Indexed OCR Text

Pages 721-740

((رَبَّ وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ، أَنِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ
وَالِحِكْمَةَ وَيُزَ كِِّمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)»
(٢ / سورة البقرة / الآية ١٢٩)
الْحَافِظِ أَبِى عَبْد الله مُحَدِيْنِ يَزِدِ الفَّرْوِيّ
ابْرِفَاجَة
٢٠٧ - ٢٧٥ هـ
الجُ الثانى
حقق نصوصه ، ورقم ڪڪتبه ،
وأبوابه ، وأحاديثه، وعلّق عليه
حَد ◌ُوَادَ عَبْدُالى!
فيصل عيسى البابى الحلبى
مطبعة
دار إحياء الكتب العربية

( جميع الحقوق محفوظة)

١٢ - كتاب التجارات
(١) باب
(٢١٣٧ - ٢١٣٨) حديث
((وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالِحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَنَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا )»
(٤ / سورة النساء / الآية ١١٢)
الْحَافِظِ أَبِى عَبْدالهِ مَدِيْنِ يِدَ الفَّرْوِيْ
ابْرِفَاجَبة
٢٠٧ - ٢٧٥ مـ
بسم الله الرحمن الرحيم
١٢ - كتاب التجارات
(١) باب الحث على المكسب
٢١٣٧ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِْ
حَبِيبٍ؛ قَالُوا: مَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. مَنا الْأَعْمَشِىُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَلَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ. وَإِنَّ وَلَهُ مِنْ كَنْبِهِ)).
**
٢١٣٨ - حدّثنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَّشِ، عَنْ يَجِيرِ بْنِ سَمْدٍ، عَنْ خَالِدِ بنِ
مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِ يَكْرِبَ الزُّبَيْدِىِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِِّ قَالَ ((مَا كَسَبَ الرَّجُلُ
كَنْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ)).
فى الزوائد: فى إسناده إسماعيل بن عياش. ورواه أبو داود والترمذى والنسائى.
*
٢١٣٧ - (الكسب) هو السعى فى تحصيل الرزق وغيره. والمراد المكسوب الحاصل بالطلب، والجدّ
فى تحصيله بالوجه المشروع. (وولد الإنسان من كسبه) أى من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة
الأسباب. ومال الولد من كسب الولد. فصار من كسب الإنسان بواسطة . نجاز له أكله .
٧٢٣

١٢ - كتاب التجارات
(١ - ٢) باب
(٢١٣٩ - ٢١٤٢) حديث
٢١٣٩ - مَّشْا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ. بنا كُلْتُومُ بْنُ جَوْشَنِ الْقَشَيْرِئُّ
عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((الَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْعُثْلِمُ،
مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
فى الزوائد: فى إسناده كلثوم بن جوشن القشيرىّ ، ضعيف ، وأصل الحديث قد رواه الترمذىّ من حديث
أبى سعيد الخدرىّ .
٢١٤٠ - مّثنا يَعْقُوبُ بنُ مَُّيْدِ بْنِ كَسِبٍ. ثَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ قَوْرِ بِيِ
زَيْدِ الدِّيِّ، عَنْ أَبِ الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيع، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّالَِّّ ◌ِِّقَ «السَّاعِى عَلَى
الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَكَلَّذِى يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ الََّرَ )»
#
٢١٤١ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ
مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْ خُبَيٍْ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ تَمِّهِ؛ قَالَ: كَنَّا فِ عَجْلِسٍ. ◌َاءِ الَِّّ ◌َِّ وَعَلَى
رَأْسِهِ أَثَرُّ مَاءٍ. فَلَ لَهُ بَعْضُنَ: نَرَاكَ الْيَوْمَ ◌َيِّبَ النَّفْسِ. فَقَالَ ((أَجُلْ. وَالْحَمْدُ لِ)) ثُمْ أَفَاضَ
الْقَوْمُ فِى ذِكْرِ الِْنَى. فَقَالَ ((لَا بَأْسَ بِالْنِى لِمَنِ أََّى، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ أَنْقَى خَيْرٌ مِنَ الْفِتَى.
وَطِيبُ الَّفْسِ مِنَ الَّعِيمِ)».
فى الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .
(٢) باب الاقتصاد فى طلب المعيشة
٢١٤٢ - صّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ ثُمَرَةَ بْنِ غَرِّيَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ
ابْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِىِّ، عَنْ أَبِى ◌ُعَيْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ قَالَ: قَالَ
٢١٤٠ - ( الساعى على الأرملة) أى الذى يسعى ويجدّ فى تحصيل المال لينفقه على الأرملة، وهى المرأة
التى لازوجلها .
٢١٤١ - ( ثم أفاض القوم فى ذكر الغنى) أى وقعوا فى ذكر الغنى، وهو اليسار.
٧٢٤
؛

