Indexed OCR Text

Pages 1061-1080

٢٧ - كتاب الذبائح
(٥-٧) باب
(٣١٧٨ - ٣١٨٠) حديث
٣١٧٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرِ. ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيحٍ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ رَاليوم
فِى سَفَرِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ تَكُونُ فِى الْمَغَازِى، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدَّى : فَقَالَ
(مَا أَنْهَرَ الّمَ، وَذُ كِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ. غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ. فَإِنَّ السِّنَّ عَظٌْ، وَالظُّفْرَ
مُدَى الْحَبَشَةِ)).
(٦) باب السلم
٣١٧٩ - حدّثْا أَبُو كُرَيْبِ. ◌ْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوَيَةَ. بنا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ الجُمَنِىُّ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الَّذِيِّ (قَالَ عَطَاءٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِىِ سَعِيدٍ الْحُدْرِىِّ) أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلِّ
مَرَّ بِثْلَامٍ يَسْلُخُ شَاءً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلِّ( تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ)) فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ عَليه
يَدَهُ بَيْنَ الِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَاَ حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِطِ. وَقَالَ ((يَغُلَامُ! هَكَذَا فَاسْلُخْ))
ثُمَّمَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَأْ.
(٧) باب النهى عن ذيح ذوات الدَّر
٣١٨٠ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ: مَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ. ح وَحَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ
ابْ إِبْرَاهِيمَ. أَنْبَأْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ
٣١٧٨ - (مدى) جمع مدية، السكين. (ما أنهر) أى أجراه. (مدى الحبشة) أى وهم كفار
فلا يجوز التّشبه بهم، فيما هو من شعارهم .
٣١٧٩ - ( يسلخ) أى ينزع جلدها. (تنح) أى تبعد عن مكانك. (فدحس) الدحس هو
إدخال الید بین جلد الشاة ولحها. (توارت) أی استترت بالجلد
١٠٦١

٢٧ - كتاب الذبائح
(٧ -٩) باب
(٣١٨٠ - ٣١٨٣) حديث
أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِّهِ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهَِليهِ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلّهِ((إِيَكَ وَالْحُلُوبَ))
٣١٨١ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ننا عَبْدُ الرَّحْمنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ يَحْسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ قُحَافَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِلّهِ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ
((انْطَلِقَ بِنَ إِلَى الْوَافِىِّ)) قَلَ، فَانْطَلَقْنَا فِ الْقَمَرِ حَتَّى أَتَيْنَ الْخَائِطَ. فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا .
ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ. ثُمَّ جَالَ فِ الْغَِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((إِيَكَ وَالْخُلُوبَ)) أَوْ قَلَ ((ذَاتَالشَّرِ)).
فى الزوائد : فى إسناده يحيى بن عبد الله، واهى الحديث.
(٨) باب فيحة المرأة
٣١٨٢ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرىِّ. ننا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ كَعْبِ بْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ امْرَةَ ذَبَحَتْ شَاةَ بِحَجَرٍ. فَذُ كِرَ ذْلِكَ لِرَسُولِ اللهِنَالِ.
فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
(٩) باب زكاة النار من البهائم
٣١٨٣ - حدّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرِ. تنا ◌ُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ،
عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِقَّاعَةَ، عَنْ جَدِّهِرَافِعِ بْ خَدِيحٍ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ الَِّّفَِّ فِ سَفَرٍ. فَنَّ بِيرٌ.
فَرَمَاءُ رَجُلٌ بِسَهٍْ. فَقَالَ الِّّيَ ◌ِّ((إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ (أَحْسَبُهُ قَلَ) كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ. فَمَا غَلَبَكُمْ
مِنْهاَ فَاصْنَعُوا بِهِ هُكَذَا)).
*
٣١٨٠ - ( الحلوب ) ذات اللبن .
٣١٨٣ - (فَتَدّ ) أى شرد وهرب. (إن لها) أى للبهائم. (أُوابد) أى التى تتوحش وتنفر.
١٠٦٢

٢٧ - كتاب النباح
(٩ - ١٠) باب
(٣١٨٤ - ٣١٨٧) حديث
٣١٨٤ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ عَنْ ◌َّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِىِ الْمُشَرَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاتَكُونُ الذَّكَةُ إِلَّ فِى الْحُلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَلَ ((لَوْ طَعَنْتَ
٤٠٠٤٠
فِى ◌ِفَذِهَا لَأَجْزَأَكَ)).
(١٠) باب النهى عن صبر البهائم وعن المثل:
٣١٨٥ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: مَنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ
عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التّبِىِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْدْرِىِّ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ
اللهِ نَّهِ أَنْ يُثْلَ بِالْبَهَامِ
فى الزوائد : فى إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم . وهو ضعيف .
***
٣١٨٦ - حدّثْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . منا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ
ابْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ الهٍِّ عَنْ صَبْرِ الْبَهَمِ.
***
٣١٨٧ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَهِلِىُّ.
تنا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، قَالَ: ثنا سُفْيَنُ عَنْ سِمَكِ، عَنْ حِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَ ◌ّهِ((لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)).
٣١٨٤ ( اللّة) موضع النحر. المنجَر.
٣١٨٥ ( يمثل) فى النهاية: يقال مَثَلت بالحيوان أمثل به مَثْلا، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. ومثلت
بالقتيل، إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيئا من أطرافه. والاسم المثلة. فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة
٣١٨٦ - (صبر البهائم) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت . ففيه تعذيب لها. وتصير ميتة
لا يحلّ أ كلها ، ويخرج جلدها عن الانتفاع .
٣١٨٧ - ( غرضا) أى هدفا .
١٠٦٣

