Indexed OCR Text

Pages 201-220

٢٠١
کتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بولي مرشد.
نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا
فالسلطان ولي من لا ولي له)).
[١٠٤] - باب لا نكاح إلا بولي مرشد
١٣٧١٣ - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبو
سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبيد الله بن عمر
القواريري، ثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما [قال عبيد الله: وثنا بشر بن منصور، وعبد الرحمن بن مهدي
جميعاً قالا: ثنا سفيان، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس](١)، عن
النبي وَ ﴿ إن شاء الله قال: ((لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد(٢) أو سلطان)).
كذا قال أبو المثنى معاذ بن المثنى.
ورواه غيره، عن عبيد الله القواريري، فقال قال رسول الله وَل من غير استثناء، تفرد
به القواريري مرفوعاً، والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس
رضي الله عنهما.
١٣٧١٤ - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أبو القاسم الطبراني، ثنا إسحاق
الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
رضي الله عنه مثله ولم یرفعه.
١٣٧١٥ - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة
الهروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن
الحارث، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان فإن أنكحها سفيه أو مسخوط عليه فلا
نکاح له.
١٣٧١٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ مكرم بن أحمد القاضي، ثنا أحمد بن
زياد بن مهران، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عدي بن الفضل، أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثیم،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَطار: ((لا نكاح إلا
بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل)).
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من م.
(٢) الحديث رقم (١٣٧١٣) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (٢٣٧٦).

٢٠٢
كتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف، والصحيح موقوف(١) والله أعلم.
[١٠٥] - باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
١٣٧١٧ - حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن
١٢٥ أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد/ بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن
يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وير: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل
فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).
قال أبو علي الحافظ وهو النيسابوري أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة
ومتقنیهم .
١٣٧١٨ - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ،
ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي، ثنا عيسى بن
يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يسير: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن
تشاجروا(٢) فالسلطان ولي من لا ولي (٣) له)).
قال علي رحمه الله: تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله.
قال: وكذلك رواه سعيد بن خالد بن(٤) عبد الله بن عمرو بن عثمان، ويزيد بن سنان،
ونوح بن دراج، وعبد الله بن حكيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالوا فيه:
وشاهدي عدل.
١٣٧١٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس عصم بن العباس الضبي،
ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر(٥) الرقي، ثنا يحيى بن سعيد الأموي،
ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها
قالت: قال رسول الله قالير: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).
(١) على هامش دار الكتب: ((بلغ في الخامس والأربعين بالجامع ولله الحمد)).
(٢) في جـ: ((فإن اشتجروا)).
(٣) الحديث رقم (١٣٧١٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤١٠١).
(٤) في جـ: (رواه سعيد بن خالد عن عبد الله)).
(٥) في دار الكتب: ((ثنا عثمان بن عمر)).

٢٠٣
کتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بشاهدین عدلین
قال الشافعي رحمه الله: وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله وَل قال: ((لا
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)».
١٣٧٢٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر أحمد بن الحسن
القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحکم، ثنا
ابن وهب، أنبأ الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن أن رسول اللّه وَّل قال: ((لا
يحل نكاح إلا بولي (١) وصداق وشاهدي عدل)(٢).
قال الشافعي رحمه الله: وهذا وإن كان منقطعاً دون النبي ◌َّ، فإن أكثر أهل العلم
يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود.
قال المزني : ورواه [غير](٣) الشافعي رحمه الله عن الحسن، عن عمران بن حصين،
عن النبي ◌َّر .
١٣٧٢١ - قال الشيخ: إنما رواه هكذا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن،
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله وسلم: ((لا يجوز نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل)). أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان
الفقيه، ثنا أبو الفضل أحمد بن ملاعب، ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم، ثنا عبد الله بن محرر
فذكره(٤) موصولاً .
عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به.
وقد قيل: عنه قتادة، عن الحسن، عن عمران، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن
النبي ◌َّ وليس بشيء.
وروى من وجه آخر موصولاً مرفوعاً .
١٣٧٢٢ - أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن
إبراهيم بن شعيب أبو الحسن الغازي، ثنا يعقوب بن الجراح، ثنا المغيرة بن موسى المزني
البصري، عن هشام عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي وَّر قال: ((لا
نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل)).
(١) في م: ((لا نكاح إلا بولي)).
(٢) الحديث رقم (١٣٧٢٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤٠٩٨) والدارقطني في سننه (٢٢١/٣).
(٣) ما بين المعقوفتين: من دار الكتب.
(٤) الحديث رقم (١٣٧٢١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤١٠٠).

