Indexed OCR Text

Pages 601-616

٦٠١
كتاب الضحايا / باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه
محمد بن عمرو الحرشي، ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَ ل و قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب
أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم
أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. لفظ حديث يحيى وفي رواية القعنبي
فینتثل .
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك ورواه مسلم، عن
يحيى بن يحيى.
١٩٦٤٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو
محمد الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي، ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله هو أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها
قال يحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها فإنما ضروع مواشيهم
مثل ما في مشاربهم.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر، وأخرجه أيضاً من حديث
الليث وأيوب وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية كلهم، عن نافع، عن ابن عمر
رضي الله عنهما، عن النبي تَلِير .
١٩٦٤٥ - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، أنبأ أبو
بكر محمد بن أحمد بن خنب، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا
أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن
سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه
أن رسول الله وَ له قال: لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما
حرم الله مال المسلم على المسلم.
ورواه ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، عن عبد الرحمن بن سعد، عن
أبي حميد.
ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة
الضمري، عن عمرو بن يثربي الضمري، عن النبي وَّر .
وقد مضى في كتاب الغصب وهو عبد الرحمن بن سعد بن مالك وهو ابن أبي سعيد
الخدري قاله البخاري.

٦٠٢
كتاب الضحايا / باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
١٩٦٤٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن
محمد البرتي، ثنا أبو حذيفة، ثنا عكرمة هو ابن عمار، عن يحيى قال: حدثني مولى
لسعد بن أبي وقاص قال: كنا مع سعد رضي الله عنه فأتينا على واد فيه نخل قد أدرك
فأعطاني درهمين فقال اشتر لنا علفاً وتمراً فذهبت فلم أجد في النخل أحداً فرجعت إليه
فأخبرته فقال لي إن سرك أن تكون مؤمناً حقاً فلا تأكل من النخل تمرة فبات وباتت
حمارتنا جائعين.
١٩٦٤٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو
عتبة، ثنا بقية، عن شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل
عما يسقط من النخلة أناكل منه؟ قال لا ولا تمرة واحدة.
[١٠٢] - باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
١٩٦٤٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع،
قال: قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له
٣٥٩/٩ أخذ شيء منه إلا بإذنه لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع/
لمالكه إلا بإذنه والله أعلم قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة.
وروي فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم تخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه
لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه.
قال الشيخ ما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
١٩٦٤٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الاردستاني، أنبأ أبو نصر أحمد بن
عمرو العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن
الوليد، ثنا سفيان، ثنا منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة.
١٩٦٥٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا: أنبأ
إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن
وهب قال: قال عمر رضي الله عنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحداً منكم فإذا مررتم
براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل! فإن أجابكم فاستسقوه وإن لم يجبكم فأتوها فحلوها
واشربوا ثم صروها.

٦٠٣
كتاب الضحايا / باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
هذا عن عمر رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعاً وهو عندنا محمول على حال
الضرورة والله أعلم.
١٩٦٥١ - وأما الحديث الذي روي ففيما رواه يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن
عمر رضي الله عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ◌ّ قال: من دخل حائطاً فليأكل ولا
يتخذ خبنة: أخبرناه عمر بن أحمد أنبأ أبو عمرو السلمي، ثنا أبو جعفر محمد بن موسى
الحلواني، ثنا محمد بن منصور الجواز المكي، ثنا يحيى بن سليم. فذكره.
١٩٦٥٢ - وقد أخبرنا أبو محمد السكري، أنبأ أبو بكر الشافعي، ثنا جعفر بن
محمد بن الأزهر، ثنا المفضل بن غسان قال وذكر لأبي زكريا يحيى بن معين، حديث
يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله في الرجل يمر بالحائط فيأكل منه قال هذا غلط.
وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث فقال
يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها.
قال الشيخ: وقد روي من أوجه أخر ليست بقوية.
١٩٦٥٣ - فمنها ما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير حدثني
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال سمعت رجلاً من مزينة سأل رسول الله وَّةٍ وأنا
أسمع عن الضالة - فذكر الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل قال ما أخذ في
أكمامه يعني روؤس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال، وما كان في أجرانه
فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس
عليه شيء.
وهذا إن صح فمحمول على أن ليس عليه فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز.
١٩٦٥٤ - ومنها ما أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود،
ثنا عياش بن الوليد الرقام، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن
سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله وَّ قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها
صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً فإن
أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل.
قال الشيخ: أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ(١) ويزعم أنها من
(١) قال في الجوهر: ((قد قدمنا في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان ما على هذا».

٦٠٤
كتاب الضحايا / باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
كتاب غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع وإن صح فهو محمول على حال
الضرورة .
١٩٦٥٥ - ومنها أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن
عبيد الصفار، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ الجريري، عن أبي
نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي وَّ قال: إذا أتى أحدكم على
٣٦٠/٩ راع فليناد يا / راعي الإبل! ثلاثاً فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن وإذا أتى
أحدكم على حائط فليناد ثلاثاً يا صاحب الحائط فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن تفرد
به سعيد بن إياس الجريري وهو من الثقات إلا أنه اختلط في آخر عمره وسماع يزيد بن
هارون عنه بعد اختلاطه.
ورواه أيضاً حماد بن سلمة، عن الجريري وليس بالقوي(١).
وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ◌َّ بخلاف ذلك.
١٩٦٥٦ - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، أنبأ علي بن
عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم، قال: سمعت أبا سعيد
الخدري رضي الله عنه يقول لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم
أهلها عليها فقيل لشريك أرفعه؟ قال نعم.
قال الشيخ: وهذا يوافق الحديث الثابت عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن
النبي 18َّ في النهي عن ذلك وقد مضى في الباب قبله.
١٩٦٥٧ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، أنبأ علي بن
عبد العزيز قال: قال أبو عبيد وإنما يوجه هذا الحديث يعني حديث عمر بن الخطاب
رضي الله عنه ثم حديث عمرو بن شعيب في الرخصة أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي
لا شيء معه يشتري به وهو مفسر في حديث آخر حدثناه الأنصاري محمد بن عبد الله،
عن ابن جريج، عن عطاء قال رخص رسول الله ويق للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن
یأکل منه ولا يتخذ خبنة.
(١) قال في الجوهر: ((هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق يزيد بن هارون، وكذا أخرجه
ابن ماجة في سننه، وحماد بن سلمة أخرج له مسلم، وذكره أبو الوليد الباجي في رجال البخاري وقد
قدمنا في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى)) ثناء العلماء عليه. وقال العجلي: روى عن الجريري
في الاختلاط يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي وكل ما روي عنه مثل هؤلاء الصغار فهو
مختلط، وإنما الصحيح حماد بن سلمة، وابن علية، وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً)).

٦٠٥
كتاب الضحايا / باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
قال أبو عبيد: ومما يبين ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الأنصار الذي مروا
بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشری فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتوا
عمر رضي الله عنه فذكروا ذلك له فهم بالأعراب وقال ابن السبيل أحق بالماء من التانىء
علیه .
قال أبو عبيد حدثناه حجاج، عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر قال أبو عبيد فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على
قری ولا شری.
وكذلك قال في الحديث الأول ليصوت يا راعي الإبل! ثلاثاً ليكون طلب القرى
قبل.
قال الشيخ: وفي مثل هذا ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد،
ثنا تمتام، ثنا محمد بن عباد المكي، ثنا محمد بن سليمان المخزومي قال سمعت
القاسم بن مخول البهزي يقول سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله الإبل نلقاها ونحن
محتاجون وهي مصراة قال تنادي يا صاحب الإبل! ثلاثاً فإن أجابك وإلا فاحلب ثم دع
للبن دواعيه. زاد فيه غيره واحلب ثم صرّ وبقّ للبن دواعيه.
١٩٦٥٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن
عمرو الرزاز، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن
الحجاج بن أرطأة، عن سليط بن عبد الله التميمي، عن ذهيل بن عوف بن شماخ، عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي ◌َّ فإذا إبل مصررة بعضاه الشجر فانطلق ناس
ليحتلبوا فدعاهم النبي ◌َّ فقال أرأيتم لو أن ناساً عمدوا إلى مزاوكم فيها أزودتكم
فأخذوا ما فيها لكانوا غدروكم؟ قالوا نعم قال هذه لأهل بيت من المسلمين إن ما في
ضروعها مثل ما في أزودتكم قالوا يا رسول الله فما يحل للرجل من مال أخيه؟ قال أن
يأكل/ ولا يحمل ويشرب ولا يحمل.
٣٦١/٩
هذا إسناد مجهول لا تقوم بمثله الحجة والحجاج بن أرطأة غير محتج به.
وقد روي من وجه آخر عن الحجاج ما دل أنه في المضطر.
١٩٦٥٩ - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن
إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عمر بن علي عن الحجاج،

٦٠٦
كتاب الضحايا / باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
عن سليط بن عبد الله، عن ذهيل بن عوف بن شماخ قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه
قال بينا نحن مع النبي وَلّ إذا رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر.
قال: وذكر الحديث قال فقلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال كل
ولا تحمل واشرب ولا تحمل.
ورواه شريك القاضي، عن الحجاج فخالف في إسناده من مضى.
١٩٦٦٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو
عبد الله أحمد بن يحيى الحجري الكوفي. ثنا أبي، ثنا شريك، عن حجاج بن أرطأة،
عن سليط التميمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي وَلّ عما
يحل للرجل من مال أخيه قال يأكل حتى يشبع إذا كان جائعاً ويشرب حتى يروى(١).
-
(١) في جـ: ((آخر الجزء الثاني والثمانين بعد المائة من أصل الحافظ الصابر رحمه الله، وهو آخر المجلد
التاسع من هذه النسخة، ويكون في العاشر منه الجزء الثالث والثمانون بعد المائة أوله: ((باب ما يحل
للمضطر من مال الغير)). والحمد لله رب العالمين حق حمده، واتفق الفراغ من تحصيل هذا الجزء
نهار الأربعاء من شهر شعبان الكريم من شهور سنة اثنين وسبعين ألف من الهجرة النبوية عل مشرفها
أفضل الصلاة والتسليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)».

٦٠٧
فهرس الجزء التاسع
-
فهرس السنن الكبرى
الجزء التاسع
الموضوع
٣
مقدمة .
٤
[١] - باب مبتدأ الخلق.
١٠
[٢] - باب مبتدأ البعث والتنزيل.
[٣] - باب مبتدأ الفرض على النبي ◌َليّة
ثم على الناس وما لقي النبي ◌َّل من
أذى قومه في تبليغ الرسالة، على
وجه الاختصار . .
١٢
[٤] - باب الإذن بالهجرة.
١٦
[٥] - باب مبتدأ الإذن بالقتال
١٨
[٦] - باب ما جاء في نسخ العفو عن
المشركين ونسخ النهي عن القتال
حتى يقاتلوا .
١٩
[٧] - باب فرض الهجرة
٢١
٢٣
[٨] - باب ما جاء في عذر المستضعفين
[٩] - باب من خرج من بيته مهاجراً
٢٥
فأدركه الموت في طريقه .......
[١٠] - باب الرخصة في الإقامة بدار
٢٥
الشرك لمن لا يخاف الفتنة .
٠٠
[١١] - باب من كره أن يموت بالأرض
٣٠
التي هاجر منها .
[١٢] - باب ما جاء في التعرب بعد
الهجرة .
٣٣
[١٣] - باب ما جاء في الرخصة فيه في
الفتنة وما في معناها .
٣٣
الموضوع
[١٤] - باب أصل فرض الجهاد ..... ٣٤
٣٦
[١٥]- باب من لا يجب عليه الجهاد . .
[١٦] - باب من اعتذر بالضعف والمرض
٣٩
والزمانة والعذر في ترك الجهاد ...
٤٢
[١٧] - باب الرجل لا يجد ما ينفق ...
[١٨] - باب الرجل يكون عليه دين فلا
٤٣
يغزو إلا بإذن أهل الدين .
[١٩] - باب الرجل يكون له أبوان
مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذن
أهله .
٤٤
[٢٠] - باب المسلم يتوقى في الحرب
قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس .. ٤٦
[٢١] - باب ما جاء في كراهية أخذ
الجعائل وما جاء في الرخصة فيه من
السلطان .
٤٧
[٢٢] - باب ما جاء في تجهيز الغازي
وأجر الجاعل
٤٨
[٢٣] - باب من استأجر إنساناً للخدمة
٥٠
في الغزو .
٥٠
[٢٤] - باب الإمام لا يجمر بالغزَّى ...
[٢٥] - باب شهود ممن لا فرض عليه
القتال ..
٥١
[٢٦] - باب من ليس للإمام أن يغزو به
٥٣
بحال
1
الصفحة
الصفحة