٢٧ - كتاب الذبائح
(١٠ - ١٣) باب
(٣١٨٨ -٣١٩٢) حديث
٣١٨٨ - مّشا هِشَامُ بْنُ عَمَّار. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ. نا أَبُو الْزَيْر؛
أَنَّهُ سَمِعَ بَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَعَى رَسُولُ اللهِ صِّهِ أَنْ يُقْتَلَ شَىْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.
(١١) باب النهى عن لحوم الجلالة
٣١٨٩ - حدثنا سُوَيِّدُ بْنُ سَعِيدٍ . ثنا ابْنُ أَبِىِ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ
أَبِ تَجِيحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ ثُمَرَ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِّهِ عَنْ لُحُومِ الْجُلَّلَةِ وَأَلْبَانِهاَ.
(١٢) باب لحوم الخيل
٣١٩٠ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ
بِنْتِ الْتُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ ؛ قَالَتْ: نَحَرْنَ فَرَسَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْيِهِ ، عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ عَلـ
٣١٩١ - مَّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ. نا أَبُو ◌َاصِمٍ. تنا ابْنُ جُرَيجِ. أَخْبَرَنِى
أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيْبَرَ، الَخْلَ وَُرَ الْوَحْشِ.
(١٣) باب لحوم الحمر الوحشية
٣١٩٢ - حّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. منا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ؛ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِبْنَ أَبِ أَوْقَى عَنْ لُجُومِ الْمُرِ الْأَهْلِيّةِ، فَلَ: أَصَابَتْنَ عَغَةٌ، يَوْمَ خَيْيَرَ ،
٣١٨٩ - (الجلالة) هى التى تأكل العَذرة، من الدواب. والمراد ما ظهر فى لمها ولبنها نتن. فينبغى
أن تحبس أياما ثم تذيع .
١٠٦٤

٢٧ - كتاب الذبائح
( ١٣) باب
(٣١٩٢ - ٣١٩٥) حديث
وَغَحْنُ مَعَ الَِّّفَلِّ. وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُرًا خَارِجَا مِنَ الْمَدِينَةِ. فَتَحَرْ نَهَا. وَإِنَّ قُدُورَنَا
◌َتْلِ، إِذْ نَدَى مُنَدِى الَِّّ ◌َّهِ أَنِ اكْفَثُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْظُرِ شَيْئًا .
فَأَ كْفَأْنَهَا.
فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِى أَوْفَى: حَرََّهَا تَخْرِيمَا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَ أََّ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَظِ أَلْبَّةً
مِنْ أَجْلٍ أَنَّا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
٣١٩٣ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نَا زَيْدُ بْنُ الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح .
حَدَّثَنِ الْحَسَنُ بْنُ جَابِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ الْكِنْدِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّهِ حَرَّمَ أَشْيَاءَ.
حَتَّى ذَ كَرَ الْمُرَ الْإِنْسِيَّةَ .
فى الزوائد : إسناده صحيح. الحسن بن جابر ، ذكره ابن حبان فىالثقات . ولم أر من تكلم فيه . وباقى رجال
الإسناد على شرط مسلم.
٣١٩٤ - حدثنا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا عَلِّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْىِ، عَنِ الْبَرَاء
ابْنِ عَزِبٍ ؛ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِعَلَهِ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِئَةً وَنَضِيجَةً مُجَّلَمْ
يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ.
٣١٩٥ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُمَيْدِ بْنِ كَسِبٍ. ثُنا الْمُغِيرَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
٣١٩٢ - ( ١ كفئوا) أى كبوا ما فيها. بقطع الهمزة وكسر الفاء. أو بوصلها وفتح الفاء. لغتان.
( العذرة ) فى المصباح :
( ألبتة ) فى القاموس: ولا أفعله ألبتة وبتّةً، لكل أمر لا رجعة فيه
هی الخرْء.
٣١٩٣ - (حمر الإنسية) المشهور كسر الهمزة وسكون النون، نسبة إلى الإنس، المقابل الجن.
والمراد الأهلية .
٣١٩٤ - ( نيئة) أى غير نضيجة .
١٠٦٥

