Indexed OCR Text
Pages 561-580
٥٦١ كتاب البيوع / باب النهي عن النجش ١٠٨٧٩ - ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّر: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)). أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا فذكره. رواه أبو داود في كتاب السنن عن أبي بكر بن أبي شيبة. قال الشيخ رحمه الله: قرأت في كتاب أبي سليمان رحمه الله في تفسير هذا الحديث يشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه كأنه أسلف ديناراً في قفيز بر إلى شهر فلما حل الاجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مربيين. ١٠٨٨٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني داود بن قيس، وغيره من أهل العلم، أن عمرو بن شعيب أخبرهم، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وَّر نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة وعن بيع ما ليس عندك وقال رسول الله وَلاير: ((حرام شف ما لم يضمن)). [٨٩] - باب النهي عن النچش ١٠٨٨١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء، أنا إسماعيل بن إسحاق، وعلي بن عبد العزيز، والحديث لإسماعيل حدثنا عبد الله يعني ابن مسلمة عن مالك (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صل نهى (١) عن النجش. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى . ١٠٨٨٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن (١) الحديث رقم( ١٠٨٨١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٢٠). السنن الكبرى ج٥ م٣٦ ٥٦٢ كتاب البيوع / باب النهي عن النجش ٣٤٤ قالوا: ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، / أنا سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلقر: ((لا تناجشوا))(١). ١٠٨٨٣ - قال: وأنا الشافعي أنا سفيان، ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي # مثله. ١٠٨٨٤ - قال: وأخبرنا الشافعي، أنا سفيان ومالك، عن أبي الزناد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ مثله . ١٠٨٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً: بنهي رسول الله بَّر. قال: والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله وسط﴿ فجاز البيع وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء . ١٠٨٨٦ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، قالا: أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، أنا أبو مسلم (ح) وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو منصور الفقيه، وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان، وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الصفار، قالوا: أنا عمرو بن نجيد السلمي، أنا أبو مسلم، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن النبي ◌َّ* نادى على حلس وقدح فيمن يزيد فأعطاه رجل درهماً وأعطاه آخر درهمين فباعه. ١٠٨٨٧ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلاً يقال له شهر كان تاجراً وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله ومصير أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر. ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، وقال في الحديث وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله. (١) الحديث رقم (١٠٨٨٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٢١). ٥٦٣ كتاب البيوع / باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض . وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا بيع المغانم فيمن یزید . [٩٠] - باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض ١٠٨٨٨ - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك (ح) وأنا أبو عبد الله الحافظ، أنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ◌َّ قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) وفي رواية أبي زكريا ((لا يبيع))(١). رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، ورواه البخاري عن ابن أبي أويس عن مالك. ١٠٨٨٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقري، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله وَّر قال: ((لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه)). أخرجه مسلم في الصحيح من حديث علي بن مسهر ويحيى القطان عن عبيد الله . ١٠٨٩٠ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا علي بن عبد الله، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّر قال: ((لا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفىء ما في إنائها)»(٢). ١٠٨٩١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، أنا أبو يعلى، ثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا سفيان فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال يبلغ به النبي صل# وزاد ولا يسوم الرجل على سوم أخيه . ورواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني، ورواه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان، ورواه أيضاً عن عمرو بن محمد الناقد بزيادته . (١) الحديث رقم (١٠٨٨٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٢٤). (٢) الحديث رقم (١٠٨٩٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٥٢٥). ٥٦٤ كتاب البيوع / باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ١٠٨٩٢ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس ٣٤٥ الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ملك، وسفيان، عن / أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّر، قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض)). أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. وقد حمله الشافعي رحمه الله على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيراً منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فساداً وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالماً والبيع فيه لازم. [٩١] - باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ١٠٨٩٣ - قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: وقد روي عن النبي ◌َّ أنه قال: ((لا يسوم أحدكم على سوم أخيه)) فإن كان ثابتاً ولست أحفظه ثابتاً فهو مثل ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه)) إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه، قال: ورسول الله ◌ُّ ر باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخبه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي فذكره. قال الشيخ : حديث السوم قد ثبت من أوجه: ١٠٨٩٤ - منها ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عفان، ثنا شعبة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا عبيدالله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّ نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وذكر سائر الألفاظ التي قد مضت في ((باب التصرية)) رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ، ورواه البخاري عن محمد بن عرعرة عن شعبة ثم قال تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. ١٠٨٩٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حفص بن عمر، وسليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّر أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه . ٥٦٥ كتاب البيوع / باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عنهما. ١٠٨٩٦ - ورواه إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله وسلم قال: ((لا يسم المسلم على سوم المسلم)): أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد الحافظ، أنا محمد بن إسحاق أبو بكر، ثنا علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن جعفر فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره. ورواه بعضهم، عن شعبة، عن العلاء نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه وبعضهم يبيع الرجل على بيع أخيه . ١٠٨٩٧ - وأخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا حامد بن أبي حامد، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَلاقول: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم اخيه ولا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفىء ما في صحفتها ولتنكح إنما لها ما كتب الله لها)). أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان. ١٠٨٩٨ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تقشير: ((لا يسومن أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته)). وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي هريرة وقد قيل أنه لا يستام الرجل على سوم أخيه . وهذا الحديث حديث واحد واختلف الرواة في لفظه لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئاً من اللفظين الاخريين إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم بن الحجاج عن عمروالناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعاً وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة فيه لفظ السوم فأما ان يكون معنى / ما رواه ابن المسيب عن أبي هريرة ما فسره غيره من السوم ٣٤٦ والاستيام وأما ان ترجح رواية ابن المسيب على رواية غيره فإنه احفظهم وافقههم ومعه من أصحاب أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريب وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء عنه وبان روايته توافق رواية عبد الله بن عمر عن النبي ◌ِل . ٥٦٦ كتاب البيوع / باب لا يبيع حاضر لباد ١٠٨٩٩ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله وَيقر قال: ((المؤمن أخو المؤمن ولا يحل لمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)). رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن الليث. [٩٢] - باب لا يبيع حاضر لباد قد مضى حديث ابن المسيب عن أبي هريرة في ذلك. ١٠٩٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء، أنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((لا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته)). رواه البخاري في الصحيح عن علي ورواه مسلم عن زهير جميعاً عن سفيان. ١٠٩٠١ - وأخبرنا محمد بن عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن الحسين، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله وسلم قال: ((لا يتلقى الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر)). رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأخرجاه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي وقد مضى . ١٠٩٠٢ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((لا يبيع حاضر لباد)) قال: قلت: ما لا يبيع حاضر لباد قال: ((لا تكن له سمساراً)). رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من وجهين آخرين عن معمر. ٥٦٧ كتاب البيوع / باب لا يبيع حاضر لباد. ١٠٩٠٣ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال: نهينا ان يبيع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن عون. ١٠٩٠٤ - وأخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، ثنا محمد بن غالب، ثنا محمد بن أبان البلخي، ثنا أبو همام الأهوازي محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس عن النبي ◌َّر قال: ((لا يبيع حاضر لباد وان كان اخاه أو اباه)). ١٠٩٠٥ - أخبرنا أبو نصر محمد بن الفقيه، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه إملاء، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو خيثمة، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض)). رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس. ١٠٩٠٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله رَّير قال: ((لا يبيع حاضر لباد)). هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في إفراد الشافعي عن مالك. / ١٠٩٠٧ - وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه من ٣٤٧ أصل كتابه، أنا محمد بن غالب، ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله شهر قال: ((لا یبیع حاضر لباد)». ١٠٩٠٨ - وأخبرنا أبو بكر الأردستاني، أخبرني القاضي أبو نصر شعيب بن علي الهمداني بها، ثنا عبد الرحمن بن محمد، ثنا إبراهيم بن نصر الرازي، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي فذكره بنحوه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر ولمالك بن انس مسانيد لم يودعها الموطأ رواها عنه الأكابر من أصحابه خارج الموطأ والله أعلم. :٨٦٨ كتاب البيوع / باب النهي عن تلقي السلع [٩٣] - باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه ١٠٩٠٩ - حدثنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع الزهراني (ح) وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو عبد الله الشيباني، ثنا محمد بن نعيم، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله وَالر قال: ((حق المسلم على المسلم ست)) قيل: ما هي يا رسول الله، قال: ((إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه)). رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره. ١٠٩١٠ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا الحسن بن هارون، ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول اللّه ◌َ﴾: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلینصحه)) . وروي ذلك بمعناه عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي ◌َّ وقيل عنه عن أبيه عمن سمع النبي ◌َّ ١٠٩١١ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه قال: قدمت المدينة بحلوبة لي على عهد رسول الله ﴿ فنزلت على طلحة بن عبيد الله، فقلت: إني لاعلم لي بأهل هذه السوق فلو بعت لي، فقال: إن رسول الله وَّل نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فإن. جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو انهاك. [٩٤] - باب النهي عن تلقي السلع ١٠٩١٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن. عبدالله يعني ابن مسعود، عن النبي ◌َّ أنه نهى عن تلقي البيوع. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه البخاري كما مضى. ٥٦٩ كتاب البيوع / باب النهي عن تلقي السلع . ١٠٩١٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك وغيره، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَّ نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وغيره عن نافع. ١٠٩١٤ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، وزياد بن الخليل، وعثمان بن عمر لفظه، قالوا: ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله وَ ل أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال: قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا یکون له سمساراً . رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وغيره، وأخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر. ١٠٩١٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن أبي الزناد، عن / الأعرج، عن أبي هريرة أن ٣٤٨ رسول اللّه وَّة، قال: ((لا تلقوا الركبان للبيع)) وذكر باقي الحديث. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما مضى . ١٠٩١٦ - وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبو حامد ابن الشرقي، ثنا أبو الأزهر، أحمد بن الأزهر، ثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان، ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّة: ((لا تتلقوا الركبان)). قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق وبهذا نأخذ إن كان ثابتاً وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار. ١٠٩١٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبو عبد الله السوسي، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، عن ابن سيرين (ح) وأخبرنا أبو حازم الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن زهير الحلواني، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ٥٧٠ کتاب البيوع / باب النهي عن بيع وسلف قال: قال رسول الله ◌َله: ((لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئاً فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق)) وفي رواية الأوزاعي ((إذا اتى السوق بالخيار)). ١٠٩١٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن أبي عمر، ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، قال: أخبرني هاشم القردوسي فذكره إلا أنه قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر. ١٠٩١٩ - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، أنا أبو حاتم الرازي، ثنا أبو توبة، ثنا عبيد الله بن عمر، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي 9ّ نهى عن تلقي الجلب قال: فإن تلقاه متلق فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق. ١٠٩٢٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا الربيع بن نافع أبو توبة فذكره بمثله إلا أنه زاد فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه. ١٠٩٢١ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل، ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثني عمي جويرية بن أسماء، عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أنهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله ◌َّ ر من الركبان فنهاهم ان يبيعوه في مكانه الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية وقال في متنه كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي ◌َّ أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وفي هذا دلالة على صحة الابتياع من الركبان وإنما منعوا من بيعه بعد القبض حتى ينقلوه إلى سوق الطعام لئلا يغلوا هناك على من يقدر أنه في ذلك الموضع ارخص والله أعلم. [٩٥] - باب النهي عن بيع وسلف ١٠٩٢٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن الحكم، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ◌َّ نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن ربح ما لم يضمن. ٥٧١ کتاب البيوع / باب کل قرض جر منفعة فهو ربا. [٩٦] - باب ما ورد في غبن المسترسل ١٠٩٢٣ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا عبد الله بن زيدان، ثنا محمد بن عبيد يعني المحاربي، ثنا موسى بن عمير، عن / مكحول، عن أبي أمامة قال: ٣٤٩ قال رسول الله وَالر: ((من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا)). موسى بن عمير القرشي هذا تكلموا فيه، قال أبو سعد الماليني: قال أبو أحمد بن عدي الحافظ: موسى بن عمير عامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه. قال الشيخ: وقد روي معناه عن يعيش بن هشام القرقيسياني عن مالك واختلف عليه في إسناده وهو اضعف من هذا. ١٠٩٢٤ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو جعفر محمد بن النسوي الفقيه بالدامغان من أصل كتابه، ثنا الخليل بن أحمد النسوي أمله علينا إملاء، ثنا خداش بن مخلد، ثنا يعيش بن هشام، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله وَل: ((غبن المسترسل ربا)). ١٠٩٢٥ - وحدثنا أبو الحسن محمد بن ظفر بن محمد العلوي، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسحاق الدقاق، ثنا أحمد بن محمد القرشي، ثنا أحمد بن عبد الله المنبجي، ثنا يعيش بن هشام القرقيسياني، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن النبي ◌َّ قال: ((غبن المسترسل ربا)). وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((غبن المسترسل ربا)). [٩٧] - باب کل قرض جر منفعة فھو ربا ١٠٩٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمدبن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد المجيد الحارثي، ثنا أبو أسامة، ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة، ثنا أبو بردة، قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معي المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله وسير وتصلي في مسجد صلى فيه فانطلقت معه فسقاني سويقا واطعمني تمرا وصليت في مسجده فقال لي: إنك في أرض الربا فيها فاش وأن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها . رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب عن أبي أسامة . ٥٧٢ کتاب البيوع / باب کل قرض جر منفعة فهو ربا ١٠٩٢٧ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى اطعمك سويقاً وتمراً، فذهبنا فاطعمنا سويقاً وتمراً ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا. رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة . وروينا عن زربن حبيش عن أبي بن كعب قصة شبيهة بهذه القصة في القرض والهدية . ١٠٩٢٨ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام محمد بن غالب، ثنا عباد بن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زربن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتى العراق فاقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش فإذا اقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك وأردد إليه هدیته. ١٠٩٢٩ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، أنا أبو مسلم، ثنا عبد الرحمن بن حماد، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة ارضه فردها فقال أبي لم رددت علي هديتي وقد علم أني من أطيب أهل المدينة ثمرة خذ عني ما ترد علي هديتي وكان عمر رضي الله عنه اسلفه عشرة آلاف درهم. هذا منقطع . ١٠٩٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال في رجل: كان له على رجل عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل ٣٥٠ كلما اهدى إليه / هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماً، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. ١٠٩٣١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: : ٥٧٣ کتاب البيوع / باب کل قرض جر منفعة فهو ربا كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهماً فكان يهدي إليه السمك فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: قاصه بما أهدى