Indexed OCR Text
Pages 781-800
١٣ - كتاب الأحكام (١٢- ١٤) باب (٢٣٣١ -٢٣٣٣) حديث (١٢) باب من ◌ُرق د بشىء، فوجده فى بد رجل، اشتراه ٢٣٣١ - صّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . تنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. مَنَا حَجَّاجْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِِّ((إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أُوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِ يَدِ رَجُلِ يَبِيُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ)). فى الزوائد : روى بعضه أبو داود . وفى إسناد المصنف حجاج بن أرطاة وهو مدلس . (١٣) باب الحسكم فيما أفسدت المواشى ٢٣٣٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ؛ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَقَةً لِلْبَرَاءِ، كَانَتْ ضَارِيَةً ، دَخَلَتْ فِى حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَكُلِمَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ فِيهَاَ. فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالََّرِ. وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِ مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِالَّيْلِ. مَّنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَّنَ. "نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عِيسُى، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ حَرَامِ بْ مُحَيَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ نَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئً. فَقَضَى رَسُولُ اللهِِّ، بِمِثْلِهِ. (١٤) باب الحكم فيمن كسر شيئا ٢٣٣٣ - صّشْا أَبُو بَكَر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، ٢٣٣٢ - (ضارية) أى التى تعتاد رعى زرع الناس. (حائط قوم) أى بستانهم ( أن حفظ الأموال) أى البساتين . يريد أنها أن تلفت بالنهار فالتقصير من صاحب البستان ، فلا ضمان . وإن تلفت بالليل، فالتقصير من صاحبها فعليه الضمان . ٧٨١ (١٤ _١٥) باب ١٣ - كتاب الأحكام (٢٣٣٣ - ٢٣٣٥) حديث عَنْ رَجُلٍ مِنْ بِ سُوأَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمَئِشَةَ: أَخْبِيِى عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ. قَتْ: أَوَ مَا تَقْرَأُالْقُرْآنَ - وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ -؟ قَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ مَعَ أَصْحَابِهِ . فَصَنَعْتُ لَهُ طَعامًا. وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةٌ طَعَامًا. قَالَتْ، فَسَبَقَتْنِ حَفْصَةُ. فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: الْطَلِقِ فَأَكْفِى قَصْمَتَ. فَلَحِقَتْهَ وَقَدْ عَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِلهِ فَأَ كْفَأَتْهَ فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ ، وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ. قَتْ لَعَ رَسُولُ اللهِعَظِلِّ وَمَا فِيهَاَ مِنَالطََّمِ عَلَى النِطَعِ. فَأَّكَلُوا. ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِىِ. فَدَفَعَهَ إِلَى حَقْصَةَ. فَقَلَ ((خُذُوا ظَرْفَا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ وَكُلُوا مَا فِيهَاَ)) قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُ ذُلِكَ فِى وَجْهِ رَسُولِ اللهِه ◌ِلِ فى الزوائد: إسناده ضعيف للجهالة بالتابعىّ. * : :٢٣٣٤ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. منا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ. ثناُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ الَِّّيِِّ عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَتِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهاَ طَعَمْ. فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ. فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ. فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ الِْكِسْرَ تَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُما إِلَى الْأُخْرَى. ◌َعَلَ يَجْنَعُ فِيهَاَ الطََّمَ وَيَقُولُ ((غَارَتْ أُمُّكُمْ. كُلُوا)) فَأَكَلُوا. حَتَّى جَاءَتْ ◌ِقَصْعَتِهاَ، الَّتِىِ فِى يَبِْهاَ. فَدَفَعَ الْقَصْمَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمَْسُورَةَ فِ يَنْتِ الَّيْ كَسَرَتْها . (١٥) باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره ٢٣٣٥ - مّشْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. قَالَا: تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّْمُنِ الْأَعْرَجِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِ النِّّ ◌ِِّ، قَالَ ((إِذَا اسْتَأْذَنَ ٢٣٣٣ - (فأكفى) أى كتى ما فى الإناء من الطعام. (فلحقتها) أى فلحقت جاریتی حفصةً. (القطع) بساط من أديم. (فما رأيت ذلك فى وجه رسول الله عَ لَّه) أى أثر مافعلت فى حضرته .. ٧٨٢ ١٣ - كتاب الأحكام (١٥ -١٦) باب (٢٣٣٥ -٢٣٣٨) حديث أَحَدَّكُمْ بَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِ حِدَارِهٍ فَلَ يْنَهُ)) فََّ حَدَّتَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَوْا رُءُوسَهُمْ. ◌َّا رَآهُمْ قَالَ: مَالِ أَرَّكُمْ عَنْهَ مُعْرِضِنَ. وَاللهِلَّرْمِيَنَّ بِهَ بَيْنَ أَ كْتَافِكُمْ. ٢٣٣٦ - حدثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، بَنَا