١٢ - كتاب التجارات
(٢ - ٣) باب
(٢١٤٢ - ٢١٤٥) حديث
رَسُولُ اللهِعَِّ((أَجْمِلُوا فِى طَلبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّا مُيَسَّرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ)).
فى الزوائد: فى إسناده إسماعيل بن عياش، يدلّس. ورواه بالعنعنة . وروايته عن غير أهله ضعيفة.
*
٢١٤٣ - مّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِهْرَامٍ. تنا الْحُسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ بِنْتِ الشّعبىِّ.
ثنا سُفْيَنُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ مَّهِ
(( أَعْظَمُ الَّاسِ عَمّا، الْمُؤْمِنُ الَّذِىِ يَهُمْ بِأَمْرِ دُنْيَهُ وَأَمْرِ آ خِرَتِهِ ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ.
فى الزوائد: فى إسناده يزيد الرقاشىّ، والحسن بن محمد بن عثمان، وإسماعيل بن بهرام.
٢١٤٤ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِى الْحِمْصِىُّ. مَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ(( أَيُّهَ الَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا
فِ الطَّلَبِ. فَإِنَّ نَفْسَا لَنْ تَمُوتَ حَتّى تَسْتَوْفِىَ رِزْقَاَ، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهاَ. فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْعِلُوا فِى
الطََّبِ. خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ)).
فى الزوائد: إسناده ضعيف. لأن فيه الوليد بن مسلم وابن جريح. وكل منهما كان يدلّس. وكذلك أبو الزبير.
وقد عنعنوه . لكن لم ينفرد به المصنف من حديث أبى الزبير عن جابر . فقد رواه ابن حبان فى صحيحه، بإسنادين،
عن جابر .
(٣) باب التوقى فى التجارة
٢١٤٥ - مَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَمَيْ. ◌َنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ؛ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى، فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَِّّهِ، السَّمَاسِرَةَ. فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ
٢١٤٢ - (أجملوا فى الطلب) أجمل فى الطلب، إذا اعتدل ولم يُفرِط. (مُيَسَّر) أى مُهَيَّأ.
٢١٤٥ ( كنا) أى معشر التجار. (السماسرة) جمع سمسارٍ. وهو القيم بأمر البيع والحافظ له
٧٢٥

١٢ - كتاب التجارات
(٣ - ٤) باب
(٢١٤٥ -٢١٤٨) حديث
اللهِ وَلِّ فَسَمَّانَ بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ. فَقَالَ ((يَمَعْشَرَ التَّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحِلِفُ وَاللَّغْوُ.
فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ ».
٢١٤٦ - مّثَنْا يَعْقُوبُ بنُ مُعَيْدِ بْنِ كَسِبٍ. منا يَحْسَ بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عُثْمَنَ بْ خُثَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ؛ قَالَ: خَرَجْنَاَ
مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَإِذَا الَّسُ يَتَبَيَعُونَ بَكْرَةٌ. فَدَاهُمْ ((يَ مَعْشَرَ النَّجَّارِ!)) فَلَمَا رَفْتُوا
أَبْصَارَهُمْ، وَمَدُوا أَعْنَهُمْ. قَلَ((إِنَّ التِّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَّارًا. إِلَّ مَنٍ أََّى اللهَ وَبَرَّ
وَصَدَقَ)).
(٤) باب إذا قسم للرجل رزقه من وجه فليلوز
٢١٤٧ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. متنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. تنا فَرْوَةُ أَبُو يُونُسَ، عنْ مِلَالِ .
ابْ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَلَ وَسُولُ اللهِلَّهِ(«مَنْ أَصَابَ مِنْ شَىْءٍ، فَلْيَلْزَمَّهُ)) .
فى الزوائد: فى إسناده فروة أبو يونس، وهو مختلف فيه. قاله الذهبيّ فى الكاشف. وقال الأزدىّ:
ضعيف . وذكره ابن حبان فى الثقات . وهلال بن جبير البصرى ، ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : وروی
عن أنس، إن کان سمع منه.
٢١٤٨ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَمْيَ. مَا أَبُو حَاصِمٍ. أَخْبَرَفِى أَبِىِ، عَنِ الْزَّبَيْرِ بنِ مُبَيْدٍ، عَنْ
م؛ قَالَ: كُنْتُ أُجَهْزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ. ◌َّهَزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ. فَأَتَيْتُ مَائِشَةَ أُمَّالْمُؤْمِنِينَ
فَقُلْتَ لَهَاَ: يَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كُنْتُ أُجَهْزُ إِلَى الشَّامِ. ◌َهَّرْتُ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ.
(فشوبوه) أمر من الشوب . بمعنى الخلط.
٢١٤٧ - ( من أصاب من شیء فلیلزمه) أی من أساب مالا من شىء، أى من وجه وسبب ، أی إذا
فتح على العبد باب الرزق من سبب فليلزم ذلك السبب ولا يتركه إلى غيره . إذ كل سبب لايوافق كل عبد.
٢١٤٨ - (كنت أجهز) أى أرسل.
٧٢٦

