Indexed OCR Text
Pages 41-60
(٤١) الجزء السادس عمر بن أبي عمر الكلاسي ثنا محمد بن عبيد الله(١) بن فضيل، ثنا عبدالوهاب بن الضحاك، عن ابن عياش، عن عمر بن محمد العمري، عن أبي عقال، عن أنس قال: قال رسول الله عدّ لّم: (عَسْقَلَانُ)) أَحَدُ العَرُوسَّيْنِ يَبْعَثُ [الله](٣) منها يَوْمَ القِيامَةِ أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَهِيدٍ))(٣) . قال الشيخ: وعمر بن محمد هذا وأبو عقال جميعًا سكنا ((عسقلان)) ودلوني بـ ((عسقلان)) على قبريهما، فمضيت إلى قبريهما فرأيت قبر عمر بن محمد مندرسًا وقد بقي أثر منه(٤) قليل، ورأيت قبر أبي عقال مستويًا وقرأت على قبره: هذا قبر أبي عقال صَلى الله بُّم . علـ هلال بن زيد مولى رسول الله ولأبي عقال من الحديث غير ما ذكرت شيء يسير، ولعمر بن محمد أيضًا غير ما ذكرت من الحديث، وهو في جملة من یکتب حديثه. ١١٩٤/٢٢٧ عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الكَلَاعِيُّ [الْحِمْيَرِيُّ] (٥) الدِّمَشْقِيُّ(٦) ليس بالمعروف حدث عنه بقية منكر الحديث عن الثقات. ثنا أحمد بن محمد بن عنبسة الحمصي، ثنا كثير بن عبيد. وحدثنا سعيد بن هاشم بن مرثد، ثنا القاسم بن عبدالوهاب الصوري أبو نصر ابن أخت الحسين(٧) الأشيب قالا: ثنا بقية عن عمر الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ◌ِّ﴾ قال: ((لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» (٨) . ١ - في و: عبد. ٢ - سقط في ب. ٣- تقدم. ٤- في ب: منه أثر. ٥ - سقط في ب. ٦- ينظر: تهذيب الكمال: ٢/ ١٠٢٠، خلاصة تهذيب الكمال: ٢٧٦/٢، تقريب التهذيب: ٦١/٢، تهذيب التهذيب: ٤٨٧/٧، ضعفاء ابن الجوزي: ٢١٣/٢، سنن الدارقطني: ٤٢١/١. ٧- في ب: الحسن. ٨- أخرجه البيهقي: ٧٧/٦، والخطيب في التاريخ: ٣٩١/٣ وقال البيهقي: تفرد به بقية عن أبي محمد بن عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة. وذكره الزيلعي في نصب الراية: ٥٩١٤، وعزاه للبيهقي وابن عدي ونقل قولهما في عمر هذا وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للبيهقي وابن عدي ورمز له بالضعف ووافقه المناوي في = (٤٢) الجزء السادس عمر بن أبي عمر الكلاسي ثنا زيد بن عبدالله الفارض بـ((حمص))، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية عن عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ((لا صَلى الله -٠٠ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ)(١). أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية عن عمر بن أبي عمر، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ◌ِّم قال: ((يُعَلِّقُ أَحَدُكُمُ السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ البَّيْتِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْدَعُهُمْ أَوْ يُخِفُهُمْ). ثنا ابن قتيبة وابن مسلم قالا: ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله عَ ◌ّلام: ((إِذَاَ كتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلَيْرِبْهُ، فإنَّ التُّرَابَ مُبَارَكٌ وَهُوَ أَنْجَحُ للحَاجَةِ)) (٢). فيض القدير: ٤٣٧/٦، وقال: وهو مما بيض له الديلمي. وقال الألباني في الإرواء: ١٤١٥، = بعدما ضعفه، قال: وضعف إسناد الحديث الحافظ أيضًا في بلوغ المرام. ١- أخرجه البيهقي في السنن: ١٤٦/٤، وتابعه عند البيهقي عثمان عبدالرحمن الوقاصي، ومحمد ابن عبيدالله العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان. وقال الزيلعي في نصب الراية: ٣٨٢/٢ - ٣٨٣، رواه ابن عدي عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ◌ِلَّم: ((لا زكاة في حجر))، انتهى. وضعف عمر الكلاعي، وقال إنه مجهول، لا أعلم حدث عنه غير بقية، وأحاديثه منكرة، وغير محفوظة، انتهى. وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب به، وضعف العرزمي عن البخاري، والنسائي، وابن معين، والفلاس، ووافقهم عليه في ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة، قال: ليس في حجر اللؤلؤ، ولا حجر الزمرد زكاة، إلا أن. يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة، انتهى. وأخرج البيهقي عن علي قال: ليس في جوهر زكاة وقال: هذا منقطع وموقوف. وأخرج عن سعيد بن المسيب قال: ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة. وقال وروينا نحو هذا القول عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والزهري والنخعي ومكحول. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه لابن عدي والبيهقي عن ابن عمرو ورمز له بالضعف، ووافقه المناوي في الفيض: ٤٢٧/٦، ونقل كلام البيهقي. وقال: لا زكاة في حجر: كياقوت وزمرد ولؤلؤ وسائر المعادن غير النقد وإن زادت قيمتها عليه كجوهر نفيس. ٢- ذكره المتقي الهندي في الكنز ٢٩٣:٨، وعزاه للدارقطني في الإفراد وابن عساكر، والحديث في ابن ماجة بلفظ: تربوا صحفكم، أتنجح لها، إن التراب مبارك: ٢٠/ ١٢٤٠، كتاب الأدب: ٣٧٧٤، وقال في الزوائد: قلت: وروى الترمذي عن محمد بن غيلان حدثنا شباية عن حمزة = (٤٣) الجزء السادس بعمر بن أبي عمر الكلاسي ثنا محمد بن أحمد بن هارون بـ«سُرَّ مَنْ رأى)» ثنا محمد بن عمرو بن حنان، ثنا بقية، ثنا عمر الدمشقي، ثنا مكحول، عن أنس بن مالك، عن النبي ێپام قال: يا رسول الله، الحائض تقرب إلى الوضوء في الإناء فتدخل(١) يدها فيه قال: ((نَعَمْ، لا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ حَيْضُهَا فِي يَدِهَا)»(٢). ثنا محمد بن عبيدالله بن فضيل، ثنا ابن مصفى، ثنا بقية، عن عمر الدمشقي، عن مكحول، عن أنس أنه سأل رسول الله عزّثم فقال: يا رسول الله تخرج الحائض الخمرة من المسجد؟ قال: ((نَعَمْ. وَتَمُرُّ إنْ كَانَ طَرِيقُهَا فِيهِ))(٣). عن أبي الزبير به بلفظ: إذا كتب أحدكم كتابًا فليتربه. فإنه أنجح للحاجة. قال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال: وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي، وهو ضعيف في الحديث. وقال السندي: قلت قال السيوطي: هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح وزعم أنه موضوع. ١- في ب: فلتدخل وفي ج: فليدخل. ٢- ذكره الهندي في الكنز: ٢٧٧٣٤، وعزاه لابن عساكر وقال: فيه عمر بن أبي عمر الدمشقي الكلاعي منكر الحديث عن الثقات، ما روى عنه إلا بقية ويشهد له حديث عائشة أن النبي عِدَّم قال لها ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض. قال إنها ليست في يدك. أخرجه مسلم: ٢٤٥/١، كتاب الحيض، باب: ((جواز غسل الحائض رأس زوجها»: ٢٩٨/١١، وأبو عوانة: ٣١٣/١، وأبو داود: ٦٨/١، كتاب الطهارة، باب: ((في الحائض تناول في المسجد)»: ٢٦١. وعن ميمونة زوج النبي عرّ للم قالت: كان رسول الله عد لم يصلي في مرط بعضه على، وبعضه عليه. وأنا حائض. أخرجه البخاري: ٥١٢/١، كتاب الحيض: ٣٣٣، وأطرافه في: ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨، ومسلم: ٣٦٧/١، كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي)»: ٥١٣/٢٧٣، وأحمد: ٦/ ٣٣٠. ٣- ينظر: السابق، والخمرة: السجادة يسجد عليها المصلي يقال: سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي على الأرض. أي تستره. (٤٤). الجزء السادس عمر بن أبي عمر الكلامي ثنا علي بن الحسين بن عبدالرحيم، ثنا علي بن حجر، ثنا بقية، ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس، أن رسول الله عَّ ◌َثم قال: ((إذَا نَسِي أَحَدُكُمْ صَلاةٌ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَاً بالتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ صِلَّى الَّتِي نَسِي)) (١). ١- أخرجه الدارقطني: ٤٢١/١، والبيهقي: ٢٢٢/٢، وقال الدارقطني عمر بن أبي عمر مجهول. وقال الحافظ في التلخيص: ٢٧٢/١، رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس، ومكحول لم يسمع منه، وفيه بقية عن عمر بن أبي عمر، وهو مجهول، قال ابن العربي : جمع ضعفًا، وانقطاعًا، وقال البيهقي: احتج بعض أصحابنا بقوله عدَّم ما أدركتم فصلوا، ثم اقضوا ما فاتكم. وأخرج الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب ثنا سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا نسی أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسى ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام وقال: قال أبو موسى: وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني عن سعيد ورفعه إلى النبي عرب ووهم في رفعه، فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب وأخرجه البيهقي عن الترجماني عن ابن عمر مرفوعًا وقال: تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا وهكذا رواه غير أبي إبراهيم عن سعيد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد ابن إسحاق أنبأ يحيى بن أيوب ثنا سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مثله ولم يرفعه وكذلك رواه مالك بن أنس وعبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وقال الشيخ أبو الطيب محمد آبادي في التعليق المغني: ٤٢١/١، ٤٢٢، هكذا رواه موقوفًا يحيى بن أيوب عن سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله عن نافع عنه، وأخرج المؤلف والبيهقي في سننه عن أبي إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، قال المؤلف: ووهم أبو إبراهيم في رفعه، وزاد في كتاب العلل: والصحيح من قول ابن عمر، هكذا رواه عبيدالله ومالك عن نافع عن ابن عمر، وكذا قال البيهقي، ورواه النسائي في الكنى عن الترجماني مرفوعًا، ثم قال: رفعه غير محفوظ، وأخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سألت يحيى بن معين عن إبراهیم الترجماني فقال: لا بأس به، وکذلك قال أبو داود وأچ ہ: ليس به بأس، ونقل ابن أبي حاتم في علله عن أبي زرعه أنه قال: رفعه خطأ، والصحيح وقفه، وقال عبدالحق في أحكامه: رفعه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، وقد وثقه النسائي وابن معين، وذكر الذهبي توثيقه عن جماعة، ثم قال: وابن حبان قال فيه: قصاب روى عن الثقات أشياء موضوعة، وذكر من مناكيره هذا الحديث، وقال ابن عدي في الكامل: لا أعلم رفعه عن عبيدالله غير سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، وقد وثقه ابن معين وأرجو أن أحاديثه مستقيمة، لكنه يهم فيرفع موقوفًا، ويوصل مرسلا لا عن تعمد. انتهى. فقد اضطرب كلامهم، فمنهم، من ينسب الوهم في رفعه لسعيد، ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد، ذكره الزيلعي. (٤٥) الجزء السادس عمر بن عطاء قال الشيخ: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. ١١٩٥/٢٢٨ عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ وَرَازِ (١) ثنا ابن أبي بكر وابن حماد قالا: ثنا عباس عن يحيى قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وراز وهم يضعفونه في كل شيء عن عكرمة، وهو عمر بن عطاء بن وراز، وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة وهو الذي يحدث(٢) عنه أيضًا ابن جريج. وقال النسائي في عمر بن عطاء بن وراز: ضعيف. ثنا محمد بن يوسف الفربري، ثنا علي بن خشرم، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج. وثنا محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد الأحمر، ثنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء ، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي بِّ قال: ((لا صَرَّوْرَةَ فِي الإِسْلامِ))(٣). ١- ينظر: تهذيب الكمال: ١٠١٩/٢، خلاصة تهذيب الكمال: ٢٧٥/٢، تهذيب التهذيب: ٤٨٣/٧، تقريب التهذيب، ٦١/٢، الكاشف: ٣١٨/٢، تاريخ البخاري الكبير: ١٨١/٦، الجرح والتعديل: ٦٨٥/٦، لسان الميزان: ٧/ ٣٢٠، تاريخ الثقات: ٣٦٠، المغني: ٤٥١، تاريخ الدوري: ٤٣٢/٢، المعرفة ليعقوب: ٤٢/٣. ٢- في أ: تحدث. ٣- أخرجه أبو داود: ١/ ٥٤٠، كتاب المناسك: ١٧٢٩، وأحمد: ٣١٢/١، والحاكم: ٤٤٨/١، والبيهقي: ١٦٤/٥، والطبراني: ٢٣٥/١١، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي لكن الذهبي قال في الميزان عن عمر بن عطاء هذا: ضعفه يحيي بن معين والنسائي وقال أحمد: ليس بقوي. وقال الحافظ في التلخيص: ١١٧/٣، ولم يقع منسوبًا يقصد عمر بن عطاء فقال ابن طاهر: هو ابن وراز وهو ضعيف، لكن في رواية الطبراني: ابن أبي الخوار