أَبُو ◌َاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْبَى أَخْبَرُهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةَ أَعْتَقَ أَحَدَُّمَ أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبَا فِى جِدَارِهِ. فَأَقْبَلَ مُجَمِعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الهِِّ قَالَ (( لَا يَمْتَعْ أَحَدُ كُمْ جَرَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِ جِدَارِهِ)) فَقَالَ: يَا أَخِى ! إِنَّكَ مَقْضِىٌّ لَكَ عَلَىَّ. وَقَدْ حَلَفْتُ. فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِى أَوْ جِدَارِى. فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ. فى الزوائد: فى إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومىّ، ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الذهبيّ: مختلف فيه . وعكرمة بن سلمة ، لم أر من تكلم فيه لا بتحرج ولا توثيق. وقال: وليس لمجمع هذا عند الصنف ولا بقية الكتب سوی هذا الحديث . ٢٣٣٧ - مّشْا حَرْمَلَةُ بْنْ يَحْسَى. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِى ابْنُ لَمِيعَةَ، عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الَِّيَّنَ ◌ّهِقَ (لَا يَمْنَعْ أَحَدُ كُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ)). فى الزوائد : فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. (١٦) باب إذا تشاجروا فى قدْر الطريق ٢٣٣٨ - مَّثنا أبو بكر بنْ أَبِى شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ. مُنا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الضُبَعِىُّ عَنْ قَتَادَةً ٢٣٣٦ - (بلمغيرة) أى بنى المغيرة. وهذه لغة. (أعتق أحدهما) أى حلف بالعتق على أن لا يغرز لآخر خشبا فى جداره . ٧٨٣ ١٣ - كتاب الأحكام (١٦ - ١٧) باب (٢٢٣٨ - ٢٣٤٢) حديث عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَتْبٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعِ)). ٢٣٣٩ -- مّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ يَحِْى، وَ تُحَمَّدُ بْنُ مُمَرَ بْنِ هَيَّاجِ. قَلَا: نا قَبِيصَةُ. تنا سُفْيَانُ عَنْ سِمَكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((إِذَا اخْتَفْتُمْ فِ الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أُذْرُع)» (١٧) باب من بنى فى حقه ما يضرّ بجاره ٢٣٤٠ - مَّثْا عَبْدُ رَبِِّ بْنُ خَالِدِ الْنَّمَيْرِىُّ، أَبُو الْمُغَلِّسِ. ١٠ فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ. نَامُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْتِىِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِعَلَيهِ قَفَى أَنْ ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)). فى الزوائد: فى حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. لأن إسحاق بن الوليد، قال الترمذىّ وابن عدىّ: لم يدرك عبادة بن الصامت . وقال البخارىّ: لم يلق عبادة. * * ٢٣٤١ - مَّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى . تنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُْفِىِّ، عَنْ عِكَرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)). فى الزوائد: فى إسناده جابر الجعفىّ، متهم. ٢٣٤٢ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْسِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ٢٣٣٨ - (اجعلوا الطريق سبعة أذرع) أى إذا اختلفتم فيها. أى إذا كان الأرض لقوم وأرادوا إحياءها وعمارتها، فإن اتفقوا فى الطريق على شىء، فذاك. وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال وخروجها . ٢٣٤٠ - (لاضرر ولا ضرار) الضرر خلاف النفع. والضرار من الاثنين، فالمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه . ولا لاثنین أن یضر كل منهما بصاحبه، ظنا أنه من باب التبادل، فلا إثم فيه . ٧٨٤ ١٣ - كتاب الأحكام (١٧ - ٢٠) باب (٢٣٤٢ - ٢٣٤٥) حديث ابْنِ يَحَْى بْنِ حَّانَ، عَنْ لُؤْلُوَّةَ، عَنْ أَبِى صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِعَظِِّ قَلَ (( مَنْ ضَارَّ أَضَرَّاللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ)). (١٨) باب الرجلان بدعبان فى فص ٢٣٤٣ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِىُّ. قَالَ: مَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ دَهْثَِبْ قُرَّانٍ، عَنْ ◌ِرَانَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ قَوْمَا اخْتَصَمُوا إِلَى الَّبِّنَّه ◌ِ خُصِّ كَانَ بَيْنَهُمْ. فَبَعَتَ حُذَيْقَةَ يَقْضِى بَنْهُمْ. فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِمُ الْقِمْطُ. فَلََّ رَجَعَ إِلَى النِّّيَّلـ أَخْبَرَهُ فَقَلَ ((أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ)) . فى الزوائد: نمران بن جارية ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن القطان : حاله مجهول . قال السندىّ: قلت دهثم بن قران تركوه ، وشذ ابن حبان فى ذكره فى الثقات . (١٩) باب من اشترط الخلاص ٢٣٤٤ - صّثنا يَحْسَى بْنُ حَكِيمٍ. نَا أَبُو الْوَلِيدِ. منا هَأْمٌ عَنْ قَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ◌َثُرَةَ بْ جُنْدُبٍ، عَنِ الَِّّفَِّقَالَ ((إِذَا بِيحَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلَّوَّلِ)) . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فِىِ هذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ. (٢٠) باب القضاء بالفرعة ٢٣٤٥ - حدّثْا نَصْرُ بْنُ عَلِىٌّ الْهْضَِىُّ، وَيُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَلَا: نا عَبْدُ الْأَعْلَى. نَا خَالِدٌ الَّذّاءِ ، عَنْ أَبِى ◌ِلَابَةَ، عَنْ أَبِ الُْهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِنَُّ ٢٣٤٢ - (من ضار) أى قصد إيقاع الضرر بأحدٍ، بلا حقّ. (شاقّ) أى قصد إلحاق المشقة بأحد. ( القمط) حبل يشد به الأخصاص. ٢٣٤٣ - (فی خص) الخص بیت یتخذ من قصب .. ٧٨٥ ( ٩ . ابن ماجة - ٢) ١٣ - كتاب الأحكام (٢٠) باب (٢٣٤٥ - ٢٣٤٨) حديث تَمْلُوكِينَ. لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ. ◌َزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِلّهِ. فَأَعْتَقَائْتَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . ٢٣٤٦ - حّشْا جَميلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ. منا عَبْدُ الْأَعْلَى مِنْا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ خِلَسٍ، عَنْ أَبِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَهَا فِى بَيْعِ. لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَاَ بَيِّنَةٌ. فَأَمَرَّهُمَ رَسُولُ اللهِ أَنْ يَسْتَهِمَاَ عَلَى الْيَمِينِ. أَحَبَّا ذُلِكَ أَمْ كَرِهَا . ٢٣٤٧ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا يَحِْ بْنُ يَذٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبيَّ عَِّهِ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. ٢٣٤٨ - مَّشْا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ. أَنْبَأَنَ الثَّوْرِىُّ، عَنْ صَالِح الَمْدَانِ، عَنِ الشَّفِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرِ الْضْرِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَ، قَالَ: أُنِىَ عَلِىُّ بْنُ أَبِ طَالِبٍ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، فِىِ ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِ طُهْرٍ وَاحِدٍ. فَسَأَلَ اثْنَبْنِ. فَقَلَ: أَتْقُرَّانِ ◌ِهذَا باأوَلَدِ؟ فَقَالَ: لَا. ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ. فَقَالَ: أَتُقَرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ فَقَلًا: لَا. ◌َجَعَلَ كُلَّا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَ: لَا. فَأَفْرَعَ بْنَهُمْ. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِى أَصَابَتْهُ الْقُرْءَةُ. وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُثَيِ الدِّيّةِ. فَذُ كِرَ ذْلِكَ لِلِِّّ فَلِّفَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ . ٢٣٤٥ - ( جزّأهم ) أى فرّقهم أجزاء ثلاثة . ( يستهما) يقترعا على اليمين. ٢٣٤٦ ۔۔ ( تدار ١۴) تفاعل من درا بمعنی دفع. أی تنازعا فی بیع. ٧٨٦ ١٣ - كتاب الأحكام (٢١ - ٢٢) باب (٢٣٤٩ - ٢٣٥١) حديث (٢١) باب القافة ٢٣٤٩ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ مَمَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالُوا: مَنا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِ، عَنْ غُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةً؛ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِعَلِّذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا وَهُوَ يَقُولُ ((يَا مَائِشَةُ: أَلَمْ تَرَىْ أُنَّ ◌ُجَزِّزًا الْعُدْلِجِىَّ دَخَلَ عَىَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا ، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ ، قَدْ غَطَّا رُءُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَفْدَامُهُمَا. فَقَلَ ((إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ، بَعْضُهَاَ مِنْ بَعْضٍ)). # ٢٣٥٠ - مَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى . منا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. ثُنا إِسْرَائِيلُ. ناسِمَكَ بْنُ حَرْب، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوَا امْرَأَةٌ كَامِنَةً. فَلُوا لَهَا: أَخْرِينَا أَشْبَنَ أَثَرًّا بِصَاحِبِ الْمَقَمِ. فَتْ: إِنْ أَ تُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءَ عَى هَذِهِالسّْلَةِ، ثُمَّمَشَُّمْ عَلَيْهَ، أَنْبَأْتُكُمْ قَالَ، لَرُّوا كِسَاءٍ. ثُمَّ مَشَى الَّاسُ عَلَيْهَاَ. فَأَبْصَرَتْ أَثَرَ رَسُولِ اللهِعَظِلّهِ. فَقَالَتْ: لهُذَا أَفْرَبُّكُمْ إِلَيْهِ شَها. ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنََّ، أَوْ مَاشَاءَاللهُ، ثُمَّ بَعَتَ اللهُ مُحَمِدًا وَه. فى الزوائد : إسناده صحيح، ورجاله ثقات . (٢٢) باب تخير الصبىّ بين أبويه ٢٣٥١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ سَعْدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ ( باب القافة ) القافة جمع قائف. وهو من يستدل على النسب، ويلحق الفروع بالأصول، بالتشبيه والعلامات. ٢٣٤٩ - (مسرورا) وجه سروره أن الناس كانوا يطعنون فى نسب أسامة من زيد. لكونه أسود وزيد أبيض. وهم كانوا يعتمدون على قول القائف . فشهادة هذا القائف تدفع طعنهم . ٢٣٥٠ - ( بصاحب المقام) أى مقام إبراهيم، والمراد أنه أقرب اتباعا لإبراهيم عليه السلام. (السهلة) بالكسر، تراب كالرمل، يجىء به الماء. اهـ قاموس ٧٨٧ ١٣ - كتاب الأحكام (٢٢ - ٢٤) باب (٢٣٥١ - ٢٣٥٤) حديث أَبِ مَيْتُونَةَ، عَنْ أَبِى مَيْعُونَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ خَيََّ غُلَمَا بَيْنَ أَبِهِ وَأُمِّهِ. وَقَالَ ((يَا غُلَامُ! هذِهِ أُمُّكَ وَهْذَا أَبُوكَ)). ٢٣٥٢ -- صّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِىُّ، عَنْ عَبْدِ الْحِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَ إِلَى الَِّّ ◌ِ. أَحَدُهَا كَافِرٌ وَالْآَخَرُ مُسْلِمٌ . ◌َيََّهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ. فَقَلَ ((اللَّهُمَّاهْدِهِ)) فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ . فى الزوائد: إسناده ضعيف . قال الدراقطنىّ: عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده لا يعرفون. (٢٣) باب الصلح ٢٣٥٣ - حّشْا أبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ. منا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّهِ يَقُولُ ((الصُّلْحُ جَاٌُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)). (٢٤) باب الحجر على من يفسد ماله ٢٣٥٤ - حدّثْا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. نا عَبْدُ الْأَعْلَى. ما سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، فِ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَابِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا الَِّيَّ صَ لِّ فَقَالُوا: يَارَسُولَاللهِ احْجُرْ عَلَيْهِ. فَدَعَاهُ الَِّّيَّهِ. ◌َهُ عَنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَى لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَلَ ((إِذَا بَيَمْتَ فَقُلْ: هَا. وَلَآَ خِلَاَبَةَ)). *** (أحجر عليه) أى امنعه . ٢٣٥٤ - (فى عقدته ) أى فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه ، وعقله . (ها ولا خلابة) ها اسم فاعل بمعنى خذ. ولا خلابة أى لا خديمة . ٧٨٨ ١٣ - كتاب الأحكام (٢٤ - ٢٥) باب (٢٣٥٥ - ٢٣٥٧) حديث ٢٣٥٥ - حدّثنا أَبُو بَكَر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا عَبْدُ الْأَعْلَىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّى مُنْقِذُ بْنُ عَمْوِ. وَكَنَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آَمَّةٌ فِ رَأْسِهِ فَكَسَّرَتْ لِسَانَهُ. وَكَانَ لَا يَدَعُ، عَلَى ذَلِكَ، التِّجَارَةَ. وَكَانَ لَا يَزَاكُ يُغْبَُ. فَتَى الَِّيَّ ◌َلـ فَذَ كَرَ ذْلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ (( إِذَا أَنْتَ بَيَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلاَبَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِ كُلّ سِلْعَةِ ابْتَتْهَ بِخَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ . فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِها ». فى الزوائد : فى إستاده محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه . (٢٥) باب تغليس المعدم والبيع عليه الغر فاء ٢٣٥٦٠ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا شَبَابَةُ. منا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ تُكِيْرِ نْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْأُشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَّهِ فِىِحَرِ ابْتَعَهاَ. فَكَثُرَ دَيْتُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِّهِ ((نَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)) فَتَصَدَّقَ الَّاسُ عَلَيْهِ. فَمْ يَبْلُغْ ذُلِكَ وَفَاءِ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ: ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّ ذَلِكَ)) يَعْنِى الْغُرَّمَاءِ. ٢٣٥٧ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ◌َا أَبُو حَاصِمٍ. ثنا عَبْدُ الهِبْنُ مُسْلِ بْنِ هُرْمُرٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّىٌّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الهِ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِ عَّهِ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّاسْتَعْمَةُ عَلَى الْيَمَنِ. فَقَلَ مُعَاذْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِِّ اسْتَخْلَصَِ بَِلِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِى. ٢٣٥٥ - ( آمة) أى شجة فى الدماغ . ٢٣٥٦ - ( ابتاعها) اشتراها . ٢٣٥٧ - ( خلع) أي تزعه من أيديهم ( استخلصنى بمالى) أى فى مقابلة مالى. أى أعطيهم مالى بقدر ما يتيسر : ٧٨٩ ١٣ - كتاب الأحكام (٢٥ - ٢٦) باب (٢٣٥٧ - ٢٣٦٠) حديث فى الزوائد: فى إسناده سلمة المكرّ ، لا يعرف حاله . وعبد الله بن مسلم، قال فيه ابن حبان: يرفع الموقوف ويسند المرفوع ، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الآجرىّ عن أبى داود عن أحمد: كل بلية منه . وقال ابن معين : صدوق، كثير الخطأ . (٢٦) باب من وجد مقاعد بعينه عند رجل قد أفلس ٢٣٥٨ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تاسُّفِيَذُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَتَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، حَيًا عَنْ يَحْتِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ ثُمَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْغَيْرِهِ». *** ٢٣٥٩ - مَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ . ◌ِنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَّشٍ، عَنْ مُوسَى بِنْ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بنِ الْحُرِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النِّّ ◌َِّ قَلَ ((أَيُمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْمَةً، فَأَدْرَكَ سِلْمَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يُكُنْ قَبَضَ مِنْ نَ شَيْئًا، فَعِىَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ تَنِهَ شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَّمَاءِ». *** ٢٣٦٠ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَائِىُّ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِيْرَاهِيمَ التِّمَشْفِىُّ. قَالَا: مِنَا ابْنُ أَ بِغُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَ بِذِئْبٍ، عَنْ أَبِ الْتَِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِّ، وَ كَانَ قَاضِيًّا بِالْمَدِينَةِ؛ قَالَ: حِثْنَا أَبَ هُرَيْرَةَ فِ صَاحِبٍ لَنَ قَدْ أَفْلَسَ. فَقَالَ: هَذَا الَّذِى قَضَى فِيهِ الَِّّيَّةِ((أَيُّمَ رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِنَعِهِ. إِذَا وَجَدَهُ بِعْنِهِ ». * ٢٣٥٩ - (أيما) كلمة ما زائدة، لزيادة الإبهام. ورجل مجرور بالإضافة. (أسوة الغزماء) أى يكون مثلهم. ٢٣٦٠ - ( هذا الذى قضى فيه) أى هذا مثل الذى قضى فيه الخ. ٧٩٠ ١٣ - كتاب الأحكام (٢٦ - ٢٧) باب (٢٣٦١ - ٢٣٦٣) حديث ٢٣٦١ - مرّشْا عَمْرُوُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِىُّ. ثنا الْيَمَانُ بْنُ عَدِىٌّ. حَدَّ ثَنِ الزَّبِيدِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الرَّحْنِ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَلَ: قَالَرَسُولُ الهِّهِ(( أَُيَ امْرَىءٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِىءٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئَا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ» (٢٧) باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ٢٣٦٢ - حَّثْا عُثْمَانَ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: ثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنِيدَةَ السَّلْمَانِ؛ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الهِ بْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ: أَىُّالنَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ ((قَرْفِىِ، ثُمَّالَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّالَّذِينَ يَكُونَهُمْ ثُمَّ يَحِىُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَدَةُ أَحَدِهِمْ مِنَهُ، وَكِيْنَهُ شَهَدَتَهُ » . *** ٢٣٦٣ - حدّثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ. مَنا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْ سَمُرَةَ. قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلِّ قَمَ فِينَاَ مِثْلَ مُقَامِى فِيَكُمْ فَقَالَ ((احْفَظُونِىِ فِ أَحْمَا بِىِ. ثُمّ الَّذِينَ يُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ. ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ. وَيَحْلِفَِ وَمَا يُسْتَحْلَفُ)). فى الزوائد: رجال إسناده ثقات، إلا أن فيه عبد الملك بن عُمَير ، وهو مدلس ، وقد رواه بالعنعنة . ٢٣٦١ - ( اقتضى منه شيئا) أى أخذ من الثمن شيئا . ٢٣٦٢ - (تبدر) أى تسبق. ولعل المراد أنه يكثر كذبهم، ولا يوثق بشهادتهم. فيروّجون شهادتهم بحلفِ ، قبلها أو بعدها. ٢٣٦٣ - (احفظونی فی أصحاب) أى راعونى فى شأنهم. فلا تؤذوم لأجل حقى وصحبتى. ٧٩١ ١٣ - كتاب الأحكام (٢٨ - ٣٠) باب (٢٣٦٤ - ٢٣٦٦) حديث (٣٨) باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها ٢٣٦٤ - حّشْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ الْفِىُّ قَلًا: منا زَيْدُ بْنُ الْبَبِ. الْمُكْلِّ أَخْبَ فِى أَبَىّبْ عَبَّاسِ بْ سَهْلِ بْ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ. حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنٍ حَزْمٍ حَدَّثَنِى مُحَمَُّ بْنُ عَبْدِاللهِبْنِ عَمْرِو بْ عُثْمَنَ بْنِ عَفَّانَ حَدََّتِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. أَخْبَفِىِ ◌ُبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِىِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِ الْعَنِىَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَاللهِ بَّهِ يَقُولُ ((خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَدَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا)). (٣٩) باب الإشهاد على الديون ٢٣٦٥ - حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْبَيْرِئُ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَشَكِىُّ. قَلًا: منا ◌ُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمِعْلِيُّ. منا عَبْدُ الْعَلِكِ بْنُ أَبِ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِىِ سَعِيدٍ الُدْرِىِّ؛ قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَل مُسَتَّى) حَتَّى بَلَغَ ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَاَ فى الزوائد : هذا إسناد موقوف، وحكمه الرفع . (٣٠) باب من لا تجوز شهادة ٢٣٦٦ - مّثنا أَيُّوبُ بْنَ مُحَمَّدِ الرَّقْىُّ ◌َا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيَْنَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْسَى. تَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ؛ قَلَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّلَا تَجُوزُ شَهَدَةُ خَاْنٍ وَلَا غَائِنَّةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِ الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِىِ غِمْ عَلَى أَخِيهِ». فى الزوائد: فى إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلّس وقدرواه بالعنعنة. ورواه الترمذىّ عن عائشة رضى اللهعنها. ٢٣٦٦ - ( ذى غِير ) الغمر هو الحقد والعداوة . ٧٩٢ ١٣ - كتاب الأحكام (٣٠-٣١) باب (٢٣٦٧ - ٢٣٧١) حديث ٢٣٦٧ - حدّثنا حَرْمَةُ بْنُ يَحْسِى. ◌ْ عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ . أَخْرَِى نَفِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْ عَمْرِو بْ عَطَاءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَ لَهِ يَقُولُ ((لَا تَجُوزُ شَهَدَةُ بَدَوِىٌّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ)). (٣١) باب القضاء بالشاهد واليمين ٢٣٦٨ - حّشْا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِىُّ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّهْرِىُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، فَلَا: ثنا عَبْدُ الْعَزِيِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرِْىُّ، عَنْ رَبِعَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُهَيْلِ إبْ أَبِ صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَ ◌ّ قَضَى بِالْبِ مَعَ الشَّامِدِ. *** ٢٣٦٩ - حدّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ثُنا عَبْدُ الْوَهَّب. تنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ؛ أَنَّ الََِّّ ◌ِّفَضَىِ بِالِْ مَعَ الشَّاهِدِ. ٢٣٧٠ - مَّشْا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ إِنْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حَاتِمٍ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُرث الْمَخْزُومِيُّ. ثنا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَنَ الْمَكِّئُّ. أَخْبَرَفِى قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِنِ. * ٢٣٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. أَنْبَأَنَ جُوَيْرِ يَّهُ بْنْ أَسْمَاءَ. مَنا عَبْدُ اللهِبْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْتُنْبَمِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ؛ أَنَّالَِّّ ◌َلِ أَ جَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَعِينَ الطَّالِبِ. فى الزوائد: التابعىّ مجهول. ولم يخرج لسرّق هذا، غير هذا الحديث الذى أخرجه المصنف. ٢٣٦٧ - (بدوىّ) قال الخطابيّ: إنما لا تقبل شهادة البدوىّ لجهالتهم بأحكام الشرع، وبكيفية تحمّل الشهادة وأدائها، بغير زيادة ولا نقصان ٧٩٣ ١٣٠ - كتاب الأحكام . (٢٢٧٢ - ٢٢٧٤) حديث (٣٢- ٣٣) باب (٣٢) بان شهادة الزور ٢٣٧٢ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ . نا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِىُّ عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الثّسَْنِ الْأَسَدِىِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَتِكِ الْأَسَدِيِّ؛ قَالَ: صَّى الَِّّ ◌ِلـ الصُبْحَ. فَمَّا الْصَرَفَ قَ فَمَا، فَقَلَ ((عُدِلَتْ شَهَدَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ تَلَاهَذِهِ الْآَيَةَ (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءٍ لِلِهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ). ** ٢٣٧٣ - حدّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْغُرَاتِ، عَنْ مُحَرِبِ بْنِ دِثَرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّّهِ((لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ)). فى الزوائد : فى إسناده محمد بن الفرات، متفق على ضعفه. وكذّ به الإمام أحمد. (٣٣) باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ٢٣٧٤ - مَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ. نا أَبُو خَالِدِ الْأَحَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ حَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الِْكِتَابِ، بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. فى الزوائد : فى إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف . ٢٣٧٢ - (قام قائما) أى قياما. فهو مصدر على وزن اسم الفاعل. (عدلت) أى جعلت عديلة له لفظا، لما بينهما من المناسبة معنى. وذلك لأن الإشراك من باب الشهادة بالعبادة لغير أهلها. فهى شهادة بالزور، كالشهادة بالمال لغير أهله . ٧٩٤ ١٤ - كتاب الهبات (١ - ٢) باب (٢٣٧٥ -٢٣٧٧) حديث بسم الله الرحمن الرحيم ١٤ - كتاب الهبات (١) باب الرجل ينحل ولده ٢٣٧٥ - حدّثْا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. ◌َا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ النُّْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى الَِّّفَِّهِ فَقَالَ: أَشْهَدْ أَبِى قَدْ نَحَلْتُ الثَّعْمَنَ مِنْ مَالِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ((فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِى نَحَلْتَ الثُّعْاَنَ؟)) قَالَ: لَا. قَلَ ((فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِى)). قَلَ ((أَلَيْسَ يَسُرِّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِى الْبِرَّ سَوَاءٍ؟)) قَالَ: لَى. قَالَ ((فَلَا. إِذَا)). ٢٣٧٦ - حَّثْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . تنا سُفْيَنُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَنِ بْنِ بَشِيرِ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَنِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ أَبَهُ فَحَلَهُ غُلَمَا. وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى. النِّيَِّ يُشْهِدُهُ. فَقَالَ ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟)) قَالَ: لَا. قَلَ ((فَارْدُدْهُ)). (٢) باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ٢٣٧٧ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَهِلِىّ. قَالَا: منا ابْنُ أَبِ عَدِىٌّ، عَنْ خُسَيْنِ الْتُعَلِِّ، عَنْ تَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابٍْ مُمَرَ . يَرْفَنِ الْحَدِيثَ إِلَى الَِّّيَ ◌ّهِ قَالَ ((لَا يَحِلُّ لِرَّجُلِ أَنْ يُعْطِىَ الْعَطِيَّ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهاَ، إِلَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ)) . ٢٣٧٥ - (قد نحلت النعمان) أى أعطيته . * * ( فأشهد على هذا غیری) كناية عن تر که ٧٩٥ ١٤ - كتاب الهبات (٢ - ٤) باب (٢٣٧٨ - ٢٣٨٢) حديث ٢٣٧٨ - مّشْا ◌َجِيلُ بْنُ الْحَسَنِ. ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. نا سَعِيدٌ، عَنْ حَامِرِ الْأُخْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ بَدِّهِ، أَنَّ نَبِّاللهِعَّهِ قَالَ ((لَا يَرْجِعْ أَحَدُ كُمْ فِ هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَِّهِ». (٣) باب العمرى ٢٣٧٩ - صّشْا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا يَحْبِىُ بْنُ زَ كَرِياً بْنِ أَبِىِ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ((لَا ◌ُمْرَى. فَمَنْ أُغْيِرَ شَيْئًا، فَهُوَلَهُ)) . فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين . ٢٣٨٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَاللهِ فِّهِ يَقُولُ ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهاَ. فَعِىَ لِمَنْ أَعِْرَ وَلِعَقِبِهِ)). ٢٣٨١ -- مّثنا مِشَامُ بْنُ عَّارٍ . منا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِىِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النِّىَّ ◌ِِّ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. (٤) باب الرقي ٢٣٨٢ - حدّشْا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُور. أَنْبَأَنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ، ٢٣٧٩ - (لا عمرى) هى كبلى ، اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك. ٢٣٨٠ - (ولعقبه) عقب الإنسان، بكسر القاف وإسكانها، مع فتح العين وكسرها، أولاده. ٧٩٦ ١٤ - كتاب الهبات (٤- ٥) باب (٢٣٨٢ -٢٣٨٦) حديث عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ((لَا رُقْبَىُ. فَمَنْ أَرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، حَيَاتَهُ وَعَمَتَهُ)). قَالَ: وَالرَّقْبِىُّ أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآَخَرِ: مِّى وَمِنْكَ مَوْتًا . * ٢٣٨٣ - حدّثْا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ. ثَاهُشَيٌْ. (ع) وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. تنا أَبُو مُعَاوَيَةَ قَالَ: مَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِى الْزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((الْهُمْرَى جَاثُرَةٌ لِمَنْ أَعْمِرَهَا. وَالرُّقْبِ جَائِزَةٌ لِمِنْ أَرْقِبَهَاَ)). (٥) باب الرجوع فى المهنة ٢٣٨٤ - مَّثْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَهِ ((إِنَّ مَثَلَ الَّذِى يَعُودُ فِى عَطِيَّتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ . أَكَلَ ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءٍ. ثُمَّ مَدَ فِى ◌َيْتِهِ، فَأَكَلَهُ)). فى الزوائد: الحديث فى الصحيحين عن غير أبى هريرة. وإسناد أبى هريرة رجاله ثقات، إلا أنه منقطع . قال أحمد بن حنبل : لم يسمع خلاس بن عمرو الهجرىّ من أبى هريرة شيئا. # *** ٢٣٨٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى قَلَا: ◌َنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. منا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّمِ ((الْعَائِّدُ فِى مِنَتِهِ كَالْعَائِدِفِى فَيْئِهِ». *** ٢٣٨٦ - حدّثْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الْعَرْعَرِىُّ. منا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ ٢٣٨٢ - (لا رقى) على وزن العمرى. وصورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى. فإن متُّ قبلك فعى لك. وإن متَّ قبلى عادت إلىّ . ٧٩٧ 1 ١٤ - كتاب الهبات (٥-٧) باب (٢٣٨٦ -٢٣٨٩) حديث ثَنَا الْعُمَرِىُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الَِّّيَِّ قَلَ (( الْعَْدُ فِىِ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ)). (٦) باب من وهب هبة رجاء نوابها ٢٣٨٧ - حدثنا عَلِىُّبْنُ مُحَمَّدٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَلَا: مَنا وَكِيعٌ. نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بِْ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِىِّ، عَنْ عَبْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَظِّهِ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِبَتِهِ مَا لَمْ يَبْ مِنْهَاَ)). فى