Indexed OCR Text
Pages 401-420
٤٠١
=
-
السنن والأحكام
وعمر وعثمان - رضوان الله عليهم - فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم {يخطب}(١)
قال: فنزل نبي الله، كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم
حتى جاء النساء - ومعه بلال - فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلَى أَن لَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ (٢) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ
منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة - لم يجبه غيرها منهن -: نعم يا نبي
الله - لا يدري حينئذ من هي - قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم
فدى لَكُنَّ أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتح (٣) والخواتم في ثوب بلال))(٤).
وفي لفظ(٥) : ((ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، قال: فأتاهن، فذكرهن
ووعظهن وأمرهن بالصدقة - وبلال قائل بثوبه - فجعلت المرأة تلقي الخاتم
والخرص(٦) والشيء)).
رواه خ(٧)م - وهذا لفظه - وفي رواية البخاري: ((لا يدري حسن من هي))
وهو في الإسناد حسن بن مسلم بدل: ((حينئذ))(٨).
٢٣٣٤ - عن ابن عمر قال: ((كان النبي ◌ِّيَّم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين
(١) من صحيح مسلم.
(٢) سورة الممتحنة، الآية: ١٢ .
(٣) فَتَخ بفتحتين جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تُلبس في الأيدي، وربما وُضعت في أصابع
الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، وتجمع أيضًا على فتخات وفتاخ. النهاية
(٤٠٨/٣).
(٤) صحيح مسلم (٦٠٢/٢ رقم ١/٨٨٤).
(٥) صحيح مسلم (٦٠٢/٢ رقم ٢/٨٨٤).
(٦) الخُرص - بالضم والكسر - الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. النهاية
(٢٢/٢).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٥٤١ رقم ٩٧٩).
(٨) قال النووي في شرح مسلم (١٨٢/٤ - ١٨٣): هكذا وقع في جميع نسخ مسلم:
(حينئذ)) وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ، قال هو وغيره: وهو تصحيف =
٤٠٢
کتاب العیدین
قبل الخطبة)).
رواه خ(١) م٢
٢٣٣٥ - عن عطاء عن جابر بن عبد الله يقول: سمعته يقول: ((إن النبي عد سليم
خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة))(٣).
٢٣٣٥ م - وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: ((لم يكن
يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى))(٤).
٢٣٣٦ - وعن جابر بن عبد اللّه: ((أن النبي اعِيّلم قام فبدأ {بالصلاة}(٥) ثم
خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي اللَّه عدَّكلما نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو
يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط - يعني: ثوبه - يلقي فيه النساء صدقة)). قلت(٦)
لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة/ يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين.
١/ق ١٩٤ -أ) قلت لعطاء: أترى حقًّا على الإمام {الآن}(٧) أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟
قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا.
وصوابه: ((لا يدري حسن من هي)) وهو حسن بن مسلم راويه عن طاوس عن ابن
=
عباس، ووقع في البخاري على الصواب - من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق -:
((لا يدري حسن)). قلت: ويحتمل تصحيح ((حينئذ)) ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن
بثیابهن لا يدري من هي. اهـ.
(١) صحيح البخاري (٥٢٥/٢ رقم ٩٦٣).
(٢) صحيح مسلم (٦٠٥/٢ رقم ٨٨٨).
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٥٨).
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠).
(٥) في ((الأصل)): بالخطبة. والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) القائل هو ابن جريج الراوي عن عطاء.
(٧) في ((الأصل)): إلا. والمثبت من صحيح البخاري.
٤٠٣
السنن والأحكام
رواه خ(١) - وهذا لفظه ــ م (٢)، وفي لفظ لمسلم(٣): ((وقال: تصدقن؛ إن
أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة - من سفلة (٤) النساء، سفعاء(٥) الخدين -
فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال:
فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن)).
٢٣٣٧ - عن أبي سعيد الخدري: ((أن رسول اللَّه عَلّم كان يخرج يوم الأضحى
ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى {صلاته}(٦) وسلم قام فأقبل على الناس وهم
جلوس في مصلاه(٧) فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير
ذلك أمرهم بها، كان يقول: تصدقوا، تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم
ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصراً مروان
(١) صحيح البخاري (٥٢٣/٢ رقم ٩٦١، ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١ رقم ٩٧٨).