٦٠٨
فهرس الجزء التاسع
[٢٧] - باب ما جاء في الاستعانة
بالمشرکین
٦٣
[٢٨] - باب من يبدأ بجهاده من
٦٤
المشرکین
[٢٩] - باب ما يبدأ به من سد أطراف
.
المسلمین بالرجال
٦٦
[٣٠] - باب ما يفعله من الحصون
والخنادق وكل أمر دفع العدو قبل
انتيابه ...
[٣١] - باب ما يجب على الإمام من
الغزو بنفسه أو بسراياه في كل عام .
٦٧
[٣٢] - باب الإمام یغزي من أهل دار من
المسلمين بعضهم ويخلف منهم في
٦٨
دارهم من یمنع دارهم
[٣٤] - باب من تبرع بالتعرض للقتل
رجاء إحدى الحسنيين .
٧٥
.
[٣٥] - باب ما جاء في قول الله عز
وجل: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا
٧٧
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
٧٩
[٣٦] - باب الاختيار في التحرز .
[٣٧] - باب النفير وما يستدل به على أن
٨٠
الجهاد فرض على الكفاية .
جماع أبواب السير
[٣٨] - باب السيرة في المشركين عبدة
الأوثان .
٨٣
[٣٩] - باب السيرة في أهل الكتاب
٨٤
[٤٠] - باب السلب للقاتل.
٨٥
[٤١] - باب الغنيمة لمن شهد الوقعة ..
٨٦
[٤٢] - باب الجيش في دار الحرب
يخرج منهم السرية إلى بعض
النواحي فتغنم ويغنم الجيش .
٨٧
٠٠
٨٨
[٤٣] - باب سهم الفارس والراجل .
[٤٤] - باب تفضيل الخيل .
٨٨
٨٩
[٤٥] - باب سهمان الخیل .
[٤٦] - باب العبيد والنساء والصبيان
٩٠
يحضرون الوقعة .
[٤٧] - باب الرضخ لمن يستعان به من
٩٢
أهل الذمة على قتال المشركين ...
[٤٨] - باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ٩٢
[٤٩] - باب السرية تأخذ العلف والطعام ١٠١
[٥٠] - باب بيع الطعام في دار الحرب. ١٠٣
[٥١] - باب ما فضل في يده من الطعام
١٠٣
.
والعلف في دار الحرب
١٠٥
[٥٢] - باب النهي عن نهب الطعام ...
[٥٣] - باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن
الإمام .
١٠٥
[٥٤] - باب الرخصة في استعماله في
[٣٣] - باب ما على الوالي من أمر
٧٠
الجيش .
١٠٦
حال الضرورة
[٥٥] - باب الإمام إذا ظهر على قوم أقام
بعر ھتھم ثلاثاً
١٠٧
[٥٦] - باب ما يفعله بذراري من ظهر
عليه ..
١٠٧
[٥٧] - باب ما يفعله بالرجال البالغين
١٠٨
منھم
[٥٨] - باب قتل المشركين بعد الإسار
... ١١٧
بضرب الأعناق دون المثلة .
[٥٩] - باب المنع من صبر الكافر بعد
١٢٠
الإسار بأن يتخذ غرضاً ..
[٦٠] - باب المنع من إحراق المشركين
بالنار بعد الإسار .
١٢٢
[٦١] - باب جريان الرق على الأسير وإن
١٢٣
أسلم إذا كان إسلامه بعد الأسر ..
[٦٢] - باب من يجري عليه الرق ..
١٢٥
.
[٦٣] - باب تحريم الفرار من الزحف
١٢٩
..
وصبر الواحد مع الاثنين ..

