Indexed OCR Text
Pages 221-240
٢٢١
السنن والأحكام
يقول: ﴿وَلا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾(١) فضحك النبي ◌ِّم
ولم يقل شيئًا)) .
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣)، وقد تقدم في التيمم (٤).
٢٩٥ - باب إِذا صلى هل يجوز أن يؤم قومًا بتلك الصلاة
١٨٠٩ - عن جابر بن عبد الله قال: ((كان معاذ يصلي مع النبي ◌ِّام، ثم يأتي
قومه فیصلي بهم)).
رواه خ(٥) م(٦) ، وقد تقدم (٧) أيضًا.
٢٩٦ - باب صلاة الإِمام قاعدا وغير الإِمام
ءُ
١٨١٠ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((لما مرض النبي عِد ◌َّم مرضه
الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأوذن (٨)، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس.
فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك فلا يستطيع أن يصلي بالناس،
و{أعاد فأعادوا له، وأعاد/ الثالثة}(٩) فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر (١/ ق ١٤٦ -أ)
فليصل للناس. فخرج أبو بكر - رضي الله عنه - فصلى، فوجد النبي عز ◌َّم من
(١) سورة النساء، الآية : ٢٩.
(٢) المسند (٢٠٣/٤ - ٢٠٤).
(٣) سنن أبي داود (١ /٩٢ رقم ٣٣٤).
(٤) الحديث رقم (٥٦٥).
(٥) صحيح البخاري (٢٣٨/٢ رقم ٧١١).
(٦) صحيح مسلم (٣٣٩/١ رقم ٤٦٥).
(٧) تحت رقم (١٣٦٤).
(٨) هذه رواية الأصيلي، ولغيره: ((فأذن)) كما في إرشاد الساري (٣٥/٢).
(٩) في ((الأصل)): وأعادوا له وعاد الثانية. والمثبت من صحيح البخاري.
٢٢٢
كتاب الصلاة
نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع،
فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي عِيَّام أن مكانك، ثم أتي به حتى
جلس إلى جنبه، فكان النبي عِدَّمِ يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس
بصلاة أبي بكر))(١).
وفي رواية(٢): (والنبي ◌ِِّّم قاعد)).
رواه خ - وهذا لفظه - ومسلم (٣).
١٨١١ - عن أنس بن مالك: ((أن رسول اللّه مِن ◌َّم ركب فرسًا فصرع عنه،
فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودًا،
فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا
ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك
الحمد. فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون)).
رواه خ (٤) م(٥).
١٨١٢ - عن أنس: ((أن رسول اللّه مِن ◌َّم سقط من فرسه فجحشت ساقه - أو
كتفه ــ وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مشربة له درجها من جذوع، فأتاه
أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام
ليؤتم به، فإذا کبر فكبروا، وإذا ركع فارکعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى
قائمًا فصلوا قيامًا. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول اللّه، إنك آليت شهرًا.
فقال: الشهر تسع وعشرون)).
(١) صحيح البخاري (١٧٨/٢ رقم ٦٦٤).
(٢) صحيح البخاري (٢٠٣/٢ رقم ٦٨٧).
(٣) صحيح مسلم (٣١١/١ - ٣١٢ رقم ٤١٨).
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٢٠٤ رقم ٦٨٩).
(٥) صحيح مسلم (٣٠٨/١ رقم ٤١١).
٢٢٣
السنن والأحكام
رواه خ(١) عن محمد بن عبد الرحيم، عن يزيد بن هارون، عن حميد.
١٨١٣ - عن أنس: ((أن رسول اللَّه عِيَّام انفكت قدمه، فقعد في مشربة له،
درجها من جذوع، وآلى من نسائه شهرًا، فآتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم
قاعداً وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم، فإن
صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدا فصلوا معه قعودًا. قال: ونزل في تسع
وعشرين، فقالوا: يا رسول اللّه، إنك آليت شهرًا. قال: الشهر تسع وعشرون)).
رواه الإمام أحمد (٢) عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس.
