Indexed OCR Text

Pages 621-640

٩ - كتاب النكاح
(٣١-٣٢) باب
(١٩٢٩ -١٩٣٢) حديث
(٣١) باب لا تنكح المرأة على محمتها ولا على خالتها
١٩٢٩ - صّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ
مُحَمِّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّيَ الِ قَالَ((لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ◌َّتِهَا، وَلَا
عَلَى خَالَتِهَا » .
١٩٣٠ - حدّثْا أَبُو كُرَيْب ◌َنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ
ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِىِ سَعِيدٍ الْدْرِىِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَ الِ يَنْهَى
عَنْ نِكَاحَيْنٍ. أُنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَلَتِهاَ.
فى الزوائد: فى إسناده محمد بن إسحاق ، مدلس وقد عنعنه .
٠
١٩٣١ - حدّثْا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس. تنا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِىّ. حَدَّثَنِى أَبُو بَكَرِ بْنُ أَبِى مُوسَى،
عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(( لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهِ))).
فى الزوائد : فى إسناده جبارة بن المغلس .
(٣٢) باب الرجل يطلق امرأة ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول
١٩٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ. أَخْبَرَنِى
عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَّهِ فَقَلَتْ: إِنِّى كُنْتُ
عِنْدَ رِفَاءَةَ. فَطَلَّقَنِى قَبَتَّ طَلَاقٍ. فَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّْنِ بْنَ الَّبِيِ. وَإِنَّ مَامَعَهُ مِثْلُ هُذْبَةِالَّوْبِ.
١٩٣٢ - (فبتّ طلاقى) أى طلقنى ثلاثا. (هدية الثوب) طرفه الذى لا ينسج. تريد أن الذى معه
رخو أو صغير أو كطرف الثوب لا يغنى عنها.
٦٢١

٩ - كتاب النكاح
(٣٢-٣٣) باب
(١٩٣٢ - ١٩٣٦) حديث
فَتَبَسََّ النِّىُّ بَقِلّهِ فَقَالَ ((أُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا .. حَتَّى تَذُوقِ نُسَيْلَتْهُ وَيَذُوقّ
عُسَيْلَتَكِ )).
١٩٣٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. نا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. منا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَةُ بْنِ مَرْتَدٍ؛
قَالَ: سَمِعْتُ مَلْمَ بْنَ ذَرِيرٍ يُحَدِّثُ مَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ الِّّ ◌ِهِ، فِ الرَّجُلِ تَكُونُ لهُ الْمَرْأَةُ فَطَلُّهَا. فَيَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِيُطَلَّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
بِهاَ. أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ ((لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْمُسَيْلَةَ)).
(٣٣) باب المحلل والمحلل له
١٩٣٤ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لَمَنَ رَسُولُ اللهِ عَِّ الْمُجَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
فى الزوائد: فى إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف. والحديث رواه النسائيّ والترمذي من حديث ابن
مسعود . وقال : حديث حسن صحيح .
١٩٣٥ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِىُّ. تنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ؛
وَتٌَُِ عَنِ الشَّعِىِّ، عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: لَمَنَ رَسُولُ اللهِعَِّ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ.
١٩٣٦ - حدّثنا يَحْسَيُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِئُ. ننا أَبِى. قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْتَ بْنَ سَعْدٍ
يَقُولُ: قَالَ لِ أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَعُ بْنُ هَامَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ
(عسيلته) تصغير عسل. والتاء، لأن العسل يذكر ويؤنث. وقيل على إرادة اللذة. والمراد لذة الجماع.
١٩٣٤ جـ (المحلل والمحلل له) الأول من الإحلال. والثانى من التحليل. وهما بمعنى واحد. والمحلِّل من
تزوج مطلقة الغير ثلاثا، لتحل له، والمحلَّل له هو المطلّق. والجمهور على أن النكاح بنية التحليل يقتضى عدم الصحة.
٦٢٢

٩ - كتاب النكاح
(٣٣-٣٤) باب
(١٩٣٩ - ١٩٣٩) حديث
(أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِالَّيْسِ الْمُسْتَغَارِ؟)) قَالُوا: ◌َى. يَ رَسُولَ اللهِ. قَالَ ((هُوَ الْمُحَلِّلُ. لَمَنَ اللهُ
الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)) .
فى الزوائد: فى إسناده مشرح بن هاعان. ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: يخطئُ ويخالف . وذكره
فى الضعفاء وقال: يروى عن عقبة بن عامر منا كير لايتابع عليها. والصواب ترك ما انفرد به . وقال ابن يونس:
كان فى جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد : معروف. وقال ابن معين والذهبى: ثقة.
ويحيى بن عثمان بن صالح، قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: تكلموا فيه. وقال أبو يونس: كان حافظا
للحديث ، وحدّث بما لم يكن يوجد عند غيره .
(٣٤) باب بحرقم من الرضاع مايحرم من النسب
١٩٣٧ - حَّثْا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِشَيْبَةَ. تَنا عَبْدُاللهِ بْنُ ثُمَيْرٍ، عَنِ الْحَبَّاجِ، عَنِ الْحَنَكُّمِ،
عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّهِ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ
مَا يَخْرُمُ مِنَ الَّسَبِ».
١٩٣٨ - مَّثنا ◌َُيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ. قَلَا: تَنا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ.
ثُنا سَعِيدُ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ بَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لِّ أُرِيدَ عَلَى بِذْتِ
◌َمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَلَ ((إِنَّ ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. وَإِنَّهُ يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ
مِنَ النَّسَبِ ».
١٩٣٩ - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ رُمْخ. أَنْبَأَنَا الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَيِبٍ، عَنِ
١٩٣٧ - ( يحرم من الرضاع) بكسر الراء وفتحها. أى أن الرضيع يصير ولداً للمرضعة بالرضاع. فيحرم
عليه ما يحرم على ولدها .
١٩٣٨ - (أريد على بنت ) أى أريد أن ينكح عليها. أو أرادوه لأجلها.
٦٢٣