٢٠٤
کتاب النكاح / باب لا نكاح إلا بشاهدین عدلین
قال أبو أحمد: ثنا الجنيدي، ثنا البخاري، قال: مغيرة بن موسى بصري منكر
الحديث. قال أبو أحمد: المغيرة بن موسى في نفسه ثقة .
١٣٧٢٣ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن
علي الخزاز، ثنا يوسف بن حماد، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن
زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ◌َّر قال: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن
١٢٦ / بغير بينة.
رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق.
١٣٧٢٤ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، حدثني
مخاد بن أبي عاصم النبيل، ثنا يوسف بن حماد فذكره. بنحوه مرفوعاً، والصواب موقوف
والله أعلم.
قال الشافعي رحمه الله: وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي وَّل .
١٣٧٢٥ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم القداح، عن ابن
جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن مجاهد، عن ابن
عباس(١) قال: لا نکاح إلا بشاهدي عدل وولي(٢) مرشد.
قال الشافعي رحمه الله: وأحسب مسلماً سمعه من ابن خثيم.
١٣٧٢٦ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن أبي الزبير،
قال: أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا
أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت(٣).
١٣٧٢٧ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن
زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة،
عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل(٤).
(١) قال في الجوهر: ((قد تقدم أن مداره على ابن خثيم، وتقدم الكلام عليه. ومسلم والقداح متكلم فيهما
أيضاً، فكيف ثبت هذا عن ابن عباس بمثل هذا السند)».
(٢) الحديث رقم (١٣٧٢٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤١٠٢).
(٣) الحديث رقم (١٣٧٢٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤١٠٣). والشافعي في الأم (٢٢/٥).
(٤) الحديث رقم (١٣٧٢٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤١٠٤).

٢٠٥
کتاب النكاح / باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
هذا إسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه
يسأله عن بعض شأن عمر وأمره(١).
١٣٧٢٨ - وأما الذي أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا
أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ حجاج، عن عطاء، عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح.
فهذا منقطع والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
وروينا في اشتراط الشهود، عن عطاء بن أبي رباح، والحسن، والزهري.
/ [١٠٦] - باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
١٢٧
٠
١٣٧٢٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
هشام بن علي، ثنا ابن رجاء، ثنا الحسن يعني ابن صالح ابن حي، عن عبد الله بن
محمد بن عقيل، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله وَليل :
((أيما مملوك تزوج (٢) بغير إذن سيده فهو عاهر))(٣).
١٣٧٣٠ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري،
ثنا مالك بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ همام بن يحيى، عن ابن عبد الواحد المكي،
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله اله: ((أيما عبد
تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)).
(١) قال في الجوهر: ((عبد الوهاب هو الخفاف، قال البخاري والنسائي والساجي: ليس بالقوي، وروى
العقيلي بسنده عن أحمد أنه قال: ضعيف الحديث مضطرب، وسعيد هو ابن أبي عروبة خلط سنة ثنتين
وأربعين ومائة، وأقام به ابن أبي عروبة .
وقتادة مشهور بالتدليس، وقد عنعن هنا، وابن المسيب رأى عمر وهو صغير فلم يثبت له سماع منه كذا
قال ابن معين: وقال مالك: ولد لنحو ثلاث سنين مضين من خلافة عمر، وانكر سماعه منه، لذلك لم
يخرج له في الصحيحين عن عمر شيء فكيف يقول البيهقي ((هذا إسناد صحيح)).
وما الذي ينفعه كونه يقال له راوية عمر وكونه كان يسأل عن بعض شأنه إذا كان يروي عنه مرسلا، ولم
يثبت له سماع منه، ثم أن الشافعية لم يشترطا الرشد في الولي، إذ الرشد بالعدالة وهي ليست بشرط
في الولي على المذهب عندهم، ولم يشترطوا أيضاً العدالة في الشاهدين فإن النكاح ينعقد عندهم
بمستورين، وأيضاً فالحديث يدل على صحة النكاح عند وجود ولي مرشد وشاهدي عدل إذا باشرت
العقد بحضورهم ورضاهم وهم لم يقولوا بذلك)).
(٢) في م: ((أيما رجل مملوك تزوج)).
(٣) الحديث رقم (١٣٧٢٩) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (٢٤٠٣).