١٢ - كتاب التجارات
(٤- ٥) باب
(٢١٤٨ - ٢١٥١) حديث
مَكَ وَ لِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَِهِ يَقُولُ ((إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِأَحَدِّثُمْ رِزْقَا مِنْ وَجْهٍ ،
فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَّرَ لَهُ ، أَوْ يَتَنَّكَّرَ لَهُ)) .
فى الزوائد: فى إسناده مقال . لأن والد أبي عاصم اسمه مخلد بن الضحاك، مختلف فيه. قال العقيلىّ والنسائىّ:
لا يتابع على حديثه. وذكره ابن حبان فى الثقات. والزبير بن عبيد، قال الذهبيّ: مجهول. وذكره ابن حبان
فى الثقات .
(٥) باب الصناعات
٢١٤٩ - مّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا ◌َمْرُوُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَرَشِىُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَحَيْحَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ (( مَا بَعَثَ اللهُ نَبيَّ إِلَّ رَاعِىَ
غٍَ)) قَالَ لَهُ أَحْمَبُهُ: وَأَنْتَ يَرَسُولَ الهِ! قَلَ ((وَأَنَا. كُنْتُ أَرْجَاهَ لِأَهْلِ مَّكَّهَ بِالْقَرَارِبِطِ».
قَالَ سُوَيْدٌ: يَعْنِ كُلُّ شَةٍ بِقِيرَاطٍ .
٢١٥٠ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبِى. ◌َنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اُزَاعِىُّ، وَالْبَّاجُ، وَالْهَيَْمُ
ابْنُ جِيلٍ؛ قَالُوا: نا تَّادٌ عَنْ ثَبِتٍ، عَنْ أَبِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اله ◌َيِ
قَالَ ( كَانَ زَ كَرِيًّا ◌َجَّرًا)).
٢١٥١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجٍ. ثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبِّهِ قَالَ ((إِنَّ أَصْحَبَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا
ءُ
مَا خَلَقْمْ)).
( مالك ولمتجرك) أيُّ شىء جرى بينك وبين متجرك القديم، حتى تركته وأرسلت المال إلى غيره.
٢١٤٩ - (إلاراعى غنم) اسم فاعل من الرَّعى. ولعل ذلك لأن الغنم أكثر المواشى انتشارا وضعفا.
فراعيها يكون أقدر لجمع المتفرق وأعرف بتدبيره. ويكون أرق قلبا. (بالقراريط) جمع قيراط . وهو من
أجزاء الدينار . وهو نصف عشره فى أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين.
٢١٥١ - ( إن أصحاب الصور) المراد بها تماثيل ذوى الأرواح.
٧٢٧

١٢٠ - كتاب التجارات
(٥ -٦) باب
(٢١٥٢ - ٢١٥٥) حديث
٢١٥٢ - حدثنا عَمْرُ بْنُ رَافِعٍ. منا ◌ُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّامٍ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِىِّ، عَنْ
يَزِيدَ بْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّغِيرِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ((أَكْذَبُ الَّاسِ
الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ)).
فى الزوائد: إسناده ضعيف. لأن فيه فرقد السبخىّ، ضعيف. وعمر بن هرون ، كذبه ابن معين وغيره .
(٦) باب الحكرة والجلب
٢١٥٣ - مّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَعِىُّ. منا أَبُو أَحْمَدَ. ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ سَالِمِ
ابٍْ فَوْبَأَنَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْكَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ثُمَرَ بْنِ الْطَّابِ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ((الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَِكِرُ مَلْعُونٌ)).
فى الزوائد : فى إسناده على بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .
***
٢١٥٤ - مَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. بنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَكَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْ نَصْلَةَ؛ قَالَ : قَلَ
رَسُولُ اللهِ عَِّهِ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّ خَاطِئٌّ)) .
٢١٥٥ - حدّثنا يَخْتِ بْ حَكِيمٍ. تنا أَبُو بَكْرِ الْخَفِىُّ. ◌َنا الْهَيَْمُ بْنُ رَافِع. حَدََّتِى
أَبُو يَخْبَى الْمَكِّئُ، عَنْ فَرُّوحَ مَوْلَى عُثْمَنَ بْنِ عَّنَ، عَنْ مُمَرَ بْنِ الْمَطَّبِ؛ قَلَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ عَّهِ يَقُولُ ((مَنِ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَمَا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجِذَامِ وَالْإِفَلَاسِ» .
٢١٥٢ - (الصباغون) الذين يصبغون الثياب. (الصوّاغون) الذين يصوغون الحُلِىّ.
﴿باب الحكرة والجلب)
الحُكْرة ماجمع من الطعام يتربص به الغَلاء .
٢١٥٤ - (إلاخاطىء) بمعنى آثم. والمعنى: لا يجترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية. ففيه
دلالة على أنها معصية عظيمة لا يرتكبها الإنسان أولا ، وإنما يرتكبها بعد الاعتياد وبالتدريج .
٧٢٨