٩ - كتاب النكاح
(٣٤-٥ ٣) باب
(١٩٣٩ -١٩٤١) حديث
ابْنِ شِهَبٍ، عِنْ عُرْوَةَ بْنِ الأَُّبَيْرِ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلِمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدََّتْها
أُنْهَا قَلَتْ لِرَسُولِ اللهِعَ لَّهِ: انْحِكِحْ أُخْتِى عَزَّةَ. قَالَ رَسُولُ اللهِلَهِ ((أَتُحِبِّيْنَ ذْلِكِ؟))
قَالَتْ: فَمْ. يَ رَسُولَ اللهِ !فَلَسْتُ لَكَ بِمُعْلِيَّةٍ. وَأَحَقُّ مَنْْ شَرِكَنِىِ فِ خَيْرٍ أُخْتِى. قَالَ
رَسُولُاللهِ عَةِّهِ ((فَإِنَّ ذُلِكَ لَا يَحِلُّ لِ)) قَالَتْ: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنْكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ
أَبِ سَلَمَةَ. فَقَالَ ((بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةَ؟)) قَالَتْ: لَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ(( فَإِنّهَ لَوْ لَمْ تَكُنْ
رَبِبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِ. إِنََّ لَابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. أَرْضَتْنِى وَأَبَهَا ثُوَيْبَةُ.
فَلَا تَعْرِ ضْنَ عَلَىَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ)).
حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ◌ُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ ،
عَنْ زَيْقَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيِبَةَ، عَنِ النِِّّفِلهِ، نَحْوَهُ.
(٣٥) باب لا تحرم المصر ولا المصنان
١٩٤٠ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا مُحَمِّدُ بْنُ ◌ِشْرٍ. منا ابْنُ أَبِى عَرُوَةَ، عَنْ
قَدَةَ، عَنْ أَبِىِ الْلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِثِ؛ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَِّ
قَالَ (لَا تُحِرُمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْغَتَنِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّنَنِ)).
*
١٩٤١ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ يْنِ خِدَاشِ. تنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّونَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَائِشَةَ، عَنِ النَِّّيَِّ قَالَ ((لَا تُحْرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصََّانِ)).
١٩٣٩ - ( فلست نك بمخلية) اسم فاعل من الإخلاء . أى لست بمنفردة بك. ولا خالية من ضرة.
١٩٤٠ - ( الرضعة ولا الرضعتان، ولا المصة الخ) أو للشك: ولعل تخصيص المصة والمصتين لموافقة
السؤال ، كما يقتضيه روايات الحديث .
٦٢٤

٩ - كتاب النكاح
(٣٥-٣٦) باب
(١٩٤٢ - ١٩٤٤) حديث
١٩٤٣ - صّشْا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّعَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ. ثنا أبِى. ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيَا أَنْزَلَ اللهُ
مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ سَقَطَ: لَا يُحَرُِّ إِلَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ نَخْسٌ مَعْلُومَاتٌ .
(٣٦) باب رضاع السكبير
١٩٤٣ - صّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثُمَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَِّّفَلِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى
أَرَى فِى وَجْهِ أَبِى حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَىَّ. فَقَالَ النَّبِىُّ ◌َِّهِ((أَرْضِيهِ)) قَتْ:
كَيْفَ أُرْضُِّهُ وَهُوَ رَجُلٌّ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ وَقَالَ ((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ)).
فَفَعَلَتْ. فَأَتَتِ النَِّّ ◌َةِلّهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِى وَجْهِ أَبِ حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ . وَكَانَ
شَهِدَ بَدْرًا .
١٩٤٤ - صّشْا أَبُو سَلَمَةَ يَحْتِى بْنُ خَلَفٍ. ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
عَبْدِاللهِبْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ مَائِشَةَ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛
١٩٤٢ - ( ثم سقط) أى بالنسخ.
١٩٤٣ - (من دخول سالم على" ) أى لأجل دخوله علىّ. وأبو حذيفة زوج سهلة. وقد تبنى سالما حين
کان التبنی غیر ممنوع . فکان یسکن معهم فىبيت واحد. فین نزل قوله تعالى: ادعوم لآبائهم، وحرم التبنى،
كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن، وفى تعدد المسكن كان عليهم تعب. فجاءت سهلة لذلك إلى النبىّ عز له
( وكان قد شهد بدرا) أى قبل الإرضاع. والجمهور على خصوص ذلك الحكم بتلك الحادثة.
٦٢٥
(٧٩ - سنن ابن ماجة - ١)