٦٠٩
فهرس الجزء التاسع
[٦٤] - باب من تولى متحرفاً لقتال أو
١٣٠
متحيزاً إلى فئة .
[٦٥] - باب النهي عن قصد النساء
١٣١
والولدان بالقتل
١٣٩
[٦٧] - باب المرأة تقاتل فتقتل
١٤١
[٦٨] - باب قطع الشجر وحرق المنازل
[٦٩] - باب من اختار الكف عن القطع
والتحريق إذا كان الأغلب أنها
[٨٦] - باب بيع الدرهم بالدرهمين في
.
أرض الحرب .
١٤٥
ستصير دار إسلام أو دار عهد ... .
[٧٠] - باب تحريم قتل ما له روح إلّ بأن
١٤٦
يذبح فيؤکل
[٧١] - باب الرخصة في عقر دابة من
١٤٩
یقاتله حال القتال
[٧٢] - باب الأسیر یوثق
١٥١
[٧٣] - باب ترك قتل من لا قتال فيه من
١٥٢
الرهبان والكبير وغيرهما ..
[٧٤] - باب قتل من لا قتال فيه من
الكفار جائز وإن كان الاشتغال بغيره
أولى .
[٧٥] - باب أمان العبد
١٥٩
١٦١
[٧٦] - باب أمان المرأة
١٦٣
[٧٧] - باب کیف الأمان
[٧٨] - باب نزول أهل الحصن أو
بعضهم على حكم الإمام أو غير
الإمام إذا كان المنزل على حكمه
مأمونا ..
١٦٤
[٧٩] - باب الكافر الحربي يقتل مسلماً
. .
ثم يسلم لم یکن عليه قود
١٦٥
[٨٠] - باب جواز انفراد الرجل والرجال
بالغزو في بلاد العدو استدلالاً بجواز
التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب
أنها ستقتله .
١٦٨
[٨١] - باب الرجل يسرق من المغنم وقد
١٧٠
حضر القتال
١٧٠
[٨٢] - باب الغلول قليله وكثيره حرام.
[٦٦] - باب قتل النساء والصبيان في
[٨٣] - باب لا يقطع من غل في الغنيمة
١٧٣
ولا یحرق متاعه ومن قال یحرق ..
التبيين والغارة من غير قصد وما ورد
١٣٣
في إباحة التبيين .
١٣٨
[٨٤] - باب إقامة الحدود في أرض
قتل کعب بن الأشرف
١٧٥
الحرب .
[٨٥] - باب من زعم لا تقام الحدود في
١٧٧
٠٠
أرض الحرب حتى يرجع .
١٨٩
[٨٧] - باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من
المشركين وجوباً ودعاء من بلغته
نظراً ..
١٨٠
[٨٨] - باب جواز ترك دعاء من بلغته
الدعوة .
١٨٢
[٨٩] - باب الاحتياط في التبييت
والإغارة كيلا يصيب مسلمين بجهالة ١٨٢
[٩٠] - باب النهي عن السفر بالقرآن إلى
١٨٣
أرض العدو
[٩١] - باب حمل السلاح إلى أرض
١٨٤
العدو .
[٩٢] - باب ما أحرزه المشركون على
المسلمين . .
١٨٤
[٩٣] - باب من فرق بين وجوده قبل
القسم وبين وجوده بعده وما جاء
١٨٨
فیما اشتري من أيدي العدو
١٩٠
[٩٤] - باب من أسلم على شيء فهو له
[٩٥] - باب الحربي يدخل بأمان وله مال
في دار الحرب ثم يسلم أو يسلم في
دار الحرب ..
١٩١
السنن الكبرى ج٩م٣٩
١٥٦

٦١٠
فهرس الجزء التاسع
[٩٦] - باب المشركين يسلمون قبل
الأسر وما على الإمام وغيره من
التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار
.
بالإسلام ويشبه غيره
١٩٤
١٩٧
[٩٧] - باب فتح مكة حرسها الله تعالى
[٩٨]- باب ما قسم من الدور والأراضي
٢٠٥
في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها ..
[٩٩] - باب ترك أخذ المشركين بما
أصابوا .
٢٠٦
[١٠٠] - باب الرجل من المسلمين قد
شهد الحرب يقع على الجارية من
السبي قبل القسم
٢٠٧
٢٠٨
[١٠١] - باب المرأة تسبى مع زوجها .
[١٠٢] - باب وطء السبايا بالملك قبل
٢١٠
الخروج من دار الحرب ..
[١٠٣] - باب بيع السبي وغيره في دار
٢١١
الحرب .
٢١١
[١٠٤] - باب التفريق بين المرأة وولدها
[١٠٥] - باب من قال لا يفرق بين
الأخوين في البيع
٢١٣
[١٠٦] - باب الوقت الذي يجوز فيه
٢١٦
[١٠٧] - باب بيع السبي من أهل الشرك
[١٠٨] - باب الولد تبع لأبويه حتى
يعرب عنه اللسان ..
. . .
[١٠٩] - باب الحميل لا يورث إذا عتق
حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين .
٢١٩
٢٢٠
[١١٠] - باب المبارزة .
٢٢٣
[١١١] - باب ما جاء في نقل الرؤوس.
٤ ٢٢
[١١٢] - باب لا تباع جيفة مشرك .
[١١٣] - باب السواد
٢٢٥
[١١٤] - باب قدر الخراج الذي وضع
على السواد
٢٣٠
[١١٥] - باب من رأى قسمة الأراضي
٢٣١
المغنومة ومن لم يرها .
[١١٦] - باب الأرض إذا كانت صلحاً
رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه
٢٣٤
فأخذها منهم مسلم بكراء
٢٣٦
[١١٧] - باب من كره شراء أرض الخراج
[١١٨] - باب من رخص في شراء أرض
٢٣٧
الخراج .
[١١٩] - باب من أسلم من أهل الصلح
سقط الخراج عن أرضه ..
٢٣٨
[١٢٠] - باب الأرض إذا أخذت عنوة
فوقفت للمسلمين بطيب أنفس
الغانمين لم يجز بيعها إذا أسلم من
٢٣٨
هي في يده لم يسقط خراجها ....
[١٢١] - باب الأسير يؤخذ عليه العهد
٢٤٠
أن لا یھرب .
[١٢٢] - باب الأسير يؤمن فلا يكون له
٢٤٠
أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم ..
[١٢٣] - باب الأسير يستعين به
٢٤٢
المشركون على قتال المشركين ..
[١٢٤] - باب الأسير يؤخذ عليه أن يبعث
إليهم بفداء ويعود في إسارهم ....
٢٤٣
[١٢٥] - باب ما يجوز للأسير أو من قدم
٢٤٤
ليقتل والرجل بين الصفين في ماله .
٢٤٥
[١٢٦] - باب صلاة الأسير إذا قدم ليقتل
[١٢٧] - باب المسلم يدل المشركين
٢٤٦
٫٠٠٠ ٠
على عورة المسلمین
[١٢٨] - باب الجاسوس من أهل الحرب ٢٤٨
[١٢٩] - باب الأسير يستطلع منه خبر
المشركين
٢٤٨
[١٣٠] - باب بعث العيون والطلائع من
٢٤٩
المسلمين .
٢٥٠
[١٣١] - باب فضل الحرس في سبيل الله
[١٣٢] - باب صلاة الحرس.
٢٥٢
[١٣٣] - باب من أراد غزوة فورى بغيرها ٢٥٣
٢٥٥
[١٣٤] - باب الخروج يوم الخميس ..
٢٥٥
[١٣٥] - باب الابتكار في السفر ....
التفريق .
٢١٧
٢١٩