٢٨ - كتاب الذباح
(١٣ - ١٤) باب
(٣١٩٥ - ٣١٩٨) حديث
أَ بِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ قَالَ: غَزَوْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِعَظِلّهِغَزْوَةَ خَيََّرَ. فَأَمْسَى النَّاسُ
قَدْ أَوْقَدُوا النِّرَانَ. فَقَالَ النَّيِّنَِّهِ((عَلَامَ تُوقِدُونَ؟)) قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فَقَلَ
(أَهْرِيِقُوا مَا فِيهَاَ وَاكْسِرُوهَا)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ نُرِيقُ مَا فِيهاَ وَنَفْسِلُهاَ؟ فَلَ
النِّيُّ صَ لّهِ((أَوْ ذَاكَ)) .
٣١٩٦ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَتُوبَ، عَنِ ابْنِسِيرِينَ،
عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ مُنَادِىَ الَِّّفَِهِ نَدَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ نْهَفِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْمُرٍ
الْأَهْلِيَّةِ. فَإِنَّ رِجْسٌ.
(١٤) باب لحوم البغال
٣١٩٧ - صّثنْا عَمْرُوُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَى.
تُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. تنا الثَّوْرِئُّ وَمَعْمَرٌ ، جَمِيعً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابر
ابْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: كُنَّا تَأْكُلُ لُحُومَ اتَخْلِ. قُلْتُ: فَالْبِغَالُ؟ قَالَ : لَا.
٣١٩٨ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفى. مِنْا بِقِيَّةُ. حَدَّثَنِ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْسِى
ابْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ
بَ ◌ّهِ عَنْ لُحُومِ اِتَخْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحِيرِ.
قال السندىّ: قيل اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، ذكره النووىّ. وذكر بعضهم أنه منسوخ . وقال
بعضهم : لو ثبت، لا یعارض حديث جرير.
١٠٦٦

٢٨ - كتاب الذبامح
(١٥) باب
(٣١٩٩) حديث
(١٥) باب ذاذ الجنين زكاة أم
٣١٩٩ - حدّثَنْا أَبُو كُرَيْبٍ. نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَرَكِ، وَأَبُو خَالِ الْأَحَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ
سُلَيْمَنَ عَنْ ◌ُجَلِيٍ، عَنْ أَبِ الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِىِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: سَأَلْنَ رَسُولَ الهِعَ لَّهِ عَنِ الْجِنِينِ.
فَقَالَ ((كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ. فَإِنَّذَ كَتَهُ ذَ كَاةُ أُمِّهِ)) ..
"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ، فِىِ قَوْلِهِمْ: فِ الَّكَاةِ
لَا يُقْضَى بِهاَ مَلِمَّةٌ. قَالَ: مَذِمَّةٌ بِكِسْرِ الدَّالِ مِنَ الذِّعَامِ. وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الدَّمِّ
٣١٩٩ - (عن الجنين ) أى الخارج من بطن أمه ميتا إذا ذبحت أمه. إذلا يظن بهم الجهل عما خرج
حيا . فقوله: كلوه إن شئتم، ظاهر فى حل مثله. ودليل على أن المراد بقوله فإن ذکاته ذکاة أمه، أريدبه: أن ماطیب
أمه من الذبح طيّبه هو . وهو مذهب الجمهور .
جاء فى الطبعة المصرية ما يأتى: هذه العبارة إلى آخر الباب لم توجد فى غير مطبوعات الهند . وليتأمل
فى معناها ومناسبتها للباب اهـ.
١٠٦٧

٢٨ - كتاب الصيد
(١) باب
(٣٢٠٠ - ٣٢٠٣) حديث
٢٨ - كتاب الصيد
(١) باب قتل الكلاب إلا كاب صيد أو زرع
٣٢٠٠ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا شَبَابَةُ. تنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ الََّّحِ؛ قَالَ:
سَمِعْتُ مُطَرَّقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنَّلِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلِ أَمَرَ بِقْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّ قَلَ
((مَالَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِىِ كَلْبِ الصَّيْدِ .
٣٢٠١ - حدّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ثَنَا عُثْمَانُ بْنُمُمَ. ح وَحَدَّثَنَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. ثنا مُحَمَّدُ
ابْنُ جَعْفَرِ، قَالَا: منا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ التَّحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّقًا عَنْ عَبْدِ اللهِيْنِ مُنَفَّلٍ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِ
عَ ◌ّ أَمَرَ بِقْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّقَ ((مَالَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَلَهُمْ فِ كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ
الْعِينِ.
قَلَ بِنْدَارٌ : الْمِيْنُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ.
* * *
٣٢٠٢ - مَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. أَنْبَأَنَ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ؛ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِّهِ بِقْل الْكِلَابِ .
٣٢٠٣ - مَّثَنْا أَبُو طَاهِرٍ . ثنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَ فِى يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّهِ، رَائِهَا صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقْلِ الْكِلَابِ وَكَانَتِالْكِلَابُ
تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَّةٍ.
٣٢٠٠ - (مالهم والكلاب) أى لا داعى لهم إلى قتلهم لها، ولا يتعلق بهم أمر يقتضى ذلك.
٣٢٠١ - (فى كلب العين) قال السندىّ: قال الدميرىّ: فى لفظ مسلم والنسائىّ ثم رخص فى كلب الصيد
والغنم فلفظ المصنف كلب العين تصحيف. والصواب الغنم. ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف.
ففى النهاية: المين جمع أعين ، وهو واسع العين، والمرأة عيناء اهـ.
١٠٦٨