٩ - كتاب النكاح
(٣٦-٣٧) باب
(١٩٤٤ - ١٩٤٧) حديث
قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَاءَةُ الْكَبِيرِ حَشْرًا. وَلَقَدْ كَانَ فِ صِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِى
فَلَمَّا مَتَ رَسُولُ اللهِ وَ تَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَ كَلَمها.
(٣٧) باب لا رضاع بعد فصال
١٩٤٥ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْ أَبِغَيْبَةَ. ◌َنا وَكِيعٌ عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ أَشْمَتَ بْنِ أَبِ الشّعْنَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ الشَّيِّ يَِِّ دَخَلَ عَلَيْاَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ . فَقَالَ ((مَنْ
هُذَا؟)) قَالَتْ: هَذَا أَخِى. قَالَ ((انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ. فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ)).
***
١٩٤٦ - صّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَفِى ابْنُ لَمِيعَةَ عَنْ
أَبِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِ عَِّ قَلَ ((لَا رَضَاعَ إِلَّ مَافَتَقَ
الْأَمْعَاءِ ».
فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. والحديث رواه الترمذىّ من حديث أم سلمة وقال: حسن
صحيح .
#
*
١٩٤٧ - صّشْا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِئُ. ثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُبِ حَيِبٍ
وَعَقِيلٍ عَنِ ابْنِشِهَبٍ أُخْبَرَفِى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِاللهِبْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمَّهِ زَيْقَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ؛
أَنَّا أَخْبَتْهُ أَنَّأَزْوَاجَ النَِّّوَ ◌ّهِ كُلَّهُنَّ خَلَفْنَ عَائِشَةَ وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِثْلِ رَضَاعَةِ
سالِمٍ، مَوْلَى أَبِىِ حُذَيْفَةَ. وَقُلْنَ: وَمَا يُدْرِينَا؟ لَعَلَّ ذْلِكَ كَانَتْ رُخْصَةَ لِسَالٍ وَحْدَهُ.
٠٠٠
١٩٤٤ - (فى سحيفة تحت سريرى) ولم ترد أنه كان مقروءا بعدُ. (داجن) هى الشاة يعلفها الناس
فى منازلهم . وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها .
١٩٤٥ - (فإن الرضاعة من المجاعة ) أى الرضاعة المحرمة فى الصغر حين يسدّ اللبنُ الجوع.
١٩٤٦ - ( إلا ما فتق الأمعاء ) الفتق الشق . والأمعاء جمع مِعَى كعنب وأعناب، وهى المسارين.
١٩٤٧ - ( وأبين ) أى امتنعن.
. :
٦٢٦

٩ - كتاب النكاج
(٣٨-٣٩) باب
(١٩٤٨ - ١٩٥١) حديث
(٣٨) باب لبن الفحل
١٩٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أَبِشَيْبَةَ. مَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ مُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أَثَانِى عَمِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِى تُمَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ
اِحِجَابُ. فَأَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. حَتّى دَخَلَ عَلَىَّ النّبِىُّفِلهِ فَقَالَ (( إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِى لَهُ ، فَقُلْتُ:
إِنَّ أَرْضَتْنِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعِ الرَّجُلُ؟ قَلَ ((تَرِبَتْ يَدَاثٍ، أَوْ مِنُكِ)) .
* * *
١٩٤٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: جَاءَ عَمِى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِن عَلَىَّ، فَأَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِلَّهِ((فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ)) فَقُلْتُ: إِنَّ أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعِ الرَّجُلُ.
قَالَ ((إِنَّهُ عَمْكِ . فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ)).
(٣٩) باب الرجل يُسلم وعنده أختان
١٩٥٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِشَيْبَةَ. ثُمَا عَبْدُ السَّلَامِ بنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ.
ابْنِ أَبِ ذَرْوَةَ، عَنْ أَبِ وَهْبٍ الْجَنْشَانِىِّ، عَنْ أَبِخِرَاشِ الرُّعَيْنِىِّ، عَنِ الدَّ يْلَمِىُّ؛ قَالَ: قَدِمْتُ
عَلَى رَسُولِاللهِّهِ، وَعِنْدِى أُخْتَنِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ ((إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُم)).
***
١٩٥١ - حدثنا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. تنا ابْنُ وَهْبٍ أُخْبَ نِ ابْنُ لَمِيعَةَ، عَنْ أَبِ وَهْبٍ
الجَيْشَانِىِّ. حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ فَيْرُوزِ الدَّ يْلَمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: أَتَيْتُ النَِّّ ◌َله
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَاللهِ! إِنَّى أَسْلَمْتُ وَتَحْتِى أُخْتَانِ. قَالَ رَسُولُ لهِّهِ ((طَلَّقْ أَْتَهُمَا شِئْتَ)).
١٩٤٩ - ( فليلج عليك ) أى ليدخل عليك.
٦٢٧