(٢) صحيح مسلم (٦٠٣/٢ رقم ٨٨٥).
(٣) صحيح مسلم (٦٠٣/٢ - ٦٠٤ رقم ٤/٨٥٥).
(٤) كذا في ((الأصل)) وفي صحيح مسلم: ((سِطة)). قال النووي في شرح مسلم (١٨٦/٤ -
١٨٧): هكذا هو في النسخ ((سطة)) بكسر السين وفتح الطاء المخففة، وفي بعض النسخ
((واسطة النساء)) قال القاضي: معناه من خيارهن، والوسط: العدل والخيار. قال: وزعم
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه ((من سفلة النساء)) وكذا
رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي، وفي رواية لابن أبي شيبة: ((امرأة ليست من علية
النساء)) وهذا ضد التفسير الأول. ويعضده قوله بعد: ((سفعاء الخدين)). هذا كلام
القاضي، وهذا الذي ادعوه من تغير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد
بها من خيار النساء - كما فسره هو - بل المراد امرأة من وسط النساء، جالسة في
وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطًا وسطة
أي: توسطتهم. اهـ.
(٥) السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر. النهاية (٢/ ٣٧٤).
(٦) في (الأصل)): صلاة. والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) في صحيح مسلم: مصلاهم.
٤٠٤
کتاب العیدین
حتى أتينا المصلي، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طين ولبن، فإذا مروان
ينازعني {يده}(١) كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجره (إلى)(٢) الصلاة، فلما رأيت
ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد {قد}(٣) ترك ما تعلم،
قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات، ثم انصرف)).
رواه خ(٤) م(٥) - وهذا لفظه ـ ورواية البخاري قال: ((كان النبي عَّلم يخرج
يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ {به}(٦) الصلاة، ثم يخطب
فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم،
فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، قال
أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرج مروان - وهو أمير المدينة - في
أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد
أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة،
/ ق ١٩٤ -ب) فقلت/ له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم
واللَّه خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة،
فجعلتها قبل الصلاة)) .
٢٣٣٨ - عن طارق بن شهاب قال: ((أخرج مروان المنبر في يوم العيد فبدأ
بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر
في يوم العيد، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد:
(١) في ((الأصل)): به. والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) في صحيح مسلم: نحو.
(٣) من صحيح مسلم.
(٤) صحيح البخاري (٢ / ٥٢٠ رقم ٩٥٦).
(٥) صحيح مسلم (٦٠٥/٢ رقم ٨٨٩).
(٦) في ((الأصل)): فيه. والمثبت من صحيح البخاري.
٤٠٥
السنن والأحكام
أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول اللَّه من الم يقول: من رأى منكرًا
فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،
وذلك أضعف الإيمان))(١) .
٤٤٥ - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام
٢٣٣٩ - عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: ((لم يكن يؤذن يوم الفطر
ولا يوم أضحى)).
رواه خ(٢) م(٣) .
: (٢) . (٣)
٢٣٤٠ - عن جابر بن سمرة قال: ((صليت مع النبي عِي ◌َّّم العيدين غير مرة ولا
مرتين بغير أذان)). رواه م(٤) .
٤٤٦ - باب لا يصلي قبل العيد ولا بعده
٢٣٤١ - عن ابن عباس: ((أن النبي عِدَّم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل
قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء - ومعه بلال - فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين،
تلقي المرأة خرصها وسخابها(٥) )).
رواه خ(٦) م(٧)، وعنده: ((أن رسول اللَّه عَ للم خرج يوم أضحى - أو فطر -
(١) رواه مسلم (٦٩/١ رقم ٤٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٢٣/٢ رقم ٩٦٠).
(٣) صحيح مسلم (٦٠٤/٢ رقم ٨٨٦).
(٤) صحيح مسلم (٦٠٤/٢ رقم ٨٨٧).
(٥) هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل
ومَحْلب وسكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (٣٤٩/٢).
(٦) صحيح البخاري (٥٢٥/٢ - ٥٢٦ رقم ٩٦٤) واللفظ له.