وهو موثق. وله شاهد عند الطبراني في الكبير من طريق كلاب بن علي الوصيدي من بني عامر، عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا وكلاب هذا مجهول كما قال الذهبي والعسقلاني. وذكره الحافظ في المطالب: ١٠٥٥، وعزاه لأبي بكر وأحمد بن منيع. وقال الشيخ حبيب الرحمن: في إسناده كلاب بن علي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ووقع في المسندة: فلان بن علي خطأ، وإسناده عندي حسن. والصرورة الذي لم يحج قط، وقيل: أراد أن من قتل في الحرام قتل ولا يقبل منه أن يقول: إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم، وفي هامش الإتحاف: لا = (٤٦) الجزء السادس غمر بن رديح أَخْبَرَنَا أبو يعلى، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا مصعب بن المقدام، عن مندل، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فجرت خادم لآل رسول الله ◌ِّ ◌َّله، فقال: ((يَا عَلِيُّ حُدَّهَا))(١) قال: فتركها حتى وضعت ما في بطنها ثم ضربها خمسين، ثم أتى بها إلى رسول الله عزّ للم فذكر له ذلك، فقال: ((أَصَبْتَ)(٢). قال الشيخ: ولعمر بن عطاء غير ما ذكرت من الحديث، وهو قليل الحديث ولا أعلم يروي عنه غیر ابن جريج. ١١٩٦/٢٢٩ عُمَرُ بْنُ رُدَيْحٍ، بَصْرِيُّ (٣) أخبرنا بكر بن عبدالوهاب، ثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، ثنا عمر بن رديح، ثنا عطاء بن أبي ميمونة، [عن أنس بن مالك](4)، عن أم سليم وأبي طلحة: أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر يخلطانه قال: فقيل له يا أبا طلحة إن رسول الله ږٹم قد نھی عن هذا قال: إنما نهى رسول الله عنه عند العوز في ذلك الزمان كما نهى عن الإقران . وبإسناده أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة؛ عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: إنما نهى رسول الله مِنَّم عن نبيذ الجر المزفت، ليست هذه الجرار(٥). صرورة: أي لا مقطوعًا عن النكاح ولا متبتلا كفعل النصارى، والصرورة أيضًا الذي لم یحج، وقال البوصيري: في إسناده منصور بن سلمة وهو ضعيف، وله شاهد. ١- في ب: خذها. ٢- أخرجه أبو يعلى في مسنده: ٢٤٨٩، وذكره الهيثمي في المجمع: ٢٥٧/٦، وقال: رواه أبو يعلى وفيه مندل بن علي وهو ضعيف. وأورده الحافظ في المطالب: ١٨٠٧، وعزاه لأبي بكر ابن أبي شيبة. ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري تضعيفه الحديث بمندل بن علي وقوله: وله شاهد من حديث عمران. وأخرجه من حديث علي بن أبي طالب، مسلم: ٣/ ١٣٣٠، كتاب الحدود، باب: ((تأخير الحد عن النفساء)): ٣٤ - ١٧٠٥، وأبو داود: ٢/ ٥٦٧، کتاب الحدود: ٤٤٧٣، والترمذي: ٣٧/٤، كتاب الحدود: ١٤٤١، وقال: هذا حديث حسن صحیح. ٣- ينظر: المغني: ٤٦٦/٢، الضعفاء والمتروكين: ٢٠٩/٢، الجرح والتعديل: ١٠٨/٦. ٤- سقط في ب، و ٥- أخرج مسلم: ١٥٨٥/٣، كتاب الأشربة، باب: ((النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا»: ٦٦/ ٢٠٠٠، أخرج عن = (٤٧) الجزء السادس عمر بن صبح ثنا ابن أبي عصمة، ثنا العباس بن الحسن البلخي، ثنا يحيى بن غيلان، أخبرنا عمر ابن رديح، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس قال: قال رسول الله ◌ِّهم: ((مَنْ بَنَى اللهِ مَسْجِدًا، وَلَوْ مِفْحَصَ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، قالوا: يا رسول الله إذن يكثر، قال: فَاللهُ أَكْثَرُ﴾(١). قال الشيخ: ولعمر بن رديح غير ما ذكرت من الحديث ويخالفه الثقات في بعض ما يرويه . ١١٩٧/٢٣٠ عُمَرُ بْنُ صُبْحِ بْنِ عِمْران الثَّمِيمِيُّ، يُكْنَى أَبَا نُعَيْمٍ(٢) منكر الحديث عن مقاتل بن حيان وغيره. ثنا الجنيدي، ثنا البخاري، حدثني يحيى، عن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي عِدَّم. ثنا أبو قصي إسماعيل بن محمد، ثنا سليمان بن عبدالرحمن، ثنا مسلمة بن علي، حدثني عمر بن صبح العدوي، وحدثنا محمد بن نوح بن عبدالله الجندیسابوري، ثنا محمد بن ثواب، ثنا محمد بن يعلى، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ بن جبل، عن النبي علّم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ هِيَ زَانِيةٌ)(٣). عبدالله بن عمرو قال: لما نهى رسول الله عَ لكلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس = يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت)) وأخرجه البخاري أيضًا: ٥٩/١٠، كتاب الأشربة: ٥٥٩٣، عن عبدالله بن عمر وأخرج أيضًا عن بريدة: ٩٧٧/٦٣، (٦٤، ٦٥)، عن بريدة رفعه نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وفي لفظ: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًاً. وأخرج البخاري: ٥٩/١٠، كتاب الأشربة، باب: ((ترخيص النبي عليّ له في الأوعية والظروف بعد النهي)»: ٥٥٩٢، عن جابر قال: نهى رسول الله عزَ ◌ّم عن الظروف فقالت الأنصار: إنه لابد لنا منها قال: فلا إذن. ١ - تقدم. ٢- ينظر: تهذيب الكمال: ١٠١٣/٢، خلاصة تهذيب الكمال: ٢٧٢/٢، تهذيب التهذيب: ٤٦٣/٧، تقريب التهذيب: ٥٧/٢، الكاشف: ٣١٤/٢، الجرح والتعديل: ٦٢٩/٦، لسان الميزان: ٣١٨/٧، سنن الدارقطني: ٥٧/٢، تاريخ الإسلام: ٢٥٦/٦، ديوان الضعفاء: ت ٣٠٧٠، المغني: ت ٤٤٩٤، الكشف الحثيث: ت ٥٤٩ . ٣- أخرجه الخطيب في التاريخ: ٣١٢/٢، وابن الجوزي في العلل: ٦٢١/٢، ٦٢٢، من طريق = (٤٨) الجزء السادس عمر بن صبح ثناه الحسن بن الحسين بـ «بخارى))، حدثني محمد بن يحيى بن النضر النيسابوري، أخبرنا إسحاق بن حمزة، ثنا عيسى بن موسى الغنجار، عن عمر بن صبح، عن مقاتل ابن حيان، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي، عن النبي عَّ ◌َّهِ قال: ((أَيُّما امرأة تَزَوَجَتْ بِغَيْرِ [إذن](١) وَلِيٍّ فَتَزَوُّجُهَا بَاطِلٌ ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَم يَكُنْ لَها وَلَيٌّ فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلَيَّ لَهُ»(٢). قال الشيخ: وهذان الحديثان بإسناديهما مع الخلاف الذي فيهما؛ فمرة رواه عمر بن صبح عن مقاتل، عن قبيصة، عن معاذ، ومرة رواه عن مقاتل، عن الأصبغ، عن علي والإسنادان جميعًا لا يروي عن مقاتل غير عمر بن صبح. ثنا علي بن