Indexed OCR Text
Pages 921-940
أحمر قان، ويقال: أنّ الكركم عروقه يؤتى بها من الصين، ومن بلاد اليمن، وله حب كحب الماش، وأجوده الأحمر الجيّد القليل الحب الليّ في اليد القليل النخّالة، وما كان على لون البنفسج الجيّد الخارج عن الحمرة القليل شمّه، والشّم: شيء دقيق ليّ يتعلّق باليد إذا دخلت في وعائه، وقال: غير الورس حار يابس في أوّل الثانية قابض له قوة صابغة، وصبغه أصفر بحمرة، ويجلو وينقع الكلف إذا طلى به ومن البهق الأبيض، وقال غيره: كأنّه نشارة روس البابونج، لونه لون زهر العصفر، وأخبرنى الثقة ممن سكن بلاد الحبشة أنه ينزل على نوع من الشجر لم يعرفه، ويجمعونه في أوانه لقطا، ويستعملونه، وليس بنبات مزروع كما زعم، والورس عندهم يأتى به الحبشان إلى مكة، ولا يعرفون الورس في بلاد المغرب ألبتة، وإن الذي يسمى بالورس ببلاد الأندلس وما والاها فليس من الورس سبب، ولا بسبب وإنما هو شئ يتكوّن من خرائر البقر . ٩٢١ ٩١ - باب في الصلاة في ثوب الحائض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن ابن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: ((كان رسول الله عَّةٍ يصلي، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلىّ مرط لي، وعليه بعضه))، هذا حديث خرجه(١) مسلم في صحيحه، ورواه أبوالقاسم في الأوسط(٢) من حديث أبي حصين عن أبي صالح الحفي عنها بلفظ: ((يصلى وعليه طائفة من ثوبى وأنا (٤٢٦/ ب] حائض)) قال: لم يروه عن أبي حصين/ إلا قيس وزائدة، حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الشيباني عن عبد الله بن شدّاد عن ميمونة أنّ رسول الله عَّهِ صلى وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهى حائض))(٣)، هذا حديث له أصل في الصحيحين، وقد تقدّم الكلام عليهما قبل . (١) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/٧٤) وأبو داود (ح/٣٧٠) وابن ماجة (ح/٦٥٢، وأحمد (٢٠٤/٦). غريبه: قوله: ((مرط)) المرط كساء من صوف أن خز، ويكون إزارًا ورداء. (٢) صحيح. وبنحوه رواه أحمد: (٢٥٠/٦). (٣) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/٢٧٣) وأبو داود (ح/٣٦٩) وابن ماجة (ح/٢٥٣). وصححه الشيخ الألباني . ٩٢٢ ٩٢ - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلىّ بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أنّ النبي عَِّ دخل عليها، فاختبأت مولاة لها، فقال النبي عَّهِ: ((حاضت))؟ فقالت: نعم. قال فشَقَّ لها من عمامته فقال: اختمرى بهذا))(١). هذا حديث إسناده جيد، ولولا ما في عبد الكريم بن أبي أمية من الكلام، لكان صحيح التوثيق أبو حاتم البستي عمر، والله تعالى أعلم، وقال ابن أبي حاتم: وسأل أبا زرعة فقال: روى ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن سعيد بن عمرو عن عائشة إذا حاضت فقال أبو زرعة: ما يرويه الثوري أصح، وسألت أبي عنه فقال: هو عمرو بن سعيد المعليّ، ولما ذكر ابن عساكر عمرًا هذا نسبه أبي العاص، وتبعه على ذلك الشيخ جمال الدين و کانّ ما قاله أبو حاتم أشبه، وإن کان کما قاله فهو رجل مجهول لا يعرف حاله. حدّثنا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي عَّهِ أنّه قال: ((لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار)(٢)، هذا حديث لما خرجه أبو عيسى(٣) بلفظ: الحائض المرأة البالغ)) قال: حديث عائشة حسن/، ولفظ ابن خزيمة(٤)، وخرّجه في صحيحيه: ((لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار))، وخرجه ابن الجارود في منتقاه، وصححه ابن حزم، [٤٢٧ / ١ ] (١) ضعيف. رواه ابن ماجة ( ح/٦٥٤). في الزوائد: في إسناده عبد الكريم، وهو ابن المخارق. ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وغيره؛ بل قال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٠). وحجاب المرأة (ص٤٥) . قوله: ((اختمرى بهذا) أى غطّى رأسك به . (٢) صحيح. رواه أبو داود (ح/٦٤١) وابن ماجة (ح/٦٥٥) وابن أبي شيبة (٢٣٠/٢) والتمهيد (٣٦٨/٦) وشرح السنة (٤٣٦/٢) وتلخيص (٢٧٩/١) ونصب الراية (٢٩٥/١). وصححه الشيخ الألباني. الإرواء (٢١٤/١، ٢٩٥، ٣٠٣). (٣) رواه الترمذي فى: أبواب الصلاة، ١٦٠. باب ما جاء: ((لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار))، (ح/٣٧٧). وقال: (هذا حديث حسن)). وقال: وقوله: ((الحائض)) يعني المرأة البالغ، يعني إذا حاضت . (٤) صحيح. رواه ابن خزيمة: ( ٧٧٥) . ٩٢٣ وخرّجه ابن حبان باللفظين جميعًا وحسّنه الطوسي، وقال أبو داود: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بلفظ عن النبي عَّة زاد في كتاب التفرّد، وحديث ابن سيرين عن عائشة عن النبي - عليه السلام - بلفظ آخر، ولفظه عن الطوسى عن محمد بن سيرين: أنّ عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: ((أنّ رسول الله عَّةٍ دخل وفي حجرتى جارية فألقى لى حقوة. فقال: شقّيه شقّين فأعطى هذه نصفًا والفتاة التى عند أم سلمة نصفًا فإنى لا أراهما إلا قد حاضتا، أو إنّى لا أراهما إلا قد حاضتا)، فقال أبو داود(١): وكذلك رواه هشام عن ابن سرين انتهى، وابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئًا قاله ابن أبي حاتم عن أبيه، ولما ذكر الأزدى حديث صفية قال: هكذا رواه حماد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا، وأما قول عبد الحق صفية بنت طلحة فخطأ، والصواب أم طلحة، كذا هو في كتاب أبي داود الذي نقله منه رواية اللؤلؤى وابن العبد وابن واشة، وعاب أبو الحسن عليه بسكوته عنه قال: وقد نظن به أنّه تبرأ من عهدته بعض التمری بإبرازه سنده وليس كذلك، وما ذكره إلا لتستقم له الاختيار عن عائشة، وفي لفظ للبيهقي (٢) عنها أنّها قالت: ((ما ظهر منها الوجه والكفان))(٣)، وفي الباب حديث رواه قيس بن الربيع عن الأعمش، حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن الحسن عن أمّه أنها قالت: دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان وهِى تصلى في درع وخمار فلمّا أن صلّت قالت: هاتى الملحفة يا جارية)) قال أبو [٤٢٧/ ب] حاتم: هذا/ خطأ إنما هو دخلت على أم سلمة وكانت خادمًا لها)) والخطأ ليس من قيس؛ لأنّه لا يعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئًا، وقصة أم حبيبة عندى أنّ الخطأ لعلَّه من الأعمش، وفي الموطأ(٤) عن محمد بن زيد بن معد عن أمه أنّها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب فقالت: تصلى في الخمار (١) حسن. رواه أبو داود (ح/٦٤٢). وقال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. والبيهقي (٥٧/٦) وابن أبي شيبة (٢٢٩/٢) وأحمد (٩٦/٦، ٢٣٨). (٢) رواه البيهقي: (٢٢٦/٢). (٣) المصدر السابق . (٤) رواه مالك فى: ٨ كتاب صلاة الجماعة، ١٠. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، (ح/٣٦) قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: هو في الموطأ موقوف. ورفعه عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة . ٩٢٤ والدرع السابغ الذي يحجب ظهور قدميها))، قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قول أم سلمة، وقد ذكره أبو داود(١) مرفوعًا إلى النبي عَّهِ، وحديث أبي قتادة قال عليه السلام: ((لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر)) رواه أبو القاسم في الأوسط(٢) عن محمد بن أبي حرملة؟ ثنا إسحاق ابن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، ثنا عمرو بن هاشم التستري الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم تفرد به إسحاق. وحديث يحيى بن جابر أنّ النبي عَّلِ قال: ((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم))(٣)، فذكر الحديث قال: ((وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادية)) ذكره أبو داود في المراسيل، وحديث عبد الله بن عمر، وقال رسول الله عَ ليه: ((من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن قال: ((يرخين شبرًا))(٤)، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهنّ قال: ((فترخيه ذراعًا لا يزدن عليه))، قال فيه الترمذي (٥): حسن صحيح، وحديث عن ميمونة: ((أنها كانت تصلى في الدرع والخمار ليس عليها إزار))، رواه (١) حسن. ورواه أبو داود فى: ٢. كتاب الصلاة، ٨٢. باب في كم تصلى المرأة، (ح/٦٤٠) قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي عَ له، قصروا به على أم سلمة رضى الله عنها. غريبة: قوله: ((الدرع)) درع المرأة قميصها، وهو مذكر. و((السابع)) أى السّاتر. (٢) ضعيف. أورده الهيثمى في («مجمع الزوائد)) (٥٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ((الصغير)) و((الأوسط)) وقال تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون . (٣) صحيح. رواه الترمذي (ح/٣٦٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد صححت هذا الحديث؛ لأن أبا غالب ثقة، فقد وثقه موسى بن هارون الحمال والدارقطني وغيرهما، وفي التهذيب: ((حسن الترمذي بعض أحاديثه وصحح بعضها)). والبيهقي (١٢٨/٣) وضعّف أبا غالب. والطبراني (٣٤١/٨، ٣٤٣)، والمنثور (١٥٤/٢)، وشرح السنة: (٤٠٤/٣)، وابن أبي شيبة (٣٠٧/٤)، والترغيب (٣١٤/١)، ٢٩/٣) والكنز (٤٣٧٩٧، ٤٣٩٢٤). (٤) مرسل. كما ذكر المصنف في عزوه لأبي داود . (٥) صحيح. رواه الترمذي: (ح/١٧٣١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومسلم في (الزينة، باب تحريم جزّ الثوب خيلاء) والنسائي: (٢٠٩/٨)، وأحمد: (٣١٥/٦/٦)، والفتح: (٠١٪ ٢٥٩)، وإتحاف: (٣٤٧/٨)، وعبد الرزاق: (١٧٣١). ٩٢٥ مالك(١) عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة عنها، وزعم الدارقطني أنّ الثقة [١/٤٣٨] هذا هو/ ليث بن سعد، وقد أخطأ من رفعه، وحديث أسامة بن زيد: أنّه كسا امرأته قبطية. فقال له النبي عَّةٍ: ((مرها فلتجعل تحتها غلالة فإنى أخشى أن ينصف غطائها))(٢)، ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابنٍ عقيل عن محمد ابن أسامة عن أبيه، وحديث عطاء قال: ((إذا صلّت الأمة غطّت رأسها وعينيها بخرقة أو خمار))، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله عَّ له، ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه قال: ثنا الثوري عن جابر به وعن أم ثور عن زوجها بشر قالت قلت لابن عباس: في كم تصل المرأة من الثياب؟ قال: ((في درع وخمار)) وعن الأوزاعى عن مكحول عمن سأل عائشة في كم تصل المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل علىّ بن أبي طالب ثم ارجع إليّ فأخبرنى فأتى عليًا فسأله فقال: فى الخمار والدرع السابغ فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق))(٣)، وفي المصنف لأبي بكر عن مجاهد: ((أيما امرأة صلّت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة))، وفي الاستذكار: ((لا تصلى المرأة في أقل من أربعة أثواب))، وهذا لم يقله غيره فيما علمت، وعن ابن جريج قال: تقنع الأمة رأسها في الصلاة، وعن سليمان بن موسى إذا حاضت المرأة لم يقبل لها صلاة حتى تختمر وتوارى رأسها، قال أبو عمر: وروى ذلك أيضًا عن عروة وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم والحكم وحماد، وهو قول فقهاء الأمصار، قال ابن حزم: لم يخف علينا ما روى عن عمر - رضى الله تعالى عنه - في خلاف هذا، وعن غيره يعني من التفرقة بين الحرّة والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله عَ له بين الحرّة والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله عَّةٍ، وإذا تنازع السلف وجب الردّ إلى [٤٢٨/ ب] ما افترض الله الرّد إليه من القرآن والسنة/ وليس فيهما فرق بينهما؟ والله تعالى أعلم، قال أبو عمر: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق؛ أنّ على المرأة أن تغطى جسمها كلّه بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنّها كلّها عورة إلا (١) صحيح. رواه مالك فى: ٨ كتاب صلاة الجماعة، ١٠. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، (ح/٣٧) . وقد روى موقوفًا . (٢) صحيح. رواه الطبراني: (١٢٣/١). (٣) صحيح. رواه البيهقي: (٢٣٢/٢). ٩٢٦ وجهها وكفّيها، واختلفوا في ظهور قدميها فقال مالك، والليث بن سعد: تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وقال الشّافعي: ما عدا وجهها وكفّيها عورة فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت، وقال أبو حنيفة: قدمها ليس بعورة فإن صلّت وقدمها مكشوفة لم تعد، وروى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها، وقال به غيره إلا أحمد بن حنبل في رواية انتهى كلام ابن عمر، وفيما نقله عن الشَّافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي عنه، قال الشّافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفان صلاتها جائزة . ٩٢٧ ٩٣ - باب الحائض تختضب حدثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج يزيد بن إبراهيم، ثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: ((تختضب الحائض؟ فقالت: كنا عند النبي عَ ليه ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه))(١)، هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي كتاب الحيض لأحمد بن حنبل بسند صحيح أيضًا، ثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن رافع: ((أنّ نساء ابن عمر وأمّهات أولاده كن يختضبن وهنّ حيض))(٢). (١) صحيح. رواه ابن ماجة فى: ١. كتاب الطهارة، ١٣٣. باب الحائض تختضب، (ح/٦٥٦). في الزوائد: هذا الإسناد صحيح، وحجاج هو ابن مهال، وأيوب هو السختياني: وصححه الشيخ الألباني . (٢) إسناده صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء، ١١٠. باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب، (ح/١٠٩٤). ٩٢٨ ٩٤ - باب المسح على الجبائر /حدثنا محمد بن أبان البلخي؟ ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن عمرو بن [١/٤٢٩] خالد، عن زيد بن علىّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ قال: ((انكسرت إحدى زندىَّ فسألت رسول الله عَّ ◌ُله: فأمرنى أن أمسح على الجبائر))(١) هذا حديث قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو ابن خالد متروك الحديث، وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ، عن حديث المسح على الجبائر، فقال: باطل، ليس هذا بشيء من حدّث بهذا؟ قلت: ذكروه عن صاحب الزهري، تكلّم فيه بكلام غليظ في سؤالات عبد الله. سمعت رجلاً يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عليّ عن النبي عَِّ: ((أنّه مسح على الجبائر))(٢). فقال: هذا حديث باطل، ما حدّث به معمر قط، وسمعت يحيى يقول على بدنة مجللة مقلّدة: إن كان معمر حدّث هذا فهذا باطل، ولو حدّث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. من حدّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا: محمد بن يحيى قال: لا والله ما حدّث به معمر، وعليه حجة، من هذا يعني المسير إلى مكة، إن كان معمر حدّث بهذا قط. قال عبد الله: وهذا الحديث يرويه أيضًا إسرائيل عن عمرو بن خالد: وهو لا يرى حديثه شيئًا، وقال أبي: متروك وروى عن زيد مع الجبائر، وقال العقيلي وذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، (١) ضعيف جدًا. رواه ابن ماجة فى: ١. كتاب الطهارة، ١٣٤. باب المسح على الجبائر، (ح/ ٦٥٧) . في الزوائد: في إسناده عمر بن خالد. كذّبه الإمام أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال قال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث. وقال الحاكم: يروى عن زيد عن عليّ الموضوعات . وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤١). (٢) باطل. رواه الدارقطني (٢٠٥/١)، والخطيب (٥١١/١١) بلفظ: ((أنّ النبي عَّه كان يمسح على الجبائر)) انظر: كلام علاء الدين مغلطاي المذكور في المتن. ٩٢٩ وفي تاريخ نيسابوري: وقال العلائي سئل ابن معين وأنا حاضر، أتحفظ (١) عن معمر عن أبي إسحاق عن الحرب عن عليّ في المسح على الجبائر؟ فقال [٤٢٩/ ب] يحيى: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما حدّث معمر بهذا قط، فقال له/ الرجل: ثنا به محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عبد الرزاق عن معمر قال: فثبت يحيى على قوله، وقال الحاكم: ذكرت هذا على العجب فإنّا لا نعرفه من حديث محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، ولا يحفظ فى الجبائر من حديث عمر بن خالد عن زيد عن أمامة، وفي الخلافيات: هذا حديث لا يثبت وقال ابن حزم: هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنّه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد، وهو مذكور بالكذب، وقال عبد الحق: هذا حديث لا يصح، قال أبو الحسن: لم يرد في تعليله على هذا، أو أنّه لكان عند من يعلم حال عمرو، وإنما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه، فاعلم أنَّه أحد الكذابين، قال إسحاق بن راهويه: كان يضع الحديث، وقال ابن معين: هو كذّاب غير ثقة، ولا مأمون، يعني: أبا خالد القرشي الهاشمي مولاهم، أصله كوفي انتقل إلى واسط، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الإمام أحمد: متروك الحديث ليس بشيء، وفي رواية كذّاب، يروى عن زيد بن عليّ عن الزبان نسخه موضوعة بكذب، وقال الدارقطني: كان كذابًا وفي رواية الزبان عنه متروك، وقال وكيع: كان في جوارنا، يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط، وقال