Indexed OCR Text

Pages 461-480

٤٦١
کتاب العتق / باب أي الرقاب أفضل
حدثني به أبي؟ قالوا: بلى يا أبت، فحدثنا قال: حدثني أبي أنه سمع رسول اللّه وَله
يقول: ((من أعتق رقبة أو عبداً كانت فكاكه من النار عضواً بعضو)).
٢١٣١٣ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد،
ثنا السري بن خزيمة، ثنا أبو نعيم (ح)، وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن
جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود قالا: ثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة
اليامي عن / عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال: جاء أعرابي إلى النبي وَلر فقال: ٢٧٣/١٠٪
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: ((لئن قصرت في الخطبة لقد غرضت
المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة)) قال: يا رسول الله أهما سواء؟ قال: ((لا عتق النسمة أن
تنفرد بها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم)»
قال: فمن يطيق ذلك؟ قال: فأطعم الجائع واسق الظمآن قال: فإن لم أستطع قال: مر
بالمعروف وانه عن المنكر قال: فمن لم يطق ذلك قال: فكف لسانك إلا من خير.
لفظ حديث أبي داود.
[٢] - باب أي الرقاب أفضل
٢١٣١٤ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو محمد
الحسن بن عمران القاضي الهروي، ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن، ثنا
عبيد الله بن موسى، أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال:
سألت رسول الله و 18 أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله وجهاد في بالله)) قلت: أي
الرقاب أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها)) قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال:
((تعين صانعاً أو تصنع لأخرق)) قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ((تدع الناس من الشر فإنها
صدقة تصدق بها على نفسك)).
رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى(١).
[٣] - باب فضل العتق في الصحة
٢١٣١٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيب
(١) قال في الجوهر: ((رواه مسلم أيضاً في الأعيان عن أبي الربيع الزهراني، وخلف بن هشام كلاهما عن
حماد بن زيد، عن هشام)).

٤٦٢
كتاب العتق / باب من أعتق من مملوكه شقصاً
الطائي قال: لقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخاً لي مات وأوصى إلي بطائفة من ماله ففي
أي شيء أضعه في الفقراء والمجاهدين وفي الرقاب قال: أما إني فلو كنت لم أعدل
بالمجاهدين لأن رسول الله ﴾ قال: مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي بعدما
يشبع(١).
[٤] - باب من أعتق من مملوكه شقصاً
٢١٣١٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو
الوليد الطيالسي، ثنا همام (ح) قال: وحدثنا محمد بن كثير المعني، أنبأ همام عن قتادة
عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه إن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام فذكر ذلك
للنبي وَّ فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي ◌َّل عتقه.
قال الشيخ رحمه الله: ويحتمل أن يكون هذا فيمن أعتق شقصاً له من غلام مشترك
بينه وبين غيره ويحتمل غيره.
١٠ / ٢٧٤
/ ٢١٣١٧ - وقد أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، أنبأ بشر بن أحمد
الاسفرائيني، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عباد بن العوام عن
سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلاً من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى
النبي ◌ُّ﴾ فقال: هو حر كله ليس لله شريك.
وهذا فيما وضعنا الباب له أظهر والله أعلم.
٢١٣١٨ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف
السلمي، ثنا محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن خالد بن سلمة المخزومي قال: جاء
رجل إلى عمر رضي الله عنه بعرفة فقال: إني أعتقت شقصاً من غلامي هذا قال: أعتق
کله ليس لله شريك.
كذا وجدته في كتابي وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان
فقال عمر رضي الله عنه عتق كله ليس فيه ألف.
٢١٣١٩ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن
أحمد بن بالويه من أصل كتابه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثني
عبد الرزاق، ثنا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال: كان
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الموفي أربعين بعد سبع المائة ولله الحمد)).