جعفر بن مسافر، ثنا أبي، ثنا محمد بن يعلى، ثنا عمر بن صبح، عن خالد بن ميمون، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ِ ◌ّم قال: ((تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِمِثْلِ شِقِّ الثَّمْرَةِ؛ فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الجَائعِ مسدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ، وَتُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُّ الماءُ النَّارِ، وَتُقِيَمُ العِوَجَ وَتَمْنَعُ مِنْ مِيْتَةِ السُّوءِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصدَّقُ مِنَ الطَّيِّبِ بِمِثْلِ الثَّمْرِةِ فَلا تَزَالُ تَرْبُو فِي كَفِّ اللهِ حَتَّى لَهِيَ أَعْظَمُ مِنْ (٣) جبلٍ،(٣). أبي عصمة عن مقاتل بن حيان به وقال ابن الجوزي: وهذا لا يصح أبو عصمة اسمه نوح بن : = أبي مريم قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال السعدي سقط حديثه. وقال مسلم ابن الحجاج والرازي والدارقطني متروك وقال أبو عبدالله الحاكم: نوح وضع حدیث فضائل القرآن وقد تقدم تخريج حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ١ - سقط في ط. ٢- ذكره الزيلعي في نصب الراية: ١٨٩/٣، وعزاه لابن عدي من طريقين: أحدهما: عن أحمد ابن عبدالله بن محمد أبي علي الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الحساني ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب رفعه. وثانيهما: الطريق الموجود هنا ونقل كلام ابن عدي عقب هذا الحديث .. وقد تقدم تخريج حديث عائشة بنحو هذا اللفظ . ٣- لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج أبو يعلى: ٨٥، والبزار: ٩٣٣، من طريق محمد بن إسماعيل .... عن جابر بن عبدالله عن أبي بكر رفعه: اتقوا النار ولو بشق تمرة ابن علي الوساسي فإنها تقيم العوج، وتدفع ميتة السوء، وتقع من الجائع موقعها من الشبعان. وذكره الهيثمي في المجمع: ١٠٨/٣، وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن إسماعيل الوساسي وهو ضعيف جدًا. وأخرج البخاري: ٣٢٦/٣، كتاب الزكاة، باب: ((الصدقة من كسب طيب» : = (٤٩) الجزء السادس عمر بن صبح قال الشيخ: وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير عمر بن صبح بهذا الإسناد. ثنا عبدالله بن محمد بن نصر الرملي وعبد الجبار بن أحمد السمر قندي قالا: ثنا جعفر بن مسافر، ثنا محمد بن يعلى، ثنا عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌ِّهِ: ((مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ قَبَضَتُ التَّمْرِ وَفَلَقُ الخُبْزِ)(١) . ثنا حمزة بن إسماعيل الطبري، ثنا الحسين بن نصر، ثنا خلف بن واصل، عن أبي نعيم عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله عزَّم عن فضل وضوء المرأة، قال: ((لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَخْلُ بِهِ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلا تَتَوَضَّأَ بِفَضْلٍ وُضُوئِهَا))(٢). ثنا إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البخاري قال: وجدت في ١٤١٠، ومسلم: ٧٠٢/٢، كتاب الزكاة، باب: ((قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها)): = ١٠١٤/٦٣، عن أبي هريرة ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. فيربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما یربی أحدكم فلوه أو فصيله . ١ - أخرجه ابن حبان في المجروحين: ٨٨/٢. ٢ - ورد عن ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله عِدَّليم فاغتسلت من جفنة وفضل فيها فضلة فجاء النبي عَّبلكيم ليغتسل منها فقلت إني قد اغتسلت منها قالت: فاغتسل وقال إن الماء ليس عليه جنابة. أخرجه أبو داود: ١٨/١، في الطهارة، باب: ((الماء لا يجنب)): ٦٨، والترمذي: ٩٤/١، في الطهارة، باب: ((الرخصة في فضل طهور المرأة)»: ٦٥، وابن ماجة: ١٣٢/١، في الطهارة وسننها، باب: ((الرخصة بفضل طهور المرأة»: ٣٧٠، وابن خزيمة: ٥٧/١ - ٥٨، والحاكم: ١٥٩/١، والدارقطني: ١٩/١، وأحمد: ٢٥٢/٣، ٣٥٣، ١٩٤/٤ . ١٩٥، ٢٨٩، ٤٨/٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١٤/١، وابن حبان: ٢٢٦، وغيرهم. وقد ورد النهي عن ذلك من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أخرجه أبو داود: ٢١/١، في الطهارة، باب: «النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة»: ٨٢، والترمذي: ٩٣/١، في الطهارة، باب: ((ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة)): ٦٤، والطيالسي: ١٢٥٢، وأحمد: ١٦/٥، وابن ماجة: ١٣٢/١، في الطهارة وسننها، باب: ((النهي عن الوضوء بفضل المرأة»: ٣٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٩١/١، وابن حبان: ٢٢٤، وصححه وحسنه الترمذي، والحديث رجاله ثقات. قاله الحافظ في الفتح: ١/ ٢٦٠، وينظر نيل الأوطار: ٣٧/١ - ٣٩. (٥٠) الجزء السادس عمر بن صبغ كتاب جد أبي بخطه، وأخبرني أبي أنه خطه، عن الغنجار، وثنا إسحاق، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن الغنجار، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌ِّ ◌ُّه قال: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهِ دَوَاءٌ إلا سُرْعَةُ السَّيْرِ، فَإِذَا سَافَرْتُمْ فَسْرِعُوا السَّيْرَ، وعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللّيل فإذا عَرَّسْتُمْ فَلا تُعَرِّسُوا عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّهَا مَمَرُّ الْجِنِّ وَمُنْتَبُ السَّبَاعِ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ، فَإِذَا تَغَوََّتْ لَكُمُ الْغِيْلانُ فَبَادِرُوا بِالأَذَانِ، وَإِذَا ضَلَلْتُمُ الطَّرِيْقَ فَخُذُوا يَمِينَهُ وَإِذَا أَعْبَى أَحَدُكُمْ فَلْيُخِب)»(١). قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا الإسناد بعض متنه لا يعرف إلا من طريق عمر بن صبح، عن مقاتل. ثنا الحارث بن محمد بن الحارث الصياد بـ(دمشق))، ثنا أحمد بن يعقوب الكندي، ثنا بقية، حدثني يزيد بن عوف، حدثني عمر بن صبح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ◌ِنَّهِ قال: ((مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقْنى وَشَهَادَةَ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ﴾(٢). ١- أخرجه أحمد: ٣٨١/٣ - ٣٨٢، وابن خزيمة في صحيحه: ١٤٤/٤، برقم: ٢٥٤٨، من طريق الحسن عن جابر بن عبدالله رفعه إذا سافرتم في الخصب فأمكنوا الركاب من أسنانها ولا تتجاوزوا المنازل، وإذا سافرتم في الجدب فانجوا أي اسرعوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالصلاة ولا تصلوا على جواد الطريق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها الملاعن. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير عن خالد بن معدان كما في الكنز: ١٧٥٠٤، وأخرج البخاري: ٥٥٥/٩، في الأطعمة، باب: ((ذكر الطعام): ٥٤٢٩، ومسلم: ١٥٢٦/٣، في الإمارة، باب: ((السفر قطعة من العذاب)»: ١٧٩/ ١٩٢٧، عن أبي هريرة رفعه السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، فليعجل إلى أهله. وأخرج مسلم: ١٥٢٥/٣، في الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدواب: ١٩٢٦/١٧٨، عن أبي هريرة رفعه إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السَّنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل، فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهَوَامّ بالليل. وذكر المتقي الهندي في الكنز: ١٧٥٤١، إذا أعيا أحدكم فليهرول فإنه يذهب بالعيا. وعزاه للديلمي عن ابن عمر. ٢ - أخرجه ابن ماجة: ٩٠١/٢، كتاب الوصايا، باب: ((الحث على الوصية)): ٢٧٠١، من طريق بقية بن الوليد عن يزيد بن عوف عن أبي الزبير به وقال في الزوائد: في إسناده بقية، وهو = (٥١) الجزء السادس عمر بن عامر قال الشيخ: ولعمر بن صبح غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ لا متنا ولا إسنادًا. ثنا محمد بن الحسين بن حفص، ثنا إسماعيل بن موسى، ثنا محمد بن يعلى السلمي، عن عمر بن صبح، عن ثور بن يزيد، عن مكحول عن شداد بن أوس: أن رجلًا قال لرسول الله مِن ◌ِّيم ما يدلُّ على العلم؟: قال: ((السُّؤَالُ))(١). قال الشيخ: وهذا أيضًا غیر محفوظ من حديث مکحول ومن حدیث ثور بن یزید. ورو. و ١١٩٨/٢٣١ عَمَرَ بْن عامر، بَصْريَّ (٢) ثنا أحمد بن محمد بن موسى بن العراد، ثنا يعقوب بن شيبة، قال: سمعت علي بن عبدالله يقول: يحيى بن سعيد القطان لم يكن يحدث عن عمر بن عامر. قيل لعلي: مدلس، وشيخه يزيد بن عوف، لم أر من تكلم فيه وذكره التبريزي في المشكاة: ٣٠٧٦، = والهندي في الكنز: ٤٦٠٥٠، وعزاه لابن ماجة. ١ - ذكره الهندي في الكنز: ٢٣٨/١٠، باب: (آداب العالم والمتعلم)»: ٢٩٢٦٠، السؤال نصف العلم، والرفق نصف المعيشة، وما عال من اقتصد. عزاه للحاكم في تاريخه عن أبي أمامة . : ٢٩٢٦١، السؤال نصف العلم، والرفق نصف المعيشة، وما عال امرؤٌ في اقتصاد، الحمى قائد الموت، والدنيا سجن المؤمن. وعزاه للعسكري في الأمثال عن أنس وقال: فيه شبيب بن بشر لين الحديث، ٢٩٢٦٢، حسن السؤال نصف العلم، وعزاه للأزدي في الضعفاء وابن السني عن ابن عمر. وقد قال رسول الله عزَُّّهم في الرجل الذي شج رأسه فسأل أصحابه في السفر عن التيمم فأمروه بالغسل، فاغتسل ومات، قال عَ لَّم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال. أخرجه أبو داود: ٩١/١، كتاب الطهارة: ٣٣٦، عن جابر بن عبدالله وأخرجه ابن ماجة: ١٨٩/١، كتاب الطهارة: ٥٧٢، عن ابن عباس، وقال في الزوائد: إسناده منقطع. ٢- ينظر: تهذيب الكمال: ١٠١٤/٢، خلاصة تهذيب الكمال: ٢٧٢/٢، تقريب التهذيب: ٥٨/٢، تهذيب التهذيب: ٤٦٦/٧، الكاشف: ٣١٤/٢، تاريخ البخاري الكبير: ٦٨٩/٦، لسان الميزان: ٣١٩/٧، معرفة الثقات: ١٣٥٠، ثقات: ٧/ ١٨٠، المغني: ٤٤٩٨، الجرح والتعديل: ٦٨٩/٦، تاريخ الدوري: ٤٣١/٢، ابن الجنيد: ٣٦، تاريخ خليفة: ٤١١، علل أحمد: ١٩١/١، المعرفة والتاريخ: ٢٤٦/٢، القضاة لوكيع: ٥٥/٢، الكامل في التاريخ: ٤٨٣/٥، ديوان الضعفاء: ت ٣٠٧٤، تاريخ الإسلام: ٢٥٦/٦، ثقات ابن شاهين: ت ٧٢١. (٥٢) الجزء السادس عمر بن عامر ورآه؟ قال: لم يره ولكن لم يحمل عن رجل عنه شيئًا، لأنه لم يكن يرضاه. قال علي: وقد كتب عنه عباد بن العوام. ثنا ابن حماد، حدثني صالح، ثنا علي قال: سألت يحيى فقلت: حملت عن ابن أبي عروبة، عن عمر بن عامر؟ قال: لا ولا حرف، ولا عن غيره - يعني عن غير سعيد عن عمر بن عامر - شيء. ثنا ابن حماد، حدثني عبدالله قال: سئل أبي، عن عمر بن عامر قال: کان یحیی بن سعيد لا يستمن به وقد حدثنا عنه معتمر وعباد بن العوام، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة . ثنا أحمد بن محمد بن العراد، ثنا يعقوب بن شيبة قال: سمعت علي بن المديني يقول: عمر بن عامر شيخ صالح، كان على قضاء (البصرة)) مات فجأة. قال علي: قال أبو عبيدة: لم يمت قاض فجأة غيره، وكان رجلا من بني سليم. ثنا علان قال: سمعت إبراهيم بن يعقوب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمر ابن عامر كان على قضاء ((البصرة)). ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أحمد بن أبي يحيى قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عمر ابن عامر ليس به بأس ثقة . ثنا أحمد بن علي، ثنا عبدالله بن الدورقي، ثنا يحيى بن معين قال: عمر بن عامر بچلي کوفي ضعیف، ترکه حفص بن غياث. سمعت علي بن أحمد الجرجاني يقول: سمعت عمرو بن علي يقول: عمر بن عامر ويحيى بن محمد بن قيس أبو زكير ليسا بمتروكي الحديث .. ثنا ابن صاعد، ثنا بندار فيما سألناه عنه، ثنا سالم بن نوح، ثنا عمر بن عامر (١) الأحول عن مالك بن دينار، عن أنس قال: كانت ركبتي تصيب ركبة أبي طلحة وكانت ركبة أبي طلحة عند ركبة النبي عزَّم فكان يهل بهما جميعاً(٢). ١ - في د: عن عامر. ٢- أخرجه البخاري: ١٥٣/٦، كتاب الجهاد، باب الارتداف في الغزو والحج: ٢٩٨٦، وأبو يعلى في مسنده: ١٤٩٦، والبيهقي: ١٠/٥، من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رفعه. وأخرجه أحمد: ١٧١/٣، والخطيب في التاريخ: ٧٣/١٠، من طريق شعبة عن قزعة عن أنس بن مالك رفعه. (٥٣) الجزء السادس عمر بن عامر ثنا محمد بن الحسن النخاس، ثنا عمر(١) بن علي، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن عامر