٦١١
فهرس الجزء التاسع
[١٣٦] - باب ما يؤمر به من انضمام
٢٥٦
العسكر . .
[١٦٠] - باب ما جاء في السرية تخفق،
٢٨٥
وهو أن تغزو فلا تغنم شيئاً .
[١٣٧] - باب كراهية تمني لقاء العدو
٢٥٦
وما يفعل وما يقول عند اللقاء
٢٥٨
[١٣٨] - باب أي وقت يستحب اللقاء.
٢٥٨
[١٣٩] - باب الصمت عند اللقاء.
٢٥٨
[١٤٠] - باب التكبير عند الحرب ..
.
[١٤١] - باب الرخصة في الرجز عند
٢٥٩
الحرب .
٢٦١
[١٤٢] - باب الصف عند القتال.
٢٦١
[١٤٣] - باب سل السيوف عند اللقاء.
٢٦١
[١٤٤] - باب الترجل عند شدة البأس.
٢٦٢
[١٤٥] - باب الخيلاء في الحرب ..
٢٦٢
[١٤٦] - باب الغزو مع أئمة الجور ...
[١٤٧] - باب ما يستحب من الجيوش
٢٦٣
والسرايا .
[١٦٩] - باب الإذن بالقفول وكراهية
٢٩٣
الطرق .
[١٤٨] - باب في فضل الجهاد في
سبيل الله .
٢٦٤
[١٤٩] - باب فضل من رمى بسهم في
٢٧٢
سبيل الله عز وجل . .
٢٧٣
[١٥٠] - باب فضل المشي في سبيل الله
[١٥١] - باب فضل الشهادة في سبيل الله
٢٧٤
عز وجل .
٢٧٧
[١٥٢] - باب الشهید یشفع
[١٥٣] - باب فضل من يجرح في
٢٧٧
سبيل الله .
٢٧٧
[١٥٤] - باب فضل من قتل كافراً
[١٥٥] - باب الرجلين يقتل أحدهما
٢٧٨
صاحبه فيدخلان الجنة .
[١٥٦] - باب فضل من مات في سبيل
٢٧٨
الله ..
٢٨١
[١٥٧] - باب من أتاه سهم غرب فقتله .
[١٥٨] - باب من يسلم فيقتل مكانه في
٢٨١
سبيل الله .
[١٥٩] - باب بيان النية التي يقاتل عليها
٢٨٢
ليكون في سبيل الله عز وجل ....
٢٨٥
[١٦١] - باب تمني الشهادة ومسألتها .
٢٨٧
[١٦٢] - باب الشجاعة والجبن .
[١٦٣] - باب فضل الإنفاق في سبيل الله
٢٨٨
عز وجل .
[١٦٤] - باب فضل الذكر في سبيل الله
عز وجل .
[١٦٥] - باب فضل الصوم في سبيل الله
٢٩١
٢٩١
[١٦٦] - باب تشييع الغازي وتوديعه ..
[١٦٧] - باب ما جاء في حرمة نساء
٢٩٢
[١٦٨] - باب الاستئذان في القفول بعد
النھي
٢٩٢
[١٧٠] - باب البشارة في الفتوح
٢٩٣
٢٩٤
[١٧١] - باب ما جاء في إعطاء البشراء
[١٧٢] - باب استقبال الغزاة
٢٩٤
[١٧٣] - باب الصلاة إذا قدم من سفر .
٢٩٥
[١٧٤] - باب قتال اليهود
٢٩٥
[١٧٥] - باب ما جاء في فضل قتال الروم
٢٩٥
وقتال اليهود .
[١٧٦] - باب ما جاء في قتال الذين
ينتعلون الشعر وقتال الترك ..
٢٩٦
[١٧٧] - باب ما جاء في النهي عن تهييج
٢٩٧
الترك والحبشة ..
٢٩٧
[١٧٨] - باب ما جاء في قتال الهند ...
[١٧٩] - باب إظهار دين النبي ◌َّ على
٠٠
الأديان .
٢٩٨
كتاب الجزية
[١] - باب من لا تؤخذ منه الجزية من
٣٠٧
أهل الأوثان
٢٩٠
المجاهدين .