أبو زرعة: كان وضَّاعًا، وفي كتاب الأجري: سألت أبا داود عن عمرو ابن خالد فقال: ليس بشيء، وقال الساجي: هو منكر الحديث، وقال: كان يحيى بن سعيد قرّب أمر الحسن بن ذكوان، قال: أظنّه ليس به بأس كأنّه ورقة عن عمر، وفى(٢) كتاب العقيلى قال أبو عوانة: كأنّه يشترى الكتب من الصيادلة، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: متروك الحديث ليس ثقة ولا يكتب حديثه، وفي الباب حديث رواه ابن عمر أنّ النبي عَّهِ: ((كان يمسح على/ الجبائر)) ذكره الدارقطني(٣) من حديثه عن أبي بكر الشّافعي نا أبو عمارة [٤٣٠ / ١] (١) قوله: (أتحفظ)) غير واضحة ((بالأصل)) وكذا أثبتناه. (٢) قوله: (وفى)) وردت (بالأصل)) ((روق)) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه. (٣) ضعيف جدًا. رواه الدارقطنى: (٢٠٥/١) والخطيب (١١٥/١١). ٩٣٠ محمد بن أحمد بن المهدي نا عبدوس بن مالك العطار ثنا شبابة ثنا ورقة عن أبي نجيح عن مجاهد عنه، ثم قال: ولا يصح مرفوعًا وأبو عمارة ضعيف جدًا، وبنحوه قاله أبو الفرج في علله المتناهية، قال أبو حنيفة: المسح على الجبائر سنة، وقال أبو يوسف ومحمد فرض للحديث، ولأنّه قد عفي عن غسل ما تحته، فخرج ملحفة فنزع الجبائر فيتحول إليه حكمه، كما في الخسف، إلا أنّ أبا حنيفة، يقول: الوضوء ثابت بكتاب الله تعالى، ولا يمكن الزيادة عليه إلا بمثله؛ لأنّ الزيادة تجرى مجرى النسخ عندنا، ولأنه شطر من الوضوء، والوضوء بنفسه ثابت متيقّن، ولا يمكن إثبات شطر منه بخبر الواحد والقياس، وإنّما أثبتنا الخف محلًا للمسح بأخبار مشهورة قريبة من التواتر؛ وأبو حنيفة يأمر بالمسح على الجبائر عملاً بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بتركه هذا، كالطواف بالبيت يؤمر فيه بالطهارة عملًا بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بدونها، ذكره أبو زيد في الأسرار، قال ابن المنذر: هو قول ابن عمر وعطاء وعبد الملك بن عمير والنخعي والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور المزني . ٩٣١ ٩٥ - باب اللعاب يصيب الثوب [٤٣٠ / ب] حدثنا علىّ بن محمد ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: رأيت النبي عَّ حامل الحسن بن علىّ عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه))(١) هذا حديث إسناده على رسم الصحيح، وفي الباب حديث أنس: ((إنّ النبي عَِّ بزق في ثوبه)) رواه البخارى(٢) وحديثه(٣)] أيضًا: ((أنه عليه السلام رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، ثم قال بطرف ثوبه فسبق فيه)) الحديث رواه أيضًا من حديث أبي هريرة: ((فتفل في ثوبه عليه السلام ثم مسح بعضه على بعض)) رواه مسلم (٤) وحديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله عَ ◌ّه بمنى وهو على راحلةٍ وهي تقصع بحرّتها ولعابها يسيل بين كتفى)) الحديث رواه أبو عيسى(٥) وصححه، وحديث مروان بن الحكم والمسور: ((أنّ رسول الله عَ ◌ّلم خرج من الحديبية)) فذكر الحديث وفيه: ((وما تنخم عليه الصلاة والسلام نخامة إلا وقعت في كفّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده))(٦). وحديث أبي رافع عن أبي هريرة: ((أن رسول الله عَ ليه (١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦٥٨) وأحمد (٢٧٩/٢، ٤٠٦، ٤٤٧، ٤٦٧). وصححه الألباني . (٢) صحيح. رواه البخاري في (الوضوء، باب ((٧))) وأبو داود في الطهارة، ح/٣٨٩) وابن ماجة (ح/ ٤٢٠١) وأحمد (٢٤/٣) وتمام لفظه: ((أنّ النبي نَّهِ بزق في ثوبه وحكّ بعضه ببعض)). (٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/٤١٧) ومسلم في (المساجد، ح/ ٥٣.٥٠) وأبو داود (ح/٤٧٩) من حديث ابن عمر. قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب، ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع، نحو حماد، إلا أنّه لم يذكروا الزعفران، ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه، وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوف. والنسائي في (المساجد باب ((٣٢، ٣٥) وابن ماجة (ح/٧٦٣) ومالك في (ح/١٣٩٧). (٤) صحيح. رواه مسلم فى: (المساجد، ح/٥٣). (٥) صحيح. رواه الترمذي: (ح/٢١٢١). وقال: هذا حديث حسن صحيح. غريبه: قوله: ((تقصع)) القصع: المضغ بعد الدسع، وهو نزع الجرة من الكرش إلى الفم يقال: دسعت بجرتها ثم قصعت بها. (٦) صحيح. رواه البخاري تعليقًا الوضوء ٧٠. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، = ٩٣٢ بزق في ثوبه))(١) قال مهنا: سألت أحمد عن القاسم ثنا مهران فقال: ثقة وما أعرف له غير حديث واحد عن أبي رافع فذكره، قال: وهذا أبو رافع الصائغ وحديث أبي سعيد: ((أن النبي عَِّ بزق في ثوبه ثم دلكه))(٢). قال عبد الله عن أبيه لم يرفعه إلا عبد الصمد بن عبد الوارث، وفي كتاب الميموني عن أحمد، نحن لا نرى بالبزاق بأسًا، هو نظيف. أليس يروى أن النبي عَّه: (بزق في ثوبه)؟! وقال أبو القاسم في الأوسط(٣): لم يروه عن حماد بن سلمة يعني عن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد إلا عبد الصمد، قال ابن القطان هذا يدل على طهارة البزاق، والمخاط، وهو أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافًا إلا ما روى عن سلمان الفارسي وأنّ الحسن بن حيى كرهه في الثوب، وفي كتاب الطحاوي: أنَّ الأوزاعى كره أن يدخل سواكه في وضوئه. انتهى حديثه وسلمان المشار إليه قال فيه الجوزجاني: باطل ورواته عنه محمد بن عطية، لم/ يسمع فيه شيئًا فعلى هذه لا يثبت إلى سليمان فيما نقل عنه، وما حكاه عن ابن حيى يحمل على التقدير، وسيأتى لهذا زيادة أيضًا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . [٤٣١/ ١] = وأحمد (٣٢٩/٤، ٣٣٠). (١) راجع الحاشية السابقة . (٢) راجع الحاشية رقم (١) السابقة . (٣) صحيح. أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد)) (١٩/٢) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح . ٩٣٣ ٩٦ - باب المج في الإناء حدثنا سويد بن سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر، وثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا أبو شامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عنه أبيه، قال: ((أتيت النبي عَّ بدلو فمضمض منه، فمجّ فيه مسكًا أو أطيب من المسك، واستنثر خارجًا من الدلو))(١). هذا حديث لولا انقطاعه لحكمنا بصحة إسناده على الصحيح، فإن ابن معين قال: لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئًا من الرواية، وقد ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، وفي سؤالات الكناني لأبي حاتم عبد الجبار سمع من ابيه شيئًا قال: لم يسمع من أين وقال : ابنه عنه في الجرح والتعديل: روى عن أبيه مرسلًا، ولم يسمع منه، وهو مما استدركناه عليه في كتاب المراسيل تأليفه؛ لذكره له في موضعين وأغفله في موضع هو أنسب منهما، وقال البخاري: قال لي محمد بن حجر: ولد بعد أبيه بستة أشهر، وقال قطن: والحسن بن عبيد الله بن عبد الجبار؛ سمعته لى ولا يصح سماعه من أبيه وهو في بطن أمه، ومات أبيه قبل أن يولد، حدثنا أبو مروان إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع: ((وكان قد عقل مجة مجها رسول الله عٍَّ في دلو من بئر لهم)). هذا حديث خرجه البخارى(٢) في صحيحه بزيادة مجهًا: ((في وجهى وأنا ابن خمس سنين من دلو)). وفي الباب حديث أبي موسى عند البخارى(٣): ((دعا النبي عَّه/ بقدح من ماء فغسل يديه ووجهه، ومجّ فيه ثم قال لهما: اشربا وأفرغا على وجوهكما أو ذلك)) [٤٣١/ ب] (١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٥٩) في الزوائد: إسناده منقطع؛ لأنّ عبد الجبار بن وائل لم یسمع من أبيه شيئًا. قاله ابن معين وغيره. وضعفه الشيخ الألباني. ضعیف ابن ماجة. (ح/ ١٤٢) . غريبه: قوله: ((فمجّ فيه)) أى رمى به في الدّلو. و(استنثر)) في النهاية: نثر إذا امتخط. واستنثر استفعل منه. أي: استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف، فنثرة. وقيل: هو تحريك النّثرة وهى كعرف الأنف . (٢) صحيح. رواه البخاري (ح/١٨٩) وابن ماجة (ح/٦٦٠). وصححه الشيخ الألباني. (٣) صحيح. رواه البخاري (ح/١٩٦). ٩٣٤ يعني أبا موسى وبلالًا ففعلا قال: فنادتهما أم سلمة من وراء الستر، وحديث السائب بن يزيد قال: ذهبت بى خالتى إلى رسول الله عَ ل فقالت: ((يا رسول الله، إن ابن أختى وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ، فشربت من وضوئه))(١)، وحديث أبي جحيفة: ((توضأ عليه السلام، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به))(٢) خرجهما البخاري، وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه . (١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/٥٦٧٠) ومسلم في الفضائل، ح/ ١١١). (٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (ح/١٨٧) ومسلم في (الصلاة، ح/٢٥٣) وأحمد (٣٠٧/٤، ٣٠٨) . ٩٣٥ ٩٧ - باب النهى أن يرى عورة أخيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان ثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنّ رسول الله عَّةٍ قال: ((لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)) هذا حديث خرجه مسلم(١) في صحيحه بزيادة. ولا يفضى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)). وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك تفرّد به ابن أبي فديك(٢)، وزيد ابن حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد حدّثنا أبو بكر بن أبي شیبة ثنا و کیع عن سفيان عن منصور عن موسی بن عبد الله بن یزید عن مولى لعائشة قالت: ((ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله عَ له قط)) قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة: هذا حديث خرجه ابن ماجة(٣) أيضًا في كتاب النكاح، وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك، ورواه ٤٣٢/ ١] الطبراني /في الأوسط عن أحمد بن زكريا ثنا شاذان ثنا بركة بن محمد الحلبي ثنا يوسف بن أسباط ثنا الثوري عن ابن جحادة عن قتادة عن أنس عنها به، وقال: لم يروه إلا بركة بن محمد، وفي الباب حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما يأتي منها وما نذر قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: ((إن استطعت أن لا يراها أحد فلا تربها)) قلت: فإذا (١) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٧٤) وأبو داود في (الحمام، باب ((٣)) والترمذي (ح/ ٢٧٩٣) وابن ماجة (ح/٦٦١) والبيهقي (٩٨/٧) وابن أبي شيبة (١٠٦/١) والحاكم (١٥٨/١) وشرح السنة (٢٠/٩) والمشكاة (٣١٠٠) والفتح (٣٣٨/٩) وابن خزيمة (٧٢) وابن عدى في ((الكامل)) (٧٤٥/٢) والكنز (١٣٠٥٢). (٢) قوله: (فديك)) وردت (بالأصل)) ((قهر)) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه . (٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٦٢) . في الزوائد: هذا إسناد ضعيف . وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٣) والإرواء (١٨١٢) والمشكاة (٣١٢٣) وآداب الزفاف (٣٤) والروض (٨٠٩) ومختصر الشمائل (٣٠٨). ٩٣٦ كان أحدنا خاليًا؟ قال: ((والله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه)) خرجه أبو داود(١)، وحديث أبو هريرة قال: ((رأيت سبيعن من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنهم ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فجمعه بيده كراهية أن ترى عورته)) خرجه البخارى(٢)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبي عَِّ قال: ((إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورته يريد الأمة)) خرجه أبو داود(٣) وسيأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى زيادة في كتاب الصلاة . (١) حسن. رواه أبو داود: (٤٠١٧) والترمذي (٢٧٩٤) وحسنه وابن ماجة (١٩٢٠) وأحمد (٤،٣/٥) والبيهقي (١٩٩/١، ٢٢٥/٢، ٩٤/٧) والحاكم (١٨٠/٤) وشرح السنة (٥/١٣) ونصب الراية (٢٢٥/٤) والخفاء (٥٩/١) والخطيب (٢٦١١٣) والفتح (٨٦/١) والإرواء (٦/ ١٢) . (٢) صحيح. رواه البخاري فى: (الصلاة، ح/٤٤٢). (٣) ضعيف. رواه أبو داود(ح/٤١١٣، ٤١١٤) والبيهقي (٢٢٦/٣، ٢٢٩، ٩٤/٧) والدارقطني (٢٣٠/١) والمشكاة ((٣١١١). وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف الجامع (ح/٥٣٣، ص٧٦) . ٩٣٧ ٩٨ - باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور ثنا يزيد بن هارون ابنا مسلمة بن سعيد عن أبي علىّ الرَّحبي عن عكرمة عن ابن عباس: ((أن النبي عَِّ اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال: نجمّته فبلَّها عليه))(١) وقال إسحاق في حديثه: ((فعصر شعرة عليها)). هذا حديث سأل الأثرم عنه أحمد فقال: ذاك ولم يُصحّح سنده فيما أرى ضعف رواية أبي علىّ حسين ٤٣٣ / ب] ابن قيس الملقب حنشار، وهو/ وإن كان حصين بن نمير قال: هو شيخ صدوق، وقال البزار: ليّ الحديث روى عنه سليمان التيمي في قصة الثوم، وقال حنش: عنده أحاديث صالحة، عن عكرمة عن ابن عباس وخرج الحاكم حديثه في مستدركه، فقد قال