(٧) صحيح مسلم (٦٠٦/٢ رقم ٨٨٤).
٤٠٦ -
کتاب العیدین
فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء - ومعه بلال - فأمرهن
بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها)) .
٢٣٤٢ - عن ابن عمر: ((أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر
(١/ ق ١٩٥ - أ) {أن}(١) / النبي عليّللم فعله)).
رواه الإمام أحمد(٢) ت(٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
٢٣٤٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي عِيَّام لم يصل
قبلها ولا بعدها في عيد)).
رواه ق(٤) .
٢٣٤٤ - وروى(٥) عن أبي سعيد الخدري قال: ((كان النبي ◌ِنَّم لا يصلي قبل
العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)).
٤٤٧ - باب خروج النساء في العيد
٢٣٤٥ - عن أم عطية قالت: ((أمرنا رسول اللَّه عَ لَّم أن نخرجهن في الفطر
والأضحى: العواتق(٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧) ، فأما الحيض فيعتزلن
الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول اللَّه، إحدانا لا يكون لها
(١) من المسند وجامع الترمذي.
(٢) المسند (٥٧/٢).
(٣) جامع الترمذي (٤١٨/٢ - ٤١٩ رقم ٥٣٨).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٢).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣).
(٦) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت
وشبت، وتجمع على العُتَّق والعوائق. النهاية (١٧٩/٣).
(٧) الخدر: ناحية فى البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. النهاية (١٣/٢).
٤٠٧
السنن والأحكام
جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها)).
رواه خ(١) م(٢) - واللفظ له - وقد تقدم باقي حديثها في باب التكبير في
العيد(٣) .
٢٣٤٦ - عن ابن عباس: ((أن النبي علَّم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين)).
رواه ق(٤) ، من رواية حجاج بن أرطاة، وقد تكلم فيه(٥).
٤٤٨ - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين
٢٣٤٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول اللَّه عَدّم كبر
في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، ولم يصل قبلها
ولا بعدها)).
رواه الإمام أحمد(٦) - وهذا لفظه - وقال: أنا أذهب إلى هذا.
وروى د(٧) قال: قال نبي اللَّه عَظيم: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى،
وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما)).
وروى ق(٨): عن النبي عِنَّم: ((كبر في صلاة العيدين {سبعًا وخمسًا}(٩)).
(١) صحيح البخاري (٥٠٤/١ رقم ٣٢٤).
(٢) صحيح مسلم (٦٠٦/٢ رقم ٨٨٣).
(٣) الحديث رقم (٢٣١٧).
(٤) سنن ابن ماجه (٤١٥/١ رقم ١٣٠٩).
(٥) ترجمته في التهذيب (٤٢٠/٥ - ٤٢٨).
(٦) المسند (٢ / ١٨٠).
(٧) سنن أبي داود (٢٩٩/١ رقم ١١٥١).
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٨).
(٩) في ((الأصل)): سبع وخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.
٤٠٨
کتاب العیدین
٢٣٤٨ - عن كثير بن عبد الله - هو ابن عمرو بن عوف - {عن أبيه عن جده}(١):
((أن النبي ◌ِّلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا
قبل القراءة)).
١/ ق ١٩٥ -ب) رواه ت(٢) / وقال: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي
في هذا الباب عن النبي عِدَ لّم.
ورواه ابن ماجه(٣): ((أن النبي عِنَّم كبر في العيدين، سبعًا في الأولى
وخمسًا في الآخرة)).
قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال الإمام أحمد (٤): لا
يساوي حديثه شيئًا. وضرب على حديثه في المسند، ولم يحدث به. وقد تكلم
فيه غير واحد من العلماء(٥) .
٢٣٤٩ - عن عائشة: ((أن رسول اللّه من القيم كان يكبر في الفطر والأضحى، في
الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا سوى (تكبير) (٦) الركوع)).
رواه د(٧) - وهذا لفظه ـ ورواه ق(٨): ((أن النبي علَّم كبر في الفطر
والأضحى سبعًا وخمسًا سوى (تكبير)(٦) الركوع)).
وهو من رواية ابن لهيعة.
(١) من جامع الترمذي.
(٢) جامع الترمذي (٤١٦/٢ رقم ٥٣٦).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٩).
(٤) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٦٢ رقم ١٤٩٥).
(٥) ترجمته في التهذيب (١٣٦/٢٤ - ١٤٠).
(٦) في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه: تكبيرتي.
(٧) سنن أبي داود (٢٩٩/١ رقم ١١٤٩، ١١٥٠).
(٨) سنن ابن ماجه (٤٠٧/١ رقم ١٢٨٠).
٤٠٩
السنن والأحكام
٢٣٥٠ - وروى الدارقطني(١) من رواية ابن لهيعة(٢) حديث عائشة قالت: ((كان
رسول اللَّه عَ لَّم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبير الاستفتاح،
ويقرأ بـ ((قاف والقرآن المجيد)) و((اقتربت الساعة)).
٢٣٥١ - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد - مؤذن رسول اللّه عن السلام -
حدثني أبي، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول اللَّه عِدَّم كان يكبر في العيدين،
في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة)).
رواه ق(٣) والدارقطني(٤)، ولم يقل: ((قبل القراءة)) وزاد: ((وكان يبدأ
بالصلاة قبل الخطبة)) .
٢٣٥٢ - عن ابن عمر: ((أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد)).
رواه أبو بكر الأثرم.
٤٤٩ - باب ما يقرأ فى العيدين
٢٣٥٣ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ((أن عمر بن الخطاب - رضي الله
عنه - سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول اللَّه عدّهم في الأضحى والفطر؟
فقال: كان يقرأ/ فيهما بـ((قاف والقرآن المجيد)) و((اقتربت الساعة وانشق القمر)). (١/ ق١٩٦ -أ)
رواه م(٥) أبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
٢٣٥٤ - عن النعمان بن بشير قال: ((كان رسول اللّه عَ لَّم يقرأ في العيدين
وفي الجمعة بـ (سبح اسم ربك الأعلى)) و((هل أتاك حديث الغاشية)). قال: وإذا
(١) سنن الدار قطني (٤٦/٢ رقم ١٢).
(٢) زاد بعدها في ((الأصل)): ((و)). وهي زيادة مقحمة فيما أرى.
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٤٠٧ رقم ١٢٧٧).
(٤) سنن الدارقطني (٤٧/٢ رقم ١٩).
(٥) صحيح مسلم (٦٠٧/٢ رقم ٨٩١).
٤١٠
کتاب العیدین
اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضًا في الصلاتين)). رواه م(١).
٢٣٥٥ - عن ابن عباس: ((أن النبي ◌ِّيم كان يقرأ في (العيد)(٢) بـ ((سبح اسم
ربك الأعلى)) و((هل أتاك حديث الغاشية)).
رواه ق(٣). من رواية موسى بن عبيدة، وقد ضعفه غير واحد من
الأئمة(٤).
٢٣٥٦ - عن سمرة بن جندب: ((أن رسول اللَّه عََّسليم كان يقرأ في العيدين
بـ ((سبح اسم ربك الأعلى)) و((هل أتاك حديث الغاشية)).
رواه الإمام أحمد(٥).
٤٥٠ - باب الجلوس للخطبة
٢٣٥٧ - عن عبد اللَّه بن السائب قال: ((شهدت مع رسول اللَّه عِ ◌ّم العيد،
فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن
أحب أن يذهب فلیذهب)».
رواه د (٦) - وهذا لفظه - ق(٧) س(٨)، وقال أبو داود: هذا مرسل(٩).
(١) صحيح مسلم (٥٩٨/٢ رقم ٨٧٨).
(٢) في سنن ابن ماجه: ((العيدين)).
(٣) سنن ابن ماجه (٤٠٨/١ رقم ١٢٨٣).
(٤) ترجمته في التهذيب (١٠٤/٢٩ - ١١٤).
(٥) المسند (١٤/٥).
(٦) سنن أبي داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٥).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٠).
(٨) سنن النسائي (١٨٥/٣ رقم ١٥٧٠).
(٩) يعني: أن الصواب مرسل، قال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. نقله المزي في
. التحفة (٣٤٧/٤ رقم ٥٣١٥).