٢٠٦
كتاب النكاح / باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
هو القاسم بن عبد الواحد.
١٣٧٣١ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا عقبة بن
مكرم، ثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن
النبي ◌َّ قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).
١٣٧٣٢ - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد
الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن عمر، عن
نافع، عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويعاقب من زوجه.
١٣٧٣٣ - وبإسناده عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا تزوج بغير إذن مواليه فالطلاق بيد
العبد.
وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه، وعن ابن عمر أنه قال في مملوك
تزوج حرة بغير إذن مواليه قال: هي أباحت فرجها.
[١٠٧] - باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
١٣٧٣٤ - أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، أنبأ سفيان بن محمد
الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا عبد الملك بن
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته
بغير مهر والله أعلم.
[١٠٨] - باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
١٣٧٣٥ - أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروي، أنا
أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، نا حصين، عن بكر بن عبد الله المزني، أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة تزوجت عبداً لها فقالت المرأة: أليس الله تعالى
يقول في كتابه: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣] فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى
أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبداً لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد.
١٣٧٣٦ - وأخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الحسن، أنبأ أحمد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا
يونس، عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها
وفرق بينها وبين عبدها وحرم عليها الأزواج عقوبة لها.
وهما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه.
١٣٧٣٧ - وقد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا

٢٠٧
کتاب النكاح / باب الرجل يعتق أمته ثم یتزوج بها
الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، عن عمر بن عامر، عن قتادة،
عن خلاس، عن علي رضي الله عنه أن امرأة ورثت من زوجها شقصاً فرفع ذلك إلى علي
رضي الله عنه فقال: هل غشيتها، قال: لا، قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة، ثم
قال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت وهبتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه.
[١٠٩] - باب الرجل يعتق أمته(٣) ثم یتزوج بها
١٣٧٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف
الطوسي، نا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا يحيى بن يحيى / أنا هشيم، عن صالح بن صالح ١٢٨
الهمداني، قال: رأيت رجلاً من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو إن من قبلنا
من أهل خراسان يقولون: إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، فقال الشعبي :
حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه أن رسول الله مَّ قال: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين:
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به وأتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك
أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها
فأحسن تأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران.
ثم قال الشعبي للخراساني : خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما
دون هذا الحديث إلى المدينة .
أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه أخر عن صالح، ورواه مسلم عن يحيى بن
يحيى .
١٣٧٣٩ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، ثنا أبو بكر أحمد بن
إسحاق بن أيوب، أنا أبو المثنى، نا محمد بن كثير، نا سفيان، عن صالح، عن الشعبي،
عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّل: ((أيما رجل كانت له
جارية فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما
عبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق مواليه فله أجران)).
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير، قال البخاري: وقال أبو بكر يعني ابن
عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي وَّ أعتقها ثم أصدقها .
١٣٧٤٠ - أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو
داود، ثنا أبو بكر الخياط (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،
(١) في جـ: ((باب في حكم من يعتق أمته)).

٢٠٨
كتاب النكاح / باب الرجل يعتق أمته ثم یتزوج بها
ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين،
عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: ((إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد
كان له أجران)».
لفظ حديث أحمد، وفي رواية أبي داود: (إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهراً جديداً
كان له أجران))(١).
١٣٧٤١ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، نا
الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا خلف بن هشام، نا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس
رضي الله عنه أن رسول الله وَلقر أعتق صفية وجعل عتقها صداقها .
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن أبي عوانة.
١٣٧٤٢ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه
العسكري، نا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس، نا شعبة، ثنا عبد العزيز بن
صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سبي رسول الله صل صفية فأعتقها
وتزوجها، قال ثابت البناني لأنس: ما أصدقها، قال: أصدقها نفسها أعتقها وتزوجها .
رواه البخاري في الصحيح عن آدم .
١٣٧٤٣ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله الصفار، قال: سمعت
القاضي أحمد بن محمد البرتي، يقول: سألت يحيى بن أكثم عن هذا الحديث، فقال:
هذا كان للنبي ◌َّ خاصة.
قال الشيخ رحمه الله: ويذكر هذا أيضاً عن المزني رحمه الله أنه ذكر هذا الحديث
للشافعي رحمه الله فحمله على التخصيص، وموضع التخصيص أنه أعتقها مطلقاً، ثم
تزوجها على غير مهر ونكاح، غيره لا يخلو من مهر والله أعلم.
١٣٧٤٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا الحسن بن
علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن
يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقاً.
قال الشيخ: وعلى مثل هذا يدل حديث أبي موسى برواية أبي بكر بن عياش وبالله
التوفيق .
(١) الحديث رقم (١٣٧٤٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤١٠٨) وأحمد بن حنبل في المسند
(٤ /٤٠٨).

٢٠٩
کتاب النكاح / باب لا ولاية لأحد مع أب.
وقد روى من حديث ضعيف أنه أمهرها .
١٣٧٤٥ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا الحسن بن علي
السكري، أنبأ عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثتنا عليلة يعني بنت الكميت العتكية،
عن أمها أميمة، عن أمة الله بنت رزينة، عن أمها رزينة قالت: لما كان يوم قريظة والنضير
جاء/ بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده، فلما رأت السبي قالت: أشهد ١٢٩
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأرسل ذراعها من يده، فأعتقها فخطبها فتزوجها
وأمهرها (١) رزينة والله أعلم.
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم
وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك
[١١٠] - باب لا ولاية لأحد مع أب
١٣٧٤٦ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا عياش السكري، ثنا
إبراهيم بن الحجاج، ثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما
يحسب حماد أن رسول الله مسر ذكر خديجة بنت خويلد وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه
فصنعت طعاماً وشراباً فدعت أباها ونفراً من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت
خديجة رضي الله عنها لأبيها إن محمداً يخطبني فزوجه فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة
وكانوا يصنعون بالآباء إذا زوجوا بناتهم، فلما سري عنه السكر نظر فإذا هو مخلق عليه حلة،
فقال: ما شأني؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله، فقال: أنا أزوج يتيم أبي طالب، فقال:
لا لعمري، فقالت خديجة: أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك
کنت سكران فلم تزل به حتى أقر.
١٣٧٤٧ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه،
ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثني عمروبن أبي بكر المؤملي،
حدثني عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، عن مقسم أبي القاسم
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عبد الله بن الحارث، حدثه أن عمار بن ياسر ذكر قصة
تزويج خديجة رضي الله عنها فذكرت أنها كلمت أخاه فكلم أباه وقد سقي خمراً، فذكر له
رسول الله و ◌َ ر ومكانه وسأله أن يزوجه خديجة، فزوجه خديجة ونام ثم استيقظ صاحياً،
(١) الحديث رقم (١٣٧٤٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٤١١٠).
السنن الكبرى ج٧ م١٤

٢١٠.
كتاب النكاح / باب لا ولاية لأحد مع أب
فأنكر أن يكون زوجه فقال: أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته؟ فبرز له النبي ◌َّ،
فلما نظر إليه قال: إن كنت زوجته فسبيل ذلك وإن لم أكن فعلت فقد زوجته .
وروينا عن الزهري أن النبي ◌َّ تزوج خديجة في الجاهلية وأنكحه إياها أبوها
خويلد بن أسد.
١٣٧٤٨ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، أنبأ أبو
سهل بن زياد القطان، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا عبد الله بن إدريس الأودي، عن
محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: قالت عائشة
رضي الله عنها: لما ماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم
رسول الله وَ﴾ فقالت: يا رسول الله ألا تزوج قال ومن قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً،
قال: ومن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي
بكر، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك، قال: فاذكريهما لي، قالت: فأتت
أم رومان، فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، قالت: وما ذاك،
قالت: رسول اللّه ◌َل ذكر عائشة، قالت: انتظري فإن أبا بكر آت فجاء أبو بكر
رضي الله عنه، فذكرت ذلك له فقال: أوتصلح له وهي ابنة أخيه، قالت: فقال
رسول الله وَير: ((أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي))، فذكر الحديث إلى أن قال: فقال لها
أبو بكر رضي الله عنه: قولي لرسول اللّه ◌َوَّر فليأت، قال: فجاء رسول اللّهَ وَ لّ فملكها،
١٣٠ قالت خولة: ثم انطلقت إلى سودة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن / المواسم فحييته بتحية أهل
الجاهلية فقلت: أنعم صباحاً، قال: من أنت قلت: خولة بنت حكيم، قالت: فرحب بي،
وقال: ما شاء الله أن يقول، قالت: قلت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة
بنت زمعة، فقال: كفو كريم ماذا تقول صاحبتك، قلت: نعم تحب، قال: فقولي له فليأت،
قالت: فجاء رسول اللّه وَله، فملكها وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب أن
تزوج رسول الله وَّير سودة، وذكر باقي الحديث.
١٣٧٤٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد
الدارمي، ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أن شعيب ابن أبي حمزة أخبره، عن الزهري (ح)
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قال أبو عبد الله: أخبرني وقال أبو
سعيد: ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، أنبأ علي بن محمد بن عيسى، ثنا أبو
اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر
يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة
السهمي، وكان من أصحاب رسول الله وَّر قد شهد بدراً فتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت

٢١١
كتاب النكاح / باب ولاية ابن العم وإذا كان هو ولياً .
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال:
سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر:
فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر ولم
يرجع إلي شيئاً، فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها إلى رسول الله وؤلؤ
فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع
إليك شيئاً، قال: فقلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا
أني قد كنت علمت أن رسول الله و وقد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله وَل ولو
تركها رسول الله والتر قبلتها .
رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان.
[١١١] - باب ولاية الأخ
١٣٧٥٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن يزيد العدل، ثنا إبراهيم بن
أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن، [عن
معقل بن يسار (ح) وأخبرنا أبو عمرو الأديب، ثنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني ابن ناجية،
وعمران قالا: ثنا وهب بن بقية، أنا خالد، عن يونس، عن الحسن](١) إن معقل بن يسار
زوج أخته رجلاً فطلقها تطليقة فبانت منه ثم جاء يخطبها فأبى عليه، وقال: أفرشتك كريمتي
ثم طلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا أزوجكها، وكانت المرأة قد هويت أن تراجعه فأنزل
الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة:
٢٣٢] إلى آخر الآية قال معقل: نعم أزوجكها لفظ حديث خالد.
رواه البخاري رحمه الله في الصحيح عن محمد بن عبد الوهاب.
[١١٢] - باب ولاية ابن العم
وإذا كان هو ولياً فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون ولياً
١٣٧٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، أنبأ
محمد بن إسحاق، ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
رضي الله عنها: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب
لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء: ١٢٧] قالت: هذه اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٢١٢
كتاب النكاح / باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لما لها فلا
ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله.
رواه البخاري في الصحيح عن يحيى عن وكيع، وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام.
/ [١١٣] - باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
١٣١
١٣٧٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي
بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ حماد بن سلمة (ح) وأخبرنا أبو بكر بن
الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني، أنبأ أبو يعلى الموصلي، ثنا إبراهيم بن
الحجاج السامي، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة،
عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله وَّه: ((من أصابته مصيبة فليقل إنا لله وإن إليه
راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيراً منها)). فلما مات أبو
سلمة قلتها فجعلت كلما طلبت أبدلني بها خيراً منها قلت في نفسي : ومن خير من أبي
سلمة ثم قلتها، فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله ﴿ عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يخطبها عليه فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله رَّ فزوجه.
لفظ حديث أبي عبد الله، وليس في رواية الأصبهاني ذكر عمر بن الخطاب
رضي الله عنه ولا ذكر العدة، ولكن قال: قالت: فخطبني رسول الله وَل فقلت: إنه ليس
أحد من أوليائي شاهد، قال: إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى به، فقلت:
يا عمر قم فزوج رسول الله وَله .
قال الشيخ رحمه الله: وعمر بن أبي سلمة كان عصبة لها، وذاك لأن أم سلمة هي هند
بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعمر هو ابن أبي سلمة وأبو سلمة
اسمه عبدان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم(١).
(١) قال في الجوهر: ((عمر كان صغيراً في ذلك الوقت كما ذكر البيهقي في هذا الباب، وذكر ابن سعد وغيره
أنه عليه السلام تزوجها سنة أربع، وكان عمر حينئذٍ ابن ثلاث سنين، والصغير لا ولاية له.
وذكر ابن الأثير وغيره أن عمر كان يوم توفي النبي ◌َّير ابن سبع سنين فعلى هذا يكون حين تزوجه عليه
السلام بامه ابن سنة .
وتزوج أبي طلحة لأم سليم كان قبل الهجرة وأنس صغير في ذلك الوقت لأنه كان عند الهجرة ابن عشر
سنين، فالولاية حينئذٍ للمرأة كما يقوله الكوفيون .
وقال بعضهم: هذا من خصائصه ◌ََّ، ويدل عليه قول البيهقي في هذا الباب ((وكان للنبي وَّ في باب
النكاح ما لم يكن لغيره)) وقال فيما مضى في أبواب الخصائص: ((باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي
وبغير شاهدين)) فعلى هذا لا يذكر هذا الحديث في هذا الباب بل موضعه أبواب الخصائص.
=

٢١٣
كتاب النكاح / باب اعتبار الكفاءة.
١٣٧٥٣ - أخبرنا بذلك أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، ثنا الحجاج بن أبي منيع، حدثني جدي، عن الزهري فذكره.
وسمعت أبا بكر الأردستاني يقول: سمعت أبا نصر الكلاباذي الحافظ رحمه الله
يقول: عمر بن أبي سلمة توفي النبي ◌َّر وهو ابن تسع سنين ومات في خلافة عبد الملك بن
مروان .
١٣٧٥٤ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن الخليل،
ثنا الواقدي، ثنا عمر بن عثمان المخزومي، عن سلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبي سلمة،
عن أبيه، عن جده أن النبي ◌َّ خطب أم سلمة قال: مري ابنك أن يزوجك أو قال زوجها
ابنها، وهو يومئذ صغير لم يبلغ .
قال الشيخ رحمه الله: وكان للنبي وَّر في باب النكاح ما لم يكن لغيره.
/ ١٣٧٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا علي بن ١٣٢
عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، وحجاج بن منهال قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت،
وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: يا أبا
طلحة ألست تعلم أن الهك الذي تعبد خشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان إن
أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره، قال: حتى أنظر في أمري، قال: فذهب ثم جاء
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وَّر قالت: يا أنس زوج أبا طلحة.
قال الشيخ رحمه الله: وأنس بن مالك ابنها وعصبتها، فإنه أنس بن مالك بن النضر بن
ضمضم بن زيد بن حرام من بني عدي بن النجار، وأم سليم هي ابنة ملحان بن خالد بن
يزيد والله تعالى أعلم.
[١١٤] - باب اعتبار الكفاءة
قال الشافعي رحمه الله في رواية البويطي: أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان
زوجها غير كفولها فخيرها رسول الله وص اليوم(١).
= وفي اختلاف العلماء للطحاوي: يحتمل أن تكون هي فعلت ذلك ابتداء، وقبوله عليه السلام العقد من
عمر امضاء منه، فدل على أن عقود الصبيان بأمر البالغين جائزة كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه، وقد اعتبر
الشافعي غيره فعل الصبي في بعض الأحوال فخيروه بين أبويه، وقد أجمع المسلمون على أن شخصاً
لو كان بيده صبي يعبر عن نفسه فادعى أنه عبده وأدعى الصبي أنه حر فالقول قول الصبي، فقد جعل
لقوله حكم، وقد أجاز مالك وصية الصبي الذي لم يبلغ. وروي أنه عليه السلام مر بعبد الله بن جعفر
وهو يبيع شيئاً فقال له: ((بارك الله في صفقة يمينك)).
(١) قال في الجوهر: ((لا نسلم أولا أنه كان غير كفؤ لأنه كان حراً على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ((باب =

٢١٤
كتاب النكاح / باب اعتبار الكفاءة
١٣٧٥٦ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا
عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو
بكر بن إسحاق، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، ثنا هشام، عن
أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كاتبت بريرة على نفسها تسعة أواق في كل سنة
أوقية، فأتت عائشة تستعينها فقالت: لا إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون
الولاء لي، فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت
إلى عائشة رضي الله عنها أو جاء رسول الله وَّل عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها، فقالت
لاها الله إذا إلا أن يكون الولاء لي، فقال رسول الله قدير: ((ابتاعيها واشترطي لهم الولاء
واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق)) ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((ما
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله يقولون أعتق يا فلان الولاء لي كتاب الله
أحق، وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط:
قالت: وخيرها رسول الله وسلّر من زوجها وكان عبداً واختارت نفسها، قال عروة: ولو كان
حراماً خيرها رسول الله وَاخيه .
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم، وفيه دلالة على ما قصدناه بالدلالة،
وعلى ثبوت الولاء للمعتق وإن لا ولاء لغير المعتق، ومن أحكام الولاء ثبوت ولاية النكاح
لمن له الولاء عند عدم المناسب والله أعلم.
وفي اعتبار الكفاءة أحاديث أخر لا تقوم بأكثرها الحجة والله أعلم، منها وهو أمثلها ما :
١٣٧٥٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن
علي، وجعفر بن محمد الفريابي فرقهما، قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الله بن وهب،
عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن
١٣٣ جده أن / رسول الله# قال له: ((يا علي ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا
حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً))(١).
١٣٧٥٨ - ومنها ما أخبرنا أبو عبد الحافظ، ثنا علي بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي
طالب، نا عبد الله بن سعيد الكندي، ثنا الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة،
= الأمة تعتق)) ولو سلمنا أنه كان عبداً لم يخيرها لهذا المعنى لأنه كان كفؤا لها وقت العقد، فلا اعتبار
لزوال الكفاءة بعد ذلك)).
(١) الحديث رقم (١٣٧٥٧) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (٢٤١٠).
قال في الجوهر: ((ذكره صاحب المستدرك وقال: صحيح الإسناد)).

٢١٥
كتاب النكاح / باب اعتبار الكفاءة.
عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَله: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا
الأكفاء وأنكحوا إليهم)) (١).
١٣٧٥٩ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا علي بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا
زياد بن أيوب، ثنا عكرمة بن إبراهيم، عن هشام بن مروة، فذكره بإسناده مثله.
وكذلك رواه أبو أمية بن يعلى عن هشام.
١٣٧٦٠ - وأما حديث مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، وعمرو بن
دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه وَله: ((لا تنكحوا النساء إلا
الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم . - فهذا حديث ضعيف بمرة -
أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن عيسى بن
السكين البلدي، ثنا زكريا بن الحسن الرسعني، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج،
ثنا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطأة، فذكره.
قال علي رحمه الله: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد رواه بقية، عن مبشر، عن الحجاج، عن أبي الزبير،
عن جابر وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقيل عن بقية مثل الأول.
١٣٧٦١ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو علي علي الحسين بن علي الحافظ،
ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا علي بن حجر، ثنا بقية، ثنا مبشر وأنا أبرأ من عهدته،
عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وعن عطاء، عن جابر رضي الله عنه
قال: قال رسول الله وَالر: ((لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجهن إلا الأكفاء ولا مهر دون
عشرة دراهم)).
قائل قوله: وأنا أبرأ من عهدته ابن خزيمة .
١٣٧٦٢ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن
يعقوب، ثنا [محمد بن](٢) عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ مسعر، عن سعد بن
إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمر رضي الله عنه: لا ينبغي لذوات
الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء.
قال الشيخ رحمه الله: وقد جعل الشافعي رحمه الله المعنى في اشتراط الولاة في
(١) قال في الجوهر: ((ذكره صاحب المستدرك وقال: صحيح الإسناد)).
(٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ.