الإمام أحمد: هو متروك الحديث، ضعيف کذاب وترك حديثه، وله حدیث واحد حسن رواه عنه التيمي، وقال ابن معين: ليس بشىء، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال العقيلي: وله غير حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وفي كتاب ابن جرير: غير متروك، وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدًا لا تكتب، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال في التمييز: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وقال الجوزجاني في أحاديثه: منكرة جدًا، وقال إسماعيل القاضي عن عليّ بن المديني: ليس هو عندى بالقوى، وكذلك البلخي وقال الساجي: ضعيف الحديث؟ متروك يحدّث بأحاديث بواطيل. حدثنا سويد بن سعد ثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علىّ رضى الله تعالى عنه قال: ((جاء رجل إلى النبي عَبدُ فقال: ((إنيّ اغتسلت (١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٦٣). وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٤). غريبه: قوله: ((اللمعة)) القدر اليسير من الجلد غاير لونه باقى الجسم، لعدم وصول الماء إليه. و((الجمة)) الشّعر الطويل النازل على المنكبين. فعصره على ما لم يصبه الماء من الجسد . ٩٣٨ من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله عَ له: ((لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك))(١) هذا حديث رجال، إسناده كلهم في الصحيح إلا سعد بن معبد، فإنّ ابن حبان ذكره في الثقات، وقد سبق الكلام على هذا الباب قبل، والحمد لله وحده وسيأتى له تكملة إن شاء الله تعالى . (١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٦٤). في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن عبيد الله . وضعَّفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٥) وتخريج المختارة (٤٤٥). ٩٣٩ ٩٩ - باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء [١/٤٣٣] /حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب نا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، أنّ رجلا أتى النبي عٍَّ وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي عَّهِ: ((ارجع فأحسن وضوءك)). هذا حديث لما ذكره أبو داود(١) قال: وليس هذا الحديث بمعروف، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وفي كتاب ابن داسة: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب، وقال الدارقطني: تفرد به جرير عن قتادة ولم يروه عن غير ابن وهب، فكذا قاله أبو القاسم في كتابه: الأوسط، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث إسناده صحيح، رواته كلّهم مجمع على عدالتهم وبنحوه قاله عبد الحق وذكره أبو عوانة في صحيحه، ولما ذكر ابن حزم حديث عمر في هذا الباب قال: لا يصح؛ لأنّ أبا قلابة لم يدرك عمرو، وأبو سفيان ضعيف، وحديث أنس أحسن منه. حدثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب وثنا ابن حميد ثنا زيد بن الحباب قالا: ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: ((رأى النبي عَّه رجلا توضأ، فترك موضع على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع))(٢) هذا حديث خرجه مسلم(٣) رحمه الله تعالى في صحيحه عن سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن محمد بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير بلفظ: ((ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى)) وفي كتاب الصحيح لأبي عوانة وذكره فيه ((بأنّه رجع ثم صلى))، وفيه أيضًا من (١) صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/٣١) من حديث عمر بن الخطاب وأبو داود (٣٧١) من حديث أنس بن مالك. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب، وقد روى عن معقل بن عبيد الله الجزرى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي عَّالله نحوه قال: (ارجع فأحسن وضوءك)). وابن ماجة (ح/٦٦٥) من حديث أنس. وأحمد (٢١/١، ٢٣، ١٤٦/٣)، والبيهقي (٧٠/١)، وابن خزيمة (١٦٤)، والحلية (٨) ٠٣٣)، ونصب الراية (٣٦/١)، وجرجان (٤٠٢)، وأصفهان (١٢٣/١)، والإرواء (١٢٧/١). (٢) صحيح رواه ابن ماجة: (ح/٦٦٦). وصححّه الشَّيخ الألباني . (٣) صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/٣١) . ٩٤٠