٢٨ - كتاب الصيد
(٢ - ٣) باب
(٣٢٠٤ - ٣٢٠٧) حديث
(٢) باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حدث أو ماشية
٣٢٠٤ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. مَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. منا الْأَوْزَاعِىُّ. حَدَّثَنِى يَحْبَى
ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِّهِ(( مَنِ اْتَىُ كَلْبًا
فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِرَاطٌ. إِلَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)).
** *
٣٢٠٥ - مّشْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى شِهَبٍ، حَدََّنِىِ
يُؤنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ((لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ
أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَرِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهاَ. فَأْتُلُوا مِنْهَاَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ. وَمَا مِنْ قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْبًا،
إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَحَرْثٍ، إِلَّ تَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلِّيَوْمٍ فِيَرَاطَانٍ)).
٣٢٠٦ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا خَالِدُ بْ تَخْلٍَ. ◌َنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِدَ
ابْنِ خَصِيفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَنَ بْنِ أَبِىِ زُهَيْرِ؛ قَالَ: سَمِمْتُ النِّيَّ عَظِّهِ يَقُولُ
((مَنِ اقْتَىُ كَلْبَا لَا يْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، تَقَصَ مِنْ عَمِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِرَاطٌ)» .
فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ الَِّّفِِّ؟ قَالَ: إِى. وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ!
(٣) باب صيد الكلب
٣٢٠٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى. منا الضَّعَّكُ بْنُ ◌َخْلَدٍ. ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ. حَدَّثَنِىِ
رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ. أَخْبَرِ فِى أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِىُّ عَنْ أَبِى تَعْلَبَةَ الْشَفِىِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَالِهِ
فَقُلْتُ: يَرَسُولَ اللهِ! إِنَّ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، تَأْكُلُ فِ آِمْ. وَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ
٣٢٠٤ - (من اقتنى) أى اتخذ. (قيراط) هو قدر محدود عند الله.
٣٢٠٥ - (الأسود البهيم) أى الأسود الخالص ، أى وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها فى الحراسة .
٣٢٠٧ - (فلا تأ كلوا فى آنيتهم ) المراد الآنية التى يستعملونها فى طبخ لحم الخنزير ونحوه .
١٠٦٩

٢٨ - كتاب الصيد
(٣ - ٤) باب
(٣٢٠٧ - ٣٢٠٩) حديث
بِقَوْسِى وَأَصِيدُ بِكَلْبِىَ الُْعَلَّمِ، وَأَصِيدُ بِكَلْبَِ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلٍَّ. قَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اله
(أَمَّا مَاذَ كَرْتَ أَنَّكُمْ فِى أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلَا تَأْكُلُوا فِ آ ◌َتِهِمْ إِلَّ أَنْ لَا تَجِدُوا مِنْها
بُدًّا. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَ بُدَّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهاَ. وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ، فَمَا أَصَبْتَ
بِقَوْسِكَ فَاذْ كُرِ اسْمَاللهِوَكُلْ. وَمَاصِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِِّ، فَاذْ كُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ. وَمَاصِدْتَ
بِكَلْبِكَ الَّذِى لَيْسَ بِعَلٍَّ، فَأَدْرَ أْتَذَ كَانَهُ، فَكُلْ)).
: **
٣٢٠٨ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ الْتُنْذِرِ نَا مُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. نا بَيَذُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الشَّعْىِّ، عَنْ
عَدِىٌّ بْنِ حَاتِمٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِِّ فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. قَلَ
(إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَ بَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَ كَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَ، فَكُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِنْقَتَلْنَ.
إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ. فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ. فَإِى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّ أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ. وَإِنْ خَلَطَهَاَ كِلَابٌ أُخَرُ، فَلَا تَأْكُلْ)) .
قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَمِْتُهُ، يَعْنِى عَلِىَّ بْنَ الْتَنْذِرِ يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَنِيَّةً وَمْسِينَ حِبَّةً
أَكْثَرُهَا رَاجلٌ.
(٤) باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم
٣٢٠٩ - حَّثْا عَمْرُوُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. مَنا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ
الْقَاسِ بْنِ أَبِي ◌َرَّةَ، عَنْ سُلَيْمَنَ الْيَشْكُرِىِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: نُهيناً عَنْ صَيْدِ
كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ. يَعْنِى الْمَبُوسَ .
(فأدر كت ذکاته ) أن أدر كته حیا فذبحته .
٣٢٠٩ - (عن صيد كلبهم وطائرهم) المراد أنهم إذا أرسلوا كلبا أو طائرا فلا يحل صيده لنا . بخلاف ما
إذا أرسل كليا مستعارا منهم، فإنه صيده يحلّ .
١٠٧٠
٠٠٤