٤٦٣
كتاب العتق / باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر .
لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان قال: فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي ◌َّ
فأخبره فقال النبي وَّر: (تعتق في عتقك وترق في رقك)) قال: فكان يخدم سيده حتى
مات.
تفرد به عمر بن حوشب وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص
وعمرو بن سعيد ليس له صحبة(١).
٢١٣٢٠ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا
الحسن بن سفيان، ثنا عبد العزيز بن سلام، ثنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الواحد بن
واصل، ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال: قال
رسول الله له يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثاً وإن شاء ربعاً وإن شاء خمساً ليس
بينه وبين الله ضغطة .
وقال في موضع آخر سقطة قال الأستاذ أبو الوليد: قال أصحابنا هو الذي يعتق من
ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل
أحدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه.
قال الشيخ رحمه الله: هذا تأويل حسن إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج
به تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب وأبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله .
٢١٣٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
حبان عن ابن المبارك عن سفيان عن الأشعث عن الحكم عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق. هذا
منقطع (٢)(٣).
[٥] - باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر
٢١٣٢٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو
بكر بن الحسن القاضي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان،
(١) قال في الجوهر: ((ذكره ابن حبان في الصحابة، وكذا فعل ابن منده، وقال ابن الجوزي في التحقيق له
صحبة، وأخرج أحمد هذا الحديث في سند عمرو بن سعيد)).
(٢) قال في الجوهر: ((قد روي عن علي من وجه آخر، قال ابن أبي شيبة: ثنا حفص، عن أشعث، عن
الحسن، قال علي: يعتق الرجل ما شاء من غلامه. وذكر صاحب الاستذكار أن هذا قول أبي حنيفة
وربيعة والحسن والشعبي وطاوس وحماد وعبيد الله بن الحسن وأهل الظاهر)).
(٣) على هامش م: ((آخر الجزء الثامن والتسعين بعد المائة من الأصل)).

٤٦٤
کتاب العتق / باب من أعتق شر کاً له فى عبد وهو موسر
أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح)، وأخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد
الأسفرائيني بها، ثنا أبو سهل بشر بن أحمد، ثنا إبراهيم بن علي الذهلي، ثنا يحيى بن
يحيى قال: قلت لمالك بن أنس: حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال:
قال رسول الله وَ له: ((من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة
عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق؟ قال: نعم)).
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
كلاهما عن مالك.
٢١٣٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
٢٧٥/١٠ محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، ثنا شعيب/ بن الليث، ثنا الليث بن سعد عن
نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَلّ يقول: أيما مملوك
كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ
ذلك ماله .
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث واستشهد به البخاري فقال ورواه
الليث.
٢١٣٢٤ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ عبد الله بن
محمد بن الحسن بن الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد الرزاق، أنبأ
ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله وسلم: ((من أعتق شركاً له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى
شركائه وأعتق في مال الذي أعتقه)).
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال البخاري ورواه
إسماعيل بن أمية .
٢١٣٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنبأ
محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أنبأ أسامة بن زيد عن
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَّر قال: ((من أعتق شركاً له في عبد أقيم
عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد)).
رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب.
٢١٣٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد يعني الحافظ، أنبأ

٤٦٥
كتاب العتق / باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر -
أبو الحسين محمد بن إبراهيم الغازي، ثنا أبو الأشعث، ثنا الفضيل بن سليمان، ثنا
موسى بن عقبة، أخبرني نافع عن ابن عمر وكان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء
فيعتق أحدهم نصيبه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من المال ما يبلغ يقوم في
ماله قيمة العدل ويدل إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر
رضي الله عنهما عن النبي وقَله .
رواه البخاري في الصحيح عن أبي الأشعث.
٢١٣٢٧ - حدثنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا
إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن
عمر عن النبي وَّر قال: من أعتق شركاً مملوكاً وعند الذي أعتقه ما يبلغ ثمنه ضمن
نصيب صاحبه .
قال البخاري ورواه ابن أبي ذئب، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن أبي ذئب.
٢١٣٢٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، [أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن
سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله وَ ل﴿ قال: أيما عبد كان بين اثنين وأعتق أحدهما
نصيبه فإن كان موسراً فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم
يغرم لهذا حصته.
كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث ورواه في كتاب القرعة فقال: بأغلى
القيمة ويعتق وربما قال فيما لا وكس فيها ولا شطط رواه الحميدي عن سفيان نحو الرواية
الأولى عن الشافعي زاد ثم يعتق وزاد قال سفيان كان عمرو يشك فيه هكذا.
٢١٣٢٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني علي بن محمد بن سختويه، ثنا
بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان دون هاتين اللفظتين.
٢١٣٣٠ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، ثنا هارون بن
يوسف، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه إن
النبي وسلم قال: من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا
شطط وعتق عليه في ماله إن كان موسراً.
رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر.
السنن الكبرى ج١٠ م٣٠

