Indexed OCR Text
Pages 361-380
٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٩-١٠٠) باب (١١٣٩ -١١٤٢) حديث قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَةِهِ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَىُّ سَاعَةٍ مِىَ؟ قَالَ ((هِىَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ)). قُلْتُ: إِنَّ لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ قَالَ ((َى. إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَخْبِسُهُ إِلَّ الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِ الصَّلَاةِ)). فى الزوائد : إِسناده صحيح ورجاله ثقات . (١٠٠) باب ما جاء فى ثنتي عشرة ركعة من السنة ١١٤٠ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ◌َا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ، عَنْ مُغِيرَةً ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَلَتْ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ(( مَنْ ثَبَرَ عَلَى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْمَةً مِنَ السَُّّةِ، بِىَ لَهُ بَيْتُ فِ الْجَنَّةِ. أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَ كْمَتَيْنٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَ كْمَتَبْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَ كْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ، وَرَ كْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)). ٤ * * ١١٤١ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْ أَبِشَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِ خَالِدٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْجَسَةَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِبَةَ بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ النَّبَِّ﴾ قَالَ ((مَنْ صَّى فِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِْنَىْ عَشْرَةَ رَكْمَةً ، بِىَ لَهُ بَيْتٌ فِ الجَنَّةِ)). ١١٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِنِ الْأَصْبَهَِ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَهِ(( مَنْ صَلَّى، فِ يَوْمٍ، ◌ِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْمَةً، "بِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ. رَ كْمَتَبْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَ كْمَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَ كْمَبْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، ١١٤٠ - (ثابر) أى لازم وداوم. ٣٦١ (٤٦ - سنن ابن ماجة - ١) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٠٠-١٠١) باب (١١٤٢ - ١١٤٦) حديث وَرَ كْمَتَيْنِ (أَظُنُّهُ قَلَ) قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَ كْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (أَظُنُّهُ قَالَ) وَرَ كْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ الْآخِرَةِ ». فى الزوائد: فى إسناده ابن الأسبهافىّ وهو ضعيف. (١٠١) باب ما جاء فى الركعتين قبل الفجر ١١٤٣ - مّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. تناسُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْ مُمَرَ؛ أَنَّ النَِّّ ◌َ لَّهِ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَّكْمَتَيْنِ. *** ١١٤٤ - حدّثْا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأْنَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ يُصَلِى الَّكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ الْأُذَانَ بِأَذْنَيْهِ. ٠٠ ١١٤٥ - صّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجٍ. أَنْبَأَنَا الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَّفْصَةَ بِنْتِ مُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِ عَةِهِ كَانَ إِذَا نُودِىَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، رَكَعَ رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ. ١١٤٦ - حَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَلَتْ: كَانَ النَِّّوَ لَّهِ إِذَا تَوَضَا صَلَى رَكْمَتَيْنٍ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. فى الزوائد : إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيحین . * ١١٤٣ - (أضاء له) أى ظهر وتبين . ١١٤٤ - (قبل الغداة ) أى قبل صلاة الفجر. (كأن الأذان فى أذنيه ) كناية عن التخفيف فيهما. أى يخفف كما يخفف من يكون النداء إلى الصلاة فى أذنيه. إذ النداء إلى الصلاة يقتضى التخفيف فيهما جدا . ٣٦٢ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٠١-١٠٢) باب (١١٤٧ - ١١٥٠) حديث ١١٤٧ - صَّثنا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرِو، أَبُو ◌َمْرِو. تنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِّ ◌َ ◌ّهِ يُّصَلَّى الرَّكْمَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ. (١٠٢) باب ما جاء فيما يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ١١٤٨ - مَّثَنْا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِىُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ مَُيْدِ بْنِ كَسِبٍ، قَالَ: تَنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِىِ حَزِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَِّّيَ ◌ّ قَرَأَ فِ الرَّكْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - قُلْ يَا أَيَُّ الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ .. ١١٤٩ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيانِ، فَلَا: نا أَبُو أَحْمَدَ . مَما سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ تُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ؛ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِىَّ ◌َ ◌ِّ شَهْرًا. فَكَانَ يَقْرَأُ فِ الرَّكْمَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - قُلْ يَأَيَُّ الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ .. ١١٥٠ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. ثُنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ثُنَا الْرَيْرِئُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَائِشَةَ؛ فَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَلَهِ يُصَلَّى رَ كْمَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَ كَنَ يَقُولُ (نِعِ السُّورَتَنِ مُما، يُقْرَأْ بِهِمَا فِى رَكْمَ الْفَجْرِ. قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ يَأْيُها الْكَافِرُونَ)). فى الزوائد: فى إسناده الجريرىّ. احتج به الشيخان فى صحيحيهما. إلا أنه اختلط فى آخر عمره. وباقى رجاله ثقات . ١١٤٩ - ( رمقت) أى نظرت وتأملت . ٣٦٣ ٠ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٣) باب (١١٥١ - ١١٥٣) حديث (١٠٣) باب ما جاء فى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١١٥١ - مَّثَنْا مَخْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ. منا زَهْرُ بْنُ الْقَاسِمِ. ع وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ. نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . قَلَا: تَنازَ كَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ قَالَ ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا مَلَاةَ إلَّ الْمَكْتُوبَةُ » . حَّثَنْا ◌َخْتُوُدُ بْنُ غَيْلَانَ. ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِبِنَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّيَ ◌ّهِ، بِثْلِهِ. ١١٥٢ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَرْجِسَ؛ أَنَّرَسُولَاللهِ عَ الهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى الرّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَهُوَ فِ الصَّلَاةِ. فَلَمَّا صَلَى قَالَ لَهُ ((بِأَىِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ؟)» ١١٥٣ - صَّثنْا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَنَ الْعُثْمَانِىُّ. تنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَقْصِ بْنِ مَاهِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَالِكِ بْنِ بُجَيْنَةَ. قَالَ: مَرَّ النَّبِىُّ ◌ِّهِ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَهُوَ يُصَلّى. فَكَلَّمَهُ بِشَىْءٍ لَا أَدْرِى مَا هُوَ. فَلَمَّا الْصَرَفَ أَحَطْنَا بِ تَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِعَ لِّ؟ قَالَ: قَالَ لِ ((يُوشِكُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يُصَلَّىَ الْفَجْرَ أَرْبَمَا)). ١١٥١ - ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) نفى بمعنى النهى . مثل قوله تعالى - فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج -. ١١٥٢٠ - (بأى صلاتيك اعتددت) أى الصلاتين مقصودة عندك، وخرجت من البيت إلى المسجد لأجلها . ٣٦٤ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٠٤-١٠٥) باب (١١٥٤ - ١١٥٧) حديث (١٠٤) باب ما جاء فيمن فانه الركعتان قبل صلاة الفجر متى بغضهما ١١٥٤ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيَّةَ. نَا عَبْدُ اللهِبْنُ أُمَيْرٍ مِنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنِى مُحمَّدُ بْنُ إِرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْ عَمْرٍو؛ قَالَ: رَأَى النَِِّّّهِ رَجُلًا يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَ كْعَيْنِ. فَقَلَ النَِّىُِِّّ((أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّ تَيْنٍ؟)) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّى لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ الَّيْنِ قَبْلُهَا فَصَلَّيْتُهُمَاَ. قَالَ فَسَكَتَ النَِّّ ◌َّه. * ** ١١٥٥ - صّشْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِنْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ؛ قَالَ: تَنَا مَرْ وَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِى ◌َازِمٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النّبِىَِّالِهِ نَمَ عَنْ رَكْعَىِ الْفَجْرِ. فَقَضَاُمَا بَعْدَ مَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ. فى الزوائد: إسناده ثقات. إلا أن مروان بن معاوية الفزاريّ كان يدلّس. وقد عنعنه. نعم، احتج به الشيخان فى صحيحيهما . (١٠٥) باب فى الأربع الركعات قبل الظهر ١١٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا جَرِيرٌ، عَنْ قَبُوسَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِى إِلَى مَائِشَةَ: أَىُّ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِعَ لِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهاَ؟ قَلَتْ: كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْرِ. يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ. فى الزوائد: فى إسناده مقال. لأن قابوس مختلف فيه. وضّفه ابن حبان والنسائىّ. ووثقه ابن معين وأحمد. وباقى الرجال ثقات . ١١٥٧ - مَّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. تنا وَكِيعٌ، عَنْ عُبْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ الضَّبِىِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهِْ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ قَرْفَعِ، عَنْ أَبِ أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَِّىَّ ◌َّهِ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ ٣٦٥ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٠٥-١٠٧) باب (١١٥٧ - ١١٥٩) حديث الظُّهْرِ أَرْبَعَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. لَا يَفْصِلُ بَيْهُنَّ بِتَسْلِيمِ. وَقَالَ ((إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ». (١٠٦) باب من فاتته الأربع قبل الظهر ١١٥٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخَْى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَتُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ. قَالُوا: تنا مُوسَى ابْنُ دَاوُدَ الْكُوفِىّ. ناقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحُذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَ لِ إِذَا فَتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّ كْمَبْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا قَيْسٌ عَنْ شُعْبَةً. (١٠٧) باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر ١١٥٩ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِزِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِ يَةُ إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ. فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ بَيْنَ هُوَ يَتَوَضَأْ فِ يَنْتِى لِلِظَهْرِ، وَكَانَ قَدْ بَعَتَ سَاعِيَا. وَكَثُرَ مِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ. وَقَدْ أَمَّهُ شَأْمُهُمْ. إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ. ◌َرَجَ إِلَيْهِ. فَصَلّى الظُّهْرَ. ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَهِ بِهِ. قَلَتْ: فَلَمْ يَزَلْ كَذلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ. ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِ فَسَلَّى رَ كْمَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ («شَغَلَنِى أَمْرُ السَّاعِىِ أَنْ أُصَلِّيَهُهَ بَعْدَ الظُّهْرِ. فَصَلَُّهُمَاَ بَعْدَ الْعَصْرِ)). فى الزوائد: فى إسناده يزيد بن أبى زياد، مختلف فيه . فيكون الإسناد حسنا، إلا أنه كان يدلّس وقد عنمته. ورواه البخارى ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ. ٣٦٦ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٠٨-١٠٩) باب (١١٦٠ - ١١٦١) حديث (١٠٨) باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً ١١٦٠ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ثُنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعْفِىّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ، عَنْ أُمُّ حَبِبَةَ، عَنِ النَّبَِِّّقَالَ ((مَنْ صَلَى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَمَا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَا، حَرَّمَهُ الهُ عَلَى الَّارِ)) . (١٠٩) باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار ١١٦١ - حدثنا عَلِّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنا وَكِيعٌ . تنا سُفْيَانُ، وَأَبِىِ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَُّولِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوَّعِ رَسُولِ اللهِ عَظِّهِ بِالَّهَارِ فَقَالَ: إِنّكُمْ لَا تُطِقُونَهُ. فَقُلْنَاَ: أَخْبِرْنَ بِهِ تَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَمْنَا. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَِّهِ إِذَا صَّى الْفَجْرَ يُمْلُ. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَامُنَا، يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْتَغْرِبِ، قَامَ فَعَلَّى رَكْمَتَيْنٍ. ثُمَّ يُمْلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْتَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَامِّنَا قَمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا. وَأَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشّمْسُ. وَرَ كْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. وَأَرْبَعَا قَبْلَ الْعَصْرِ. يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَبْنِ بِالَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِّنَ. وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. قَلَ عَلَىٌّ: فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْمَةٌ. تَطَوّعُ رَسُولِاللهِعَّهِ بِالَّهَارِ. وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْاَ. قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِ: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِ ثَبِثٍ: يَا أَبَ إِسْحَاقَ! مَا أُحِبُّ أَنَّلِ بَحَدِيثِكَ هُذَا مِلْ مَسْجِدِكَ هُذَا ذَهَبًا . ٣٦٧ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٠-١١١) باب (١١٦٢ - ١١٦٥) حديث (١١٠) باب ما جاء فى الركعتين قبل المغرب ١١٦٢ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعُ ، عَنْ كَهْمَسٍ. مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُتَفَّلِ؛ قَالَ: قَلَ نَبِّاللهِّهِ(( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ)) قَلَهَا ثَلاَثًا. قَالَ فِ الثَّالِثَةِ (( لِمَنْ شَاءَ)). *** ١١٦٣ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثُنا شُعْبَةً؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ زَيْدِ ابْنِ جَدْحَانَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمُؤَّذِّنُ لَيُؤَّذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الَّهِ فَيُّرَى أَنَّا الْإِقَامَةُ، مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يَقُومُ فَيَّصَلَّى الرَّ كْمَتَيْنِ قَبْلَ اْمَغْرِبِ. (١١١) باب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب ١١٦٤ - مِّثنا يَعْقُوبُ بْ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِّ نَا هُشَيٌْ، عَنْ خَالِدِ الَّذَّاءِ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَلَتْ: كَانَ النَّبِىُّ ◌َ ◌ّهِ يُّصَلّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَنِ فَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. * ١١٦٥ - حدّثْا عَبْدُ الْوَهَّبِ بْنُ الضَّحَّاكِ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاصِمٍ بْ عُمَرَ بْ قَدَةَ، عَنْ يَخْتُودِ بْ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ قَالَ: أَثَنَا رَسُولُ اللهِ بََّ فِ بَنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ. فَصَلَى بِنَا الْمَغْرِبَ فِى مَسْجِدِنَا. ثُمَّ قَلَ ((ارْ كَعُوا هَا تَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ◌ُوتِكُمْ)». فى الزوائد: إسناده ضعيف ، لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ضعيفة . وعبد الوهاب كذاب . قال السندىّ : بل الصحيح أن روايته عن غير الشاميين ضعيفة . ٣٦٨ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١١٢-١١٤) باب (١١٦٦ -١١٦٨) حديث (١١٢) باب ما يقرأ فى الركعتين بعد المغرب ١١٦٦ - صّشْا أَعْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. ثنا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ وَاقِدٍ.ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ابْنِ الصَّحِ بُنا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّ. قَالَ: تَنَا عَبْدُ الْمِلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ. نا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِّ وَأَبِ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْمُودٍ؛ أَنَّ اذَِّىَّ ◌َّهِ كَانَ يَقْرَأُ فِى الَّكْمَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِالْمَغْرِبِ - قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ .. (١١٣) باب ما جاء فى الست ركعات بعد المغرب ١١٦٧ - مَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُمَّدٍ. منا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُكْلِيُّ. أُخْبَرَنِى مُمَرُ بْنُ أَبِ خَثْعَمِ الْيَامِئُ. أَنْبَأَنَا يَخَْ بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بِْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيِّنَّهِ قَالَ ((مَنْ صَلّى بَعْدَ الْتَغْرِبِ سِتَّ رَكَمَاتٍ لَمْ يَتَكُلّمْ يَنْهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةٍ مِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَّةً)). (١١٤) باب ما جاء فى الوز ١١٦٨ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأْنَ الَيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدِ الزَّوْفِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُرَّةَ الزَّوْفِىِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِىِّ؛ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النََِِِّّّ فَقَالَ (( إِنْ اللّهَ قَدْ أَمَدَّ كُمْ بِصَلَاةٍ، لَعِىَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مُرِ النَّمَِ. ١١٦٧ - (عدلن له) أى ساوين من جهة الأجر له، أى للمصلى . ١١٦٨ - (قد أمدكم) من أمدّ الجيش إذا لحق به ما يقوّيه. أى فرض عليكم فرائض ليؤجركم بها، ولم يكتف به فشرع الوتر ليزيدكم به إحسانا على إحسان. (حمر النعم) هى من أعز الأموال عند العرب. ٣٦٩ (٤٧ - سنن ابن ماجة - ١) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١١٤-١١٥) باب (١١٦٨ - ١١٧١) حديث الْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيَا بَيْنَ صَلَاةِ الْمِشَاءِ إِلَى إِنْ يَطْلُعَ الْفَبْرُ ». # ** ١١٦٩ - صّشنا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَ: تَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَاصِمٍ بْ ضَعْرَةَ السَّلُولِّ؛ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ الْوِثْرَ لَيْسَ بِحِْ وَلَ كَصَلَائِكُمُ الْمَكْتُوَبَةِ. وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِعِلِّ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ (يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! أَوْيِرُوا. فَإِنَّاللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)). * ١١٧٠ - حدّثَنْا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا أَبُو حَفْصِ الْأَبَارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَمْرِو ابْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َ ◌ّهِ قَالَ ((إِنَّ اللهَ وَ قٌْ يُحِبُ الْوِتْرَ. أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ)). فَقَلَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِّهِ؟ قَالَ (( لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْمَابِكِ)). (١١٥) باب ماجاء فيما يقرأ فى الوز ١١٧١ - حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ننا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ. مَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِىِّ بْنِ كَعْب؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَظُلْ يُوِرُ بِسَبِّيحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقَلْ يَا أَيُّاَ الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ . ١١٦٩ - ( إن الله وتر) بكسر الواو وتفتح. أى واحد فى ذاته لا يقبل الانقسام والتجزى. وواحد فى صفاته لا مثيل له ولا شبيه . وواحد فى أفعاله، فلا معين له. ( يحب الوتر) أى يثيب عليه، ويقبله من عامله. ٧ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١١٥-١١٦) باب (١١٧٢ - ١١٧٥) حديث ١١٧٢ - مَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِّ الْجَمْضَعِىُّ. تنا أَبُو أَعْمَدَ. ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلّهِ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّيحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. صّشْا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: نَا شَبَابَةُ. قَالَ: مَنا يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ ◌ِلّهِ، نَحْوَهُ. ١١٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، وَأَبُو يُوسُفَ الرَّقُْ، مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَافِىُّ. قَالَا: ثنا ◌ُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْحِ؛ قَالَ: سَأَلْنَاَ مَائِشَةَ، بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِّهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأْ فِ الرَّكْمَةِ الْأُولَى بِسَبْجِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. وَفِى النَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وَفِىِ الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَ تَيْنِ. (١١٦) باب ما جاء فى الوز بركعة ١١٧٤ - صّشْا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ. ثنا ◌َّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ يُصَلّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَيُوتْرُ بِرَ كْمَةٍ. ١١٧٥ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ. تنا عَبْدُ الْوَاحِ دِ بْنُ زِيَادٍ. ثنا حَاصِيمٌ، عَنْ أَبِى عِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ(( صَلَاةُ الَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. وَالْوِتْرُرَ كْمَةٌ)). قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَابَتْنِى عَيْنِىِ، أَرْأَيْتَ إِنْ ◌ِمْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ (أَرَأَيْتَ) عِنْدَ ١١٧٤ - (مثنى) تفيد التكرار فإنها بمعنى اثنين اثنين. فمتى الثانى تأكيد لفظىّ. ٣٧١ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١١٦-١١٧) باب (١١٧٥ - ١١٧٨) حديث ذُلِكَ النَّحْمِ. فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا السَّنَاكُ. ثُمَّ أَعَدَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّهِ((صَلَاةُ الَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُرَ كْمَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ)). ١١٧٦ - حدّثنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِىُّ مَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلٍ. تنا الْأُوْزَاعِىُّ. تَنا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ أُوتِرُ؟ قَالَ: أَوِْرْ بِوَاحِدَةٍ. قَالَ: إِنّى أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: الْبَُيْرَاءِ. فَقَالَ: سُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ. يُرِيدُ: هُذِهِ سُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ بِّهِ . فى الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. قال البخارىّ: لا أعرف للمطلب سماءا من أحد من الصحابة. ١١٧٧ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِ ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِِّ يُسْلَّمُ فِى كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيُورِرُ بِوَاحِدَةٍ فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات. (١١٧) باب ما جاء فى القنوت فى الور ١١٧٨ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا شَرِيكُ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِ مَرْيَمَ، عَنْ أَبِى الْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ قَالَ: عَلَّمِ جَدِّى، رَسُولُ اللهِص ◌َّ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِ قُوتِ الْوِتْرِ ((الُهُمَّ ◌َافِى فِيعَنْ عَفَيْتَ. وَتَوَّلَِّى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ . وَاهْدِنِى ◌ِيَنْ ١١٧٥ - (السماك) فى الصحاح: السما كان كوكبان. سماك الأعزل وهو من منازل القمر. وسماك الرامح، وليس من المنازل . ١١٧٦ - (البتيراء) تصغير