٩ - كتاب النكاح
(٤٠-٤١) باب
(١٩٥٢ - ١٩٥٥) حديث
(٤٠) باب الزجل يُسلم وعنده أكثر من أربع قسوة
١٩٥٢ - مَّشا أحْمَدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرِقِيُّ. تنا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ مُمَيْضَةً
بْتِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحُرِثِ؛ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى تَنِ نِسْوَةٍ. فَأَتَيْتُ النَِّّ ◌َّه
فَقُلْتُ ذْلِكَ لَهُ . فَقَالَ ((اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَمَا)).
٠٠٠
١٩٥٣ - صّثنا يَحْتِى بْنُ حَكِيمٍ. ثُنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. نا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِىِ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنْ ابْنِ مُمَرَ ؛ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانَ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ. فَقَالَ لَهُ النَِّىُّ بِّهِ((خَذْ مِنْهُنَّ
أَرْبَعَا )).
(٤١) باب الشرط فى النكاح
١٩٥٤ - حدّثنا عَمْرُوُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَتُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ: مَنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
عَبْدِ الْحِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمِرِ ،
عَنِ النَّبِّيَ ◌ِّ قَلَ ((إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوَفَى بِهِ مَا اسْتَخْلَلْتُمْ بِهِ الْقُرُوجَ)).
١٩٥٥ - صّشْا أَبُو كُرَيْبٍ. تنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ.
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ((مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءِ أَوْمِيَةٍ قَبْلَ عِضْمَةِ النِّكَاحِ
١٩٥٤ - ( إن أحق الشرط الخ) أى أليق الشروط بالإيفاء شروط النكاح. والظاهر أن المراد به كل
ما شرطه الزوج ترغيباً للمرأة فى النكاح ، ما لم يكن محظوراً .
١٩٥٥ - (حباء) عطية. وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. أو بلا تصريح بالهبة. والمراد
( قبل عصمة النكاح) أى قبل عقد النكاح. والعصمة هى ما يعتصم به
هنا هو الثانى بقرينة قوله أو هبة .
من عقد أو سبب .
٦٢٨

٩ - كتاب النكاح
(٤١-٤٢) باب
(١٩٥٥ - ١٩٥٨) حديث
فَهُوَّ لَهَا. وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبَِ. وَأَحَقُّ مَا يَكْرَمُ الرَّجُلُ
بِهِ ، ابْتُهُ أَوْ أُخْتُهُ )).
(٤٢) باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها
١٩٥٦ - حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ. تنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ
ابْنِ صَالِحِ بْ حَىٍّ، عَنِ الشَّعْىِ، عَنْ أَبِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِ مُوسَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَال
((مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَدََّهَا فَأَحْسَنَ أَدَبها. وَقَلْمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيَهَا. ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا،
فَلَهُ أَجْرَانِ . وَأَيْمَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَهُ أَجْرَانِ. وَأَيْمَ عَبْدٍ
عَمْلُوكِ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ)).
قَلَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِىُّ: قَدْ أَعْطَيْتُكَها بِغَيْرِ شَىْءٍ. إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيَا دُونَهَا
إِلَى الْمَدِينَةِ .
#
١٩٥٧ - حدّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. ثنا حَّدُ بْنُ زَيْدٍ. نا ثَبِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أُنَس؛ قَالَ:
صَارَتْ صَفِيَّةُ لِحْيَةَ الْكَلِّ. ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللهِلهِ بَعْدُ. فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِثْقَهَا
صَدَاقَهَا.
قَالَ حَمَّدٌ: فَقَلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثابتِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ:
أَمْهَرَهَا نَفْسَها .
** *
١٩٥٨ - حدّثنا حُبَيْسُ بْنُ مُبَشِّرٍ. منا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثُمَا حَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَيُوبَ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّلَّهِ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا.
٦٢٩

٩ - كتاب النكاح
(٤٢-٤٤) باب
(١٩٥٨ - ١٩٦١) حديث
الحديث فى الزوائد إسناده صحيح. إذا كان عكرمة مولى ابن عباس سمع من عائشة. فقد تناقض فيه قول
ابن حاتم . فقال فى المراسيل: لم يسمع من عائشة. وقال فى الجرح والتعديل: سمع منها . ورجح سماعه منها أن
روايته عنها فى صحيح البخارىّ. وقال ابن المدينىّ: لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبيّ صَّ له. والحديث
من رواية أنس فى الصحيحين وغيرهما .
(٤٣) باب تزويج العبد بغير إذن سيده
١٩٥٩ - حّشْا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. ثُنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. ثُنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ(( إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ
إِذْنِ سَيِّدِهِ ، كَانَ عَاهِرًا)) .
فى الزوائد : هذا إسناد حسن . والحديث رواه أبو داود والترمذىّ من حديث جابر .
* *
١٩٦٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيُ وَصَالِحُ بْنُ مُحُمِّدِ بْنِ يَحْسَيُ بْنِ سَعِيدٍ. قَالَا: تنا أَبُو غَسَّانَ،
مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . تَنا مِنْدَالْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ثُمَرَ؛
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ)) .
فى الزوائد : فى إسناده مندل ، وهو ضعيف .
(٤٤) باب النهى عن نكاح المتعة
١٩٦١ - حمّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخَْى. تنا بِشْرُ بْنُ مُمَرَ نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَب،
عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ، أنْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِهِمَا، عَنْ عَلِيُّ بْنِ أَ بِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَالِ له
١٩٥٩ - (عاهراً) أى زانياً.
٦٣٠

