Indexed OCR Text
Pages 881-900
٢١ - كتاب الدیات (٩-١٠) باب (٢٦٣٧ -٢٦٣٨) حديث ٢٦٣٧ - صّشْا أَبُوكُرَيْبِ. منا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِىِّ، عَنِ ابْنِ صُهَْنَ، عَنِ الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِعَلِّ ((لَا قَوَدَ فِىِ الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَ الْمُنَقِّلَةِ)) . فى الزوائد: فى إسناده رشدين بن سعد المصرىّ، أبو الحجاج، المهرىّ، ضعفه جماعة. واختلف فيه كلام أحمد ، فمرّة ضعّفه، ومّة قال: أرجو أنه صالح الحديث. (١٠) باب الجارح يفتدى بالفود ٢٦٣٨ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى تَنَاعَبْدُ الرَّرَّاقِ. أَنْبَأَنَ مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ بَعَثَ أَبَ جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا. فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِى صَدَقَتَّهِ، فَضَرَبَهُ أَبُوجَهٍْ فَشَجَّهُ. فَوَا الَّبِىَّبِّهِ فَقَالُوا: الْقَوَدَ. يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَلَ النَِّّ ◌ِّ ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)) فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا)). فَرَضُوا. فَقَالَ النَّئُّ ◌ِليه (إِنِى خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَتُخْرُهُمْ بِمَاكُمْ؟) قَالُوا: نَعَمْ. تَخَطَبَ الَّبِىُّنَ ◌ّهِ فَقَلَ ((إِنَّ هُؤْلَاءِ الَّيِّينَ أَنَوْنِى يُرِيدُونَ الْقَوَدَ. فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا. أَرَضِتُمْ؟)) قَالُوا: لَا. فَهَّ بِمُ الْمُهَاجِرُونَ. فَ الَِّّنَّهِ أَنْ يَكُفُّوا. فَكَّقُوا. ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ. فَقَالَ «أَرَضِيُمْ؟)) قَالُوا: فَمْ. قَالَ (إِنِى خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَنُخْبِرُ هُمْ بِضَكُمْ)) قَالُوا: لَمْ. فَقَطَبَ الَِّّ ◌َه ثُمَّ قَالَ ((أَرَضِتُمْ؟)) قَالُوا: فَمْ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْسَى يَقُولُ: تَقَّدَ بِهِذَا مَعْمَرٌ. لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ. ٢٦٣٧ - ( الأمومة) هى الشجة التى لم تبلغ أم الدماغ. (والجائفة) هى الطعنة التى لم تنفذ إلى بطن من البطون. كالدماغ والجوف. (والمنقِّلة) هى الشجة التى تنقُّ العظم. ٨٨١ (٢١ - ابن ماجة.٢) ٢١ - کتاب الدیات (١١) باب (٢٦٣٩ - ٢٦٤١) حديث (١١) باب دية الجنين ٢٦٣٩ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ: مَا مُحَتَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِيَِّهِ فِ الْجِنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . فَقَالَ الَّذِى قُضِىَ عَلَيْهِ: أَنَقْلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ. وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ذُلِكُ يُطَلْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِِّ((إِنْ هُذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. فِيهِ غُرَّةُ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ )). *: ٢٦٤٠ - مَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْنَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَيَّدٍ؛ فَا: ١٠ وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ ابْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ قَالَ: اسْتَشَارُ مُمَرُ بْنُ الْطَّبِ النَّاسَ فِى إِمْلَاصٍ الْمَرْأَةِ. يَعْنِىِ سِقْطَهاَ. فَقَلَ اْلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِّ قَضَى فِيهِ بِغَرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . فَقَلَ مُمَرُ: اثِ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ . ٢٦٤١ - مَّثنا أَخَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِيُّ. منا أَبُو حَاصِمٍ. أَغْبَرَنِ بْنُ جُرَيْحٍ. حَدََِّّى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْطَّبِ؛ أَنَّهُ نَشَدَ الَّاسَ قَضَاء الَِّّعَّه فِ ذُلِكَ. يْنِىِ فِ الْنِ . فَقَمَ ◌َلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الَّابِفَةِ فَقَلَ: كُنْتُ بْنَ امْرَ أَ تَيْنِ لِ. فَضَرَبَتْ إِحْدَأُمَاَ الْأَخْرَىِ بِسْطَحٍ فَقَتَلَنْهَ، وَقَتَلَتْ جَنِيَهاَ. فَقَضَى رَسُولُ الهِ عٍَِّ فِىِ الْجِنِينِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ . وَأَنْ تَقْتَلَ بِها. (استهلّ) أى ولا صاح عند الولادة. كناية عن ٢٦٣٩ - (فی الجنین ) أی الذی فی بطها . ( يُطَلُّ) أى يُهدَر ويُلغى. خروجه حیا . أی ولا خرج من بطن أمه حیا . ٢٦٤٠ - ( إملاص المرأة) أى إسقاطها الولد. (بغرة عبد أو أمة) المشهور تنوين غرة . وما بعده بدل أو بيان له . وروى بالإضافة . و أو للتقسيم، لا للشك . فإن كلاً من العبد أو الأمة يقال له الغرّة. إذ الغرة اسم للإنسان المملوك . ٢٦٤١ - (بمسطح) عود من أعواد الخباء. ٨٨٢ ٢١ - كتاب الديات (١٢ - ١٤) باب (٢٦٤٢ - ٢٦٤٥) حديث (١٢) باب الميراث من الدية ٢٦٤٢ - مَّثَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. تاسُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ الْسَُّيِّبِ؛ أَنَّ مُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدَّةُ لِلْمَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَاَ شَيْئًا . حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَنَ؛ أَنَّ الَِّئََّ ◌ّهِ وَرَّتَ امْرَأَةَ أَشْيَ الضِّبَبِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِاَ. ٢٦٤٣ - حدّثَنْا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِ النُّمَيْرِىُّ. نا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ. تنامُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ يَحْتِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ الَِّىَّيِِّ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِّاللَّحْيَنِّ ◌ِيرَائِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّيِ قَتَتْهَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى. (١٣) باب دية الطفر ٢٦٤٤ - حّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . تنا حَاتِّمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَيَّاشِ، عَنْ عَمْرِو بْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِتْمِ قَفَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِنَاَبَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَمُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فى الزوائد: إسناده حسن، لقصوره عن درجة الصحيح. لأن عبد الرحمن بن عياش، لم أر من ضّفه ولا من وثقه . وعمرو بن شعيب عن جده ، مختلف فيه. (١٤) باب القاتل لا يرت ٢٦٤٥ - مَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ أَبِى فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ حَيْدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَِّلْمٍ قَلَ ((الْقَاتِلُ لَا يَرَثُ)). ٨٨٣ ٢١ - كتاب الديات (١٤ - ١٦ ) باب (٢٦٤٦ - ٢٦٤٩) حديث ٢٦٤٦ - مَّثنا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللهِبْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِىُّ، قَلًا: مَنا أَبُو خَالِ الْأَحَرُ عَنْ يَحْسِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ؛ أَنَّ أَبَ قَدَةَ ، رَجُلٌ مِنْ بِىِ مُدِْجٍ، فَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ مُمَرٌ مِائَةً مِنَ الْإِلِ. قَلَاِئِينَ حِقَّةً، وَثَلَائِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبِينَ خَلِفَةٌ. فَقَلَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلَّهِ يَقُولُ ((لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاتٌ)). فى الزوائد : إسناده حسن . (١٥) باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها ٢٦٤٧ - مرّشْا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ. أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ مُوسَى، عَنْ تَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَ لَّمِ أَنْ يْقِلَ الْعَرْأَةَ عَصَبَتُهَاَ، مَنْ كَانُوا. وَلَا يَرِثُوا مِنْهَ شَيْئًا. إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَتِهَا. وَإِنْ تُثِلَتْ فَقْلُهَا بَيْنَ وَرَتِهاَ. فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَتِلَها)» . ٢٦٤٨ - مَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبِىُ. مَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدِ. نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ثُنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشّعْبِىِّ، عَنْ جَابرٍ؛ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَِلهِالدِّ يَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ. فَقَلَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِيرَاتُهَاَ لَنَا. قَلَ ((لَا. مِيرَاثُهَاَ لِزَوْجَهَا وَوَلَدِهَا)). (١٦) باب القصاص فى الى ٢٦٤٩ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى، أَبُو مُوسَى . منا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ وَابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، عَنْ حَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ؛ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبِيِّعُ، عَنَّةُ أَنَسِ، تَنِيَّةَ جَارِيَةٍ . فَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا . ٢٦٤٧ - (أن يعقل المرأةَ عصبُها) أى إذا جَنَتْ. (بين ورثتها) أى الدية موروثة كسائر الأموال التى كانت تملكها أيام حياتها . يرثها الزوج وغيره . ٢٦٤٨ - ( قال لا) أى ليس الميراث لكم . ٨٨٤ ٢١ - كتاب الديات (١٦ - ١٨) باب (٢٦٤٩ - ٢٦٥٢) حديث فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَبَوْا. فَتَوّ النَِّّ ◌َِّهِ، فَأَرَ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنْسُ بْنُ الَّصْرِ: يَا رَسُولَاللهِ! تُكْسَرُ تَنِيَّةُ الرَّبَيِّعِ؟ وَالَّذِى بَتَكَ بِالْحَقِّا لَا تُكْسَرُ. فَقَالَ الَِّئُّ ◌ُِّ ((يَ أَنَسُ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ. قَلَ، فَرَضِىَ الْقَوْمُ، فَفَوْا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ)). (١٧) باب دية الأسنان ٢٦٥٠ - صَّشْا الْعَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرَىُّ. ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكَرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَِّلَّهِ قَلَ ((الْأَسْنَانُ سَوَاءٍ. الَّفِيَّةُ وَالضُّرْنُ سَوَاءٍ)). ٢٦٥١ - حدّثنا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِئُ. تنا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ. نا أَبُوَحْزَةَ الْغَرْوَزِىُّ. ◌َا يَزِيدُ النَّحْوِئُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّيَِّ؛ أَنَّهُ قَضَى فِىِ السُّنِّ ◌َْسًا مِنَ الْإِبِلِ. فى الزوائد : إسناده صحيح . (١٨) باب دية الأصابع ٢٦٥٢ -- حدثنا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. منا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا يَحْبِىِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرِ وَابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، قَالُوا: منا شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّىَّ فَةِِّ قَالَ ((هَذِهِ وَهْذِهِ سَوَاءٍ)) يْنِى الْخُنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَالْإِنْهَمَ. ٢٦٤٩ - (كتاب الله) أى حكمه . ٨٨٥ ٢١ - کتاب الدیات (١٨ - ٢٠) باب (٢٦٥٣ - ٢٦٥٦) حديث ٢٦٥٣ - حدّثنا جَميلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَشَكِىُّ. نا عَبْدُ الْأَعْلَى. تنا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرِ، عَنْ عَمْرِو ابْ شُغَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، مَنْ جَدِّهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِلّهِ قَ ((الْأَصَابِعُ سَوَاءٍ كُلْهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ». فى الزوائد : إسناده حسن . *** ٢٦٥٤ - حدّثنا رَاءِ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِىُّ. تنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. تنا سَعِيدُ بْنُ أَ بِ عَرُوَةَ عَنْ غَالِبِ الَّارِ، عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ، عَنٍ الَِّّ ◌َطِِّ قَلَ ((الْأُصَابِعُ سَوَاءٍ)). (١٩) باب المورضية ٢٦٥٥ - حدثنا جَيلُ بْنُ الْحَسَنِ. ◌َا عَبْدُ الْأَعْلَى. تنا سَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوَبَةَ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ الِّّ ◌َِّقَلَ ((فِ الْمَوَاضِيح ◌َمْسٌ ◌َمْسٌ مِنَ الإبلِ ». (٢٠) باب من عض رجلا فنزع بده فندر ثناياه. ٢٦٥٦ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، تَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ إِسْحُقَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ أْبَىْ أُمَيَّةَ؛ قَلَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِيَ ◌ّه فِ غَزْوَةٍ تَبُوكَ. وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَقْتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ وَحُْ بِالطَّرِيقِ. ٢٦٥٥ - (فى المواضح) جمع موضحة . وهى الشجّة التى توضح العظم، أى تظهره، والشجّة: الجراحة. وإنما تسمى شجة إذا كانت فى الوجه والرأس . والمراد فى كل واحدة من الموضحة خمس. قالوا: والتى فيها خمس من الإبل، ما كان فى الرأس والوجه . وأما فى غيرهما فحكومة عدل . ٨٨٦ ٢١ - کتاب الدیات (٢٠ - ٢١) باب (٢٦٥٦ - ٢٦٦٠) حديث قَالَ، فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ. ◌َذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ. فَطَرَحَ ثَنِيَّهُ، فَأَتَى رَسُولَاللهِعَلِهِ يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِِّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ(( يَمْمِدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَمِضَاضِ الْفَعْلِ. ثُّ يَأْتِى يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لَا عَقْلَ لَهَ)) قَالَ، فَأَبْطَلَهَ رَسُولُ اللهِ عِلّهِ. *** ٢٦٥٧ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُغَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوَبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ. فَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَتْ ثَفُِّهُ. فَرُفِعَ إِلَى الََِّّلَهِ: فَبْطَلَهَا وَقَالَ (( يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ». (٢١) باب لا يقتل مسلم" باخر ٢٦٥٨ - مَّثنْا عَلَقَمَةَ بْنُ عَمْ و الدَّارِيُّ. نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِ جُعَيْفَةَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَ كُمْ شَىْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا. وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلَّ مَا عِنْدَ النَّاسِ. إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْا فِ الْقُرْآنِ. أَوْ مَا فِىِ هُذِ الصَّحِيفَةِ. فِيهاَ الدِّيَّتُ عَنْ رَسُولِ اللهٍِّ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . ٢٦٥٩ - حدّشْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. مِنَا حَاتِّمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ. ننا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَّشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ((لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)). ٢٦٦٠ - مّشْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ. ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ٢٦٥٧ - ( يقضم) أى يعضّ بالأسنان، من القضم، وهو الأكل بأطراف الأسنان. ٢٦٥٨ - (إلا أن يرزق الله) أى إلا الفهم الذى أعطانى الله تعالى، أو ما فى هذه الصحيفة. كأنه أراد أن ما فى الصحيفة مخصوص به من جهة الكتاب ، فإنه كان مكتوبا عنه ، ولم يكن عند غيره مكتوبا . ٨٨٧ ٢١ - کتاب الديات (٢١ - ٢٣) باب (٢٦٦٠ - ٢٦٦٤) حديث ◌ٍَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الََِِِّّّ قَالَ ((لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ)). (٢٢) باب لا يقتل الوالد بولده ٢٦٦١ - حّثنا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثُنا عَلَىُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَ لِّ قَالَ (( لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ)). ٢٦٦٢ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا أَبُو خَالِ الأَْحَرُ عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب؛ قَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّهِ يَقُولُ (( لَا يُقْتَلُ الْوَالِهُ بِالْوَلَدِ)». (٢٣) باب هل يقتل الحر بالعيد؟ ٢٦٦٣ - حدثنا عَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَرُوَةَ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ. وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ)). ** ٢٦٦٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى . ثنا ابْنُ الطَّاعِ. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ إِسْحُقَ بْ عَبْدِ اللهِبْ أَبِ فَرْوَةٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ حُنٍَّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِىٌّ. وَعَنْ عَمْرِو بْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا. ◌َدَهُ رَسُولُ الهِ مَ الِّ مِائَةٌ. وَنَفَهُ سَنَةً. وَعَ سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فى الزوائد: فى إسناده إسحق بن عبد الله بن أبى فروة، وهو ضعيف. وإسماعيل بن عياش. ٢٦٦٠ - (ولا ذو عهد فى عهده) أى كافر ذو عهد، أى ذو ذمة وأمان . ٢٦٦١ - ( لا يقتل بالولد الوالد) لأن الوالد سبب لوجوده، فلا يحسن أن يكون الولد سبباً لعدمه. ٨٨٨ ٢١ - کتاب الدیات (٢٤ - ٢٥) باب (٢٦٦٥ - ٢٦٦٨) حديث (٢٤) باب يقتاد من القائل كما قتل ٢٦٦٥ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . تَنَا وَكِيعٌ عَنْ تَمَمٍ بِنِ يَحْسَىُ، عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَ يْنِ فَقْتَلَهاَ. فَرَضَخَ رَسُولُ اللهِ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . ٢٦٦٦ - حدّثنا مُحَمَُّ بْنُ بَشَّارٍ. منا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدََّنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ . مَا النَّضْرُ بْنُ شُعَيْلٍ، قَلًا: ثنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بِْ زَيْدٍ ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ ◌َارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَاَ. فَلَ لَهَ((أَقَتَكِ فُلَانٌ؟)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِها: أَنْ لَا. ثُمَّ سَأَ الثَّانِيَةَ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهاَ: أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَ الثَّالِثَةَ. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهاَ: أَنْ نَمْ. فَقَلَهُ رَسُولُ اللهِوَطِّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . (٢٥) باب لا فود إلا بالسيف ٢٦٦٧ - حدّشْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَبِّرِّ الْعُرُوِيُّ. منا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ جَابرِ، عَنْ أَبِى عَازِبٍ، عَنِ النُّعْآَنِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِّ قَالَ ((لَا فَوَدَ إِلَّ بِالسَّيْفِ)) . فى الزوائد: فى إسناده جابر الجعفىّ، وهو كذّاب. * * * ٢٦٦٨ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ. منا الْرُّبْنُ مَالِكِ الْعَنْبَرِىُّ. نامُبَارَكُ بْنُ فَضَّالَةَ عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِىِ بَكْرَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ((لَا قَوَدَ إِلَّ بِالسَّيْفِ)). فى الزوائد : فى إسناده مبارك بن فضالة ، وهو يدلّس، وقد عنعنه. وكذا الحسن. ٠٢٦٦٥- (رضخ) أى كسر . ٢٦٦٧ - ( لا قود إلا بالسيف ) أى لا يجب القصاص ، إذا كان قتلا، إلا بالسيف ، أى المحدود. ٨٨٩ ٢١ - كتاب الديات (٢٦) باب (٢٦٦٩ - ٢٦٧٢) حديث (٢٦) باب لا يجنى أحد على أحد ٢٦٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. منا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ شَكِبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْعَنْ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَاللهِعَ ◌ّهِ يَقُولُ، فِى حِيَّةِ الْوَدَاعِ ((أَلَا لَا يَجْنِى جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. لَا يَحْنِى وَالِّعَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِهِ)). *** ٢٦٧٠ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِ شَيْبَةً. منا عَبْدُاللهِ بنُ مُمْرٍ عَنْ یزیدَ بْنِ أُبِیزِیَادٍ. ثَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِىِّ؛ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِعَلَهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ يَضَ إِنْطَيْهِ، يَقُولُ ((أَ لَا تَجْنِىِ أُمّ عَلَى وَلَدٍ. أَلَا لَا تَجْنِ أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ)). فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . * ٢٦٧١ - مَّثَنْا عَمْرُ بْنُ رَافِعٍ . ثَا هُشَيٌْ عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُصَيْنِ بِنْ أَبِىِ الْحُرِّ، عَنِ اتَشْخَاشِ الْعَنْبَرِىِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ النِّىَّ ◌َلّهِ وَمَعِىِ أبِ. فَقَالَ ((لَأَجْنِ عَلَيْهِ، وَلَا يَحْنِى عَلَيْكَ)). فى الزوائد: إسناده كلهم ثقات. إلا أن هشيما كان يدلس . وليس للخشخاش سوى هذا الحديث الموجود عند ابن ماجة . وليس له فى بقية الأصول الخمسة . ٢٦٧٢ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بنِ عَقِيلٍ. ثنا عَمْرُو بْنُ مَاصِمٍ. ثنا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بِْشَرِيكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِ ((لَا تَحْنِى نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). فى الزوائد: إسناده صحيح. محمد بن عبد الله، ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال النسائيّ: لا بأس به. وأبو العوّام القطّان ، اسمه عمران بن داود ، وثقه الجمهور . وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين . ٢٦٦٩ - (لا يجنى والد على ولده الخ) أى جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره. ولعل المراد الإم والقصاص . وإلا فالعقوبة متعدية . ٢٦٧٠ - (رأيت بياض إبطيه) أى من المبالغة فى الرفع. ٨٩٠ ٢١ - كتاب الذيات (٢٧ ) باب (٢٦٧٣ - ٢٦٧٥) حديث (٢٧) باب الجبار ٢٦٧٣ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. مَا سُفْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِّلَّهِ((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَاَ جُبَارٌ. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ . وَالْبِرُ. جُبَارٌ)» . ٢٦٧٤ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِ شَيْبَةَ. مَا خَالِدُ بْنُ تَخْلَهٍ. منا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَ لَهَ يَقُولُ ((الْمَجْمَاءِ جَرْحُهاَ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ)) . فى الزوائد: فى إسناده كثير بن عبد الله، ضعفه أحمد وابن معين. وقال أبو داود: كذّاب. وقال الإمام الشافعىّ: هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن عبد الله: مجمع على ضعفه . ٢٦٧٥ - مَّثْا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ الْنَّمَيْرِىُّ. تنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ. حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. حَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنْ يَحْتِى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَّادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِعَ ليه أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ ، وَالْبِرَ جُبَارٌ، وَالْمَجْمَاءُ جَرْحُهَاَ جُبَارٌ . وَالْمَجْمَاءِ الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا. وَالْبَارُ هُوَ الْهَذَّرُ الَّذِى لَا يُغَرَّمُ. فى الزوائد: إسناده ثقات. إلا أن إسحق بن يحيى لم يدرك عبادة. قاله الترمذىّ وغيره. ٢٦٧٣ - (العجماء) أى البهيمة لا تتكلم. وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم. (جرحها) بفتح الجيم على المصدر لا غير. وهو بالضم اسم منه، ولا يساعده المعنى. (جبار) الجبار الهدر. (والمعدن) هو الموضع الذى تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن أو لحفر بئر ، فانهار عليه، أو دُفِع فيها إنسان فلا ضمان . ٨٩١ ١ ٢١ - كتاب الديات (٢٧ -٢٨) باب (٢٦٧٦ - ٢٦٧٧) حديث ٢٦٧٦ - مّشْا أَحَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. ننا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّّهِ((النَّارُ جُبَارٌ، وَالْبُّرُ جُبَارٌ)) . (٢٨) باب القسامة ٢٦٧٧ - حدّثنا يَحْتِيُ بْنُ حَكِيمٍ. منا بِشْرُ بْنُ مُمَرَ. سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ. حَدَِّنِى أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ سَهْلِ بْ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنٍ أَبِ حَتْمَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبُرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ سَهْلٍ، وَنُحْيِّصَةَ خَرَبَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأْتِيَ مُيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَأُلْقِيَ فِى فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ بِيْبَرَ . فَتَى يَهُودَ ، فَقَالَ: أَنْتُمْ، وَالهِ! قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهِ! مَا قَتَلْنَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّعَةُ ، وَهُوَ أَ كْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّْنِ بْنُ سَهْلٍ. فَذَعَبَ ٢٦٧٦ - ( والنار جبار ) قال الخطابيّ: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد الرزاق ، إنما هو البئر جبار. حتى وجدته لأبى داود عن عبد الملك الصنعانىّ عن معمر. فدلّ على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق . ومن قال : هو تصحيف البئر . احتج فى ذلك بأت أهل اليمن يميلون النار ، يكسرون النون منها . فسمعهم بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء . ثم نقله الرواة مصحفا . قال السندىّ: قلت وهذا يقتضى أن يكون البئر مصحفاً من النار ، ويكون الأصل النار لا البئر. وهو خلاف المطلوب ، فليتأمل . ثم قال الخطابيّ : وإن صح الحديث على ما روى ، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل فى ملكه لحاجة له فيها ، فتطيرها الريح ، فتشعلها فى مال غيره من حيث لا يملك ردّها ، فيكون هدراً غير مضمون عليه . ( باب القسامة) القَسامة كالقَسَم . وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله ، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يميناً. ولا يكون فيهم سبىّ ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد. أو يقسم بها المتهمون على نفى القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية . ٢٦٧٧ - ( فقير ) بئر قريبة القمر، واسعة الفم . ٨٩٢ ١ ٢١ - کتاب الديات (٢٨) باب (٢٦٧٧ - ٢٦٧٨) حديث مُحَيِّصَّةُ يَتَكَّلِّمُ، وَهُوَ الَّذِىِ كَنَ بِخَيْبَرَ. فَقَلَ رَسُولُ اللهِ عِهِ لِمُحَيِّصَةَ ((كَبِّرْ. كَبِّرْ)) يُرِيدُ السُّنّْ. فَتَكَلَّمْ حُوَيِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَِّهِ ((إِمَّ أَنْ يَدُوا صَاحِبَّكُمْ، وَإِمَّ أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ) فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَ لِّفِ ذُلِكَ. فَكَتَبُوا: إِذَ، وَاللهِ! مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّْمنِ ((تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَ صَاحِبِكُمْ؟)) قَالُوا: لَا. قَالَ ((فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟)) قَالُوا: لَيْسُوا بِسْلِينَ . فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِّهِ مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِعِلْ مِائَةَ نَقَةٍ. حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ. فَقَلَ سَهْلٌ : فَلَقَدْ رَ كَضَتْنِى مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءِ. ** ٢٦٧٨ - مَّثنا عَبْدُ الهِ بْنُ سَعِيدٍ. ثُمَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ، أبَىْ مَسْمُودٍ؛ وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمْنِ، أَىْسَهْلٍ. خَرَجُوا يَمْتَرُونَ بِخَيْبَرَ . فَعُدِىَ عَلَى عَبْدِ الهِ، فَقُتِلَ. فَذُ كِرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللهِيَ ◌ّهِ فَقَالَ ((تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُونَ؟)) فَقَالُوا: يَارَسُولَ الهِ! كَيْفَ تُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَلَ ((فَتُبْرِتُكُمْ بَهُودُ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَّا تَقْلُنَا. قَالَ، فَوَدَاهُ ، سُولُ اللهِ عَِّلْ مِنْ عِنْدِهِ. فى الزوائد: فى إسناده حجاج بن أرطاة ، وهو مدلس . (كَبِّ كَبِ) أى قدّم الأكبر .. (إما أن يدوا) مضارع ودى بحذف الواو. كما فى يفى. يقال: وَدَى القاتلُ القتيلَ يديه دية، إذا أعطى وليّه المال الذى هو بدل النفْس. (يؤذنوا) من الإيذان وهو الإعلام. والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل. (وتستحقون دم صاحبكم) المقتول . أى بدله ، وهو الدية عند الجمهور. ( فوداه ) أى أعطى ديته . (فتبرتكم) من التبرئة. أى يرفعون ظنكم وتهمتكم ٢٦٧٨ - (يمتارون) أى يطلبون الطعام. أو دعوتكم على أنفسهم. وقيل: يخلصونكم عن المين بأن يحلفوا، فتنتهى الخصومة بحلفهم. ٨٩٣ ٢١ - كتاب الديات ( ٢٩ -٣٠) باب (٢٦٧٩ - ٢٦٨١) حديث (٢٩) باب من مثّل بعبده فهو مر ٢٦٧٩ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَقّ بْنِ عَبْدِ الهِ بْ أَبِ فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِْ رَوْجِ بْنِ زِنْبَعٍ، عَنْ جَدُّهِ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى الََِّّ لّهِ وَقَدْ خَصَى غُلَمَا لَهُ. فَأَعْتَقَهُ الَِّّ ◌ِّهِ بِالْمُعْلَةِ . فى الزوائد : فى إسناده ضعف ، لضعف إسحق بن أبى فروة . ٠ ٢٦٨٠ - حدّثْا رَجَاءِ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْ قَنْدِىُّ. منا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ. منا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِىُّ. حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى الَِّّيَّهِ صَارِخَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ((مَالَكَ؟)) قَالَ: سَيِّدِى رَآفِى أُقَبْلُ بَارِيَةً لَهُ، ◌َبَّ مَذَا كِيرِى. فَقَلَ الَِّّنَ ◌ّهِ (عَلَىَّ بِالرَّجُلِ)) فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ. فَقَلَ رَسُولُ الهِعَظِِّ((اذْهَبْ. فَأَنْتَ حُرٌ)) قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِى يَ رَسُولَ اللهِ! قَالَ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّتِى مَوْلَاىَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَِِّ((عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ)). (٣٠) باب أعف الناسِ قِرةَ، أَهلُ الايمان ٢٦٨١ - مّثنا يَعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّوْرَبِىُّ. ◌َا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَةَ؛ قَالَ: قَلَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ((إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِثْلَةً أَهْلَ الْإِيمَانِ)) . (بالمثلة ) يقال : ٢٦٧٩ - (خصى) فى المصباح : خصيت العبد أخصيه خِصاء ، سللت خصيتيه. مثلث بالحيوان أمثل به مَثْلا، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. ومثلث بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو هذا كيره ، أو شيئاً من أطرافه . والاسم المُعْلة، فأما مثل ، بالتشديد، فهو للمبالغة . مهاية . ٢٦٨٠ - (فجَبَّ) أى قطع. (مذا كيرى) هى جمع الذكر ، على غير قياس . ٢٦٨١ - (أعفّ) اسم تفضيل من العفّة. وهي الكف عما لا ينبغى. أى الذين هم أعف ، من حيث الملة، أهل الإيمان. (قتلة) بكسر القاف ، الهيئة. ٠٨٩٤ ٢١ - كتاب الديات (٣٠ - ٣١) باب (٢٦٨٢ - ٢٦٨٥) حديث ٢٦٨٢ - حدّثَنْا ◌ُثْمَانُ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَىِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّّهِ((إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِثْلَةٌ ، أَهْلُ الْإِيمانِ » . (٣١) باب المسلمون نافا دماؤهم ٢٦٨٣ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ. تَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَلَفْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الَِّّبِِّ قَالَ ((الْسُْلِمُونَ تَتَكَاءُ دِمَاؤُمُمْ. وَهُمْ يَدْعَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. يَسْعَى بِمَّتِهِمْ أَدْنَهُمْ، وَبُرَدُّ عَلَى أَقْصَامُمْ)) . ٢٦٨٤ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِىُّ. منا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِى الْجُنُوبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بٍْ يَسَارِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ ((الْمُسْلِمُونَ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ)). ٢٦٨٥ - مَّنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. منا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَّاشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ((يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. تَتَكَافَأُ حِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. وَيُحِيْرٌ عَلَى الْسُئِينَ أَدْنَهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِنَ أَقْصَاهُمْ)). (وهم يد) ٢٦٨٣ - ( تتكافأ) أى تتساوى فى القصاص والديات. لا يفضل شريف على وضيع. أى اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واجدة فى التعاون والتعاضد على الأعداء. فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب، وبعضها إلى جانب آخر، فكذلك اللائق بشأن المؤمنين. ( يسمى بذمتهم أدناهم) أى أقلهم عددا ، وهو الواحد . وأقلهم رتبة ، وهو العبد. يمشى به يعقده لمن يرى من الكفرة. فإذا عقد حصل له الذمة من الكل. (ويردّ على أقسام) أى يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد. ٢٦٨٥ - ( ويجير على المسلمين أدناهم) أى إذا عقد الذمةَ للكافر، مَن هو أدنى ، فهو نافذ على الكل، ( ويردّ على المسلمين) أى الغنيمة. (أقصام) أى أبعدهم إلى جهة العدوّ .. ليس لأحد نقضه . ٨٩٥ ٢١ - كتاب الديات (٣٢ - ٣٣) باب (٢٦٨٦ - ٢٦٨٩) حديث (٣٢) باب من قتل معاهدا ٢٦٨٦ -- مَّثَنْا أَبُوْ كُرَيْبٍ. ◌َا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ تُجَهِدٍ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِيَ ◌ّةِ((مَنْ قَتَلَ مُمَاهَدًا، لَمْ يَرَحْ رَائْحَةَ الْجَنَّةِ . وَإِنَّ رِيحَهَاَ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْ بَعِيْنَ مَامَا)). *** ٢٦٨٧ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. نا مَعْدِىُّ بْنُ سُلَيْمَنَ. أَنْبَأَنَ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّّفِِّ قَالَ ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَهُ زِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، لَمْ يَرَحْ رَائْحَةَ الْجَنَّةِ. وَرِيحُهَ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ سَيْعِينَ عَامًا)). (٣٣) باب من أمِيَ رجلا على دمه فقد ٢٦٨٨ - مّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ. منا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْ نُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْ شَدَّادِ الْقِْبَانِىٌّ؛ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَ مِنْ حَمْرِو بْنِ الْحِقِ اُلْزَاعِّ، لَشَيْتُ فِيَا بَيْنَ رَأْسِ الْتُخْتَرِ وَجَسَدِهِ. سَمْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ؛ فَإِنَّهُ يَحِْلُ لِوَاءٍ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. لأن رفاعة بن شداد، أخرجه النسائيّ فى سننه ووثَّه. وذكره ابن حبان فى الثقات . وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم . ٢٦٨٩ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنا وَكِيعٌ. تنا أَبُو لَيْلَى عَنْ أَبِىِ مُكَّاشَةَ، عَنْ رَفَاعَةَ؛ ٦٦٨٦ - (من قتل معاهدا) أى ذميا. (لم يرح) من راح يراح. أى لم يشم ريحها. وهو كناية عن بعدم الدخول فيها ابتدأ بمعنى أنه لا يستحق ذلك . ٢٦٨٨ - (مشيت فيما بين رأس المختار وجسده) أى فرقت رأسه عن جسده ومشيت بينهما، كناية عن قتله. (أمِن) كسمع يقال: أمنته على كذا وائتمنته بمعنى. ٨٩٦ ٢١ - کتاب الديات (٣٣ - ٣٤) باب (٢٦٨٩ - ٢٦٩١) حديث قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَرِ فِ قَصْرِهِ. فَقَالَ: قَمَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِىِ السَّاعَةَ. فَمَا مَنَعَنِى مِنْ ضَرْبٍ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْعَنَ بْ صُرَدٍ، عَنِ النَِّّفِلهِ؛ أَنَّهُ قَلَ ((إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ ، فَلَا تَقْتُلُهُ)) فَذَاكَ الَّذِى مَنَِى مِنْهُ. (٣٤) باب العفو عن الفاعل ٢٦٩٠ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّبْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ صَالِحِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ فَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِعٍَّ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّيِّ عَظٍِّ. فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِّ الْمَقْتُولِ. فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ لِلْوَلِّ ((أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ)) قَالَ: تَّى سَبِيلَهُ. قَالَ، وَكَانَ مَكْتُونَا بِسْمَةٍ . ◌َرَجَ يَحُرُّ نِسْمَتَهُ. فَسُمِّىَ ذَا النِّسْعَةِ * : ٢٦٩١ - حَّشْا أَبُو مُمَيْرِ، عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْسَيْنُ بْنُ أَبِ السُّرَى الْمَسْقَلَافِىّ، قَالُوا: تَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَبِتٍ الْبُنَانِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: أَى رَجُلٌ بِقَِلٍ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللهِنَّهِ، فَقَلَ الَبِىُّ ◌َ ◌ِّ((اعْفُ)) فَأَبِى. فَقَالَ ((خُذْ أَرْشَكَ)) فَأَبِى. قَالَ ((اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)). قَالَ، فَلُحِقَ بِهِ. فَقِيلَلَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لِّ قَدْ قَالَ ((أْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)) ◌َلَّى سَبِيلَهُ قَالَ، فَرُؤُّىَ يَحُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ، كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ . ( بنسعة) هى قطعة من الجلد تجعل زماماً ٢٦٩٠ - ( ما أردت قتله) أى ما كان القتل منى عمدا . للبعير وغيره . ٢٦٩١ - ( خذ أرشك) أرش الجراحة، ديتها. ٨٩٧ (٢٣ - ابن ماجة - ٢) ٢١ - كتاب الديات (٣٤ -٣٦) باب (٢٦٩١ - ٢٦٩٤) حديث قَالَ أَبُو عُمَيْرِ فِى حَدِيرِثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الَِّّ ◌َِّهِ أَنْ يَقُولَ ((اقْتُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ». قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيْنَ، لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ (٣٥) باب العضو فى القصاص ٢٦٩٢ - حدّثنا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ. أَنْبَأَنَاَ حَّنُ بْنُ مِلَالٍ. ◌َا عَبْدُ اللهِ بنُ بَكْرِ الْمُزَّبِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْعُونَةَ (قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) قَالَ: مَارُفِعَ إِلَى رَسُولِاللهِعَل شَىْءٌ فِيهِ الْقِصَاصِ، إِلَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْتَفْرِ . ٢٦٩٣ - حدثنا عَلِّ بْنُ مُحَّدٍ . نا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِ إِسْحُقَ، عَنْ أَبِ السَّفَرِ؛ قَالَ: قَلىَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّهِ يَقُولُ ((مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَىْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً » سَمِعَتْهُ أُذُنَىَ، وَوَمَاهُ قَلْبِى. (٣٦) باب الحامل يجب عليها الفود ٢٦٩٤ - مَّثنا مُحَّدُ بْنُ يَحْتِى تَا أَبُوَصَالِحِ عَنِ ابْ لَمِيعَةَ، عَنِ ابِْ أَنْمٍُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٌّ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بٍْ غَيْهِ تَامُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، ٢٦٩٢ - ( إلا أمر فيه) أى رغّب وحث على ذلك. ٢٦٩٣ - ( فيتصدق به ) أى بتركه القصاص . ٨٩٨ ٢١ - کتاب الدیات (٣٦) باب (٢٦٩٤) حديث وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِِّ قَالَ ((الْمَرْأَةُ، إِذَا قَتَتْ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَاَ، إِنْ كَانَتْ حَمِلًا، وَحَتَّى تُكَفَّلَ وَلَهَ. وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَّ تَضَعَ مَا فِ بَطْنِاَ، وَحَتَّ تُكَفِّلَ وَلَدَهَاَ)) . فى الزوائد: فى إسناده ابن أنعم . اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، ضعيف. وكذلك الراوى عنه عبد الله بن لهيعة . ٢٦٩٤ - ( تكفّل) كفلت الرجل والصغير، من باب قتل، كفالة أيضاً، حُلْتُهُ وقتُ به. ويتعدّى، بالتضعيف ، إلى مفعول ثان . فيقال: كفّلت زيداً الصغير . ١ ٨٩٩ ٢٢ - كتاب الوصايا (١) باب (٢٦٩٥ - ٢٦٩٧) حديث بسم الله الرحمن الرحيم ٢٢ - کتاب الوصايا (١) باب هل أوصى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ٢٦٩٥ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الهِ بْنِ ثُمَيْرِ. ثنا أَبِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِىّ بْنُ مُحَمٍَّ، قَالَ: تَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعَبْدُ اللهِبْنُ نُغَيْرٍ) عَنِ الْأَعَمَشِ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِعَ لَهِ دِينَارًا وَلَا دِرْ هَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا، وَلَا أَوْصُى بِشَىْءٍ. * ٢٦٩٦ - مَّثنا عَلِىّ بْنُ مُحَّدٍ. ◌َا وَكِعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِنْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ؛ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِبْنِ أَبِى أَوْفَىُ: أَوْضَى رَسُولُ الهِمَِّلّهِ بِشَىْءِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصُىٍ بِكِتَبِ اللهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكر كَانَ يَأَمَُّ عَلَى وَصِىِّ رَسُولِ اللهِّهِ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللهِعَ ◌ّهِعَهْدًا، نَزَمَ أَثْقَهُ بِخِزَامٍ. *** ٢٦٩٧ - مَّثْا أَحَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ. تنا الْتُنْتَِرُ بْنُ سُلَيَْنَ سَمِمْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ قَدَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَتْ عَامَّهُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِِّ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَقَةُ، وَهُوَ يُغَرْفِرُ ٢٦٩٥ - ( ولا أوصى بشىء) أى فى المال ، لعدمه . ٢٦٩٦ - (أبو بكر كان يتأمر) بتقدير الاستفهام الإنكارىّ. أى هل يجىء من أبى بكر أن يتكلف بالإمارة على علىّ، لو كان هو وصيا، كما يزعمه الروافض؟ حاشاه من ذلك. (عهدا) أى لأحد. حتى يتبعه وينساق معه انسیاق الجمل فی ید جارٍ .. ٢٦٩٧ - ( يغرغر) الغرغرة: تردد الروح فى الحلق. ٩٠٠