٤٦٦
کتاب العتق / باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر
٢١٣٣١ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن
النبي وَّر قال: من أعتق شركاً له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن
٢٧٦/١٠ العبد. / رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق.
٢١٣٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب](١)، ثنا
إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شعبة (ح)، وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ
عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة عن قتادة عن
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وَّر قال: إذا أعتق
الرجل شقصاً له من مملوك فهو حر.
لفظ حديث الطيالسي وفي رواية يزيد عن النبي ◌ّ في المملوك بين الرجلين فيعتق
أحدهما نصيبه قال يضمن، أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة هكذا
نحو رواية يزيد ومن حديث معاذ بن معاذ نحو رواية الطيالسي زاد فهو حر من ماله.
٢١٣٣٣ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأ أبو عبد
الله محمد بن يعقوب، ثنا علي بن الحسن يعني الدرابجردي، ثنا أزهر بن القاسم، ثنا
هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله وَّ قال: من أعتق نصيباً له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال.
لم يذكر في إسناده بعض الرواة عن هشام النضر بن أنس وذكره بعضهم.
٢١٣٣٤ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا
إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو قدامة، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَ لاو قال: من
أعتق سهماً في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك.
٢١٣٣٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار،
ثنا تمتام، ثنا أبو سلمة، ثنا همام، ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي
هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعتق شقصاً من غلام فأجاز النبي وَلّ عتقه وغرمه بقية ثمنه.
٢١٣٣٦ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ الحسن بن
سفيان، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم [ثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٤٦٧
کتاب العتق / باب من قال يكون حراً يوم تكلم بالعتق
نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن جابر أن النبي ◌َّ - قال أبو أحمد، وثنا صالح بن
عبد الله الهاشمي، ثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم](١) قال: وحدث أبو معيد
قال: وحدث سليمان عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء عن جابر بن عبد الله أن
رسول الله وَل قال: من أعتق عبداً وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه
بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء.
قال أبو أحمد قوله ليس على العبد شيء لا يرويه غير أبي معيد وهو حفص بن
غيلان عن سليمان بن موسى.
٢١٣٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان،
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل عن أبي مجلز
أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي ◌ّر حتى باع فيه غنيمة له.
هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي
مجلز بمعناه.
وروي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف.
٢١٣٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو
بكر، ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما
نصيبه فركب شريكه إلى عمر رضي الله عنه فكتب أن يقوّم أغلى القيمة.
٢١٣٣٩ - وبإسناده، ثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن آدم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا: يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل
يوم أعتقه.
[٦] - باب من قال يكون حراً يوم تكلم بالعتق
٢١٣٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ موسى بن
الحسن بن عباد، ثنا عارم بن الفضل، ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع / عن ابن عمر ٢٧٧/١٠
عن النبي ◌َّه قال: من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركاً من عبد وكان له من المال ما
يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق.
قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو هو في
الحدیث .
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٤٦٨
كتاب العتق / باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
٢١٣٤١ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن
إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب فذكره بإسناده
ومعناه وقال: فهو عتيق.
رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أبي الربيع وقال البخاري في
روايته فهو عتيق.
٢١٣٤٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا
مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال
رسول الله ◌َ: ((من أعتق شركاً له في مملوك فقد عتق كله)).
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.
٢١٣٤٣ - ورواه غيره عن بشر من أعتق شركاً في عبد فقد عتق كله إن كان للذي
عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقيمه عليه قيمة العدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم
ويخلي سبيله: أخبرناه أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني يحيى بن
محمد الحنائي، ثنا عبيد الله هو ابن معاذ، ثنا بشر فذكره بإسناده.
وبمعناه رواه يحيى القطان عن عبيد الله.
٢١٣٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني
إملاء، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب عن نافع
عن ابن عمر إن رسول الله وَ ل قال: من أعتق شقصاً له في مملوك وكان للذي يعتق منهما
نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله.
أخرجاه في الصحيح(١).
[٧] - باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
٢١٣٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا
الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد (ح) قال: وأخبرني أبو أحمد
الحافظ، واللفظ له، أنبأ عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا عمرو بن علي، ثنا
عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعاً يحدث عن
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الحادي والأربعين بعد سبع المائة بدار الحديث الأشرفية
ولله الحمد».

