Indexed OCR Text
Pages 481-500
٤٨١ كتاب الضحايا / باب قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني ١٩١٧٧ - أخبرناه أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني، أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب التاجر، ثنا محمد بن سليمان، ثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّر من نسي الصلاة على خطىء به طريق الجنة. ١٩١٧٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن وغيرهما قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ [الشرح: ٤] لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ١٩١٧٩ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القططان، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا جعفر يعني ابن هاشم، ثنا سهل بن عثمان، حدثني يحيى بن أبي زائدة، حدثني المبارك عن الحسن: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ قال: إذا ذكر الله ذكر رسول الله وَل . ١٩١٨٠ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سليمان بن عيسى أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال: قال رسول الله وَ ﴿ لا تذكروني عند ثلاث تسمية الطعام وعند الذبح وعند العطاس. فهذا منقطع وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان وسليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث ولو عرف يحيى بن يحيى حاله لما استجاز الرواية عنه وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ونسبه أبو أحمد بن عدي الحافظ أيضاً إلى وضع الحديث فيما أخبرنا أبو سعد الماليني عنه. ١٩١٨١ - وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي قال سمعت محمد بن حماد يقول قال السعدي وهو إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني سليمان بن عيسى الذي يروي آداب سفيان كذاب مصرح. [٢٧] - باب قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني وقول المضحي عن غيره اللهم تقبل من فلان ١٩١٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا إسماعيل بن أحمد، أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا حرملة، أنبأ ابن وهب (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب السنن الكبرى ج٩ م٣١ ٤٨٢ كتاب الضحايا / باب قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني قال: قال حيوة، أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بَيول أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به قال: يا عائشة هلمي المدية اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحی به. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف. ١٩١٨٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا ٢٨٧/٩ محمد بن عبد الحكم القطري، ثنا سعيد بن منصور، ثنا يعقوب/ بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت أضحى مع رسول الله ◌َّ بالمصلى فلما قضى خطبته ونزل عن منبره أتي بكبشه فذبحه وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. ١٩١٨٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق، (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا عيسى، ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبح النبي ◌َّر يوم الذبح كبشين أقرنين املحين موجأين(١) فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض [على ملة إبراهيم](٢) حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح وَّل . لفظ حدیث عیسی بن یونس . وفي رواية الوهبي ذبح رسول الله وَّ كبشين يوم العيد فلما وجههما قال: فذكر الدعاء ثم قال: اللهم منك ولك عن محمد وأمته وسمی وذبح. ورواه إبراهيم بن طهمان عن محمد بن إسحاق، وقال في الحديث وجههما إلى القبلة حین ذبح. (١) في دار الكتب: ((أملحين موجوعين)). (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٨٣ كتاب الضحايا / باب قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني وقيل: عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر رضي الله عنه. قال الشافعي رحمه الله: وقد روي عن النبي وّل من وجه لا يثبت مثله إن ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله اللهم عن محمد وآل محمد وفي الآخر اللهم عن محمد وأمة محمد. ١٩١٨٥ - قال الشيخ وإنما أراد ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثني جامع بن سوادة، ثنا أبو حازم الحسين بن دينار، ثنا سفيان (ح)، وأنبأ علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي، ثنا ابن أبي مريم [ثنا الفريابي عن سفيان عن عبد الله عن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة رضي الله عنه](١) قال كان رسول الله وَّله يضحي بكبشين أقرنين موجأين فيبدأ بأحدهما فيقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ويذبح الآخر ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد. لفظ حديث ابن بشران وفي رواية ابن عبدان كان النبي ◌َّ إذا ضحى اشتری کبشین سمینین أقرنین أملحین موجأین فذبح أحدهما عن أمته من شهد له بالتوحید وشهد له بالبلاغ والآخر عن محمد وآل محمد. هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري. ورواه زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي ◌َلال . ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي القليل. قال البخاري: لعله سمع من هؤلاء. قال الشيخ: وفیما ذكرنا قبل حديثه كفاية. ١٩١٨٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق، أنبأ جرير عن الأعمش ومنصور عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت له قوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٨٤ كتاب الضحايا / باب قول المضحي اللهم منك وإليك فتقبل مني خير فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ [الحج: ٣٦] قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل الله أكبر الله أكبر اللهم منك ولك ثم سم ثم انحرها قال: قلت وأقول ذلك في الأضحية قال: والأضحية . ١٩١٨٧ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، حدثني أبو بكر الزبيدي عن عاصم بن شريب (١) قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر بكبش فذبحه وقال بسم الله اللهم منك ولك ومن محمد لك ثم أمر به فتصدق به ثم أتي بكبش آخر فذبحه فقال بسم الله اللهم منك ولك ومن عليّ لك قال ثم قال: ائتني بطابق منه وتصدق بسائره. ٢٨٨/٩ / ١٩١٨٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا مالك بن إسماعيل النهدي، ثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم بن عتيبة عن حنش بن الحارث قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضحي بكبش عن رسول الله ﴾ [وبكبش عن نفسه قلنا يا أمير المؤمنين تضحي عن رسول الله وَ﴾](٢) قال إن رسول الله ﴾ أمرني أن أضحي عنه أبداً فأنا أضحي عنه أبداً (٣). رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن شريك تفرد به شريك بن عبد الله بإسناده وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين وأما عن الحمل فقد قال الشافعي لا يضحى عما في البطن. ١٩١٨٩ - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يضحي عما في بطن المرأة. (١) في جـ: ((عاصم بن شريك)) وفي دار الكتب: ((عاصم بن سويب)). (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من ص. (٣) قال في الجوهر: ((ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في أطرافه في ترجمة حنش بن ربيعة، ويقال: ابن المعتمر عن علي، وعزاه إلى أبي داود والترمذي، ووقع في سنن البيهقي: حنش بن الحارث كما ترى، وأظنه وهماً». ٤٨٥ كتاب الضحايا / باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية [٢٨] - باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية ١٩١٩٠ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشاً فحيلاً أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال نافع: ففعلت ثم حمل الكبش إلى عبد الله فحلق رأسه حین ذبح الكبش وكان مريضاً لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج. وقد فعله عبد الله بن عمر . [٢٩] - باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها ١٩١٩١ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، أنبأ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي، ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن الجهم بن جارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه أهدي بختية له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي وَل# عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها. كذا قال بختية له. [٣٠] - باب ما جاء في ولد الأضحية [ولبنها](١) ١٩١٩٢ - أخبرنا أبو بكر الاردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا زهير بن أبي ثابت عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت قال: فلا تشرب من لبنها إلّ فضلاً عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول، وأوردناه من دار الكتب. ٤٨٦ كتاب الضحايا / باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ٢٨٩/٩ / [٣١] - باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك ١٩١٩٣ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان عن جابر (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد بن خلي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا إسرائيل عن جابر عن محمد هو ابن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اشتريت شاة لأضحي بها فخرجت فأخذ الذئب أليتها فسألت النبي ◌َّ فقال ضحِّ بها. وفي رواية سفيان اشترينا كبشاً لنضحي به فقطع الذئب أليته أو من أليته فسألت النبي ◌ُّر فأمرني أن أضحي به . وبمعناه رواه شعبة بن الحجاج وشريك بن عبد الله عن جابر الجعفي إلا أن جابراً غیر محتج به. ١٩١٩٤ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز وإسماعيل بن محمد الصفار، قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج بن ارطأة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ﴿ لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب. وهذا مختصر من الحديث الأول، فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلاً سأل النبي ◌َّر عن شاة قطع الذئب ذنبها يضحي بها؟ قال ضح بها . ١٩١٩٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ مسعر عن أبي حصين أن ابن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. [٣٢] - باب الرجل يشتري أضحية فتموت أو تسرق أو تضل ١٩١٩٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أنبأ شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع ٤٨٧ كتاب الضحايا / باب التضحية في الليل من أيام منى [كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أيما رجل أهدي هدية فضلت فإن كانت نذراً أبدلها وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها . هكذا رواه مالك عن نافع](١) موقوفاً، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع مرفوعاً والصواب موقوف. ١٩١٩٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن جعفر العدل، أنبأ يحيى بن محمد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي ثنا شعبة عن تميم بن حويص يعني المصري قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا يضرك. قال الشافعي: ولكنه إن وجدها بعد ما أوجبها ذبحها وإن مضت أيام النحر كما يصنع في البدن من الهدي. ١٩١٩٨ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا ابن ناجية، ثنا علي بن شعيب، ثنا أبو معاوية، ثنا سعد بن سعيد عن القاسم يعني ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها ساقت بدنتين فضلتا فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاً ثم قالت هكذا السنة في البدن. ١٩١٩٩ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية فذكره. [٣٣] - باب التضحية في الليل من أيام منى ١٩٢٠٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن/ عيينة عن جعفر بن محمد ٢٩٠/٩ عن أبيه عن علي بن حسين أنه قال لقيّم له جد نخله بالليل: ألم تعلم أن رسول الله وَليقوم نهى عن جداد الليل وصرام الليل أو قال وحصاد الليل قال سفيان يقال حتى يكون بالنهار ويحضره المساكين. ١٩٢٠١ - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الأسفرائيني بها أنبأ بشر بن أحمد، أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر، ثنا علي بن المديني، ثنا سفيان فذكره بمعناه لم (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٨٨ كتاب الضحايا / باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث يذكر الصرام والحصاد قال سفيان: فسألوا جعفراً عن الأضحى بالليل فقال لا. قال سفيان هذا في حال المساكين. ١٩٢٠٢ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حفص بن غياث عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: نهى عن جداد الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليلاً فنهى عنه ثم رخص في ذلك. [٣٤] - باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ١٩٢٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث. كذا رواه الشافعي عن سفيان موقوفاً ومن حديث معمر مرفوعاً والحديث عند غير عن سفيان مرفوع. ١٩٢٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم، أنبأ أحمد بن سلمة، ثنا عبد الجبار بن العلاء المكي، ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله وَله نهى أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الجبار بن العلاء وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد وغيره عن الزهري مرفوعاً. ١٩٢٠٥ - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاء، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول يوم الأضحى أيها الناس إن رسول الله وَ له قد نهى أن تأكلوا من نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. ١٩٢٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن ٤٨٩ كتاب الضحايا / باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار أحمد، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَ لل نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي [بعد ثلاث قال سالم كان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي](١) فوق ثلاث. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري. [٣٥] - باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار ١٩٢٠٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن / جابر رضي الله عنه عن النبي ◌َّ ر أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا ٢٩١/٩ بعد ثلاث ثم قال: بعد کلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. ١٩٢٠٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسدد، ثنا يحيى، ثنا ابن جريج، ثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا لا نأكل من لحم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا رسول اللّه اله قال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا - قلت لعطاء قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال لا . رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى القطان وقال: نعم بدل قوله لا، ورواه أحمد بن حنبل عن یحیی کما رواه مسدد. ١٩٢٠٩ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود من لحوم الهدي على عهد رسول الله وَلَه إلى المدينة. رواه البخاري عن علي وغيره ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان بن عيينة فالتزود إلى المدينة حفظه عمرو بن دينار عن عطاء وحفظه أيضاً عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وحفظه زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٩٠ كتاب الضحايا / باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار ١٩٢١٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرحمن بن مهدي، ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان مولى رسول الله وسلم قال: ذبح رسول الله وَ ل أضحيته فقال: يا ثوبان هيىء لنا هذه الشاة وأصلحها قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة . رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. ١٩٢١١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو مسهر، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه حدثه عن أبيه عن ثوبان [مولى رسول الله وَ﴾ (ح)، وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا عباس الترقفي، ثنا محمد بن المبارك، حدثني يحيى بن حمزة عن الزبيدي محمد بن الوليد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه حدثه](١)، قال: حدثني أبي حدثنا ثوبان، قال: قال لي رسول الله وَّ أصلح هذا اللحم فأصلحته قال: فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة . زاد أبو مسهر في روايته قال: في حجة الوداع. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أبي مسهر وقال فيه في حجة . الوداع: ولا أراها محفوظة(٢). ورواه عن عبد الله الدارمي عن محمد بن المبارك دون هذه اللفظة. ١٩٢١٢ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله املاء، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين بن الخليل القطان، ثنا أبو الأزهر السليطي، ثنا محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ◌َّ قال: (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) قال في الجوهر: ((قد تقدم في أوائل كتاب الأضحية، قول صاحب المستدرك زيادة الثقة مقبولة، والمقبري فوق الثقة، وكذا نقول هنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر شيخ الشام فوق الثقة، قال ابن معين منذ خرجت من باب الأنبار إلى أن رجعت لم أر مثله فكيف لا يقبل زيادته، هذه ولو كانت غير محفوظة لم يذكرها مسلم في صحيحه، وهو أجل من محمد بن المبارك، قال ابن معين محمد بن المبارك شيخ الشام بعد أبي مسهر ذكره صاحب الكمال. ٤٩١ كتاب الضحايا / باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار - كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وإنما أردت بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له فكلوا ما بدا لكم وادخروا. / ١٩٢١٣ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، ببغداد، أنبأ أبو الحسن المصري، ثنا ٢٩٢/٩ ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ◌ُّ بمثله. أخرجه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم عن سفيان كما مضى في كتاب الأشربة. ١٩٢١٤ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا بشر بن موسى، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا معرف، حدثني محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله وَلجه: نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوها واستنفعوا بها في أسفاركم . أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن معرف بن واصل - وابن بريدة هذا عبد الله بن بريدة، فقد أخرجه مسلم من حديث أبي سنان ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. ١٩٢١٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن ملحان، ثنا يحيى بن بكير ثنا ليث هو ابن سعد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري قدم من سفر فقدم إليه من لحوم الأضاحي فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدرياً قتادة بن النعمان فسأله عن ذلك فقال له قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كان نهى عنه من أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن الليث. ١٩٢١٦ - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أحمد بن الأزهر العبدي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن علي بن حسين أبو جعفر وأبي إسحاق بن يسار عن عبد الله بن خباب مولى بني عدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله ٤٩٢ كتاب الضحايا / باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار عنه قال: كان رسول الله وَل* قد نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي فقالت إنه رخص للناس بعد ذلك قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان وكان بدرياً أسأله عن ذلك قال: فبعث إليّ أن كل طعامك فقد صدقت قد أرخص رسول الله ملي للمسلمين في ذلك. ١٩٢١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي العدل ببغداد، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد بن إياس الحريري (ح) قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم واللفظ له، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد يعني الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ◌َ﴿ يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله وَّر أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى. ١٩٢١٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَّه يوم الأضحى من ضحى منكم فلا يصبحن من أضحيته في بيته بعد ثالثة شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل في هذا العام كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال لا، كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان فيه شدة - أو كلمة تشبهها - فأردت أن تقسموا في الناس. رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن أبي عاصم وقال: فأردت أن يفشو