٢٨ - كتاب الصيد
(٤ -٦) باب
(٢٢٠٩ - ٣٢١٣) حديث
فى الزوائد: فى إسناده حجاج بن أرطاة . وهو مدلس . وقد رواه بالعنعنة . والحديث رواه الترمذىّ إلا
قوله : وطائرم .
٣٢١٠ - مّشْا عَمْرُوُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ثُنا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ هِلَالٍ،
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِذَرٍّ؛ قَلَ: سَأَلْتُ رَسُولَاللهِ عَّهِ عَنِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ
فَقَالَ ((شَيْطَانٌ)).
(٥) باب صيد القوس
٣٢١١ - مَّثنا أَبُو ◌ُمَيْرِ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّعَّاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِىّ، قَالَا:
تَاصَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةً عَنِ الْأَوْزَاعِ، عَنْ يَحْتَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِبِ، عَنْ أَبِ تَعْلَبَةَ
اُلْشَنِّ؛ أَنَّ النَّبِىَّفِلِّ قَالَ «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ فَوْسُكَ)).
٣٢١٢ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ. نا تُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. نَا تُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَامِرٍ، عَنْ
عَدِىٌّ بْنِ حَاتِمٍ؛ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنََّ قَوْمٌ نَرْمِى. قَلَ ((إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ
مَا خَزَقْتَ)).
فى الزوائد: فى إسناده مجالد بن سعيد. وهو ضعيف. وأصل الحديث فى الصحيحين وغيرهما. لكن بغير
هذا السياق .
٣٢١١ - (ما ردَّت عليك قوسك) أى ما صدَّته بالرمى.
٣٢١٢ - ( خزقت ) فى النهاية: خزق السهم وخسق ، إذا أصاب الرمية ونفذ منها .
١٠٧١

٢٨ - كتاب الصيد
(٦-٨) باب
(٣٢١٣ -٣٢١٦) حديث
(٦) باب الصيد يغيب ليلة
٣٢١٣ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْنَى. ثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْرٌ عَنْ مَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ،
عَنْ عَدِىٌّ بْنِ حَاتِمٍ؛ قَالَ: قُلْتُ: يَاَ رَسُولَ اللهِ! أَرْبِىِ الصَّيْغَ فَيَغِيبُ عَنِّى لَيْلَةً؟ قَلَ ((إِذَا وَجَدْتَ
فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَكُلْهُ)).
(٧) باب صيد المعراض
٣٢١٤ - مَّثنا ◌َمْرُوُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. نا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ. نا مُحَمَُّ
ابْنُ فُضَيْلِ، قَالَ: بِنَا زَ كَرِيًا بْنُ أَبِىِ زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ
رَسُولَ اللهِيَ ◌ّهِ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ. قَلَ ((مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ. وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ،
فَهُوَ وَقِيذٌ )) .
٣٢١٥ - مّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ. منا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عَمٍ بْنِ الْحُرِثِ الَّخَسِىِّ، عَنْ عَدِيُ بْنِ يَاتٍِ؛ قَلَ: سَأَلْتُ رَسُولَاللهِنَّهِ عَنِ الْمِعْرَاضِ؟
فَقَالَ ((لَا تَأْكُلْ إِلَّ أَنْ يُخْزِقَ)).
(٨) باب ماقطع من البهمة وهى حية
٣٢١٦ - مَّشْا يَعْقُوبُ بْنُ مَُيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. مَنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ،
عَنْ زَيْدِ بْ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ، أَنَّالِّيَّنَّهِقَ ((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ
مِنْهَاَ فَهُوَ مَيْنَةٌ )).
***
٣٢١٤ - ( المعراض) فى النهاية: المعراض سهم بلا ریش ولا نصل. وإنما يصيب بعرضه دون حده .
(وفيذ) أى موقوذ. أى حكمه حكم الموقوذة المنصوص على تحريمها فى الآية. والموقوذة المقتولة بغير محدّد،
من عصا أو حجر أو غيرهما .
١٠٧٢

٢٨ - كتاب الصيد
(٨-٩) باب
(٣٢١٧ -٣٢٢١) حديث
٣٢١٧ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشِِ. منا أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِىُّ عَنْ شَهْرِ
ابْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ ((وَكُونُ فِ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ
يَحْبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَذْتَبَ الْغَمِ. أَا، فَقُطِعَ مِنْ حَىِّ، فَهُوَ مَيِّتٌ)).
فى الزوائد: فى إسناده أبو بكر الهذلىّ، وهو ضعيف.
(٩) باب صيد الحيتان والجراد
٣٢١٨ - مَّثنا أَبُو مُصْعَبٍ. هذا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ زَيْدِ بْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
إِنْ مُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَِّ قَالَ ((أُحِلَّتْ لَنَاَ مَيْتَتَانِ: الحُوتُ وَالْجَرَادُ)).
فى الزوائد: فى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف .
*:
٣٢١٩ - حدّثنا أَبُو بِشْرِ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٌّ، قَالَا: منا زَ كَرِياً بْنُ يَحْسَى
ابْنِ عُمَارَةَ. تنا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ أَبِى ◌ُثْمَانَ النَّهْدِىِّ، عَنْ سَلْمَنَ؛ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِلّهِ
عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ ((أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ. لَآ آ كُلُهُ وَلَا أُحَرَُّ)).
٣٢٢٠ - مَّثَنْا أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ (سَعْدٍ) الْبَقَّالِ،
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَِّّفِِّ يَدَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ.
فى الزوائد: فى إسناده أبو سعيد البقال، واسمه سعيد بن المرزبان العبسىّ الكوفىّ وهو ضعيف.
٣٢٢١ - مَّشْا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحُمَالُ. نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عُلَاثَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ ◌َابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّالََِّّلـ
فى ظهر البعير .
٣٢١٧ - ( يجبون) أى يقطعون. (أسنمة) جمع سنام، وهو للبعير كالألية للغنم. والسنام حَدّبة
(أذناب الغنم) أى ألياتها .
٣٢٢٠ ( يتهادين) من الهدية. أى تهدى إحداهن إلى الأخرى .
١٠٧٣
(٤٠ . ابن ماجة - مان)

٢٨ - كتاب الصيد
(٩ - ١٠ ) باب
(٣٢٢١ -٣٢٢٤) حديث
كَانَ، إِذَا دَمَا عَلَى الْجَرَادِ، قَالَ ((اللُهُمْ أَهْلِكْ كِبَارَهُ. وَاقْتُلْ صِغَارَهُ. وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ . وَاقْطَعْ
دَابِرَهُ. وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَمَا ◌ِشِئَ وَأَرْزَاقِناَ. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ!
كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَحْنَادِ اللهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ؟ قَالَ ((إِنَّالْجَرَادَ ثْرَةُ الْحُوتِ فِى الْبَحْرِ)).
قَالَ هَاشِمٌ : قَالَ زِيَادٌ: ◌َدَّثَنِى مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ.
قال الدميرىّ: هو مما انفرد به المصنف، ولم يذكره صاحب الزوائد ..
*
٣٢٢٢ - مَّنَا عَلِيُّبْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنا وَكِيعٌ. منا ◌َّدُ بْنُ سِلَةَ عَنْ أَبِىِ الْمُهَزِّمِ، عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: خَرُبْنَاَ مَعَ الَِّّبِّهِ فِ حَبَّةٍ أَوْ نُمْرَةٍ. فَاسْتَقْبَلَنَ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، أَوْ ضَرْبٌ
مِنْ جَرَادٍ. ◌َعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَ وَنِعَلِنَ. فَقَالَ الَِّىُّفِيهِ« كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ)).
(١٠) باب ما نهى عن فقد
٣٢٢٣ - حَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: تنا أَبُو ◌َاِ
الْمَقَدِىُّ. منا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ الْتَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ
مَّهِ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالصَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ.
فى الزوائد: فى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى"، وهو ضعيف.
***
٣٢٢٤ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنْ يَحْسَى. ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْعُبَيْدِ اللهِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ عَّهِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ:
الَّعْلَةِ وَالنَّحْلِ وَاَلْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ.
٣٢٢١ - (واقطع دابره) المراد به اقطع جنسه حتى لا يبقى منه أحد. ودابر القوم آخر من يبقى منهم.
( نثرة الحوت ) أى عطسته .
٣٢٢٣ - (الصُّرَد) فى المنجد: الصرد: طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد
صغار الطير .
١٠٧٤

٢٨ - كتاب الصيد
(١٠ - ١١) باب
(٣٢٢٥ -٣٢٢٧) حديث
٣٢٢٥ - حَّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَنِ، قَالَ: مَنَا عَبْدُاللهِ
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَفِى يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْسُسَيِّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ،
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِّاللهِنَّهِ قَالَ ((إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَصَتْهُ ثَمْلَةٌ. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ الَّعْلِ
فَأَحْرِقَتْ. فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: فِ أَنْ قَرَصَتْكَ ◌َمْلَةٌ، أَهْلَكْتُ أُمَّةً مِنَ الْأُمَِ تُسَبْحُ؟ ،
مّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى. نا أَبُوَ صَالِحٍ. حَدَّ ثَنِ اللَّيْثُ عَنْ يُونَسَ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ بِسْنَادِهِ،
غَحْوَهُ. وَقَالَ : قَرَضَتْ.
(١١) باب النهى عن الخرف
٣٢٢٦ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ جُبَيْرِ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِمَبْدِ اللهِ بنِ مُتَفَّلٍ خَذَفَ. فَهَهُ، وَقَالَ: إِنَّ النِّيَِّ نَهَى عَنِ الَّذْفِ:
وَقَالَ ((إِنَّهَ لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا. وَلكِنَّهَاَ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)) قَالَ، فَعَدَ.
فَقَالَ: أُحَدِّئُكَ أَنَّ الَِّّيٍَّ فَعَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ؟ لَا أُكُلِّمُكَ أَبَدًا.
٣٢٢٧ - صَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثناعُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ.ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ.
نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. قَالَا: منا شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل ؛ قَالَ:
تَعَ النّبِىُّ ◌َّهِ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَلَ ((إِنَّ لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا تَنْكِى الْعَدُوَّ. وَلَكِنَّ تَفْقَأُ
الْمَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ)».
٣٢٢٥ - (فى أن قرصتك ) الجار متعلق : أهلكت . وفِي بمعنى لام التعليل .
(تسبِّح) إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء. لو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح لكفى داعيا إلى إبقائها .
٣٢٢٦ - (الحذف) فى النهاية: الحذف هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترى بها . أو
( تنكأ ) فى المصباح : نكأت الفرحة
تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.
أنكؤها، قشرتها. ونكأت فى العدو نكاً ، لغة فى نكيت فيه أنكِى من باب رمى. والاسم النكاية ، إذا
( تفقأ ) أى تشق العين وتزيلها
قتلت وأنخنت .
١٠٧٥

٢٨ - كتاب الصيد
(١٢) باب
(٣٢٢٨ - ٣٢٣١) حديث
(١٢) باب قتل الوزغ
٣٢٢٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تما سُفْيَنُ بنُ مُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحِيدِ بْنِ حُبَيْرِ،
عَنْ سَعِيدٍ بِنِ الْسَُيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيِكٍ؛ أَنَّ الَّيِّ ◌َ ◌ِ أَمَّرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.
٣٢٢٩ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ أَبِىِ الشَّوَارِبِ. منا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَرِ.
تناسُهَيْلٌ عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِعَظِِّ قَالَ ((مَنْ قَلَ وَزَفًا فِى أَوَّلِ ضَرْيَةٍ،
فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَّةً. وَمَنْ قَتَلَهَا فِالَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا (أَدْنَى مِنَ الْأُولَىُ) وَمَنْ قَلَهَاَ
فِىِ الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً (أَدْنَىُ مِنَ الَّذِىِ ذَكَرَهُ فِ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ) ».
٣٢٣٠ - حدّثْا أَحْمَدُ بْنُ عَمْزِو بْنِ السَّرْحِ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَ فِى يُونُسُ عَن
ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْبَيْرِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لِ قَالَ لِلْوَزَغِ((الْفُوَيْسِقَةُ)).
#
٣٢٣١ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ
نَفِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَى مَائِشَةَ فَرَأَتْ فِ يَتِهَاَ رُعْمَا
مَوْضُوحًا . فَقَلَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! مَا تَصْنَعِيْنَ بِهِذَا؟ قَالَتْ: تَقْتُلُ بِ هُذِهِ الْأَوْزَاغَ. فَإِنَّ
◌َبِّ اللهِ ◌ّ أَ خْبُرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، لَمَّأَلَّ فِ النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِى الْأَرْضِ دَابَةٌ إِلَّا أَطْفَأْتِ الَّرَ.
غَيْرَ الْوَزَعِ. فَإِنَهاَ كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِلَّهِ بِقْلِهِ.
فى الزوائد: إسناد حديث عائشة صحيح، ورجاله ثقات .
٣٢٢٨ - (الأوزاغ) جمع وزغة. ضرب من الزحافات. قال المجد والأزهرىّ: هو سامَ أبرص.
١٠٧٦

٢٨ - كتاب الصيد
(١٣ - ١٤) باب
(٣٢٣٢ -٣٢٣٥) حديث
(١٣) باب أكل كل ذي ناب من السباع
٣٢٣٢ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِ. أَخْبَرَنِى
أَبُو إِدْرِيسَ عَنْ أَبِ تَعْلَبَةَ الْشَنِىِّ؛ أَنَّ الَِّّ ◌َلِّ نَعَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَبٍ مِنَ السُّبَاعِ.
قَلَ الزُّهْرِىُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ ◌ِذَا حَّى دَخَلْتُ الشَّمَ
٣٢٣٣ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ تْ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍح وَحَدَّثَنَ أَحْمَدُ بْنُ سِتَانٍ
وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: مَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، قَالَ: مَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ أَبِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَنَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّّبَِِّ قَلَ ((أَسْلُ كُلِّ
ذِى نَبٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ ».
٣٢٣٤ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. نا ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ الحِكم.
عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهِرَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِِّ، يَوْمَ
خَبِيَرَ، عَنْ أَكْلٍ كُلِّذِى نَابٍ مِنَ السَِّاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِى يُخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
(١٤) باب الذئب والثعلب
٣٢٣٥ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنَا يَحْتِ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ مُمَهَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِ الْتُخَارِقِ، عَنْ حِبَّنَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزْمَةَ بْنِ جَزْءٍ؛ قَالَ:
٣٢٣٢ - (كل ذى ناب) كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو . والناب: السنّ الذى خلف
الرباعية .
٣٢٣٤ - (كل ذى مخلب) كالنسر والصقر والبازى ونحوها . والمخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر من
الإنسان .
١٠٧٧

٢٨ - كتاب الصيد
(١٤ - ١٦) باب
(٣٢٣٥-٣٢٣٨) حديث
. قُلْتُ: يَ رَسُولَ اللهِ! ◌ِنْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْتَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِ الثَّعْلَبِ؟ قَالَ ((وَمَنْ
يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِ اللِّثْبِ؟ قَالَ ((وَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ
فِيهِ خَيْرٌ؟)).
الحديث لا يخلو عن ضعف، كما ذكره الترمذى. وفى الزوائد أشار إلى الضعف.
(١٥) باب الضبع:
٣٢٣٦ - صِّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: ثُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّئُّ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بْ ثُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِ عَمَّارٍ (وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمنِ)
قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَُّعِ، أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَلَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهاَ؟ قَالَ: نَمّ
قُلْتُ: أَشَىْءٍ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِصَ لِّ؟ قَالَ: نَعَمْ
٣٢٣٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنا يَحْسِ بْنُ وَاضِيحِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِى الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّنَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ؛ قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِ الضَُّعِ؟ قَلَ ((وَمَنْ يَأْ كُلُ الضَّبْعَ؟)).
(١٦) باب الضب
٣٢٣٨ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيِّلِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ
وَهْبٍ، عَنْ ثَبِتِ بْ يَزِيدَالْأَنْصَارِىِّ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ الََِّّ ◌ّهِ. فَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا .
٣٢٣٥ - (أحناش الأرض) أى هوامتها. (ومن يأكل الثعلب) كأنه أشار إلى أنه مكروه طبعا،
فلا یقدم أحد علی أ کله. لذلك فلا حاجة إلى سؤال عنه .
٣٢٣٨ - (ضبابا) جمع ضب . حيوان من الزحافات شبيه بالجرذان. ذنبه كثير العقد .
١٧٧٨

٢٨ - كتاب الصيد
(١٦) باب
(٣٢٣٨ -٣٢٤١) حديث
فَإِشْتَوَوْهَا فَأَكُلُوا مِنْهاَ. فَأَصَبْتُ مِنْهَاَ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ. ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ الَِّّ ◌ِِّ فَأَخَذَ جَرِيدَةٌ
"َعَلَ يَعُدُّ بِهَ أَصَابِعَهُ. فَقَلَ ((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بِى إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِ الْأَرْضِ. وَإِنّى
لَا أَدْرِى لَعَّهَ مِىَ)) فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوهَا. فَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ .
٣٢٣٩ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمِ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَرُوَبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيَْنَ الْيَشْكُرِىِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ
النِّ عَلَهْلَمْ يَحَرِّمِ الضّبَّ. وَلَكِنْ قَذِرَهُ. وَإِنَّهُ لَطَعَمُ عَامَّةِ الرِّمَاءِ. وَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ
بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ . وَلَوْ كَانَ عِنْدِى لَأَّ كَلْتُهُ .
حدّثَنْا أَبُو سَلَمَةَ يَحْسَيُ بْنُ خَلَفٍ. نا عَبْدُ الْأَعْلَىُّ. منا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوَةَ عَنْ قَدَةً ،
عَنْ سُلَيَْنَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ تُمَ بْنِ الْطَّابِ، عَنِ النَّبِىِّ ◌ِهِ، نَحْوَهُ
فى الزوائد: رجال إسناده ثقات. إلا أنه منقطع. حكى الترمذى فى الجامع، عن البخارىّ أن قتادة لم
يسمع من سليمان بن قيس اليشكرى .
٣٢٤٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْب. مِنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أُبِی هِنْدٍ ، عَنْ
أَبِ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: نَدَى رَسُولَ اللهِعَِِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، حِينَ
الْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مَضَبَّةٌ. فَمَا تَرَى فِىِ الضَّبَبِ؟ قَلَ
(بَغَنِى أَنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتْ)) فَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَنَّهَ عَنْهُ.
٣٢٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَى الْخِمْصِىُّ. منا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ
٣٢٣٩ - ( قذره) أی کرمه طبعا لا دینا
٣٢٤٠ - (مضبّة) محل الضباب. والمراد أن الضباب فيها كثيرة.
١٠٧٩٠

٢٨ - كتاب الصيد
(١٦ - ١٧) باب
(٣١٤١ -٣٢٤٤) حديث
ابْنِ الْوَلِيدِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلّ أُِىَ بِضَبِّ مَشْوِىٌّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ.
فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٌّ، فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ. فَقَالَ لَهُ خَالِمٌ: يَا رَسُولَاللهِ!
أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ قَالَ ((لَا. وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِى، فَجِدُ فِى أَمَافُهُ ». قَلَ فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى
الضَّبِّ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَّهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
٣٢٤٢ - مُّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّى. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ((لَا أُحَرِّمُ)) يَعْنِ الضَّبَّ.
(١٧) باب الأرنب
٣٢٤٣ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ◌ّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، قَلًا:
◌ْنا مُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ: مَزَرْنَاَ بِّ الظَّهْرَانِ فَأَنْفَجْنَ أَرْنَبًا .
فَسَعَوْا عَلَيْهاَ. فَلَغَبُوا. فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَ كْتُهَا. فَأَتَيْتُ بهاَ أَبَ طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا. فَبَعَتَ بِمَجُزِهَا
وَدُرِكِهَا إِلَى الَِّّ ◌ِِّ، فَقَبِلَهَا .
٣٢٤٤ - مَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَ دَاوُدُ بْنُ أَبِ هِنْدِ
عَنِ الشّعْبِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ؛ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَِّّعِلّهِ بِأَرْ نَبَيْنِ، مُعَلِّقَهُمَاَ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!
٣٢٤١ - ( فاهوی بیده) أی امال ليتناول منه .
كرهه طبعا . ويدل عليه ماذكره
( أعافه ) أی ا
فى وجه الكرامة. والحديث صريح فى أنه حلال لكنه مستقذر طنعا . لا يوافق كل ذى طبع شريف. فلذلك
من يقول بحرمته يقول: كان هذا قبل نزول قوله تعالى: يحرّم عليهم الخبائث. وبعد نزوله حرّم الخبائث. والضب
من جملته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقدره .
٣٢٤٣ - ( مرّ الظهران) وادٍ قرب مكة. (فأنفجنا) أى هيجناها من محلها لنأخذها .
(فلغبوا) أى عجزوا وتعبوا. (نقبلها) والقبول دليل الحل.
٠٨٠