٦١٢
فهرس الجزء التاسع
[٢] - باب من يؤخذ منه الجزية من أهل
الكتاب وهم اليهود والنصارى ...
٣١٠
[٣] - باب من لحق بأهل الكتاب قبل
٣١٣
نزول الفرقان ..
[٤] - باب من قال تؤخذ منهم الجزية
٣١٤
عرباً كانوا أو عجماً
[٥] - باب من زعم انما تؤخذ الجزية من
٣١٦
العجم .
[٦] - باب ذكر كتب أنزلها الله قبل نزول
٣١٧
القرآن .
[٧] - باب المجوس أهل كتاب والجزية
٣١٧
تؤخذ منهم .
[٨] - باب الفرق بين نكاح نساء من
٣٢٣
يؤخذ منه الجزية وذبائحهم.
٣٢٤
[٩] - باب كم الجزية ..
٣٢٨
[١٠] - باب الزيادة على الدينار بالصلح
[١١] - باب الضيافة في الصلح
٣٣٠
٣٣٠
[١٢] - باب ما جاء في الضيافة ثلاثة ..
٣٣١
[١٣] - باب ما جاء في ضيافة من نزل به
[١٤] - باب من يرفع عنه الجزية ....
٣٣٣
[١٥] - باب الذمي يسلم فيرفع عنه
الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف
بالتجارة
٣٣٤
جماع أبواب الشرائط
[١٦] - باب يشترط عليهم أن لا يذكروا
رسول الله ◌َّةٍ إلا بما هو أهله .
٣٣٦
[١٧] - باب يشترط عليهم أن أحداً من
رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم
نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو
فتن مسلماً عن دينه أو أعان
المحاربين على المسلمين فقد نقض
عهده
٣٣٧
[١٨] - باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا
في أمصار المسلمين كنيسة ولا
مجمعاً لصلاتهم ولا صوت ناقوس
٣٣٨
ولا حمل خمر ولا إدخال خنزير ..
٣٣٩
[١٩]۔۔ باب لا تهدم لهم كنيسة ولا بيعة
[٢٠] - باب الإمام يكتب كتاب الصلح
٣٣٩
على الجزية
[٢١] - باب يشترط عليهم أن يفرقوا بين
٣٤٠
.
هيئتهم وهيئة المسلمين .
[٢٢] - باب لا يأخذون على المسلمين
سروات الطرب ولا المجالس في
الأسواق
٣٤٢
٣٤٣
[٢٣] - باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن
[٢٤] - باب لا يأخذ المسلمون من ثمار
أهل الذمة ولا أموالهم شيئاً بغير
أمرهم إذا أعطوا ما عليهم وما ورد
٣٤٣
.
من التشديد في ظلمهم وقتلهم
[٢٥] - باب النهي عن التشديد في جباية
الجزية
٣٤٥
[٢٦] - باب لا يأخذ منهم في الجزية
خمراً ولا خنزيراً.
٣٤٦
[٢٧] - باب الوصاة بأهل الذمة
٣٤٦
[٢٨] - باب لا يقرب المسجد الحرام
٣٤٧
....
وهو الحرم كله مشرك .
[٢٩] - باب لا يسكن أرض الحجاز
٣٤٨
مشرك ..
٣٥١
[٣٠] - باب ما جاء في تفسير أرض
الحجاز وجزيرة العرب ..
[٣١] - باب الذمي يمر بالحجاز ماراً لا
٣٥٣
یقیم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال ..
[٣٢] - باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر
في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد
٣٥٣
الإسلام بأمان
[٣٣] - باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة
إلا مرة واحدة إلا أن يقع الصلح على
أكثر منها .
٣٥٥
[٣٤] - باب السنة أن لا يقتل الرسل ..
٣٥٦

-----
فهرس الجزء التاسع
[٣٥] - باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم
٣٥٧
وكذلك من وجب عليه حد .....
[٣٧] - باب نصارى العرب تضعف
٣٦٢
عليهم الصدقة .
[٣٨] - باب ما جاء في ذبائح نصارى بني
٣٦٣
تغلب .
الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم
٣٩٢
نیروزهم ومهرجانهم
[٣٩] - باب ما جاءفي تعشير أموال بني
تغلب إذا اختلفوا بالتجارة .
٣٦٥
[٤٠] - باب المهادنة على النظر
٣٦٦
للمسلمین
٣٧١
[٤١] - باب ما جاء في مدة الهدنة ..
[٤٢] - باب نزول سورة الفتح على
٣٧٢
رسول الله * مرجعه من الحديبية .
[٤٣] - باب مهادنة الأئمة بعد رسول رب
٣٧٤
العزة إذا نزلت بالمسلمين نازلة .
[٤٤] - باب المهادنة إلى غير مدة ..
٣٧٥
٣٧٦
[٤٥] - باب مهادنة من يقوى على قتاله
[٤٦] - باب لا خير في أن يعطيهم
٣٧٦
المسلمون شیئاً علی أن یکفوا عنهم
[٤٧] - باب الرخصة في الإعطاء في
٣٧٨
٠٠
[٤٨] - باب الهدنة على أن يرد الإمام من
٣٧٩
جاء بلده مسلماً من المشركين ....
[٤٩] - باب نقض الصلح فيما لا يجوز
وهو ترك رد النساء إن كن دخلن في
٣٨١
الصلح
[٥٠] - باب من جاء من عبيد أهل الهدنة
مسلماً .
٣٨٣
[٥١] - باب من جاء من عبيد أهل
الحرب مسلماً
٣٨٣
[٥٢] - باب ما يستدل به على أنه إنما
أعتقهم بالإسلام والخروج من بلاد
٣٨٥
منصوب عليها الحرب .
[٥٣] - باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد
٣٨٥
مباحاً وما ورد من التشديد في نقضه
[٥٤] - باب لا يوفى من العهود بما يكون
[٥٥] - باب نقض أهل العهد أو بعضهم
٣٨٨
العهد .
[٥٦] - باب كراهية الدخول على أهل
كتاب الصيد والذبائح
[١] - باب الأكل مما أمسك عليك
٣٩٤
المعلم وإن قتل
[٢] - باب المعلم يأكل من الصيد الذي
قد قتل .
٣٩٥
[٣] - باب البزاة المعلمة إذا أكلت.
٣٩٨
[٤] - باب تسمية الله عند الإرسال ..
[٥] - باب من ترك التسمية وهو ممن
٤٠٠
تحل ذبيحته
[٦] - باب سبب نزول قول الله عز وجل:
﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
علیه﴾.
٤٠٢
[٧] - باب الإرسال على الصيد يتوارى
عنك ثم تجده مقتولاً
٤٠٣
[٨]- باب الرجل يدرك صيده حياً
٤٠٨
[٩] - باب غير المعلم إذا أصاب صيداً .
٤٠٩
[١٠] - باب المسلم يرسل كلبه المعلم
على صيد فخالطه ما لم يرسله مسلم ٤٠٩
[١١] - باب من رمى صيداً أو طعنه أو
أرسل كلباً فقطعته قطعتين أو قطع
٤١٠
رأسه أو بطنه أو صلبه .
[١٢] - باب ما قطع من الحي فهو ميتة.
٤١١
[١٣] - باب ما جاء في صيد المجوسي
٤١١
[١٤] - باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر
٤١٢
على ذبحه إلا برمي أو سلاح
[٣٦] - باب ما جاء في هدايا المشركين
٣٦١
للإمام .
٣٨٧
معصية .
٦١٣
٣٩٩
الفداء ونحوه للضرورة .