١٢ - كتاب التجارات
(٦ -٨) باب
(٢١٥٥ - ٢١٥٧) حديث
فى الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون. أبو يحيى المكىّ والهيثم بن معين ، قد ذكرها ابن حبان
فى الثقات. والهيثم بن رافع ، وثقه ابن معين وأبو داود. وأبو بكر الحنفىّ، واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد،
احتج به الشيخان. وشيخ ابن ماجة ، يحيى بن حكيم ، وثقه أبو داود والنسائىّ وغيرهما.
(٧) باب أجر الراقى
٢١٥٦ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْ. نا أَبُو مُعَاوِيَةَ. تنا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعَفَرِ بْنِ
إِيَسٍ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَلَ: بَعَ رَسُولُ اللهِنَّهِ ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا فِى
سَرِّيّةٍ، فَزَلْنَ بِقَوْمٍ. فَسَأَلْنَهُمْ أَنْ يَقْرُونَ. فَأَبَوْا. فَلُِّ غَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَاَ فَقَالُوا: أَفِيكُمْ
أَخَّدٌ يَرْقِ مِنَ الْتَقْرَبِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. أَنَا. وَلَكِنْ لَا أَرْفِيهِ حَتَّى تُعْطُونَ نَتَمَا. قَالُوا: فَإِنَّا
نُعْطِيَّكُمْ ثَلَاِثِيْنَ شَةَ. فَبِنَهَا. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (الْحَمْدُ) سَبِّعَ مَرَّاتٍ. فَبَرِئٍ وَقَبَضْنَ الْتَ.
فَرَضَ فِ أَنْفُسِنَ مِنْهَ شَىْءٌ. فَقُلْنَ: لَا تَمْجَلُوا حَتَّى تَأْتِىَ الٍََِِّّّ. فَلَمَّا قَدِمْنَاَ ذَكَرْتُ لَهُ
الَّذِىِ صَنَعْتُ . فَقَالَ ((أَوَمَا عَلِمْتَ أَنََّ رُقْيَةٌ؟ اقْتَسِمُوهَا وَاضْرِبُوالِ مَعَكُمْ سَهْنَا)).
حَّثَنْا أَبُوَ كَرَيْبٍ. تَنَا هُشَيْ. ◌َا أَبُو بِشْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِالْمُتَوَكَّلِ،
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، عَنِ الَِّّنَّهِ بِنَحْوِهِ. (ع) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. تنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ جَعَفَرٍ .
ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ بِشْرٍ، عَنْ أَبِ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، عَنِ الَِّّ ◌َِّ بِنْخْوِهِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو الْمُتَوَكِّل.
(٨) باب الأجر على تعليم القرآن
٢١٥٧ - حدّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ: مَنا وَكِيعٌ. نا مُغِيرَةَ بْنُ زِيَادٍ
الْمَوْصِلِىُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٌّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ تَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ؛ قَالَ: عَلَّمْتُ
٢١٥٦ - ( يقرونا) من قريت الضيف، إذا أحسنت إليه .
٧٢٩

١٢ - كتاب التجارات
(٨-٩) باب
(٢١٧٥ - ٢١٦٠) حديث
نَسَّاً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنِ وَالْكِتَابَةَ. فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا. فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ.
وَأَرْبِى عَنْهَا فِى سَبِيلِ اللهِ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ عَنْهَاَ. فَقَالَ ((إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بهاَ طَوْقًا
مِنْ نَاَرِ فَاقْبَلْهاَ )).
قالَ السيوطىّ: الأوْلى أن يدّعى أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذى قبله. وحديثِ ((إن أحق ما أخذتم
عليه أجراً كتاب الله تعالى)) وأيضاً فى سنده الأسود بن ثعلبة، وهو لا نعرفه. قاله ابن المدينىّ ، كما فى الميزان
للذهى .
٢١٥٨ - حدّثَنْ سَهْلُ بْنُ أَبِىِ سَهْلٍ. ثنا يَحْبِى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ. منا خَالِدُ
ابْنُ مَعْدَانَ. ى عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أَبِىِّ بْنِ كَعْبِ؛ قَالَ: عَلَّمْتُ
رَجُلَّا الْقُرْآنَ. فَأَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا. فَذَ كَرْتُ ذْلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ. فَقَالَ ((إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ
قَوْسًا مِنْ نَرٍ)) فَرَدَدْتُهاَ.
فى الزوائد : إسناده مضطرب، قاله الذهبيّ فى الميزان فى ترجمة عبدالرحمن بن سلم. وقال العلاء فى المراسيل:
عطية بن قيس الكلامی عن أبىّ بن كعب ، مرسل .
(٩) باب النهى عن ثمن الكلب ومهد البغىّ وحلوان الأه وعسب الفحل
٢١٥٩ - حدثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَ: مَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ، عَنْ أَبِمَسْعُودٍ؛ أَنَّ الَِّّ ◌َلِّ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِىِّوَخُلْوَانِ الْكَامِنِ.
٢١٦٠ - حدثنا عَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنْ طَرِيفٍ. قَلَا: تنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. نا الْأَعْمَضُ،
٢١٥٧ - ( ليست بمال) أى لم يعهد فى العرف عدّ القوس من الأجرة، فأخذها لايضر.
٢١٥٩ - (مهر البنىّ) الزانية. ومهرها ما تغطى على الزنا. (حلوان الكاهن) مصدر حلوته إذا
أعطيته . والمراد مايعطى الكاهن على أنه يتكهن .
٧٣٠