٩ - كتاب النكاح
(٤٤) باب
(١٩٦١ - ١٩٦٣) حديث
نَعَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.
*
١٩٦٢ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ ثُمَرَ،
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِعَلَه فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَالُوا :
يَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا. قَالَ ((فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هُذِهِ النِّسَاءِ)». فَأَتَيْنَاهُنَّ.
فَأَ بَيْنَ أَنْ يَشْكِحْتَنَا إِلَّ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنْهُنَّ أَجَلًا. فَذَ كَرُوا ذَلِكَ لِنَّبَِِّّلّهِ. فَقَلَ «اجْعَلُوا
يَْتَكُمْ وَيَنْهُنَّ أَجَلًا)». ◌َرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِِّى مَعَهُ بُرْدٌ وَمَِّىِ بُرْدٌ. وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِى
وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ. فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ.
ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُالهِنَّهِقَامٌ بَيْنَ الَّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ ((أَيَُّ النَّاسُ: إِنَى قَدْ كُنْتُ
أَذِنْتُ لَكُمْ فِ الاِسْتِتَاعِ. أَ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّشَىْءُ
فَلْيُخْلِ سَبِيلَهاَ. وَلَا تَأْخُذُوا مِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)).
#
١٩٦٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْمَسْقَلَانِىُّ. منا الْفِرْيَبِىُّ عَنْ أَبَنَ بْنِ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ
أَبِى بَكْرِ بْنِ حَقْصٍ، عَنِ ابٍْ ثُمَرَ؛ قَالَ: لَمَّا وَلِىَ حُمَرُ بْنُ الَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ
رَسُولَ اللهِعَ ◌ّهِ أَذِنَّ لَنَ فِ الُْتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا. وَاللهِ، لَا أَعْلَمُ أَحَدَا يَشْعُ وَهُوَ مُخْصَنٌ
إِلَّ رَتُهُ بِالْحِجَارَةِ. إِلَّ أَنْ يَأْتَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا .
١٩٦١ - (متعة النساء) هى النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد. سمى بذلك لأن الغرض منها
مجرد الاستمتاع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح. (الإنسية) نسبة إلى الإنس، وهم بنو آدم. أونسبة
إلى الأنس خلاف الوحش . أو بفتحتين نسبة إلى الأنسية بمعنى الأنس أيضا. وهى التى تألف البيوت.
( فابين ) أى امتنعن .
١٩٦٢ - ( العُزْبة) أى التجرد عن النساء .
٦٣١

٩ - كتاب النكاح
(٤٤-٤٦) باب
(١٩٦٣ - ١٩٦٧) حديث
فى الزوائد: فى إسناده أبو بكر بن حفص. اسمه إسماعيل الإبائىّ. ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن
. أبى حاتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به . قال ابن أبى حاتم: وثقه أحمد
وابن معين والعجلىّ وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة فى صحيحه، والحاكم فى المستدرك.
(٤٥) باب المحرم يتزوج
١٩٦٤ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مِنا يَحْسَىُ بْنُ آدَمَ. منا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ .
ثنا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ. حَدَّثَتْنِى مَيْعُونَةُ بِنْتُ الْحُرِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِوَال
تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِى وَخَلَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
# :
١٩٦٥ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ. منا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
بَابِ بِْ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النِّّ ◌َِّ نَكَحَ وَهُوَ نُخْرِمٌ.
١٩٦٦ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّئُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس،
عَنْ نَافِعِ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَنَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَّه
((الْمُحْرِمُ لَا يَفْسِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطَبُ)).
(٤٦) باب الأكفاء
١٩٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورِ الَّقْ نَا عَبْدُ الْحِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِىُّ، أَخُوفُلَيْحِ،
١٩٦٦ - (لا يَنكِح) أى لا يعقد لنفسه. (ولا يُنكِح) أى لا يعقد لغيره
( ولا يخطب) من الخِطبة.
٦٣٢

٩ - كتاب النكاح
(٤٦-٤٧) باب
(١٩٦٧ - ١٩٦٩) حديث
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنٍ وَثِيمَةَ الْبَصْرِئِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَال
(((إِذَا أَتَ كُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَوْجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةُ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
عَرَيضٌ)).
والحديث قد أخرجه الترمذىّ ورجح إرساله . ثم أخرجه من حديث أبى حاتم المزنىّ، وقال فيه : إنه حسن.
١٩٦٨ - حدّثنْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. ثُنَا الْحُرِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجُمْفَرِئُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَلَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((تَخَيَّرُوا لِطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءُ
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ ».
فى الزوائد: فى إسناده الحارث بن عمران المدينىّ. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوىّ. والحديث الذى رواه
لا أصل له، يعنى هذا الحديث، عن الثقات. وقال الدارقطنىّ: متروك.
(٤٧) باب القسمة بين النساء
١٩٦٩ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أُبِىِ شَيْبَةَ. مَنا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَدَةَ، عَنِ النَّضْرِ
ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ◌َيِكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلّهِ((مَنْ كَانَتْ لَهُ
امْرَأَثَانٍ، يَمِلُ مَعَ إِحْدَأُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَافِطٌ)) .
١٩٦٧ - ( إذا أتا كم) أى خطب إليكم بنتكم. ( من ترضون خلقه) لأن الخلق مدار حسن المعاش.
( إلا تفعلوا الخ) أى إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه،
( ودينه ) لأن الدين مدار أداء الحقوق .
وترغبوا فى ذوى الحسب والمال، تكن فتنة وفساد . لأن الحسب والمال يجلبان إلى الفتنة والفساد عادة.
١٩٦٨ - ( تخيروا لنطفكم) أى اطلبوا لها ماهو خير المناكح وأزكاها، وأبعدها من الحبث والفجور.
(وأنكحوا إليهم ) أى اخطبوا إليهم بناتهم .
١٩٦٩ - (شقيه) أى أحد نصفيه. أى يجىء يوم القيامة غير مستوى الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل
كان يرجّح إحداهما .
٦٣٣
(٨٠ - سنن ابن ماجة - ١)

٩ - كتاب النكاح
(٤٧-٤٨) باب
(١٩٧٠ - ١٩٧٣) حديث
١٩٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنايَحْىُ بْنُ ◌َنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَّهِ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ.
*:
١٩٧١ - حدّثنْا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَتُحَمَّدُ بْنُ يَخْسَى. قَالَ: ثَما يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.
أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلَاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَائِشَةَ؛ فَلَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِعَل ◌َقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ(اللّهُمَّ: هُذَا فِعْلِ فِيَا أَمْلِكُ .
فَلَا تُلُمِنِى فِيمَا تَحْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ )).
(٤٨) باب المرأة نهب يومها لصاحبتها
١٩٧٢ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثناعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ.ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ.
أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ فَلَتْ: لَمَّا
كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَّعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لَِائِشَةَ. فَكَانَ رَسُولُ اللهِلِ يَقْسِمُ لِمَائِشَةً
بَيَوْمِ سَوْدَةَ.
١٩٧٣ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْبِىُ. قَالَ: مَنا عَفَّانُ. مَنَا حَّادُ
ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُميَّةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ عَ ◌ّهِ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حٍُّّ
فِ شَىْءٍ. فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا مَائِشَةُ : هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِى رَسُولَاللهِلّهِ عَنِّى، وَلَكِ يَوْمِى؟ قَالَتْ:
نَّمْ . فَأَخَذَتْ ◌َِارَا لَهَا مَصُْونًا بِزَعْفَرَانٍ. فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَقُوحَ رِيحُهُ. ثُمَّ فَعَدَتْ إِلَى جَنْبٍ
١٩٧١ - ( فيما تملك ) هى المحبة بالقلب .
٦٣٤

٩ - كتاب النكاح
(٤٨-٤٩) باب
(١٩٧٣ - ١٩٧٦) حديث
رَسُولِ اللهِلهِ. فَقَالَ النَِّىَُِّلهِ((يَا عَئِشَةُ! إِلَيْكِ عَنِّى. إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ)) فَقَالَتْ: ذُلِكَ
فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ. فَأَخْبَرَتْهُ بِالْأَمْرِ، فَرَضِىَ عَنْها.
فى الزوائد: فى إسناده سمية البصرية . وهى لا تعرف. كذا قاله صاحب الميزان .
١٩٧٤ - حدّثنا حَقْصُ بْنُ عَمْرِ و . ثنا ◌ُمَرُ بْنُ عَلِىٌّ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَلَتْ: نَزَلَتْ لهذِهِ أْلَآيَةُ: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فِ رَجُلِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْطَالَتْ
صُحْبَتُهَا. وَوَلَتْ مِنْهُ أَوْلَادَا. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا. فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلَا يَقْسِمِ لَهَا.
(٤٩) باب الشفاعة فى التزويج
١٩٧٥ - مّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. منا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْسَى. بنا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيَدَ
ابْنِ أَبِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِ الْرِ، عَنْ أَبِىِ رُفْرِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ((مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ
أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الاِنْنَيْنِ فِ النّكاحِ)).
فى الزوائد: هذا إسناد مرسل. أبو رم هذا، اسمه أحزاب بن أسيد ( بفتح الهمزة ، وقيل بضمها ) قال
البخارىّ: هو تابعىّ . وقال أبو حاتم: ليست له صحبة. وذكره ابن حبان فى الثقات .
١٩٧٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تَنَاشَرِيِكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحِ، عَنِ الْبَعِىِ،
عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: عَثَرَ أَسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ. فَشُجَّ فِى وَجْهِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ((أَمِيِطِى
١٩٧٣ - ( إلیك عنی) أی تنحى عنى وتبعدى.
١٩٧٤ - ( يستبدل بها) أى يتركها ويأتى بدلها غيرها .. (فراضته) أى أرضته.
١٩٧٦ - (عثر ) من العثرة ، وهى الزلة . أى زلت قدمه فسقط ووقع على عتبة الباب.
( أميطى) أزيلى.
?
٦٣٥

٩ - كتاب النكاح
(٤٩-٥٠) باب
(١٩٧٦ - ١٩٧٩) حديث
عَنْهُ الْأَذَى) فَتَقَذّرْتُهُ. ◌َعَلَ يَصُّ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ ((لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً
لَحَلَيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتَى أَنَفَقَهُ)).
فى الزوائد: إسناده صحيح إن كان البهى سمع من عائشة. وفى سماعه كلام . وقد سئل عنه أحمد فقال :
ما أرى فى هذا شيئاً، إنما يروى عن البهى. قال العلاء فى المراسيل: أخرج مسلم لعبد الله البهى عن عائشة حديثا.
٠
(٥٠) باب حسن معاشرة النساء
١٩٧٧ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ، وَتُحُمَّدُ بْنُ يَحْسَىُ. قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ
ابْنِ يَحْيَ بْنِ ثَوْ بَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْ بَنَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َلِّ قَالَ
((خَيْرُ كُمْ خَيْرُ كُمْلِأَهْلِهِ. وَأَنَا خَيْرُ كُمْ لِأَهْلِىِ)).
فى الزوائد: الحديث من رواية عائشة رضى الله تعالى عنها، رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه. وأما
رواية ابن عباس فإسناده ضيعف. لأن عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال عبدالحق: ليس بالقوىّ.
وقال ابن القطان : مجهول الحال .
*
١٩٧٨ - حّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثُنا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ((خِيَارُ كُمْ خِيَارُ كُمْ لِسَائِهِمْ)).
فى الزوائد : إسناده على شرط الشيخين . والحديث رواه الترمذى من حديث أبى هريرة، وقال: حديث حسن.
***
١٩٧٩ - صّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثناسُفْيَانُ بْنُ عُيَلْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ،
عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: سَابَقَتِى النّبُّ فَلِّ فَسَبَقْتُهُ .
فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخارىّ. وعزاه المزيّ فى الأطراف للنسائى. وليس هو فى رواية
ابن السّنّىّ .
٠٠٠
( فتقذرته ) كرهته .
(الأذى) الدم .
( يمجه ) أى يرميه من الفم.
( أنفقه) من نفق بالتشديد. إذا روّج.
١٩٧٧ - (خير كم) أى من خيركم لأهله .
٦٣٦
..---