٦١٤
فهرس الجزء التاسع
[٥] - باب ما جاء في أفضل الضحايا .. ٤٥٦
٤١٤
[١٥]- باب ما یذکی به.
[١٦] - باب الصيد يرمى فيقع على
٤١٦
الأرض
٤٥٧
[١٧] - باب الصيد يرمى فيقع على جبل
ثم يتردى منه أو يقع في الماء ....
٤١٦
٤٦٣
[٩]- باب وقت الأضحية
٤١٦
[١٨] - باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة
٤١٨
[١٩] - باب صيد المعراض
[٢٠] - باب تفسير قوله تعالى: ﴿حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا
ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن
تستسقموا بالأزلام﴾
٤١٨
[٢١] - باب ما ذبح لغير الله
٤١٩
[٢٢] - باب ما جاء في البهيمة تريد أن
تموت فتذبح
٤١٩
[٢٣] - باب الحيتان وميتة البحر .
٤٢١
[٢٤] - باب السمك يصطاده يهودي أو
٤٢٥
نصراني أو مجوسي أو وثني .
٤٢٥
[٢٥] - باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة
٤٢٨
[٢٦] - باب من كره أكل الطافي
[١٦] - باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى
الأوداج والمذبح ولم يثرد، إلا الظفر
و السن
٤٣٠
[٢٧] - باب ما جاء في أكل الجراد
[٢٨] - باب ما جاء في الضفدع.
٤٣٤
كتاب الضحايا
[١] - باب الأضحية سنة نحب لزومها
و نکره تر کھا
٤٤٠
[٢] - باب سنة لمن أراد أن يضحي أن لا
يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل
هلال ذي الحجة حتى يضحي ....
٤٤٦
[٣] - باب الرجل يضحي عن نفسه وعن
أهل بيته .
٤٤٨
[٤] - باب لا يجزي الجذع إلا من
الضأن وحدها ويجزي الثني من
المعز والإبل والبقر ..
٤٥١
[٦] - باب ما يستحب أن يضحى به من
الغنم .
٤٥٩
[٧] - باب ما ورد النهي عن التضحية به
[٨] - باب ما جاء في الصغيرة الأذن ..
٤٦٣
[١٠] - باب من شاء من الأئمة ضحى في
٤٦٦
مصلاه ومن شاء في منزله
[١١] - باب الذكاة في المقدور عليه ما
٤٦٦
بين اللبة والحلق
[١٢] - باب الذبح في الغنم والبقر
٤٦٨
والفرس والطائر، والنحر في الإبل.
[١٣] - باب جواز النحر فيما يذبح
٤٦٩
والذبح فيما ينحر .
٤٦٩
[١٤] - باب كراهة النخع والفرس ...
[١٥] - باب الذكاة بالحديد وبما يكون
أخف على المذكي وما يستحب من
حد الشفار ومواراته عن البهيمة
وإراحتها .
٤٧٠
.
٤٧٢
[١٧] - باب ما جاء في طعام أهل الكتاب ٤٧٤
[١٨] - باب ما جاء في طعامهم وإن
كانوا حرباً
٤٧٤
[١٩] - باب ما جاء في ذبيحة من أطاق
الذبح من امرأة وصبي من المسلمين
أو من أهل الكتاب
٤٧٥
[٢٠] - باب ما يستحب للمرء من أن
٤٧٦
... .
یتولی ذبح نسكه أو یشهده .
[٢١] - باب النسيكة يذبحها غير مالكها
٤٧٧
٤٧٨
[٢٢] - باب ذبائح نصارى العرب ....
٤٧٨
[٢٣] - باب ما جاء في ذبيحة المجوس
[٢٤] - باب السنة في أن يستقبل
بالذبيحة القبلة .
٤٧٩