٢١٦ -
كتاب النكاح / باب اعتبار النسب فى الكفاءة
النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها، فقال: لا معنى له أولى به من أن لا تزوج إلا كفؤاً بل لا
أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفوا.
أخبرنا بذلك أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي رحمه
الله فذكره .
[١١٥] - باب اشتراط الدين في الكفاءة
قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن﴾ ثم استثنى فقال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ دل بذلك
على أن المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات والله أعلم.
١٣٧٦٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن
حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، نا سعيد بن أبي عروبة، ثنا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن
عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلنا له: هل عهد
١٣٤ إليك / رسول الله وَير شيئاً لم يعهده إلى الناس، فقال: لا إلا ما في كتابي وإذا فيه المؤمنون
تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم وذكر الحديث.
[١١٦] - باب اعتبار النسب في الكفاءة
١٣٧٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف
السوسي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، وسعيد بن عثمان
قالا: ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار شداد، عن واثلة بن الأسقع، قال:
قال رسول اللّه ◌َسير: ((إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة
قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)).
[وقال الربيع: قال رسول اللّه وَّ: ((إن الله اصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني
من بني هاشم))(١)].
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي.
١٣٧٦٥ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، ثنا عبيد الله بن موسى، وسليمان بن حرب، وحجاج بن منهال، قالوا:
ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي قال: قال رسول الله و اله: ((إن الله
-
(١) ما بين المعقوفتين: من دار الكتب.

٢١٧
كتاب النكاح / باب اعتبار الصنعة في الكفاءة
اختار العرب فاختار منهم كنانة)) - أو قال النضر بن كنانة شك حماد - [ثم اختار منهم
قريشاً](١) ثم اختار منهم بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم)).
هذا مرسل حسن .
١٣٧٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار يعني ابن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج،
عن سلمان قال: ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب لا تنكح نساءكم ولا نؤمكم.
هذا هو المحفوظ موقوف.
١٣٧٦٧ - وقد حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو القاسم عبد الرحمن بن
محمد بن حامد البلخي، ثنا معمر بن محمد البلخي، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا شريك بن
عبد الله، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا
رسول الله بير أن نتقدم أمامكم أو ننكح نساءكم.
وروى ذلك من وجه آخر ضعيف عن سلمان.
[١١٧] - باب اعتبار الحرية في الكفاءة
١٣٧٦٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن
أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء،
فقال رسول الله وَليقول: ((الولاء لمن ولى النعمة)) قالت: وخيرها رسول الله وَ ل وكان زوجها
عبداً .
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة والله أعلم.
[١١٨] - باب اعتبار الصنعة في الكفاءة
١٣٧٦٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن إسحاق الصغاني، نا شجاع بن الوليد، ثنا بعض إخواننا، عن ابن جريج، عن
عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله الكثير:
((العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة
بقبيلة ورجل برجل إلا حائك(٢) أو حجام)).
(١) ما بين المعقوفتين: ساق من دار الكتب.
(٢) الحديث رقم (١٣٧٦٩) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (٢٤١١) والحاكم في المستدرك
(١٦٢/٢).

