Indexed OCR Text
Pages 441-460
٤٤١ كتاب الدعوى والبينات / باب من رأي الحلف مع البينة رواه البخاري في الصحيح عن عثمان وقتيبة عن جرير ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. ٢١٢٤٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أحمد بن محمد بن سلمة، ثنا عثمان بن سعيد أبو سعيد، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: كنت عند النبي وَلّ فأتاه خصمان فقال أحدهما: يا رسول الله إن هذا انتزى على أرض في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة فقال: أرضي أزرعها فقال رسول الله وَ له: ((ألك بينة؟)) قال: لا قال: يمينه قال: إذاً يذهب بها إنه ليس يبالي ما حلف عليه فقال رسول الله وَيّ إنه ليس لك منه إلا ذلك فلما ذهب ليحلف قال: أما إنه إن حلف على ماله ظلماً لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم في الصحيح عن زهير وإسحاق عن أبي الوليد. [١١] - باب من رأى الحلف مع البيئة ٢١٢٤٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي قال حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن علياً رضي الله عنه كان يرى الحلف مع البينة - كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد روينا فيما مضى من وجه آخر عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه إنما رآه عند تعارض البينتين والله أعلم. ٢١٢٤٩ - أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا هشام ومنصور عن ابن سيرين أن رجلاً ادعى قبل رجل حقاً وأقام عليه البينة فاستحلفه شريح فكأنه يأبى اليمين فقال شريح: بئس ما تثني على شهودك. ٢١٢٥٠ - وأخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الفضل، أنبأ أحمد، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ أبو مالك الأشجعي قال: شهدت شريحاً واختصم إليه رجلان ادعى أحدهما قبل الآخر دابة وإنه يزعم أنها دابته أنتجها فسأله شريح البينة فجاءه بثمانية رهط فشهدوا له فقال: الذي في يده الدابة استحلفه فقال: احلف فقال له: أثبت عندك بثمانية من الشهود فقال شريح: لو أثبت عندي كذا وكذا شاهداً ما قضيت لك حتى تحلف. ٢١٢٥١ - وأخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الفضل، أنبأ سعيد، ثنا هشيم، أنبأ أشعث بن ٤٤٢ كتاب الدعوى والبينات / باب القافة ودعوى الولد سوار عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه استحلف رجلاً مع بينة فأبى أن يحلف فقال له عبد الله بن عتبة: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه. ١٠/ ٢٦٢ / ٢١٢٥٢ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، أنبأ بشر بن أحمد الاسفرائيني، أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا علي بن عبد الله المديني، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أخبرني داود بن أبي هند عن عامر عن شريح قال بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت إن صاحبهم قد أدى يمين الطالب بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات وهذا الحق عليه. ونحن نقول به في الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون. [١٢] - باب القافة ودعوى الولد (١) ٢١٢٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه قال: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: قال المزني قال الشافعي رحمه الله: أنبأ سفيان (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا قيس بن أنيف، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله وَّر ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه قال: ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لفظ حديث قتيبة. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. ٢١٢٥٤ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، قالا: أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وّ ر دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه (١) قال في الجوهر: ((ذكر فيه حديث مجزز، قلت: لم يكن فيه دعوى ولا تنازع، فليس بوارد في محل النزاع لأن أسامة كان لاحقاً بفراس بن زيد من غير منازع له، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه لتباين اللونين، فلما ألحقه مجزز به كان إبطالاً لطعنهم، لأنهم كانوا يعترفون بالقيافة، فسر النبي ◌َّيّة بإبطال طعنهم فلم يكن سروره إلا لحق. قال معنى هذا الكلام المازري وغيره. فلم نسلم أن الاشتباه يدل على الإنسان عند التنازع والدعوى)). ٤٤٣ کتاب الدعوى والبینات / باب القافة ودعوى الولد [فقال: ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ورآى أسامة وزيداً نائمين وقد خرجت أقدامهما](١) فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى، ورواه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري كذلك. ٢١٢٥٥ - وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (ح)، وأنبأ أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني الحسن هو ابن سفيان وأبو عبد الله الصوفي قال: ثنا منصور بن أبي مزاحم قالا: ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل قائف ورسول الله مسر شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي ◌َّر وأعجبه وأخبر به عائشة لفظ حديث منصور