فیھم. ١٩٢١٩ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله الله إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي يسعكم، جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. قوله: واتجروا صلة ائتجروا/ على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغي أجرها وليس من باب التجارة. ٢٩٣/٩ ١٩٢٢٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن ___ ٤٩٣ كتاب الضحايا / باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار علي بن زياد، ثنا ابن أبي أويس، حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه ونقدم به إلى النبي وَالر بالمدينة فقال: لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن تطعموا منه والله أعلم. رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس. ١٩٢٢١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله وَلّر عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي ◌ََّ، فقال رسول الله وَّل ادخروا الثلاث وتصدقوا بما بقي قالت: فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله ريال# وما ذاك؟ أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله وَّة إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث روح عن مالك. ١٩٢٢٢ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري [ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها أكان رسول الله وَّ نهى (ح)، وأنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري](١)، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عابس بن ربيعة أنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها أنهى رسول الله وي أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؟ قالت: ما نهى عنه إلا مرة في عام جاع الناس منه فأراد أن يطعم الغني الفقير ولقد كنا نخرج الكراع بعد خمس عشرة فنأكله فقلت ولم تفعلون ذلك؟ قال: فضحكت وقالت ما شبع آل محمد رَلير من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن کثیر. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. ٤٩٤ كتاب الضحايا / باب إطعام البائس الفقير وإطعام القانع والمعتر ١٩٢٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس هو الأصم، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي وقال نهى عنه للدافة ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. وروى جابر ما ذكرنا كان يجب على من علم الأمرين معاً أن يقول نهى النبي وَله لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهياً عنه أو يقول نهى النبي وَلّر في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول. قال: وقال الشافعي رحمه الله في موضع آخر: يشبه أن يكون نهى النبي وقَ له عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا﴾ [الحج: ٣٦] وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها . [٣٦] - باب إطعام البائس الفقير وإطعام القانع والمعتر وما جاء في تفسيرهم قال الله تبارك وتعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨] وقال: ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: ٣٦]. قال الشافعي رحمه الله: القانع هو السائل والمعتر هو الزائر والمارّ بلا وقت وقال في موضع آخر القانع الفقير والمعتر الزائر وقيل الذي يتعرض العطية منها. ١٩٢٢٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قول الله عز وجل: ﴿وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨] قال الذي يسألك. / ١٩٢٢٥ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا سعدان، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير قال القانع السائل والمعتر الذي يعتريك يريدك ولا يسألك. ٢٩٤/٩ ١٩٢٢٦ - وبإسناده عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد القانع الجالس في بيته والمعتر الذي يعتريك. ١٩٢٢٧ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ العباس بن الفضل النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ يونس ومنصور عن الحسن في قوله: ﴿القانع والمعتر﴾ قال: القانع الذي يقنع للرجل يسأله والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل. ٤٩٥ كتاب الضحايا / باب لا يبيع من أضحيته شيئاً ولا يعطي أجر الجازر منها ١٩٢٢٨ - قال: وحدثناه سعيد، ثنا هشيم، أنبأ مغيرة عن إبراهيم، قال: أحدهما المار والآخر السائل. ١٩٢٢٩ - قال: وحدثنا سعيد، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القانع السائل. ١٩٢٣٠ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقاء الأسفرائيني، أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨] قال: البائس الذي يسأل بيده إذا سأل قال: والقانع الطامع الذي يطمع في ذبيحتك من جيرانك قال: والمعتر الذي يعتريك بنفسه ولا يسألك يتعرض لك. وروي في ذلك عن ابن عباس. ١٩٢٣١ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الهروي، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت القانع والمعتر ما القانع والمعتر؟ قال: أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه في بيته والمعتر الذي يعتريك. [٣٧] - باب لا يبيع من أضحيته شيئاً ولا يعطي أجر الجازر منها ١٩٢٣٢ - حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، أنبأ بشر بن أحمد الأسفرائيني، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو خيثمة عن عبد الكريم (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسدد وعبد الله بن أبي شيبة، قالا: ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله وَّ أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجِلالها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً وقال نحن نعطيه من عندنا. وفي رواية أبي خيثمة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي أجر الجازر منها قال: نحن نعطيه من عندنا. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وعن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الكريم. ٤٩٦ كتاب الضحايا / باب الاشتراك في الهدي والأضحية ١٩٢٣٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق، العدل، ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الله بن عياش [بن عباس](١) عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ماير: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. [٣٨] - باب الاشتراك في الهدي والأضحية ١٩٢٣٤ - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا حامد بن أبي حامد، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا مالك بن أنس (ح)، وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن سوار، ثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، قال: نحرنا مع رسول الله وير بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. لفظ حديث قتيبة [رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة](٢) بن سعيد . ١٩٢٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن إسحاق بن أيوب، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير. ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله ٢٩٥/٩ عنه قال: خرجنا مع رسول الله وَّل مهلين بالحج فأمرنا رسول الله وَلَوله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس. ١٩٢٣٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن يعقوب هو الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا مع النبي بَّر في الحج والعمرة فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل البقرة يشترك فيها؟ قال: ما هي إلا من البدن وحضر جابر الحديبية فقال: اشتركنا كل سبعة في بدنة فنحرنا يومئذٍ سبعين بدنة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد. ١٩٢٣٧ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ٤٩٧ كتاب الضحايا / باب الأضحية في السفر ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ قيس بن سعد عن عطاء عن جبار رضي الله عنه أن النبي ◌َّ قال: البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة [رواية عطاء عن جابر على أن البدنة عن سبعة](١) وإجماع هؤلاء الأئمة عن أبي الزبير عن جابر ثم رواية عطاء عن جابر على أن البدنة عن سبعة أولى من رواية الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه في البدنة عن عشرة. وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا البقرة عن سبعة . [٣٩] - باب الأضحية في السفر ١٩٢٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، (ح) قال: وأخبرني أبو الوليد، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن رافع قالا: ثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية حدير بن كريب عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله وَ لي ذبح أضحيته [في السفر](٢) ثم قال: يا ثوبان أصلح لحمها فلم أزل أصلحه حتى قدمنا المدينة . رواه مسلم في الصحيح(٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة [ومحمد بن رافع](٤). [٤٠] - باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك ١٩٢٣٩ - أخبرنا أبو حامد [أحمد بن](٥) علي بن أحمد الحافظ الأسفرائيني بها، أنبأ أبو علي زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا أبو المغيرة، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي ◌َّ قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وكل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأوردناه من دار الكتب. (٢، ٤، ٥) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٣) قال في الجوهر: ((لفظ مسلم: ذبح أضحيته ثم قال: يا ثوبان، وليس فيه قوله في السفر. وهذا هو مقصود البيهقي الذي عقد الباب لأجله. والمتبادر إلى الذهن من قوله: ((رواه صحيح مسلم)) أنه قوله في السفر، في صحيحه، وليس الأمر کذلك». السنن الكبرى ج٩ م٣٢ ٤٩٨ كتاب الضحايا / باب من قال الأضحى جائز يوم النحر ١٩٢٤٠ - قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا أبو اليمان، ثنا سعيد بن عبد العزيز. فذكره بمثله . هذا هو الصحيح وهو مرسل. ١٩٢٤١ - وقد روى كما أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ٢٩٦/٩ ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ثنا أبو نصر التمار، / ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله 18 عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وكل فجاج منى منحر وفي كل أيام التشريق(١) ذبح. ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل النقل عن سعيد(٢). ١٩٢٤٢ - كما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا يحيى بن صاعد وأخبرنا أبو حامد الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر النيسابوري قالا: ثنا أحمد بن منصور، ثنا محمد بن بكير الحضرمي، ثنا سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله وسلم قال: أيام التشريق كلها ذبح. ١٩٢٤٣ - وروي من وجه آخر عن سليمان كما أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن عيسى الخشاب، ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا أبو معبد عن سليمان بن موسى أن عمرو بن دينار حدثه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ولو قال: كل أيام التشريق ذبح. ١٩٢٤٤ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار إنا نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره عن رجل من أصحاب النبي ◌َّه قد سماه نافع فنسيته أن النبي ◌َّ قال لرجل من غفار: قم فأذن إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأنها أيام أكل وشرب أيام منى زاد سليمان بن موسى وذبح يقول أيام ذبح ابن جريج يقوله . (١) قال في الجوهر: ((سليمان بن موسى متكلم فيه، وحديثه هذا اضطرب اضطراباً كثيراً بينه صاحب الاستذكار، وبين البيهقي بعضه في هذا الباب)». (٢) قال في الجوهر: هو ضعيف عند كلهم أو أكثرهم، وقد ذكره البيهقي فيما مضى في ((باب المعتكف يصوم، فقال: ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما ينفرد به.)). ٤٩٩ كتاب الضحايا / باب من قال الأضحى جائز يوم النحر ١٩٢٤٥ - ورواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرة عن أبي سعيد ومرة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ◌ُّ أيام التشريق كلها ذبح: أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد بن مسلم، ثنا دحيم، ثنا محمد بن شعيب، ثنا معاوية بن يحيى فذكره وقال عن أبي سعيد. ١٩٢٤٦ - وأخبرنا أبو سعد، أنبأ أبو أحمد، ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا دحيم، ثنا محمد بن شعيب عن الصدفي - فذكره وقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو أحمد: وهذا سواء قال: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وسواء قال: عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد جميعاً غير محفوظين لا يرويهما غير الصدفي . قال الشيخ رحمه الله: والصدفي ضعيف لا يحتج به. ١٩٢٤٧ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو داود عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم (١) النحر . ١٩٢٤٨ - قال وحدثنا محمد بن يحيى، أنبأ روح، ثنا حماد عن مطر أن الحسن وعطاء قالا يضحى إلى آخر أيام التشريق. ١٩٢٤٩ - قال وحدثنا محمد [بن إسحاق هو الصغاني، ثنا روح قال ابن جريج قال: قال عطاء يذبح في أيام التشريق قال: وثنا محمد، ثنا أبو داود، ثنا شعبة عن قتادة/ عن الحسن قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ٢٩٧/٩ ١٩٢٥٠ - قال وحدثنا محمد بن إسحاق هو الصغاني، ثنا روح قال ابن جريج قال: قال عطاء يذبح في أيام منى كلها وفي يوم النفر الآخر. ١٩٢٥١ - قال: وحدثنا محمد بن إسحاق، ثنا هيثم بن خارجة، ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده . (١) قال في الجوهر: ((في سنده طلحة بن عمرو الحضرمي، ضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطني، وقال أحمد: متروك ذكره الذهبي في كتاب الضعفاء، وقد ذكر الطحاوي في أحكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس، قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر)). ٥٠٠ كتاب الضحايا / باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده ١٩٢٥٢ - قال: وحدثني إبراهيم بن هانىء، ثنا الحكم بن موسى [ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان عن سليمان بن موسى](١) أنه قال النحر ثلاثة أيام فقال مكحول: صدق . [٤١] - باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده(٢) ١٩٢٥٣ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أنبأ شعيب قال: قال نافع سأل أبو سلمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد النحر بيوم فقال: إني بدا لي أن أضحي فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من شاء فليضح اليوم ثم غداً إن شاء الله . ١٩٢٥٤ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الأضحى يومان بعد يوم الأضحى [قال: وثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول الأضحى يومان بعد يوم الأضحى] (٣). ١٩٢٥٥ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: الذبح بعد النحر یومان. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٢) قال في الجوهر: ((لم يصح في هذا الباب عن النبي ◌َّ شيء، وقد ذكر البيهقي في هذا الباب، عن ثلاثة من الصحابة (أن أيام النحر ثلاثة) وقد تقدم في الباب السابق، أنه روي عن ابن عباس أيضاً، وقال الطحاوي في أحكام القرآن لم يرو عن أحد من الصحابة خلافهم، فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك إلا توفيقاً. وفي الاستذكار كما روي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر ولم يختلف فيه، عن أبي هريرة وأنس وهو الأصح. عن ابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة والثوري ومالك - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم، اجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائزة، إلا الشافعي فإنه أجازها فيه -. (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.