٢١٨
كتاب النكاح / باب اعتبار السلامة في الكفاءة
هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه.
ورواه عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن جريج عن نافع عن
ابن عمر وهو ضعيف.
وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً ضعيف بمرة.
١٣٧٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي
١٣٥ الاسفرائيني، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو صادق محمد / بن أحمد الصيدلاني،
قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية، ثنا زرعة بن
عبيد الله الزبيدي، عن عمران بن أبي الفضل، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: قال رسول الله مية: ((العرب أكفاء بعضها بعضاً قبيل بقبيل ورجل برجل والموالي أكفاء
بعضها بعضاً قبيل بقبيل ورجل برجل إلا حائك أو حجام)).
وروي ذلك من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وهو أيضاً ضعيف.
١٣٧٧١ - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك،
ثنا عبد الله بن عبد الجبار، ثنا الحكم بن عبد الله الأزدي(١)، حدثني الزهري، عن سعيد بن
المسيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه ◌َّه: ((العرب للعرب أكفاء،
والموالي أكفاء للموالي إلا حائك أو حجام)).
[١١٩] - باب اعتبار السلامة في الكفاءة
١٣٧٧٢ - أخبرنا السيد أبو الحسن العلوي، أنبأ أبو حامد بن الشرقي، نا سعيد بن
محمد الانجذاني، نا عمروبن مرزوق، ثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ ل: ((لا عدوى ولا هامة ولا صفر، وفر من
المجذوم فرارك من الأسد أو قال من الأسود)).
أخرجه البخاري في الصحيح، فقال: وقال عفان: ثنا سليم فذكره.
وروينا عن أبي هريرة، عن النبي _# قال: ((لا يورد ممرض على مصح)).
وذلك مع ما نستدل به في رد النكاح بالعيوب الخمسة إن شاء الله .
١٣٧٧٣ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، ثنا
يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا عمروبن مرزوق، أنبأ شعبة، عن يحيى، عن سعيد يعني
(١) على هامش دار الكتب: ((صوابه الأردني)) وكذا ضبطه الذهبي في المشتبه.

٢١٩
كتاب النكاح / باب اعتبار اليسار في الكفاءة
ابن المسيب قال: قال عمر: إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن
كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها وهو له على الولي والله أعلم(١).
[١٢٠] - باب اعتبار اليسار في الكفاءة
١٣٧٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن
سعيد الدارمي، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن
سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها
البتة وهو غائب، فذكر الحديث إلى أن قالت: فلما حللت ذكرت له يعني النبي ◌َّ أن
معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله يم شير: ((أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما
معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد)) قالت: فكرهته، ثم قال: ((انكحي أسامة))
فنکحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به .
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.
١٣٧٧٥ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ عبد الله بن
محمد بن الحسن بن الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشربن الحكم العبدي، ثنا علي بن
الحسين بن واقد، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة، قال: سمعت أبي بريدة، يقول:
سمعت رسول الله وسلم يقول: ((إن أحساب أهل الدنيا هذا المال)).
وكذلك رواه زيد بن الحباب وعلي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد.
١٣٧٧٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
عبيد الله بن المنادى، ثنا يونس بن محمد المؤدب،/ ثنا سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن ١٣٦
الحسن، عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله رشيقول: ((الحسب المال والكرم
التقوى)).
١٣٧٧٧ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، ثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا
علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا
إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عبد الله بن مسلمة (ح) قال: وأنبأ أحمد بن سلمان
الفقيه، قال: قرىء على عبد الملك بن محمد وهو ابن عبد الله الرقاشي، ثنا أبي قالا: ثنا
مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الض لال قال:
((كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه)).
(١) على هامش دار الكتب: ((آخر الجزء السادس والعشرين بعد المائة من الأصل الحمد لله)).

٢٢٠
كتاب النكاح / باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة ...
لفظ حديث أبي عبد الله وليس في رواية ابن يوسف ومروءته عقله.
وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله والله أعلم.
[١٢١] - باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة
ومن له الأمر معها وكان مسلماً
١٣٧٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن
سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و الر قال: ((يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا
إليه)). قال: وكان حجاماً(١).
١٣٧٧٩ - وأخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، حدثني أحمد بن
علي بن المثنى، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا حماد بن سلمة، فذكره بمثله.
١٣٧٨٠ - وفيما ذكر أبو داود في المراسيل، عن عمرو بن عثمان، وكثير بن عبيد،
عن بقية، ثنا الزبيدي، حدثني الزهري في هذه القصة أنهم قالوا: يا رسول الله تزوج بناتنا
موالينا، فأنزل الله عز وجل: ﴿إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتعارفوا﴾ الآية [الحجرات: ١٣].
١٣٧٨١ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي، أنا
الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي
الجهم العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها
رسول اللّه ◌َ﴿ سكنى ولا نفقة، قالت: قال لي رسول اللّه وَّ: ((إذا حللت فآذنيني)) فآذنته
فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فقال رسول الله وَّل: ((أما معاوية
فرجل ترب لا مال له، وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة» فقالت بيدها: هكذا
أسامة أسامة، قال: فقال لها رسول الله وَله: ((طاعة الله وطاعة رسوله خير لك)) قالت:
فتزوجته فاغتبطت به .
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وفاطمة بنت قيس قرشية من بني فهر، فإنها فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن
(١) الحديث رقم (١٣٧٧٨) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (٢٤١٢)، والحاكم في المستدرك
(١٦٤/٢).