ البراءِ أفسدتْ شيئاً، فقضى رسُولُ اللّهِ ◌َّ، بمثلِ. ١٤ - باب الحكم فيمن كسر شيئاً ٢٣٣٣ - (ضعيف الإسناد لكن جملة الخلق صحيحة، برواية أخرى عنها) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا شريكُ بنُ عبدِ اللّهِ، عَن قَيسٍ بِنِ وَهْبٍ، عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سُواءَةً، قالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخبريني عَن خُلُقِ رَسولِ اللَّهِ وَ، قالت: أَوَ ما تَقَرأُ القُرآنَ: ﴿وَإِنَّكَ لُّعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؟ قالت: كانَ رَسولُ اللَّهِ مع أَصحابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعاماً وصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعاماً، فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ، فَقُلتُ للجارِيَّةِ: انطَلِي فَأَكْفِي(١) قَصعَتَهَا، فَلَحِقَتها وقَد هَمَّتْ أَنْ تَضْعَ بَيْنَ يَدِي رَسولِ اللهِ وَ لَ، فَأَكفَتْها، فانكَسَرَتْ القَصعَةُ، وانتشَرَ الطَّعامُ، فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللّهِ وَّهِ وَمَا فيها مِن الطَّعامِ على النِّطعِ(٢)، فأَكَلوا، ثُمَّ بَعثَ بقَصعَتي إِلى حَفْصَةَ، فقالَ: ((خُذوا ظَرفاً مَكانَ ظَرِفِكُم، وكُلُوا ما فيها)) قالتَ: فَما رأيتُ ذلِكَ فى وَجِهِ رَسولِ اللّهِ وَهِ. [((صحيح أبي داود)) (١٢١٣): م]. ٢٣٣٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ المُثنّى، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قالَ: حدّثنا حُميدٌ، عَن أَنْس بنِ مالكِ؛ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ نَّهِ عندَ إِحدى أُنَّهاتِ المُؤمنين، فَأَرْسَلَت أُخرى بِقَصْعَةٍ فيها طَعامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسولِ، فسَقَطَتْ القَصعَةُ فانكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ الكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحداهُما إِلى الأُخرى، فجعَلَ يَجمعُ فيها الطَّعامَ ويَقولُ: ((غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا)) فأَكَلوا، حتَّى جاءَتْ بِقَصعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِها، فَدَفَعَ القَصعةَ الصَّحِيحَةَ إِلى الرَّسُولِ، وتَرَكَ المَكسورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْها. [(«الإرواء)) (١٥٢٣)، ((الروض النضير)) (٩٣): خ]. ١٥ - باب الرجل يضَعُ خشَبة على جدارٍ جارِه ٢٣٣٥ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، ومحمّدُ بنُ الصّاحِ، قالا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنٍ الزّهرِيّ، عنْ عبدِ الرّحمن الأعرجِ؛ قالَ: سمعتُ أبَا هُرِيرةَ يَبْلُغُ بِ النَّبِيَّ ◌َّ، قال: ((إذا استأذَنَ أَحدَكُمْ جَارُهُ أَن يَغْرِزَ خشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلا يَمِنِعْهُ))، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرِيرَةَ طأُطَؤُوا رَؤُوسَهُم، فلَمَّا رَآهُم قالَ: مَالي أَراكُمْ عَنها مُعرِضِينَ؟! واللّهِ! لأَرْمِيَنَّ بِها بَينَ أَكتافِكُمْ. [«الإرواء)) (١٤٣٠): ق]. (١) ((فأكفي))؛ أي: كبي ما في الإناء من الطعام. (٢) (النطع)): بساط من أديم. ٣٩٩ ٢٣٣٦ - (حسن بما قبله) حدّثنا أبُو بشر، بكرُ بنُ خلفٍ، قالَ: حدّثنا أبو عاصم، عنِ ابنِ جُريجٍ، عِنْ عمرو بن دينارٍ؛ أنّ هاشمَ بنَ يحيى أخبرهُ أنّ عِكرمَةَ بنَ سلَمَةَ أخبرهُ، أَنَّ أَخَوَينٍ مِن بَلْمُغِيرَةً(١) أَعْتَقَ أَحَدُهُما أَن لا يَغْرِزَ خَشَباً في جِدَارِهِ، فَأَقبلَ مجَمِّعُ بنُ يَزِيدَ ورِجالٌ كثيرٌ من الأنصارِ فقالوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسولَ اللّهِوَ قالَ: (لا يَمِنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ». فقالَ: يا أَخِي! إِنَّكَ مَقضيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وقَد حَلَفتُ، فاجعَلْ أُسْطُواناً دونَ حائِطِي أَو جِداري فاجعَلْ عَليهِ خَشَبَكَ. [((المصدر نفسه))]. ٢٣٣٧ - (صحيح) حدّثنا حرملةُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قال: أخبرني ابْنُ لهيعةَ، عنْ أبي الأسودِ، عن عكرمةَ، عَن ابنِ عباسٍ؛ أَنَّ الَّبِيَّ لََّ قالَ: ((لا يَمنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلى جِدارِهِ)). [«الصحيحة)) (٢٩٤٧)]. ١٦ - باب إذا تشاجروا في قَدْرِ الطريق ٢٣٣٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا مُثنَى بنُ سعيدِ الضُّبَعِيّ، عن قتادة، عنْ بُشيرِ بنِ كعبٍ، عَن أَبي هُريرَةَ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَّهِ: ((اجعَلُوا الطَّرِيقَ سَبعَةً أَذْرُعٍ)). [م (٥) / ٥٩)]. ٢٣٣٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، ومحمّدُ بنُ عُمرَ بنِ هَيّاجِ، قالا: حدّثنا قبيصةُ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنْ سماكٍ، عنْ عكرمةَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِوَلَّهِ: ((إذا اختلفْتُم في الطَّريقِ فاجعَلوهُ سَبعَةَ أَذْرُعِ)). [((الصحيحة)) (٢٩٤٧)]. ١٧ - باب من بَنى في حقه ما يضرّ بجاره ٢٣٤٠ - (صحيح) حدّثنا عبدُ ربّهِ بنُ خالدِ النّميرِيّ، أَبُو المُغلّسِ، قالَ: حدّثنا فُضيلُ بنُ سُليمانَ، قَالَ: حدّثنا مُوسى بنُ عُقبةَ، قالَ: حدّثنا إسحاقُ بنُ يحيى بن الوليدِ، عَنَ عُبَادَةَ بنِ الصامِتِ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ قَضى أَنْ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ(٢). [((الصحيحة)) (٢٥٠)، ((الإرواء)» (٨٩٦)، ((غاية المرام)) (٦٨)]. ٢٣٤١ - (صحيح بما قبله) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أنبأنا معمرٌ، عن جابرٍ الجُعِفِيّ، عنْ عكرمةَ، عَن ابنِ عبَّاس؛ قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرار)) ٢٣٤٢ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمْحِ، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عنْ محمّدِ بنِ يحيى بنِ حبّانَ، عنْ لُؤْلُؤةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِوَ ﴿ قَالَ: ((مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَن شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)): [(الإرواء)) (٨٩٦)]. ١٨ - باب الرَّجلان يدَّعيان في خُصّ ٢٣٤٣ - (ضعيف جداً) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، وعمّارُ بنُ خالدِ الواسطِيّ. قالاً: حدّثنا أبو بكرِ بنُ (١) (بلمغيرة))؛ أي: بني المغيرة، وهذا لغة. (٢) ((لا ضرر ولا ضرار)»: الضررُ خلافُ النفع، والضرار من الاثنين، فالمعنى: ليس لأحد أن يضرَّ صاحبهُ بوجه، ولا لاثنين أن يضرَّ كلٌّ منهما بصاحبه، ظنًّا أَنَّه من باب التبادل، فلا إثم عليه. ٤٠٠