الأحول، عن مالك بن دينار، عن أنس قال: كانت ركبتي تصيب ركبة أبي طلحة، وكانت ركبة أبي طلحة عند ركبة النبي لعلّيم فكان يهل بهما جميعًا(٢). حدثناه ابن صاعد، ثنا إسحاق بن بهلول، ثنا سالم بن نوح، ثنا عمر بن عامر، عن عاصم الأحول عن مالك بن دينار عن أنس قال: رأيت أبا طلحة صرخ بعمرة وحج يم . علـ صَل وركبته تصك ركبة رسول الله ثنا صالح بن أبي مقاتل، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سالم بن نوح، ثنا عمر بن عامر، عن عاصم الأحول بإسناده نحوه. ثنا محمد بن أحمد بن هارون، ثنا أبو سعيد البصري، عن عبدالرحمن بن محمد ابن منصور، ثنا سلم بن سالم أبو سعيد العطار، عن عمر بن عامر، عن عاصم الأحول عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك أن أبا طلحة صرخ بحج وعمرة وركبته تصك گام ركبة رسول الله علّ قال الشيخ: وهذا الحديث قد روي عن سالم بن نوح - كما ذكرت - على لونين: عن عامر الأحول وعن عاصم الأحول، وأصوبهما عندي عامر الأحول. أخبرنا الساجي، ثنا محمد بن معمر، ثنا سالم بن نوح، ثنا عمر بن عامر، عن أيوب، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله عدّللم عند حله وعند حرمه(٣). أخبرنا الساجي، ثنا ابن المثنى، ثنا عبدالوهاب، ثنا أيوب، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ◌ِّم بذلك. ثنا محمد بن يوسف البخاري، ثنا محمد بن زياد الزيادي، ثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر، عن جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس أن رسول الله عزَّيلم نهى عن لبن الجلالة والمجئمة وعن الشرب من في السقاء (٤). ١- في د: عمرو. ٢- تقدم. ٣- أخرجه البخاري: ٤٦٣/٣، كتاب الحج، باب: ((الطيب عند الإحرام)»: ١٥٣٩، ومسلم: ٨٤٦/٢، كتاب الحج، باب: ((الطيب للمحرم عند الإحرام)): ٣١ - ١١٨٩، من طريق مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه به. ٤ - أخرجه أبو داود: ٣٧٩/٢، كتاب الأطعمة: ٣٧٨٥، والترمذي: ٢٣٨/٤، كتاب الأطعمة : = (٥٤) الجزء السادس عمر بن عامر ثنا عيسى بن موسى الختلي، ثنا محمد بن عبدالله المخرمي، ثنا المفضل بن عبدالله التميمي، ثنا عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عز ◌ّ لم وهو محرم (١). قال الشيخ: وعمر بن عامر له من الحديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به(٢). ١٨٢٥، والنسائي: ٧/ ٢٤٠، كتاب الضحايا: ٤٤٤٨، وأحمد: ٢٢٦/١، والبيهقي: = ٩/ ٣٣٤، والحاكم: ٣٤/٢، من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ١- أصله في الصحيح أخرجه البخاري: ٤٦٣/٣، في الحج، باب: «الطيب عند الإحرام)): ١٥٣٨، ومسلم: ١٤٧/٢ في الحج، باب: ((الطيب للمحرم)»: ٣٩ - ١١٩٠. ٢- ثبت في وآخر الجزء التاسع والثلاثين يتلوه في أول الأربعين عمر بن يزيد منكر الحديث عن عطاء وغيره والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله وسلم تسليماً بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً، أخبرنا الشيخ الصالح المتين المسند أبو الحسن علي بن أبي عبدالله بن أبي الحسن بن منصور بن المقير البغدادي التجار الحنبلي نزيل (دمشق)» المحروسة بجامعها في شهور سنة ثلاث وثلاثين وستمائة أخبرنا الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام قدوة المشايخ أبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فيحان بن منصور الشهرازوري فيما أجاز لي وأذن لي في روايته عنه، أخبرنا الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي حدثنا أبو أحمد عبدالله بن علي الجرجاني الحافظ قال [خاتمة مخطوطة ب] هذا آخر الجزء التاسع والثلاثين من كتاب الكامل لابن عدي والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله وسلامه يتلوه إن شاء الله تعالى عمر بن يزيد كان مكتوبًا في آخره ما يأتي ذكر ١. بعد هذا إن شاء الله تعالى سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الفقيه الإمام الحافظ، صدر الحفاظ، أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي الدمشقي جماعة المشايخ ولده محمد الحسن وأبو العباس أحمد بن سعيد الأشبيلي وأبو زكريا يحيى المؤمل القرشي وعبدان بن عبدالواحد القزاز وكيك بن دمرداش القزاز وأبو محمد بن أبي الحسن بن أبيه الكتاني وذلك بقراءة محرر هذه الأسماء نصر بن عبدالرحمن بن إسماعيل بن علي بن الحسين النحوي الإسكندري وذلك في العشر الأخر من ذي الحجة سنة ست وخمسين وخمسائة بجامع (دمشق)) حرسها الله تعالى وصح وثبت ولله الحمد والمنة كثيراً. (٥٥) الجزء السادس عمر بن يزيد ورو ، ور . ١١٩٩/٢٣٢ عمر بن یزید منكر الحديث عن عطاء وغيره. ثنا عبدالله بن محمد بن ياسين، ثنا محمد بن معاوية الأنماطي، ثنا عمر بن يزيد المدائني، عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله علّم: ((لا تُجْزِئُ(٢) فِي الْمَكْتُوبَةِ إلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَثَلاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدً))(٣). ثنا ابن ياسين، ثنا محمد بن معاوية، ثنا عمر بن يزيد، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌ِّهِ: ((أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ)»(٤) . ثنا ابن ياسين، ثنا محمد، ثنا عمر بن يزيد، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله ◌ِّهِ: ((يَا عَائِشَةُ، الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» (٥). ثنا ابن ياسين، ثنا محمد بن معاوية، ثنا عمر قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري، حدث عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله عزَّلام النائحة والمستمعة والمغني والمغنی له(٦). ١ - ينظر: المغني: ٤٧٦/٢. ٢- في و: يجزي. ٣- ذكره الهندي في الكنز: ١٩٦٩٠، وعزاه لابن عدي. ٤- تقدم. ٥- أخرج البخاري: ٤٧٧/١، كتاب الحيض، باب: ((الأمر بالنفساء إذا نفسن»: ٢٩٤، ومسلم: ٨٧٣/٢، كتاب الحج، باب: ((بيان وجوه الإحرام»: ١١٩ - ١٢١١، من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله عليـ والتم في حجة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بـ ((سرف)) أو قريبًا منها حضت فدخل عليَّ رسول الله علي وأنا أبكي. فقال: مالك أنفست؟ قلت نعم. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله عدّللم عن نسائه البقر. وأخرج أبو داود: ١٤٤/٢، كتاب الحج، باب: ((الحائض تهل بالحج)): ١٧٤٤، والترمذي: ٢٨٢/٣، كتاب الحج، باب: ((ما جاء تقضي الحائض من المناسك)»: ٩٤٥، عن ابن عباس رفعه النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفيه خصيف بن عبدالرحمن الحراني قال في التقريب: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره. ٦- أخرجه أبو داود: ٢١١/١، كتاب الجنائز، باب: ((في النوح)): ٣١٢٨، وأحمد: ٦٥/٣، من = (٥٦) الجزء السادس عمر بن يزيد ثنا أبو إبراهيم إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن غزوان بن صالح بن أشهب قال: وجدت في كتاب جد أبي: ثنا محمد بن الحسين بن غزوان بخطه . وأخبرني أبي محمد بن إبراهيم أنه خط محمد بن الحسين بن غزوان. ثنا أبو أحمد الغنجار، وثنا إسحاق بن محمد، ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الغنجار، عن عمر ابن يزيد، عن عطاء، عن أبي هريرة: كان رسول الله ◌ِّم يلبس الصوف، ويجلس على الأرض ويأكل عليها، ويركب الحمار، ويعتقل الشاة ويحتلبها، ويجيب دعوة المملوك ويقول: ((لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لِأَجَبْتُ»(١). قال الشيخ: وهذه الأحاديث عن عطاء والحسن غير محفوظة. = طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله عد ◌ّله النائحة والمستمعة وقال القاري في المرقاة: ٢/ ٣٩٠، قال ميرك: في سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده، والثلاثة ضعفاء وذكر الهيثمي في المجمع: ١٦/٣، عن ابن عباس بنحوه وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره، وذكره: ١٧/٣، عن ابن عمر بلفظه وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عطية ضعيف. قلت: ثبت النهي عن النياحة بالأحاديث الصحيحة. فعن عبدالله بن. مسعود رفعه ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية أخرجه البخاري: ١٦٣/٣، في الجنائز، باب: «ليس منا من شق الجيوب)»: ١٢٩٤، ومسلم: ٩٩/١، في الإيمان، باب: ((تحريم ضرب الخدود)»: ١٠٣/١٦٥، وأخرجه مسلم: ٦٤٤/٢، في الجنائز، باب: ((التشديد في النياحة)»: ٩٣٤/٢٩، عن أبي مالك الأشعري رفعه أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب . ١ - أخرج أبو نعيم في الحلية: ٦٣/٥، عن الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النبي ◌ِّم يلبس الصوف وينام على الأرض، ويأكل من الأرض ويركب الحمار، ويردف خلفه، ويعقل العنز فيحتلبها ويجيب دعوة العبد، وقال: غريب من حديث حبيب عن أنس تفرد به الحسن. أما قوله لو دعيت إلى كراع لأجبت. فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة من غير هذه الطريق عند البخاري: ٩/ ١٥٤، في النكاح، باب: ((من أجاب إلى كراع»: ٥١٧٨، والترمذي: ٦٢٣/٣، في الأحكام، باب: ((ما جاء في قبول الهدية وإجابة = (٥٧) الجزء السادس عمر بن صالح ٢٣٣/ ١٢٠٠ عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ، بَصْرِيٌّ، يُكنَّى أَبَا حَقْصٍ(١) يروي عن أبي حمزة متروك الحديث . قال لنا ابن حماد: قاله أحمد بن شعيب. ثنا محمد بن منير، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا عمر بن حفص الثقفي، ثنا عمر ابن صالح أبو حفص البصري. ثنا الفضل بن عبدالله بن سليمان الأنطاكي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا عمر بن صالح قال: سمعت أبا حمزة يقول: سمعت ابن عباس يقول: قدم على رسول الله عن يم أربعمائة رجل أو أربعمائة أهل بيت من الأزد فقال رسول الله مدّ م: ((مَرْحَبًا بِالأَزْدِ أَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا، وأَشْجَعُهُمْ قُلُوبَ، وَأَطَبُهُمْ أَفْوَاهَا، وَأَعْظَمُهُمْ أَمَانَةٌ شِعَارُكُمْ يَا مَبْرُورُ))(٢). حدثنا أبو الفياض واثلة بن الحسن الأنصاري بـ((عرفة))، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا عمر بن صالح، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله على المتهم بقتل ستة في الحرم، أو قال خمسة - الشك من أبي جمرة -: الحدأة، والغراب، والحية، (٣) والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ٠ ولعمر(٤) بن صالح غير(٥) ما ذكرت من الحديث يسير عن أبي جمرة، وعامة ما = الدعوة»: ١٣٣٨. ١- ينظر المغني: ٤٦٩/٢، الضعفاء الكبير: ١٧٤/٣، الضعفاء والمتروكين: ٢١١/٢، الجرح والتعديل: ١١٦/٦، ٦١٤٤، عمر بن صالح مدني عن عبدالله بن عمر العمري الضعفاء الكبير: ٣ / ١٧٣ . ٢- أخرجه الطبراني في الكبير: ٢٢٢/١٢، وذكره الهيثمي في الزوائد: ٥٣/١٠، وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمر بن صالح الأزدي وهو متروك. ٣- ذكره الهندي في الكنز: ٤٠٢٥٧، وعزاه لابن عدي وابن عساكر. وليس فيه خمسة. وأخرج البخاري: ٤٠٩/٦، كتاب بدء الخلق، باب: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» : ٣٣١٥، ومسلم: ٨٥٧/٢، كتاب الحج، باب: ((ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم)): ٧٢ - ١١٩٩، عن ابن عمر رفعه خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. وفي الباب عن عائشة عند البخاري: ٣٣١٤، ومسلم: ٦٧ - ١١٩٨، وأيضًا عن أبي هريرة عند أبي داود: ٢/ ١٧٠، كتاب المناسك، باب: ((المحرم يتزوج)): ١٨٤٧، والبيهقي: ٢١٠/٥. ٤ - في و: وعمر. ٥- في و: له غیر. (٥٨) الجزء السادس عمر بن هارون يرويه غير محفوظ . ١٢٠١/٢٣٤ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ البَلْخِي١ُ ثنا ابن أبي عصمة، ثنا أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمر بن هارون لا أروي عنه شيئًا، قال: وهو من أهل ((بلخ)) وقد أكثرت عنه، ولكن كان عبدالرحمن بن مهدي يقول: لم تكن له قيمة عندي، وبلغني أنه قال: حدثني بأحاديث فلما قدم مرة أخرى حدث بها عن إسماعيل بن عياش، عن أولئك فتركت حديثه. ثنا ابن حماد، ثنا عباس عن يحيى قال: عمر بن هارون البلخي ليس بشيء. سمعت ابن حماذ يقول: قال السعدي: عمر بن هارون البلخي لم يقنع الناس بحديثه . وقال النسائي: عمر بن هارون البلخي متروك الحديث. ثنا محمد بن منير، حدثني محمد بن الحسين الأنماطي، ثنا عفان بن محمد البلخي، ثنا عمر بن هارون، عن شعبة، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه إلى النبي ◌ِّه قال: ((فِي كُلِّ شَيْءٍ شُفْعةٌ)(٢) . أخبرناه علي بن سعيد ، ثنا محمد بن حميد، ثنا عمر بن هارون، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله علَ ه قال: ((الشُّفْعَةُ فِي العَبْدِ وَفِي كُلّ شَيْءٍ)(٣). ١- ينظر: تهذيب الكمال: ١٠٢٤/٢، تقريب التهذيب: ٦٤/٢، خلاصة تهذيب الكمال: ٢٧٩/٢، تهذيب التهذيب: ٥٠١/٧، الكاشف: ٣٢٢/٢، الجرح والتعديل: ٧٦٥/٦، لسان الميزان: ٣٢١/٧، تاريخ ((بغداد)): ١٧٨/١١، المجروحين: ٢/ ٩٠، المغني: ٤٥٦٨، ضعفاء ابن الجوزي: ٢١٨/٢، معرفة الثقات: ١٣٦٤، تاريخ الثقات: ٣٦١، ترغيب: ٥٧٦/٤، تاريخ الدوري: ٤٣٥/٢، طبقات خليفة: ٣٢٤، علل أحمد: ٣٦٨/١، ضعفاء الدار قطني: ت ٣٦٨، المدخل إلى الصحيح: ١٦٣، تاريخ الخطيب: ١٨٧/١١، تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٤٠، ديوان الضعفاء: ت ٣١١٨، غاية النهاية: ١/ ٥٩٨. ٢- ينظر: تخريج الحديث الآتي .. ٣- أخرجه البيهقي في السنن: ٦/ ١١٠، وقال: تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة وهو ضعيف لا يحتج به. والخطيب في التاريخ: ١١/ ١٩٠، وقال: عمر بن هارون البلخي متروك الحديث، والحديث باطل. وأخرجه الترمذي: ٦٥٤/٣، في الأحكام: ١٣٧١، عن ابن أبي = (٥٩) الجزء السادس عمر بن هارون قال الشيخ: وهذا الحديث يعرف بعفان البلخي، عن عمر بن هارون، عن شعبة ووثب عليه ابن حميد رواه عن عمر بن هارون، وكان وثابًا (١). ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عمر بن هارون، ثنا المغيرة ابن زياد أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي عَّهِ قال: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْقَى اللُّصُوصَ فَيُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَيُقْتَلُ إلا كَانَ شَهِيدً)»(٢) . وهذا قد رواه معافي بن عمران عن مغيرة بن زياد مرسلا، وكان عمر بن هارون أوصله، عن المغيرة . ثنا ابن صاعد، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا أبي، ثنا عمر بن هارون، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: كان النبي عدّلم يتبوأ للبول كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلًا(٣). = مليكة عن ابن عباس رفعه: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. وقال: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي ◌َِّ لام مرسلا، وهذا أصح، حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ◌ِيَّام، نحوه بمعناه. وليس فيه عن ابن عباس وهكذا روى غير واحد عن عبدالعزيز بن رفيع، مثل هذا. ليس فيه عن ابن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة. يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. ١- في و: كذابًا. ٢- أخرجه البخاري: ١٢٣/٥، كتاب المظالم، باب: ((إثم من ظلم شيئًا من الأرض)»: ٢٤٥٢، والبيهقي في السنن: ٩٩/٦، عن سعيد بن زيد رفعه من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وأخرج أبو داود: ٢/ ٦٦٠، كتاب السنة، باب: «في قتال اللصوص)»: ٤٧٧٢، والترمذي: ٤/ ٣٠، كتاب الديات، باب: ((ما جاء في فيمن قتل دون ماله»: ١٤٢١، والنسائي مختصرًا: ١١٥/٧، كتاب تحريم الدم، باب: ((من قتل دون ماله))، وابن ماجة: ٨٦١/٢، كتاب الحدود، باب: من قتل دون ماله: ٢٥٨٠، وأحمد في المسند: ١/ ١٩٠، عن سعيد بن زيد رفعه من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. وقال الترمذي: حسن صحيح. ٣- أخرجه الترمذي: ٣٢/١، أبواب الطهارة بلفظ: ويروي عن النبي ◌ِّم أنه كان يرتاد لبوله مكانًا كما يرتاد منزلا وأخرجه ابن حبان في المجروحين: ٩١/٢، وذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات: ٥٧٠. (٦٠) الجزء السادس عمر بن هارون قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم رواه عن الأوزاعي غير عمر بن هارون . ثنا مغيرة الخاركي وزكريا الساجي قالا: ثنا أبو كامل، ثنا عمر بن هارون، ثنا أسامة ابن زيد (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله عزَّلام كان يأخذ من عرض لحيته وطولها في السويَّةُ(٢). قال الشيخ: وقد روى هذا عن أسامة غير عمر بن هارون. ثنا إبراهيم بن شريك، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى رسول الله عِّلهم عن الشِّغار(٣). ثنا أبو يعلى، ثنا عمرو الناقد، ثنا عمر بن هارون البلخي، ثنا ابن جريج، ثنا أبو الزبير، سمعت جابر بن عبدالله يقول: كان رسول الله عليّ ◌َّهم إذا لم يجد سقاء نبذ له في تور من حجارة (٤). ١- في و: یزید. ٢- أخرجه الترمذي: ٨٧/٥، كتاب الأدب، ٢٧٦٢، وقال: هذا حديث غريب، وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثًا ليس إسناده أصلا. أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث. ثم ذكر الحديث وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر. وذكره المتقي الهندي في الكنز: ١٨٣١٨، وعزاه للترمذي وينظر مشكاة المصابيح: ٤٤٣٩، والفتح: ٣٥٠/١٠، وتفسير القرطبي: ١٠٥/٢. ٣- يشهد له حديث ابن عمر عند البخاري: ٦٦/٩، في النكاح، باب: ((الشغار)»: ٥١٢٢، ومسلم: ١٠٣٤/٢، في النكاح، باب: ((تحريم نكاح الشغار)): ٥٧ - ١٤١٥، وأخرجه مسلم: في الموضع السابق: ٦٠ - ١٤١٥، عن ابن عمر بلفظ لا شغار في الإسلام. وأخرجه الترمذي: ٤٣١/٣، في النكاح، باب: ((ما جاء في النهي عن نكاح الشغارة: ١١٢٣، من حديث عمران بن الحصين. وأخرجه ابن ماجة: ٦٠٦/١، في النكاح، باب : *النهي عن الشغار»: ١٨٨٥، من حديث أنس بن مالك. وصحح إسناده البوصيري في الزوائد: ٨٥/٢. ٤- له طرق أخرى عن أبي الزبير به عند مسلم: ١٥٨٤/٣، في الأشربة، باب: ((النهي عن الانتياذ في المزفت)»: ١٩٩٩، وأبي داود: ٣٥٨/٢، كتاب الأشربة: ٣٧٠٢، وابن ماجةٍ: ١١٢٦/٢، كتاب الأشربة: ٠ ٣٤٠، والنسائي في الأشربة: ٨/ ٣١٠، وأحمد: ٣٢٦/٣، والدارمي في الأشربة: ١١٦/٢، والطيالسي: ٣٣٣/١، منحة برقم: ١٦٩١، والحميدي := ...