٩ - كتاب النكاح
(٥٠) باب
(١٩٨٠ - ١٩٨٢) حديث
١٩٨٠ - حّثنا أَبُو بَدْر، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ. ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ. منا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ،
عَنْ عَلِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ نُمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَلَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِِّ الْمَدِينَةَ ، وَهُوَ
عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِحٍُّ، مِثْنَ نِسَاء الْأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهاَ. قَالَتْ، فَتَّكَّرْتُ وَتَقَبْتُ فَذَهَبْتُ.
فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِعَِّلّهِ إِلَى عَيْنِىِ فَعَرَفَنِىِ. قَالَتْ: فَالْتَفَتَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْىَ. فَأَدْرَ كَنِ فَاخْتَضَنَِى.
فَقَالَ: ((كَيْفَ رَأَيْتٍ؟)) قَلَتْ، قُلْتُ: أَرْسِلْ. يَهُودِّيَّةٌ وَسْطَ بَهُودِيَّاتٍ.
فى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علىّ بن زيد بن جدعان .
١٩٨١- حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ خَالِ
ابْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَعِى، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ قَالَ: قَلَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَىَّ
زَيَّقَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَهِىَ غَضْتَى. ثُمَّ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ: أَحَسْبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بِنَّةُ أَ بِى بَكْرِ
◌ُرَ يْعَّهَ. ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَىَّ. فَأَعْرَضْتُ عَنْها. حَتَّى قَالَ النَِّّيِِّ((دُونَكِ، فَانْتَصِرِى)) فَأَقْبَلْتُ
عَلَيْهاَ، حَتَّى رَأْيُهَا وَقَدْ يَسَ رِيقُهَا فِىِ فِيهاَ، مَا تَرُدُّ عَىَّ شَيْئًا. فَرَأَيْتُ النََِّّ ◌َةِّهِ يَهَلَّلُ وَجْهُهُ.
فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . وزكريا بن أبى زائدة كان يدلس.
١٩٨٢ - حدّثنا حَقْصُ بْنُ عَمْرِ و بْنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيِبِ الْقَاضِ. قَالَ: مَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً
***
١٩٨٠ - (وهو عروس بصفية) أى قريب الزواج بها. (جئن نساء) من قبيل: وأسروا النجوى
الذين ظلموا. (فتنكرت) غيّرت بحيث لا أعرف. (أرسل) أى أرسلنى.
١٩٨١ - (ما علمت) أى بقيام الأزواج الطاهرات علىّ، فى تخصيص النساس بالهدايا يوم عائشة. وقد
جاءت فاطمة قبل ذلك. وكأنها ما صرّحت بتمام الحقيقة. وعند مجىء زينب ظهر لها تمام الحقيقة.
(أَحَسْبك) الهمزة للاستفهام . أى أيكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين. أى كأنك لشدة حبك
لها لا تنظر إلى أمر آخر. (ذريمتيها) الذريعة تصغير الذراع. ولحوق الهاء فيها لكونها مؤنثة. ثم ثَنَتْها
(دونك ) أى خذيها .
مصغرة. وأرادت ساعدها اهـ . نهاية
٦٣٧

٩ - كتاب النكاح
(٥٠-٥١) باب
(١٩٨٢ - ١٩٨٥) حديث
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَأَنَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِلهِ. فَكَانَ يُسَرِّبُ
إِلَىَّ صَوَاحِبَاتِي ◌ُلَاعِبْنَنِى.
فى الزوائد: إسناده ضعيف، لأن فيه عمر بن حبيب العدوىّ قاضى البصرة ، ثم قاضى الشرقية للمأمون،
متفق على تضعيفه . و کذبه ابن معين .
قال السندىّ : قلت أصل الحديث ثابت بلا ريب .
(٥١) باب ضرب النساء
١٩٨٣ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُمَيْرٍ. تنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ
أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمَّعَةَ؛ قَالَ: خَطَبَ النِِّهِ ثُمَّذَ كَرَ النَّسَاءِ. فَوَقَظَهُمْ فِيهِنَّ. ثُمَّ
قَالَ (إِلَّمَ يَخْلِهُ أَحَدُ كُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأُمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آَخِرِ يَوْمِهِ ».
١٩٨٤ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِ شَيْبَةَ. تنا وَكِيعٌ عَنْ مِشَامِ بْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ،
عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ خَادِمًا لَهُ ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا .
**
١٩٨٥ - حدّثنا مُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِبْ مُمَرَ، عَنْ إِيَسِ بْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِى ◌ُبَبٍ؛ قَالَ: قَالَ النِِّّ ◌َّهِ((لَا تَضْرِبُنَّ
١٩٨٢ - (كنت ألعب بالبنات) هى التماثيل التى تلعب بها الصبيان. (يسرّب) أى يبعث ويرسل.
(فيهن) أى فى شأن النساء.
١٩٨٣ -( فوعظهم ) أى الرجال .
( إلام) هى ما الاستفهامية، حذف ألفها لدخول إلى الجارة. أى مذ أنتم على هذه الحال وإلى متى تبقون
على هذه المادة. وهى أن أ ... كم يجلد امرأته ضرباً شديداً كضرب الأمة . أى اتركوا هذه العادة.
( ولعله) أى الذى ضرب امرأته أول النهار. (أن يضاجعها) أن زائدة. أى فكيف يضربها ذاك
الضرب الشديد عند هذه المقاربة .
٦٣٨

٩ - كتاب النكاح
(٥١-٥٢) باب
(١٩٨٥ - ١٩٨٧) حديث
إِمَاءِ اللهِ) ◌َاءٍ عُمَرُ إِلَى النَّبَِِّلهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ ذَبِّرَ النِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَأْمُرْ
لِضَرْبِهِنَّ. فَضُرِبْنَ. فَطَافَ بِآلِ مُحَمِّدٍ عَلَّهِ طَائِفُ نِسَاءٍ كَثِيرٍ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ ((لَقَدْ طَافَ
الَّيْلَةَ بِآلٍ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً. كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِى زَوْجَهَا. فَلا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ)).
***
١٩٨٦ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى، وَالْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ الطَّحَّانُ. فَلَا: ثنا يَحْيَى بْنُ حَّادِ.
منا أَبُو عَوَانَةَ، مَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِاللهِالْأَوْدِئِ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ الْمَسْلَمِىِّ، عَنِ الْأَشْمَتِ بْ غَيْسٍ؛
قَالَ: ضِفْتُ مُمَرَ لَيْلَةً. فَلَمَّا كَانَ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ قَمَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُها. ◌َجَزْتُ بَيْهُما.
فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِ: يَا أَشْعَتُ ! احْفَظْ عَنِى شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِعَ لَهِ((لَا يُسْأَلُ
الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَ أَتَهُ. وَلَا تَمْ إِلَّ عَلَى وِتْرٍ)) وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.
صَّثَنْا مُحَمّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشِ. ثَنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىٌّ. نا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
(٥٢) باب الواصلة والواشره
١٩٨٧ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُغَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةُ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ
ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّبِّهِ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .
***
١٩٨٥ - (ذَيْر النساء) أى نشزن واجتران. (أولئك) أى الذين يبالغون فى الضرب ويكثرون منه.
١٩٨٦ - (ضفت) أى نزلت ضيفا عنده.
١٩٨٧ - (الواصلة) هى التى تصل الشعر بشعر آخر. سواء اتصل بشعرها أو بشعر غيرها .
(المستوصلة) هى التى تأمر مَن يفعل بها ذلك. (والواشمة والمستوشمة) الوشم غرز الإبرة فى الوجه ثم
يحشى كملا أو غيره .
٦٣٩

٩ - كتاب النكاح
(٥٢) باب
(١٩٨٨ - ١٩٨٩) حديث
١٩٨٨ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا عَبْدَةُ بْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءِ؛ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِّ فَِلهِ فَقَتْ: إِنَّ ابْنَتِى عُرَيِّسٌ. وَقَدْ
أَصَاَ بْهَا الْحِصْبَةُ. فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا. فَأَصِلُ لَهَا فِيهِ؟ فَقَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ ((لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)).
***
١٩٨٩ - حدّثنا أَبُو عَمَرَ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُالرَّْنِ بْنُ عُمَرَ. قَلًا: منا عَبْدُالرَّْنِ
ابْنُ مَهْدِيٍّ. تنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالَ: لَمَنّ
رَسُولُ اللهِعَّهِ الْوَاشِعَاتِ وَالْمُنْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيَِّاتِ
لِخَلْقِ اللهِ. فَبَلَغَ ذُلِكَ امْوَأَةً مِنْ نِى أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمّ يَعْقُوبَ. ◌َاءَتْ إِلَيْهِ. فَقَلَتْ: بَغَنِى
عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: وَمَالِى لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَرَسُولُ الهِ عَقٍِّ. وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟
قَالَتْ: إِنَى لَأَفْرَأْ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَ وَجَدْتُهُ. قَالَ: إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ. أَمَا قَرَأْتِ:
وَمَا آتَاكُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا؟ قَالَتْ: كَلَى. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَاللهِوَيِ
قَدْ نَهَى عَنْهُ. قَتْ: فَإِنَّى لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ. قَالَ: اذْهَبِ فَانْظُرِى. فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَمْ تَ
مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا. قَالَتْ: مَا وَأَيْتُ شَيْئًا. قَالْ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعَتْنَا .
١٩٨٨ - (عريّس ) تصغير عروس.
(الحصبة) نوع من العاهات.
( فتمرق شعرها) انتثر وتساقط من مرض وغيره .
١٩٨٩ - (المتنمصات) التنمص: نتف الشعر. (المتفلجات) التفلج: التكلف لتحصيل الفلجة بين
الأسنان باستعمال بعض آلات. (الحسن) متعلق بالمتفلجات فقط ، أو بالكل .
٦٤٠
٠٠ ٠