٦١٥
فهرس الجزء التاسع
[٢٥] - باب التسمية على الذبيحة ....
[٢٧] - باب قول المضحي اللهم منك
وإليك فتقبل مني وقول المضحي عن
٤٨١,
غيره اللهم تقبل من فلان .
[٢٩] - باب الرجل يوجب شاة أضحية
لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها ٤٨٥
[٣٠] - باب ما جاء في ولد الأضحية
٤٨٥
ولبنها ..
[٣١] - باب الرجل يشتري أضحية وهي
تامة ثم عرض لها نقص وبلغت
٤٨٦
المنسك ...
[٣٢] - باب الرجل يشتري أضحية
٠ ٠
فتموت أو تسرق أو تضل.
٤٨٦
[٣٣] - باب التضحية في الليل من أيام
٤٨٧
منى .
٠
[٣٤] - باب النهي عن أكل لحوم
.
الضحایا بعد ثلاث
٤٨٨
[٣٥] - باب الرخصة في الأكل من لحوم
٤٨٩
الضحايا والإطعام والادخار .....
[٣٦] - باب إطعام البائس الفقير وإطعام
القانع والمعتر وما جاء في تفسيرهم
٤٩٤
[٣٧] - باب لا يبيع من أضحيته شيئاً ولا
٤٩٥
٠٠
يعطي أجر الجازر منها ..
[٣٨] - باب الاشتراك في الهدي
والأضحية .
٤٩٦
٤٩٧
[٣٩] - باب الأضحية في السفر.
[ ٤٠] - باب من قال الأضحى جائز يوم
النحر وأيام منى كلها لأنها أيام
النسك
٤٩٧
[٤١] - باب من قال الأضحى يوم النحر
٥٠٠
ویومین بعده
[٤٢] - باب من قال الضحايا إلى آخر
الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك ... ٥٠١
جماع أبواب العقيقة
[٤٤] - باب ما يستدل به على أن العقيقة
٥٠٥
على الاختيار لا على الوجوب
[٤٥] - باب ما يعق عن الغلام وما يعق
[٢٨] - باب ما جاء في حلاق الشعر بعد
٤٨٥
ذبح الأضحية
٥٠٦
عن الجارية . .
[٤٦] - باب من اقتصر في عقيقة الغلام
٥٠٨
.
على شاة واحدة .
[٤٧] - باب من قال لا تكسر عظام
العقيقة ويأكل أهلها منها ويتصدقون
٥٠٨
ويهدون . .
[٤٨] - باب لا يمس الصبي بشيء من
دمها .
٥٠٩
[٤٩] - باب ما جاء في وقت العقيقة
وحلق الرأس والتسمية .
٥١٠
[٥٠] - باب ما جاء في التصدق بزنة
٥١٨
شعره فضة وما تعطى القابلة . .
[٥١] - باب النهي عن القزع.
٥١٣
[٥٢] - باب ما جاء في التأذين في أذن
٥١٣
الصبي حین یولد .
[٥٣] - باب تسمية المولود حين يولد.
٥١٣
[٥٤] - باب ما يستحب أن يسمى به ..
٥١٤
[٥٥] - باب ما يكره أن يسمى به ...
[٥٦] - باب تغيير الاسم القبيح وتحويل
الاسم إلى ما هو أحسن منه .
٥١٦
[٥٧] - باب ما يكره أن یتکنی به
٥١٨
[٥٨] - باب من رأى الكراهة في الجمع
بينهما . .
٥٢٠
[٥٩] - باب ما جاء من الرخصة في
الجمع بينهما
٥٢٠
[٦٠] ۔ باب من تکنی بأبي عيسى
٥٢١
٥٢٢
[٦١]- باب من تکنی ولیس له ولد ..
٥١٥
٤٨٠
[٢٦] - باب الصلاة على رسول الله وَل
٤٨٠
عند الذبيحة .
٥٠٢
[٤٣] - باب العقيقة سنة

٦١٦
فهرس الجزء التاسع
[٦٢]- باب المرأة تکنی و ليس لها ولد
٥٢٢
٥٢٣
[٦٣] - باب أقروا الطير على مكاناتها.
٥٢٣
[٦٤] - باب ما جاء في الفرع والعتيرة.
[٦٥] - باب ما جاء في معاقرة الأعراب
وذبائح الجن .
٥٢٧
جماع أبواب ما يحل
ويحرم من الحيوانات
[٦٦] - باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل
٥٢٧
العرب .
٥٣٤
[٦٧] - باب ما جاء في الضبع والثعلب
[٦٨] - باب ما جاء في الأرنب
٥٣٧
[٦٩] - باب ما جاء في حمار الوحش وما
٥٤٠
أكلته العرب في غير ضرورة .
[٧٠] - باب ما جاء في الضب .
٥٤١
[٧١] - باب ما روي في القنفذ وحشرات
٥٤٧
الأرض .
[٧٢] - باب أكل لحوم الخیل
٥٤٨
[٧٣] - باب بيان ضعف الحديث الذي
٥٥٠
روي في النهي عن لحوم الخيل ...
[٧٤] - باب ما جاء في أكل لحوم الحمر
الأهلية .
٥٥١
[٧٥] - باب ما جاء في أكل الجلالة
وألبانها .
٥٥٨
[٧٦] - باب ما جاء في الدجاج الذي
یأکل النتن
٥٦٠
[٧٧] - باب ما جاء في المصبورة .
٥٦٠
[٧٨] - باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ..
٥٦١
جماع أبواب كسب الحجام
[٨٠] - باب الرخصة في كسب الحجام
[٨١] - باب ما جاء في فضل الحجامة
على طريق الاختصار .
٥٦٩
٥٧٠
[٨٢] - باب موضع الحجامة .......
[٨٣] - باب ما جاء في وقت الحجامة.
٥٧٢
[٨٤] - باب ما جاء في استحباب ترك
٥٧٣
الاكتواء والاسترقاء .
[٨٥] - باب ما جاء في إباحة قطع
العروق والكي عند الحاجة .
٥٧٥
[٨٦] - باب ما جاء في إباحة التداوي.
٥٧٧
[٨٧] - باب ما جاء في الاحتماء
٥٧٨
[٨٨] - باب أدوية النبي ◌َّ سوى ما
٥٧٨
مضی في الباب قبله .
[٨٩] - باب لا تكرهوا مرضاكم على
الطعام والشراب.
٥٨٣
[٩٠] - باب إباحة الرقية بكتاب الله عز
وجل وبما يعرف من ذكر الله
٥٨٤
[٩١] - باب التمائم.
٥٨٨
[٩٢] - باب النشرة
٥٩٠
[٩٣] - باب الاستغسال للمعين
٥٩١
جماع أبواب ما لا يحل
أکله وما يجوز
للمضطر من الميتة
[٩٤] - باب السمن أو الزيت تموت فيه
فأرة .
٥٩٢
[٩٥] - باب من قال لا يجوز بيع ما نجس
منه ..
٥٩٤
[٩٦] - باب من أباح الاستصباح به
٥٩٤
[٩٧]۔ باب من منع الانتفاع به
٥٩٦
[٩٨] - باب تحريم أكل السم القاتل.
٥٩٦
[٩٩] - باب ما جاء في أكل الترياق ...
٥٩٧
[١٠٠] - باب ما يحل من الميتة
٥٩٧
بالضرورة .
[١٠١] - باب تحريم أكل مال الغير بغير
[٧٩] - باب التنزيه عن كسب الحجام ٥٦٥.٠٠
٥٦٦
إذنه ..
٦٠٠
[١٠٢] - باب ما جاء فيمن مر بحائط
إنسان أو ماشيته .
٦٠٢
: