Indexed OCR Text
Pages 381-400
٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣١-١٣٢) باب (١٢٠٦ - ١٢٠٩) حديث (١٣١) باب ماجاء فيمي قام من أختيى ساهبا ١٢٠٦ - حدثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ، إِبْنَا أَبِىِ شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمّارِ؛ قَالُوا: تنا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّنَّ صَلَّى صَلَاةَ، أَخُنَّ أَنَّهَا الظُّهْرُ (الْمَصْرُ). فَمَّا كَنَ فِ الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَخْلِسَ. فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ٠٠. ١٢٠٧ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا ابْنُ ثُمَيْرٍ، وَابْنُ فُضَيْلِ، وَيَزِيدُ بْنُ مَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَنُ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تَنا أَبُو خَالِ الْأَخَرُ، وَيَزِيدُ بْنُ مَارُونَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُهُمْ عَنْ يَحْبِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَهُ؛ أَنَّالنَبِّ ◌َِّ قَامَ فِشْتٍَّ مِنَ الظُّهْرِ نَسِىَ الُْوسَ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّ أَنْ يُسَلِمَ، سَجَدَ سَجْدَ تَىِ السَّهْوِ وَسَلَمَ. ١٢٠٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنِى. ثنامُمَّهُ بْنُ يُوسُفَ. تناسُفْيَانُ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُبْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ حَزِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ((إِذَا قَمَ أَحَدُ كُمْ مِنَْ الرَّكْمَتَيْنِ فَمْ يَسْتَيِّ قَائِمَا فَلْيَجْلِسْ. فَإذَا اسْتَمَّ فَبِمَا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهْوِ)). (١٣٢) باب ما جاء فيمن تك فى صلاة فرجع إلى اليقين ١٢٠٩ - حدّثنا أَبُو يُوسُفَ الرَّقْ، مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَفِىُّ. ننا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ◌ُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ؛ ٣٨١ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٢-١٣٣) باب (١٢٠٩ - ١٢١٢) حديث قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَاللهِنَِّهِ يَقُولُ ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِ الثَّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً. وَإِذَا شَكَّ فِى التّنْتَيْنِ وَالثَلَاثِ فَلْيَجْعَلْها مِنْتَيْنٍ. وَإِذَا شَكَّ فِ الثّلاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْمَلْهَ ثَلَاثًا. ثُمَّ أْيِمَّ مَا بَقِىَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِ الزِّيَادَةِ. ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)) ١٢١٠ - مّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثَنَا أَبُ خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْدْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ ((إِذَا شَكَّ أَحَدُ كُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْتُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ. فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التََّمَ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ . فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَتِ الرَّكْمَةُ نَافِلَةً. وَإِنْ كَانَتْ نَقِصَةً، كَانَتِ الرَّكْمَةُ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَنِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ )) . (١٣٣) باب ما جاء فيمن شك فى صلاة فتحرى الصواب ١٢١١ - حدّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. نا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ نا شُعْبَة، عَنْ مَنْصُور؛ قَلَ شُعْبَةٌ: كَتَبَ إِلَىَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ. قَالَ: أَخْبَرَفِى إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَلَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عِلّهِ صَلَّةً لَا نَّدْرِى أَزَادَ أَوْ تَقَصَ. فَسَأَلَ. ◌َدَّثْنَهُ فَتَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَجَّدَ سَجْدَ تَيْنٍ. ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَلَ ((لَوْ حَدَتَ فِ الصَّلَاةِ شَىْءُ لَنْبَأْتُكُمُوهُ . وَإِنَّ أَنَا بَشَرُ أَنْسَى كَمَا تَفْسَوْنَ. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَ كَّرُونِى. وَأَيُّكُمْ مَاشَكَّ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَفْرَبَ ذُلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، فَبِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلَّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَ تَيْنِ)). *** ١٢١٢ - صّثْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. بنا وَكِيْعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ٣٨٢ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٣-١٣٤) باب (١٢١٢- ١٢١٤) حديث عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((إِذَا شَكَّ أَحَدُ كُمْ فِ الصَّلَاةِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنِ)). قَالَ الطَّنَّافِىُّ: هَذَا الْأَصْلُ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ (١٣٤) باب فيمن سلم من تغتين أو ثلاث ساهيا ١٢١٣ - حدثنا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالُوا: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنٍ مُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِعَ لَهِمَهَ فَسَلَمْ فِ الرَّكْمَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَصُرَتْ أَوْ نَسِيتَ؟ قَلَ ((مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيتُ)) قَالَ: إِذَا، فَصَلَّيْتَ رَ كْمَتَيْنِ. قَالَ ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) قَالُوا: فَمَمْ. فَتَقَدّمَ فَصَلَّى دَكْمَتَيْنِ ثُمَّسَلْمَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ. ٠ ١٢١٤ - حدّثنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. منا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: صَلَّى بِنَاءَرَسُولُ اللهِ عَّهِ إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِىِّ رَكْمَتَيْنٍ. ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ قَمَ إِلَى خَشِبَةٍ كَانَتْ فِى الْمَسْجٍِ يَسْقَنِدُ إِلَيْهَا. ◌َرَجَ سَرَّعَانُ النَّاسِ يَقُولُونَ: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَثُمَرُ. فَهَ بَهُ أَنْ يَقُولَا لَهُ شَيْئًا وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ، يُسَمِّى ذَا الْيَدَيْنِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ ((لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ)) قَالَ: فَإِنْ صَلَيْتَ رَكْمَيْنٍ. فَقَالَ ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) قَالُوا: فَمَمْ. قَالَ: فَمَ فَصَلَّى رَكْمَتَيٍْ. ثُمَ سَلَمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنٍ. ثُمْ سَلَّمَ. ١٢١٤ - ( إحدى سلانى العشىّ) أی آخر النهار . : ( سرعان الناس) هو بفتحتين وسكون الراء، أى أوائلهم الذين يتسارعون إلى المشى ويقبلون عليه بسرعة . ٣٨٣ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٣٤-١٣٥) باب (١٢١٥ -١٢١٧) حديث ١٢١٥ - صّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَأَحْمَدُ بْنُ ثابتِ الْجُحْدَرِىُّ. ◌َنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. منا خَالِدٌ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِىِ قِلَابَةَ، عَنْ أَبِ الُْهَلَّبِ، عَنْ عِرَانِ بْنِ الْصَيْنِ؛ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِالم فِى ثَلاَثِ رَكَمَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ. ثُمَّ قَمَ فَدَخَلَ الْمُجْرَةَ. فَقَمَ الْخِرْبَقُ، رَجُلٌ بَسِيطِ الْيَدَيْنِ، فَادَى: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَصُّرَتِ الصَّلَاةُ؟ ◌َرَجَ مُنْضَبَا يَهُرُ إِزَارَهُ. فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ. فَصَلَّى ◌ِلْكَ الرَّكْمَةَ الَّى كَانَ تَرَكَ. ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ. (١٣٥) باب ما جاء فى سجدفى السهو قبل السلام ١٢١٦ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع. ما يُونُسُ بْنُ بِكِيرِ. نا ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِ الزُّهْرِىُّ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّفَ لِّ قَالَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتِى أَحَدَ كُمْ فِ صَلَائِهِ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُتَلِمَ . ثُمْ يُسَهُمْ)). ١٢١٧ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيج. تنا يُونُسُ بْنُ بِكِيرِ. ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ. أَخْبَرَ فِى سَلَمَةً ابْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّلَِهِ قَالَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدْمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. فَلَ يَدْرِىَ كَمْ صَلّى. فَإِذَا وَجَدَ ذُلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ)». ١٢١٦ - ( فيدخل بينه) أى بين مقصده وبين نفسه. أى بين إقبال نفسه على ذلك المقصد. ٣٨٤ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٣٦-١٣٧) باب (١٢١٨ - ١٢٢١) حديث (١٣٦) باب ما جاء فيمن سجد هما بعد السلام ١٢١٨ - حدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ خَلَّادِ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَ سَجْدَ تَى السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ. وَذَكَرَ أَنَّ النَّىَّ ◌َِلـ فَعَلَ ذُلِكَ. ١٢١٩ - حدّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَعُثْمَنُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. قَالَا: مَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمِ الْعَلْسِىِِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْ نُقَيْرٍ، عَنْ تَوْبَنَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ يَقُولُ ((فِ كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَنِ، بَعْدَ مَا يُسَلَمُ)) . (١٣٧) باب ما جاء فى البناء على الصلاة ١٢٢٠ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ هُيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. ثَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الَّيِىُّ، عَنْ أَسَامَةً ابِْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ ثَوْ بَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: خَرَجَ النَّبِىُّ ◌ِّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ. ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ، فَمَكَثُوا. ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ. وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءِ: فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ ((إِنَّى خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا. وَإِّى نَسِيتُ حَتَى قُمْتُ فِ الصَّلَاةِ)) . فى الزوائد: هذا إسناده ضعيف لضعف أسامة بن زيد. رواه الدارقطنىّ فى سننه من طريق أسامة بن زيد. * ١٢٢١ - حدّثنا محمَّدُ بْنُ يَحْسَى. ◌ّا الْهَيْتَمُ بْنُ خَارِجَةَ. مَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشِ، عَنِ أنِ جُرِنجِ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ(( مَنْ أَصَابَهُ قَىْ: ٣٨٥ (٤٩ - سن ابن ماجة - ١) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٧-١٣٩) باب (١٢٢١ -١٢٢٣) حديث أَوْ رُعَافُ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْىٌ ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَأْ. ثُمَّ لَيْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِى ذَلِكَ لَا يَتَكَلَمُ)). فى الزوائد: فى إسناده إسماعيل بن عيّاش. وقد روى عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة. (١٣٨) باب ما جاء فيمن أحدث فى الصلاة كيف ينصرف ١٢٢٢ - صّثنا ◌ُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زَيْدٍ. منا عُمَرُ بْنُ عَلِىِّ الْمُقَدَّبِىُّ، عَنْ هِشَامٍ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ فَظِِّ. قَالَ ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَتَ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ)). مّثنا حَرْلَةُ بْنُ يَحْيِى. ◌َنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ . ثناعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ِهِ، نَحْوَهُ. فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . والطريقة الثانية ضعيفة لاتفاقهم على ضعف عمر بن قيس . (١٣٩) باب ما جاء فى صلاة المريض ١٢٢٣ - حَّشْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنا وَكِيعٌ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَنَ، عَنْ حُسْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ قَالَ: كَانَ بِى النَّاصُورُ. فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ◌ِّهِ عَنِ الصَّلَاةِ. فَقَلَ ((صَلِّ فَائِمًا. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَلَى جَنْبٍ)). ١٢٢١ - (القلَس) بفتحتين، اسم للمقلوس، فَمَلَ بمعنى مفعول. قلس قلسا من باب ضرب، خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم. وسواء ألقاء أو أعاده إلى بطنه، إذا كان ملّ الفم أو دونه . ٣٨٦ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٣٩ -١٤٠) باب (١٢٢٤ -١٢٢٧) حديث ١٢٢٤ - حدثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَنِ الْوَاسِطِئُّ. ننا إِسْحَاقُ الْأُزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَابِرٍ، عَنْ أَبِ حَرِيزِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ قَلَ: رَأَيْتُ النَِّّ ◌َ ◌ّهِ صَلَى جَالِسَا عَلَى يَمِنِهِ، وَهُوَ وَجِعٌ. فى الزوائد: فى إسناده جابر الجمعفىّ، وهو متهم. (١٤٠) باب فى صلاة النافر قاعدا ١٢٢٥ - صّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا أَبُو الْأُخْوَصِ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّسَلَمَةَ؛ قَالَتْ: وَالَّذِىِ ذَهَبَ بِنَفْسِهِ، وَ لَّهِ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَأَ كْثَرُ صَلَائِهِ وَهُوَ ◌َالِسٌ. وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِىِ يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا. ١٢٣٦ - حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. مَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِى بَكْر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ فَلَتْ: كَانَ النَِّىُّعَ لَهِ يَقْرَأْ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْ بِينَ آيَةً. ١٢٢٧ - حَّثنْا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ مَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِ حَزِمٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ يُصَلّى فِى شَىْءٍ مِنْ صَلَاةِ الَّيْلِ إِلَّ قَئمًا. حَتَّى دَخَلَ فِ السِّنِّ. ◌َلَ يُصَلَّى جَالِسًا. حَتَّى إِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْْ فِرَاءَتِهِ أَرْ بَعُونَ آيَةً ، أَوْ ثَلاثُونَ آيَةً ، قَمَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ . فى الزوائد: إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . *** ١٢٢٤ - ( على يمينه) أى معتمدا عليه، مائلا إليه . (وجع) أى مريض. ١٢٢٥ - ( والذى ذهب بنفسه ) الواو للقسم. والمراد بقولها ذهب بنفسه أنه قبضها (أكثر صلاه) أى فى الليل . ٣٨٧ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٤٠-١٤١) باب (١٢٢٨ - ١٢٣١) حديث ١٢٢٨ - صِّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِىٌ؛ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَ لَّهِ بِالَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى لَيْلًا طَوِيلًا فَائِمًا. وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا. فَإِذَا قَرَأْ قَائِمَا رَكَعَ قَائِمَا. وَإِذَا قَرَأْ فَعِدًا رَكَعَ فَعِدًا. (١٤١) باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ١٢٢٩ - صّشْا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا يَحْمَى بْنُ آدَمَ. منا قُطْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ بْ أَبِ ثَبِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّالنَِّّفَلَّ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسَا. فَقَالَ ((صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَامِ)). * ١٢٣٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَىّ الْجَهْضَِىُّ. تنا بِشْرُ بْنٌ مُمَرَ. نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِهِ خَرَجَ فَرَأَى أَنَسَا يُصَلُّونَ قُعُودًا. فَقَالَ ((صَلَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاتُمِ ». فى الزوائد: إسناده صحيح. ١٢٣١ - مَّشْا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ. ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِعَّلِ عَنِ الرَّجُلِ يُّصَلِّى فَعِدًا. قَالَ: ((مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى قَعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاتُمِ. وَمَنْ صَلَّى نَانِمَا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ». ١٢٢٧ - (فى شىء من صلاة الليل ) متعلق بقولها ما رأيت لا بقولها يصلى . ٣٨٨ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٢) باب (١٢٣٢ - ١٢٣٣) حديث (١٤٢) باب ما جاء فى صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى مرضه ١٢٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأْمَشِ. ع وَحَدَّثَنَ عَلِىُّ بْنُ مُمَّدٍ. تنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ فَةِلهِ مَرَضَهُ الَّذِىِ مَاتَ فِيهِ (وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: لَمَّا تَقُلَ) جَاء بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ. فَلَ ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) قُلْنَاَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أُسِيفٌ. تَعْنِى رَقِيقٌ. وَمَتَ مَا يَقُومُ مُقَامَكَ يَيْكِى فَلَا يَسْتَطِيعُ. فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَى بِالنَّاسِ. فَقَالَ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلٌّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ». قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِى بَكْرٍ، فَصَلَى بِالنَّاسِ. فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِلهِ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً. ◌َرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بُهَدَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِ الْأَرْضِ. فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ بيتآخِّرَ . فَأُوْمَى إِلَيْهِ النَّئ ◌َقُ ◌ّ أَنْ مَكانَكَ . قالَ ، ◌ّا، حتى أُجْلَسَاءُ إِلى جنب آپی بکرِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالشِّ ◌َّهِ وَالنَّاسُ يَأْمُونَ بِأَبِىِ بَكْرٍ . ١٢٣٣ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلَِّ بِالنَّاسِ فِى مَرَضِهِ . فَكَانَ يُصَلَّى بِهِمْ. فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِعَِّخِفَةً. تَفَرَجَ. وَإِذَا أَبُو بَكْرِ يَوْمُ النَّاسَ. فَلَمَّا رَآهُ ( أسيف) أى شديد الحزن ، رقيق القلب ، سريع ١٢٣٢ - ( يؤذنه) من الإيذان ، أى يخبره . البكاء . ( ومتى ما يقوم) أهمل متى حملا على إذا . كما يجزم بإذا حملا على متى. (سواحبات يوسف) أى فى كثرة الإلحاح فى غير الصواب. (يهادَى) على بناء المفعول . أى يمشى (تخطان فى الأرض) أى يجرهما على الأرض من عدم بينهما معتمداً عليهما، من شدة التمايل والضعف. القوة ، فيظهر أثرهما فيها . ( أن مكانك ) أى اثبت ( ذهب ليتأخر) أى أراد أن يتأخر وشرع فيه . مكانك ٣٨٩ (١٢٣٣ - ١٢٣٤) حديث ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٢) باب أَبُو بَكْرِ اسْتَأْخَرَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ، أَيْ كَمَا أَنْتَ. لَسَ رَسُولُ الهِعَ لِّ حِذَاء أَبِ بَكْرٍ ، إِلَى جَنْبِهِ. فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلّى بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِلهِ. وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلَاةٍ أپی بْرِ. ١٢٣٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِّ الْجَهْضَِىُّ. أَنْبَ أَنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، مِنْ كِتَابِهِ فِ يَنْتِهِ، قَالَ سَلَمَةُ بْنُ بُهَيْطٍ. أَهْ عَنْ لُعَيِْ بْ أَبِ هِنْدٍ، عَنْ نُبَيْطِ بْ شَرِطٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عُبْدٍ؛ قَالَ: أَغِْىَ عَى رَسُولِ اللهِعَ لَّهِ فِ مَرَضِهِ. ثُمَّ أَفَقَ. فَقَالَ ((أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟)) قَالُوا: فَعَمْ قَالَ ((مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَّذِنْ. وَمُرُوا أَبَ بَكْرٍ فَلْيُصَلُ بِالنَّاسِ)). ثُمَّ أَغْمِىَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ. فَقَالَ (( أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟)) قَالُوا: فَعَمْ. قَالَ «مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَّذِّنْ وَمُرُوا أَبَ بَكْرٍ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ)) ثُمَّ أَغْسِىَ عَلَيْهِ. فَأَفَاقَ، فَقَلَ ((أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟)) قَالُوا: فَعَمْ. قَالَ «مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَّذِّنْ. وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) فَقَالَتْ مَائِشَةُ: إِنَّ أَبِى رَجُلٌ أَسِيفٌ. فَإِذَا قَمَ ذْلِكَ الْمُقَامَ يَبْكِى، لَا يَسْتَطِيعُ. فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ. ثُمَّ أُغِْىَ عَلَيْهِ. فَأَفَلَقَ، فَقَلَ ((مُرُوا بِلَالا فَلْيُؤَذِّنْ. وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ)) قَالَ، فَأُمِرَ بِلَالْ فَأَذَّنَ. وَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَّهِ وَجَدَ خِفَّةٌ، فَقَالَ (انْظُرُ وا لِى مَنْ أَنَّكَىُّ عَلَيْهِ» ◌َجَاءَتْ بَرِيرَةٌ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا. فَلَمَا رَآهُ أَبُو بَكْرِ، ذَهَبَ لِيَنْكُصَ. فَأَوْماً إِلَيْهِ، أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ. ثُمَّ جَاء رَسُولُ لِلّهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبٍ أَبِى بَكْرٍ، حَتَى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِعَِّ قُبِضَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ فى الزوائد: هذا إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . ١٢٣٣ - (كما أنت) أى كن فى صلاتك على ما أنت عليه فى الحال من الثبوت فى هذا المكان . ٣٩٠ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٢) باب (١٢٣٥) حديث ١٢٣٥ - حدّثَنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِىِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَرْقَرِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَِّهِ مَرَضَهُ الَّذِىِ مَاتَ فِيهِ، كَانَ فِ يَيْت عَائِشَةَ. فَقَلَ ((ادْعُوا لِى عَلِيًّا)) قَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَدْعُو لَكَ أَباَ بَكْرِ؟ قَالَ ((ادْعُوهُ)) قَالَتْ حَقْصَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَدْعُو لَكَ حُمَرَ؟ قَالَ ((ادْعُوهُ)) قَنَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: يَ رَسُولَ اللهِ! نَّدْعُو لَكَ الْعَبَّاسَ؟ قَالَ: فَمْ. فَلَمَّا اجْتَعُوا رَفَعَ رَسُولُ اللهِِّ رَأْسَهُ. فَتَظَرَ فَسَكَتَ. فَقَالَ هُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُولِ اللهِّهِ ثُمَّ ◌َاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنَّهُ بِالصَّلَاةِ. فَقَالَ ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ حَصِرٌ. وَمَتَى لَا يَرَاكَ، يَبْكِى، وَالنَّاسُ يَبْكُونَ. فَلَوْ أَمَرْتَ مُمَرَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ. ◌َخَرَجَ أَبُو بَكْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَِّلّهِ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً. ◌َرَجَ يُهَدَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. وَرِجْلَاهُ تَخْطَّانِ فِ الْأَرْضِ. فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَُّوا بِأَبِى بَكْرٍ. فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ. فَأَوْمَاْ إِلَيْهِ النَّبِّمَل أَىْ مَكَانَكَ. ◌َاءَ رَسُولُ اللهِ عَ لّ ◌َسَ عَنْ عِنِهِ. وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْقَمُ بالنِّّ ◌َّهِ، وَالنَّاسُ يَأْتُونَ بِأَبِى بَكْرٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَخَذَ رَسُولُاللهِ عَظٍِّ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْتُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ . قَالَ وَكِيعٌ: وَكَذَا السُّنَّةُ . قَالَ: فَبَتَ رَسُولُ اللهِ عِلّهِ فِى مَرَضِهِ ذُلِكَ . فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. إلا أن أبا إسحاق اختلط بآخر عمره وكان مدلّسا. وقد رواه بالمنعنة. وقد قال البخارىّ : لا نذكر لأبى إسحاق سماعا من أرقم بن شرحبيل . ١٢٣٥ - (حصر) أى لا يقدر على القراءة فى تلك الحالة. وكل من لا يقدر على شىء فقد حُصِر عنه. ٣٩١ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٣-١٤٤) باب (١٢٣٦ - ١٢٣٨) حديث (١٤٣) باب ما جاء فى صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خلف رجل من أمته ١٢٣٦ - حَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى تَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، عَنْ حُيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ◌َمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ. فَانتْتَهَيْا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَى بِهِمْ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْمَةَ. فَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِّ ◌َ لَّهِ ذَهَبَ يَتَأْخَّرُ. فَأَوْماً إِلَيْهِ النَِّىُّ عَّهِ أَنْ يَتِمَّ الصَّلَاةَ. قَلَ ((وَقَدْ أَحْسَنْتَ. كَذَلِكَ فَافْعَلْ)). (١٤٤) باب ما جاء فى إنما جعل الإمام ليؤثم .. ١٢٣٧ - صّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ننا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتِ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِعَ الِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَسٌ مِنْ أَصْمَابِهِ يَعُودُونَهُ. فَصَلَى النَّبِىُّ فِلهِ جَالِمًا. فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فِيَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا الْصَرَفَ قَلَ (إَِ جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَعُوا . وَإِذَا رَفَعَ فَرْفَعُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسَا فَصَلُّوا جُلُوسًا)). ١٢٣٨ - صّشا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَلْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِّ فَ لْهِ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقْهُ الْأَيْمَنُ. فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ. وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ. فَصَلَّى بِنَا فَعِدًا، وَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ ((إِنَّا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوَّثمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَّبِّرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصُوا قُودًا أَنْجَعِينَ)). ** * ١٢٣٨ - (سُرِع) أى سقط عن ظهرها. (فجُحِش) أى قُشِر وأخدش جلده. ٣٩٢ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٤-١٤٥) باب (٢٢٣٩ -١٢٤٢) حديث ١٢٣٩ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تناهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُمَرَ بْنِ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِلهِ(( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبِّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَرْ كَعُوا . وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائْمَا فَصَلُوا فِيَامًا. وَإِنْ صَلَى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا)) . ١٢٤٠ - حّشنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِىِ الزَّيْرِ، عَنْ جَابر؛ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِعَظِهِ. فَصَلَّيْنَ وَرَاءَهُ وَهُوَ فَعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ ◌َكَبِّرُ يُسْعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ . فَالْتَفَتَ إِلَيْنَ فَرَ آَنَا قِيَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْا فَقَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا. فَلَمَّا سَلْ قَالَ (إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ. يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِمْ وَهُمْ تُعُودٌ. فَلَا تَفْعَلُوا. اِثْتَعُوا بِأَبِّكُمْ. إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا فِيَامَا. وَإِنْ صَلَّى فَعِدَا فَصَلُّوا