٤٦٩
كتاب العتق / باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وَّل يقول: من أعتق نصيباً في مملوك كلف ما
بقي فأعتقه. وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري شيئاً كان من قبله يقوله أم هو شيء
في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب.
٢١٣٤٦ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن
نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ يحيى بن سعيد عن ابن عمر أن
رسول الله ◌َّي قال: ((أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه
بقيمة عدل)).
٢١٣٤٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
عثمان بن عمر الضبي، ثنا مسدد، ثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن
النبي ◌َّر قال: من أعتق شركاً في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي إن كان له من
المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق.
رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.
٢١٣٤٨ - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحر في ببغداد، أنبأ أبو بكر
محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا بشر بن موسى، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا هشام بن سعد،
حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((من أعتق من عبد شركاً فعليه
أن يعتق ما بقي)).
وفي سائر الروايات التي قدمنا ذكرها ما دل على هذا القول وفيها ما دل على القول
الأول وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما راعوا حصول العتق في الجملة دون وجوب الضمان إذا
کان موسراً والله أعلم.
٢١٣٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو
عبد الرحمن السلمي قالوا: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية، ثنا أبو
الجماهر، ثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي وَّ قال: من أعتق
شركاً/ في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم العبد ثم يعتق.
١٠ / ٢٧٨
٢١٣٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو
بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
كان بيني وبين الأسود وامنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيراً

٤٧٠
· كتاب العتق / باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر
فذكر الأسود ذلك لعمر رضي الله عنه فقال عمر: اعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على
نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه.
ويحتمل أن يريد به نصيبه من القيمة، وقد روينا عن عمر رضي الله عنه ما دل على
هذا .
وروی في مثل هذا المعنی حدیث مرسل.
٢١٣٥١ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن
نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد
أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقه كلهم إلا رجلاً واحداً فذهب إلى
رسول الله تقسيم [يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه للنبي وَلر فأعتقه فكان العبد
يقول: أنا مولى رسول الله (وَل#](١) والرجل يقال له رافع أبو البهي ــ هذا يدل إن صح على
أنه لم يعتق باللفظ ويحتمل أنهم كانوا معسرين والحديث منقطع.
وروينا عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده في
هذا قصة أخرى تخالف هذه الصورة والحكم قد مضى في الجزء قبله والله أعلم.
[٨] - باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر
٢١٣٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو
زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن
عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس (ح)، وحدثنا أبو جعفر
كامل بن أحمد المستملي، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الأسفرائيني، ثنا داود بن الحسين
البيهقي، ثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال
رسول الله وَلّ من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل
فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال: نعم.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن
يحيى بن يحيى.
٢١٣٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع
قال قال الشافعي لبعض من يناظره وللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله وقدره بطرح
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٤٧١
کتاب العتق / باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر
الاستسعاء في حديث نافع عمران قال: وأنا نقول إن أيوب قال: وربما قال نافع: فقد
عتق منه ما عتق وربما لم يقله قال: وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه.
قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: لا أحسب عالماً بالحديث ورواته يشك في أن
مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ
لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه
لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلف من هو أحفظ
منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو
منفرد وقد وافق مالكاً في زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره قال: وزاد فيه بعضهم
ورق منه ما رق.
قال الشيخ رحمه الله: أما حديث أيوب فقد ذكرناه فيما مضى(١).
٢١٣٥٤ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني أبو يعلى،
ثنا أبو الربيع، ثنا حماد، ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر/ قال: قال رسول الله اَلر: ((من ٢٧٩/١٠
أعتق نصيباً من عبد أو شركاً كان له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل
فهو عتيق)) قال: فلا أدري أهو في الحديث عن النبي ◌َّر أو شيء قاله نافع وإلا فقد عتق
منه ما عتق.
أخرجاه في الصحيح هكذا وفي دلالة ظاهرة على أنه كان يشك فيه ومالك بن أنس
رحمه الله أثبته عن الحديث عن النبي ◌َّ فالحكم له دونه.
وأما فضل حفظ مالك فهو عند جماعة أهل الحديث كما قال الشافعي رحمه الله .
٢١٣٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن
إسحاق، ثنا علي بن المديني قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحداً.
٢١٣٥٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا الحسن العنزي يقول:
سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين مالك أحب إليك في نافع
أو عبيد الله بن عمر قال: مالك قلت: فأيوب السختياني قال مالك.
٢١٣٥٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو محمد ابن أخت أبي عوانة، حدثني
(١) قال في الجوهر: ((ليس في حديث نافع طرح الاستسعاء كما ذكر الشافعي، بل هو ساكت عنه وهو ثابت
في موضع آخر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى)).