والحديث الذي تقدم الذي/ رواه خ م من رواية الزهري عن أنس بن مالك. (١/ ق ١٤٦ - ب)
١٨١٤ - عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: ((صلى رسول اللَّه
◌ِنَّم في بيته وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن
اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع
فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا)).
رواه خ(٣) م(٤).
١٨١٥ - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه عَ لَّم أنه قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم
به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا:
اللَّهم ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدا فصلوا
قعودًا أجمعون)). رواه خ(٥) م(٦) ، وهذا لفظه.
(١) صحيح البخاري (١ / ٥٨١ رقم ٣٧٨).
(٢) المسند (٣/ ٢٠٠).
(٣) صحيح البخاري (٢٠٣/٢ - ٢٠٤ رقم ٦٨٨).
(٤) صحيح مسلم (٣٠٩/١ رقم ٤١٢).
(٥) صحيح البخاري (٢٤٤/٢ رقم ٧٢٢).
(٦) صحيح مسلم (٣٠٩/١ - ٣١٠ رقم ٤١٤).
٢٢٤
كتاب الصلاة
١٨١٦ - عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: ((اشتكى رسول اللَّه عَ لّم فصلينا وراءه
وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا
فقعدنا، وصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم فقال: إن كدتم آنفًا تفعلون فعل فارس
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى
قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعداً فصلوا قعودًا)).
رواه م (١) .
١٨١٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن رسول اللَّه عَّلم قال: ((صلاة
الرجل قاعدًا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي
على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدثت يا رسول الله،
أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ قال:
أجل، ولكني لست كأحد منكم)).
رواه م (٢)، ورواه د(٣): ((فوضعت يدي على رأسي)).
١٨١٨ - عن عائشة قالت: ((ما رأيت النبي عليّلم يقرأ في شيء من صلاة الليل
جالسًا، حتى إذا كَبِرَ قرأ جالسًا، وإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية
قام فقرأهن، ثم ركع)).
رواه خ (٤) - وهذا لفظه ـ ومسلم(٥) ، وفي رواية لهما (٦): ((ثم ركع، ثم
سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك)).
(١) صحيح مسلم (٣٠٩/١ رقم ٤١٣).
(٢) صحيح مسلم (٥٠٧/١ رقم ٧٣٥).
(٣) سنن أبي داود (١ /٢٥٠ رقم ٩٥٠).
(٤) صحيح البخاري (٣/ ٤٠ رقم ١١٤٨).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٥٠٥ رقم ٧٣١).
(٦) صحيح البخاري (٣٤٨/٢ رقم ١١١٨) وصحيح مسلم (٥٠٥/١ رقم ١١٢/٧٣١).
٢٢٥
السنن والأحكام
١٨١٩ - عن عبد الله بن شقيق قال: ((قلت لعائشة: هل كان النبي عدّيّم يصلي
وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما حطمه الناس)).
رواه م(١) .
١٨٢٠ - عن عائشة قالت: ((لما بدَّن رسول اللَّه عَ لَّم / وثقل كان أكثر صلاته (١/ ق ١٤٧ -أ)
جالسًا)).
(٢)
رواه م(٢).
١٨٢١ - عن حفصة أنها قالت: ((ما رأيت رسول اللّه لَّم صلى في سبحته
قاعدًا، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا، وكان يقرأ
بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها» .
رواه م(٣).
١٨٢٢ - عن جابر بن سمرة: ((أن النبي عِدّبّام لم يمت حتى صلى قاعدًا)).
رواه م(٤) .
وقد تقدم حديث عمران بن حصين(٥) وقول النبي عِبَ لَّم له: ((صل قائمًا،
فإن لم تستطع فقاعدًا)).
٢٩٧ - باب كيف يصلى القاعد
١٨٢٣ - عن عائشة قالت: ((رأيت النبي عِنَّم يصلي متربعًا)).
(١) صحيح مسلم (٥٠٦/١ رقم ١١٥/٧٣٢).
(٢) صحيح مسلم (٥٠٦/١ رقم ١١٧/٧٣٢).
(٣) صحيح مسلم (٥٠٧/١ رقم ٧٣٣).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٥٠٧ رقم ٧٣٤).
(٥) الحديث رقم (١١٩٧).
٢٢٦
كتاب الصلاة
رواه الدار قطني(١) س(٢)، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا غير أبي داود - هو
الحفري - وهو ثقة.
قال الحافظ أبو عبد الله: هذا رواه محمد بن سعيد بن الأصبهاني - كما رواه
الحفري - عن حفص بن غياث.
١٨٢٤ - عن حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -
ثنا عمر بن علي، قال: سمعت حميد الطويل قال: ((رأيت أنس بن مالك يصلي
متربعًا على فراشه)) قال أبو عبد اللَّه - يعني الإمام أحمد -: لا أعلم أني سمعته
إلا منه(٣). رواه البيهقي(٤).
٢٩٨ - باب الأمر بالتخفيف على الناس
١٨٢٥ - عن أبي مسعود: ((أن رجلاً قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن
صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله علي الكليه في موعظة
أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما يصلي
بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذو(٥) الحاجة)).
رواه خ(٦) م(٧)، وفي رواية للبخاري(٨): «فإن فيهم المريض والضعيف
(١) سنن الدار قطني (٣٩٧/١ رقم ٣).
(٢) سنن النسائي (٢٢٤/٣ رقم ١٦٦٠) وزاد: ولا أحسب هذا الحديث إلا خطئًا، والله
تعالى أعلم.
(٣) في سنن البيهقي زيادة: وكان عباد يرويه لا يقول فيه: متربعًا.
(٤) السنن الكبرى (٣٠٥/٢).
(٥) هذه رواية القابسي، ولغيره: ((ذا)) كما في النسخة السلطانية (٣٤/١).
(٦) صحيح البخاري (٢٣١/٢ رقم ٧٠٢).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٣٤٠ رقم ٤٦٦).
(٨) صحيح البخاري (٢٢٤/١ رقم ٩٠).
٢٢٧
السنن والأحكام
وذو الحاجة)).
١٨٢٦ - عن أبي هريرة أن النبي عِّبُّم قال: ((إذا أم أحدكم الناس {فليخفف}(١)
فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصل كيف
شاء)).
رواه خ(٢) م(٣) ، واللفظ له.
١٨٢٧ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((أقبل رجل / بناضحين وقد جنح (١ / ق ١٤٧ -ب)
الليل، فوافق معاذًا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة أو
النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذًا نال منه، فأتى النبي عدَّم فشكا إليه
معاذًا، فقال النبي عِّبَّم: أفتان أنت - أو قال: أفاتن أنت، ثلاث مرار - فلولا
صليت بـ ((سبح اسم ربك الأعلى)) و(الشمس وضحاها)) و((الليل إذا يغشى)) فإنه
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة)).
رواه خ(٤) - وهذا لفظه - ومسلم(٥).
١٨٢٨ - عن بريدة قال: ((إن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء، فقرأ
فيها: (اقتربت الساعة)) فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ
قولاً شديدًا، فأتى الرجل النبي عِنَّم فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في
نخلي، وخفت على الماء. فقال رسول اللَّه عَ لَّم: صل بـ ((الشمس وضحاها))
ونحوها من السور)).
(١) من صحيح مسلم.
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٣ رقم ٧٠٣).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٣٤١ رقم ٤٦٧).
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٤ رقم ٧٠٥).
(٥) صحيح مسلم (٣٣٩/١ رقم ٤٦٥).
٢٢٨
كتاب الصلاة
رواه الإمام أحمد (١) .
١٨٢٩ - وروى الإمام أحمد(٢): عن أنس بن مالك قال: ((كان معاذ بن جبل
يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد {ليصلي}(٣) مع
القوم، فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته، ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى
معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي
نخله. قال: فجاء حرام إلى النبي عِيَّام - ومعاذ عنده - فقال: يا نبي الله، إني
أردت أن أسقي نخلاً لي فدخلت المسجد لأصلي {مع}(٤) القوم فلما طول تجوزت
في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي عِدَّم على معاذ
فقال: (أفتان أنت)(٥) لا تطول بهم، اقرأ بـ ((سبح اسم ربك الأعلى)) و((الشمس
وضحاها)) ونحوهما)).
في حديث جابر: ((أن معاذًا قرأ بسورة البقرة أو النساء)) وفي حديث بريدة
((قرأ بـ ((اقتربت الساعة)) فيحتمل أن يكون فعل ذلك معاذ غير مرة، ويحتمل أن
يكون قرأ في الركعة الأولى بالبقرة، وفي الثانية: بـ ((اقتربت الساعة))، والله أعلم.
١٨٣٠ - عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم - رجل من بني سلمة يقال له:
سليم - ((أتى رسول اللَّه عَّم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما
(١/ ق ١٤٨ -أ) ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا/ فقال
رسول اللَّه عَ لَّم: يا معاذ بن جبل لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن
(١) المسند (٣٥٥/٥).
١٨٢٩ - خرجه الضياء في المختارة (٢٧٩/٦ - ٢٨١ رقم ٢٢٩٢، ٢٢٩٣).
(٢) المسند (١٢٤/٣).
(٣) من المسند.
(٤) تحرفت في ((الأصل)) والمثبت من المسند.
(٥) تكررت في المسند مرتين.
٢٢٩
السنن والأحكام
تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله
الجنة، وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله
عديّم: وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة، ونعوذ به من النار.
قال سليم: سترون غدًا إذا التقى القوم إن شاء اللَّه. قال: والناس {يتجهزون}(١)
إلى أحدٍ، فخرج وكان في الشهداء رحمه اللَّه)).
أخرجه الإمام أحمد (٢) ، وهذا ما يدل على أن قضية معاذ كانت غير
واحدة، والله أعلم.
١٨٣١ - عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي ◌ِّم قال له: «أُمَّ قومك.
قال: قلت: يا رسول اللَّه، إني أجد في نفسي شيئًا. قال: ادنه. فأجلسني بين
يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري
بين كنتفي، ثم قال: أُمَّ قومك، فمن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم
المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل
کیف شاء)).
رواه م(٣)، وفي رواية (٤): ((إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة)).
١٨٣٢ - عن أنس بن مالك قال: ((كان النبي ◌ِّيلم يوجز الصلاة ويكملها)).
رواه خ(٥) م(٦)، وفي روايته: ((يوجز الصلاة ويتم)).
(١) في ((الأصل)): يتخيرون. والمثبت من المسند.
(٢) المسند (٧٤/٥).
(٣) صحيح مسلم (٣٤١/١ - ٣٤٢ رقم ١٨٦/٤٦٨).
(٤) صحيح مسلم (٣٤٢/١ رقم ١٨٧/٤٦٨).
(٥) صحيح البخاري (٢٣٥/٢ رقم ٧٠٦).
(٦) صحيح مسلم (٣٤٢/١ رقم ٤٦٩).
٢٣٠
كتاب الصلاة
٢٩٩ - باب في تخفيف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي
١٨٣٣ - عن أنس بن مالك أن النبي عِلَّم قال: ((إني لأدخل في الصلاة وأنا
أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه
من بكائه)).
رواه خ(١) - وهذا لفظه - ومسلم(٢).
١٨٣٤ - وعن أنس بن مالك قال: ((ما صليت وراء إمام قط أخف {صلاة ولا
أتم من}(٣) النبي عِنَّم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه)).
رواه خ(٤) ، وروى م(٥) أوله.
١٨٣٥ - عن أبي قتادة عن النبي عِنَّم قال: ((إني لأقوم في الصلاة أريد أن
أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه)).
رواه خ (٦) .
٣٠٠ - باب ذكر الفتح على الإِمام في الصلاة
١/ ق ١٤٨ - ب) ١٨٣٦ - / عن عبد الله بن عمر: ((أن النبي عِّم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس
عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟)).
رواه د(٧) .
(١) صحيح البخاري (٢٣٦/٢ رقم ٧٠٩).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٣٤٣ رقم ٤٧٠).
(٣) في ((الأصل)): ((ولا أتم من صلاة) والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٢٣٦/٢ رقم ٧٠٨).