قُعُودًا)) (١٤٥) باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر ١٢٤١ - صّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَحَفْصُ بنُ غِيَاتٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِ مَالِكِ الْأَشْجَمِىُّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ؛ قَلَ، قُلْتُ لِأَبِى: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَةِّهِ وَأَبِى بَكْرٍ وَمُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلىِّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، فَخْوَا مِنْ لَمْسِ سِنِينَ. فَكَانُوا يَْتُونَ فِىِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: أَىْ بَىَّا مُحْدَثُ. ١٢٤٢ - مَّشْا حَاتِمُ بْنُ نَصْرِ الضَّبِىُّ. مُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، زُنْبُورٌ بَنَا عَنْفَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمن، ١٢٤١ - ( أى بنىّ محدث ) يدل على أن القنوت كان أحيانا. والظاهر أنه كان فى الوقائع ٣٩٣ (٠٠ - سنن ابن ماجة - ١) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٥-١٤٦) باب (١٢٤٢ -١٢٤٥) حديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: نُعِىَ رَسُولُ الهِمَ ◌ّهِ عَنِ الْقُنُوتِ فِى الْفَجْرِ. فى الزوائد: إسناده ضعيف . قال الدارقطنىّ: محمد بن يعلى وعنبسة بن عبد الرحمن وعبد الله بن نافع، كلهم ضعفاء . ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة . ١٢٤٣ - حَّثنْا نَصْرُ بْنُ عَلَىَّ الْجُهْضَِىُّ. منا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. تنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّهِ، كَانَ يَقْنُتُ فِ صَلَاةِ الصُّبْحِ. يَدْعُو عَلَى حَىّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، شَهْرًا. ثُمَّ تَرَكَ. ١٢٤٤ - حِّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَُّيَّبِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَلَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِرَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ ((اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ . الْهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِى يُوسُفَ)). (١٤٦) باب ما جاء فى قتل الحية والمقرب فى الصلاة ١٢٤٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْيَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ؛ قَالَا: تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ يَحْتَىُ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ ضَعْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِىِّ ◌َلَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِ الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْيَّةِ. ١٢٤٢ - (نهى عن القنوت) الظاهر أن نعى على بناء المفعول. وهذا إشارة إلى ماجاء أنه مر اله كان يدعو على بعض المشركين ، فنزل قوله تعالى - ليس لك من الأمر شىء - ويحتمل بناء الفاعل. ١٢٤٥ - (الأسودين) إطلاق الأسودين، إما لتغليب الحية على العقرب ، أو لأن عقرب المدينة تميل إلى السواد . ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٦-١٤٧) باب (١٢٤٦-١٢٤٩) حديث ١٢٤٦ - حَّثْا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَنَ بْنِ حَتَكِيمِ الْأَوْدِىُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَمْفَرِ؛ قَلًا: نا عَلىُّ ابْنُ ثَابِتِ الدَّعَّانُ. تنا الحِكْمُ بْنُ عَبْدِ الْمِلِكِ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَتْ: لَغَتِ النَِّّ ◌ِّهِ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ ((لَمَنَ اللهُ الْتَقْرَبَ. مَا تَدَعُ الْمُصَلَّىَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّى. اقْتَلُوهَا فِىِ الْحِلِّ وَالحَرَمِ)). فى الزوائد: فى إسناده الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف. لكن لا ينفرد به الحكم. فقد رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة ، عن قتادة، به. وقال : قد رواه الترمذىّ من حديث أبى هريرة وقال: حديث حسن . وفى الباب عن ابن عباس وأبجدافع. ١٢٤٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَْ. مَنا الْهَيَْمُ بْنُ جِيلِ نَا مُنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِ رَافِعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبيَّ ◌ِلْمِ قَتَلَ عَقْرَ بَا وَهُوَ فِ الصَّلَاةِ فى الزوائد: فى إسناده مندل، وهو ضعيف . (١٤٧) باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ١٢٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. ثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرِ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ حَفْصِ بْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ نَعَى عَنْ صَلَا تَيْنِ: عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى أَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ خَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. ١٢٤٩ - صّثْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِىُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، عَنِ النَّبِّ فَِلهِ؛ قَالَ ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلَعَ الشّمْسُ)). ١٥ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٧-١٤٨) باب (١٢٥٠ -١٢٥١) حديث ١٢٥٠ - صِّشْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ثُنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. منا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَدَةَ. عٍ وَحَدَّثَنَاَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنا عَفَّانُ. بنا مَُمٌ. تنا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِى الْمَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَرْضِيُونَ، فِيهِمْ حُمَرُ بْنُ الْطَّابٍ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عُمَرُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّهِ قَالَ ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)) (١٤٨) باب ما جاء فى الساعات التى تكره فيها الصلاة ١٢٥١ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْبَيَْبِىِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ؛ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَّهِ فَقُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ((لَعَمْ. جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ. فَصَلُّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ. ثُمَّ انْتَهِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ كَأنَّا حَجَفَةٌ حَّ تَُشِْشَ . ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ خَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلّهِ. ثُمَّ الْتَهِ حَتَّ ◌َزِيغَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهََّ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ . ثُمَّ صَلَّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلَّىَ الْعَصْرَ، ثُمَّ انْتَهِ حَّ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنّها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْفَىِ الشَّيْطَانِ)) ١٢٥١ - (جوف الليل) وسطه. (الأوسط) كالبيان الجوف. (حجفة) بفتحتين، الترس. (حتى يقوم العمود على ظله ) خشبة يقوم عليها والتشبيه فى عدم الحرارة وإمكان النظر وعدم انتشار النور . البيت . والمراد حتى يبلغ الظل فى القلة غايته، بحيث لا يظهر إلا تحت العمود. والمراد وقت الاستواء. (فإن جهنم تسجر) أى توقد. قال الخطّابىّ: ذكر تسجير النار، وكون الشمس بين قرنى الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التى تذكر على سبيل التعليل لتحريم شىء ونهيه عن شىء، من أمور لاتدرك معانيها من طريق الحسّ والعيان - إنما يجب علينا الإيمان بها والتصديق بمخبرها والانتهاء عن أحكام علقت بها . ٣٩٦ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٨) باب (١٢٥٢ - ١٢٥٣) حديث ١٢٥٢ - صّثنا الحسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُشْكَدِرِىُّ. نا ابْنُ أَبِىِ فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللهِعَقِلّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ أَمْرِ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَ بِهِ جَاهِلٌ. قَالَ ((وَمَاهُوَ ؟)) ثَلَ: هَلْ مِنْ سَاعَتِ الَّيْلِ وَالنََّرِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهاَ الصَّلَاةُ؟ قَلَ ((لَمْ. إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَدَعِ الصَّلَاةُ ◌َّى تَطْلُعَالشَّمْسُ. فَإِنَّا تَطْلُعُ بِقَرْ لَى الشَّيْطَانِ. ثُمَّ صَلِّ فَصَّلَاةُ مَخْضُورَةٌ مُتَبَّةٌ حَّ تَسْتَوَىَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمِْحٍ. فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ. فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُشْجَرُ فيهاَ جَهَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِكَ الْأَيْمَنِ. فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَمْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلَّىَ الْمَصْرَ. ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)). فى الزوائد : إسناده حسن . ١٢٥٣ - صَّثْا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَاَ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطّاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِِّ قَالَّ((إِنَّ الشَّمْسُّ أَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ (أَوْ قَالَ يَطْلُعُ مَهَا فَرْنَا الشَّيْطَانِ) فَإِذَا ارْتَفَتْ فَرَقَهاَ. فَإذَا كَانَتْ فِى وَسَطِ السَّمَاءِ قَرَنَهَا. فَإِذَا دَلَكَتْ (أَوْ قَلَ زَالَتْ) فَرَقَهاَ. فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَرَنَهَا. فَإِذَا غَرَبَتْ فَرَقَهاَ. فَلَا تُصَلُّوا لهُذِهِ السَّاعَتِ الثَّلَاثَ)) . فى الزوائد: إسناده مرسل ورجاله ثقات. ( متقبلة) أى لها نواب عند الله تعالى وقبول لديه . ١٢٥٢ - ( محضورة) أى يحضرها الملائكة (كالرمح ) المستوى الذى لا يميل إلى طرف. ٣٩٧ ٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفیها (١٤٩-١٥٠) باب(١٢٥٤ -١٢٠٧) حديث (١٤٩) باب ما جاء فى الرخصة فى الصلاة بمكة فى كل وقت بْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِىِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ١٢٥٤ - حدثنا يَخْتَ بْنُ حَكِيمٍ. ابْنِ بَايَيْهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ((يَاَ بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْتَعُوا أَحَدًا ◌َافَ بِهذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى. أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءِ مِنَ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ». (١٥٠) باب ما جاء فيما إذا أُخروا الصلاة عن وقتها ١٢٥٥ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشٍ، عَنْ عَصِمِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِاللهِ أْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَفْوَامَا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْهاَ. فَإِنْ أَدْرَ كْتُمُوهُمْ فَصَلُوا فِ يُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِى تَعْرِفُونَ. ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً )) ١٢٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. تنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِىِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِ ذَرٍّ، عَنِ النَّبِىِّيَِّ قَالَ ((صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَّقْتِهاَ. فَإِنْ أَدْرَ كْتَ الْإِمَامَ يُصَلِى بِهِمْ فَصَلٌ مَعَهُمْ، وَقَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ. وَإِلَّا فَعِىَ نَِلَّةٌ لَكَ)). *** ١٢٥٧ - حدّثنْا ◌ُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار. مَنا أَبُو أَحْمَدَ. ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِ الْمُتَّى، عَنْ أَبِى أَبِىّ ، ابْنِ امْرَأَةِ مُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ، يَعْنِى عَنْ ١٢٥٦ - ( صل الصلاة لوقتها) أى سواء كانت مع الإمام أم لا. (وإلا) أى وإن لم تدرك صلاة فى الوقت ، فصل فى الوقت ، ثم صلّ معه. ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٥٠-١٥١) باب (١٢٥٧ - ١٢٥٩) حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِىَِّةِّهِ قَالَ ((سَيَكُونُ أُمَرَاءِ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءٍ. يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتُهَا. فَجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّهَا)). (١٥١) باب ما جاء فى صلاة الخوف ١٢٥٨ - حَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ. أَنْبَأَنَ جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ، عَنْ نَفِعِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَلَهِ، فِى صَلَاةِ الْمُوْفِ ((أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلَى بِطَائِفَةٍ مَعَهُ. فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْهُمْ وَبَيْنَ الْمَدُوِّ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا. وَيَتَقَدّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصُوا فَيُّصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَعْدَةً وَاحِدَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِرُهُمْ وَقَدْ مَلَّى صَلَاتَهُ. وَيُعَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِقَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ. فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذُلِكَ، فَرِ جَالًا أَوْ رُ كْبَانًا)). قَالَ : يْنِ بِالسَّجْدَةِ الرَّكْمَةَ . * ١٢٥٩ - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ. حَدَّثَنِى يَحْبِىُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِىُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ثُمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَتْمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِ صَلَاةِ الْوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ. وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ. وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ. فَرْكَحُ بِهِمْ رَكْمَةٌ. وَيَرْ كَمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنُْبِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِى مَكَانِمْ. ثُمَّ ◌َذْهَبُونَ إِلَى مُقَامٍ أُولَئِكَ. وَيَحِىُّ أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْمَةً. وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَ تَيْنِ. فَعِىَ لَهُ ثِنْتَنٍ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ رَكْمَةً وَيَسْجُدُونَسَجْدَ تَيْنٍ. ١٢٥٨ - (أن يكون الإمام) كأنه فى تقدير المبتدا. أى هى أن يكون الإمام، وضمير هى لصلاة الخوف ١٢٥٩ - ( وطائفة من قبل العدوّ) من بمعنى فى: أى طائفة تقوم فى جانب العدو". ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٥١-١٥٢) باب (١٢٥٩ - ١٢٦١) حديث قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: فَسَأَلْتُ يَحْسِ بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّنَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. ◌َدَّثَنِى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّثْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، مَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ خَتْمَةَ، عَنِ الشَِّّ عَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ: قَالَ لِى يَحْسِى: اَكْتُبُهُ إِلَى جَنْبهِ. وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ ١٠ يُخْتَى. ١٢٦٠ - صِّثنْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. نا أَتُوبُ، عَنْ أَبِىِ الزَّبْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِىِّ ◌َّهِصَلَّى بِأَعْمَابِهِ صَلَاةَ الْحَوْفِ. فَرَكَعَ بِهِمْ هِيعًا. ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِعَةِهِ، وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ، وَالْآخَرُونَ فِيَامٌ. حَتَّى إِذَا نَهَضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَ تَيْنِ. ثُمَّ تَأَخَّرَ الصفُّ الْمُقَدَّمُ. حَتَّ قَامُوا مُقَامَ أُولَتِكَ. وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ حَتَّى قَمُوا مُقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ. فَرَكَعَ بِهِمُ النَِّّيَّْ جَمِيعًا. ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ لِلّهِ وَالصَّفُّ الَّذِى يُونَهُ. فَلَمَّا رَفَعُوا رُءوسَهُمْ سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَ تَيْنٍ. وَكُلْهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النِّّ ◌ِليه وَجَدَ طَائِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَ تَيْنٍ. وَكَانَ الْعَدُوَِّمَا كِ الْقِبْلَةَ. فى الزوائد: إسناد حديث جابر هذا صحيح. (١٥٣) باب ما جاء فى صلاة الكسوف ١٢٦١ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرِ. منا أَبِى. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِى حَزِمٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. فَإِذَا وَأَ يْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا)). * * ١٢٦١ - (لا ينكسفان لموت أحد من الناس) قال ذلك، لأنها انكسفت يوم مات إبراهيم ابن النبىّ وَال. فزعم الناس أنها انكسفت لموته. فدفع عَ له وهمهم لهذا الكلام. ٤٠٠