٤٧٢
کتاب العتق / باب من أعتق شركاً له فى عبد وهو معسر
خالي، ثنا الميموني قال: سمعت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل جميعاً يقولان: كان
مالك من أثبت الناس في حديثه قال أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن لا تبالي أن لا تسأل
عن رجل حدث عنه مالك ولا سيما مدني.
٢١٣٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد الحيري يقول:
سمعت الحسين بن محمد القباني يقول: سمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول:
سمعت حماد بن زيد يقول: سمعت أيوب السختياني يقول: لقد كانت لمالك حلقة في
حياة نافع.
٢١٣٥٩ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، حدثني محمد بن أبي ركين، أنبأ ابن وهب، حدثني مالك قال: قال
لي يحيى بن سعيد اكتب لي مائة حديث من حديث ابن شهاب انتقها لي وأعطاني رقاً
قديماً قد اصفر قال: فكتبت له تلك الأحاديث حتى ملأته وبينته له قال مالك وقال رجل :
كنت أتعلم منه ما مات حتى كان يجيئني فيستفتيني.
وأما موافقة من وافق مالكاً على هذه الزيادة.
٢١٣٦٠ - ففيما أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا
محمد بن يزيد السلمي، ثنا محمد بن عبيد، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله: ((من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله
إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق منه ما أعتق)).
٢١٣٦١ - أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي،
أخبرني أبو القاسم المنيعي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة وابن نمير (ح) قال
أبو بكر: وحدثنا عمران بن موسى، ثنا عثمان، ثنا أبو أسامة وابن نمير (ح) قال:
وأخبرني الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الله بن [نمير، ثنا أبي قالا: ثنا عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَ لخير من أعتق شركاً له في مملوك
فعلیه عتقه کله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم یکن له مال أعتق منه ما عتق.
هذا حديث ابن نمير وفي حديث أبي بكر وعثمان فعليه عتقه كله إن كان له مال
يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل يعني على المعتق عتق منه ما عتق.
رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ورواه مسلم عن

٤٧٣
کتاب العتق / باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر
محمد بن عبد الله بن نمير](١) وكذلك رواه خالد بن الحارث عن عبيد الله بمعنى ابن
نمير.
٢١٣٦٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا
محمد بن أيوب، أنبأ شيبان بن فروخ، ثنا جرير بن حازم، ثنا نافع مولى عبد الله بن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَله: ((من أعتق نصباً في عبد فكان له
من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق)).
رواه مسلم في الصحيح عن شيبان.
٢١٣٦٣ - / [أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه، أنبأ ١٠/ ٢٨٠
علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا
إسماعيل بن مرزوق الكعبي](٢)، ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر وإسماعيل بن
أمية ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَ ل قال: من
أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه وقد عتق عليه العبد إن كان
موسراً وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي(٣).
وأما حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء.
٢١٣٦٤ - ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا
إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي
قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم
يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله وَيقر فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق
أربعة وقال له قولاً شديداً.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
(٣) قال في الجوهر: ((في سنده إسماعيل بن مرزوق، قال الطحاوي في كتابه المسمى بمشكل الحديث:
ليس ممن يقطع بروايته، وشيخه يحيى الغافقي المصري أيضاً متكلم فيه، وقال ابن حزم: أقدم
بعضهم فزاد في هذا الخبر: ((ورق منه ما رق)). وهي موضوعة مكذوبة)).