بن أبي مزاحم . رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم ورواه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم. ٢١٢٥٦ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثنا عمي، ثنا إبراهيم بن سعيد فذكر الحديث بنحوه وزاد قال إبراهيم بن سعد وكان زيد أحمر أشقر أبيض وكان أسامة مثل الليل. ٢١٢٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمر وهو ابن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ ابن وهب، أخبرني / يونس عن ابن شهاب ٢٦٣/١٠ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله وَ له مسروراً فرحاً مما قال مجزز المدلجي ونظر إلى أسامة بن زيد مضطجعاً مع أبيه فقال: هذه أقدام بعضها من بعض وكان مجزز قائفاً. رواه مسلم في الصحيح عن حرملة . ٢١٢٥٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي، أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. ٤٤٤ کتاب الدعوى والبینات / باب القافة ودعوی الولد رجلين تداعيا ولداً فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه فقال له عمر رضي الله عنه: والٍ أيهما شئت(١). ٢١٢٥٩ - قال: وأنبأ الشافعي، أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه مثل معناه. ٢١٢٦٠ - [قال: وأنبأ الشافعي، أنبأ مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل معناه](٢). ٢١٢٦١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: أتى رجلان إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يختصمان في غلام من ولاد الجاهلية يقول هذا: هو ابني ويقول هذا: هو ابني فدعا عمر](٣) رضي الله عنه قائفاً من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلقي ونظر ثم قال لعمر رضي الله عنه قد اشتركا فيه جميعاً فقام عمر رضي الله عنه إليه بالدّرة فضربه بها. قال وذكر الحديث قال فقال عمر رضي الله عنه [للغلام: اتبع أيهما شئت فقام الغلام فاتبع أحدهما. قال عبد الرحمن فكأني أنظر إليه متبعاً لأحدهما يذهب وقال عمر رضي الله عنه](٤) قاتل الله أخا بني المصطلق. ٢١٢٦٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجلين ادعيا رجلاً لا يدرى أيهما أبوه فقال عمر رضي الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت. هذا إسناد صحيح موصول. ٢١٢٦٣ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام (١) قال في الجوهر: ((لم يعمل عمر بقول القافة لأنهم جعلوه منهما، وعمر رد الأمر إلى الصبي لا إلى قولهم)). (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. (٤) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. ٤٤٥ کتاب الدعوى والبینات / باب القافة ودعوی الولد قال سليمان: فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائفاً فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة ثم قال للمرأة: أخبريني خبرك فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت دماً ثم خلف هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو فكبر القائف فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للغلام وال أیهما شئت. ٢١٢٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه قال: فدعا عمر رضي الله عنه عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به. وقال في موضع آخر فقال عمر رضي الله عنه: أكنت تقع عليها قال: نعم قال: فبعتها قبل أن تستبرئها قال: نعم قال: ما كنت بخليق قال فدعا عمر رضي الله عنه القافة فذكره(١). / ٢١٢٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو ١٠/ ٢٦٤ العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولداً فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطىء فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم: انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن فقال: بل أسر فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعاً فما أدري لأيهما هو فأجلسه [ثم قال للآخر انظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال: أسر أم أعلن فقال: بل أسر فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعاً فما أدري لأيهما هو فاجلسه](٢) ثم قال للثالث انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم: أعلن فقال: بل أعلن فقال: لقد أخذ الشبه منهما جميعاً فما أدري لأيهما هو فقال عمر رضي الله عنه إنا نقوف الآثار ثلاثاً يقولها وكان عمر رضي الله عنه قائفاً فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال سعيد: أتدري من عصبته قلت: لا قال الباقي منهما. ٢١٢٦٦ - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أنبأ إبراهيم بن عبد الله (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والمقابلة في الثامن والثلاثين بعد سبع المائة ولله الحمد)). (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. ٤٤٦ کتاب الدعوى والبينات / باب القافة ودعوى الولد الأصبهاني، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: دعا عمر رضي الله عنه القافة في رجلين اشتركا في امرأة ادعى كل واحد منهما الولد فقالوا اشتركا فيه فجعله عمر رضي الله عنه بينهما فقال سعيد: أتدري من يرثه؟ قال: آخرهما موتاً يرثه. ٢١٢٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنبأ يزيد عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر رضي الله عنه في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعاً وكان عمر رضي الله عنه قائفاً يقوف فقال: قد كانت الكلية ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله عمر رضي الله عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو لاباقي منهما . قال الشيخ رحمه الله: هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب عن عمر وروايتهم عن الحسن عن عمر رضي الله عنه كلتاهما منقطعة (١) وفيهما لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قول القافة. فأما إلحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر رضي الله عنه. ورواية الحجازيين [عن عمر رضي الله عنه على ما مضى ورواية الحجازيين](٢) عنه (١) قال في الجوهر: ((الشافعي يحتج بمرسل ابن المسيب في مثل هذه الصورة، وروي أيضاً من حديث الشعبي وإبراهيم، عن عمر ذكره أبو عمر، ورواه الطحاوي بسند حسن من رواية أبي المهلب، عن عمر - قال وروي عن عمر من وجوه صحاح أنه جعله بينهما، وقال أبو عمر ذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن علي أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد فقال الولد بينكما وهو للباقي منکما. وذكر البيهقي فيما بعد في آخر باب من قال يقرع بينهما، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن حنش، عن علي وهذا السند على شرط مسلم وإليه ذهب الكوفيون وأكثر أهل العراق ذكره أبو عمر، وقد عمل بذلك أبو ثور فقال إذا قال القافة الولد منهما لحق بهما و ورثهما وورثاه. وقال الشافعي إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى أيهما شئت فلم يعمل بقول القافة وخالف المروي عن الإمامين مصيراً إلى ما روي عن عمر أولاً، وهو مخالف لقول القافة كما تقدم وقد لاعن عليه السلام بين الزوجين ولم يدع القافة، واتفقوا على أمة تدعي أن ولدها من المولى أنه لا يرجع إلى القافة، بل ذهب ابن عباس رضي الله عنه وزيد إلى أنه لا يلزمه إلا أن يقر، وقال عمر وابنه إن أقر بوطئها لزمه، ولم يعتبر مالك القافة في الحرائر. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. ٤٤٧ كتاب الدعوى والبينات / باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيراً في الأنساب أولى بالصحة ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر رضي الله عنه موصولة ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة وكلاهما يثبت قول عمر رضي الله عنه: وال أيهما شئت وعبد الرحمن بن حاطب يقول في روايته فكأني أنظر إليه متبعاً لأحدهما يذهب والله أعلم. ٢١٢٦٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة . ٢١٢٦٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر قال: سمعت حميداً يحدث عن بعض ولد أنس بن مالك أن أنساً مرض مرضاً له فشك في حمل جارية له فقال: إن مت فادعوا له القافة قال فصح. / ٢١٢٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ حسن بن حمشاذ، ثنا محمد بن ٢٦٥/١٠ إسماعيل أبو إسماعيل، ثنا ابن أبي مريم، حدثني يحيى بن أيوب، حدثني حميد أن موسى بن أنس بن مالك، حدثه عن أنس بن مالك أنه أوصى في مرضه وشك في حبل جارية فقال: انظروا أن تدعوا لولدها القافة قال: فصح من مرضه ذلك. ٢١٢٧١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا جعفر بن محمد، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ حماد بن زيد (ح) قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد عمن أخبره عن محمد بن سيرين أن أبا موسى رضي الله عنه قضى بالقافة . ويذكر عن ابن عباس ما دل على أنه أخذ بقول القافة. [١٣] - باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيراً في الأنساب وأن لها حكماً إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غيره ٢١٢٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله وَ ل# دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال ألم ٤٤٨ كتاب الدعوى والبينات / باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيراً في الأنساب تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وإلى أسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض . ٢١٢٧٣ - قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعید، ثنا اللیث: فذكره بإسناده مثله. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. ٢١٢٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أبو عمرو المستملي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قصة احتلام المرأة قالت: فقال رسول الله وَله: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل شبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه. رواه مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. ٢١٢٧٥ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَ ◌ّر جاءه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال له النبي وَ له: «هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال حمر قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم قال: فأنى كان ذلك؟ قال: أراه عرقاً نزعه. قال رسول الله وَل﴿ لعل ابنك هذا نزعة عرق. رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري. ٢١٢٧٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد الحافظ، أنبأ محمد بن سليمان الواسطي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك في قصة اللعان قال: فقال رسول الله وَ له أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعداً ٢٦٦/١٠ حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال/ فانبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى. ٢١٢٧٧ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا ٤٤٩ كتاب الدعوى والبينات / باب ما يستدل به على أن الولد الواحد ... الخ محمد بن بشار، ثنا ابن أبي عدي قال: أنبأنا هشام بن حسان قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ◌َّ بشريك بن سحماء فذكر الحديث في قصة اللعان قال: فقال النبي ◌َله: ((أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي وَّ لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار. ٢١٢٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله وسل إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط . رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. ٢١٢٧٩ - أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: حج بنا أبو الوليد ونحن سبعة ولد سيرين فمر بنا على المدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت فقال له هؤلاء بنو سيريْن قال: فقال زيد: هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم وهذا لأم قال: فما أخطأ وكان يحيى بن سيرين أخو محمد لأمه. [١٤] - باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا یکون مخلوقاً من ماء رجلین ٢١٢٨٠ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله وَّ وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع، اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه السنن الكبرى ج١٠ م٢٩ ٤٥٠ كتاب الدعوى والبينات / باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن الأعمش، فأخبر النبي وَّر أن جميع خلقه بعد أربعين يكون علقة أربعين يوماً ثم جميعه بعد الثمانين يكون مضغة أربعين يوماً ومن جعل الولد من اثنين أجاز أن يكون بعضه ماء وبعضه علقة وبعضه ماء أو علقة وبعضه مضغة وذلك بخلاف الظاهر . [١٥] - باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة ٢١٢٨١ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو ٢٦٧/١٠ الأزهر، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثوري عن صالح عن/ الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا: لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا: لا ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد قالا: لا قال: فعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا: لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال: فذكر ذلك للنبي ◌َّ فضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري. ٢١٢٨٢ - والمشهور في هذا الباب ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالساً عند النبي وَلّ إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال: أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فاقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله والده حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه. أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وكذلك رواه محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي ومحمد بن سالم متروك والأجلح بن عبد الله قد روى عنه الأئمة الثوري وابن ٤٥١ كتاب الدعوى والبينات / باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة المبارك ويحيى بن القطان إلا أنه لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم(١) وعبد الله بن الخلیل اینفرد به واختلف علیه في إسناده ورفعه. ٢١٢٨٣ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري عبد الله بن الخليل] الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي ◌َّر في القرعة لم يتابع عليه. قال الشيخ: وقد ذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظاً وحديث ابن الخليل كذا رواه جماعة عن الأجلح وقيل عنه عن عامر الشعبي [عن أبي الخليل عن زيد وقيل عنه عن الشعبي عن عبد الله بن خليل الحضرمي عن علي رضي الله عنه وقيل عنه عن الشعبي] عن علي رضي الله عنه. ٢١٢٨٤ - وأصح ما روى في هذا الباب ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا شبابة، ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل عن علي رضي الله عنه أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فأمر علي رضي الله عنه رجلاً أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له. وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله أعلم. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما وذكر أنه لو ثبت عن النبي ◌َّل قلنا به وكانت الحجة فيه. ٢١٢٨٥ - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا عبد الله بن محمد قال: قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله يعني الشافعي رحمه الله [قال: إذا لم يكن قافة وعدم الذي كان من قبله البيان أقرع بينهم قال الشيخ رحمه الله] روي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مر فوعاً. ٢١٢٨٦ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبيد الله هو ابن موسى، (١) قال في الجوهر: ((ضعفه النسائي، ووثقه ابن معين وغيره، وذكر صاحب المستدرك هذا الحديث، وقال الأجلح: إنما هو نقما عليه - يعني الشيخين - حديثاً واحداً لعبد الله بن بريدة، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات، فهذا الحديث إذاً صحيح، وقد قدمنا غير مرة أن قول البيهقي لم يحتج به الشيخان لا يلزم منه التضعيف)». ٤٥٢ كتاب الدعوى والبينات / باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين أنبأ داود الأودي عن الشعبي عن أبي جحيفة السوائي قال: لما كان علي رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يحتقون في غلام أو قال يختصمون في غلام فقال كل واحد منهم هو ابني فأقرع علي رضي الله عنه بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية ٢٦٨/١٠ قال: فبلغ ذلك رسول الله وَّ فضحك حتى بدت نواجذه من/ قضاء علي رضي الله عنه، داود بن یزید الأودي غیر محتج به . وروي عن علي رضي الله عنه فيه قضاء آخر في غير هذه القصة. ٢١٢٨٧ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان، ثنا الحسن بن عيسى، أنبأ ابن المبارك، أنبأ سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما. وروي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرسلاً وفي ثبوته عن علي رضي الله عنه نظر . [١٦] - باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين ٢١٢٨٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي، ثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّ ه بينكما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى وقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب. ٢١٢٨٩ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح بن القاسم عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وي لو أن امرأتين أكل أحد ابنيهما الذئب فجاءتا إلى داود عليه السلام تختصمان ٤٥٣ كتاب الدعوى والبينات / باب الولد يسلم بإسلام أحد أبويه في الباقي فقضى للكبرى فلما خرجتا على سليمان عليه السلام قال: كيف قضى بينكما فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين قال أبو هريرة رضي الله عنه وأول من سمعته يقول السكين رسول الله وَ﴿ إنما كنا نسميه المدية قالت الصغرى لم قال لأشقه بينكما قالت: ادفعه إليها وقالت الكبرى شقه بيننا قال: فقضى للصغرى وقال لو كان ابنك لم ترضين أن تشقیه . رواه مسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام. [١٧] - باب الولد يسلم بإسلام أحد أبويه قال الله جل ثناؤه: ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان﴾ [الطور: ٢١]. ٢١٢٩٠ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن محمد بن الحسن بن السراج قالا: أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم﴾ [الطور: ٢١] قال: قال ابن عباس رضي الله عنه المؤمن يلحق به ذريته ليقر الله بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل. ٢١٢٩١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن علي الصنعاني بمكة، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء﴾ [الطور: ٢١] قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل ثم قرأ ﴿والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم﴾ [الطور: ٢١] يقول: وما نقصناهم. لم يسمعه الثوري من عمر وإنما رواه غيره عن الثوري عن/ سماعة عن عمرو وقد ٢٦٩/١٠ ذكرناه في غير هذا الموضع وحديث شعبة عن عمرو موصول. قال الشافعي رحمه الله: في جملة ما احتج به وكان الإسلام أولى به لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان والأعلى أولى أن يكون له الحكم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى ذلك. ٢١٢٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا عبد الله بن محمد قال: قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية عن أشعث عن الحسن قال: قال عمر رضي الله عنه الولد للوالد المسلم. ٤٥٤ کتاب الدعوى والبینات / باب متاع البيع يختلف فيه الزوجان ٢١٢٩٣ - قال أبو عبد الله، ثنا يحيى عن هشيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني قال الوالد المسلم أحق بالولد. ٢١٢٩٤ - قال: قال أبو عبد الله، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه. وقد مضى سائر ما روي في هذا الباب في كتاب اللقيط(١). [١٨] - باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان قال الشافعي رحمه الله: فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيديهما معاً فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعاً فهو بينهما نصفان. ٢١٢٩٥ - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري، أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي، أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي، قالا: ثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليّ ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وسلّ قضى أن اليمين على