Indexed OCR Text
Pages 1021-1040
٢٥ - كتاب المناسك (٨٣) باب (٣٠٧٢ - ٣٠٧٣) حديث (٨٣) باب الحائض نقر قبل أن تودع ٣٠٧٢ - مَّشْا أَبُو بَكر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا سُفْيَن بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْثُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ. ع وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. أَنْبَأَنَ الَيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ أَبِىِ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ ؛ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبِّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ. قَالَتْ مَائِشَةُ: فَذَ كَرْتُ ذْلِكَ لِرَسُولِ اللهِهِ. فَقَلَ ((أَحَابِسَتُنَ مِىَ؟)) فَقُلْتُ: إِنََّ قَدْ أَفَاضَتْ ثُمَّ ◌َاضَتْ بَعْدَ ذْلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ ((فَلْتَنِفِرْ)). ٣٠٧٣ - مرّشا أبُو بَكر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: نا أَبُو مُعَاوَيَةَ. نا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ صَفِيَّةَ فَقُلْنَاَ: قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ ((عَقْرَى! حُلْقَى! مَا أُرَاهَا إِلَّ حَابِسَتَ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَ قَدْ طَاقَتْ يَوْمَ النَّحْر. قَلَ ((فَلَا، إِذَنْ. مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ)). ٣٠٧٢ - (أحابستنا هى) أى أخّرت طواف الإفاضة حتى يلزمنا الإقامة لأجلها، إلى أن تطوف بعد الفراغ من الحيض، فتصير حابسة لنا عن الخروج إلى المدينة . ٣٠٧٣ - ( عقرى حلقى) فى النهاية: أى عقرها الله وأصابها بعقر فى جسدها. وظاهره الدعاء عليها ، وليس بدعاء فى الحقيقة . وهو فى مذهبهم معروف. قال أبو عبيد: الصواب عَقْراً حَلْقاً، لأنهما مصدرا عقر وحلق. وقال سيبويه: عقّرته إذا قلت له . عقرا. وهو من باب سقياً ورعياً وجدعاً. قال الزمعشرىّ: ما صفتان للمرأة المشئومة ، أى أنها تعقر قومها وتحلقهم أى تستأصلهم ، من شؤمها عليهم . ومحلها الرفع على الخبرية . أى هى عقرى وحلقى. ويحتمل أن يكونا مصدرين على فعلى بمعنى المقر والحلق. كالشكوى الشكر. وقيل: الألف للتأنيث ، مثلها فى غضبى وسكرى . ١٠٢١ ٢٥ - كتاب المناسك (٨٤) باب ( ٣٠٧٤) حديث (٨٤) باب حجز رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ٣٠٧٤ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . منا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: دَخَلْنَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. فَلَأَ انْتَهَيَْ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ. حَتَّى انْتَعَى إِلَىَّ. فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلىِّ بْنِ الْسَيْنِ. فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِى ◌َلَّ زِرِّى الْأَعْلَى. ثُمَّ حَلَّ زِرِّى الْأَسْفَلَ. ثُمْ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ تَدْبِىّ. وَأَنَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ. فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ. سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى. ◌َاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ. فَمَ فِ نِسَاجَةٍ مُلْتَسِمَا بِهاَ. كُلّاً وَضَعَهَاَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ رَجَعَ طَرَفَاهَ إِلَيْهِ، مِنْ صِغَرِهَا. وَرِدَاوُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمِشْجَبَ. فَصَلَّى بِنَا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنَ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَظِيمٍ. فَقَالَ بِيَدِهِ، فَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِِّ مَكَتَ نِسْعَ سِنِنَ لَمْ يُحُجَّ. فَأَذَّنَ فِى الَّسِ فِ الْعَشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِنَ ◌ّهِ حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرْ كَثِيرٌ. كُلُهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَّ بِسُولِ اللهِّهِ وَ يَعْمَلَ بِثْلٍ عَمَلِهِ، تَرَجَ وَخَرَجْنَ مَمَهُ. فَأَتَيْنَذَا الْخَيْفَةِ. فَوَدَتْ أَسْمَاءٍ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِلّهِ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ ((اعْتَسِى وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ وَأَحْرِ)) فَصَلَّى رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ فِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ (قَالَ جَابِرٌ) نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، بَيْنَ ٣٠٧٤ - (فأهوى بيده إلى رأسى) أى مدها إليه. (خلّ زرى) هو واحد أزرار القميص. فعل ذلك إظهاراً للمحبة وإعلاماً بالمودة ، لأجل بيت النبوة. (نساجة) ضرب من الملاحف منسوج. كأنها سميت بالمصدر. (المشجب) أعواد تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها ، توضع عليها الثياب. (فَأَذْن) أى نادى. (حاجّ) أى خارج إلى الحج. (فقال بيده) أی أشار بيده . (يأتمّ) أى يقتدى ويعمل بمثل عمله. ( يلتمس) أی یطلب ويقصد . ( القصواء) هى، لغة ، الناقة التى قطع (واستتغرى) هو أن تشد فرجها بخرقة لتمنع سيلان الدم. طرف أذنها. وقيل: اسم لناقته معَّه بلا قطع أذن. وقيل: بل القطع. (استوت به ناقته) أى علت به أو قامت مستوية على قوائمها . والمراد أنه بعد تمام طلوع البيداء ، لا فى أثناء طلوعه . ( البيداء) المفازة. وههنا اسم موضع قريب من مسجد ذى الحليفة. (مد بصرى) أى منتهى بصرى. وأنكر بعض أهل اللغة ذلك. وقال: الصواب مدى بصرى. قال النوويّ: ليس بمنكر. بل هما لغتان. والمدّ أشهر. ١ ٢٥ - كتاب المناسك (٨٤) باب (٣٠٧٤) حديث رَاكِبٍ وَمَاشٍ. وعَنْ يَمِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذُلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذُلِكَ . وَرَسُولُ اللهِِّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَيَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)). وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِذَا الَّذِى يُهِلُونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ بَّه عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِلّهِ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِى إِلَّ الْحَجِّ . لَسْنَ نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَاَ الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَمَ الزَّكْنَ. فَرَمَلَ ثَلَاثًا. وَمَشَى أَرْبَعًا. مُحَ قَامَ إلَى مَقَمٍ إِبْرَاهِيمَ . فَقَلَ ((وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَمِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى)) ◌َلَ الْمَقَمَ بَيْهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَ بِى يَقُولُ (وَلَا أَعْلَمُهُ إِلََّذَ كَرَهُ عَنِ النَِّّ فِّهِ) : إِنَّهُ كَنَ يَقْرَأُ فِ الرَّكْمَتَيْنِ: قَلْ يََُّ الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَمَ الزَّكْنَ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَبِ إِلَى الصَّفَأَ. حَتَّى إِذَا دَنَاَ مِنَ الصَّفَ قَرَأَ ((إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَتْرِ اللهِ. نَبْدَأْ بَِ بَدَأَ اللهُ بِهِ)). فَبَدَأَ بِالصَّفَا. فَرَفَِ عَلَيْهِ. حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ. فَكَبَّرَ اللهَ وَهَلَّلَهُ وَحَدَهُ. وَقَالَ ((لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْتُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ يُحْسِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّاللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)) ثُمَّ دَمَا بَيْنَ ذْلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هُذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، وَمَلَ فِى بَطْنِ الْوَادِى. حَتَّى إِذَا صَعِدَتَ ( يَعْنِى قَدَمَاهُ) مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَلَ عَلَى الصَّفَ. فَلَ كَنَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ ((لَوْ أَلّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ، وَجَعَلْتُهَاَ عُمْرَةً. فَمَنْ كَنَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَ مُمْرَةً)) ( نبدأ بما بدأ الله به ) يفيد أن بداية الله تعالى ذكرا، تقتضى البداءة عملا. ( حتى إذا انصبّت قدماه ) أى انحدرتا بالسهولة حتى وصلتا إلى بطن الوادى . ( حتى إذا صعدنا ) أى خرجتا من البطن إلى طرفه الأعلى. ١٠٢٣ ٢٥ - كتاب المناسك (٨٤) باب (٣٠٧٤) حديث ◌َلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلَّ الَِّيَّ بِّهِ وَمَنْ كَانَ مَعَةُ الْهَدْىُ. فَقَمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ ◌ُعْثُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَمِنَ هُذَا أَمْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ؟ قَالَ، فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِعَظٍِّ أَصَابِعَهُ فِ الْأُخْرَى وَقَلَ ((دَخَلَتِ الْهُرَةُ فِ الحَجِّ مُكَذَا)) مَرَّتَيْنِ ((لَا. بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ)) قَالَ، وَقَدِمَ عَلِىٌّ بِيُدْنِ النِّّ ◌ِلّهِ. فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمِّنْ حَلَّ. وَلَبَسَتْ ثِيَبَا صَبِيغًا. وَاكْتَحَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذُلِكَ عَلَيْهاَ، عَلِىٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَفِى أَبِى بِهِذَا. فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ، بِالِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَّهِ مُحَرِّشَّا عَلَى فَاطِمَةَ فِىِ الَّذِى صَنَعَتْهُ. مُسْتَفْتِيَا رَسُولَاللهِعَ ◌ّهِ فِى الَّذِى ذَ كَرَتْ سَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذُلِكَ عَلَيْهاَ. فَقَالَ ((صَدَقَتْ. صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجَّ؟)) قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِلَى أُهِلُّ بَِ أَهَلَّ بِهِ رَسُولُتَ فَتِهِ. قَالَ ((فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ، فَلَا تَحِلُّ)) قَلَ، فَكَانَ جَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىِ جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِى أَتَى بِهِ الََِّّ ◌ّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِئَةً. ثُمَّ حَلَّ الَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. إِلَّالََِّّ ◌ّهِ وَ مَنْ: كَانَ مَمَةُ هَدْىٌ. فَأَ كَانَ يَوْمُ الَّرْوِيَّةِ وَتَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، أَهَلُوا بِالْحَجِّ فَرَكَِرَ سُولُ اللهِّهِ فَصَلَّى، بِنَّى، الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْتَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ وَالصُّبْحَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَمَتِ الشَُّْ. وَأَمَرَ بِيَّةٍ مِنْ شَعَرِ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَسَارَ رَسُولُ اللهِهِ. لَا تَشُكُ فُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقٌِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَو الْمُؤْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشِىٌ تَصْنَعُ فِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَ رَسُولُ اللهِِّ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ . فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَزَلَ بِهَاَ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ. فَرَكِبَ حَتَّ أَتَى بَطْنَ الْوَادِى. تَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ((إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ( دخلت العمرة فى الحج) أى حلّت فى أشهر الحج وستحت. (بل لأبد الأبد) أى آخر الدهر . (بدن) جمع بَدَنَة وهى ناقة أو بقرة تنحر بمكة . سميت بذلك لأنهم كانوا يسمّنونها . (مخرّشا) من التحرش وهو الإغراء. (نمرة) فى النهاية: هو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم بعرفات. (فأجاز) أى جاوز مزدلفة. (زاغت الشمس) أى زالت. (فرحات) أى جعل عليها الرحل. (بطن الوادي) هو وادى عُرَّنة. ( إن دماءكم) قيل: تقديره سفك دم واحد حرام. إذ الذوات لا توصف بتحريم ولا تحليل. ١٠٢٤ ٢٥ - كتاب المناسك (٨٤) باب (٣٠٧٤) حديث كَعُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هُذَا، فِى شَهْرِكُمْ هُذَا، فِى بَدِكُمْ هُذَا، أَ وَإِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِالْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعُ تَحْتَ قَدَىَّ هَاتَبْنٍ. وَدِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَبِعَةَ بْنِ الْحُرِثِ. ( كَنَ مُسْتَرْضِعَا فِى بَنِ سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ). وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رباناً. رِبَ الْعَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُهُ. فَاتَّقُوا اللهَ فِ النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُوهُنَّ بِأَمَانَةِالهِ. وَاسْتَغْلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَإِذَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِثْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذُلِكَ فَاضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبَا غَيْرَ مُبَرِّجٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيَكُمْ مَا لَمْ تَضِلُوا إِنِ اعْتَصَدْتُمْ بِهِ. كِتَابُ اللهِ. وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَّ. فَ أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟)) قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّمْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَلَ بِإِصْبَعِهِ السََّةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُهَ إِلَى النّاسِ ((اللَّهُمَّ! اشْهَدْ. اللّهُمَّ! اشْهَدْ)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمْ أَذَّنَ بِلَالٌ . ◌ُّ أَقَ فَصَلَى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْهُمَ شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الهِالمجهول حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. ◌َعَلَ بَطْنَ نَقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلْ وَاِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا. حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ. فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءِ بِالزَّمَامِ. حَتَّى إِنَّ رَأْسَها لَيُصِيبُ ( تحت قدمى") إبطال لأمور الجاهلية. بمعنى أنه لا مؤاخذة بعد الإسلام بما فعله فى الجاهلية. ولا قصاص ولا دية ولا كفارة بما وقع فى الجاهلية من القتل . ولا يؤخذ الزائد على رأس المال بما وقع فى الجاهلية من عقد ( بأمانة الله) أى ائتمنكم عليهن. فيجب حفظ أمانته وصيانتها عن الضياع بمراعاة الحقوق. الربا . ( بكلمة الله) أى إباحته وحكمه. قيل: المراد بها الإيجاب والقبول. (أن لا يوطئن) قال الخطابيّ: معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن . وكان عادة العرب تحديث الرجال إلى النساء . قال النووىّ: المختار لا يأذن لأحد تكرهون دخوله فى بيوتكم، سواء كان رجلا أوامرأة، أجنبيا أو محرما منها . (مبرّح) أى غير شديد ولا شاق. (وينكبها) أى يميلها. يقال: نكبت الإناء نكبا، ونكّبته تنكييا، إذا أماله وكبَّه. (إلى الصخرات) هى صخرات مفترشات فى أسفل جبل الرحمة اهـ. نووى". ( شنق القصواء بالزمام) أى ضَمَّ وضيَّق . ( حبل المشاة ) أى مجتمعهم . ١٠٢٥ ( ٣٩ - ابن ماجة - ثان) ٢٥ - كتاب المناسك (٨٤) باب ٣٠٧٤) حديث مَوْرَكَ رَحْلِهِ . وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ((أَيُّهَاَ النَّاسُ! السَّكِينَةَ. السَِّكِينَةَ)) كُلَّا أَتَّىَ حَبْلَا مِنَ اِبَلِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ. ثُمَ أَى الْمُؤْدَلِفَةَ فَصَلّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَّيْنٍ. وَلَمْ يُصَلِّ بَنْهُمَ شَيًِّا. ثُمَ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِعَّهِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِنَ تَبَّنَّ لَهُ الصُّبْحُ، بَِذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّرَكِبَ الْقَصْوَاءِ. حَتَّى أَتَىْ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ. فَرَّقَِ عَلَيْهِ تَمِدَ اللهَ وَكَبََّهُ وَهَلَهُ. فَمْ يَزَلْ وَاِقًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا. ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَُّْ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ. وَكَنَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيمَا. فَلَأَ دَفَعَ رَسُولُ اللهَِلِّ، ◌َّ الظُُّنُ يَحْرِينَ. فَطَفِقَ يَنْظُرُ إِلَيْنَّ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِعَ ◌ِّيَدَهُ مِنَ الشِّقِ الْآخَرِ. فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَى ◌ُمَمِّرًا. حَرَّكَ قَلِيلًا. ثُمَّسَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِى تَخْرِجُكَ إِلَى الْجِبْرَةِ الْكُبْرَى. حَتّى أَتَى الْجِبْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَتَى بِسَبْعِ حَصَيَتٍ. ◌ُكَبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةِ مِنْهَ، مِثْلِ حَصَى الَّذْفِ. وَرَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى. ثُمَّأَنْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَتَحَرَ ثَلَاثً وَسِتِينُ بَدَنَةً بِيَدِهِ. وَأَعْطَى عَلِيًّا. فَتَحَرَ مَا غَبَرَ. وَأَشْرَكَهُ فِ هَدْيِهِ. ثُمَّ أَرّ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِيَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِهِ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِحَكَةَ الظَّهْرَ. فَأَتَى بَنِى عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَهُمْ يَسْقُون (مورك وخله) المورك والموركة المرفقة التى تكون عند قادمة الرحل. يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله فى الركاب. أراد أنه كان قد بالغ فى جذب رأسها إليه، ليكفها عن السير. اهنهاية. (السكينة السكينة) أى الزموها. (حبلا من الحبال) قيل: الحبال فى الرمل كالجبال فى غير الرمل . اهنهاية. (أرخى لها) أى أرخى القصواء الزمام. (أسفر جدا) الضمير فى أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا. وقوله جدا أى إسفارا بليغا. يعنى أضاء إضاءة تامة. (وسما) أى حسنا وضيئا. (الظن) جمع ظعينة. وأصل الظمينة البعير الذى (محسرا) موضع معلوم. (حصى الخذف) أى حصى صغار عليه امرأة . ثم تسمى به المرأة مجازا . بحيث يمكن أن يرمى بأصبعين . والخذف فى الأصل مصدر ◌ُتَّى به . يقال: خذفت الحصاة ونحوها خذفا ، من باب ضرب، إذا رميتها بطرفى الإبهام والسبابة. (ما غير) أى ما بقى ( بيضعة) أى بقطعة من اللحم. ١٠٢٦ ٢٥ - كتاب المناسك (٧٤) باب (٣٠٧٤ -٣٠٧٦) حديث ◌َى زَمْزَمَ. فَقَالَ ((انْزِعُوا. فِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَتِّكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)) فَلُوهُ دَلْوَّا قَشَرَبَ مِنْهُ .. ٣٠٧٥ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ثَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو. حَدَّثَنِ يَخَْ بْنُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْ حَاطِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِعَ ◌ّهِ لِلْحَيِّ عَلَى أَنْوَاعِ ثَلَاثَةٍ. فِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِمَجِّ وَثُمْرَةٍ مَمَا. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ . وَمِنَّ مَنْ أَهَلَّ بِسُرَةٍ مُفْرَدَةٍ. فَمَنْ كَنَ أَهَلَّ بِحَجِّوَثُمْرَةٍ مَّمَا، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ بِّ حَرُّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِىَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ. وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّمُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ يَا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِىَ مَنَاسِكَ الْحُجِّ. وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَ وَالْمَرْوَةَ، حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ حَتّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا . ٣٠٧٦ - مَّثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدٍ بِنِ عَبَّادِ الُْهَلَِّىُّ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ . مَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللهِِّ ثَلاَتَ حَبَّاتٍ: حَجَّتَبْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَجِرَ، وَحَيَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ. وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ ثُمْرَةً، وَاجْتَعَ مَا جَاءِ بِهِ الَّبِىُّ ◌ِّهِ، وَمَا جَاءٍ بِهِ عَلِيٌّ مِائَةَ بَدَنَّةٍ. مِنْهَ جَلٌ لِأَبِى جَهْلٍ، فِ أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَحَرَ الَِّّنَّهِ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتُّيْنَ. وَتَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرّ. قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَ كَرَهُ؟ قَالَ: جَعْفَرٌ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ. وَابْنُ أَبِ لَيْلَى مَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسٍَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (لولا أن تغلبكم الناس ) تبركا بفعله واتباعا له. أو لعدّهم ذلك من المناسك. ١٠٢٧ ٢٥ - كتاب المناسك (٨٥-٨٦) باب (٣٠٧٧ - ٣٠٧٩) حديث (٨٥) باب الحصر ٣٠٧٧ - مّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. ثنا يَحْسِ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِ عُثْمَنَ. حَدَّثَنِى يَحْسِ بْنُ أَبِى كَثِيرٍ. حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ. حَدَّثَنِى الْحَجَّجُ بنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِىُّ. قَالَ: سَمِعْتُ الَِّيََّ الْهِ يَقُولُ ((مَنْ كُبِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَبَّةٌ أُخْرَى)). "َدَّثْتُ بِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَلًا: صَدَقَ. ** ٣٠٧٨ - مَّثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. تنا عَيْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَ مَعْرٌ عَنْ يَخْتَ بْنِ أَبِ كَثِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَبَّاجَ بْنَ عَمْرِوِ عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((مَنْ كُِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ. وَعَلَيْهِ الْحِجُّ مِنْ قَابِلٍ )). قَالَ عِكْرِمَةُ: بَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَ هُرَيْرَةَ فَقَلًا: صَدَقَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَجَدْتُهُ فِى جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ النَّسْتَوَائِىِّ. فَأَتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا. فَقَأَ عَلَىَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ. (٨٦) باب فرية المصر ٣٠٧٩ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: مَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ. منا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالرَّثْنِ بْنِ الْأَصْبَنِىِّ عَنْ عَبْدِالهِ بْنِ مَعْقِلٍ؛ قَالَ: قَمَدْتُ إِلَى كَمْبِ بْنِ مُجْرَةَ فِ الْسَسْجِدِ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ هُذِهِ الْآيَةِ (فَفِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ؛ قَالَ كَسْبٌ: فِّأَنْزِلَتْ. ٣٠٧٧ - (من كسر أو عرج) كسر على بناء المفعول. وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل. وفى الصحاح: بفتح الراء إذا أصابه شىء فى رجله فجعل يمشى مشية العرجان . وبالكسر إذا كان ذلك خلقة . ١٠٢٨ ٢٥ - کتاب المناسك (٨٦ - ٨٧) باب (٣٠٧٩ - ٣٠٨٢) حديث كَانَ بِى أَذَّى مِنْ رَأْسِىِ. فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِلّهِ وَالْقْلُ يَتَثَرُ عَلَى وَجْهِى. فَقَالَ ((مَاكُنْتُ أُرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَنَجِدُ شَاءً؟)) قُلْتُ: لَا. قَلَ، فَتَزَلَتْ هُذه الْآيَةُ (قُقِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). قَالَ، فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيٍَّ. وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ مِنْ طَعَمٍ. وَالنُّسُكُ شَاةٌ . ٣٠٨٠ - حدثنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَفِعِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُمَّدِ بْنِ كَيْبٍ، عَنْ كَسْبٍ بِنِ عُرَةَ؛ قَلَ: أَمَرَ فِى الَِِّّلّهِ، حِينَ آذَافِىَ الْقَمْلُ، أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِ، وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. وَقَدْ عَلِمٍ أَنْ لَيْسَ عِنْدِى مَا أَنْسُكُ. (٨٧) باب الحجامة للمحرم ٣٠٨١ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِىِ زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِلَ ◌ّهِ، احْتَجَمَ وهُوَ صَائِمٌمُخْرِمٌ. ٣٠٨٢ - مَّثَنْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ الضَّيْفِ عَنِ ابْنِ خُثَيْرِ، عَنْ أَبِ الْزَيْرِ، عَنْ ◌َابِرٍ؛ أَنَّ الَِّّفَ لَيهِ اخْتَجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ. فى الزوائد: فى إسناده محمد بن أبى الضيف. لم أر من ضعفه ولا من جرّحه. وباقى رجال الإسناد ثقات. ٣٠٨٢ - (احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير، إذا كان بلا حلق شعر. لكن قد على أن حجامته وَّ كانت فى الرأس، وهى، عادة، لا تخلو عن حلق. فالأقرب أن يقال: يجوز حلق موضع الحجامة ، إذا كان هناك ضرورة. (رهصة) قيل: الرهص أن يصيب باطنَ حافر الدابة شىء يوهنه ، أو يترك فيه الماء من الإعياء. وأصل الرهص الشدة . ١٠٢٩ ٢٥ - کتاب المناسك (٨٨ - ٩٠ ) باب (٣٠٨٣ - ٣٠٨٥) حديث (٨٨) باب ما يدهن به المحرم ٣٠٨٣ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. نا وَكِيعٌ. ننا ◌َّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِىِّ ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْ مُمَرَ؛ أَنَّالَِّّنَ ◌ّهِ كَانَ يَدَّمِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُخْرِمٌ، غَيْرَ الْمُقَنَّتِ. قال الترمذىّ: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد. وفيه يحيى بن سعيد، فكأنّ من ترك هذا الحديث ، تركه لذلك . (٨٩) باب المحرم يموت ٣٠٨٤ - مّثمنًا عَلِيُّ بْنُ مُحَمّدٍ . تنا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَوْ قَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ الَِّّيَّ(اغْسِلُوهُ بِاَءِ وَسِدْرِ. وَكَفُّنُوهُ فِى تَوْبَيْهِ. وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا » . حَّنْا عَلِّبْنُ مُحَمَّدٍ نَا وَكِيعٌ. تنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِعَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ. وَقَالَ ((لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَّيِّيَا)). (١٠) باب جزاء الصيد بصيد المحرم ٣٠٨٥ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثنا وَكِيعٌ. منا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ٣٠٨٣ - (غير المقتت ) أى غير الطيب. وهو الذى يطبخ فيه الرياحين حتى يطيب ريحه . :( ولا تخمروا وجهه) قيل: كشف الوجه ليس لمراعاة ٣٠٨٤ - (أوقصته) الوقص كسر العنق. الإحرام ، وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية. كذا ذكره النووىّ ، وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل . قال السندىّ: قلت ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه. وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام . نعم، من لا يقول بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم منه أن يؤول الحديث ، كما زعم. ١٠٣٠ ٢٥ - کتاب المناسك (٩٠ - ٩١) باب (٣٠٨٥ -٣٠٨٨) حديث ◌ُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّْمَنِ بْنِ أَبِى عَمَارٍ، عَنْ ◌َابِرِ؛ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الهِعَ لَهُ فِ الضَّبُعِ، يُصِيبُهُ الْمُعْرِمُ، كَبْشًا. وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. ٣٠٨٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِىُّ. ثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَب . تنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةَ الْفَزَارِىُّ. ننا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. ثنا حُسَيْنُ الْمُعَلَمُ، عَنْ أَبِىِ الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلَّهِ، قَالَ، فِى بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبَةُ الْمُحْرِمُ (( مَنْهُ)). فى الزوائد: فى إسناده علىّ بن عبد العزيز، مجهول. وأبو المهزم؛ اسمه يزيد بن سفيان، ضعيف. (٩١) باب ما يقتل المحرم ٣٠٨٧ - مدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَى، وَمُحَمَُّ ابْنُ الْوَلِيدِ ، قَالُوا: مَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ. ونا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ الَّبِىَّفِلهِ قَالَ ((َمْسٌِ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْخِلِّ وَالحَرَمِ: الَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَنْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالِدَأَةُ )). ٣٠٨٨ - مدّثًا عَلِيُّبْنُ مُحَمَّدٍ . ◌ْنَا عَبْدُالهِ بْنُ ثُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ، لَا جُنَحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ (أَوْ قَالَ: فِ قَتْلِهِنَّ) ٣٠٨٧ - (خس فواسق) المشهور الإضافة . وروى بالتنوين على الوصف. وبينهما فى المعنی فرق دقيق ، ذكره ابن دقيق العيد. لأن الإضافة تقتضى الحكم على خمسٍ من الفواسق بالقتل. وربما أشعر التخصيص، بخلاف الحكم فى غيرها بطريق المفهوم . وأما التنوين فيقتضى وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى. وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك، وهو القتل، معلل بماجاء وصفا. فيقتضى التعميم لكل فاسق من الدواب، وهو ضد ما اقتضاه الأول بالمفهوم من التخصيص. (الأبقع) هو الذى فى ظهره أو بطنه بياض. (العقور) مبالغة عاقر. وهو الجارح المفترس. (الحِدَأة) هى أخس الطيور. تخطف أطعمة الناس من أيديهم. ٣٠٨٨ - (لا جناح) أى لا إثم . ٣١ ٢٥ - كتاب المناسك (٩١ -٩٢) باب (٣٠٨٨ - ٣٠٩١) حديث وَهُوَ خَرَامٌ: الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّةُ وَالْقَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ». * : ٣٠٨٩ - حَّثنا أَبُوكُرَيْبٍ. ◌َّا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِ زِيَادٍ، عَنِ ابْ نُمِْ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، عَنِ النِّّفَلِّ؛ أَنَّهُ قَلَ ((يَقْتُلُ الْمُعْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَُّعَ الْعَدِىَ وَالْكَلْبَ الْتَقُورَ وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ)). فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ آَ الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: لِأُنَّ رَسُولَ اللهِعَةِلِ اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيَةَ لِتُحْرِقَ بِاَ الْبَيْتَ. فى الزوائد : فى إسناده يزيد بن أبى زياد ، وهو ضعيف، وإن أخرج له مسلم . (٩٢) باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد ٣٠٩٠ - حَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا. تنا سُفْيَذُ بْنُ عُيَيْنَةً. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، ◌َِيعً عَنِ ابْنِ شِهَبِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قالَ: أَنْبَأَنَ صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَ أَنَ بالْأَبْوَاءِ أَوْ بوَدَّانَ. فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَرَ وَحْش. فَرَدَّهُ عَلَىَّ. فَلَمَا رَأَى فِى وَجْهِىَ الْكَرَامِيَةَ قَالَ ((إِنَّهُ لَيْسَ بِناَ رَدِّ عَلَيْكَ. وَلِكِنَّا حُرُمٌ)). *** ٣٠٩١ - حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا ◌ِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىِ لَيْلَى عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ قَلَ: أُنِىَ ٣٠٨٩ - (والسبع العادى) أى الظالم الذى يفترس الناس. (الفويسقة) تصغير الفاسقة . فإنها تخرج من الحجر إلى الناس وتفسد. ٣٠٩٠ - (بالأبواء أو بودان) هما مكانان بين الحرمين. (إنه) أى الشأن. (ليس بنا ردٌ) أى ( حرم) أى محرمون . ليس الرد متعلقا بنا ولا يليق بنا ذلك . ١٠٣٢ ٢٥ - كتاب المناسك (٩٢ - ٩٤) باب (٣٠٩١ - ٣٠٩٤) حديث الِّّيِّهِ بِلَتْمِ صَيْدٍ، وَهُوَ مُخْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ. فى الزوائد: فى إسناده عبد الكريم، وهو أبو الخارق ، وهو ضعيف . (٩٣) باب الرخصة فى ذلك إذا لم يُصَدْله ٣٠٩٢ - حدّثنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. تنا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الَّبِىِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَّلْعَةَ، عَنْ طَلْعَةَ بْ عُبَيْدِ الهِ؛ أَنَّ النَِّّيَِّ أَعْطَاهُ ◌ِمَرَ وَحْشِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِ الرَّفَاقِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. فى الزوائد: رجال إسناده ثقات . فى الأطراف: قال يعقوب بن شيبة: هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة. وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه . وقد خالفه الناس جميعا. فقالوا فى حديثهم: فأمر رسول الله مؤلّ أبا بكر أن يقسمه فى الرقاب وهم محرمون . ٣٠٩٣ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى. نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَاَ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِالهِلَ ◌ّهِ زَمَنَ الْحَدَيْثِيَةِ. فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُخْرِمْ. فَرَأَيْتُ حَارًا. ◌َمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ. فَذَ كَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِعَلـ وَذَ كَرْتُ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ ، وَأَّى إَِّ أَسْطَدْتُ لَكَ. فَرَ النَّبِىَُِّّ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، حِيْنَ أَخْبَرْتُهُ أَلّى اصْطَدْتُهُ لَهُ (٩٤) باب تقليد البدن ٣٠٩٤ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجٍ، أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَبَيْرِ، وَغَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّْمُنِ؛ أَنَّ مَائِشَةَ زَوْجَ الَبِّفَهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَلَِّ ٣٠٩٣ - (زمن الحديبية) بهذا تبيّن أن تركه الإحرام ومجاوزته الميقات بلا إحرام، كان قبل أن تقدّر المواقيت. فإن تقدير المواقيت كان فى سنة حجة الوداع ، كما روى عن أحمد . ١٠٣٣ ٢٥ - كتاب المناسك (٩٤ -٩٦) باب (٣٠٩٤ - ٣٠٩٨) حديث يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلَائُدَ هَدِْهِ. ثُمَّلَا يَجْتَبُ شَيْئًا مِمَا يَحْتَبُ الْمُعْرِمُ. * ٣٠٩٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِىِّنَِهِ؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْىِ الْنِّىِّ ◌َكِ فَيُقَدُّ هَذْيَهُ. ثُمَّ يَبْتُ بِهِ. ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَحْتَذِّبُ شَيْئًا مِمَا يَحْتَنِبَةُ الْمُعْرِمُ. (٩٥) باب تقليد الغنم ٣٠٩٦ - حدّثْا أَبُوَبَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِعَلَّهِ، مَرَّةً، غَنّمَا إِلَى الْبَيْتِ. فَقَلَّدَهَا . (٩٦) باب إشعار البديه ٣٠٩٧ - مَّثْا أَبُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَلَا: نا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الَّسْتَوَائِىٌّ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِ حَسَّنَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الَِّّعَ ظِلِّ أَشْعَرَ الْهَدْىَ فِى السََّامِ الْأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ . وَقَالَ عَلِىٌّ، فِ حَدِيثِهِ: بِذِى الْخُلَيْفَةِ، وَقَلََّ نَعْلَيْنِ. * ٣٠٩٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا حَادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ: عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ الَّبِىِّ ◌َّهِ فَلَّهَ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهاَ. وَلَمْ يَجْتَذِّبْ مَا يَحْتَبُ الْمُحْرِمُ. ٣٠٩٧ - (أشعر الهدى) الإشعار هو أن يطعن فى أحد جانبى سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف .أنها مدى. (أماط) أزال. ١٠٣٤ ٢٥ - کتاب المناسك (٩٧ - ٩٩) باب (٣٠٩٩ -٣١٠٢) حديث (٩٧) باب من ملل البدنة ٣٠٩٩ - مّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. أَنْبَأَنَ سَّفْيَانُ بْ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ تُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِ لَيْلَىُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ؛ قَالَ: أَمَرَ فِى رَسُولُ اللهِ عَ ◌ّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا. وَأَنْ لَا أُعْطِىَ الْجَازِرَ مِنْهاَ شَيْئًّا. وَقَلَ ((نَحْنُ نُعْطِيهِ)). (٩٨) باب الهوى من الإناث والذكور ٣١٠٠ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَنْ عَنِ ابْ أَبِ لَيْلَى، عَنِ الْحِكْمِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الَِّّ ◌َِّأَهْدَى، فِىِ بُدْنه، ◌َلَا لِأَبِىِ جَعْلٍ، بُرَتُهُ مِنَّ فِضَّةٍ. 2 ٣١٠١ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. تنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى. أَنْبَأَنَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّالَِّّيَِ كَنَ فِىِ بُدْنِهِ جَلٌ. فى الزوائد : فى إسناده موسى بن عبيدة الزبيديّ ، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . (٩٩) باب الهوى بساق من دون الميقات ٣١٠٢ - مَّثَنْا ◌ُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الهِ بنِ ثُمَيْرِ. نا يَحْيِّى بْنُ يَنٍ عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنِ ثُمَرَ؛ أَنَّ الَِّّ ◌َلِّ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ. ٣١٠٠ - (أهدى فى بدنه جملا) أى ذكرا. وكأنه أراد أن النوق كانت هى الغالب . فإذا ثبت إهداء (برته) البرة هى الحلقة . الذ کر ، لزم جواز النوعین .. ٣١٠٢ - (قدید) بالتصغير ، موضع بين الحرمين ، داخل الميقات . ١٠٣٥ ٢٥ - كتاب المناسك (١٠٠ -١٠١) باب (٣١٠٣ -٣١٠٦) حديث (١٠٠) باب ركوب البديه ٣١٠٣ - مّثنا أبو بكر بنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ الثَّوْرِىِّ، عَنْأَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ الَّبِىِّ ◌َ ◌ّهِ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ ((ارْكَبْاَ)) قَالَ: إِنََّ بَدَنَةٌ . قَالَ ((ارْكَبْهاَ. وَيْحَكَ!)). *** ٣١٠٤ - مَّثْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. نا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَاُىِّ، عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النِّّفِلهِ مُرَّ عَلَيْهِ بِيَدَنَةٍ. فَقَالَ ((ارْ كَبْهَ)) قَالَ: إِنَّ بَدَنَةُ . قَلَ ((ارْكَبْهاَ)). قَلَ، فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، مَعَ الََِّّلَهِ، فِ عُنُقِهَا نَعْلٌ. (١٠١) باب فى الهدى إذا عطب ٣١٠٥ - حَّثْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوَةَ، عَنْ قَتَدَةَ ، عَنْ سِنَنِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ ذُوَّيْنَا الْزَاعِيَّ حَدَّثَ أَنَّ الََِّّّ كَانَ بَيْعَثُمَعَهُ بِالْبُدْنِ. ثُمَّ يَقُولُ ((إِذَا عَطِبَ مِنْهَ شَىْءٌ تَخَشِتَ عَلَيْهِ مَوْنَا فَانْحَرْهَا. ◌ُّ اغِْْ نَعْلَها فِ دَمِهَا، ثُمَ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا. وَلَا تَطْعِمْ مِنْهَ، أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْتِكَ)). ٣١٠٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىّبْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُمَرُ بْنُ عَبْدِ الهِ، قَالُوا: تَنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَجِيَةَ الْزَاعِيِّ (قَلَ عَمْرُوَ فِى حَدِيثِهِ : وَكَانَ ٣١٠٣ - (ويحك) أصله الدعاء بالهلاك. وقد لا يراد به الحقيقة، بل الزجر. وهو المراد. ( ثم اغمس فعلها) أى ليحترز عن أ كلها الغنىّ، ويرى أنها ٣١٠٥ - ( إذا عطب ) أى هلك . هَدْىٌ. (أهل رفقتك) الرفقة جماعة ترافقهم فى سفرك. والأهل مقحم. ١٠٣٦ ٢٥ - كتاب المناسك (١٠١ - ١٠٣) باب (٣١٠٦ -٣١٠٨) حديث صَحِبَ بُدْنِ الَِّّ ◌ِهِ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَ عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَلَ ((الْحَرَهُ. وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِ دَمِهِ . ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهُ. وَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَاسِ، فَلْيَأْ كُلُوهُ)) . (١٠٢) باب أمبر بيومت مكة ٣١٠٧ - حدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِ حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَنَ بْنِ أَبِ سُلَيَْنَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ؛ قَالَ: تُوُلِىَ رَسُولُ اللهِعَلِّ وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَرُ ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَّكَّةَ إِلَّ السَّوَائِبَ. مَنِ احْتَجَ سَكْنَ. وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكِنَ . فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم . وليس لعلقمة بن نضلة ، عند ابن ماجة، سوى هذا الحديث . وليس له شىء فى بقية الكتب . قال السندىّ: قلت : الحديث حجة إذ يروى ذلك. لكن قال الدميرىّ: علقمة بن نضلة لا يصح له صحبة. وليس له فى الكتب شىء سواء. ذكره ابن حبان فى أتباع التابعين من الثقات. وهذا الحديث ضعيف، وإن كان الحاكم رواه فى مستدركه. (١٠٣) باب فضل مكة ٣١٠٨ - مرّثنا عِيسَى بْنُ حَّادِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ. أَخْبَرَ فِى عَقِيلٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ مُسْلٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحْرَاءِ قَالَ لَهُ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ، وَهُوَ عَلَى نَقَتِهِ، وَاقٌِ بِالْحَزْوَرَةِ يَقُولُ ((وَاللهِ! إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبِّ أَرْضِ اللهِإِلَىَّ. وَالهِ! لَوْلَا أَنِى أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ)). (السوائب) أى غير المملوكة لأهلها، بل المتروكة له لينتفع بها ٣١٠٧ - ( رباع مكة) دورها . المحتاج إليها. (أسكن) أى غيره، بلا إجارة. ٣١٠٨ - (الحزورة) موضع بمكة . ١٠٣٧ ٢٥ - كتاب المناسك (١٠٣- ١٠٤) باب (٣١٠٩ -٣١١١) حديث ٣١٠٩ - مّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرِ. تنا يُونُسُ بْنُ مَكَيْرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. تَ أَبَانُ بْنُ صَارِجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِ بْنِ يَنَقٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ غَيْبَةً؛ قَالَتْ: سَمِعْتُ الَِّّوَالم يَخْطُبُ عَامَ الْغَتْحِ، فَقَالَ ((يَا أَيَُّ النَّاسُ! إِنَّالّهَ حَرَّمَ مَّكَةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ . فَهِىَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَأْخُذُ لُقَطَهَا إِلَّ مُنْشِدٌ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّ الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْقُبُورِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ(( إِلَّا الْإِذْخِرَ)). فى الزوائد: هذا الحديث، وإن كان صريحاً فى سماعها من النبىّ ◌َلُ، لكن فى إسناده أبان بن صالح، وهو ضعيف. ٣١١٠ -- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَنا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيدَ بْ أَبِ زِيَدٍ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ عَيَّشِ بْ أَبِىِ رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ ((لَا تَزَالُ هُذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرِ مَا عَظِّمُوا هَذِهِ الْعُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِهَا. فَإِذَا ضَيُّوا ذُلِكَ ، مَلَكُوا )). فى الزوائد: فى إسناده يزيد بن أبى زياد، واختلط بأُخَرَةٍ. (١٠٤) باب فضل المدينة ٣١١١ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِالهِ ابْنِ مُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَاصِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَلَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ((إِنَّ الْإِمَنَ لَيَأْرِزِ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا)). *: (إلا منشد) أى مُعَرِّف. ٣١٠٩ - ( لا يعضد شجرها) أى لا يقطع . وهو نفی بمعنى النهى . ( إلا الإذخر) حشيشة طيبة الرائحة يسقّف بها البيوت فوق الخشب. ٣١١٠ - (هذه الحرمة) أى حرمة شعائر الله. ٣١١١ - ( ليأرز) أى ينضمّ ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. ١٠٣٨٠ ٢٥ - كتاب المناسك (١٠٤) باب (٣١١٢ - ٣١١٤) حديث ٣١١٢ - حدّثْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. ثَنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . ثَنا أَبِى عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ((مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ، فَلْيَفْعَلْ. فَإِّى أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِاَ)). * *: ٣١١٣ - حدّثنْا أَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَنَ الْعُثْمَانِىُّ. منا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِىِ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَنِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ الَِّىَّفَّهِقَالَ (الْهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ. خَلِيلُكَ وَبيُّكَ. وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَّكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ . اللَّهُمَّ! وَأَنَا عَبْدُكَ وَيُّكَ. وَإِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَيْهَاَ)) . قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَا بَيْهَاَ، حَرَّتَيِ الْمَدِينَةِ . أصل الحديث فى الصحيحين . لكن الحديث بهذا الوجه من الزوائد . قال فى الزوائد: فى إسناده محمد بن عثمان، وثقه أبو حاتم . وقال صالح بن محمد الأسدى: ثقة صدوق ، إلا أنه يروى عن أبيه المناكير . وقال ابنحبان، فى الثقات: يخطئُ ويخالف. وقال أبو عبد الله الحاكم: فى حديثه بعض المناكير. ٣١١٤ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيَْنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِيَِّهِ ((مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ، أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِ الْمَاءِ ». ٣١١٢ - (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة) أى بأن لا يخرج منها إلى أن يموت . قال الدميرىّ: فائدة زيارة النبىّ ◌َيه من أفضل الطاعات وأعظم القربات. لقوله عز لته ((من زار فبرى وجبت له شفاعتى)). رواه الدارقطنىّ وغيره. وصححه عبد الحق. ولقوله ◌َ ا} ((من جاءنى زائراً، لا تحمله حاجة إلا زيارتى كان حقا على" أن أكون له شفيما يوم القيامة)) رواه الجماعة. منهم الحافظ أبو علىّ بن السكن فى كتابه المسمى بالسنن الصحاح. فهذان إمامان ضححا هذين الحديثين ، وقولها أولى من قول من طعن فى ذلك. نقله السندىّ". ٣١١٣ - ( خرتى المدينة) الحرّة: أرض ذات حجارة سود. وللمدينة لابتان شرقية وغربية. وقيل: المراد تحريم اللابتين وما بينهما. والجمهور على هذا الحديث، وخلافه غير قوىّ. والله تعالى أعلم. ١٠٣٩ ٢٥ - كتاب المناسك (١٠٤ - ١٠٥) باب (٣١١٥ -٣١١٦) حديث ٣١١٥ - صّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرَىِّ. نا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مِكْنَفٍ؛ قَلَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِّهِ قَالَ ((إِنَّ أُحُدًّا جَبَلْ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ. وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ. وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ)). فى الزوائد: فى إسناده ابن إسحاق، وهو مدلّس، وقد عنعنه. وشيخه عبد الله ، قال البخارىّ: فى حديثه نظر . وقال ابن حبان: لا أعلم له سماعا من أنس. ويدفعه ما فى ابن ماجة من التصريح بالسماع . (١٠٥) باب مال الكعية ٣١١٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. ◌َا الْمُحَارِبِىُّ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ وَاصِلِ الْأُحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ ؛ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِىَ بِدَرَاهِمَ ، هَدِّيَّةً إِلَى الْبَيْتِ. قَالَ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ ◌َالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ. فَوَلْتُهُ إِيَهَا. فَقَلَ لَهُ : أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا. وَلَوْ كَانَتْ لِ، لَمْ آتِكَ بهاَ. قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذْلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَبْلِسَكَ الَّذِى جَلَسْتَ فِيهِ. فَقَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمِ مَالَ الْكُمْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِينَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ فَاعِلٌ. قَالَ: لَأَفْعَلَنَّ. قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ النِّّيَِ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ. وَأَبُو بَكْرٍ . وَمُمَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ. فَلَمْ يُحرِّ كَاهُ. فَقَمَ كَمَا هُوَ، تَرَجَ. ٣١١٥ - ( يحبنا ونحبه ) قيل هو على حذف مضاف. أى يحبنا أهله ونحب أهله . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأهله هم أهل المدينة . وقيل على حقيقته، وهو الصحيح عند أهل التحقيق، إذ لا نستبعد وضع المحبة فى الجبال ، وفى الجذع اليابس حتى حنّ إليه . (ترعة) قال فى النهاية: الترعة فى الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت فوق المطمئن، فهى روضة. قال السندىّ: قلت يكون قوله على ترعة النار مجازا . من باب المقابلة والمشاكلة . (غَير) اسم جيل من جبال المدينة . ٣١١٦ - (فلم يحركاه) استدل بتركه بَّه، وترك أبى بكر رضى الله عنه لما الكعبة، مع علمهما به وحاجتهما إليه، على أنه لا يجوز إخراجه والتعرّض له. ووافقه عمر رضى الله تعالى عنه على ذلك. لكن النبىّ عَبّ كان يراعى حداثة عهدهم بالجاهلية. وأبو بكر لم يفرغ لأمثال هذه الأمور. ١٠٤٠