Indexed OCR Text
Pages 541-560
٧ - كتاب الصيام (٢٣-٢٤) باب (١٦٩٥ -١٦٩٨) حديث ١٦٩٥ - حّثنا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . منا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشِ، عَنْ حَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ؛ قَالَ: تَسَخَّرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِّهِ هُوَ النَّهَارُ إلَّ أَنَّ الشّمْسَ لَمْ تَطْلُغْ. * * ١٦٩٦ - حدّثنا يَخَْيُ بْنُ حَكِيمٍ. نا يَحْبِ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِى عَدِىّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الَّبِىِ، عَنْ أَبِى مُثْمَانَ النَّهْدِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ،فَِلِّ قَالَ ((لَاَ يْعَنَّ أَحَدَ كُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُهُورِهِ. فَإنَّهُ يُؤَّذِّنُ لِيْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلِيَرْجِعَ قَائِّمُكُمْ . وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هُكَذَا. وَلَكِنْ هُكَذَا، يَمْتَرِضُ فِ أُفُقِ السَّمَاءِ ». (٢٤) باب ما جاء فى تميل الإفطار ١٦٩٧ - مَّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَتُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. قَالَ: مَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَزِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ بْ سَعْدٍ؛ أَنَّ النِّيَّنَِّ قَالَ (( لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا تَجَّلُوا الْإِفْطَارَ)). ١٦٩٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. متنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ ١٦٩٥ - ( هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) الظاهر أن المراد بالنهار هو النهار الشرعى، والمراد بالشمس الفجر لكونه من آثار الشمس . والمراد أنه فى قرب طلوع الفجر ، بحيث يقال النهار . ١٦٩٦ - (وليرجع قامكم) من الرَّجْع، فيتعدّى إلى مفعول. مثل قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. وقوله تعالى: فارجع البصر . ويجوز أن يكون من الرجوع، فيكون فاتحكم بالرفع على الفاعلية أو من الإرجاع. لكن الأول أشهر رواية. والحاصل أن فيهم من قام ومن نام. ويحتاج القائم إلى أن يخبره أحد يقرب الفجز، ليرجع إلى بعض حوائجه . وكذا النائم يستفز للصلاة، لأنهم كانوا يصلّون بغلس . ( وليس الفجر أن يقول هكذا) أى ليس الفجر الذى عليه مدار الصوم ظهور النور على هذا الوجه. فـ ( القول ) بمعنى ظهور النور . ٥٤١ ٧ - كتاب الصيام (٢٤-٢٦) باب (١٦٩٨ - ١٧٠٠) حديث أَبِىِ سَلَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا تَّلُوا الْفِطْرَ. ◌َجَّلُوا الْفِطْرَ ، فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤْخِّرُونَ)). فى الزوائد: إسناده صحيح ، على شرط الشيخين . والحديث من رواية سهل بن سعد ، رواه الشيخان وغيرهما. (٢٥) باب ما جاء على ما يستحب الفطر ١٦٩٩ - حدّثنْا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل. ح وَحَدَّتَنا أَبُو بَكَرِ بْنُ أَبِ غَيْبَةَ. مَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَقْصَةً بِلْتِ سِيرِينَ، عَنِْ الرَّبَبِ أُمِّ الرَّائْحِ بِنْتِ صُلَيْحَ، عَنْ عَمِهَا سَلْمَنَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ(( إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُ كُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى ◌َمْرٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ. فَإِنَّهُ طَهُورٌ)) . (٢٦) باب ماجاء فى فرض الصوم من الليل. والخيار فى الصوم ١٧٠٠ - مّشْا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا خَالِمُ بْنُ خْلَدِ الْقَطَوَانِىُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْ حَزِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الهِبْ أَبِىِ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْ حَزْمٍ، عَنْ سَالٍِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ، عَنْ حَقْصَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((لَا صِيَامَ، لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللّيْلِ)). ٠ ١٦٩٨ - ( ما عجّلوا) أى مدة تعجيلهم. فـ (ما) ظرفية. والمراد مالم يؤخروا عن أول وقته بعد تحقق الوقت . ١٦٩٩ - ( فليفطر على تمر) قيل لأنه يقوى البصر ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم. ١٧٠٠ - (لمن لم يفرضه) من فرضه إذا قدّره وجزمه . أى لم ينوه بالليل . ٥٤٢ ٧ - كتاب الصيام (٢٦-٢٧) باب (١٧٠١ - ١٧٠٣) حديث ١٧٠١ - صّشْا إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسَى. نَا شَرِيكُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْسِىُ، عَنْ تُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صِ فَقَالَ ((هَلْ عِنْدَ كُمْ شَىٌْ؟)) فَتَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ (إِنَى صَائِمٌ)) فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ. ثُمَّ يُهْدَى لَ شَىْءٍ فَيُفْطِرُ. قَلَتْ: وَرُبْمَ صَامَ وَأَفْطَرَ. قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنََّ مَثَلُ هُذَا مَثَلُ الَّذِى يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ. فَيُعْطِى بَعْضًا وَيْسِكُ بَعْضًا. (٢٧) باب ما جاء فى الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام ١٧٠٢ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَتُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَلَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْسَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوَ الْقَارِىِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا. وَرَبِّ الْكَعْيَةِ! مَاأَنَا قُلْتُ ((مَنْ أَصْبَحَ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَلْيُفْطِرْ)). ◌ُحَمَّدٌ عَلَّهِ قَالَهُ. فى الزوائد: إسناده صحيح . رواه الإمام أحمد من هذا الوجه ، وذكره البخارىّ تعليقا. وفى الصحيحين : أن أبا هريرة سمعه من الفضل. وزاد مسلم: ولم أسمعه من النبىّ ◌َّه. قال السندىّ: قال شيخنا أبو الفضل: هذا إما منسوخ أو مرجوح. لما فى الصحيحين أن رسول الله مولته كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه. وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه هذا الحديث . ١٧٠٣ - حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَلَتْ: كَانَ النَِّّيَ ◌ّهِ يَبِيتُ جُنُبًا. فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ. فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ. ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِ صَلَاةِ الْفَجْرِ . ٢٠ قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ لِعَاءِرِ: أَفِى رَمَضَانَ؟ قَالَ: رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٍ. ١٧٠١ - ( وربما سام وأفطر) أى جمع بينهما . ١٧٠٢ - (من أصبح جنبا) لعل الجنابة فيه كناية عن الجماع، على ماهو دأب القرآن والسنة فى الكتابة عن أمثال هذه الأشياء . ١٧٠٣ - (فيؤذنه) من الإيذان. أى يخبره بحضور وقتها. (تحدّر الماء) أى نزوله. ٥٤٣ ٧ - كتاب الصيام (٢٧-٢٩) باب (١٧٠٤ - ١٧٠٧) حديث ١٧٠٤ - حَّثَنْا عَلِيُّبْنُ مُحَمّدٍ مِّنَا عَبْدُ اللهِبْنُ ثُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع؛ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّسَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ، وَهُوَ جُنُبٌ، يُرِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُاللهِِّ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوِقَاعِ، لَا مِنِ احْتِلَامِ، ثُمَّ يْتَسِلُ وَيْمُ صَوْمَهُ. (٢٨) باب ماجاء فى مسام الدهر ١٧٠٥ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارِ: مَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو دَاوُدَ . قَالُوا: منا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَدَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ النِِّّيَ ◌ّهِ(( مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ )). ١٧٠٦ - مّعنا عَلِىّ بْنُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْ أَبِ ثَأَبِتٍ، عَنْ أَبِ الْعَبَّاسِ الْمَكِّئُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلهِ((لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ )). (٢٩) باب ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر ١٧٠٧ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا ◌َزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِاللهِعَ لَّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامٍ الْبِيضِ. ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخْسَ عَثْرَةَ. وَيَقُولُ ((هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ)). ١٧٠٤ - (من الوقاع ) أى الجماع . ١٧٠٥ - ( فلا سام) أى ليس له ثواب الصيام على التمام ، فلا سام لقلة أجره. (ولا أفطر) لتحمله مشقة الجوع والعطش . ١٧٠٧ - (بصيام البيض ) أى بصيام أيام الليالى البيض التى يكون القمر فيها من المغرب إلى الصبح . ٥٤٤ ٧ - كتاب الصيام (٢٩-٣٠) باب (١٧٠٧ - ١٧١٠) حديث حّشْا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ. أَنْبَأَنَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ. ثنا حَمَّامٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ. حَدَّثَنِىِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ ◌ِلْهِ نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: أَخْطَأَ شُعْبَةُ وَأَصَابَ هَمَّامٌ. * ١٧٠٨ - مَّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِ مَنْلٍ. ◌ّا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِ ذَرٍّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَهِ((مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَذْلِكَ صَوْمُ الدَّهْر » . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذْلِكَ فِي كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهاَ. فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ. ١٧٠٩ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. بنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِّيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَِّلّهِ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ. قُلْتُ: مِنْ أَيُِّ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يَُلِ مِنْ أَبُِّ كَانَ. (٣٠) باب ما جاء فى ميام النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ١٧١٠ - حدّثنْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أُبِى لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِىِّ ◌َّهِ؟ فَقَلَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ: قَدْ صَامَ. (أخطأ شعبة وأصاب حمام) يريد أن شعبة قال: عن عبد الملك بن المنهال، وهو خطأ . والصواب عبد الملك ان قتادة ، كما قال حمام . ١٧٠٩ - (من أيّ) أى من أى أجزاء الشهر. من أوله أو وسطه أو آخره ، أو من أيامه. ١٧١٠ - ( قد سام ) أى داوم على الصيام وعزم عليه ولا يريد الإفطار فى هذا الشهر. ومثل قد أفطر. ٥٤٥ (٦٩ - ستر ابن ماجة-١) ٧ - كتاب الصيام (٣٠-٣١) باب (١٧١٠ - ١٧١٣) حديث وَيُفْطِرُ حَتَّى تَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرِ قَطُّ أَ كْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ. كانَ يَصُومُ شَعْبَنَ كُلّهُ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَنَ إلَّا قَلِيلًا . ٠ ١٧١١ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. تنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ: لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى تَقُولَ: لَا يَصُومُ. وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّ رَمَضَانَ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. (٣١) باب ما جاء فى مسام داود عليه السلام ١٧١٢ - حدّشْا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِىُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ. منا سُفْيَانُ بْ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ◌َيَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ((أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا . وَأُحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ. كَانَ يَمُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُصَلَّى تُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ)). * ١٧١٣ - صّشنْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ثُنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِىِ، عَنْ أُبِى قَتَادَةَ؛ قَالَ: قَالَ مُمَرُ بْنُ الْطَّاب: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ عَنْْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَ يُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ ((وَيُطِيقُ ذُلِكَ أَحَدٌ؟)) قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ ((ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ)) قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ ((وَدِدْتُ أَنِّى طُوَّقْتُ ذَلِكَ)) . ١٧١٣ - (ويطيق) بحذف حرف الإنكار. (طُوِّقت) على بناء المفعول . أى جعل داخلا فى قدرنى. ٥٤٦ ٧ - كتاب الصيام (٣٢-٣٤) باب (١٧١٤ - ١٧١٧) حديث (٣٢) باب ما جاء فى صيام نوح عليه السلام ١٧١٤ - صّشْا سَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلِ. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِى فِرَاسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ◌َيَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَاللهِلهِ يَقُولُ (صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ، إِلَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى)). فى الزوائد : فى إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف. (٣٣) باب صيام ستة أيام من شوال ١٧١٥ - صّشنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّار . ◌ُنا بَقِيَّةُ. منا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ. منا يَحْسَى بْنُ الْحُرِثِ الَِّمَارِىُّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِىَّ، عَنْ تَوْ بَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِلهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِعَلِ؛ أَنَّهُ قَالَ ((مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ، كَانَ تَمَ السَّنَةِ. مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)). فى الزوائد : الحديث قد رواه ابن حبان فى صحيحه . قال السندىّ: يريد، فهو صحيح، وقال : وله شاهد. ١٧١٦ - حدّثنْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُغَيْرِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِ أَيُّوبَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِهِ ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٌّ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصَوْمِ الدَّعْرِ)). (٣٤) باب فى صيام يوم فى سبيل اللّه ١٧١٧ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمِْجِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَنْبَأَنَا الليْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَدِ، عَنْ سُهَيْلٍ بْ أَبِى صَالِحِ، عَنِ النُّعْمَانِ بنِ أَبِى عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْدْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِّمَاله ١٧١٥ - (كان تمام السنة ) أى كان صومه ذاك صوم تمام السنة . ٥٤٧ ٧ - كتاب الصيام (٣٤-٣٥) باب (١٧١٧ - ١٧٢٠) حديث ((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ، بِذلِكَ الْيَوْمِ، النّارَ مِنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)). * * * ١٧١٨ - حدّثنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نَا أُنَسُ بْنُ عِيَاضٍ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّيْفِىُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ ((مَنْْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ، زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النّارِ سَيْعِينَ خَرِيفًا)). (٣٥) باب ما جاء فى النهى عن مسام أيام التشريق ١٧١٩ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((أَيَّامُ مِنِّى، أَيَّامُ أَ كْلٍ وَشُرْبٍ». فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين . ٠٠ ١٧٢٠ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: تنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِ ثَأَبِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْ مُطْيِمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيٍْ؛ أَنَّ رَسُولَالِعَلـ خَطَبَ أَيَّامَ الَّشْرِيِقِ فَقَالَ ((لَا يَدْخُلُ الَّةَ إِلَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. وَإِنَّ هُذِهِ الْأَيَّمَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)). فى الزوائد : رواه ابن خزيمة فى صحيحه . قال السندىّ : يريد ، فالحديث صحيح. ١٧١٧ - (فى سبيل الله) يحتمل أن المراد به مجرد إخلاص النية. ويحتمل أن المراد به أنه صام حال كونه (سبعين خريفا) أى مسافة سبعين عاما. يعنى أنها مسافة لا تقطع إلا بسير غازيا . والثانى هو المتبادر . سبعين عاما، وهو كناية عن حصول البعد العظيم . ٥٤٨ ٧ - كتاب الصيام (٣٦-٣٧) باب (١٧٢١ - ١٧٢٤) حديث (٣٦) باب فى النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى ١٧٢١ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة. منا يَحْسَىُ بْنُ يَعْلَى النَّبِىُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْن ◌ُمَيْرٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِعَلَّهِ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْعَى. ١٧٢٢ - حدّثَنْا سَهْلُ بْنُ أَبِ سَهْلِ. تنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ ؛ قَالَ: شَهِدْتُ الْمِيدَ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْطَّابِ. فَبَدَأْ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أُخِطْبَةِ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِعَّ نَعَى عَنْ صِيَامٍ مُذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. أُمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَيَوْمُ فِطْرِ كُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ. وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ. (٣٧) باب فى صيام يوم الجمعة ١٧٢٣ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَ ظِلّهِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمعَةِ إلّا بِيَوْمٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ. ٠ ١٧٢٤ - حدّثْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. تناسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةٌ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبَّد بْنِ جَعْفَرٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ بَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ، وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَعَى الشَِّّحَ لّه عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَرَبِّ هُذَا الْبَيْتِ! ١٧٢٢ - (نُسُككم) بضمتين، أى ذبائحكم . ٥٤٩ ٧ - كتاب الصيام (٣٧-٣٩) باب (١٧٢٥ - ١٧٢٧) حديث ١٧٢٥ - صّشْا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور. أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ. منا شَيْبَانُ، عَنْ مَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: فَلَّا وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِلَهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (٣٨) باب ما جاء فى صيام يوم السبت ١٧٢٦ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّ فِيَا اقْتُرِضَ عَلَيْكُمْ. فَإِنْ لَمْيَجِدْ أَحَدُ كُمْ إِلَّ هُودَ عِنَبِ، أَوْ لِحَاء شَجَرَةٍ، فَلْيَمُصَّهُ)). حّثَنْا ◌َُيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ تَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ، عَنْ أُخْتِهِ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّلّهِ. فَذَ كَرَ نَحْوَهُ. فى الزوائد : رواه ابن حبان فى صحيحه : قال السندىّ : يريد، فالحديث صحيح . والمتن موجود فى أبى داود وغيره بإسناد آخر. (٣٩) باب صيام العشر ١٧٢٧ - مَّثَنْا عَلِىُّ ◌ْ مُحَمَّدٍ . تنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّلّهِ((مَا مِنْ أَيَّامِ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهاَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، مِنْ هُذِهِ الْأَيَّامِ)) يَعْنِى الْعَشْرَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ ((وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ. إِلَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ)) . ١٧٢٦ - ( لحاء شجرة) أى قشرتها . ١٧٢٧ - (ما من يوم) كلمة من زائدة لاستغراق النفى. (من هذه الأيام) متعلقة بـ أحب. والمعنى على حذف المضاف. أى من عمل هذه الأيام. ليكون المفضل والمفضل عليه من جنس واحد . ثم المتبادر من هذا الكلام ◌ُرْفاً، أن كل عمل صالح، إذا وقع فى هذه الأيام، فهوأحب إلى الله تعالى، من نفسه، إذا وقع فى غيرها . ٧ - كتاب الصيام (٣٩-٤٠) باب (١٧٢٨ - ١٧٣٢) حديث ١٧٢٨ - مّثنا حُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ. مَنا مَسْمُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّاسِ بْنِ فَهْمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَّهِ(( مَامِنْ أَيَّامٍ الدُّنْيَا أَيَّامٌ، أَحَبُّ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُتْعَبَّدَ لَهُ فِيهاَ، مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ. وَإِنْ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَاَ لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَّةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيهاَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ » . ١٧٢٩ - مّثنا مَنَّادُ بْنُ السّرِئِّ. منا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَامَ الْعَشْرَ قَطُ . (٤٠) باب صيام يوم عرفة. ١٧٣٠ - مّشنْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. نا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَعْبَدِ الزّمَّانِىِ، عَنْ أَبِى قَتَدَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، إِلَى أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يَكُفْرَ السَّنَّةَ الّى قَبْلَهُ وَالَّتِى بَعْدَهُ ». ١٧٣١ - مَّثَنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نا يَحْسَى بْنُ ◌َمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الهِ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْمَدْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّْمَانِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَالهِم يَقُولُ ((مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَّةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهٌ)) . فى الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة . نعم قد جاء له شاهد صحيح. * ٠ ١٧٣٢ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: ناوَكِيعٌ . حَدَّثَنِ حَوْشَبُ ابْنُ عَقِيلِ. حَدَّثَنِى مَهْدِىٌّ الْعَبْدِىُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِ يَتِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ؟ فَقَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَى رَسُولُ اللهَِلِّ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. ٥٥١ ٧ - كتاب الصيام (٤١) باب (١٧٣٣ - ١٧٣٦) حديث (٤١) باب صيام يوم عاشوراء ١٧٣٣ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةً. نَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ، عَنِ ابْنِ أُبِ ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَ لَهِ يَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَيَأْمُرُ إِصِيَامِهِ. ١٧٣٤ - حدّثْا سَهْلُ بْنِ أَبِ سَهْلِ. مَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَلْنَة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَدِمَ النَّبَِّ لِالْمَدِينَةَ. فَوَجَدَ الْيَهُودَ صُيَّامًا. فَقَلَ ((مَاهَذَا؟)) قَالُوا: هذَا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ((تَحْنُ أَحَقُّ بُوسَى مِنْكُمْ)) فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. ١٧٣٥ - حدّثَنْا أَبُو بَكَرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. ◌َا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشّعْبِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفٌّ؛ قَالَ: قَالَ لَا رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ، يَوْمَ مَاشُورَاءِ((مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ » قُلْنَا: مِنَّا طَعِمَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ. قَالَ ((فَأَِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ. مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ. فَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ)) قَلَ يْنِى أَهْلَ الْعَرُوضِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ . فى الزوائد: إسناده صحيح، غريب على شرط الشيخين. ولم يرو عن محمد بن صيفىّ غير الشعبىّ. وله شاهد فى الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع والربيع بن معوّذ. والحديث قد عزاء المزيّ إلى النسائىّ، وليس فى رواية ابن السنىّ . ١٧٣٦ - حدّثَنْا عَلِّ بْنُحَمَّدٍ. تنا ◌َكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بنِ عَبَّسٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُمَيْرِ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ (( لَئِنْ بَقِيتُ ١٧٣٥ - ( إلى أهل العَروض) ضبط بفتح العين. يطلق على مكة والمدينة وما حولها. ٥٥٢ ٧ - كتاب الصيام (٤١-٤٢) باب (١٧٣٦ - ١٧٤٠) حديث إِلَى قَبلِ لَأَصُومَنّ الْيَوْمَ الْتَاسِعَ)). قَالَ أَبُو عَلِىّ: رَوَاهُ أَنْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِىِ ذِئْبٍ. زَادَفِيهِ: ◌َفَةَ أَنْ يَفُوتَهُ مَاشُورَاء. ١٧٣٧ - مّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجٍ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَّهِ، يَوْمُ حَاشُورَاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ(( كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُنْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ)). ١٧٣٨ - صَّثَنْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ. ثمنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِىِ، عَنْ أَبِى قَدَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِلهِ ((صِيَامُ يَوْمٍ عَشُورَاء، إنّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يَكْفِّرَ السَّنَةَ الَّى قَبْلَهُ ». (٤٢) باب صيام يوم الاثنين والخميس ١٧٣٩ - صَّثَنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . تناُ يَحْتِى بْنُ حَمْزَةَ. حَدَّثَنِى تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْغَازِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِعَلَّهِ فَقَالَتْ: كانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإِثْنَيْنِ وَالْمِيسِ. ١٧٤٠ - حَّثَنْا الْعَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ. منا الضَّحَّاكُ بْنُ نَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ؛ أَنَّالنِّّ ◌َلَّ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْمِيسَ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخِيسَ؟ فَقَالَ ((إِنَّ يَوْمَ الإِثْتَيْنِ وَالْمِيسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيهَاَ لِكُلِّ مُسْلٍ. إِلَّ مُتَجِرَيْنِ. يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا)). ١٧٣٩ - (كان يتحرى صيام الاثنين والخميس) أى يقصدها ويريدهما أحرى وأولى . ١٧٤٠ - (إلا متها جرين) أى متقاطعين الأمر لا يقتضى ذلك. وإلا فالتقاطع الدِّين، ولتأديب الأهل، جائز. ٥٥٣ (٧٠ - سنن ابن ماجة -١) ٧ - كتاب الصيام (٤٢-٤٣) باب (١٧٤٠ - ١٧٤٣) حديث فى الزوائد: إسناده صحيح، غريب . ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان فى الثقات ، تفرّد بالرواية عنه الضحاك ابن مخلد. وباقى إسناده على شرط الشيخين، وله شاهد من حديث أسامة بن زيد، رواه أبو داود والنسائى. وروى الترمذىّ بعضه فى الجامع ، وقال : حسن غريب. (٤٣) باب مسام أشهر الحرم ١٧٤١ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ،عَنْ أَبِ السَّلِيلِ، عَنْ أَبِ يُحَِّةَ الْبَاهِلِيُ، عَنْ أَبِهِ أَوْ عَنْ عَمِّ ؛ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِىِّ ◌َِِّ فَقُلْتُ: يَ نَبِّاللهِ! أَنَ الرَّجُلُ الَّذِىِ أَتَيْتُكَ عَمَ الْأَوَّلِ. قَالَ ((فَلِ أَرَى حِسْمَكَ نَجِلًا؟)) قَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ! مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ. مَا أَ كَلْتُهُ إِلَّ بِاللَّيْلِ. قَالَ ((مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟)) قُلْتُ: يَ رَسُولَ اللهِ! إِنِّى أَقْوَى. قَلَ ((صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ)) قُلْتُ: إِنَّى أَفْوَى. قَالَ ((صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ)) قُلْتُ: إِنّى أَقْوَى. قَالُ ((صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ. وَصُمْ أَشْهُرَ الحُرُمِ». ١٧٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِشَيْبَةَ. ثنا الْسَيْنُ بْنُ عَلِىٌّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِبْنِ ◌ُمَيْ، عَنْ مُحَمَّدِيْنِ الْمُنْغَشِرِ، عَنْ حَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ الْخِمْيَرِئِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَرَجُلٌ إِلَى النَِّّ فَّهِ فَقَالَ: أَىُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضانَ؟ قَالَ ((شَهْرُ اللهِ الَّذِى تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ)) ١٧٤٣ - مَّثنْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَائِىُّ. منا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ حَدَّ ثَفِى زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحِدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَبِّ ◌َّ نَهَى عَنْ صِيَامٍ رَجَبٍ . فى إسناده داود بن عطاء ، وهو ضعيف متفق على ضعفه . ** * ( شهر الصبر) هو شهر رمضان . واصل الصبر الحبس . فسمى ١٧٤١ - (ناحلا) أى ضعيفا. الصيام صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام وغيره فى النهار. (وصم أشهر الحرم) أى صم الأشهر الحرم. ٠٥٤ ٧ - كتاب الصيام (٤٣-٤٥) باب (١٧٤٤ - ١٧٤٦) حديث ١٧٤٤ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. منا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ(( صُمْ شَوَّالًا)) فَتَرَكَ أَشْهُرَ الْعُرُمِ. ثُمَّلَمْ يَزَلْ يَصُومُ شَوَّلَا حَتَّى مَاتَ. فى الزوائد: إسناده صحيح، إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمىّ ، وبين أسامة بن زيد. (٤٤) باب فى الصوم زكاة الجسر ١٧٤٥ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ. نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: عٍ وَحَدَّثَنَا مُخْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَدَنِىُّ. ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ◌َيِعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ◌ُهَنَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَةِلِ((لِكُلِّ شَىْءٍ زَكَاةٌ. وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ)). زَادَ مُخْرِزٌ فِى حَدِيثِهِ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ((الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ)). فى الزوائد: إسناد الحديث من الطريقين، معا، ضعيف. فيه موسى بن عبيدة الزيرىّ. ومدار الطريقين عليه ، وهو متفق على تضعيفه . (٤٥) باب فى نواب من فطر صائما ١٧٤٦ - صَّثْا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ننا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِ لَيْلَى؛ وَغَالِى يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ؛ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ؛ كُلُّهُمْ عَنْ تَطَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْعَنِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِعَلِ ((مَنْ فَطَّرَ صَائْمَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)). ١٧٤٥ - ( لكل شىء زكاة) أى ينبغى للإنسان أن يخرج من كل شىء قدراً لله. فيكون ذلك زكاة له. وزكاة الجسد الصوم ، فإنه ينتقص به الجسد فى سبيل الله . فصار ذلك الذى نقص منه كأنه أخرج منه لله. على أنه زكاة له . ١٧٤٦ - ( مثل أجرهم ) أى أجر الصائمين الذين فطرهم . ٥٥٥ ٧ - كتاب الصيام (٤٥-٤٧) باب (١٧٤٧ - ١٧٥٠) حديث ١٧٤٧ - حدّثْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْسَى اللَّحْمِىُّ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الُّْبَيْرِ؛ قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ الهِلّهِ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُمَاذٍ فَقَالَ ((أَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ)). فى الزوائد: فى إسناده مصعب بن ثابت ، عن عبد الله بن الزبير ، ضعيف . (٤٦) باب فى الصائم إذا أكل عنده ١٧٤٨ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلٌ. قَالُوا: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَ لَيْلَى، عَنْ أُمَّ تُمَارَةَ؛ قَالَتْ: أَثَنَا رَسُولُ اللهِ وَِّلّهِ فَقَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَمَا. فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَلَه ((الصَّائِّمُ إِذَا أُ كِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ». ١٧٤٩ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى. تناَبَقِيَّةُ. ثنائُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِله ((لِبِلَالِ ((الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ!)) فَقَالَ: إِنَى صَائِمٌ. قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ((نَأْكُلُ أَرْزَاقَا. وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِى الْجِنَّةِ. أَشَعَرْتَ، يَا بِلَالُ! أَنَّ الصَّائِّمُ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْعَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ؟)). فى الزوائد: فى إسناده محمد بن عبد الرحمن. متفق على تضعيفه. وكذبه ابن حاتم والأزدىّ. (٤٧) باب من دعى إلى طعام وهو صائم ١٧٥٠ - صّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، ١٧٤٩ - (الغداءُ) بالنصب أى أحضر الغداء. أو بالرفع أى حاضر. ٥٥٦ ٧ - كتاب الصيام (٤٧-٤٨) باب (١٧٥٠ - ١٧٥٣) حديث عَنْ أَبِ الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهِ؛ قَالَ ((إِذَا دُعِىَ أَحَدُ كُمْ إِلَى طَعَمٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُقُلْ: إِنِى صَائِمٌ)) . ١٧٥١ - مّشْا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ. تنا أَبُو عَصِيمٍ. أَنْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِ الُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِلّهِ((مَنْ ذُعِىَ إِلَى طَعَمٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ )) . (٤٨) باب فى ((الصائمُ لا زوّ دعوةْ)) ١٧٥٢ - حدّثنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُمَنِىِّ، عَنْ سَعْدٍ أَبِى مُجَاهِدٍ الطَّائِىٌ (وَكَانَ ثِقَةً)، عَنْ أَبِى مُدِلَةَ (وَكَانَ ثِقَةً)، عَنْ أَبِى هُرَ يْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِله (ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ. وَالصَّامُ حَتَّى يُفْطِرَ. وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَهُهَ اللهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ: بِعِزَّتِى لَّأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ)). ** * ١٧٥٣ - حدّثْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. تنا إِسْحَاقُ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدَنِىُّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الهِنَ ◌ّهِ((إِنَّ لِلصَّامِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ)). قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ، إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمّ! إِنَى أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ، الّى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ، أَنْ تَغْفِرَ لى. ١٧٥١ - (فإن شاء طعم) أى ليس من لوازم الإجابة الأكل . (دون الغمام) المراد به الغمام ١٧٥٢ - ( ودعوة المظلوم) أى على الظالم ، أو فى الخلاص من الظلم . المذكور فى قوله تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، وفى قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام. DBY ٧ - كتاب الصيام (٤٨-٥٠) باب (١٧٥٣ - ١٧٥٧) حديث فى الزوائد: إسناده صحيح . لأن إسحاق بن عبيد الله بن الحارث، قال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد على شرط البخارىّ . (٤٩) باب فى الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج ١٧٥٤ - حَّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ. ◌ّنَا مُشَيْمٌ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ النِّ ◌َ ◌ّهِلَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْمَ تَرَاتٍ . ١٧٥٥ - حّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ. ◌َنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِىِّ. تنا عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ حُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ النَِّىُّ ◌َ لَّهِ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّىَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. فى الزوائد : إسناده ضعيف. قد تسلسل بالضعفاء. لأن عمر بن صهبان، ومن دونه، ضعفاء. *** ١٧٥٦ - حدّثَنْا مُحُمَّدُ بْنُ مَحْتِ. ثُنَا أَبُوَاصِيمٍ. ثنا تَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْعَهْرِىُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، مَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَّهِ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ. وَكَانَ لَا يَأْكُّلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ (٥٠) باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه ١٧٥٧ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَى. تنا قُتَيْبَةُ. تنا عَبْثَرُ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ، فَلَيُطْمَمْ عَنْهُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ: مِسْكِينٌ)). ١٧٥٥ - (لا يغدو ) أى لا يخرج. ٥٥٨ ٧ - كتاب الصيام (٥٠-٥٢) باب (١٧٥٧ - ١٧٦٠) حديث قال المزيّ فى الأطراف: قوله عن محمد بن سيرين وهم. فإن الترمذى" رواه ولم ينسبه. ثم قال الترمذىّ: وهو عندى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . قال الترمذىّ ، بعد تخريجه هذا الحديث: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . والصحيح أنه موقوف. (٥١) باب من مات وعليه صيام من نذر ١٧٥٨ - صّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. ثُنا أَبُو خَالِدِ الْأَخَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِ الْبَطِينِ وَالْحُكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِِّّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أُخْتِى مَاتَتْ وَعَلَيْهاَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ ((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟)) قَالَتْ: بَلَى. قَلَ ((َقُّ اللهِ أَحَقُ)). ١٧٥٩ - حدّثْا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثُنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ عَقِّهِ فَقَلَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأْصُومُ عَنْهاَ؟ قَالَ ((لَمْ)). (٥٢) باب فيمن أسلم فى شهر رمضان ١٧٦٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَى. منا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِىُّ. تنا مُجَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الهِ بْنِ رَبِعَةَ؛ قَالَ: تَنا وَفْدُنَا الذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الهِ عَ لّهِبِسْلامِ تَقِيفٍ قَالَ، وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِى رَمَضَنَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّة فِ الْمَسْجِدِ. فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِىَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ. فى الزوائد: فى إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس . وقد رواه بالعنمنة عن عيسى بن عبد الله . قال ابن المدينى: وتفرّد بالرواية عنه ، وقال: عيسى بن عبد الله مجهول . ٥٥٩ ٧ - كتاب الصيام (٥٣-٥٤) باب (١٧٦١ - ١٩٦٣) حديث (٥٣) باب فى المرأة قصوم بغير إذن زوجها ٤٠. ١٧٦١ - صَّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ فَ لِّ قَالَ ((لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَزَوْجُهَا شَاهِدُ، يَوْمًا، مِنْ غَيْرِ شَهْر رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ)). *** ١٧٦٢ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىُ. منا يَحْتِىُ بْنُ حَّادِ. منا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِ صَالِحِ، عَنْ أَبِىِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ الهِ عِلِّ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخارىّ . (٥٤) باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم ١٧٦٣ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى الْأَزْدِىُّ. نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِى يَزِيدَ؛ قَلًا: "نا أَبُو بَكْرِ الْمَدَنِىُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّبَ لِّ قَالَ ((إِذَا تَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ)). هذا الحديث قد رواه الترمذىّ. قال. حدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا أيوب بن واقد ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، الحديث. وقال: هذا حديث منكر. لانعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام . وقد روى موسى بن داود عن أبى بكر المدينىّ عن هشام. وأبو بكر هذا ضعيف عند أهل الحديث. ١٧٦١ - (لا تصوم المرأة) أى صوم النفل. (وزوجها شاهد) أى حاضر عندها، مقيم فى بلدها . ١٧٦٢ - (أن يصمن) أى الصوم النغل . ١٧٦٣ - (فلا يصوم إلا بإذنهم) أى صوم التطوع. إذ الصوم بلا إذن يشبه رد ضيافتهم والإعراض عنها، وهو يؤدى إلى التاذى والتهاجر . ٥٦٠