الزوائد: فى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف. (٧) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ٢٣٨٨ - حدّثنا أَبُو يُوسُفَ الرَّقُ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَافِىُّ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْمُتَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ، فِى خُطْبَةٍ خَطَبَهَ ((لَا يَجُوزُ لِمْرَأَةٍ فِىِ مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَاَ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَاَ )) . ٢٣٨٩ - حّثنا حَرْمَةُ بْنُ يَحْتَى. تنا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَ فِىِ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيِى (رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكٍ) عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ، امْرَأَةَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ؛ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عِِّ بُحُلِىٌّ لَهَاَ. فَقَالَتْ: إِنّى تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَاَ رَسُولُاللهِعَ ◌ّهِ(( لَا يَجُوزُ لِلْمَرَأَةِ فِىِ مَالِهَ إِلَّ بِذْنِ زَوْجِهَا. فَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَمْبً؟)) قَالَتْ: فَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِلَ ◌ّهِ إِلَى كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ، زَوْجِهَا فَقَالَ ((هَلْ أَذِنْتَ لِغَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيُها؟)) فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِعَ الِ مِنْهاَ. فى الزوائد : فى إسناده يحيى، وهو غير معروف فى أولاد كعب. فالإسناد ضعيف. ٢٣٨٧ - (أحق بهبته) أى بما وهبه . أى له الرجوع فيه . ٧٩٨ ١٥ - كتاب الصدقات (١ - ٢) باب (٢٣٩٠ -٢٣٩٢) حديث ١٥ - كتاب الصدقات (١) باب الرجوع فى الصدقة ٢٣٩٠ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيّبَةَ. بِنا وَكِيعٌ. ـا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثُمَرَ بْنِ الْطَّاب؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ الَّهِ قَلَ ((لَا تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ)) . * : ٢٣٩١ - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التّمَشْقِيُّ. تنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. ثَنا الْأَوْزَاعِىُّ. حَدَّثَنِى أَبُو جَْفَرِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ«مَثْلُ الَّذِ يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِ صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ فِ؛ ثُ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُّ فَيْنَهُ)) . (٢) باب من تصدق بصدقة فوجدها نباع همل يشتريها ٢٣٩٢ - حدثنا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِىُّ. تنا إِسْحُقُ بْنُ يُؤْسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ . يَعْنِى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِنَ ◌ّهِ. فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَبِعُهَا بِكِسْرٍ. فَتَى الَّبِيَّ ◌َِّهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذُلِكَ. ◌َقَالَ ((لَا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ)). ٢٣٩٢ - (بكسر) أى بنقص. (لا تبتع صدقتك) أى لا تشتريها لأنه يشبه الاسترداد، فالأحوط ٧٩٩ ١٥ - كتاب الصدقات (٢ - ٣) باب (٢٣٩٣ - ٢٣٩٥) حديث ٢٣٩٣ - حدّثَنْا يَحْنِ بْ حَكِيمٍ. منا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. تنا سُلَيَْنُ الَّبِىُّ عَنْ أَبِ عُثْمَنَ النَّهْدِىِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَامِرٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ؛ أَنَّهُ حَلَ عَلَى فَرَسِ يُقالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ. فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَقْلَامُهَاَ يُبَعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنَعَى عَنْهَا . فى الزوائد : إسناده صحيح . (٣) باب من تصدق بصدقة ثم ورثها ٢٣٩٤ - حّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَِّّ ◌ِلّهِ فَقَلَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِى تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى يَجَرَيَّةٍ. وَإِنََّ مَاتَتْ. فَقَالَ ((آجَرَكِ اللهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ)). ٢٣٩٥ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى. تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ. منا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الَِّّفَلِّ فَقَلَ: إِى أَعْطَيْتُ أُمِى حَدِيقَةً لِ. وَإِنَّهَ مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ(( وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ)). فى الزوائد. إسناده صحيح، عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب . ( أفلائها) جمع فلو وهو المهر . كعدوٌ ٢٢٩٣ - (مهراً أو مهرة) المهرة ولد الفرس، والأنثى مهرة . وأعداء . ( ورد علیك الميراث ) أى رجععليك ٢٣٩٤ - (أجرك ) بالقصر والمدّ ، أى ثبت أجرك عند الله . بسبب لا دخل لك فيه ، فلا يكون سببا لنقصان الأجر فى الصدقة . ٢٣٩٥ - (وجبت صدقتك) أى تمت ونفذت . والمراد ما حصل فيها نقص بسبب الرجوع إليك بالإرث. ٨٠٠