البتر. بمعنى القطع. والصلاة البتيراء قيل: ما كانت على ركعة. وقيل. هى التى نواما المصلى ركعتين ثم قطعها على ركمة . ١١٧٨ - (توانى فيمن توليت) أى تول أمرى وأصلحه فيمن توليت أمورهم ، ولا تكلنى إلى نفسى. ٣٧٢ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧-١١٩) باب (١١٧٨ -١١٨١) حديث هَدَيْتَ . وَفِى شَرَّمَا قَضَيْتَ. وَبَارِكْ لِ فِيَا أَعْطَيْتَ. إِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ. سُبْحَانَكَ رَبََّا تَبَارَ كْتَ وَتَعَلَيْتَ)). *** ١١٧٩ - حّثنا أَبُو عُمَرَ،َ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ. ثنابَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، ثنا حَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ عَمْرِ وِ الْفَزَارِئُ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْحَارِثِ بنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِ، عَنْ عَلِىٌّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ؛ أَنَّ النِّّفَ لَهُ كَانَ يَقُولُ، فِىِ آخِرِ الْوِّثْرِ («اللّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِضَاكَ مِنْ سُخْطِكِ. وَأَعُوذُ بِمُعَفَتِكِ مِنْ عُقُوبَتِكِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أُحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَنْتَيْتَ عَلَى نَفْسِكِ )) . (١١٨) باب من كان لا يرفع يديه فى الفنوت ١١٨٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىُّ الْجَهْضَعِىُّ. منا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ. نا سَعِيدُ، عَنْ قَدَّةَ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِّ اللهِهِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّ عِنْدَ الاِسْتِسْقَاءِ. فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى يَاضُ إِبْطَيْهِ. (١١٩) باب من رفع بدين فى الدعاء ومسح بهما وجه ١١٨١ - حدثنا أَبُو كُرَّيْبٍ، وَتُحُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَ: مَنا عَئِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِح ابْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِىِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِ له ١١٧٩ - (إنى أعوذ برضاك) أى متوسلا برضاك من أن تسخط وتغضب علىّ ( وأعوذ بك منك ) أى أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك . (أنت كما أثنيت على نفسك) أى أنت الذى أثنيت على ذانك ثناء يليق بك، فمن يقدر على أداء حق ثنائك. ٣٧٣ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١١٩-١٢١) باب (١١٨١ - ١١٨٥) حديث (إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ. وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ)). فى الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان . (١٢٠) باب ما جاء فى القنوت قبل الركوع وبعده ١١٨٢ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ مَيْتُونِ الرَّقُ. ثنا ◌َخْلَهُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِلّهِ كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الزَّكُوعِ. ١١٨٣ - صّشنا نَصْرُ بْنُ عَلَىَّ الْجَهْضَِىُّ. ثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ. ثنا ◌ُحَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقُوتِ فِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا تَقْنُتُ قَبْلَ الزُّكُوعِ وَبَعْدَهُ. فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . ١١٨٤ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ثنا أُيُوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِعَ لِّ بَعْدَ الزَّكُوعِ. (١٢١) باب ما جاء فى الوتر آخر الليل ١١٨٥ - صَّشْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. منا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشِ، عَنِ ابْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْتِىُ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِعَلَّهِ فَقَلَتْ: مِنْ كُلِّالَّيْل قَدْ أَوْتَرَ. مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ، حِينَ مَاتَ، فِ السَّحَرِ. ٣٧٤ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٢١-١٢٢) باب (١١٨٦ -١١٨٩) حديث ١١٨٦ - صّثَنْا عَلِىُّ بْنُ مُمَّدٍ . ثِنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ◌َنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. قَالَ: ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَصِيمِ بْنِ ضَعْرَةَ، عَنْ عَلِىٌّ؛ قَالَ: مِنْ كُلِّ الَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَةِالهِ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. # ١١٨٧ - حدّثَنْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. منا ابْنُ أَبِ غَنِيَّةَ. نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِىِ سُفْيَانَ، عَنْ ◌َابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِِّ قَالَ ((مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ الَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ الَّيْلِ ثُمَ لْيَرْقُدْ. وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ الَّيْلِ، فَلْيُوِرْ مِنْ آخِرِ اللّيْلِ. فَإِنّ ◌ِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَعْضُورَةٌ. وَذْلِكَ أَفْضَلُ )) . (١٢٢) باب من نام عن وتر أونسيه ١١٨٨ - حدّثْا أَبُو مُصْعَبٍ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِى بَكْرِ الْمَدِينِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ قَالَ: تَّنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ؛ قَالَ : قَلَ رَسُولُ اللهِوَّهِ((مَنْ نَمَ عَنِ الْوِتْرِ أُوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْذَ كَرَهُ)). * * ١١٨٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْتَى، وَأَنْهَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ؛ فَلَا: تنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْسَيُ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((أَوْ تِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى: فِى هَذَا الْحَدِيثَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَاهِ. ٣٧٥ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣) باب (١١٩٠ -١١٩٢) حديث (١٢٣) باب ما جاء فى الوتر بثلاث وخمس وسبع وضع ١١٩٠ - مَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِىُّ. منا الْفِرْيَبِىُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِئِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الَِّىِّ، عَنْ أَبِى أَثُوبَ الْأَنْصَارِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلَّهِ قَالَ (الْوِتْرُ حَقٌّ. فَمَنْشَاء فَلْيُوتِرْ بِخَيْسٍ. وَمَنْ شَاء فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ. وَمَنْ شَاء فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ». ١١٩١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ثَا تُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ. ثُمَا سَعِيدُ بْنِ أَبِ عَرُوَبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: يَأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَفْتِ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ لهِ. قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ. فَيَبْتُهُ اللهُ فِيَا شَاءُ أَنْ يَيْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ. فَيَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُعَلَّى تَسْعَ رَكَمَاتٍ لَا يَخْلِسُ فِيهَ إِلَّ عِنْدَ الثَّمِنَّةِ . فَيَدْعُو رَبَّهُ. فَيَذْ كُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ نْهَضُ وَلَا يُسَلِمُ. ثُمَّ يَقُومُ فَيُّصَلِّى التَّاسِعَةَ. ◌ُمْ يَقْعُدُ فَّذْ كُرُ اللهِ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلَّى عَى فَيَّةٍ. ثُمَّ يُسَلْمُ تَسْلِيَا يُسْمِعُنَا. ثُمُ يُصَلِّى رَ كْمَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ. فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً. فَلَمَّا أَسَنَّْ رَسُولُ الهِ عِلِ، وَأَخَذَ اللَّهْمِ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ وَصَّى رَّكْمَتَيْنِ، بَعْدَ مَا سَلّمَ. ١١٩٢ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ زُمَيْرِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَّمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَّهِ يُوتِرُ بِسَبْعِ أَوْ بِخَمْسٍ. لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَّا كَلَامٍ ٣٧٦ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٢٤°- ١٢٥) باب (١١٩٣ -١١٩٦) حديث (١٢٤) باب ما جاء فى الوز فى السفر ١١٩٣ - حدّشْا أَحْمَدُ بْنِ سِنَانٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ؛ قَالَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَهِ يُصَلَّى فِىِ السَّفَر رَ كْعَتَيْنِ. لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ يَهَجَّدُ مِنَ الَّيْلِ. قُلْتُ: وَكَانَ يُورِرُ؟ قَالَ: نَعَّمْ فى الزوائد : فى إسناده جابر الجمفىّ ، وهو كذاب . ١١٩٤ - حّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى . منا شَرِيكُ، عَنْ بَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ قَلاَ: سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. وَهُمَا ◌َمٌ غَيْرُ قَصْرِ. وَالْوِتْرُ فِ السَّفَرِ سُنَّةٌ. (١٢٥) باب ما جاء فى الركعتين بعد الوز جالساً ١١٩٥ - حدّشْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ثَنا مَيْعُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَنِىُّ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ الشَِِّّ لَّهِ كَانَ يُصَلَى بَعْدَ الْوِتْرِ رَ كْمَتَبْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسُ: فى الزوائد: فى إسناده مقال. لأن ميمون بن موسى، قال فيه أحمد: ما أرى به بأسا. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال أبو داود: لا بأس به. ولّنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات والضعفاء، وقال: منكر الحديث لا يجوز الاحتجاجبه إذا انفرد. ١١٩٦ - حدّثْا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْغِىُّ. منا مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ . مَنا الْأَوْزَاعِىُّ، عَنْ يَخْتَىِ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ؛ قَالَ حَدَّثَتْنى ◌َائِشَةُ قَالَتْ : كَانَ ٣٧٧ (٤٨ - سنن ابن ماجة - ١) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٥-١٢٦) باب (١١٩٦ -١١٩٩) حديث رَسُولُ اللهِ عَلَهِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَمْرَأْ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْ كَعَ، قَامَ فَرَكَعَ . فى الزوائد : هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات . (١٢٦) باب ما جاء فى الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتى الفجر ١١٩٧ - مَّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ وَسُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِ سَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ فَلَتْ: مَا كُنْتُ أُلْفِى (أَوْ أَلْقَى) النَّبِّ ◌َلْ مِنْ آخِرِ الَّيْلِ إِلَّ وَهُوَ نَاهُ مِنْدِى. قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِى بَعْدَ الْوِتْرِ. ١١٩٨ مَّثَنْا أَبُو ◌َكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَلَتْ: كَانَ النَِّّ ◌َلَّهِ إِذَا صَلَى رَ كْمَتَىِ الْفَجْرِ اسْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْنِ . ١١٩٩ حدّثنا ◌ُمَرُ بْنُ مِشَامٍ. تنا النَّضْرُ بْنُ شُعَيْلِ. أَنْبَأَنَ شُعْبَةُ. حَدَّثَنِىِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِ صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الهِ مَ ◌ّهِ إِذَا صَلَّى رَكْمَتَىِ الْفَجْرِ . اضْطَجَعَ ١١٩٧ - (ألْفَى) أى أجِدُ. ٣٧٨ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٧-١٢٨) باب (١٢٠٠ -١٢٠٢) حديث (١٢٧) باب ما جاء فى الور على الراحلة ١٢٠٠ - صّثَنْا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ. ثُنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَرَ بْنِ الْطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مُمَرَ . فَتَخَلَّفْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ. فَقَالَ: أَمَالَكَ فِ رَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ قُلْتُ: بَى. قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَاللهِوَلِ كَنَّ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ. ١٢٠١ - حدثنا ◌ُحَمَُّ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِئِّ ◌َنا أَبُودَاوُدَ. مَنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّالنَّبِىِّفَ لَّ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. فى الزوائد : فى إسناده عباد بن منصور وهو ضعيف . (١٢٨) باب ما جاء فى الوتر أول الليل ١٢٠٢ - صّثنا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ. بنا يَحْسَىُ بْنُ أَبِى بَكِيْرٍ. ثُنازَالْدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ لِأَبِى بَكْرِ (أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ؟)) قَالَ: أَوَّلَاللَّيْلِ، بَعْدَ الْعَمَةِ. قَالَ ((فَأَنْتَ يَ مُمَرُ؟)) فَقَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ. فَقَالَ النَِّّيَ ◌ّهِ((أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى. وَأَمَّا أَنْتَ بَاهُرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ » . صِّشْا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ. أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدٍ. منا يَحْتِ بْنُ سَلِيمٍ، عَنْ ١٢٠٢ - (فأخذت بالوثقى) أى بالمحصلة المحكمة، وهى الخروج عن العهدة بيقين، والاحتراز عن الفوت. ( بالقوة ) أى بصدق العزيمة على قيام الليل . ٣٧٩ ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٨ -١٣٠) باب (١٢٠٢ - ١٢٠٥) حديث عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْ ثُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىِّ فَّهِ قَالَ لِأَبِى بَكْرٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. فى الزوائد: إسناده حسن. وقال فى الرواية الثانية: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال : والحديث رواه أبو داود من حديث أبى قتادة . (١٢٩) باب السهو فى الصلاة ١٢٠٣ - صَّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ. ننا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعَمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: صَلَّى رِسُولُ اللهِعَ لّهِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِى) فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِ الصَّلَاةِ شَىٌْ؟ قَالَ ((إِنََّ أَنَا بَشَرٌ. أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا نَسِىَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ)) ثُمَّ تَحَوَّلَ النَِّّ ◌َ لِ فَسَجَدَ سَجْدَ تَنِ. * ١٢٠٤ - حدّثنْا عَمْرُوُ بْنُ رَافِعٍ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ. حَدَّثَنِى يَحْبَى. حَدَّثَنِى عِيَاضٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَ سَعِيدٍ الُْدْرِىَّ، فَقَالَ: أَحَدُنَا يُصَلَّى فَلَا يَدْرِى كَمْ صَلَّى. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِيَ ◌ّهِ((إِذَا صَلَى أَحَدُ كُمْ فَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ)). (١٣٠) باب من صلى الظهر خمساً وهو ساه ١٢٠٥ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ ؛ قَلًا: منا يَحْسَىُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ. حَدَّثَنِىِ الْحِكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: صَلَّى النِّّيَّهِ الظُّهْرَ ◌َْسَا. فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ (( وَمَا ذَاكَ؟)) فَقِيلَ لَهُ. فَتَنَى رِجْلَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنٍ. ٣٨٠