١٢ - كتاب التجارات
(٩ - ١٠ ) باب
(٢١٦٠ - ٢١٦٤) حديث
عَنْ أَبِي ◌َزِمٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَفَى رَسُولُاله ◌َ لّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَعْلِ.
*
٢١٦١ - حدّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. نا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَةَ أَنْبَأَنَ ابْنُ لَمِيعَةَ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابرٍ؛ قَلَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ عَنْ ثَمَنِ السُّنَّوْرِ.
فى إسناد الصنف ابن لهيعة. لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخر . فقال البيهقىّ: الإسناد
صحيح على شرط مسلم دون البخارىّ. فإن البخارى لا يحتج برواية أبى سفيان ولا برواية أبى الزبير. ولعل مسلما إنما
لم يخرّجه فى الصحيح لأن وكيما رواه عن الأعمش: قال قال جابر فذكره. ثم قال قال الأعمش: أرى أبا سفيان
ذكره. فالأعمش شك فى أصل الحديث فصارت رواية أبى سفيان بذلك ضعيفة .
قال السندىّ: قلت: وقد أخرجه مسلم برواية ابن الزبير. قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنّور؟
قال: زجر النبىّ ◌َّ عن ذلك. فكأن مراد البيهقىّ أنه لم يخرجه برواية أبى سفيان. والله أعلم.
(١٠) باب كسب الحمام
٢١٦٢ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىِ مُمَرَ الْمَدَنِىّ. تنا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ
أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ الََِّّ لَّهِ اخْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ.
تَفَرَّدَ بِ ابْنُ أَبِى ◌ُمَرَ وَحْدَهُ . قَلَهُ ابْنُ مَاجَةً .
*
٢٠٦٣٠ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِىِّ أَبُو حَفْصِ الصَّيْرَفِىُّ. تنا أَبُو دَاوُدَ. (ع) وَجَدَّثَنَاَ مُحَمَّدُ
ابْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. قَالَا: ◌َنا وَرْقَاءِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِى ◌ُمَيْدٍ،
عَنْ عَلِىٌّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِّهِ وَأَمَرَنِى فَأَعْطَيْتُ الْحَبَّمَ أَجْرَهُ .
فى الزوائد: فى إسناد حديث علىّ، عبد الأعلى بن عامر. قد تركه ابن مهدىّ والقطان، وضعفه أحمد وابن
معين وغيرهما .
٢١٦٤ - مَّثْا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَنِ الْوَاسِطِئُّ. ثنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونَسَ، عَنِ
٢١٦٠ - (وعسب الفحل) عَسْبُه: ماؤه . فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، أى ضرابه .
٧٣١

١٢ - كتاب التجارات
(١٠ - ١١) باب
(٢١٦٤ - ٢١٦٧) حديث
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ الَِّّ ◌ِّهِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْجَّامَ أَجْرَهُ.
***
٢١٦٥ - جّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . تنا يَحْتَ بْنُ ◌َمْزَةَ. حَدَّثَنِى الْأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ،
عَنْ أَبِىِ بَكْرِ بْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ مِشَامٍ، عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْ عَمْرٍو ؛ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِعَلِّ عَنْ كَسْبِ الْحُجَّامِ.
فى الزوائد: إسناد حديث أبى مسعود صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاريّ .
***
٢١٦٦ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ، عَنِ
الزُّهْرِىِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيَّةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىِّ ◌َّهِ عَنْ كَسْبِ الْحَبَّامِ. قَنَهُ عَنْهُ.
فَدَ كَرَلَهُ الْحَاجَةَ. فَقَالَ «اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ)).
(١١) باب ما لا يحل بعد
٢١٦٧ - مّشْا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُسَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ؛
أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءِ بْنُ أَبِ رَبَحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُالهِ عَظِلّهِ، حَامَ الْفَتْحِ،
وَهُوَ بِكَةَ ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْرِ وَالْنَيْتَةِ وَالْزِيرِ وَالْأَصْنَمِ) فَقِيلَ لَهُ، عِنْدَ
ذُلِكَ: يَاَ رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْغَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْعَنُ بِاَ الثُُّنُ، وَيُدْمَنُ بِها الْلُودُ ،
وَيَسْتَصْبِحُ بِهَ الَّاسُ؟ قَلَ ((لَا. هُنَّ حَرَامٌ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ مْ فَتَلَ اللهُ الْيَهُودَ.
إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجُلُوهُ، ثُمَّ بَعُوهُ فَأَ كَلُوا تَتَهُ )) .
***
٢١٦٦ - (نواضحك) جمع ناضحة . وهى الناقة التى يسقى عليها الماء ، أى اجعله علفا لها .
٢١٦٧ - (ويستصبحبها الناس) أى ينوّرون مصابيحهم. (لا. هن حرام) أى لا يجوز ذلك. أى
( قاتل الله اليهود ) أى لعنهم أوقتلهم. وصيغة المفاعلة للمبالغة.
إن الشحوم لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها
(فأجملوه) من أجمل الشحم ، أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابيّ: معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول
عنها اسم الشحم . وهذا إيطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرّم .
٧٣٢

١٢ - كتاب التجارات
(٠١١- ١٣) باب
(٢١٦٨ - ٢١٧١) حديث
٢١٦٨ - حدّثَنْا أَعْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ. تَ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. ثنا
أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِىُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِ الُْهَلْبِ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ الْإِفْرِ، عَنْ أَبِىِ أُمَامَةً؛ قَالَ:
نَعَى رَسُولُ اللهِ عَِّ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنََّتِ وَعَنْ شِرَأْتِنَّ وَعَنْ كَسْبِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَنِنَّ.
(١٢) باب ما جاء فى النهى عن المنابذة والملامسة
٢١٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. مَا عَبْدُاللهِبْنُ ثُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
ابْ مُمَرَ ، عَنْ حَبِبِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ، عَنْ حَقْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ فَلَ: نَعَى رَسُولُ
اللهِعٍَّ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَبَذَةِ.
٢١٧٠ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ؛ قَلَا: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً،
عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الَّيْفِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخَدْرِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ ظِلّهِ نَهَى عَنِ
الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
زَادَ سَهْلٌ: قَالَ سُفْيَانُ: الُْلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بَيَدِهِ الشَّىْءٌ وَلَا يَرَاهُ. وَالْمُنَبَذَّةُ أَنْ
يَقُولَ: أَلْقِ إِلَّ مَا مَكَ، وَأُلْقٍ إِلَيْكَ مَا مَعِى.
(١٣) باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يوم على سوق
٢١٧١ - مّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . تنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ
اللهِعَلِ قَلَ ((لَا يَبِيِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبْعِ بَعْضٍ)).
٢١٦٨ - (المغنيات ) أى الجوارى التى عادتهن الغناء.
(وعن كسبهن) أى عما يكسبن بالغناء.
﴿ باب النهى عن المنابذة والملامسة)
معناها جاء فى متن الحديث ٢١٧٠ .
٧٣٣

١٢ - كتاب التجارات
(١٣ - ١٥) باب
(٢١٧٢ - ٢١٧٧) حديث
٢١٧٢ - مَّثَنْا مِشَامُ بْنُ عَبَّارِ . مَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْعُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّيَِّ قَلَ ((لَا يَبِعُ الرَّجُلُ عَلَى يَبْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِهِ)).
(١٤) باب ما جاء فى النهى عن النجش
٢١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِىِّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُذَافَةَ.
مَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَفِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ الَِّّ ◌َِّ نَعَى عَنِ النَّجْشِ.
٢١٧٤ - حدثنا مِشَامُ بْنُ عََّّارٍ وَسَهْلُ بِنْ أَبِ سَهْلٍ. قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّبَ لِّ قَلَ ((لَا تَنَجَشَوا)).
(١٥) باب النهى أن يجيع حاضر لباد
٢١٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا سُفْيَانُ بْنُ مُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدٍ
ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَ ◌ّهِ قَالَ ((لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).
*
٢١٧٦ - حدثنا مِنَامُ بْنُ عَمَّارِ. مَا سُفْيَنُ بْنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ أَبِ الْزَّبَيْرِ، عَنْ بَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ الََِّّ ◌ّهِ قَالَ (( لَا يَبِعُ ◌َاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)).
٢١٧٧ - مَّشَنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ. نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
٢١٧٣ - (النجش) هوأن يمدح السلعة ليروّجها. أو يزيد فى الثمن ولا يريد شراءها ليضر بذلك غيره.
٢١٧٤ - (لاتناجشوا) جىء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل
مافعل . فنُهُوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يُفْعَلَ بدءاً.
٢١٧٥ - (لا يبيع حاضر لباد) الحاضر هو المقيم بالبلدة. والبادى البدوىّ. وهو أن يبيع الحاضر مال
البادی نفعا له ، بأن يكون دلالا له .
٧٣٤

١٢ - كتاب التجارات
(١٥ - ١٧) باب
(٢١٧٦ - ٢١٨١) حديث
ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَلَ نَعَى رَسُولُ اللهِعَ ظِلّهِ أَنْ يَبِعَ مَاضِرٌ لِبَادٍ.
قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .
(١٦) باب النهى عن تلفى الجلب
٢١٧٨ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَلًا: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ
ابْنِ حَسََّنٍ، عَنْ مُحَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّّيَ لْهِ قَلَ ((لَا تَلَقَّوا الْأَجْلَابَ.
فَمَنْ تَلَّ مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، إِذَا أَتَى السُّوقَ)).
٢١٧٩ - حدّثَنْا عُثْمَانُ بْنُ أَ بِ شَيْبَةَ. تنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَِّ عَنْ تَلَّى الْجَلَبِ.
٢١٨٠ - حدثنا يَحْتَيُ بْنُ حَكِيمٍ. ما يَحْسَيُ بْنُ سَعِيدٍ وَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَنَ
الَّيِىِّ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَِبِ بْنِ الشَّهِيدِ. ◌َنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبِى. قَالَ: مَنا أَبُو عُثْمَنَ النَّهْدِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ
عَنْ تَلَقَى الْبُيُوعِ .
(١٧) باب البيعان بالخيار مالم يفترقا
٢١٨١ - مرّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
٢١٧٨ - (لا تلقوا الأجلاب) الأجلاب جمع جلب. أريد بها الأمتعة المجلوبة التى يأتى بها الركبان إلى
البلدة ليبيعوا فيها . وتلقيها استقبالها . وفى استقبالها تضييق على أهل السوق .
٢١٨٠ - (عن تلقى البيوع) جمع بيع، بمعنى المبيع . والمراد المبيعات المجلوبة.
٧٣٥