(٥) صحيح مسلم (٣٤٢/١ رقم ٤٦٩).
(٦) صحيح البخاري (٢٣٦/٢ رقم ٧٠٧).
(٧) سنن أبي داود (٢٣٩/١ رقم ٩٠٧).
٢٣١٠
السنن والأحكام
١٨٣٧ - عن مسور بن يزيد المالكي: قال ((شهدت رسول اللَّه عَّلم يقرأ في
الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، فقال
رسول اللَّه عَ ◌ّام: هلا أذكرتينها؟ قال: كنت أراها نسخت)).
رواه عبد الله بن الإمام أحمد(١) د(٢) - وهذا لفظه - ولفظ عبد الله بن الإمام
أحمد قال: ((صلى رسول اللَّه عَ لَّم وترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله،
تركت آية كذا وكذا. قال: فهلا أذكرتنيها؟!)).
١٨٣٨ - عن على - عليه السلام - قال رسول اللَّه عَّم: ((يا علي، لا تفتح
على الإمام في الصلاة)).
رواه الإمام أحمد(٣) و(٤)، من رواية الحارث عن علي، والحارث كذبه غير
واحد من الأئمة(٥) ، وليس عند الإمام أحمد: ((في الصلاة)).
١٨٣٩ - وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أراه عن علي - عليه السلام -
قال: ((إذا استطعمكم الإمام فأطعموه)) .
رواه الدار قطني(٦) .
١٨٤٠ - عن عبد الرحمن بن أبزى قال: ((صلى النبي عِدّيّم الفجر فترك آية،
ءُ
فقال: في القوم أبيّ بن كعب؟ فقال: يا رسول اللَّه، أنسخت آية كذا وكذا أم
نسيتها؟ فضحك، وقال: بل نسيتها)).
(١) زوائد المسند (٤/ ٧٤).
(٢) سنن أبي داود (٢٣٨/١ رقم ٩٠٧).
(٣) المسند (١٤٦/١).
(٤) سنن أبي داود (٢٣٩/١ رقم ٩٠٨) وقال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا
أربعة أحاديث، ليس هذا منها .
(٥) ترجمته في التهذيب (٢٤٤/٥ ٢٥٣).
(٦) سنن الدار قطني (١/ ٤٠٠ رقم ٤).
٢٣٢
· كتاب الصلاة
رواه س(١)، وقد روي أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب(٢).
وأظنه الصواب، والله أعلم.
١٨٤١ - وعن أبي سلمة عن أبي بن كعب قال: ((صلى رسول اللَّه ◌ِلَّيم صلاة
فقرأ سورة، فأسقط آية منها، فلما فرغ قلت: يا رسول اللّه، آية كذا وكذا
أنسخت؟ قال: لا. قلت: فإنك لم تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها)).
رواه الدار قطني(٣).
١٨٤٢ - عن أنس بن مالك قال: ((كان أصحاب رسول اللّه عَّيّم يلقن بعضهم
بعضًا في الصلاة)) .
رواه الدار قطني(٤).
١٨٤٣ - عن أبي عبد الرحمن - هو السلمي - عن علي - عليه السلام - قال:
((إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته)).
رواه سعيد بن منصور.
٣٠١ - باب جواز الصلاة فى النعال
(١/ ق١٤٩ -أ) ١٨٤٤ - / عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: ((سألت أنس بن مالك
أكان النبي ◌ِنَّمِ يصلي في نعليه؟ قال: نعم)). رواه خ(٥) م(٦).
(١) السنن الكبرى (٦٧/٥ رقم ٨٢٤٠).
(٢) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٢٣/٥) وابن خزيمة في صحيحه (٧٣/٣ رقم
١٦٤٧) والضياء في المختارة (٤٢٩/٣ - ٤٣٠ رقم ١٢٢٩ - ١٢٣١).
(٣) سنن الدار قطني (١/ ٤٠٠ رقم ٥).
(٤) سنن الدار قطني (٤٠٠/١ - ٤٠١ رقم ٦).
(٥) صحيح البخاري (٥٨٩/١ رقم ٣٨٦).
(٦) صحيح مسلم (٣٩١/١ رقم ٥٥٥).