٤٧٤
كتاب العتق / باب حكم المعتق نصفه
[٩] - باب حكم المعتق نصفه
٢١٣٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، أنبأ الحسن بن سفيان،
ثنا حبان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان أن رجلاً سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال: أحكامه أحكام العبيد حتى يعتق
کله .
٢١٣٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان عن
ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل مات ونصفه حر قال: هو بينهما
نصفين نصف للذي أعتق ونصف للذي لم يعتق وعن ابن المبارك عن معمر عن جابر عن
الشعبي في عبد بين رجلين كاتب واحد وأعتق واحد ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي قال
ما له نصفين للمعتق نصف وللمکاتب نصف جعله بينهما .
[١٠] - باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها
٢١٣٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، الفقيه، ثنا الحسن بن
سفيان، ثنا حبان عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، وعن رجل عن الحسن في
رجل قال لأمّة: أنت حرة إلا ما في بطنك قالا: هي وما في بطنها حر وليس له استثناء
وقال معمر: حدثني من سأل الحكم فقال مثل ذلك.
٢١٣٦٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنبأ
إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ ابن جريج قال:
قلت لعطاء حر تزوج أمة لي فحملت منه فأعتقت ولدها في بطنها لمن ولاؤه قال للذي
أعتقه لكن ميراثه لأبيه وهذا لأن النسيب يتقدم المولى في الميراث.
[١١] - باب من قال في المعسر يستسعي العبد
في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه]
٢١٣٦٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر
٢٨١/١٠٠ محمد بن محمد بن أحمد الأديب قالوا: ثنا أبو عبد الله محمد/ بن يعقوب الحافظ، ثنا
إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ◌َّر قال: من كان له شريك
في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبد
في ثمن رقبته غير مشقوق عليه.

٤٧٥
کتاب العتق / باب من قال في المعسر یستسعي العبد في نصیب صاحبه عليه
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن سعيد بن أبي عروبة .
٢١٣٧٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ،
ثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد الأزدي قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ
عيسى بن يونس عن سعيد - فذكره بإسناده إن رسول الله وَ ل قال: ((من أعتق شقصاً في
مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم
يستسعى في نصيب صاحبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)).
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره.
٢١٣٧١ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا
إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا جرير بن حازم قال: سمعت
قتادة يقول: حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال: سمعت أبا هريرة
رضي الله عنه يقول: إن رسول الله وَ ل سئل عن العبد يكون بين رجلين يعتق أحدهما
نصيبه قال: قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال استسعى العبد
غير مشقوق عليه.
٢١٣٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ،
إملاء، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، ثنا جرير بن
حازم، ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ- قال:
من أعتق شقصاً له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله فإن لم يكن
له مال استسعى العبد غير مشقوق علیه .
رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن
جرير بن حازم وقالا عن أبي هريرة وكذلك رواه الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد
العطار وموسى بن خلف العمي عن قتادة ذكروا فيه الاستسعاء مدرجاً في الحديث
واستشهد البخاري بروایتھم.
وأما الشافعي رحمه الله فإن ضعف أمر السعاية فيه بوجوه، منها أن شعبة بن
الحجاج وهشام الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء وهما أحفظ.
قال الشيخ رحمه الله: وقد قدمنا روایتهما .
٢١٣٧٣ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: قال أبو الحسن الدارقطني
الحافظ شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء - ومنها أن

٤٧٦ - كتاب العتق / باب من قال فى المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
الشافعي سمع بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول: لو كان حديث
سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً .
قال الشيخ رحمه الله: ولعله إنما قال ذلك لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة
يقال: إنه من كتاب وقد روى عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة فليس فيه ما يوهن
حديثه ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأن سعيداً ينفرد به والحفاظ يتوقفون في إثبات ما ينفرد
به سعيد لاختلاطه في آخر عمره وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء (١) أو قال ذلك لأن
سنده مختلف فيه وأكثرهم رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي
هريرة رضي الله عنه ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر
٢٨٢/١٠ النضر/ بن أنس وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام وقيل عن قتادة عن موسى بن
أنس عن بشير وقيل عن بشير عن جابر بن عبد الله وكل هذا وهم والقول قول الأكثر
- والذي يوهن أمر السعاية فيه رواية همام بن يحيى عن قتادة حيث جعل الاستسعاء من
قول قتادة وفصله من كلام النبي وَلَّ(٢).
٢١٣٧٤ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة الحديث قال: ثنا أبو عبد الله
محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا علي بن الحسن الدرابجردي، ثنا عبد الله بن يزيد المقري،
ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك فغرمه النبي ◌ّر ثمنه قال همام فكان قتادة يقول: إن لم
یکن له مال استسعی.
(١) قال في الجوهر: ((تابع ابن أبي عروبة على روايته عن قتادة يحيى بن أبي صبيح، رواه الحميدي عن
ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، ويحيى بن أبي صبيح عن قتادة كذلك، وقد تقدم من كلام البيهقي أن
الحجاج وأبان وابن خلف وجرير بن حازم رووه عن قتادة كذلك، وإذا سكت شعبة وهشام عن
الاستسعاء لم يكن ذلك حجة على ابن أبي عروبة، لأنه ثقة وقد زاد عليهما شيئاً فالقول قوله، كيف
وقد وافقه على ذلك جماعة، وقال ابن حازم هذا خبر في غاية الصحة، فلا يجوز الخروج عن الزيادة
التي فيه، وقد رواه عنه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس وجماعة كثيرة، ذكرهم صاحب التمهيد، ولم
يختلفوا عليه في أمر السعاية منهم عبدة بن سليمان وهو أثبت الناس سماعاً من ابن أبي عروبة.
وقال صاحب الاستذكار وممن رواه عنه كذلك، روح بن عبادة ويزيد بن زريع وعلي بن مسهر
ويحيى بن سعيد ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي عدي، ولو كان هذا الحديث غير ثابت كما زعم
الشافعي، لما أخرجه الشيخان في صحيحيهما.
(٢) قال في الجوهر: ((في المحلى لابن حزم صدق همام قاله قتادة مفتياً بما روى وصدق ابن أبي عروبة
وجرير وأبان بن موسى وغيرهم فأسندوه، عن قتادة، وقال شارح العمدة الذين لم يقولوا بالاستسعاء،
تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصير على النقد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون
إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل ذلك التعللات.