- ٤١١
السنن والأحكام
٤٥١ - باب الخطبة قائما
تقدم في باب الجمعة حديث ابن عمر (١) وجابر بن سمرة (٢) وكعب بن
عجرة (٣) .
٤٥٢ - باب الخطبة على البعير وغير ذلك
٢٣٥٨ - عن أبي كامل الأحمسي قال: ((رأيت النبي عِيَّامٍ يخطب على ناقته،
وحبشي آخذ بخطام الناقة)).
رواه ق(٤) س(٥) ، واللفظ له.
٢٣٥٩ - عن سلمة بن نبيط عن أبيه: ((أنه حج، فقال: رأيت النبي علي ◌ّم
يخطب على بعير)).
رواه ق(٦) .
٢٣٦٠ - عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: ((رأيت النبي عدّلام - / وأبي (١ / ق ١٩٦ - بـ
{مردفي}(٧) خلفه على حمار، وأنا صغير فرأيت رسول اللَّه عِد ◌َّّم - يخطب بمنى
على ناقته العضباء))(٨).
(١) الحديث رقم (٢٢٣٤).
(٢) الحديث رقم (٢٢٣٥).
(٣) الحديث رقم (٢٢٣٦).
(٤) سنن ابن ماجه (٤٠٨/١ رقم ١٢٨٤، ١٢٨٥).
(٥) سنن النسائي (١٨٥/٣ رقم ١٥٧٢).
(٦) سنن ابن ماجه (٤٠٩/١ رقم ١٢٨٦).
(٧) في ((الأصل)): مردف. والمثبت من المسند.
(٨) رواه أبو داود (١٩٨/٢ رقم ١٩٥٤) والنسائي في الكبرى (٤٤٣/٢ رقم ٤٠٩٥) وابن
خزيمة (٤/ ٣١٠ رقم ٢٩٥٣).
٤١٢
کتاب العیدین
رواه الإمام أحمد (١).
٢٣٦١ - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني
{أبي}(٢) عن أبيه عن جده {قال: ((كان النبي علَّم}(٣) يكبر بين أضعاف الخطبة
يكثر التكبير في خطبة العیدین)).
رواه ق(٤) .
٢٣٦٢ - عن جابر - هو ابن عبد الله - قال: ((خرج رسول اللَّه ◌ِ ◌َّّم يوم فطر -
أو أضحى - فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام)) .
رواه ق(٥) .
٢٣٦٣ - عن يزيد بن البراء عن أبيه: ((أن النبي ◌ِيَّمِ نول قوسًا فخطب عليه)).
رواه د(٦) ، وهو من رواية أبي جناب، وقد ضعفه بعضهم، واسمه يحيى بن
أبي حيَّة الكلبي(٧).
٤٥٣ - باب إعلام الإِمام المأمومين
في خطبته ما يجب عليهم
٢٣٦٤ - عن الحسن: ((أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم.
فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من كان ها هنا من أهل المدينة قوموا
(١) المسند (٧/٥).
(٢) في (الأصل)): أبيه. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٣) من سنن ابن ماجه.
(٤) سنن ابن ماجه (٤٠٩/١ رقم ١٢٨٧).
(٥) سنن ابن ماجه (٤٠٩/١ رقم ١٢٨٩).
(٦) سنن أبي داود (٢٩٨/١ رقم ١١٤٥).
(٧) ترجمته في التهذيب (٢٨٤/٣١ - ٢٩٠).
٤١٣
السنن والأحكام
إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم {لا﴾(١) يعلمون أن رسول اللَّه عَ ◌ّ ◌َّيم فرض صدقة
الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع {من
برَّ﴾(١) أو صاع من تمر أو شعير)).
رواه د(٢) س(٣)، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس.
٢٣٦٥ - عن البراء قال: ((خطب النبي عِيَّام يوم النحر، فقال: إن أول ما نبدأ
{به}(٤) في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا،
ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام
خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول اللّه، إني ذبحت قبل أن أصلي، وعندي
جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها - أو قال: اذبحها والن}(٥) تجزي
جذعة عن أحد بعدك))(٦) .
وفي لفظ(٧): ((والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة/ وعرفت أن اليوم (١/ ق ١٩٧ -أ)
يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول اللَّه
عدّمسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم،
أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك)).
رواه خ - وهذا لفظه ـ م (٨).
(١) من سنن النسائي.
(٢) سنن أبي داود (١١٤/٢ - ١١٥ رقم ١٦٢٢).
(٣) سنن النسائي (٣/ ١٩٠ رقم ١٥٧٩) واللفظ له.
(٤) من صحيح البخاري.
(٥) في ((الأصل)): لم. والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) صحيح البخاري (٥٢٩/٢ رقم ٩٦٨).
(٧) صحيح البخاري (٥٤٦/٢ رقم ٩٨٣).
(٨) صحيح مسلم (١٥٥٣/٣ رقم ١٩٦١).
٤١٤
کتاب العیدین
٢٣٦٦ - عن أنس بن مالك قال: ((إن رسول اللَّه عِ بالم صلى يوم النحر، ثم
خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا
رسول اللَّه، جيران لي إما قال: بهم خصاصة، وإما قال: فقر، وإني ذبحت قبل
الصلاة، وعندي عناق لي أحب إليَّ من شاتي لحم. فرخص له فيها)).
رواه خ(١) - وهذا لفظه ـ م (٢) .
٢٣٦٧ - عن جندب قال: (صلى رسول اللَّهُ﴾(٣) عِنََّّلم يوم النحر، ثم خطب،
ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح
فليذبح بسم الله)).
رواه خ (٤) - وهذا لفظه ـ م(٥) .
٤٥٤ - باب كراهية حمل السلاح في العيد والحرم
٢٣٦٨ - عن سعيد بن جبير قال: ((كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح
في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها - بمنى - فبلغ الحجاج
فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو أنعلم} (٦) من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت
أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه،
وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم))(٧) .
(١) صحيح البخاري (٥٤٦/٢ رقم ٩٨٤).
(٢) صحيح مسلم (١٥٥٤/٣ رقم ١٩٦٢).
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥).
(٥) صحيح مسلم (١٥٥١/٣ رقم ١٩٦٠).
(٦) من صحيح البخاري.
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٧ رقم ٩٦٦).
٤١٥
السنن والأحكام
وفي لفظ (١) قال: ((من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم
لا يحل فيه حمله. يعني: الحجاج)).
رواه خ.
٢٣٦٩ - عن ابن عباس: ((أن النبي ◌ِ ◌ّبّلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد
الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو)).
رواه ق(٢).
٤٥٥ - باب فى الضرب بالدف يوم العيد
وغير ذلك من اللعب
٢٣٧٠ - / عن عائشة: ((أن أبا بكر - رضي الله عنهما - دخل عليها وعندها (١/ ق١٩٧ -ب.
جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان - والنبي عدَّيَّام متغش بثوبه - فانتهرهما
أبوبكر، فكشف النبي علَّم عن وجهه. فقال: دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد
وتلك أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي عِيَّام يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة
وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر - رضي الله عنه - فقال النبي عدَّيَّم:
دعهم، أمنًا بني {أرفدة﴾(٣) . يعني من الأمن))(٤).
عاديّام - وعندي جاريتان تغنيان
وفي لفظ(٥) : قالت: ((دخل عليَّ النبي
(١) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٧ رقم ٩٦٧).
(٢) سنن ابن ماجه (٤١٧/١ رقم ١٣١٤).
(٣) في ((الأصل)): رفدة. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر في الفتح (٥١٥/٢):
بفتح الهمزة، وسكون الراء، وكسر الفاء، وقد تفتح، قيل: هو لقب للحبشة، وقيل:
هو اسم جنس لهم، وقيل: اسم جدهم الأكبر، وقيل: المعنى: يا بني الإماء.
(٤) صحيح البخاري (٢ / ٥٥٠ رقم ٩٨٧، ٩٨٨).
(٥) صحيح البخاري (٢/ ٥١٠ رقم ٩٤٩، ٩٥٠).
٤١٦
کتاب العیدین
بغناء بعاث - فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني
وقال: مزمار الشيطان عند النبي عدَّام. فأقبل عليه رسول اللَّه عَ لّم فلما غفل
غمزتهما. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول اللَّه
عَّمِ وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدي على خده،
وهو يقول: دونكم بني أرفدة. حتى إذا مللت. قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال:
فاذهبي)».
رواه خ - وهذا لفظه - ومسلم(١).
٢٣٧١ - {عن عامر قال:}(٢) ((شهد عياض الأشعري عيدًا بالأنبار، فقال: ما لي
لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول اللَّه عَ لّام)).
رواه ق(٣) .
٢٣٧٢ - وروى(٤) عن قيس بن سعد: ((ما كان شيء على عهد رسول اللَّه
عد ◌ّلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول اللَّه علي سليم كان يقلس له يوم
الفطر)) .
التقليس: اللعب.
٤٥٦ - باب إِذا علم العيد آخر النهار وغيره
٢٣٧٣ - عن {أبي}(٥) عمير بن أنس عن عمومة له، من أصحاب رسول الله
عِنَّ الَّم: ((أن ركبًا جاءوا إلى النبي عِ بَّلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس
(١) صحيح مسلم (٦٠٧/٢ - ٦١٠ رقم ٨٩٢).
(٢) من سنن ابن ماجه.
(٣) سنن ابن ماجه (٤١٣/١ رقم ١٣٠٢).
(٤) سنن ابن ماجه (٤١٣/١ رقم ١٣٠٣).
(٥) من سنن أبي داود وغيره.
٤١٧
السنن و الأحكام
فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم».
رواه الإمام أحمد (١) د(٢) - وهذا لفظه - ق(٣) س(٤).
٢٣٧٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((الفطر يوم تفطرون، (١/ ق١٩٨ -أ)
والأضحی یوم تضحون)).
رواه د(٥) ق (٦) ت (٧)، وزاد في أوله: ((الصوم يوم تصومون)) وقال: حديث
حسن غريب .
٢٣٧٥ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه عل ◌ّم: ((الفطر يوم يفطر الناس،
والأضحی یوم یضحي الناس».
رواه ت(٨)، وقال: حديث حسن غريب صحيح.
٤٥٧ - باب فيمن فاتته صلاة العيد
٢٣٧٦ - عن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس قال: ((كان إذا كان
منزله {بالطف}(٩) فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه
(١) المسند (٥٧/٥، ٥٨).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٣٠٠ رقم ١١٥٧).
(٣) سنن ابن ماجه (٥٢٩/١ رقم ١٦٥٣).
(٤) سنن النسائي (٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٦).
(٥) سنن أبي داود (٢٩٧/٢ رقم ٢٣٢٤).
(٦) سنن ابن ماجه (٥٣١/١ رقم ١٦٦٠).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٨٠ رقم ٦٩٧).
(٨) جامع الترمذي (١٦٥/٣ رقم ٨٠٢).
(٩) في ((الأصل)): بلطف. والطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان
مقتل الحسين. قاله ياقوت في معجم البلدان (٤/ ٤٠) والأثر رواه عبد الله بن أحمد في
مسائله - كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (٦/ ١٧٦) - عن أبيه، =
٤١٨
کتاب العیدین
عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر، ويكبر بهم كتكبيرهم، فكان
يكبر ركعتين يكبر فيهما تسعًا خمسًا في الأولى، وأربعًا في الآخرة)).
رواه سعيد بن منصور.
٢٣٧٧ - وروى عن ابن مسعود قال: ((من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد
فليصل أربعًا))(١) .
٤٥٨ - باب فضل أيام العشر
والتعبد فيها وأيام التشريق
٢٣٧٨ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه عَّاء: ((ما العمل في أيام أفضل
منها في هذه - يعني أيام العشر - (قالوا)(٢): ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا
رجل خرج يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)).
رواه خ (٣).
٢٣٧٩ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه عَّله: ((ما من أيام أعظم عند الله -
تعالى - ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل
والتكبير والتحميد)).
رواه الإمام أحمد (٤) .
= عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر به، وفيه ((بالطف)) على الصواب.
(١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٠): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. اهـ. وقال
ابن رجب في فتح الباري له (٦/ ١٧١): واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة بتضعيف ابن
المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة .
(٢) تكررت في ((الأصل)).
(٣) صحيح البخاري (٢ / ٥٣٠ رقم ٩٦٩).
(٤) المسند (٧٥/٢).
٤١٩
السنن والأحكام
٢٣٨٠ - عن أبي هريرة عن النبي علَّم: ((ما من أيام أحب إلى الله - عز وجل -
أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن اليوم من صيامها يعدل صيام سنة، وليلة منها
بليلة القدر)).
رواه ق(١) ت(٢)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن
واصل .
قلت: ومسعود بن واصل ضعفه أبو داود(٣).
٢٣٨١ _ / عن عائشة: أن رسول اللَّه عَلَّم قال: ((ما من يوم أكثر أن يعتق الله (١/ ق١٩٨ -ب)
فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد
هؤلاء)). رواه م(٤) .
٢٣٨٢ - عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((أيام التشريق أيام أكل
وشرب وذکر لله - عز وجل)).
رواه م (٥) .
٤٥٩ - باب صفة التكبير وإلى أي وقت يكبر
٢٣٨٣ - (قال)(٦) ابن عباس: ((واذكروا اللَّه في أيام معلومات))(٧) أيام العشر،
(١) سنن ابن ماجه (٥٥١/١ رقم ١٧٢٨).
(٢) جامع الترمذي (١٣١/٣ رقم ٧٥٨).
(٣) ضعفه أبو داود الطيالسي، قاله الدارقطني في العلل (٩/ ٢٠٠ رقم ١٧١٩)، وكذا ضعفه
أبو داود السجستاني فقال: ليس بذاك. سؤالات الآجري (٦٣/٢ رقم ١١٣٩) واللّه
أعلم.
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٩٨٢ - ٩٨٣ رقم ١٣٤٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤١).
(٦) في ((الأصل)): عن قال.
(٧) قال القسطلاني في إرشاد الساري (٢١٥/٢ - ٢١٦): ((واذكروا الله في أيام معلومات)) =
٤٢٠
کتاب العیدین
والأيام المعدودات أيام التشريق)) .
٢٣٨٣م - وكان ابن عمر و{أبو}(١) هريرة - رضي الله عنهم - يخرجان إلى
السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم».
كذا ذكره خ(٢).
٢٣٨٤ - عن علي وعمار - رضي الله عنهما -: ((أن النبي ◌ِ وَّيّلام كان يكبر يوم
عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق)).
رواه الدار قطني(٣).
٢٣٨٥ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: ((كان رسول اللّه عَ لَّم يكبر في صلاة
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من
المكتوبات)) (٤).
= باللام رواية كريمة وابن شبويه، وهي خلاف التلاوة؛ لأنها في سورة البقرة ﴿معدودات﴾
بالدال، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: ((ويذكروا اللَّه في أيام معدودات)) بالدال وهي
مخالفة للتلاوة أيضًا؛ لأنها وإن كانت موافقة لآية البقرة في ((معدودات)) بالدال لكنها
مخالفة لها من حيث التعبير بفعل الأمر، موافقة لآية الحج في التعبير بالمضارع، لكن
تلك آية الحج ﴿معلومات﴾ باللام، مع إثبات اسم في قوله: ﴿ويذكروا اسم اللَّهِ﴾ ولأبي
ذر أيضًا عن الكشميهني - مما في الفتح والعمدة -: ((ويذكروا اللَّه في أيام معلومات))
باللام بلفظ سورة الحج، لكنه حذف لفظ اسم، وبالجملة فليس في هذه الروايات الثلاثة
ما يوافق التلاوة، ومن ثم استشكلت، وأجيب بأنه لم يقصد بها التلاوة وإنما حكى كلام
ابن عباس، وابن عباس إنما أراد تفسير المعدودات والمعلومات، نعم في فرع اليونينية مما
رقم له بعلامة أبي ذر عن الكشميهني: ﴿ويذكروا اسم اللَّه في أيام معلومات﴾ باللام،
وهذا موافق لما في الحج.
(١) في ((الأصل)): أبي. والمثبت من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٥٣٠) باب فضل العمل في أيام التشريق.
(٣) سنن الدار قطني (٤٩/٢ رقم ٢٦).
(٤) رواه الدار قطني (٤٩/٢ رقم ٢٧).