٢٣٣
-
السنن والأحكام
١٨٤٥ - عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: لقد ((رأيت رسول اللَّه عَ ◌ّاء
يصلي في النعلين)).
رواه الإمام أحمد(١) ق(٢)، وزاد: ((في الخفين)) (٣).
١٨٤٦ - عن أبي هريرة عن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع
نعليه فلا يؤذ بها أحدًا ليخلعهما(٤) بين رجليه وليصل فيهما)). رواه د(٥).
١٨٤٧ - عن شداد بن أوس قال: قال رسول اللَّه عِن ◌َّم: ((خالفوا اليهود؛ فإنهم
لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)). رواه د(٦).
١٨٤٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((رأيت رسول اللّه عَ الَّام
يصلي حافيًا ومنتعلاً)).
رواه الإمام أحمد(٧) و(٨).
٣٠٢ - باب الصلاة على الحصير
١٨٤٩ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: ((أن جدته
مليكة دعت رسول اللَّه عَ لَّم الطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل
لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبسَ (٩) فنضحته بماء،
(١) المسند (١/ ٤٦١).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٣٣٠ رقم ١٠٣٩).
(٣) وهذه الزيادة في المسند أيضًا.
(٤) في سنن أبي داود: ليجعلهما.
(٥) سنن أبي داود (١٧٦/١ رقم ٦٥٥).
(٦) سنن أبي داود (١٧٦/١ رقم ٦٥٢).
(٧) المسند (١٧٤/٢، ١٧٨، ١٧٩، ١٩٠، ٢٠٦).
(٨) سنن أبي داود (١٧٦/١ رقم ٦٥٣).
(٩) أي: افترش. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (٣٤٩/٣).
٢٣٤
كتاب الصلاة
فقام رسول اللَّه عَ لَّم وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا
رسول اللَّه ◌ِ للم ركعتين، ثم انصرف)).
رواه خ(١) م(٢).
١٨٥٠ - عن أبي سعيد الخدري: ((أنه دخل على النبي ◌ِّم قال: فرأيته يصلي
على حصير يسجد عليه، ورأيته يصلي في ثوب متوشحًا به)) .
رواه م(٣) .
١٨٥١ - عن أنس بن مالك قال: ((قال رجل من الأنصار - وكان ضخمًا - للنبي
عدِّم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع النبي علّم طعامًا، فدعاه إلى بيته
ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان بن الجارود
لأنس: أكان النبي عِنَّم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم)).
رواه البخاري (٤).
٣٠٣ - باب الصلاة على الخمرة
والفروة المدبوغة والبساط
١/ق١٤٩ -ب) ١٨٥٢ - / عن ميمونة قالت: ((كان رسول اللَّه عَّهلم يصلي وأنا حذاءه وربما
أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة)).
رواه خ(٥) م(٦)، ولفظ البخاري: ((أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي
(١) صحيح البخاري (٥٨٢/١ - ٥٨٣ رقم ٣٨٠).
(٢) صحيح مسلم (٤٥٧/١ رقم ٦٥٨).
(٣) صحيح مسلم (٣٦٩/١ رقم ٥١٩).
(٤) صحيح البخاري (٦٨/٣ رقم ١١٧٩).
(٥) صحيح البخاري (٥١٢/١ رقم ٣٣٣).
(٦) صحيح مسلم (٤٥٨/١ رقم ٥١٣).
٢٣٥٠
السنن والأحكام
مفترشة بحذاء مسجد رسول اللَّه عِ لم، وهو يصلي على خمرته، إذا سجد
أصابني بعض ثوبه)).
١٨٥٣ - عن أم سلمة: ((أن رسول اللَّه عَ لِيم كان يصلي على الخمرة)).
رواه الإمام أحمد (١) .
١٨٥٤ - عن حذيفة قال: ((بت بآل رسول اللَّه عَّام ليلة، فقام رسول اللَّه
عِدَّيم يصلي، وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه، وهي حائض لا
تصلي».
رواه الإمام أحمد(٢).
١٨٥٥ - عن المغيرة بن شعبة قال: ((كان رسول اللَّه ◌ِ ◌ّلم يصلي على الحصير
والفروة المدبوغة)).
رواه الإمام أحمد(٣) و (٤).
١٨٥٦ - عن ابن عباس: ((أن النبي عِّيَّم صلى على بساط)).
رواه الإمام أحمد(٥) ق (٦) .
٣٠٤ - باب سترة المصلي والمقدار ما بينه وبين السترة
١٨٥٧ - عن سهل بن سعد قال: ((كان بين مصلى رسول اللَّه عَ لَّم وبين الجدار
(١) المسند (٣٠٢/٦).
(٢) المسند (٤٠٠/٥).
(٣) المسند (٢٥٤/٤).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١٧٧ رقم ٦٥٩) واللفظ له.
(٥) المسند (٢٣٢/١، ٢٧٣).
(٦) سنن ابن ماجه (٣٢٨/١ رقم ١٠٣٠).
٢٣٦
كتاب الصلاة
مر الشاة)). رواه خ(١) م(٢).
١٨٥٨ - عن سلمة بن الأكوع قال: ((كان جدار المسجد عند المنبر، ما (كانت)(٣)
الشاة تجوزها)).
رواه خ(٤) - وهذا لفظه ــ م(٥): ((وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة)).
٣٠٥ - باب الأمر بالدنو من السترة
١٨٥٩ - عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي ◌ِّبّم قال: ((إذا صلى أحدكم
إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته)).
رواه الإمام أحمد(٦) و(٧) س (٨).
١٨٦٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((إذا صلى أحدكم
فليصل إلى سترة، وليدن منها)). رواه د(٩) ق(١٠) .
٣٠٦ - باب إِذا صلى إِلى سترة أين يجعلها منه
١٨٦١ - عن المقداد بن الأسود قال: ((ما رأيت رسول اللَّه علَّّهم يصلي إلى عود
(١) صحيح البخاري (١/ ٦٨٤ رقم ٤٩٦).
(٢) صحيح مسلم (٣٦٤/١ رقم ٥٠٨).
(٣) في صحيح البخاري: كادت.
(٤) صحيح البخاري (١ / ٦٨٤ رقم ٤٩٧).
(٥) صحيح مسلم (١ / ٣٦٤ رقم ٥٠٩).
(٦) المسند (٢/٤).
(٧) سنن أبي داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٥).
(٨) سنن النسائي (٦٢/٢ - ٦٣ رقم ٧٤٧).
(٩) سنن أبى داود (١٨٦/١ رقم ٦٩٨).
(١٠) سنن ابن ماجه (٣٠٧/١ رقم ٩٥٤).
٢٣٧
السنن والأحكام
ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن - أو الأيسر - ولا يصمد له صمدًا)).
/ رواه الإمام أحمد(١) و(٢).
(١ / ق ١٥٠ -أ)
٣٠٧ - باب الصلاة إلى الحربة
١٨٦٢ - عن ابن عمر: ((أن رسول اللَّه عََّّم كان إذا خرج يوم العيد أمر
بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في
السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء)).
رواه خ(٣) م (٤) .
١٨٦٣ - عن أبي جحيفة: ((أن النبي ◌ِّ صلى بهم بالبطحاء - وبين يديه عنزة -
الظهر والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار)).
وفي رواية: ((وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها)).
رواه خ(٥) م (٦) .
٣٠٨ - باب الصلاة إِلى الأسطوانة
١٨٦٤ - عن يزيد بن أبي عبيد قال: ((كنت آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي
عند الأسطوانة التي عندها المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة
عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي ◌ِ ◌ّلم يتحرى الصلاة عندها)).
(١) المسند (٤/٦).
(٢) سنن أبي داود (١٨٤/١ - ١٨٥ رقم ٦٩٣).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٦٨٧ رقم ٤٩٤).
(٤) صحيح مسلم (٣٥٩/١ رقم ٥٠١).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٦٨٣ رقم ٤٩٥).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٣٦١ رقم ٥٠٣).
٢٣٨
كتاب الصلاة
رواه خ(١) م(٢).
٣٠٩ - باب الصلاة إِلى الراحلة أو الرحل
١٨٦٥ - عن ابن عمر عن النبي عِدَّم: «أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها،
قلت: أفرأيت إذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى
آخرته - أو قال: مؤخره - وكان ابن عمر يفعله)).
رواه خ(٣) - وهذا لفظه ــ ومسلم(٤)، وليس عنده: ((قلت: أفرأيت ... )) إلى
آخره .
١٨٦٦ - عن طلحة بن عبيد اللَّه قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((إذا وضع
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال من مر من وراء ذلك)).
رواه م(٥) .
١٨٦٧ - عن عائشة أنها قالت: ((سئل رسول اللَّه عَ لَّم في غزوة تبوك عن
سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل)).
رواه م(٦) .
٣١٠ - باب الصلاة إِلى العصى والسهم والخط
١٨٦٨ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَ الم قال: ((إذا صلى أحدكم فليجعل
(١) صحيح البخاري (٦٨٧/١ رقم ٥٠٢).
(٢) صحيح مسلم (٣٦٤/١ - ٣٦٥ رقم ٥٠٩).
(٣) صحيح البخاري (١/ ٦٩١ رقم ٥٠٧).
(٤) صحيح مسلم (٣٥٩/١ رقم ٥٠٢).
(٥) صحيح مسلم (٣٥٨/١ رقم ٤٩٩).
(٦) صحيح مسلم (٣٥٨/١ - ٣٥٩ رقم ٥٠٠).
٢٣٩
السنن والأحكام
تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطًا،
ثم لا يضره ما مر أمامه)).
رواه الإمام أحمد(١) د(٢) ق (٣)، قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل -
رحمه الله - سئل عن الخط غير مرة، فقال: هكذا. يعني: عرضًا مثل الهلال.
وقال: قال ابن داود: الخط بالطول.
١٨٦٩ - / عن سبرة بن معبد قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((إذا صلى أحدكم (١/ ق ١٥٠ - أ)
فليستتر لصلاته ولو بسهم)).
رواه الإمام أحمد (٤).
٣١١ - باب أمر المصلي برد من مر بين يديه
١٨٧٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي علّ ◌َّم يقول: ((إذا صلى
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى
فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)).
رواه خ(٥) م(٦).
١٨٧١ - عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((إذا كان أحدكم
يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين)).
رواه م(٧) .
(١) المسند (٢٤٩/٢).
(٢) سنن أبي داود (١٨٤/١ رقم ٦٨٩).
(٣) سنن ابن ماجه (٣٠٣/١ رقم ٩٤٣).
(٤) المسند (٤٠٤/٣).
(٥) صحيح البخاري (٦٩٣/١ رقم ٥٠٩).
(٦) صحيح مسلم (٣٦٢/١ رقم ٥٠٥).
(٧) صحيح مسلم (١ / ٣٦٣ رقم ٥٠٦).
٢٤٠.
كتاب الصلاة
٣١٢ - باب كراهية المرور بين يدي المصلي
١٨٧٢ - عن أبي جهيم قال: قال رسول اللَّه ◌ِيَّلَّم: ((لو يعلم المار بين يدي
المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه)). قال أبو
النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو أربعين شهراً، أو أربعين سنة.
رواه خ(١) م(٢).
١٨٧٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((لو يعلم أحدكم ما له في
أن يمر بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة
التي خطا)). رواه الإمام أحمد(٣) ق (٤).
٣١٣ - باب ما ذكر في مرور المرأة والحمار والكلب
بين يدي المصلي وغير ذلك
١٨٧٤ - عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه ◌ِيّ ◌َّم: ((إذا قام أحدكم يصلي فإنه
يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل
فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب
الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله
عِدَّم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان)).
رواه م(٥) .
(١) صحيح البخاري (٦٩٦/١ رقم ٥١٠).
(٢) صحيح مسلم (٣٦٣/١ - ٣٦٤ رقم ٥٠٧).
(٣) المسند (٣٧١/٢).
(٤) سنن ابن ماجه (٣٠٤/١ رقم ٩٤٦).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٣٦٥ رقم ٥١٠).