إليك. ١٠٩٣٢ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا هشيم، أنا يونس، وخالد، عن ابن سيرين، عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا. قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. قال الشيخ أحمد: هذا منقطع . وقد روينا عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلاً أقرض رجلا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه فذكر ذلك لابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهره فهو ربا. ١٠٩٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ◌َّر أنه قال: ((كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا)). موقوف. ١٠٩٣٤ - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت انس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله وَسير: ((إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله أو حمله على دابة، فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك)) كذا قال. ١٠٩٣٥ - ورواه هشام بن عمار عن إسماعيل عن عتبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك: أخبرناه أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا هشام بن عمار فذكره بنحوه . قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس(١). (١) قال ابن التركماني: ((ذكر المزي في أطرافه هذا الحديث من رواية يحيي بن أبي إسحاق الهنائي، وعزاه إلى ابن ماجه، ثم ذكر يحيي بن يزيد الهنائي، وأخرج له حديثا عن أنس، وعزاه إلى مسلم، وأبي داود، وهو غير هذا الحديث، وذكرهما الذهبي في الكاشف في ترجمتين، وعلم لابن أبي إسحاق الهنائي علامة ابن ماجه ولابن يزيد الهنائي علامة مسلم، وأبي داود، وذكر عبد الحق في أحكامه هذا = :٥٧٤ كتاب البيوع / باب الرجل يقضيه خيراً منه بلا شرط ... رواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه . [٩٨] - باب لا خيران ان يسلفه سلفاً على أن يقبضه خيراً منه ١٠٩٣٦ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشرط إلا قضاءه . وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع وليس بشيء. ١٠٩٣٧ - أخبرنا أبو أحمد، أنا أبو بكر، ثنا محمد، ثنا ابن بكير، ثنا مالك أنه بلغه ٣٥١ أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني / أسلفت رجلا سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما انظرته . ١٠٩٣٨ - أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري، أنا ابن فراس، ثنا أبو جعفر الديبلي، ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال رجل لابن مسعود: إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي، فقال عبد الله : ما أصاب منه فهو ربا . ابن سيرين عن عبد الله منقطع . [٩٩] - باب الرجل يقضيه خيراً منه بلا شرط طيبة به نفسه ١٠٩٣٩ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أنا سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا سلمة يحدث، عن أبي هريرة أن رجلاً تقاضى رسول الله وَّير فاغلظ له فهم أصحابه به، فقال: ((دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً اشتروا له = الحديث من طريق بقي بن مخلد، عن هشام بن عمار، وفيه أيضاً يحيي بن أبي إسحاق الهنائي، وبهذا يظهر أن الحديث لابن أبي إسحاق لا لابن يزيد)). ٥٧٥ كتاب البيوع / باب الرجل يقضيه خيراً منه بلا شرط . بعيراً فأعطوه)) قالوا: إنا نجد له سناً أفضل من سنه، قال: ((اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم احسنکم قضاء». رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد، وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة . ١٠٩٤٠ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي املاء، ثنا أبو عبد الله البوشنجي محمد بن إبراهيم، ثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى، أنا عبد الله بن المبارك، عن حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله وَلم يسأله فاستسلف له رسول الله وَلير شطر وسق فأعطاه إياه فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا قال نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي .. ١٠٩٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن سعيد بن هانيء، عن العرباض بن سارية السلمي، قال: بعت من رسول الله وَل بكراً فجئت أتقاضاه فقلت: يا رسول الله اقضني ثمن بكري، قال: نعم لا أقضيكها إلا بختية ثم قضاني فاحسن قضائي ثم جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله أقضني بكري فقضاه بعيراً مسناً، فقال: يا رسول الله هذا أفضل من بكري، فقال: هو لك إن خير القوم خيرهم قضاء. ١٠٩٤٢ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الباغندي، ثنا خلاد بن يحيى، وثابت يعني ابن محمد الزاهد، وعبيد الله بن موسى قالوا: ثنا مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: دخلت على النبي ◌َّ في المسجد ضحى فقال لي: قم فصل وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى وثابت الزاهد. ١٠٩٤٣ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سالم يعني ابن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: مررت على رسول الله وَّر ومعي بعير معتل وأنا أسوقه في آخر القوم فقال: ما شأن بعيرك هذا قال: قلت: معتل أو ظالع يا رسول الله، فأخذ بذنبه فضربه ثم قال: اركب فلقد رأيتني في أوله واني لاحبسه فلما دنونا اردت ان أتعجل إلى أهلي فقال: لا تأت أهلك طروقاً، قال: ثم قال: ما تزوجت قال: قلت: نعم، قال: بكر أم ثيب، قلت: ثيب، قال: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك، قال: قلت: يا رسول الله إن عبد الله ترك جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فأردت أن أتزوج امرأة قد عقلت فما قال لي أسأت ولا أحسنت ٥٧٦ كتاب البيوع / باب ما جاء في السفاتج ثم قال لي: بعني بعيرك هذا، قال: قلت: هولك يا رسول الله، قال: بعنيه، قلت: هو لك ٣٥٢٠ / يا رسول الله، فلما أكثر علي قلت: فإن لرجل علي وقية ذهب فهو لك بها قال: نعم تبلغ عليه إلى أهلك وأرسل إلي بلال، فقال: اعطه وقية ذهب وزده فأعطاني وقية وزادني قيراطا فقلت لا يفارقني هذا القيراط شيء زادني رسول الله بَّر فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة. أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش البخاري بالإشارة إليه ومسلم بالرواية. ١٠٩٤٤ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي اسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة . [١٠٠] - باب ما جاء في السفاتج ١٠٩٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون (ح) وأنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن ابن جعدبة، عن عبيد وهو ابن السباق، عن زينب قالت: ((أعطاني رسول الله وَّر خمسين وسقا تمراً بخيبر وعشرين شعيراً، قالت: فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيير ههنا بالمدينة فاقبضه منك بكيله بخيبر، فقالت: لا حتى اسأل عن ذلك، قالت: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: لا تفعلي فيكف لك بالضمان فيما بين ذلك. لفظ الحديث ابن أبي غرزة، وفي رواية ابن عبد الوهاب قالت فجاءني عاصم بن عدي في إمارة عمر رضي الله عنه. وروينا عن إبراهيم النخعي أنه کره ذلك. وروي في حديث مرفوع وهو ضعيف بمرة فلم أذكره لضعفه. ١٠٩٤٦ - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا خالد، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالسفتجات بأساً إذا كان على الوجه المعروف. ١٠٩٤٧ - قال: وحدثنا هشيم، أنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أبي رباح، أن ٥٧٧ كتاب البيوع / باب قرض الحيوان غير الجواري -- عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذ ونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأساً فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهم قال لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. وروي في ذلك أيضاً عن علي رضي الله عنه فإن صح ذلك عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أراد والله أعلم، إذا كان ذلك بغير شرط والله أعلم. [١٠١] - باب قرض الحيوان غير الجواري(١) ١٠٩٤٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا موسى بن الحسن بن عباد، ومحمد بن الخطاب بن عمر، قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي ◌َّ بعير من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا فلم يجدوا إلا سناً فوق سنه فقال: اعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله وَّر: ((إن خياركم احسنكم قضاء)). رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان. ١٠٩٤٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن محمد، أبو كريب، ثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن سلمة بن / كهيل عن أبي سلمة، عن أبي ٣٥٣ هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله و8* من رجل سنا فأعطاه سناً فوق سنه فقال: ((خياركم أحاسنكم قضاء)). رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب. (١) قال ابن التركماني: ((إذا جاز قرض الحيوان، فكذا الجواري لعموم الدليل، وبذلك قال المزني ومحمد بن جرير والظاهرية، كما في السلم ومن منع قرض الجواري، قال كيف: يطؤها ثم يردها، فيكون فرجاً معاراً، وأجاب عن ذلك صاحب المحلي بما ملخصه: أنهم يوجبون هذا في التي يجد بها عيباً، فهلا قاسوا تلك على هذه، وليس ذلك فرجاً معاراً لأن العارية لا تزيل ملك المعير فحرام وطؤها، وأما المستقرضة فملكها المستقرض وحلت له فيردها أو يرد غيرها. وفي الإستذكار: وممن منع استقراض الحيوان والسلم فيه عبد الله بن مسعود، وحذيفة، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبو حنيفة، وأصحابه والثوري، والحسن بن صالح، وسائر الكوفيين، وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته، وأدعوا نسخ حديث أبي هريرة، وأبي رافع بحديث ابن عمر أنه عليه السلام قضى فيمن أعتق نصف عبد مشترك بقيمة نصف شريكه، ولم يوجب عليه نصف عبد، وعن يحيي بن سعيد قلت لربيعة: حدثني أهل أنطابلس أن خير بن نعيم كان يقضي عندهم بأن لا يجوز السلف في الحيوان، وقد كان يجالسك ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك، فقال ربيعة: قد كان ابن مسعود يقول ذلك)). السنن الکبری ج٥ م٣٧ ٥٧٨ كتاب البيوع / باب ما جاء في فضل الإقراض ١٠٩٥٠ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، أنا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد وهو ابن أسلم، عن عطاء عن أبي رافع، أن رسول اللّه ◌َ﴿ل استسلف من رجل بكراً فقدمت على النبي ◌َّر إبل قال أبو رافع: فأمرني رسول الله وَيقر أن أعطي الرجل بكره وابتيغيت في الإبل فلم أجد فيها إلا حملا رباعياً فذكرت ذلك للنبي وَّر. فقال: ((أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء)). أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن محمد بن جعفر. [١٠٢] - باب ما جاء في فضل الإقراض ١٠٩٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن سالم، عن أبي الدرداء قال: لأن اقرض دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما لأني اقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لأن اقراض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة. وروي في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال: لأن اقرض مرتين أحب إلي من أن اتصدق مرة . وروي في ذلك عنه مرفوعاً . ے ١٠٩٥٢ - أخبرناه أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا علي بن أحمد الجرجاني بحلب، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عيسى بن يونس، عن سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله وَ له : ((من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة)). كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري: وليس بالقوي . ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن اذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله. ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله . ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة كان يقول ذلك. م ٥٧٩ كتاب البيوع / باب ما جاء في جواز الإستقراض وحسن النية .... وروي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً ورفعه ضعيف. ١٠٩٥٣ - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبد الله بن أحمد يعني ابن حنبل، حدثني يحيى بن معين، وأنا سألته، ثنا معتمر قال: قرأته على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من / مولى للنخع تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه وانه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخرت ٣٥٤ عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر لست فاعلا فنقده الأسود خمسمائة درهم إذا قبضها التاجر قال له التاجر دونك فخذها فقال له الأسود قد سألت هذا فأبيت فقال له التاجر إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي مسير كان يقول من اقرض شيئاً مرتين كان له مثل اجر أحدهما لو تصدق به. تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان وليس بالقوي(١). ١٠٩٥٤ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا عبيد الله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رفعه قال: قرض الشيء خير من صدقته . قال الإمام أحمد: وجدته في المسند مرفوعاً فهبته فقلت رفعه. [١٠٣] - باب ما جاء في جواز الإستقراض وحسن النية في قضائه ١٠٩٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أنا سليمان بن بلال، حدثني ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّر قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد اتلافها أتلفها الله)). رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي عن سليمان. ١٠٩٥٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل الدباس بمكة، ثنا محمد بن علي بن زيد، ثنا أحمد بن شبيب، ثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله وَالر: ((لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء ارصده لديني)). (١) قال ابن التركماني: ((أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه من طريق أبو حريز هذا، وأخرج الترمذي في أبواب النكاح حديثاً في سنده أبو حريز هذا، قال: حسن صحيح)). ٥٨٠ كتاب البيوع / باب ما جاء في جواز الإستقراض وحسن النية ... رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن شبيب. ١٠٩٥٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا محمد بن أيوب، أنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا جرير (ح) وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا ابن أبي قماش، ثنا هشام، ثنا جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة أنها كانت تداين فقيل لها: إنك تدانين فتكثرين الدين وأنت موسرة، فقالت: إني سمعت رسول الله وسلم يقول: ((من أدان دينا ينوي قضاءه كان معه عون من الله على ذلك فأنا التمس ذلك العون)). وبمعناه رواه إسحاق الحنظلي عن جرير وبمعناه رواه زائدة عن منصور. ١٠٩٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا محمد بن غالب بن حرب الضبي، وصالح بن حبيب الحافظ، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تداين فقيل لها مالك والدين وليس عندك قضاء فقالت: سمعت رسول الله وَل و يقول: ((ما من عبد كانت له نية في إداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا التمس ذلك العون)». وروي من وجه آخر عن عائشة. ١٠٩٥٩ - حدثنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا القاسم بن الفضل، عن (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا أبو مسلم، ثنا الحجاج بن منهال، ثنا القاسم بن الفضل، قال: سمعت محمد بن علي يقول: كانت عائشة رضي الله عنها تدان فقيل لها: مالك والدين قالت: سمعت رسول الله و38َّ يقول: ((ما من عبد كانت له نية في إداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون فأنا التمس ذلك العون)). ٣٥٥ لفظ الحديث الحجاج وقيل / عن محمد بن علي عن عبد الله بن جعفر. ١٠٩٦٠ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا هشام بن علي ثنا أحمد بن المنذر أبو بكر القزاز، ثنا ابن أبي فديك، ثنا سعيد بن سفيان الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت النبي وَل يقول: ((إن الله تبارك وتعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله عز وجل)) فكان يقول المولى له خذ لنا بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله عز وجل معي للذي سمعته من رسول الله اليه .