المدعى عليه. أخرجاه في الصحيح كما مضى وههنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه قال الشافعي رحمه الله: ولأن الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك. وقد استحل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضي الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشيخ: وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله وَل أعطها شيئاً قال: ما عندي شيء قال: أين درعك الخطمية . ٢١٢٩٦ - وقد روي عن علي رضي الله عنه ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في التاسع والثلاثين بعد سبع المائة بدار الحديث الأشرفية رحمه الله ولله الحمد» . ٤٥٥ کتاب الدعوى والبینات / باب أخذ الرجل حقه ممن یمنعه إياه الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا محمد بن سليمان، ثنا رقبة قال قال: خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال: لقد قضى الأمير بقضية فقال له الشعبي: وما هي؟ فقال: قال ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة فقال الشعبي قضاء رجل من أهل بدر قال: ومن هو: قال: لا أخبرك قال: من هو على عهد الله وميثاقه أن لا أخبره قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فدخل على الحجاج فأخبره فقال الحجاج صدق ويحك إنا لم ننقم على علي قضاءه قد علمنا أن علياً كان أقضاهم. [١٩] - باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه ٢١٢٩٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد يعني الطرائفي، ثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد، ثنا محمد بن كثير العبدي، أنبأ سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت للنبي / رَّيه يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أعليَّ جناح أن آخذ من ماله سراً؟ ١٠/ ٢٧٠ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير. ٢١٢٩٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب ثنا وكيع، وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى رسول الله وسلّ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق عليّ ولا على ولدي ما يكفيني وبني أفآخذ من ماله وهو لا يشعر؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي رواية أنس بن عياش وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً وهو لا يعلم فهل عليّ في ذلك من شيء؟ ثم ذكره. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجاه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . ٢١٢٩٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، حدثني يونس عن ابن سهاب (ح) وأخبرنا ٤٥٦ کتاب الدعوى والبینات / باب أخذ الرجل حقه ممن یمنعه إياه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي، ثنا محمد بن عمرو بن الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله عن يونس بن يزيد عن الزهري، حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك قال: وأيضاً والذي نفسي بيده ثم قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج في أن أطعم من الذي له عيالاً؟ قال: لا بالمعروف [وفي رواية ابن بكير فهل عليّ من حرج أن أطعم من الذي له قال: نعم بالمعروف] (١) ومعناهما واحد وشك ابن بكير في إحياء أو خباء. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وفي موضع آخر عن عبدان وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن ابن شهاب. ٢١٣٠٠ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا علي بن الحسن، ثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، ثنا شعبة عن أبي الجودي قال: سمعت سعيد بن المهاجر أنه سمع المقدام أنه سمع النبي ◌ّلير يقول: أيما مسلم ضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً كان حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه . ٢١٣٠١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقروننا فما ترى في ذلك فقال النبي ◌َّه: ((إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)). رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث . ٢١٣٠٢ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال: ثنا حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم أموالهم مثلها قال قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا، حدثني أبي أنه سمع (١). ها بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. ٤٥٧ كتاب الدعوى والبينات / باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه .. رسول الله ﴾ يقول أدّ إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ١٠ / ٢٧١ / ٢١٣٠٣ - وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا عباس بن محمد، ثنا طلق بن غنام النخعي، أنبأ شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي وسلّم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، قال أبو الفضل: قلت لطلق: أكتب شريكاً وأدع قيساً؟ قال: أنت أعلم. الحديث الأول في حكم المنقطع حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه ولا اسم من حدث عنه من حدثه وحديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع وقيس ضعيف وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد(١). وروي عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي ◌َّ وهذا ضعيف لأن مكحولاً لا يسمع من أبي أمامة شيئاً وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول. وروي عن الحسن عن النبي ◌َّ وهو منقطع. ٢١٣٠٤ - ورواه أيوب بن سويد وهو ضعيف عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعاً: أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله العطار الحيري، أنبأ أبو سعيد الرازي، ثنا أحمد بن عمير، ثنا سليمان الخصاف أن أيوب بن سويد حدثهم فذكره. ٢١٣٠٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا ثم ساق الكلام إلى أن قال إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل (١) قال في الجوهر: ((لا يحتاج في الأول اسم من حدث عنه من حدثه لأنه صحابي، وقد ذكرنا غير مرة أن الصحابة لا يضرهم الجهالة لأنهم عدول، وشريك وإن تكلم فيه فقد وثقه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، واستشهد به البخاري، وقال الحاكم في المستدرك في أواخر الجنائز احتج به مسلم. وقيس بن الربيع تكلم فيه جماعة ووثقه شعبة وسفيان وغيرهما، وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به، وأقل أحواله أن تكون روايته شاهدة لرواية شريك - وروي الحديث من وجوه أخر كما ذكر البيهقي، ولهذا حسن الترمذي هذا الحديث، وأخرجه أبو داود، وسكت عنه فهو حسن عنده على ما عرف. ٤٥٨ کتاب الدعوى والبینات / باب أخذ الرجل حقه ممن یمنعه إياه العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سراً من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه فلو خانني درهماً فقلت: قد استحلّ خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي وكان لي أن آخذ درهماً ولا أكون بهذا خائناً ظالماً كما كنت خائناً ظالماً يأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها . ٤٥٩ كتاب العتق / باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة کتاب العتق [١] - باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة ٢١٣٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ الحسن بن علي بن زياد قال: ثنا أحمد بن يونس، ثنا عاصم بن محمد، حدثني واقد بن محمد، حدثني سعيد ابن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله وَالقر: ((أيما امرىء مسلم أعتق امرأً مسلماً استنقذه الله بكل عضو منه عضواً من النار)) قال سعيد بن مرجانة: سمعت الحديث فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد إلى عبد قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخرجه من وجه آخر عن عاصم. / ٢١٣٠٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن ٢٧٢/١٠ ملحان، ثنا ابن بكير، ثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَلخير: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو منه عضواً منه من النار حتی یعتق فرجه بفرجه)). رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث. ٢١٣٠٨ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سهل قالا: ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَ لّه قال: ((من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه)). رواه مسلم في الصحيح عن داود بن رشيد ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحیم عن داود بن رشید. ٢١٣٠٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا ٤٦٠ كتاب العتق / باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال: قيل لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي، حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله وَ له الله أبوك واحذر قال: سمعت رسول الله وَ ل* يقول: أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً كان فكاكه من النار يجزى بكل عظم من عظامه عظماً من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى بكل عظمين من عظامهما عظماً من عظامه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظماً من عظامها . ٢١٣١٠ - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح أنه قال: سمعت أسد بن وداعة الطائي يقول: قال شرحبيل بن السمط وهو أمیر علی حمص لعمرو بن عبسة السلمي صاحب رسول الله ٹر: يا أبا نجيح حدثنا بحديث سمعته من رسول الله وَ طهر ليس فيه تزيّد ولا نسيان قال: سمعت رسول الله وعلى يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو وأصاب كان له كعدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة. ٢١٣١١ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع النبي ◌َّر قصر الطائف فسمعت سول الله وَّل﴿ يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر فبلغت يومئذ ستة عشر سهماً فسمعت رسول الله وي لل يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظامه محررة من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظامها محررة من النار. ٢١٣١٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني وعبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، حدثني شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة قال: كنا عند أبي بردة بن أبي موسى ومعه بنوه فقال: ألا أحدثكم بحديث