كتاب العتق / باب من قال في المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه - ٤٧٧
٢١٣٧٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو علي الحافظ، أنبأ أحمد بن
محمد بن حريث، ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثني أبي (ح)، وأخبرنا أبو
بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا
علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا همام عن قتادة عن
النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلاً أعتق شقصاً من مملوك فأجاز
النبي ◌َّ عتقه وغرمه بقية ثمنه قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق
عليه .
٢١٣٧٦ - أخبرنا أبو بكر، ثنا علي قال: سمعت النيسابوري يقول: ما أحسن ما
رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي وَّر وبين قول قتادة وفيما بلغني عن أبي سليمان
الخطابي عن الحسن بن يحيى عن ابن المنذر صاحب الخلافيات قال: هذا الكلام من
فتيا قتادة ليس من متن الحديث ثم ذكر حديث علي بن الحسن عن المقري عن همام ثم
قال: فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة والحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه
همام من قول قتادة فجعله متصلاً بالحديث.
٢١٣٧٧ - [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو علي الحافظ، أنبأ أحمد بن
محمد بن حريث، ثنا أبو موسى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أحاديث
همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء.
٢١٣٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ](١) قال: سمعت أبا بكر أحمد بن كامل
القاضي يقول: سمعت أبا قلابة الرقاشي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: سمعت
يحيى بن سعيد يقول شعبة: اعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع هشام
أحفظ وسعيد أكثر.
قال الشيخ رحمه الله وقد اجتمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة
وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من
الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه في أدراج السعاية في الحديث، وفي هذا
ما يشكل في ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث.
/ والذي يدل على أن فضل الاستسعاء في هذا الحديث من فتيا قتادة ما
٢١٣٧٩ - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، ثنا أبو العباس
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.
١٠/ ٢٨٣

٤٧٨ - كتاب العتق / باب من قال في المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أنبأ عقبة بن علقمة قال: سئل
الأوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفر كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر وأمسك الثالث قال: ذكر
عن قتادة أنه قال لهذا الذي أمسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار عن حظه وإن لم
يكن له مال استسعى المملوك في الثلث من قيمته والولاء بين المعتق والمكاتب للمعتق
الثلثان وللمكاتب الثلث ومنها أن قال الشافعي قيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف
نافع عن ابن عمر عن النبي وَّر وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع عن ابن عمر
عن النبي ◌َّير قال الشافعي رحمه الله قلت: وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال:
نعم .
قال الشيخ: مع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء.
٢١٣٨٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن سليمان قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أصح الأسانيد كلها
مالك عن نافع عن ابن عمر.
٢١٣٨١ - وأخبرنا منصور بن عبد الوهاب الصوفي، أنبأ أبو عمرو بن حمدان قال:
سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن
أصح الأسانيد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر.
٢١٣٨٢ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، أنبأ
بشر بن أحمد الأسفرائيني، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ هشيم
عن خالد عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكاً له عند موته وليس له
مال غيره فأعتق رسول الله وَيّر ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين فقد ذكر ذلك للشافعي
رحمه الله فقال: من حضره هو مرسل ولو كان موصولاً كان عن رجل لم يسم لا يعرف
ولم يثبت حديثه.
قال الشافعي رحمه الله: فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه
عليه بعض أصحابه وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه.
٢١٣٨٣ - أخبرنا بجميع هذا الكلام وما نقلته في هذا الباب من كلامه أبو عبد الله
الحافظ، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي فذكره ولا أدري أي حديث
عورض به .
٢١٣٨٤ - ولعله عورض بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا

كتاب العتق / باب من قال في المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه - ٤٧٩
الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن
العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال: سئل النبي ◌َّر عن عبد أعتقه مولاه عند موته
وليس له مال غيره وعليه دين فأمر النبي ◌َّر أن يسعى في الدين.
وهذا منقطع وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به (١).
٢١٣٨٥ - أو عورض بما أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار،
ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن
سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله ما يقولون: إذا أعتق الرجل
العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسراً وإن كان معسراً سعى بالعبد صاحبه في
نصف قیمته غیر مشقوق عليه.
وهذا أيضاً ضعيف، الحجاج بن أرطأة لا يحتج به، وروى عن الحجاج بن أرطأة
عن نافع عن ابن عمر في السعاية وهو منكر بمرة.
٢١٣٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا أبو
جعفر محمد بن أحمد الترمذي، ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب / قال: ذكرت أنا ٢٨٤/١٠
وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن أرطأة وخلافه عن الثقات والحفاظ
فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة قال: فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج
عن نافع عن ابن عمر أن النبي ◌َّر قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه
أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق
عليه فقال عبد الرحمن وهذا أيضاً من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج
عن نافع عن ابن عمر وقد رواه عبيد الله بن عمرو لم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ
ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ
ثم تلاه في روايته مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ
والاتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري
وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن
(١) قال في الجوهر: ((كذا في نسختنا من السنن فإن كان الكاتب لم يسقط شيئاً، فالظاهر أن هذا الرجل
صحابي وقد مر غير مرة أن الصحابة لا تضرهم الجهالة فالحديث إذا مرفوع متصل، وذكر المزي في
أطرافه أن أبا داود أخرجه في مراسيله من حديث أبي قلابة عن رجل من عذرة أن رجلاً منهم أعتق
- ومن حديث أبي قلابة أن رجلاً من بني عذرة فذكره انتهى كلامه، فعلى الوجه الأول في السند
مجهول ولكن ذكر هذا الحديث في المراسيل على الوجهين فيه نظر.

كتاب العتق / باب من قال في المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
٤٨٠
النبي وَّ إنه قال: من أعتق نصيباً أو شقصاً في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن
لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق.
قال الفقيه رحمه الله: وأمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي ◌َّل ففيه ما دل على أن ذلك على أن الاختيار من جهة العبد فإنه
قال: غير مشقوق عليه وفي الإجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك
باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وبالله التوفيق.
وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم
لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة
الرق(١) .
٢١٣٨٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن
الثلب عن أبيه أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي وَّر قال أحمد بن حنبل
إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة الثغ لم يبين التاء من الثاء.
قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث وإنما هو في المعسر
إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله أعلم.
(١) قال في الجوهر: ((لا وجه لقوله إن ثبت بعد أن أخرجه صاحبا الصحيحين، وحسبك بذلك فإنه أعلى
درجات الصحيح عندهم، وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء معنى الاستسعاء أن العبد يكلف
الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق، هكذا فسره جمهور
القائلين بالاستسعاء، ومعنى غير مشقوق عليه أي لا يكلف ما يشق عليه وفي شرح العمدة استسعي
العبد أي ألزم السعي بما يفك بقية رقبته من الرق، وشرط ذلك أن يكون غير مشقوق عليه، وفي ذلك
الحوالة على الاجتهاد والعمل بالظن انتهى كلامه.
وإذا فهمت معنى قوله غير مشقوق عليه عرفت أن قول البيهقي الاختيار من جهة العبد، زيادة في
الحديث لا حاجة إليها، وما ذكره أول هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين من قوله عليه السلام استسعي
العبد في ثمن رقبته - يمنع التأويل الذي حكاه عن بعض الناس أن الاستسعاء هو خدمته لسيده وفي
شرح مسلم المازري، وقع في بعض الروايات الاستسعاء بالقيمة، وهذه الرواية تمنع هذا التأويل أي
تأويل الاستسعاء بأنه يستسعى في نصيب الذي لم يعتق أي يخدمه بقدر نصيبه.