١٢ - كتاب التجارات
(١٧ - ١٨) باب
(٢١٨١ - ٢١٨٥) حديث
ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَهِ قَلَ ((إِذَا تَبَيَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَ.
وَكَانَ جَمِيعًا. أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهَا الْآخَرَ فَتَبَيَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ. وَإِنْ تَرَّقَ بَعْدَ أَنْ تَبَ، وَلَمْ يَْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَاَ الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)) .
٢١٨٢ - حدثنا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ. قَالَا: منا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جِيلِ بْن
مُرّةَ، عَنْ أَبِ الْوَضِىُّ، عَنْ أَبِ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ(( الْبَيَِّنِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَقْرَّقَ ».
٢١٨٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ. قَلَا: نَا عَبْدُ الصَّمَدِ. هذا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ((الْبَيِّعَنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَ)).
(١٨) لب بيع الخيار
٢١٨٤ - مّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِى وَأَحَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ. قَلًا: تَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُوَهْب،
أَخْتَرَفِى ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ أَبِ الْزَيْرِ، عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَ ◌ِّ مِنْ
وَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ عْلَ خَبَطٍ. فَلَمَا وَجَبَ الْبَيْعُ قَلَ رَسُولُ اللهِّهِ((اخْتَرْ)) فَقَلَ الْأَعْرَابِىُّ:
عَمْرَكَ اللهَ بَيًِّا.
٢١٨٥ - مَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّعَشْقِىُّ. ثُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،
٢١٨١ - (إذا تبايع الرجلان) أى جرى العقد بينهما. (بالخيار) أى لكل منهما خيار فسخ البيع
مالم يتفرقا عن المجلس بالأبدان .
٢١٨٤ - (جل خبط) الحمل ما كان على ظهر أو رأس. والخَبَط اسم من الخَبط. وهو ضرب الشجر
بالعصا لیتناثر ورقها . واسم الورق الساقط بفتحتین ، وهو منعلف الإبل .
( عمرك الله) أى طوّل عمرك ،
أو أصلح حالك. ( بيًِّا) تمييز. أى من بيع ..
٧٣٦

١٢ - کتاب التجارات
(١٨ - ٢٠) باب
(٢١٨٥ -٢١٨٨) حديث
عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِىِّ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَسَعِيدٍ الْذْرِىَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهُ
(إََّ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
فى الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون . رواه ابن حبان فى صحيحه .
(١٩) باب البيعان يختلفان
٢١٨٦ - حدّثنا عُثْمَنُ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَتُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ. قَلًا: تنا هُشَيٌْ. أَنْبَأَنَا ابْنُ
أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْقَسِمِ بْ عَبْدِ الرَّْنِ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِبْنَ مَسْعُودٍ بَعَ مِنَ الْأَشْعَتِ
ابْ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ. فَاخْتَ فِى الَّمَنِ. فَقَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ: بِتُكَ بِشْرِينَ أَلْفًا .
وَقَالَ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْسِ: إِنَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلافٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ
بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِهِ. فَقَالَ: هَاتِهِ. قَالَ: فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَ لَهِ يَقُولُ
((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَعَنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَاَ بَيَِّةٌ، وَالْبَيْعُ قَلْمٌ بِعْتِهِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ.
أَوْ يَرَادَانِ الْبَيْعَ )) قَالَ: فَإِلَى أَرَى أَنْ أَرُدَّالْبَيْحَ. فَرَدَّهُ.
(٢٠) باب النهى عن بيع ماليس عندك، وعن ريح مالم يضمن
٢١٨٧ - حدثنا مُحَمَُّ بْنُ بَشَّارِ. ◌ّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَاشُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ
يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ؛ قَالَ: قُلْتُ يَرَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلِى الْبَيْعَ
وَلَيْسَ عِنْدِى. أَفَّ بِيُهُ؟ قَالَ ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)).
*
٢١٨٨ - مّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. قَالَ: مَا حَّادُ بْنُ زَيْدٍ . ح وَحَدَّثَنَاَ أَبُو كُرَيْبٍ .
مَنْا ◌ِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. قَلًا: نا أُيُوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جِّهِ؛ قَالَ: قَلَ
٧٣٧
(٣ - ابن ماجة - ٢).
:

١٢ - كتاب التجارات
(٢٠ - ٢٢) باب
(٢١٨٨ - ٢١٩٢) حديث
رَسُولُ اللهِ عَقِّهِ((لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ)).
*
٢١٨٩ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ
عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ؛ قَالَ: لَمَا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ إِلَى مَكَّةَ، نَهَهُ عَنْ شِفِهِّ مَالَمْ يُضْمَنْ.
فى الزوائد: فى إسناده ليث بن أبى سليم ، ضعيف ومدلس . وعطاء، هو ابن أبى رباح ، لم يدرك عتابا.
(٢١) باب إذا باع الجيزان فهو للأول
٢١٩٠٠ - مَّشا حَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ. ◌َنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَهُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ الَِّّ ◌ِهِ قَلَ « أَيْمَ رَجُلٍ بَعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ
فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَ)).
*
٢١٩١ - مَّشْا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِ السَّرِىِّ الْعَسْقَلَانِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَا: ثنا وَكِيعٌ".
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمُرَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَليهِ((إِذَا بَعَ
الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ))
(٢٢) باب بيع العربان
٢١٩٢ - صَّثْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثُنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ. قَلَ: بَلَغَنِى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ الَِّّ ◌َِّ نَّهَى عَنْ يَبْعِ الْعُرْبَنِ.
***
٢١٨٨ - (ولا ريح مالم يضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان
القبض .
٢١٨٩ - (عن شِفّ مالم يضمن) الشف هو الفضل والريح .
٢١٩١٠ - (المجيزان ) قال فى النهاية : الجيز، الولىّ والقائم بأمر اليتيم والصغير ، المأذون له فى التجارة.
٢١٩٢ - ( بيع العربان) ويقال فيه عربون. سمى بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع. أى إصلاحا وإزالة
فساد ، لئلا يملكه باشترائه .
٧٣٨

١٢ - كتاب التجارات
(٢٢ - ٢٣) باب
(٢١٩٣ - ٢١٩٥) حديث
٢١٩٣ - مَّشْا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِىُّ. ثنا حَبيبُ بْنُ أَبِ حَبِيبٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ،
كَتِبُ مَالِكِ بْنِ أَسٍ .. ◌ْنَا عَبْدُاللهِبْنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِىُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْجَدِهِ؛
أَنَّ الَِّّيَّ نَعَى عَنْ يَبْعِ الْعُرْبَانِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ دَابَةً بِائَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِهِ دِينَيْنِ عُرْبُونًا
فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّاَّبَةَ ، فَالدِّينَرَانِ لَّكَ .
وَقِيلَ: يَعْنِى، وَاللهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الشَّىْءٍ. فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَ كْثَرَ.
وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ ، وَإِلَّ فَلَتْهَمُ لَكَ.
(٢٣) باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
٢١٩٤ - حدّثْا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ. مِنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ
أَبِ الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ الهِلّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ
يَبْعِ الحَصَاةِ .
٢١٩٥ - حدثنا أَبُو كُرَيْبِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ. قَالَ: مَنا الْأُسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ.
ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ، عَنْ يَحْتَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَّهِ
عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ .
فى الزوائد: فى إسناده أيوب بن عتبة ، ضعيف .
٢١٩٤ - ( بيع الغرر) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول.
أن يقول أحد العاقدين : إذا نبذت لك الحصاة فقد وجب البيع .
(وعن بيع الحصاة) هو
٧٣٩

١٢ - كتاب التجارات
(٢٤ - ٢٥) باب
(٢١٩٦ -٢١٩٨) حديث
(٢٤) باب النهى عن شراء ما فى بطوق الأنعام وفروعها وأمريبة الغائص
٢١٩٦ - حدّثنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ◌ُنا حَاتِّمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. مَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَانِىُّ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَبْدِىِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشٍَ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
اُدْرِىٌّ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِّهِ عَنْ شِرَاءِ مَافِىِ بُطُونِ الْأَنْهَمِ حَتّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِ ضُرُوعِها.
إِلَّا بِكْلٍ. وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آَ بِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَنِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ
حَتّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
٢١٩٧ - حَّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . تنا سُفْيَنُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛
أَنَّ الَِّّنَّمِ نَفَى عَنْ يَبْعِ حَبَلِ الحَبَّةِ)).
(٢٥) باب بيع المزايدة
٢١٩٨ - صّثنا مِشَامُ بْ حَمَّارِ، مَنا عِيسَى بْ يُونُسَ. مَنا الْأُخْضَرُ بْنُ عَمْلَانَ. نا أَبُو بَكْر
الْحَيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاء إِلَى الِّّنَّهِ يَسْأَلُهُ. فَقَالَ ((لَكَ فِ يَنْكَ
شَىْء؟)) قَالَ: كَى. حِلْسٌ فَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ. وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءِ. قَالَ ((اثْنِ
بهماَ)) قَالَ، فَأَتَاهُ بهماَ. فَأَخَذَهُمَ رَسُولُ اللهِلّهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَلَ ((مَنْ يَشْتَرِى هُذَيْنِ؟)) فَقَالَ
رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُمَ بِدِرْهَمٍ. قَلَ ((مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْقَرٍ؟)) مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. قَالَ رَجُلٌّ: أَنَا
٢١٩٦ - (وعن ضربة الغائص) فى النهاية: هو أن يقول الغائص فى البحر للتاجر : أغوص غوصة،
فما أخرجته فهو لك بكذا .
(حبل الحبلة )معناهما محبول المحبولة فى الحال . على أنهما مصدران أريد بهما المفعول. وفى تفسيره اختلاف.
فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة أى الحامل فى الحال . بأن يقول : إذا ولدت الناقة ، ثم ولدت التى فى بطنها ،فقد
يعتك ولدها . وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع إلى الحبلة .
٢١٩٨ - (رجلس) كساء على ظهر البعير، يفرش بحت القتب.
٧٤٠